跳到主要内容
Nelum
也门的法律

Prime Minister Resolution of 2005 issuing the regulation on Law No. 17 of 2004 regulating and protecting the animal wealth

颁布于 2005 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( ) لسنة 2005م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2004 م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية
语言
Arabic
类型
条例
国家
也门
主题
Livestock, Wild species and ecosystems
关键词
animal health, hygiene/sanitary procedures, authorization/permit, quarantine, international trade, apiculture/sericulture, drugs, investment, animal production, animal welfare, birds, game, hunting authorization/permit, hunting/capture, captive wild animals, wild fauna
类别
*

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. الالئحة التنفيذية بشان تنظيم وحماية الثروة الحيوانية مشـــــــروع م2005 لسنة) ( قرار رئيس مجلس الوزراء رقم م4002لسنة ( 71)بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم وحماية الثروة الحيوانية بشأن تنظيم : رئيس مجلس الوزراء . اليمنيةبعد اإلطالع على دستور الجمهورية . م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية4002لسنة ( 71)القانون رقم وعلى .م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها4002لسنة ( 701)الجمهوري رقم وعلى القرار . وزير الزراعة والري وبناء على عرض . وبعد موافقة مجلس الوزراء ) قـــــــــــــــرر ( الباب األول األول الفصل التسمية والتعاريف الفصل الثاني عامة مبادئ الباب الثاني وتنمية الثروة الحيوانية ةحماي الفصل األول االستثمار تنظيم اإلنتاج الحيواني وتشجيع الفصل الثاني والطيور البرية حماية الحيوانات ثالفصل الثال وإنتاج العسل النحل ودودة الحرير الباب الثالث الصحة الحيوانية الفصل األول الطب البيطري الفصل الثاني الحيوان مكافحة األوبئة واألمراض التي تصيب الفصل الثالث البيطري الحجر الباب الرابع ختامية أحكام http://agricultureyemen.com/page.php?id=231 http://agricultureyemen.com/page.php?id=231 http://agricultureyemen.com/page.php?id=246 http://agricultureyemen.com/page.php?id=246 http://agricultureyemen.com/page.php?id=249 http://agricultureyemen.com/page.php?id=249 http://agricultureyemen.com/page.php?id=249 http://agricultureyemen.com/page.php?id=250 http://agricultureyemen.com/page.php?id=250 http://agricultureyemen.com/page.php?id=251 http://agricultureyemen.com/page.php?id=251 http://agricultureyemen.com/page.php?id=252 http://agricultureyemen.com/page.php?id=252 http://agricultureyemen.com/page.php?id=252 http://agricultureyemen.com/page.php?id=252 http://agricultureyemen.com/page.php?id=253 http://agricultureyemen.com/page.php?id=253 http://agricultureyemen.com/page.php?id=253 http://agricultureyemen.com/page.php?id=269 http://agricultureyemen.com/page.php?id=269 http://agricultureyemen.com/page.php?id=255 http://agricultureyemen.com/page.php?id=255 ولالباب األ التسمية والتعاريف . (م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية4002لسنة ( 71)التنفيذية للقانون رقم الالئحة) تسمى هذه الالئحة بـ (7)مادة والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق ألغراض تطبيق أحكام هذه الالئحة يكون لأللفاظ (4)مادة : النص على خالف ذلك . الجمهورية اليمنية: الجمهورية وزارة الزراعة والري :الوزارة وزير الزراعة والري :الوزير .الحيوانية أو الجهة التي يخولها الوزير اإلدارة العامة للثروة :الجهة المختصة . لية بالمديرياتالعاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء المجالس المح أمين :السلطة المحلية ميدانيا الوحدة المرفق المعني بتقديم الخدمات البيطرية بصورة دائمة :الوحدة - المركز الوزير في المنافذ الرسمية الستقبال الحيوانات والدواجن المرافق المحددة رسميا بقرار من : المحجر البيطري .والطيور الحية وغيرها الصحية الوقائية البيطرية لمنع دخول األوبئة ل إلى المحاجر البيطرية لإلجراءاتإخضاع كل ما يص :الحجر الصحي .إلى أراضي الجمهورية واألمراض المعدية والضارة أو نواقلها . البحرية أو الجوية المحددة رسميا المنافذ البرية أو : المنافذ الرسمية . ذبح حيوانات الغذاءالخاص المصرح فيه رسميا ب المرفق العام أو : المسلخ . الطب المختص بصحة الحيوان : الطب البيطري مرفق صحي الطبيب البيطري المختص والمعين رسميا من قبل الوزارة لتولي مسئولية العمل في أي هو : الطبيب البيطري .بيطري أو مسلخ . ن عنه الوزارةالبيطري أو المختبر الخارجي الذي تعل المختبر المركزي :المختبر المعتمد . م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية4002لسنة ( 71)القانون رقم : القانون والبرمائية وحيوانات السرك وحيوانات الفصلية الخيلية والطيور المواشي والدواجن واألرانب واألحياء المائية : الحيوانات .