跳到主要内容
Nelum
也门的法律

Prime Minister Decision No.1 of 2012 on the Executive Regulations of a Law concerning Mines and Quarries

颁布于 2012-02-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١ لسنة ٢٠١٢ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون للمناجم والمحاجر
语言
Arabic
类型
条例
国家
也门
主题
Mineral resources
关键词
minerals, mining, protection of environment, exploration, authorization/permit, zoning, environmental impact assessment (EIA)
类别
metals-base, metals-precious, minerals-critical

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (‪ )0‬لسنة ‪0200‬م‬ ‫بشأن الالئحة التنفيذية لقانون للمناجم والمحاجر‬ ‫رئيس مجلس الوزراء ‪:‬‬ ‫بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية ‪.‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )3‬لسنة ‪4002‬م بشأن مجلس الوزراء ‪.‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )44‬لسنة ‪4000‬م بشأن المناجم والمحاجر‪.‬‬ ‫وعلى القرار الجمهوري رقم (‪ )082‬لسنة ‪4000‬م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها‪.‬‬ ‫وبناءً على عرض وزير النفط والمعادن ‪.‬‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ //‬قــــــــــــــرر ‪//‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫التسمية والتعاريف‬ ‫تسمى هذه الالئحة بـ ((الالئحة التنفيذية للقانون رقم (‪ )44‬لسنة ‪4000‬م بشأن المناجم والمحاجر))‪.‬‬ ‫مادة (‪:)1‬‬ ‫باإلضافة إلى المصطلحات ومعانيها الواردة في المادة (‪ )4‬من القانون‪ ،‬وألغراض تطبيق أحكاام هاذه‬ ‫مادة (‪:)2‬‬ ‫الالئحة‪ ،‬يكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قارين كال منهاا ماا لام يادل الان علاى‬ ‫معنى آخر ‪:‬‬ ‫اإلنتاج السنوي في منطقة الترخي بما ال يقل عن عشرين فاي المائاة (‪ )%40‬مان الطاقاة االنتاجياة‬ ‫اإلنتاج التجاري‬ ‫المحددة للمناجم أو للمحاجر أو من الطاقة اإلنتاجية لمصنع المعالجة‪.‬‬ ‫الس اجل المس اتخدم ف اي تس اجيل بيان اات ومعلوم اات جمي اع طلب اات ال ارخ ‪ ،‬وال اذي م ان خالل ا تتح ادد‬ ‫سجل الطلبات‬ ‫األولوية في منح الرخ ‪.‬‬ ‫الس اجل المس اتخدم لتس اجيل معلوم اات رخ ا االس اتطالع‪ ،‬االستكش اام‪ ،‬التع ادين‪ ،‬المحج ار والتع ادين‬ ‫سجل الرخص‬ ‫الحرفي ‪.‬‬ ‫المشروع الذي يعمل في أكثر من ‪ 000‬عاامالً‪ ،‬ويكاون فيا رأس الماال المساتثمر أكثار مان خمساين‬ ‫المشروع واسع النطاق‬ ‫مليون دوالر أمريكي‪.‬‬

  2. ‫الفصل الثاني‬ ‫التراخيص‬ ‫الفرع األول‬ ‫رخصة االستطالع‬ ‫يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على رخصة االستطالع الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫مادة (‪:)3‬‬ ‫االعتباري‪.‬‬ ‫‪ -0‬أن يكون مؤسسا ً وفقا ً للتشريعات النافذة ‪ ،‬بالنسبة للشخ‬ ‫‪ -4‬أن يكون حاصالً على شهادة جامعية أو أي مