跳到主要内容
Nelum
也门的法律

Resolution No. 10 of 2002 issuing the Implementing Regulation of Law No. 25 of 1999 regulating the trade, circulation and handling of plant pesticides

颁布于 2002-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قرار رقم 10 لسنة 2002م باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 25 لسنة 1999م بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية
语言
Arabic
类型
条例
国家
也门
主题
Cultivated plants
关键词
pesticides, registration, transport/storage, inspection, internal trade, international trade, plant protection
类别
*, agriculture

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. الإدارة العامة لوقایة النباتات - الیمن قرار وزاري رقم ( 10 ) لسنة 2002 م بشأن إصدار اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ( 25 ) لسنة 1999 م لتنظیـــــــم تــــــداول مبیدات الآفـــات النبـــاتیة وزیر الزراعة والري بعد الاطلاع على القرار الجمھوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن مجلس الوزراء وعلى القرار الجمھوري رقم (5) لسنة 1996 م بشأن اعادة تنظیم وزارة الزراعة والموارد المائیة وعلى القرار الجمھوري رقم (227) لسنة 1997 م یشأن تعدیل تسمیة الوزارة الى وزارة الزراعة والري وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991 م بشأن الخدمة المدنیة ولائحتھ التنفیذیة وعلى القانون رقم (25) لسنة 1999 م بشأن تنظیم تداول مبیدان الافات النباتیة وعلى القرار الجمھوري رقم (46) لسنة 2001 م بشأن تشكیل مجلس الوزراء وبناء على عرض الوكیل المساعد للشئون الزراعیة قــــــــــــــرر الباب الأول التسمیة والتعاریف مادة ( 2) یكون للكلمات والعبارات الآتیة المعاني المبینة قرین كل منھا ما لم یدل سیاق النص على خلاف ذلك . الجمھوریة الیمنیةالجمھوریة وزارة الزراعة والريالوزارة وزیر الزراعة والري .الوزیـر : القانون رقم ( 25 ) لسنة 1999 م بشأن تنظیم تداول مبیدات الآفات النباتیة .القانون اللائحة التنفیذیة للقانون .اللائحة الاجراءات والبیانات والوثائق والشروط اللازمھ لتسجیل وتداول المبیدات . الدلیل لجنة تسجیل مبیدات الآفات النباتیةاللجنــة . الإدارة العامة لوقایة النبات في دیوان عام الوزارة .الجھة المختصة كل كائن حي یسبب ضرراً اقتصادیا للنباتات أو منتجاتھا أثناء زراعتھا أو نقلھا أو خزنھا أوالآفــة النباتیة تسویقھا أو تصنیعھا كل مادة أو عنصر أو مزیج أو خلیط من المواد الكیماویة أو مستحضر طبیعي یستخدم في مجالالمبید الزراعة یكون الغرض منھ الوقایة من أي آفة نباتیة او طردھا أو القضاء علیھا أو مكافحتھا عن طریق إبادتھا أو جذبھا ، أو التقلیل من أعدادھا ، وتشمل أیضا الھرمونات وجمیع المواد المنظمة للنمو والحمل على النباتات ، ومسقطات الأوراق والأزھار، وجمیع المواد التي تستعمل لوقایة المحاصیل قبل أو بعد حصادھا أوأثناء تخزینھا أو نقلھا . مادة بدرجة عالیة من النقاوة ومعدة للاستعمال في تحلیل المبید المادة القیاسیة المكون الأساسي للمبید الذي یؤثر على الآفـة بفعلــھ .المادة الفعالة أي شخص طبیعي أو اعتباري یمارس أي مھنة من مھن تداول المبیدات .الشخص موافقة الوزارة على ممارسة أي مھنة لتداول المبیدات وفقاً للإجراءات الخاصة بذلك .