االختبارالبرية والكالب والقطط وحيوانات البرية والحيوانات . أي منتج من أصل حيواني : المنتجات الحيوانية . واألبقار والجاموس واإلبل والغزالن الضأن والماعز : المواشي . المستأنسة والمرباة لغايات تجارية الطيور : الدواجن . أو حيواني يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوانات سواء كانت من مصدر نباتي أي مادة لم : العلف الخام . أي مخلوط من العلف الخام واإلضافات العلفية : العلف المصنع االمينية والمواد إلي تدخل في تصنيع األعالف وأي مادة األمالح المعدنية والفيتامينات واألحماض : اإلضافات العلفية . الحيوانات وتحسين كفاءة العلف الخام أخرى ذات فائدة في تغذية اإلضافات مادة أو مجموعة مواد تستعمل في معالجة الحيوانات أو وقايتها من األمراض بما في ذلك أي : بيطريةاألدوية ال .العلفية ذات الخواص الوقائية والعالجية والمستحضرات ات الحشرات الضارةوالطفيلي المواد والمستحضرات الوقائية والعالجية التي تستعمل في مكافحة : والمطهرات المبيدات األماكن الخاصة بالحيوانات والدواجن والمختبرات والعيادات الخارجية الضارة بالحيوانات والمواد التي تستخدم في تنظيف والملوثات تمارس فيها أنشطة اإلنتاج والصحة الحيوانية لغرض التخلص من المسببات المرضية وغيرها من األماكن التي .فيلية وغيرهاالفيروسية والبكتيرية والفطرية والط . البحر الحيوانات الثدية والدواجن والطيور والنحل واألسماك وأثمار : الحيوانية الثروة . الحيوانات والطيور الطليقة : الحيوانات البرية واألمصال األعالف والمعدات واألدوية واللقاحات : مستلزمات إنتاج .وصحة الحيوان والكواشف الحيوية وما يماثلها اجالبيطرية وغيرها من وسائل اإلنت : وصحة الحيوان الحيوانية يدخل أو يخرج أو يعبر أراضي الجمهورية من الحيوانات والدواجن والطيور والمنتجات ما : اإلرسالية .ومستلزمات إنتاج وصحة الحيوان عبر المنافذ الرسمية سواء وقد تنتقل من الحيوان إلى اإلنسان أو العكس على حداألمراض التي تصيب اإلنسان والحيوان : ألمراض المشتركة ا . الوبائية الحيوانية وبصورة هجمة المنطقة التي سجلت فيها إصابات بأحد األمراض والبؤرة المرضية :الموبؤة المنطقة . مرضية . اإلصابة أو نفيها ا للتأكد منالعينات التي تم جمعها من أو جثة الحيوان المشتبه لغرض التشخيص مخبري : عينات االشتباه . على انتشار الوباء مثل الذبح أو منع حركة المواشي أو تداول منتجاتها المنع الكلي لكل من يساعد :الحظر الوبائي حركة المواشي . المواشي والدواجن والطيور من منطقة إلى أخرى لغرض التسويق أو الرعي تنقل : الدواجن . نتيجة لتعرضه لحادث ما ذبح الحيوان بالتغاضي عن الكشف األولي : الذبح االضطراري على الحيوانات أو عالجها أو تمريضها أو إجراء الفحوصات أو صرف أو كل مكان معد للكشف :المنشأة البيطرية ليات والصيد ، وتشمل المؤسسات الصحية البيطرية العامة والبحثية والمستشفيات والعيادات تحضير المستحضرات .والعيادات الريفية األولية البيطرية الخاصة ومختبرات التحاليل البيطرية المتخصصة ومخازن األدوية . والطيور المعدة للذبح لالستهالك اآلدمي الحيوانات :حيوانات الغذاء . كل حيوان يستخدم بغرض إجراء التجارب العلمية والطبية : حيوانات التجارب . باالنتشار راض في مناطق جغرافية محددة وتتميزظهور األم :الوباء ميدانيا ومخبريا وذلك بجمع المعلومات والعينات من الحيوانات لغرض التحري عن األمراض واألوبئة الحيوانية :الترصد . تشخيص المرض تحت التحري ومعرفة طرق انتقاله وانتشاره داخل البلد الوصول إلى حيوانية إلى الجمهورية أو احتمال وجودها أو انتشارها فيها ، ييم احتمال دخول أوبئة أو أمراضعملية تق :تقييم المخاطر صحة اإلنسان أو الحيوية واالقتصادية المصاحبة المحتملة ، وعملية تقييم اآلثار السلبية المحتملة على وكذلك تقدير العواقب . أو كائنات مسببة لألمراض في المنتجات الحيوانية وثات أو سمومالحيوان أو البيئة التي قد تنشأ عن وجود إضافات أو مل للقيام بتحصين الحيوانات أو الفرق البيطرية التي تحددها الوزارة وتنفذها الجهة البيطرية المختصة : الحمالت الوطنية طبيعية وأي أنشطة أخرى ذات في الحاالت الطارئة والكوارث ال الترصد والمسح الميداني لألمراض واألوبئة الحيوانية أو . عالقة بالحمالت أو تعبئة أو تجزئة عند التصنيع أو تحضير أو تجهيز أي عملية استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تخزين :التداول . والمنتجات الحيوانية مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان . تقليدية لتنميــة للثروة الحيوانية الثروة الحيوانيةباستخدام الطرق ال التربية التي تقوم : التربية التقليدية دوليا والصادرة من قبل الجهة المخولة رسميا بفحص الوثيقة الصحية المتعارف عليها :الشهادة الصحية البيطرية البلد فقا لمتطلباتالحيوانية ومستلزمات اإلنتاج في البلد المصدر واثبات حالتها الصحية و اإلرسالية الحيوانية أو المنتجات . المستورد والمحددة في هذه الالئحة أي وسيلة من الحيوانات المريضة بوباء يستدعى ذلك ومن ثم التخلص من الجثث بالحرق أو الطمر أو التخلص : اإلتالف ة أو مخلفات التخلص من المنتجات الحيواني أخرى لمنع انتقال العدوى بواسطة الجثث أو مخلفاتها كما يقصد باإلتالف المخالفة للمواصفات والتي يستدعى التخلص منها بهذه الطريقة ، ويجب أن األدوية أو المستحضرات الحياتية والكيمائية . اإلتالف بإجراءات التنظيف والتطهير المناسبة تقترن عملية : المهن المساعدة لمهنة الطب البيطري وتشمل المهن البيطرية الفنية . على دبلوم سنتين بعد الثانوية ب بيطري حاصلمساعد طبي -1 الصف التاسع من التعليم األساسي فني بيطري حاصل على دبلوم ثالث سنوات بعد -2 . االبتدائية أو اإلعدادية ال تقل عن ستة أشهر مساعد فني بيطري حاصل على دورة تدريبية بعد -3 ريبية معترف بها في الجمهورية لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر تدريبية من جهة تد عامل بيطري حاصل على دورة -4 . متواصلة المختبرات ال تقل عن سنة لخريجي فني مختبرات حاصل دبلوم ثالث سنوات في