Prime Minister's Decision No. 142 of 2009 regarding the regulations for organizing the sale and purchase of aquatic products by public auction and marketing
颁布于 2009 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2009م بـشأن لائحة تنظيم بيع وشراء منتجات الأحياء المائية بالمزاد العلني والتسويق
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 国家
- 也门
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- fish products, internal trade, authorization/permit, cooperative/producer organization, data collection/reporting, fees/royalties, hygiene/sanitary procedures, landing, monitoring, processing/handling, public health, standards, taxes, fishery management and conservation
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( ) 142لسنة 2009م بـشأن الئحة تنظيم بيع وشراء منتجات األحياء المائية بالمزاد العلني والتسويق رئيس مجلس الوزراء: بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم ( )3لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء. وعلى القانون رقم ( )2لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغالل األحياء المائية وحمايتها. وعلى القرار الجمهوري رقم ()50لسنة 2007بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديالته. وبنا ًء على عرض وزير الثروة السمكية . وبعد موافقة مجلس الوزراء. //قـــــرر// الباب األول التسمية و التعاريف واألهداف الفصل األول التسمية و التعاريف مادة ()1 تسمى هذه الالئحة بـ(الئحة تنظيم بيع وشراء منتجات األحياء المائية بالمزاد العلني والتسويق). مادة() 2 ألغراض تطبيق أحكام هذه الالئحة يكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر: الجمهورية :الجمهورية اليمنية الوزارة :وزارة الثروة السمكية. الوزير :وزير الثروة السمكية. القانون :القانون رقم ( )2لسنة 2006بشأن تنظيم صيد واستغالل األحياء المائية وحمايتها. الالئحة التنفيذية :الالئحة التنفيذية للقانون مكتب /مكاتب :مكتب/مكاتب الوزارة في المحافظات والمديريات الساحلية. المؤسسات :المؤسسات العامة التابعة للوزارة وفروعها في المحافظات .
اإلتحاد السمكي :اإلتحاد التعاوني النوعي المنشأ وفقا ً ألحكام قانون الجمعيات واالتحادات التعاونية . الجمعيات :هي منظمات اقتصادية اجتماعية ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء منها ذات الطابع اإلنتاجي أوالخدمي السمكي تنشأ وفقا ً ألحكام قانون الجمعيات واالتحادات التعاونية. األحياء المائية :أي كائنات حيوانية أو نباتيه تعيش في المياه البحرية للجمهورية أو في قاع هذه المياه وتربتها ومنها األسماك والقشريات والرخويات والثدييات البحرية والسالحف والصدفيات والمحار و اإلسفنج والشعاب المرجانية ومراعي وبويضات األسماك والطحالب البحرية أو أي كائنات بحرية حية أخرى. مراقب الجودة :الشخص المعين من الوزارة أو مكاتبها الذي يقوم بالرقابة على جودة وتداول ونقل األحياء المائية المنزلة في مراكـز اإلنزال أو ساحات الحراج وأسواق بيع األسماك أو في المختبرات. مفتش الجودة :الشخص المعين من قبل الوزارة الذي يقوم بتنفيذ متطلبات التفتيش على جودة األحياء المائية وتداولها وتحضيرها وتصنيعها ونقلها وتسويقها. المنتج :أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له باالصطياد التقليدي في المياه البحرية للجمهورية. المزاد :عملية بيع وشراء األحياء المائية المصطادة من قبل المنتج بطريقة المزاد العلني في مراكز اإلنزال وساحات الحراج. مراكز اإلنزال :هي المواقع الساحلية المخصصة إلنزال المصيد من األحياء المائية والمحددة بقرار من الوزير. ساحة الحراج :هي المنشأة السمكية المقامة في مراكز اإلنزال لبيع وشراء األحياء المائية بالمزاد العلني. مالك الساحة :الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يمتلك ساحة الحراج. المحرجك الشخص القائم على عملية بيع وشراء األحياء المائية بالمزاد العلني في أو مراكز اإلنزال أو ساحات الحراج والمرخص له من قبل مكتب الوزارة. أسواق بيع منتجات األحياء المائية :األسواق والمحالت المخصصة لبيع وشراء منتجات األحياء المائية. المضبوطات :ما يتم ضبطه من مصيد األحياء المائية المصطادة بالمخالفة ألحكام القانون واللوائح المنفذة له وما يتم ضبطه من منتجات األحياء المائية المنزلة أو المباعة بالمخالفة ألحكام القانون واللوائح المنفذة. الفصل الثاني