الترخیص مزاولةأي مھنة أو عملیة تجاریة أو صناعیة أو زراعیة أو فنیة تتناول استیراد أو تصدیر أو نقلتداول المبیدات أو بیع أو تخزین أو تعبئة أو تجزئة أو تحضیر أو تجھیز أو مزاولة مھنة مكافحة الآفات . العملیة التي توافق بھا اللجنة على تداول المبید بعد تقییم النتائج والبیانات العلمیة الشاملة التي تبینالتسجیل فعالیتھ وعدم خطورتھ على صحة الإنسان والحیوان والبیئة . الموافقة الفنیة المسبقة من الجھة المختصة لاستیراد وتصدیر المبیدات .التصریح الرقابة والتفتي ش الإجراءات التي تنفذھا الجھة المختصة للتأكد من التقید بأحكام القانون وھذه اللائحة . مھندس زراعي یمني ( تخصص وقایة نبات ). أو فني زراعي یمني مع خبرة لمدة خمس سنوات فيالمشرف الفني مجال الوقایة ¸ یتم التعاقد معھ من قبل الشخص المرخص لھ لغرض الإشراف على أي مھنة من مھن تداول المبیدات . الموظف المختص الموظف المكلف بأعمال الرقابة والتفتیش المتمتع بصفة الضبطیة القضائیة . الباب الثاني تسجیل المبیدات یحظر تداول أي مبید إلا بعد موافقة اللجنة على تسجیلھ .مادة ( 3 ) لا یجوز تسجیل أي مبید إلا بعد توفیر البیانات والوثائق المطلوبة والتأكد من انھ لیس من المبیدات المحضور مادة ( 4 ) استعمالھا من قبل المنظمات الدولیة المتخصصة وبعد اجراء كافة التحالیل والاختبارات والتجارب المعملیة والحقلیة المحددة في الدلیل . تسجیل المادة الفعالة لمبید ما من شركة ما ، لا یعفي نفس المادة الفعالة لمبید أخر من شركة أخرىمادة ( 5) من إجراءات التسجیل المحددة فى الدلیل . یقدم طلب الإضافة أو التغییر في أي من البیانات الواردة في ملصق العبوه لأي مبید سبق تسجیلھ إلى الجھة مادة ( 6 ) المختصة على النموذج المعد لذلك وتنظر الجھة المختصة في الطلب وفقا للشروط المتعلقة بطلبات التسجیل شریطة عدم التغییر في أي من العناصر الفعالة والمنتجات المركبة الخاصة بالمبید وبما لا یتعارض مع مدونة السلوك الدولیة لتوزیع واستخدام المبیدات و أحكام قانون العلامات التجاریة النافذ . أي تغییر قد یطرأ على المبید بعد تسجیلھ ، من قبل الشركة المنتجة أو المصنعة یعد سبباً باعتباره منتجامادة ( 7 ) جدیداً ویخضع لإجراءات التسجیل ابتداء وعلى الأخص عند إجراء أي من التغیرات التالیة : أ - التغییر في طبیعة ومصدر المادة الفعالة ب - " " تركیز المادة الفعالة . ج - " " المواد غیر الفعالة وتركیزھا . .WG د - " " صورة تجھیز المبید من سائل الي صلب ومن صلب الي صلب ما عدا ھـ - أي تغییر في السمیة أو الخواص الكیمیائیة أو الفیزیائیة أو أي تغییرات أخرى لم تكن معروفة وقت تسجیلھ ما عدا اللون والرائحة . یجوز للجنة بناءً على عرض الجھة المختصة وقف استیراد أي مبید مسجل في حالة ظھور مستجدات قد یترتبمادة ( 8) علیھا أثار سلبیة على صحة الإنسان والحیوان وسلامة البیئة لحین التأكد من ذلك . یلغى تسجیل المبید بقرار من اللجنة بناءً على عرض من الجھھ المختصة في الحالات التالیة :-مادة ( 9 ) 1. إذا ثبت أن المبید لھ تأثیرات جانبیة ضارة على الإنسان أو البیئة تحت ظروف استعمالھ محلیاً لم تعرف قبل تسجیلھ . 2. إذا تأكد أن المبید قد أوقف أو حظر استخدامھ لأسباب صحیة أو بیئیة وقد أدرج في القائمة الصادرة من منظمة الأغذیة والزراعة ومنظمة الصحة العالمیة وبرنامج البیئة العالمي . 3. إذا أثبتت دراسات مستوى حساسیة الآفة أنھا أصبحت مقاومة للمبید واصبح غیر فعالا تحت ظروف استعمالھ محلیاً . 4. إذا حدثت مخالفات في مواصفات المبید أو ثبت أنھ یتدھور بشكل واضح تحت ظروف التخزین المناسبة . 