مجال المختبرات أو تدريب في مجال -5 ب ، أو مساعد بيطري أو فني بيطري حاصل على نفس التدري كلية العلوم تخصص بيولوجي أو كيمياء أو مساعد طبيب . تخصصي في مجال المختبرات لمدة ال تقل عن ثمانية عشر شهرا فني بيطري حاصل على تدريب . مختبر يكون لديه تدريب في مجال المختبرات لمدة ال تقل عن ستة أشهر مساعد فني -6 . مهنة بيطرية فنية أخرى تحدد بقرار من الوزير أي -7 . مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية والمهن البيطرية الفنيةيقصد بها : المهنة البيطرية . جمعية األطباء البيطريين اليمنيين : لجمعية ا البيطري من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية الطبيب البيطري الحاصل على شهادة جامعية في الطب : الطبيب . ة البيطريةبمزاولة المهن والمنتسب للجمعية والمصرح له ألحكام الجهة المختصة للسماح بمزاولة المهنة البيطرية أو بفتح المنشأة البيطرية طبقا الوثيقة الصادرة عن : الترخيص . القانون وهذه الالئحة والقرارات الصادرة بمقتضاهما الفصل الثاني مبادئ عامة ية واعتمادها وتطبيقها وتحديثها ونشرها لغرض حماية صحة البيطر تقوم الوزارة بإعداد التدابير الصحية ) 3)مادة العضوية الحاملة أو الجمهورية من المخاطر الناتجة عن اإلضافات أو الملوثات أو السموم أو الكائنات اإلنسان والحيوان في : لمبادئ التاليةاإلنتاج الحيواني استنادا إلى ا المسببة لألمراض والموجودة في المنتجات الحيوانية أو مدخالت .المواصفات أو المعلومات الصادرة عن المنظمات الدولية األدلة العلمية أو -أ كانت غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوبة مع عملية تقييم المخاطر إذا لم يكن هناك مواصفات صحية دولية أو -ب . بل المنظمات الدوليةالمخاطر المتبعة من ق األخذ بعين االعتبار أساليب تقييم الحاالت الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية يتم إعداد في حالة عدم توفر أدلة علمية كافية لتقييم المخاطر أو في -ج الدولية أو المعلومات المتوافرة من الجهات ذات العالقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات التدابير الصحية بناء على . خرىالدول األ دول المنشأ أو في أي منطقة من مناطقهما بما في ذلك مراعاة الحالة الصحية السائدة للحيوانات في الجمهورية أو في -د . المكافحة واالبادة المطبقة وأي مناطق خالية من اآلفات واألوبئة واألمراض الظروف اإلقليمية وبرامج تلك المطبقة في الجمهورية على أن يتم اعتمادها إذا في الدول األخرى معمعادلة تدابير الصحة البيطرية المطبقة -هـ . تدابيرها تحقق مستوى الحماية الصحية المطلوب لإلنسان وللحيوان أثبتت تلك الدول بشكل علمي أن . المطلوب لحماية صحة اإلنسان والحيوان مراعاة الظروف االقتصادية ذات العالقة لتحقيق المستوى -و بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في الحاالت الطارئة أو وجوب مراعاة جميع التدابير المذكورة في هذه المادة وتحديثها -ز الجمهورية جديدة أو إبداء مالحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع عند توافر معلومات علمية لضمان بقاء هذه التدابير في حدود ما هو ضروري قة أو من الجهات المحلية المعنية وذلكباتفاقية ثنائية أو دولية ذات عال . لحماية صحة اإلنسان والحيوان الباب الثاني حماية وتنمية الثروة الحيوانية الفصل األول تنظيم اإلنتاج الحيواني وتشجيع االستثمار مزارع األلبان ، تربية وتسمين الحيوانات ) مجال الثروة الحيوانية يحظر إقامة أي منشأة استثمارية في -أ( 2)مادة واألعالف ، فقاسات الكتاكيت ومزارع األمهات والجدود ، مصانع األدوية واألمصال البيطرية ، والدواجن والطيور .لعالقةبالتنسيق مع الجهات ذات ا إال بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة( ومشتقات األلبان ومتطلبات منح التراخيص وتجديدها والمواصفات الفنية إلقامة وتشغيل تحدد بقرار من الوزير الشروط والضوابط( ب ( 6)من المادة ( د/7)الوارد بالفقرة من هذه المادة دون اإلخالل باالستثناء( أ)االستثمارية المشار إليها في الفقرة المنشآت . من القانون إلغراض تجارية وعلى وجه الخصوص مزارع التربية المكثفة ضع مزارع اإلنتاج الحيواني المنشأةتخ ) 5)مادة المهنة بأنواع تربيتها المختلفة لإلشراف اإلجباري من قبل أطباء بيطريين مصرح لهم بمزاولة للحيوانات ومزارع الدواجن . ويصدر الوزير القرارات المنظمة لذلك الواجب توافرها في إقامة المنشأة البيطرية يشترط فيمن يتولى إدارتها ما ل بالشروط والمواصفاتمع عدم اإلخال ) 6)مادة : يلي . المستوصف والمستشفى البيطري والعيادة البيطرية أن يكون طبيبا بيطريا -أ . الصيدليات الخاصة أن يكون طبيبا بيطريا -ب حاصل على دبلوم فني متخصص بعد -البيطرية المتخصصة والعامة أن يكون طبيبا بيطريا مختبرات التحاليل -ج . البكالوريوس . مختبر التحاليل البيطرية األساسية أن يكون فني مختبرات -د .هـ مخزن األدوية البيطرية أن يكون مساعد طبيب بيطري أو فني بيطري .د طبيب بيطري أو فني بيطريالريفية األولية أن يكون مساع العيادات بالمنشآت البيطرية المصرح لها بمزاولة المهنة وأماكن نشاطها ، كما على الجهة المختصة أن تعد سنويا قائمة ) 1)مادة . بالمنشآت التي طبقت عليها العقوبات المنصوص عليها في القانون تصدر قائمة دورية : مواصفات لكل منشأة بيطرية خاصة دتصدر الوزارة دليل معلومات يحد ) 8)مادة . والمستلزمات الطبية لكل منشأة بيطرية على حدة مواصفات ونوعية المواد والتجهيزات -أ . الحيوانات المريضة االشتراطات والمواصفات الخاصة بالخدمات البيطرية وأماكن احتواء -ب . وذوي الخبرات الفنية/ عدد ونوعية األطباء -ج . الخدمات الصحية البيطرية المقدمة نوعية -د . هذا النشاط في المنشأة البيطرية شروط خزن وتوزيع اللقاحات واألمصال البيطرية في حالة وجود -هـ . حالة وجود هذا النشاط في المنشأة البيطرية شروط خزن وتوزيع وإتالف السموم المستخدمة في مجال البيطرية في -و : البيطرية الخاصة بصفة دائمة أو مؤقتة في أي من الحاالت التالية تح وتشغيل المنشأةيسحب ترخيص ف ) 9)مادة . أو أكثر من شروط الحصول على الترخيص سقوط شرط -1 المعدية والوبائية المشمولة بقرار وزاري أو بتعميم من الوزارة على إلزامية التبليغ عدم االلتزام بالتبليغ عن األمراض -2 . بها .