األهــــداف مادة ()3 تهدف هذه الالئحة إلى تحقيق األتي -: .1تنظيم أنشاء و إدارة مراكز اإلنزال وساحات الحراج. .2التنظيم واإلشراف على عمليات بيع وشراء مصيد األحياء المائية بالمزاد العلني. .3تنظيم دور المنتجين واإلتحاد السمكي والجمعيات السمكية في اإلنتاج والتسويق السمكي . 4اإلسهام في تحقيق التنمية المستدامة للمصايد السمكية وترشيد استغالل الموارد السمكية وتنظيم إدارتها. .5ضمان تداول المنتجات المصطادة من األحياء المائية ومراقبة وضبط جودتها وفقا ً للمعايير والشروط الصحية. . 6تنظيم جمع البيانات اإلحصائية السمكية لتأمين منظومة المعلومات السمكية لمختلف أنشطة القطاع السمكي. . 7تقديم الخدمات المتكاملة واستخدام الوسائل واألساليب الالزمة لتأمين وضمان عرض وتداول األحياء المائية بما يلبي متطلبات المواصفات والمعايير الوطنية والدولية الستهالكها. الباب الثاني تنظيم عمليات المزاد العلني الفصل األول األسس العامة مادة()4 أ -مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرتين (د،هـ) من المادة ( )25من الالئحة التنفيذية يحظر بيع وشراء المصيد من األحياء المائية بعد إنزالها من قبل المنتجين التقليدين إال في مراكز اإلنزال وساحات الحراج المعتمدة من قبل الوزارة. ب -في حال عدم وجود مواقع البيع بالمزاد العلني على مقربة من مركز اإلنزال يتم بيع منتجات األحياء المائية في مركز اإلنزال المعتمدة من الوزارة. مادة()5 تتولى الوزارة ومكاتبها تحديد مراكز اإلنزال وساحات الحراج على الشريط الساحلي للـجمهورية ويـراعى عند القيام بتحديدها األتي-:
.1قرب الموقع من كثافة رسوء قوارب الصيد. .2قرب الموقع من الطرقات المؤدية إلى مراكز التسويق. مادة()6 تتولى مكاتب الوزارة التنظيم والرقابة واإلشراف على عملية بيع وشراء األحياء المائية في مراكزاإلنزال و ساحات الحراج وعلى امتداد الشريط الساحلي ولها في سبيل ذلك-: - 1الموافقة على إقامة ساحات الحراج في مراكز اإلنزال ألغراض بيع وشراء منتجات األحياء المائية بالمزاد وفقا لألحكام والشروط واإلجراءات الواردة في هذه الالئحة. .2إصدار التراخيص السنوية الخاصة بمزاولة مهنة بيع وشراء األحياء المائية في ساحات الحراج. مادة()7 يشترط لصحة عملية المزاد ما يلي-: .1أن تكون في مراكز اإلنزال أو ساحات الحراج المستوفية لألوضاع والشروط المقررة وفقا ً ألحكام هذه الالئحة. .2أن يكون المحرج مرخصا ً له بمزاولة المهنة. .3تواجد ممثلي المكتب والمحصل أثناء البدء بعمليات المزاد واالنتهاء منه. . 4إجراء عملية وزن وإحصاء الكميات المنزلة واثبات كافة بياناتها في الوثائق والسندات الرسمية الصادرة من الوزارة . .5توريد كافة العوائد إلى الحسابات البنكية المخصصة لذلك بعد إتمام عملية المزاد العلني مباشرة ً . .6إتمام كافة إجراءات المزاد وفقا ً ألحكام هذه الالئحة. مادة()8 يجب سداد قيمة المصيد من األحياء المائية المشتراة في ساحات الحراج نقدا ً من قبل المشتري فور إرساء عملية المزاد ،وال يجوز بأي حال من األحوال البيع والشراء باآلجل . مادة()9 تحدد فترة القيام بالمزاد العلني للمصيد من األحياء المائية بفترتين صباحية ومسائية وعلى المحصل وممثلي مكتب الوزارة والمحرج أومن ينوبه من العاملين لديه ومالك الساحة أومن ينوبه من العاملين لديه التواجد على الدوام في مراكز اإلنزال أو ساحات الحراج.
الفصل الثاني إقامة ساحات الحراج والتراخيص الفرع األول إقامة ساحات الحراج مادة()10 يحظرإقامة أي ساحة حراج في مراكز اإلنزال إال بعد الحصول على الموافقة المسبقةبذلك من مكتب الوزارة وفقاًللشروط واإلجراءات المحددة في المادتين ( )12 ،11من هذة الالئحة . مادة()11 يشترط للموافقة على إقامة ساحات حراج اآلتي : .1أن تكون ضمن إطار مراكز اإلنزال المعتمدة من قبل الوزارة. .2أن تكون مسورة أو مغلقة تتناسب أبعادها مع حجم الكميات المتوقع إنزالها ومحمية من أشعة الشمس المباشرة والرياح .3أن تكون مجهزة بالشروط الصحية الالزمة لتداول منتجات األحياء المائية . .4أن تكون مجهزة بالمياه الخاصة بالشرب والتنظيف وأدوات النظافة وشبكة الصرف الصحي . .5أن تكـون أرضية الساحة مرتفعة عن مستوى سطح األرض بما اليقل عن ثالثين سنتي متر ( 30سم) . .6أن تكون مجهزه بأدوات المعايرة والميازين وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل الوزارة. .7أن تكون مجهزه بعدد وأدوات تداول األحياء المائية من سالل وأحواض بالستيك ومالبس واحذيه عمل وغيرها . .8أن تكون مجهزة بالمكاتب والمخازن الالزمة لتنفيذ األعمال المناطة بإدارة المزاد العلني . .9أن تكون مجهزة بالمرافق الصحية المناسبة . .10أن تتوفر فيها خدمة االتصاالت . .11أي اشتراطات أخرى تحددها الوزارة . مادة ( )12 يصدر بالموافقة النهائية على أقامة ساحة حراج في مراكز اإلنزال قرارمن الوزير بناءً على عرض مكتب الوزارة. الفرع الثاني التراخيص