5. إذا انتھت الفترة المحددة للتسجیل ولم یتم التقدم بطلب تجدید التسجیل في الموعد المحدد . مادة ( 10 ( لا یحق لأي جھة أخرى غیر اللجنة إیقاف أو إلغاء تسجیل أو منع تداول أي مبید . مادة ( 11 ( أ- تعطى المبیدات المرخص بتداولھا في الجمھوریة قبل صدور ھذه اللائحة أرقام تسجیل إذا كانت مستوفیة لإجراءات التسجیل بما فى ذلك البیانات والوثائق الموضحة في الملحق رقم ( 1 ) من الدلیل ب- أما إذا كانت غیر مستوفاة یجب إشعار صاحب الشأن إستیفاء ذلك وفقا لإجراءات التسجیل ، مع ضرورة تقییمھا بإجراء التحالیل فى المختبر والتجارب الحقلیة لمدة موسم واحد فقط . ج- . تخضع المبیدات المشار الیھا في الفقره ( ب ) لاعادة التقییم بحسب برامج الجھة المختصة أولا بأول مادة ( 12 ( أ - یجب على الشركات المصنعة أو المنتجة للمبید أو وكیلھا والتي ترغب في اعادة التسجیل للمبید أن یقدم طلبا إلى الجھة المختصة خلال الثلاثة الأشھر الأولى من السنة الأخیرة لفترة التسجیل . ب - في حالة إعادة التسجیل تطبق نفس إجراءات التسجیل الموضحة في الدلیل فیما عدا الاختبارات الحقلیة تنفذ لموسم واحد في منطقة او مناطق مناخیة مختارة في الجمھوریة تحددھا الجھة المختصة بالتنسیق مع الجھات ذات العلاقة . الباب الثالث تداول مبیدات الآفات الفصل الأول : تنظیم مزاولة المھن مادة ( 13 ( یحظر على أي شخص مزاولة أي مھنة من مھن تداول المبیدات ما لم یكن حاصلا على ترخیص مسبق من الجھة المختصة . مادة ( 14 ( تحدد مھن تداول المبیدات كمایلي : 1 مھنة التجارة وتشمل الاستیراد والتصدیر والبیع والنقل والتخزین 0 2 مھنة الصناعة ویشمل التصنیع والتحضیر والتجھیز والتعبئة . 3 المھن الفنیة وتشمل إقامة المختبرات ومكاتب الاستشارات الفنیة ومكافحة الافات . أ - یشترط في الشخص للحصول على ترخیص مزاولة أي مھنة من مھن تداول مبیدات الآفات ما یلي :- -مادة ( 15) 1- أن یكون یمني الجنسیة و مقیما في الجمھوریة . 2- ان یكون لدیة سجل تجاري وبطاقة ضریبیة ساریة المفعول . 3- أن یكون لدیھ مقر ثابت في الجمھوریة لمباشرة نشاطھ ومطابقا للشروط والمواصفات . 4- أن یكون لدیة شھادة جامعیة وقایة نبات أو متعاقداً مع مشرف فني . 5- توفر الشروط والامكانیات المطلوبة لممارسة المھنة 6- الالتزام بتطبیق القانون واللائحة والقرارت المنفذة لھما ومدونة السلوك الدولیة لتوزیع واستخدام المبیدات والمساھمة في تكالیف المطلوبة للنشاط التوعیة باستخدام المبیدات وجوانب السلامة . 7- أن یسدد الرسوم المحددة في القانون . ب - تحدد بقرار من الوزیر بناء على عرض الجھة المختصة الشروط والإمكانیات المطلوبة لكل مھنة من المھن المحددة بالمادة (14) في ھذه اللائحة . یجوز للشخص المتقدم للحصول على تراخیص لأكثر من مھنة من مھن تداول المبیدات أن یكتفي بالتعاقد مع مادة ( 16) مشرف واحد شریطة أن لا یقل المؤھل العلمي للمشرف على درجة البكالوریوس وقایة نبات . وأن یوافق على التوقیع على عقد شامل لكل عملیات التداول المشرف علیھا . أ - لا یجوز للمشرف الفني التعاقد مع أكثر من شخص تقدم للحصول على ترخیص أو تراخیص لمزاولة أيمادة ( 17) مھنة من مھن تداول المبیدات . ب - یقوم المشرف الفني بتنفیذ مھامھ الموضحة في النموذج المعد لذلك ویكون مسئولاً مسئولیة تضامنیة مع المرخص لھ أمام الجھة المختصة عن الآثار الضارة والمضاعفات والمخاطر الناجمة عن مزاولة النشاط بطرق وأسالیب مخالفة لمقتضیات العنایة والحرص المفترضة في احتراف ھذا النشاط . یجب على المرخص لھ والذي أنھى تعاقده مع المشرف الفني أن لا یبقي بدون مشرف أكثر من شھر .