بمقتضاهما عدم التقيد بإحكام القانون وهذه الالئحة والقرارات الصادرة -3 والماعز والجمال الغير مستوردة ما لم يصل وزنها وعمرها للحد الذي يحظر ذبح إناث وذكور األبقار والضأن ) 70)مادة الحيوانات التي تقتضي هذه المادة الوزير ، وفي كل األحوال يحظر ذبح اإلناث العشار ويستثنى من حكم يصدر به قرار من . الضرورة بذبحها بإشراف موظف الجهة المختصة إنتاج وصحة الحيوان إال بعد تسجيله في السجل الخاص بذلك لدى الجهة ال يجوز تداول أي من مستلزمات -أ ) 77)مادة . نظمة لذلكلألسس والشروط المحددة في هذه الالئحة والقرارات الوزارية الم المختصة طبقا المختصة يكون أعضائها بغرض تسجيل أي من مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان تنشأ بقرار من الوزير لجنة في الجهة .ب طلبات تسجيل أي من مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان من المتخصصين وممثلين للجهات ذات العالقة تتولى القيام بدراسة . تسمية أعضائها ومهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها والبت فيها ويبين في قرار إنشائها التداول لمستلزمات إنتاج وصحة الحيوان والمنتجات الحيوانية إال بعد ال يجوز مزاولة مهنة االتجار أو ) 74)مادة والضوابط ترخيص مسبق من الجهة المختصة ويحدد بقرار من الوزير متطلبات منح الترخيص والشروط الحصول على . خاصة بذلكال يترتب عليها أثار سلبية على صحة اإلنسان والحيوان وسالمة البيئة يجوز للجهة المختصة عند ظهور حاالت قد 13) )مادة . مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان المسجلة لحين التأكد من ذلك وقف تداول أي من المواصفات القياسية الوطنية للمنتجات الحيوانية ذات العالقة في وضع تساهم الوزارة من الجهات األخرى -أ( 72)مادة . وصحة الحيوان ومراجعتها ومن ثم العمل على تنفيذها ومستلزمات إنتاج وصحة الحيوان التي يراها ضرورية لتلبية متطلبات يصدر الوزير الشروط الفنية للمنتجات الحيوانية ومستلزمات إنتاج -ب . حكام التشريعات المعمول بها بما يحقق األهداف المرجوةأ قطاع الثروة الحيوانية مع مراعاة ومستلزمات إنتاج وصحة الحيوان للشروط الفنية التي تعد الوزارة مسئولة عن التحقق من مطابقة المنتجات الحيوانية -ج عات المعمول بهاوعلى الوزارة عند القيام بإجراءات تقييم المطابقة مراعاة التشري تصدرها وذلك قبل السماح بتداولها واالتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية طرفا فيها . الفصل الثاني حماية الحيوانات والطيور البرية وتكامل اإلجراءات في تنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية الحيوانات والطيور بغرض التنسيق في توحيد الجهود ) 75)مادة بإنشائها تسمية أعضاؤها ر لجنة تمثل في عضويتها الجهات ذات العالقة ويبين القرار الصادرتنشأ بقرار من الوزي البرية ، .التشريعات النافذة ومهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها وبما ال يتعارض مع أحكام عرض الجهة لصيد الحيوانات البرية قرارا من الوزير بناء على يصدر بتحديد الشروط والضوابط المنظمة ) 76)مادة الدولية الجهات األخرى ذات العالقة وبما ال يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة واالتفاقيات المختصة بالتنسيق مع : خاص ما يلي المتعلقة بحماية الطيور والحيوانات البرية ويجب أن يبين في هذا القرار بوجه . المكلفة بمنح الرخص واستيفاء الرسوم لجهاتشروط منح رخص الصيد وتحديد رسوم الترخيص بالصيد وا -1 . ومواعيد الصيد المناطق التي يسمح الصيد فيها -2 . حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع أنواع الطيور والحيوانات البرية التي يحظر صيدها أو -3 . تجار بهااالتجار بها وشروط ترخيص أماكن اال أنواع الطيور البرية التي يجوز -4 . يجب أن تتوافر في حدائق الحيوان الشروط الفنية والصحية التي -5 . ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية شروط اقتناء حيوانات االختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها - 6 : يحظر القيام بأي من األعمال التالية(: 71)مادة . التي يحظر الصيد فيها البرية في المناطق والمواعيدصيد الطيور البرية والحيوانات -1 . إخراجها منها حية أو ميتة إال بموافقة من الوزير إدخال الطيور البرية والحيوانات البرية إلى الجمهورية أو -2 . والحيوانات البرية الكاسرة بأي طريقة كانت إال بأذن خاص من الوزير صيد الطيور الجارحة -3 . صغارها الحيوانات البرية أو العبث بأوكارها وأعشاشها أو التقاط بيضها أو إتالفه وإيذاء قتل -4 . صيد الطيور البرية والحيوانات البرية استعمال المركبات واألنوار الكاشفة واألسلحة األتوماتيكية في -5 . ن ذلك الحيوانات التي يحددها الوزيرويستثنى م صيد الحيوانات البرية باستعمال البندقية غير المخصصة للصيد -6 . استعمال المواد الغرائية والالصقة في صيد الحيوانات البرية -7 . والحيوانات البرية إال بموافقة الوزير استعمال المواد السامة أو العقاقير المخدرة