مادة()13 -1يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المزاد إلى مكتب الوزارة ،ويرفق بالطلب الوثائق التالية -: .1صورة من البطاقة الشخصية أو أي مستند يثبت هوية مقدم الطلب. . 2ضمان بنكي غير مشروط صادر من إحد البنوك العاملة في الجمهورية والمعتمدة لدى البنك المركزي اليمني ساري المفعول لمده 15شهرا ً قابل للتجديد لصالح مكتب الوزارة من تاريخ تقديم الطلب . .2يشترط في مقدم الطلب للحصول على ترخيص مزاولة مهنة المزاد ما يلي : .1أن يكون يمني الجنسية . .2أن يكون لديه الخبرة الكافية للقيام بعملية المزاد العلني . .3يجب أن يتضمن ترخيص مزاولة مهنة المزاد البيانات اآلتية-: .1اسم المحرج الرباعي . .2البيانات الشخصية للمحرج . .5اسم موقع المزاد العلني . د -فترة سريان الترخيص وبما ال تزيد على سنة ميالدية . هـ -ختم وتوقيع مكتب الوزارة. الباب الثالث عائدات الدولة وأجور الخدمات وواجبات المحرج ومالك الساحة والجمعية الفصل األول عائدات الدولة و أجور الخدمات مادة()14 تستوفى عائدات الدولة بواقع( )%3من قيمة إنتاج الصيد التقليدي من األسماك والرخويات والقشريات المصطادة وفقا ً لألسعار السائدة عند البيع في مراكز اإلنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني وذلك وفقا ً لالتي. . 1يتم تحصيل عائدات الدولة من قيمة إنتاج الصيد التقليدي مباشرة وبموجب قسائم تحصيل نموذج ( )50حسابات مركزية ويتولى تحصيلها محصلون ثابتون بوظيفة رسمية يتم تعيينهم من قبل مكاتب الوزارة بالتنسيق مع مكاتب المالية بالمحافظات ,على ان تستوفى منهم الضمانات المالية وفقا ً للنموذج المعد من قبل وزارة المالية .
. 2يكون لكل محصل خاتم خاص به صادر من ديوان عام الوزارة بموجب رمز لكل مكتب من مكاتب الوزارة تحدد فيه البيانات التالية -: .1مكتب الوزارة بالمحافظة . .2مركز التحصيل . .3اسم المحصل . .4عبارة (تم تحصيل الرسوم المقررة ) ج -على المحصل أن يختم بالخاتم الخاص به المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على كل فاتورة بيع يتم تحصيل عوائد الدولة بموجبها . د -يجب على مكاتب الوزارة إلزام المحرج بمسك واستخدام فواتير بيع األسماك والرخويات والقشريات المباعة وذلك من أصل وصورتين ليتم احتساب حصة الدولة بموجب نموذج الفاتورة التي يتم إعدادها من قبل الوزارة . هـ -يجب توريد كافة العوائد بموجب المادة ( )67من القانون إلى حـ /إيرادات الثروة السمكية (إيرادات مركزية رقم()9001 المفتوح لدى البنك المركزي اليمني (المركز الرئيسي ) أو أي بنك أخر يفوضه البنك المركزي اليمني للتوريد إليه ويحظر بقاء أي مبالغ نقدية لدى المحصلين كما يحظر الصرف من اإليرادات أو تجنيب أي جزء منها ,كما تورد حصة الوزارة بواقع ( )% 10عشرة من المائة من العائدات إلى الحساب الجاري المفتوح لدى البنك المركزي اليمني. و -يتم في كل موقع بيع بالمزاد العلني وكل مركز إنزال إعداد محضر تجميعي للكميات المباعة يوميا ويتم التوقيع علية من قبل (القائم على المزاد أو من يمثله +المراقب +المحصل ) وفقا للنموذج المعد لذلك من قبل الوزارة . ز -يجب على مكاتب الوزارة متابعة تحصيل العائدات من قبل المحصلين أوالً بأول وتوريدها إلى الحساب البنكي وتقوم بتوفير حوافظ التوريد وقسائم تحصيل نموذج ( )50حسابات مركزية بالتنسيق مع مكاتب وزارة المالية . .6تتولى إدارة الحسابات بمكاتب الوزارة تحرير حافظتي توريد وتسليمها للمحصل -األولى :لحصة الدولة إيرادات عامة بواقع ( )%90تسعين من المائة من اإليرادات لتوريدها إلى حـ /الوزارة لدى البنك المركزي اليمني. الحافظة الثانية :لحصة الوزارة بواقع ( )%10عشرة من المائة من اإليراد لتوريدها إلى الحساب الجاري الخاص بالوزارة المفتوح لدى البنك المركزي اليمني أوال بأول بموجب مُ سّيرات تعد من قبل كل محصل ومعمدة من مدراء عموم مكاتب الوزارة مرفقا ًبها صور من قسائم التحصيل وصور فواتير البيع ومن ثم القيد في دفتر حساب النقدية تحت التسوية وحساب للمبالغ الدائنة تحت التسوية بالمجموعة الدفترية الخاصة بمكاتب الوزارة المفتوحة فيها إلثبات التحصيل . ط -عند وصول إشعارات التوريد البنكي يتم عكس القيد في الدفترين المشار إليهما في الفقرة (ح) من هذه المادة إلثبات عملية التوريد ورفع الموقف للعوائد المحصلة والموردة للحساب على مستوى (اليوم والشهر والسنة )ويجب التبويب (باب ,فصل