مادة ( 18) لا یجوز للجھة المختصة الموافقة على طلب أي شخص لاستقدام موظف أو عامل غیر یمني للعمل في مجال مادة ( 19) المبیدات یقل مؤھلھ عن بكالوریوس زراعة تخصص وقایة نبات مع خبرة لاحقة لا تقل عن ثمان سنوات . یحظر على المرخص لھ :-مادة ( 20) 1- تغییر المقر اومحل العرض أو مخزن المبیدات إلا بعد إخطار وموافقة الجھة المختصة . 2- أن یستغل الترخیص في فتح فروع في نفس المدینة إلا بعد موافقة الجھة المختصة . 3- البیع او الایجار أو التنازل عن الترخیص للغیر . الفصل الثاني الاتجار بالمبیدات الفرع الاول : استیراد وتصدیر المبیدات مادة ( 21 ( یحظر على أي شخص استیراد أو تصدیر أي نوع من أنواع مبیدات الآفات المسجلة ما لم یكن حاصلاً على تصریح مسبق من قبل الجھة المختصة . مادة ( 22 ( یتم إصدار تصاریح الموافقة الفنیة لاستیراد وتصدیر المبیدات وفقا للاجراءات الموضحة في الدلیل . مادة ( (23 یحق للجھة المختصة تجدید تصریح الاستیراد الذي انتھت مدة صلاحیتھ لمره واحده فقط ودون مقابل . مادة ( (24 یشترط في المبید الذي یتم استیراده :- 1- أن یكون مستورد مباشرة من الشركات المنتجة أو المصنعة المحددة فى التصریح . 2- أن تحمل عبواتھ وفى مكان ظاھر باللغة العربیة البیانات والإرشادات الموضحة في المادة رقم 17 ) ) من القانون . 3- أن تكون عبواتھ مصنوعة من مواد غیر قابلة للتفاعل مع المبید محكمة الغلق ولا تسمح بأي تسرب منھا ویفضل أن تكون مبرشمة في حالة المبیدات السائلة . 4- أن لا تزید الفترة الزمنیة على ستة اشھر من تاریخ إنتاجھ حین وصولھ إلى المنفذ الجمركي . مادة ( 25 ( تحدد منافذ دخول وخروج المبیدات في الجمھوریة على النحو التالي : أ- المواني الجویة :- وتشمل مطارات ( صنعاء - عدن - تعز –- الریان – الحدیدة ب- المواني البحریة :- وتشمل میناء الحاویات بعدن - میناء عدن - میناء الحدیدة میناء المكلاء - میناء نشطون . ج- المنافذ البریة : تحدد فقط بمنفذ حرض . مادة ( 26 ( یعتبر مطار صنعاء الدولي المنفذ الوحید لدخول عینات المبیدات وموادھا القیاسیة المستوردة لغرض التسجیل وإعادة التسجیل ویجوز السماح بدخول بعض شحنات من المبیدات المستوردة لظروف طارئة تحددھا الجھة المختصة من أي من المواني الجویة المشار إلیھا في المادة السابقة . تعتبر المواني البحریة المنافذ الأساسیة لدخول وخروج الشحنات التجاریة من المبیدات . مادة (27) الفرع الثاني : بیع وتخزین المبیدات مادة ( 32 ) ... یجب أن تتوفر في محلات بیع وتخزین المبیدات الشروط الفنیة والصحیة المحددة في الملحق رقم (1) لھذه اللائحة . مادة ( 33 ) یجب على المرخص لھ بمزاولة مھنة الاتجار بالمبیدات الالتزام بما یلي :- 1- أن تكون محلات البیع والمخازن مطابقة للشروط الفنیة المبینة فى الملحق رقم (1) . 2- أن یكون القائم على البیع في المحل أو المخزن شخص تجاوز سن الثامنة عشرة على الأقل وأن یكون لدیھ معرفة وخبرة في التعامل مع المبیدات ، وأن یمتنع عن البیع لغیر الراشدین والطاعنین في السن . 3- أن یحتفظ بسجل رسمي مرقم ومختوم صادر من الجھة المختصة لقید حركة المعاملات التجاریة ویحتفظ بھ لمدة سنتین من أخر قید فیھ . 