في صيد الطيور -8 وجلد الحيوانات وآلة النداء أو إقامة مراكز التمويه بيرقنصب أي نوع من أنواع الفخاخ أو استعمال أدوات التمويه كال -9 . الطيور والحيوانات البرية كاألكشاك واألقفاص المساك المأهولة والمراعي والمحميات الطبيعية أو بالقرب الصيد من على خطوط الهاتف أو الكهرباء أو ضمن حدود المناطق -10 . من معسكرات القوات المسلحة بالتجارب العلمية عليها ما لم يتم استخدام مواد مسكنة لأللم وانات التجارب ألي إجراءات مؤلمة أثناء القيامتعريض حي -11 . الفصل الثالث النحل ودودة الحرير وإنتاج العسل ل الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة واستكما يحظر استيراد النحل ومستلزمات إنتاجه إال بعد -أ ) 78)مادة ويلتزم المستورد بإعادة تصديره أو إتالفه على نفقته إذا لم يكن مصحوبا بشهادة صحية إجراءات الحجر البيطري عليه . معتمدة أو كان مخالفا للشروط الصحية الحرير قرارا من الوزير بناء على عرض يصدر بتنظيم تربية النحل ودودة. ب : الجهة المختصة مشتمال على . يم تربية النحل وإنتاج العسلتنظ - 1 . إنتاجها تنظيم تربية دودة الحرير ومواصفات -2 . (إنتاج وتسويق العسل) تنظيم مهنة النحالين -3 . الخاصة بالنحل المراعي -4 . االشتراطات الصحية لتربية النحل ودودة الحرير -5 الباب الثالث الصحة الحيوانيةالفصل األواللطب البيطري الفصل األول الطب البيطري البيطرية شروط وضوابط مزاولة المهنة/ أوالً والمهن البيطرية الفنية إال بترخيص مسبق من الجهة المختصة طبقا يحظر ممارسة مهنة الطب البيطري )79)مادة . المحددة في هذه الالئحة والقرارات الوزارية الصادرة بمقتضاها لألسس والشروط : المهنة البيطرية في إحدى المنشآت البيطرية ما يلي يشترط للحصول على ترخيص مزاولة -1 )40)مادة المعترف العلمي الالزم في مجال البيطره من إحدى الجامعات أو المعاهد أو المؤسسات التعليمية الحصول على المؤهل. أ . بها من قبل الدولة . قيد االسم في سجالت الجمعية. ب : كتابي للحصول على الترخيص وفقا للنموذج المعتمد لذلك من الوزارة مرفقا به ما يلي م طلبتقدي. ج . موافقة كتابية من الجمعية على منح الترخيص -1 . وثيقة إثبات الهوية الشخصية صورة من -2 . عليها في مجال البيطره صورة طبق األصل من المؤهالت العلمية الحاصل -3 . ائق أو مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصةأية وث -4 مزاولة هذه المهن إال تحت إشراف طبيب بيطري مرخص له عدا الحاالت ال يجوز لذوي المهن البيطرية الفنية )47)مادة . الالئحة المخولة لهم في هذه ديها ومكان إقامتهم ومصدر شهاداتهم بأسماء األطباء البيطريين المسجلين ل على الجمعية أن تعد سنويا قائمة )44)مادة . البيطرية الفنية الحصول عليها والتي تثبت بأنهم أطباء بيطريون ويسرى هذا أيضا على كوادر المهن وتاريخ والمعاهد البيطرية الفنية الذين هم في السنة الدراسية األخيرة أن يمارسوا المهنة يجوز لطالب الكليات البيطرية )43)مادة . طرية لغرض التدريب في إطار برامج الجهة التعليمية تحت إشراف طبيب بيطري مرخصالبي : حقوق وواجبات ذوي المهنة البيطرية/ ثانياً : والواجبات التالية يتمتع ذوي المهن البيطرية بالحقوق )42)مادة المحاجر البيطرية وحدائق الحيوان بيعها وفي اإلشراف الصحي البيطري على الحيوانات في أماكن تربيتها وأسواق -1 .وغيرها من أماكن تواجد الحيوانات المحلية والعربية واألجنبية والحصول القيام بجمع المعلومات وإجراء البحوث العلمية ونشرها عبر الوسائل اإلعالمية -2 . داب وسلوك المهنةاالستفادة منها بما ال يتعارض مع آ على الوثائق والمعلومات من الجهات المختصة بغرض الحيوانية أو شهادة أو تقرير طبي أو معلومات تسبب أذى للحيوان أو المستثمرين في مجال الثروة االمتناع عن تقديم أي -3 . تضر بمصلحة المجتمع أو أن يكون تسريبها مناف آلداب المهنة . تقديم اإلسعافات األولية عند الضرورة للحيوان المريض -4 . األدوية بوصفة طبية من الطبيب المرخص له أو تجهيزصرف -5 المحافظة على أسرار المهنة التي يزاولونها وعدم إفشاء أسرار الجهات على العاملين في المهن البيطرية )45)مادة : البيطرية التي يعملون بها ويستثنى من ذلك الحاالت التالية والمنشآت . ة أو القضاءعند صدور أمر من النيابة العام -أ . يتوجب اإلبالغ عنه اإلفشاء بقصد اإلبالغ عن جريمة أو منع حدوثها أو بهدف التبليغ عن مرض معد متفش إذا كان -ب . لألنظمة المعمول بها عند طلب الجهات الرسمية معلومات للمصلحة العامة ووفقا -ج الطوارئ والكوارث تلبية االستدعاء أو النداء دون إبطاء حتى في حالة كل العاملين في المهن البيطرية ملزمون )46)مادة . النوبة أو في إجازتهم وان كانوا خارج الفنية في مختلف المجاالت الصحية البيطرية االلتزام بتنفيذ تعليمات األطباء على جميع كوادر المهن البيطرية )41)مادة . البيطريين كل في مجال اختصاصه الخدمات الصحية البيطرية والوقائية والعالجية والتأهيلية من خالل وي المهن البيطرية تطوير وتحسينيحق لذ )48)مادة النظر إلى الحكومية والمنشآت البيطرية الخاصة وإبداء مقترحاتهم بذلك للجهات المختصة كما ينبغي المؤسسات البيطرية . هذا الحق كواجب أيضا : لبيطرية ما يلييحظر على ذوي المهن ا )49)مادة أو توفرت لديهم أسباب أو اعتبارات مهنية تبرر رفض معالجة الحيوانات المريضة ما لم تكن الحالة خارج اختصاصهم -أ على ممارس المهنة المصرح له بذل العناية الالزمة أيا كانت الظروف مستخدما كل ذلك باستثناء الحاالت الطارئة ويجب . لتقديم العناية المطلوبة تى يتأكد من وجود أطباء آخرين يملكون القدرة واإلمكاناتالوسائل المتاحة لديه ح : استعمال األساليب التالية في التشخيص أو العالج -ب . التي فقدت قيمتها مع تطور العلوم الطبية وتم اإلعالن عن إلغائها -1 . التي تتعارض مع القوانين السارية-2 . أعمال الغير إليه لمي زورا أو نسبادعاء اكتشاف ع -ج . تتناقض مع آداب وسلوك المهنة القيام بالدعاية أو اإلعالن عن مهاراتهم الفنية بصورة -د الطبية أو استبدالها بمواد أخرى إال بعد الموافقة المكتوبة من الطبيب البيطري تغيير كميات المواد الواردة في الوصفة -هـ .