,بند,نوع ) وفقا ً للنموذج المحدد لذلك ,إلى ديوان عام الوزارة مرفقا ً بها صور من إشعارات التوريد بعد المطابقة مع حساب البنك وبما ال يخالف أحكام القانون المالي والئحته التنفيذية ودليل النظام المحاسبي الحكومي . ي -على اإلدارة العامة للشئون المالية بالوزارة بعد تلقيها الموقف المرفوع من مكاتب الوزارة أن تقوم بقيد اإليرادات الصادرة عن البنك المركزي اليمني والتأكد من التوريد لكامل المبلغ المحصل لحساب اإليرادات . ك -تقوم اإلدارة العامة للشئون المالية واإلدارة العامة للرقابة الداخلية بالوزارة بالمتابعة والرقابة على تحصيل وقيد العائدات المقررة وفقا ً ألحكام القانون والقوانين األخرى ذات العالقة وهذه الالئحة واللوائح والقرارات النافذة . ل -تقوم الوزارة بإشعار وزارة المالية بشان إبالغ البنك المركزي بفتح حساب وسيط في فروعه بالمحافظات الساحلية تودع فيه عائدات الدولة الموردة لصالح الوزارة ويقفل نهاية كل يوم في حسابها المفتوح بالمركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني برقم ( )9001ويفتح حساب وسيط لنسبة الوزارة من عائدات الدولة من الصيد التقليدي . مادة()15 أ -تستوفى أجور خدمات بواقع ( )%5خمسة من مائة كحد أقصى من قيمة مبيعات إنتاج الصيد التقليدي من األسماك والرخويات والقشريات وفقا ً لألسعار السائدة عند البيع في مراكز اإلنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني . ب-تحدد الجهات واألشخاص المستفيدة والنسب المحددة لها من إجمالي أجور الخدمات على النحو التالي-: .1يستحق مالك الساحة مقابل خدماته نسبة (.)% 1 .2يستحق المحرج (القائم بالمزاد العلني ) مقابل خدماته نسبة (.)% 2 .3تستحق الجمعية التي ينتمي إليها الصياد مقابل خدماتها نسبة (.)% 2 الفصل الثاني شروط استحقاق مالك الساحة والمحرج والجمعية ألجور الخدمات مادة()16 أ -يشترط الستحقاق مالك الساحة(الموقع)للنسبة المحددة له في الفقرة (ب )1/من المادة( )15من هذه الالئحة أن يقوم بتوفير الخدمات التالية:
- 1إقامة ساحة الحراج المناسبة لعمليات المزاد العلني وفقا ً للشروط والمواصفات المحددة من قبل الوزارة. - 2الصيانة الدورية لموقع ساحة الحراج . - 3تأمين المرافق الصحية بلوازمها . - 4ضمان جاهزية الموقع لمختلف فترات اإلنزال . - 5نقل النفايات إلى األماكن المخصصة لها. - 6توفير أحواض وسالت بالستكية لحفظ األسماك في حالة عدم وجود جهة مخول لها تقديم هذه الخدمة. ب -يشترط الستحقاق المحرج(القائم بالمزاد العلني) للنسبة المحددة له في الفقرة (ب )2/من المادة( )15من هذه الالئحة أن يقوم بتوفير الخدمات التالية-: . 1إجراء عمليات المزاد العلني في مختلف فترات اإلنزال في الموقع وتوفير العدد الكافي من األفراد للقيام بها. .2تحرير فواتير بيع األحياء المائية بالمزاد وفقا َ للنموذج المعتمد من قبل الوزارة. .3تأمين الوظائف الالزمة لسير عملية المزاد وفقا ً لما هو محدد من قبل الوزارة. .4توفير التجهيزات والمستلزمات المكتبية والكتابية في الموقع . .5القيام بإدارة العمليات اإلئتمانية لتداول األموال الناتجة عن عملية المزاد وفقأ ً للنظام المعتمد من قبل الوزارة. .6التواجد بصورة دائمة أثناء فترات اإلنزال. .7فرز منتجات األحياء المائية البحرية الواصلة إلى مركز اإلنزال أو ساحات الحراج. .8إجراء عملية الوزن لكمية منتجات األحياء المائية التي يشملها المزاد العلني وفقا ً للنظام المعتمد من الوزارة. . 9القيام بعملية المزاد العلني لمنتجات األحياء المائية بطريقة شفافة وواضحة ورصدها في فاتورة الحراج وإظهارها على الشاشة الرقمية. . 10عدم القيام بشراء أو بيع منتجات األحياء المائية لمصلحته أو وكيل لغيره ويستثنى من ذلك الجمعيات التعاونية اذا كانت هي المحرج . . 11تسليم القيمة النقدية من مبيعات إنتاج الصيد التقليدي من األسماك والرخويات والقشريات إلى المحصل /الصندوق /البنك في مركز اإلنزال الذي بدوره يقوم بتوزيعها على الحسابات الخاصة بالمستفيدين وصرفها لهم وفقا ً للنظام المعتمد من الوزارة ويحق للمنتج ان يستلم قيمه إنتاجه مباشرة من الصندوق /البنك في مركز اإلنزال أو ساحة الحراج.