4- أن یعطى المشتري فاتورة بیع رسمیة تحمل أسم المحل ، یوضح فیھا اسم المبید المباع وتركیزه واسم الافة المستھدفة والمحصول بالاضافة الى أسم المشتري ومنطقتھ – كما یجب ان یحتفظ بصور من الفواتیر لتقدیمھا عند الطلب . 5- أن یوفر وسائل السلامة والصحة المھنیة في المحل والمخزن مثل أنابیب إطفاء الحرائق وملابس وقائیة للعاملین والاحتفاظ بشھادة كشف طبي دوري للعاملین حسب ما توصي بھ الصحة المھنیة، إضافة الى ضرورة توفیر مادة ماصة كالرمل اوالتراب أو نشارة الخشب لاغراض معالجة أو أزالھ أي تلوث بسیط وفقاً للتعلیمات الخاصة بذلك . أما إذا كانت درجة التلوث كبیرة یجب ابلاغ الجھة المختصة والجھات ذات العلاقة للتعاون والمساعدة لإزالت ذلك بالطرق العلمیة المناسبة والمأمونھ . 6- عدم بیع المبیدات إلا فى عبواتھا الأصلیة السلیمة والمحتفظة بملصق البیانات علیھا . 7- أ - أن یقدم للجھة المختصة كشفاً بما لدیھ من المبیدات في المحل والمخزن قبل إنتھاء فترة صلاحیتھا بثلاثة أشھر على الاقل لغرض تقییمھا . ب - یجب على الوكلاء والموزعین وتجار الجملة والتجزئة تحدید كمیات المبیدات منتھیة الصلاحیة والتوقف عن عرضھا وبیعھا، كما یجب على الوكلاء تجمیعھا تمھیداً لإعادتھا الى بلد المنشاء والتخلص منھا على نفقتھم الخاصة وبالتنسیق مع الجھات ذات العلاقة وبإشراف الجھة المختصة وفقاً للقانون . 8- عدم تداول أو إستخدام المبیدات المنتھیة الصلاحیة والمغشوشة، والغیر مسجلة في الجمھوریة، والمستوردة بطرق غیر رسمیة . 9- عدم بیع اوإستخدام المبیدات ذات السمیة العالیة أو الأثر الباقي الطویل إلا للأشخاص من ذوي الاختصاص المرخص لھم بعملیات المكافحة . 10- أن یعرض عینات قلیلة من المبیدات في المحل وبصورة مأمونا ، وعلى أن یحتفظ بالكمیات التجاریة في المخزن المعد لذلك والمرخص بھ من قبل الجھة المختصة . 11- أن یكون متواجدا في محل البیع بصفة مستمرة ویشرف على عملیات البیع والشراء والتخزین والنقل …. الخ ، ولا یجوز لھ أن یوكل أي شخص أخر للقیام بذلك بالإنابة عنھ مالم یكن ذلك الشخص مشرف فنى معترف بھ من الجھة المختصة . 12- أن یتحمل الخسائر والأضرار التي قد تنجم عن بیع مبیدات لم تتوفر فیھا الشروط المنصوص علیھا فى القانون والدلیل وھذه اللائحة . 13- أن یعلق لوحات تحذیریة تحمل عبارات مثل مبیدات خطیرة ، ممنوع التدخین أو الاكل والشرب ……… الخ فى مكان بارز من المحل والمخازن والمواقع المخصصة لتداول وإستخدام المبیدات یسھل رؤیتھا مكتوبة باللون الاحمر على خلفیة بیضاء ، كما یجب رسم یظھر على تلك اللوحات لجمجمة وعظمتین باللون الاسود الباب الرابع الرقابة والتفتیش وضبط المخالفات مادة ( 34 ) تتولى الجھة المختصة مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة والتفتیش على عملیات تداول المبیدات بصورة دوریة أو مفاجئة بواسطة الموظفین المختصین الذین یتمتعون بصفة الضبطیة القضائیة وفقاً للقانون . مادة ( 35 ) یتمتع الموظفون المختصون أثناء تأدیتھم لأعمال الرقابة والتفتیش بالسلطات التالیة : 1) تفتیش أماكن تداول المبیدات . 2) الاطلاع على جمیع الوثائق والمستندات المتعلقة بتداول المبیدات مھما كان نوعھا 3) اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ومنھا الحجز على المحتویات وإغلاق المحلات او المخازن بالتنسیق مع الجھات المعنیة . 