الوصفة كاتب سنة واحدة من تاريخ صرفها ويكون لدى صرف سموم إال بوصفة من طبيب بيطري على أن يتم االحتفاظ بالوصفة لمدة -و . الصادرة الجهة التي قامت بصرف السموم سجل بالوصفات . المنتجات نشر إعالنات عن أدوية أو مستحضرات بيطرية تضلل المستخدمين لتلك -ز . للبيع المستحضرات البيطرية المجانية أو عرضهااالتجار بنماذج األدوية و -ح ثالثة أطباء على األقل وبناء على طلب من تحرير تقرير جنائي أو أي شهادة أخرى في الحاالت الجنائية إال بتوقيع -ط . الجهة المعنية . المهنة ويعد الترخيص ملغيا في حالة حصول ذلك ال يجوز التنازل عن ترخيص مزاولة )30)مادة يقوم بتشغيل العدد الالزم من كوادر المهن البيطرية الفنية شريطة يجوز للمصرح له بفتح منشأة بيطرية أن )37)مادة . مزاولة المهنة لتغطية الخدمات الصحية البيطرية المناطة بتلك المنشأة حصولهم على تصاريح ى بيطري أو عيادة بيطرية خاصة أن يفتح في مستوصف أو مستشف يجوز للطبيب المصرح له بفتح وتشغيل )34)مادة أشخاص أدوية أو مختبر للتحاليل البيطرية وكشافة لتساعده على التشخيص وعلى أن تدار من قبل منشأته صيدلية أو مخزن . مصرح لهم مزاولة المهنة البيطرية صناف التي تحددها الوزارة دوريا وال والمستحضرات البيطرية من األ يصرح لمخازن األدوية االتجار باألدوية )33)مادة . األحوال االتجار بالسموم البيطرية في مخازن األدوية يجوز بأي حال من بيطرية بعد انتهاء مدة صالحيتها وتقوم الوزارة بمصادرة وإتالف مثل هذه يحظر بيع أي أدوية أو مستحضرات )32)مادة . ات الواردة في القانونوالمستحضرات البيطرية مع تطبيق العقوب األدوية . األولية تشغيل أي عنصر غير فني في عيادته ألي سبب كان ال يجوز لصاحب العيادة الريفية )35)مادة الفصل الثاني الحيوان مكافحة األوبئة واألمراض التي تصيب والتدابير الالزمة لمنع انتشار األوبئة واألمراض واآلفات في يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها اإلجراءات -أ) 36)مادة . ومكافحتها بما في ذلك الحيوانات البرية . االتجار بها في الجمهورية لتي يسمح بتداولها أوالشروط الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ا -1 وضع الشروط واإلجراءات المنظمة لذلك تحديد األوبئة واألمراض الحيوانية التي يكون التبليغ عنها اجباريا مع - 2 . الحيوان المريض والحاالت التي تستدعي التعويض إذا تقرر إتالف . ريع في تشخيص األوبئة واألمراضإجراءات الترصد البيطري والتفاعل الس -3 . إجراءات الجاهزية في الحاالت الطارئة والكوارث - 4 االنتشار واإلجراءات التي تتبع مع الحيوانات إجراءات المكافحة وطرق الوقاية واالحتياطات التي يجب اتخاذها لمنع -5 لى حائزها في حال إتالفها وص واالختبارات ألي منهما وشروط التعويض ع المريضة أو المشتبه بمرضها والمخالطة . الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ووسائل إجرائها الفنية لبيان . الحيوانية ووسائل إجرائها الفحوص واالختبارات الفنية لبيان الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات - 6 يشتبه بوجود مرض أو وباء معين المناطق التي يحددها الوزير والتيإجراءات عزل جميع الحيوانات أو بعضها في - 7 . فيها واختيار الحيوانات لتشخيص أمراضها وتحصينها اختبارها وتحديد االلتزامات المترتبة إجراءات عزل الحيوانات التي يشتبه بإصابتها بأمراض معدية أو سارية وطرق -8 . واإلجراءات التي يجب اتخاذها أثناء ذلك على حائزها أثناء مدة العزل وبعد انتهائها واالحتياطات التي يجب اتخاذها لضمان سالمتها ومنع إجراءات مراقبة أماكن تجمع الحيوانات في األسواق وفي غيرها -9 . انتشار األوبئة . منطقة إلى أخرى ومرور الحيوانات ومنتجاتها القابلة لنقل المرض أو الوباء من شروط نقل -10 حيواني واإلعالن أو عن أي منطقة يكون اإلعالن عن خلو الجمهورية أو أي منطقة منها من أي آفة أو مرض أو وباء -11 . ضاء عليهاواتخاذ اإلجراءات التي تكفل الق انتشار هذه اآلفات أو األمراض فيها منخفضا اإلنسان أو الحيوان في المنطقة اإلعالن للجمهور وللجهات المعنية عن وجود مرض وبائي أو معدي يشكل خطرا على -ب . اإلجراءات والتدابير المناسبة لمواجهته والوقاية منه والقضاء عليه الموبوءة أو التي انتشر بها المرض واإلعالن عن الكلب وإجراءات حجز ومراقبة تتخذ لمنع انتشار األمراض المشتركة بما فيها مرض داء اإلجراءات والوسائل التي -ج ضبط هذه الحيوانات وقتلها دون أي تعويض وتحديد النفقات التي الحيوان الشرس والعقور وتحديد الحاالت التي يجوز فيها . قةالمحجور عليه وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العال يلزم بها حائز الحيوان إلمكانية انتشار األوبئة بما في ذلك أثناء وبعد أي طارئ قد على الوزارة أن تتحمل مسؤولية تقييم المخاطر -أ )31)مادة . اإلنسان والحيوان واآلثار االقتصادية المترتبة على ذلك يسبب إخطارا صحية على الحيوانية واألمراض المشتركة ية تختص باألوبئةتشكل بقرار من الوزير وبناء على عرض الجهة المختصة لجنة فن -ب : تشتمل على متخصصين في المجاالت اآلتية . األوبئة -1 . المختبرات -2 . المحاجر البيطرية -3 . األمراض اقتصاديات -4 . ويحدد القرار مهامها ومواعيد اجتماعاتها -د الفصل الثالث الحجر البيطري هذه الالئحة يحظر استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية ومستلزمات من( 24)مع مراعاة أحكام المادة -أ ) 38)مادة .