ج -يشترط الستحقاق الجمعية التعاونية السمكية للنسبة المحددة لها في الفقرة (ب )3/من المادة ( )15من هذه الالئحة أن تقوم بتوفير الخدمات التالية-: .1توفير الميازين وأدوات المعايرة والمناولة في الموقع وفقا ًً للمواصفات المحددة من قبل الوزارة . . 2إلزام ومتابعة أعضاء الجمعية من الصيادين بإنزال إنتاجهم في مراكز اإلنزال وساحات الحراج المحددة من قبل الوزارة . .3متابعة وتخليص مستحقات الصياد لدى المحرج في مواقع البيع بالمزاد العلني. .4توفير اإلسعافات األولية في الموقع. . 5توفير الحافظات والثالجات الخاصة بحفظ إنتاج الصياد غير المباع في مواقع البيع بالمزاد العلني . .6توفير مادة الثلج للصيادين في مراكز اإلنزال . د -في حال إخالل أي ٍ من الجهات أو األشخاص المستفيدة من أجور الخدمات بالتزاماتها المتعلقة بتوفير الخدمات الواجب عليها تقديمها أو بنوعيتها أو بمستوى جودتها أو بتكلفتها فللوزير أن يتخذ بحقها أيا ً من اإلجراءات التالية-: . 1تخفيض نسبة استحقاق الجهة المستفيدة أو األشخاص عن النسبة المحددة لها في الفقرة (ب) من المادة( )15من هذه الالئحة ألجل محدد أو غير محدد وفي هذه الحالة تعود القيمة المخفضة من نسبة أجور الخدمات إلى من يكلف بتغطية وإكمال الخدمة. . 2تعليق استحقاق األشخاص أو الجهة المستفيدة إلجمالي نسبة أجور الخدمات المحددة لها في الفقرة (ب) من المادة( )15من هذه الالئحة ألجل محدد أو غير محدود وفي هذه الحالة تعود نسبة أجور الخدمات المعلقة إلى الصيادين التقليديين الذي كانت ستحصل منهم لو أنها لم تعلق . .3إلغاء ترخيص مزاولة المهنة للجهة المستفيدة أو األشخاص مع تعليق استحقاقها لنسبة أجور الخدمات. هـ -مع عدم االخالل بمانصت عليه أحكام الفقرة (د)من هذه المادة،يتولي الوزير تكليف من يقوم بتادية الخدمة في مراكز االنزال وساحات الحراج في حالة عدم وجود الجهة المستفيده من اجور الخدمات في تلك المواقع بناءً على عرض مكتب/مكاتب الوزارة . و -يصدر بتحديد قيمة كل خدمة من الخدمات الموكلة إلى مالك الساحة والمحرج والجمعية قرار من الوزير.
مادة ()17 يجب علي كل من مالك الساحة والمحرج تسهيل مهام مراقب الجودة ومسئول اإلحصاء والمحصل. مادة ()18 يجب علي المنتج ببيع إنتاجه في مراكز اإلنزال و ساحة الحراج وتخضع الكميات المنزلة من قبله لعملية البيع بالمزاد العلني وتحصل من قيمتها عائدات الدولة وأجور الخدمات ويجوز له أن يأخذ صيده(إنتاجه) إذا لم يقبل بالسعر الذي رست عليه عملية المزاد بعد دفع عائدات الدولة وأجور الخدمات شريطة أن يكون السعر الذي رست عليه عملية المزاد سعراً عادالً وفقا ألعلى سعر لنفس الصنف ولنفس اليوم وفي نفس الموقع. مادة()19 يشترط توقيع الصياد أو بصمته على فاتورة الحراج المحررة بقيمة إنتاجه من األحياء المائية في ساحة الحراج. الباب الرابع أسواق ومحالت بيع منتجات األحياء المائية مادة ()20 أ -يحظر بيع وشراء منتجات األحياء المائية اال في مراكز اإلنزال وساحات الحراج واألسواق والمحالت المستوفية للشروط الصحية التي تحددها الوزارة . ب -تصدر الموافقة على اقامة األسواق المخصصة لبيع وشراء منتجات االحياء المائية في المحافظات غير الساحلية من قبل الوزير بناء على عرض القطاع المختص بالوزارة وبالتنسيق مع السلطة المحلية مادة ()21 يشترط في أسواق بيع وشراء منتجات األحياء المائية أن تكون مطابقة للمعايير والشروط الصحية التالية : أوالً :الشروط العامة: .1أن يكون الموقع (السوق) ذو مساحة تتناسب مع حجم اإلنتاج وقابل للتوسع مستقبالً. .2أن يكون البناء مصمم ومسقوف بشكل مالئم لحماية منتجات األحياء المائية من أشعة الشمس المباشرة والرياح واألجسام الغريبة أو أي مصادر لألوساخ والتلوث العرضي أو من أي عوامل قد تؤثر على جودة منتجات األحياء المائية. . 3أن تتوافر به كافة الخدمات العامة مثل(المياه النقية ،الكهرباء ،التلفون ،الصرف الصحي).