4) أخذ عینات من العبوات او النباتات او غیرھا من المواد التى عولجت أو تعرضت للمبیدات لاجراء الفحوصات والتحالیل اللازمة لھا ورفع التقاریر لاتخاذ الاجراءات القانونیة بشأنھا . مادة ( 36 ) أي عملیة أو إجراء یقوم بھ الموظف المختص وھو بصدد مباشرة الرقابة والتفتیش یجب إثباتھا بمحضر رسمي وفقاً للنموذج المعد لذلك ویحرر المحضر بثلاث نسخ تسلم إحداھا إلى صاحب الشان ، و في حالة ضبط أي مخالفة من المخالفات المحددة في المادة ( 37) ، یحرر محضر ضبط من ثلاث نسخ ترسل النسخة الأصلیةإلى النیابة العامة خلال ثلاثة أیام على أقصى تقدیر لاتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة . مادة ( 37) تعدالأعمال التالیة مخالفة للقانون وتتخذ الإجراءات القانونیة بشأنھا :- 1) استیراد وتصدیر المبیدات دون تصریح مسبق من الجھة المختصة. 2) عدم ترحیل المبیدات الغیر مطابقة للمواصفات خلال المدة المحددة في القرار . 3) تعدیل نشرة المبید بعد تسجیلھ أو تغییر أو تبدیل في تركیب محتویات عبوات المبید . 4) استیراد المبیدات من غیر الشركات المنتجة أو المصنعة المحددة فى التصریح . 5) عدم استیفاء المعلومات والإرشادات المحددة في القانون على عبوات المبید المستورد . 6) عدم إبلاغ الجھة المختصة بوصول المبیدات المستوردة إلى المنفذ الجمركي المحدد بالتصریح قبل أسبوع أو عدم تسلیم وثائق الشحنة أو إیصال عینات المبیدات المستوردة إلى المختبر لفحصھا . 7) مزاولة أي مھنة من مھن تداول المبیدات بدون ترخیص . 8) الإخلال في شروط محل البیع أو التخزین أوأي التزامات أخرى . 9) إصدار أو طباعة أو بیع أو توزیع نشرات فنیة أو إعلان أو ملصقات للمبیدات دون موافقة مسبقة من الجھة المختصة . 10) مزاولة أي مھنة بدون وجود المشرف الفني . 11) عدم الإبلاغ عن انتھاء التعاقد مع المشرف الفني خلال المدة المحددة . 12) استقدام موظفین وعمال غیر یمنیین دون موافقة الجھة المختصة . 13) إدخال أي مبید إلى الجمھوریة دون تصریح مسبق من الجھة المختصة . 14) إدخال المبیدات المستوردة إلى الجمھوریة من غیر المنافذ الرسمیة المحددة بالتصریح . 15) تداول المبیدات التالفة أو منتھیة الصلاحیة أو غیر المسجلة . الباب الخامس الأحكــــــام الختامیة مادة ( 38 ) یجب على الجھات الرسمیة والمؤسسات الحكومیة في حالة المناقصات على شراء المبیدات عن طریق الاستیراد الرجوع إلى الجھة المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة . مادة ( 39 ) یجب على الجھات الرسمیة والمؤسسات الحكومیة والجھات ذات العلاقة التعاون في تنفیذ أحكام القانون والدلیل وھذه اللائحة وبموجب إشعار رسمي من الجھة المختصة كلما تطلب الأمر ذلك . مادة ( 40) تحدد بقرار من الوزیر التكالیف الواجب دفعھا من قبل المستفیدین نظیر الخدمات المقدمة إلیھم بناء على عرض مشترك من الجھة المختصة والإدارة العامة للشئون المالیة بدیوان الوزارة . مادة ( 42) تصدر الجھة المختصة التعلیمات اللازمة لاستخدام المبیدات وجوانب السلامة وطرق التخلص من مخلفات وبقایا المبیدات والعبوات بما في ذلك إعداد البرامج والنشرات الإعلامیة والإرشادیة لغرض توعیة المستخدمین للمبیدات بالتنسیق مع الجھات ذات العلاقة . مادة ( 43 ) یعمل بھذا القرار من تاریخ صدوره وینشر بالجریدة الرسمیة . صدر بدیوان عام وزارة الزراعة والري بتاریخ / 11 /1422 ھـ الموافق / 2 /2002 م وزیر الزراعة والري أحمــد ســالم الجــبلي

Resolution No. 10 of 2002 issuing the Implementing Regulation of Law No. 25 of 1999 regulating the trade, circulation and handling of plant pesticides · Nelum