الحيوان إال من بلد المنشأ مباشرة إنتاج صحة يحظر إدخال الحيوانات أو منتجاتها إلى الجمهورية قبل استكمال -ب . إجراءات الحجر البيطري عليه في المحاجر والمنافذ الرسمية البيطري على الحيوانات المستورة والمصدرة يصدر الوزير قرارا بالتعليمات التي تحدد وتنظم شروط الحجر -ج : ومنتجاتها بما في ذلك . المعدية والوبائية التي تشملها أحكام الحجر البيطري أنواع الحيوانات والمنتجات الحيوانية واألمراض الحيوانية -1 المنتجات الحيوانية منها والدول والمناطق التي الدول أو المناطق التي يحظر ألسباب صحية استيراد الحيوانات أو -2 . الحيوانية عبر أراضيها الحيوانات أو المنتجاتيحظر مرور هذه معنية ومستوردة من أي دولة تعترف الجمهورية الحاالت التي تستثنى من الحجر أكانت حيوانات أو منتجات حيوانية -3 . على اتفاقية اعتراف متبادل وبعد تقييم المخاطر بتعادل تدابير الصحة البيطرية معها بناء وإجراءات مراقبة الحيوانات المحجور عليها وكيفية في المحاجر البيطرية ومدة الحجر وشروط الحجر إجراءات العمل -4 . المترتبة على حائزها التصرف بمخلفاتها وااللتزامات والمنتجات الحيوانية التي ال تتطابق مع الشروط طرق إخطار المستوردين باإلجراءات التي ستتخذ بشأن الحيوانات -5 .لمطلوبةالصحية ا والمنتجات الحيوانية وتحديد إجراءات القيام بها الفحوص واالختبارات التي تتخذ لتقييم الحالة الصحية للحيوانات -6 . والوسائل المتبعة في ذلك . العبور أو المحاجر التدابير واالحتياطات الواجب اتخاذها في منافذ الدخول أو -7 . إلى الجمهورية المنافذ الرسمية التي يتم تعيينها لدخول الحيوانات ومنتجاتها -8 . (العبور) شروط مرور الحيوانات ومنتجاتها عبر الجمهورية -9 معدية أو ثبت وجود ملوثات أو إضافات ضارة أو سموم إذا ثبت إصابة أي من الحيوانات المستوردة بأمراض وبائية أو -د تزيد عن النسب المسموح بها يلزم المستورد بإعادة تصديرها خالل المدة التي يحددها ات الحيوانية المستوردةفي المنتج .البيطرية دون تعويض وعلى نفقة المستورد الوزير أو يتم إتالفها بإشراف أجهزة الوزارة في منافذ الدخول أو في المحاجر : رسالية الحيوانية ما لم تتوفر فيها الشروط التاليةاإل يحظر استيراد أو تصدير أو عبور ) 39)مادة . الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة -1 ( 21)المنشأ على إال تتجاوز مدة إصدارها عن شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات الرسمية البيطرية في بلد -2 . الحية وبيض التفقيسللحيوانات والطيور أيام( 70)يوما بالنسبة للمنتجات و . الفنية الرسمية في بلد المنشأ أن تكون اإلرسالية مصحوبة بشهادة منشأ صادرة من الجهات -3 . أن تكون اإلرسالية مصحوبة بشهادة مطابقة الجودة في بلد المنشأ -4 : التاليةالحيوانات الحية ما لم تتوفر فيه الشروط ال يجوز ألي شخص أو جهة استيراد )20)مادة . المختصة أن يكون حاصل على ترخيص مسبق لمزاولة المهنة من الجهة -1 الشروط الفنية وان تكون خاضعة إلشراف السلطات أن يكون لديه األماكن الالزمة الستيعاب الحيوانات تتوفر فيها -2 . البيطرية لوصول المذكور في ترخيص االستيراد قبل عملية المحجر في منفذ ا على مستوردي الحيوانات إبالغ مسئول ) 27)مادة . عن أسبوع من التاريخ المحدد لوصولها ليتم تأمين أماكن اإليواء الالزمة لها االستيراد بمدة ال تقل األخرى يلتزم مستوردو الحيوانات والمنتجات الحيوانية ومستلزمات مع عدم اإلخالل بااللتزامات والشروط ) 24)مادة السماح بإستيراد ويجوز للوزارة( باستثناء الحيوانات المنزلية) باالستيراد من بلد المنشأ حصرا الحيوانصحة وإنتاج بلد المنشأ بناء على طلب مسبق من المستورد على بعض الحيوانات أو بعض المنتجات الحيوانية بصورة استثنائية من غير .التصدير أن يذكر بلد المنشأ في شهادة منها الحيوانات الحية ومستلزمات إنتاج وصحة الحيوان موبؤة أو غير موبؤة تعتبر البلدان والمناطق المستوردة ) 23)مادة المتخصصة أو أي معلومات تحصل تقره الوزارة اعتمادا على المعلومات الواردة من المنظمات الدولية واإلقليمية وفقا لما . عليها الجهة المختصة الحيوانات والطيور المستوردة مرض وبائي غير مذكور في الئحة بلد أو في احد إرساليات إذا ظهر في (22)مادة . الوزارة جميع اإلجراءات الالزمة لمنع دخول المرض ألراضي الجمهورية األمراض السارية تتخذ صحتها إال عبر المنفذ اإلرسالية الحيوانية ومشتقاتها ومستلزمات إنتاجها و يحظر دخول أو خروج أو عبور -أ ) 25)مادة . المحدد في تصريح االستيراد أو التصدير أو العبور الرسمي . يوما من تاريخ إصداره( 47)بـ من هذه المادة( أ)تحدد مدة التصريح المشار إليه في الفقرة -ب لألغنام في الظروف يوما ( 72)يوما لألبقار و( 47)ال تتجاوز عن تحدد فترة الحجر الصحي البيطري بمدة ) 26)مادة بفترة حجر ال البيطري المسئول في المحجر البيطري تقدير ذلك على أن تكون تلك الحيوانات قد مرت الطبيعية وللطبيب . نزولها من الناقلة تقل عن ثالثون يوما في بلد المنشأ ولم تبد عليها أي إعراض مرضية قبل راض اشتباه بإصابتها بمرض وبائي في حظائر العزل وتؤخذ العينات أع تعزل الحيوانات التي تظهر عليها ) 29)مادة : المخبري في المختبر المعتمد ، وفي ضوء نتيجة الفحص تتخذ اإلجراءات التالية الالزمة منها للفحص به أو تجاوزت فترة الحجر المسموح في حال عدم ثبوت اإلصابة بالمرض الوبائي المشتبه به يفرج عن الحيوانات