.4أن تتوافر به وسائل السالمة واألمن. . 5أن تتوافر به قنوات وأنظمة الصرف الصحي الخاصة بتصريف المياه اآلسنة بحيث تكون محكمة اإلغالق ومزودة بمصائد لحجز المخلفات الصلبة. . 6أن تتوافر به فتحات كافية للضوء والتهوية الطبيعية كما يجب أن تكون جميع فتحات التهوية مغطاة بسلك ضيق النسيج لمنع دخول أي حشرات أو زواحف. .7أن تتوافر بالسوق المياه النظيفة على أن يتم تحليلها كيميائيا ً وبكترولوجيا ً بصفة دورية وأن تكون هناك شهادة صحية بذلك تعلق في مكان بارز. .8أن تكون دورات المياه الخاصة بالسوق في أماكن بعيدة عن أماكن البيع والتخزين. . 9أن تتوافر بالسوق ميازين نظيفة مطابقة للمواصفات المحددة من قبل الوزارة وصالحة لالستعمال. .10أن تتوافر بالسوق أدوات ومعدات النظافة بشكل دائم لغرض تنظيف السوق ثالث مرات يوميا ً على األقل مع توفير براميل للمخلفات محكمة اإلغالق وفي مكان بعيد نسبيا ً عن أماكن بيع منتجات األحياء المائية. ثانيا ً :الشروط الخاصة: .1أن تكون أرضية المحل مبلطة ببالط رخامي متين. . 2أن تكون الجدران مغطاة بالبالط القيشاني وبارتفاع ال يقل عن ثالثة أمتار والسقف مطلي بدهان زيتي فاتح اللون. . 3أن يكون بالمحل أحواض مناسبة لحجم العمل ومصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ والتآكل. . 4أن يكون بالمحل خزان/ثالجات بحسب حجم العمل لحفظ منتجات األحياء المائية عند درجة حرارة مناسبة ومزودة بجهاز قياس حراري (ترمومتر) لتوضيح درجة الحرارة بصفة مستمرة. .5أن تكون أدوات ومعدات التقطيع نظيفة ومصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ والتآكل. .6أن تتوافر بالمحل ألواح تقطيع األسماك. .7أن تتوافر بالمحل سخانة كهربائية للماء لتوفير المياه الساخنة على الدوام. .8أن تتوفر فيه أحواض غسيل مزودة بمواد لتنظيف اليدين ومناشف تستعمل لمرة واحدة . . 9أن تعلق فيه لوحة خاصة بأنواع منتجات األحياء المائية المتوفرة والمعروضة وأسعارها اليومية داخل المحل يسهل على المستهلك مشاهدتها. مادة ()22
يجب على جميع العاملين في األسواق ومحالت بيع منتجات األحياء المائية ارتداء زي موحد على شكل بالطو وقفازات وغطاء للرأس. مادة ()23 يجب أن يكون العاملون في األسواق ومحالت بيع منتجات األحياء المائية حاصلين على شهادة صحية تؤكد خلو العاملين من األمراض المعدية والسارية وإجراء الفحوصات الطبية الدورية للتأكد من ذلك. الباب الخامس التنظيم واإلشراف والرقابة واإلحصاء السمكي الفصل األول التنظيم واإلشــــراف مادة()24 تعتبر الوزارة ومكاتبها هي المعينة بالتنظيم واإلشراف والرقابة على مراكز اإلنزال وساحات الحراج وعلى جميع األشخاص والجهات المستفيدة في مراكز اإلنزال وساحات الحراج االلتزام باآللية واإلجراءات التي تحددها الوزارة ومكتبها المعني بما يضمن ضبط اإلنتاج وتحصيل العائدات وتوزيع أجور الخدمات وفقا ً للخدمات الفعلية التي تقدم في مراكز اإلنزال وساحات الحراج. مادة()25 تقوم مكاتب الوزارة بتعيين مندوبين لها في مراكز اإلنزال وساحات الحراج يتولون الجوانب الرقابية لضمان ضبط الجودة والتحصيل. مادة()26 على مكاتب الوزارة االلتزام باإلجراءات واآللية المنظمة لعمليات التحصيل والتوريد للعائدات الالزمة وفقا ً للتشريعات واللوائح المنفذة واآلليات واإلجراءات المقرة من قبل الوزارة . مادة()27 على مكاتب الوزارة رفع معلومية يومية و تقارير شهرية وفصلية وسنوية إلى الوزارة عن أنشطة المزاد العلني في مراكز اإلنزال وساحات الحراج الواقعة في نطاق اختصاصها. الفصل الثاني
الرقابة الساحلية وضبط الجودة والتفتيش مادة ()28 تتولى الوزارة ومكاتبها القيام بالرقابة والتفتيش على مراكز اإلنزال وساحات الحراج للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات وكذا التأكد من تنفيذ أحكام القانون واللوائح المنفذة له . مادة()29 يمنع تداول منتجات األحياء المائية غير الصالحة لالستهالك في مراكز اإلنزال السمكي و ساحات الحراج. مادة()30 أ -تشكل لجنة إتالف للكميات غير الصالحة لالستهالك اآلدمي وكذا لبيع المضبوطات من منتجات االحياء المائية التي لم يتم انزالها في مراكز االنزال السمكي المحددة من قبل الوزارة على النحو األتي -: -مفتش الجودة رئيسا ً -مراقب الجودة في مركز اإلنزال نائبا ً -مسئول التحصيل في مركز اإلنزال عضوا -ممثل عن المنتج عضوا ً -مندوب عن األمن عضوا ً ب -يتولي نائب رئيس اللجنة رئاسة اللجنة في حال غياب الرئيس ج -يتم بيع الكميات المضبوطة التي لم يتم انزالها في مراكز االنزال السمكي اذا كانت صالحة لالستهالك اآلدمي وخشي تعرضها للتلف في اقرب ساحة حراج وتوريد قيمتها إلى حساب خاص باالمانات لدى المكتب. د -توزع قيمة الكميات المباعة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة على النحو اآلتي: • % 10مكافأة لمن قام بضبط المخالفة . • % 10للسلطة المحلية منها %2لصالح دعم نشاط مكتب الوزارة . • % 5لدعم لنشاط الوزارة . • % 5اجور خدمات في مراكز االنزال. • % 70تورد إلى خزينة الدولة (ايراد عام). وفي كل االحوال اليتم توزيع قيمة االحياء المائية المباعة إال بامر من المحكمة المختصة. مادة ()31
يشترط لتعيين مراقب الجودة ما يلي-: - 1أن يكون يمني الجنسية وال يقل عمره عن ()18عاماً. - 2أن يحمل مؤهالً علميا ً ال يقل عن ثانوية عامة أو ما يعادلها من المعاهد الفنية. - 3أن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية. - 4أن تكون لديه معرفة ودراية بأنواع األسماك واألحياء المائية. - 5أن يكون موظفا ً رسميا ً ثابتا ً ويجوز للوزير أن يستثني من يراه من هذا الشرط للضرورة. - 6أن يكون لديه دراية بإجراءات الفحص الحسي لألحياء المائية. مادة ()32 يتولى مراقب الجودة المهام واالختصاصات التالية-: . 1مراقبة جودة األحياء المائية في مراكز اإلنزال وساحات الحراج ومدى صالحيتها لالستخدام اآلدمي. . 2مراقبة عملية تداول وعرض المصيد من األحياء المائية والتعامل معها في مراكز اإلنزال وساحات الحراج. .3مراقبة نظافة مراكز اإلنزال وساحات الحراج واألدوات المستخدمة فيها. .4أخذ عينات لغرض الفحص للتأكد من جودتها وصالحيتها لالستخدام اآلدمي ومطابقتها لألحجام المسموح باصطيادها وفقا ً للقانون واللوائح المنفذة له. . 5اإلبالغ عن أية مخالفات ألحكام القانون واللوائح المنفذة له في مراكز اإلنزال وساحات الحراج وأسواق بيع المصيد من األحياء المائية. مادة ()33 يتولى مفتش الجودة في مراكز اإلنزال ومواقع بيع األحياء المائية بالجملة والتجزئة ممارسة المهام واالختصاصات التالية -: . 1المعاينة والتأكد من كل الوثائق والفحوصات المطلوبة للعمال والمنتجات السمكية والمياه المستخدمة في المعمل ونظام معالجتها. . 2فحص ومعاينة قوارب االصطياد والتأكد من مدى توفر الشروط الصحية في قوارب االصطياد وفقا للشروط المقرة من الوزارة . . 3مراقبة خط سير وتداول منتجات األحياء المائية و مدى مطابقتها للمواصفات ومقاييس الجودة المعمول بها دوليا ومحليا.
.4معاينة المرافق الصحية ونظافة الساحة الخارجية للمنشاة السمكية. .5مراقبة المستودعات الجافة مع كل األشياء المفروض تواجدها فيها. .6معاينة المعدات والتجهيزات والتأكد من مطابقة الموقع لالشتراطات الصحية المقرة من الوزارة. . 7التحفظ على أي منتج سمكي تم اصطياده أو حيازته بالمخالفة ألحكام القانون واللوائح المنفذة له. . 8االطالع وفحص السجالت وأي وثائق تتعلق بالتعامل مع المنتجات السمكية للتحقق من تنفيذ القانون واللوائح المنفذة له . . 9التفتيش على أسواق ومحالت بيع األحياء المائية بالجملة والتجزئة بالتنسيق مع السلطة المحلية في المديرية . .10ضبط أي مخالفة ألحكام القانون واللوائح المنفذة له وإثباتها في محاضر تتضمن عرضا ً دقيقا ً للمخالفة وجمع المعلومات المتعلقة بها. مادة ()34 يلتزم جميع العاملين في أنشطة بيع منتجات األحياء المائية بالمزاد العلني وتداولها في ساحات الحراج ومراكز اإلنزال السمكية بارتداء المالبس الصحية وفقا ً لما هو محدد من قبل الوزارة . الفصل الثالث اإلحصاء السمكي مادة()35 تتولى الوزارة تصميم وإعداد المستندات والسجالت اإلحصائية الالزمة بما يكفل ضبط عمليات تحصيل عائدات الدولة والعمليات اإلحصائية وتسجيلها في مواقع البيع بالمزاد العلني. مادة()36 تنظم العملية اإلحصائية بالكم والنوع والقيمة لمنتجات األحياء المائية عبر المزاد من خالل االستمارات اإلحصائية المعدة من قبل الوزارة على أن يتولى مندوب المكتب في موقع المزاد تعبئة هذه االستمارات وإعداد التقارير اإلحصائية ورفعها إلى مكاتب الوزارة يوميا وأسبوعيا ً و شهرياً. مادة()37 تتولى مكاتب الوزارة تعيين كتبة إحصاء سمكي في مراكز اإلنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني على النحو التالي-: - 1تعيين كاتب إحصاء في كل مركز من مراكز اإلنزال المحددة في المديرية والمحافظة الساحلية.