إذا -1 . المقدر من قبل الطبيب البيطري المختص وينظم ذلك بقرار حال عدم ثبوت اإلصابة بالمرض الوبائي المشتبه به تتخذ اإلجراءات بحسب خطورة المرض في -2 . يصدره الوزير المشتبه بإصابتها لإلجراءات التي تخضع تخضع الحيوانات المخالطة للحيوانات ) 21)مادة . المشتبهة لها الحيوانات من والي أراضي الجمهورية من قبل الجهة المختصة بعد التأكد من يتم اإلفراج عن اإلرسالية الحيوانية ) 28)مادة . الصحية والفنية المعتمدة مطابقتها للشروط مها البيطري من المختصين والجهات ذات العالقة ويحدد القرار مها تشكل بقرار من الوزير لجنة للحجر ) 29)مادة . ومواعيد اجتماعاتها الباب الرابع أحكام ختامية الجهات ذات العالقة الئحة الشروط والضوابط تعد الجهة المختصة بالتنسيق مع ) 50)مادة الوزراء بناء على عرض الوزير وعلى الفنية والصحية لتشغيل المسالخ وأسواق اللحوم ويصدر بها قرار من رئيس مجلس . بعة تنفيذهاالجهة المختصة اإلشراف عليها ومتا من القانون ( 15)الخدمات المشار إليها في المادة تحصل حصة العاملين في الجهة المختصة من تكاليف -أ ) 57)مادة .الخاص بذلك بموجب سندات رسمية تورد للحساب : لألسس والشروط التالية من هذه المادة وفقا ( أ)تصرف المبالغ المحصلة بموجب الفقرة ( ب مكلفا من الجهة المختصة لتأدية مهمة كون العامل المستحق للصرف من هذه المبالغ معينا بقرار من الوزير أوأن ي -1 . القرارات الصادرة بمقتضاهما متعلقة بتطبيق القانون أو هذه الالئحة أو . تكون المبالغ المنصرفة لمواجهة تكاليف المناوبة ، الحوافز وبدل الجلسات -2 . بها العامل أو العاملين ترفق مع استمارة صرف المبلغ تقارير عن األعمال أو المهمة التي كلفيجب أن -3 من هذه( أ)من إجمالي المبالغ المحصلة بموجب الفقرة %( 1)تجنب -ج . للتأمين على العاملين لدى الجهة المختصة ومواجهة الحاالت الطارئة : المجاالت التاليةالنسبة المتبقية للعاملين في تحدد -د .القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه الرقابة والتفتيش على تنفيذ -1 . إصدار التراخيص والتسجيل -2 . الحجر الصحي البيطري في المنافذ الرسمية -3 . في المختبر المعتمد وفروعه إجراء التحاليل والفحوصات -4 . أعضاء لجنتيي الحجر والتسجيل -5 الالئحة والقرارات الصادرة في المجاالت اإلدارية والمالية والقانونية ممن يساعدون في تنفيذ القانون وهذه العاملين -6 . بمقتضاهما ومستلزمات اإلنتاج الحيواني تتم الرقابة والتفتيش على المنشآت البيطرية ) 54)مادة . بها قرار من الوزير بناء على عرض الجهة المختصة صدروأماكن تداولها وفقا لإلجراءات والضوابط التي ي المهنة البيطرية بقرار من الوزير بناء على عرض الجمعية تصدر اللوائح المنظمة ألعمال الجمعية وممارسة ) 53)مادة . القانون وهذه الالئحة وبما ال يتعارض مع أحكام البيطرية المعتمدة عن سنة من تاريخ تعيينهم فيها وللوزير في اجريجب إال تزيد فترة بقاء العاملين في المح ) 52)مادة : القرارات المتعلقة بـ سبيل تنفيذ ذلك إصدار . تعيين العاملين في المنافذ الرسمية -1 . المترتبة على ذلك حركة التنقالت وااللتزامات -2 ن مطابقة المنتجات الحيوانية ومدخالت اإلنتاج الحيواني م تحدد بقرار من الوزير اإلجراءات الالزمة للتأكد -أ ) 55)مادة : فيها إجراءات المعاينة والفحص والرقابة على أن يراعي في ذلك ما يلي للشروط الصحية الفنية بما . الجمهورية طرفا فيها اإلجراءات مع اإلرشادات الدولية ومتطلبات االتفاقيات ذات العالقة التي تكون توافق -1 . المعتمد تكون نتاج الفحوصات والتحاليل صادرة من المختبر أن -2 الطلب بالمدة المتوقعة إلنهاء اإلجراءات وبأي نقص تنفيذ اإلجراءات دون تأخير غير مبرر وتبليغ الطرف المعني عند -3 . هذه اإلجراءات بصورة دقيقة في الطلب يجب استكماله وبنتائج ومدخالت اإلنتاج الحيواني المحلية والمستوردة دون تمييز غبر مبرر المنتجات الحيوانية تطبيق اإلجراءات الفنية على -4 . لمطابقة تدابير الصحة من أن تكون جميع اإلجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة في حدود ما هو ضروري التأكد -5 . والصحة الحيوانية . للمصالح التجارية لمقدميهاالمقدمة حماية المحافظة على سرية المعلومات -6 للوزارة فيما يتعلق بتنفيذ اإلجراءات يصدر الوزير التعليمات التي تنظم النظر في الشكاوي واالعتراضات التي تقدم( ب . المدد الالزمة للبت فيها من هذه المادة وتحديد( أ)المذكورة في الفقرة للفحوصات والتحاليل المخبرية على الحيوانات والطيور الحية دماتيصدر الوزير قرارا يحدد فيه تكاليف الخ ) 56)مادة . ومستلزمات صحة وإنتاج الحيوان المحلية والمستوردة على أن يراعي في ذلك ما يلي والمنتجات الحيوانية ئة الحيوانية ذات ومكافحة األمراض واألوب مجانية الخدمات اإلستراتيجية والبحثية التي تقوم بها الجهة المختصة لمراقبة -أ . التأثير على الصحة العامة واالقتصاد الوطني الفردية والمقدمة لصغار المزارعين في استعادة جزء من تكلفة الخدمات التشخيصية الروتينية لألمراض ذات الطبيعة -ب . األرياف ومالكي الحيوانات الزراعية في المدن تشخيصية ودراسة األمراض المقدمةاستعادة كل أو جزء من تكلفة الخدمات ال -ج . لشركات مزارع اإلنتاج الحيواني االستثمارية . الرسمية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة ) 51)مادة صدر برئاسة مجلس الوزراء هـ7246/ /بتاريخ م4005/ /الموافق باجمال د عبد القادر حسن عمر سوي الوزراء رئيس مجلس وزير الزراعة والري

Prime Minister Resolution of 2005 issuing the regulation on Law No. 17 of 2004 regulating and protecting the animal wealth · Nelum