- 2تعيين أكثر من كاتب إحصاء للتناوب في مواقع الحراج ذات الكثافة في المصيد المنزل وذلك وفقا ً للحاجة التي يراها مكتب الوزارة. مادة()38 يشترط الختيار وتعيين كاتب اإلحصاء السمكي في مراكز اإلنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني المحددة في المديرية أو المحافظة الساحلية ما يلي-: .1أن يكون لديه معرفة ودراية بأهمية البيانات اإلحصائية. .2أن يكون لديه معرفة وإلمام بخصوصية أنشطة القطاع السمكي. . 3أن يكون لديه معرفة ودراية بأكبر قدر من أنواع األحياء المائية المصطادة والقدرة على تقدير كميات األسماك الغير موزونة. .4أال يقل مستواه الدراسي عن دبلوم بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها ومع ذلك يفضل منْ تلقوا دورات تدريبية وتأهيلية في مجال اإلحصاء واستخدام الحاسوب. مادة()39 يتولى كتبة اإلحصاء السمكي المعينون من قبل مكاتب الوزارة في مواقع البيع بالمزاد العلني المهام واالختصاصات التالية-: .1قيد وتسجيل البيانات اإلحصائية اليومية أوالً بأول في االستمارات والسجالت المخصصة لنشاط اإلحصاء في مراكز اإلنزال و ساحة الحراج والتوقيع عليها في نهاية الدوام وفقا ً للنماذج المعدة لذلك من الوزارة. . 2رفع البيانات اإلحصائية اليومية المسجلة في مراكز اإلنزال و ساحة الحراج إلى مكاتب الوزارة في المديرية والمحافظة الساحلية يوميا ً و أسبوعيا ً و شهريا ً وفصليا ً وسنويا ً وإرسال صورة منها إلى غرفة العمليات في الوزارة والقيام بتسجيل وتعبئة أي بيانات إحصائية قد تطلب منه من الوزارة أو مكتبها في المحافظة. . 3مراجعة مدى استخدام فاتورة بيع األحياء المائية بالمزاد العلني من قبل إدارة مراكز اإلنزال والقائمين على الحراج فيها عند عرض المصيد من األحياء المائية للمزاد وال يسمح بنقلها خارج المركز إال بعد استالم صورة من الفاتورة وفقا ً للنماذج الخاصة بفواتير البيع المعتمدة من الوزارة . .4جمع البيانات اإلحصائية بعد تفريغ الحمولة .
مادة()40 يجب أن تتضمن السجالت اإلحصائية والدفاتر واالستمارات المعدة والمعتمدة من الوزارة ألغراض تدوين إنتاج قوارب الصيد التقليدي من األحياء المائية البيانات والمعلومات التالية -: أ -اسم ميناء الصيد أو مركز اإلنزال وتاريخ مغادرة القارب لرحلة الصيد وبيانات العودة منها. ب -عدد البحارة والعمال المساعدين في رحلة الصيد على القارب. ج -أنواع ووسائل اإلنتاج ومعدات الصيد المستخدمة أثناء رحلة الصيد. د-مناطق االصطياد للقارب وطرق االصطياد المستخدمة ،وفترة الصيد ،وكميات وأنواع األحياء المائية المصطادة في كل منطقة ..وغيرها. هـ -طريقة حفظ األسماك المصطادة على ظهر القارب أثناء الرحلة. و -كمية المصيد من األحياء المائية الواصلة على القارب إلى مركز اإلنزال وساحات الحراج. الباب السادس أحكام عامة وختامية مادة()41 تصدر الوزارة تعميما ً بنماذج السندات والدفاتر والسجالت والكشوفات والتقارير والتصاريح والفواتير وغيرها من الوثائق الرسمية الواجب مسكها وتحريرها عند إجراء عمليات بيع وشراء وتداول منتجات األحياء المائية وتحصيل وتوريد العائدات في مراكز اإلنزال وساحات الحراج وفي مكاتب الوزارة وفقا ً لآللية واإلجراءات المنصوص عليها في هذه الالئحة وكذا المقرة من قبل الوزارة . مادة()42 يحظر انتقال أو خروج أي كمية من منتجات األحياء المائية من مراكز اإلنزال وساحات الحراج إال إذا كانت مصحوبة بسندات (قسائم ) التحصيل وفواتير الشراء والتصاريح الرسمية التي تثبت قانونية شرائها من مراكز اإلنزال وساحات الحراج وتحصيل عائدات الدولة من قيمتها ,وكل كمية من منتجات األحياء المائية ال تكون مصحوبة بالوثائق الرسمية المشار إليها في هذه المادة يتم ضبطها وتحريزها واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشأنها وفقا ألحكام المادة ( )30من هذه الالئحة .
مادة()43 على السلطة المحلية والجهات األمنية واألجهزة الرقابية ومأموري الضبط القضائي المساعدة في تطبيق هذه الالئحة وضبط المخالفين لها وتسليمهم إلى مكتب الوزارة التخاذ اإلجراءات القانونية بشأنهم. مادة()44 يحال كل من يتهرب عن سداد عائدات الدولة في مراكز اإلنزال ومواقع الحراج إلى النيابة العامة. مادة()45 يرجع في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه الالئحة إلى أحكام القانون واللوائح المنفذة له . مادة()46 يصدر الوزير القرارات واألوامر الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة. مادة()47 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوزراء محمد صالح شمـــالن د .علي محمد مجوِ ر وزير الثروة السمكية رئيس مجلس الوزراء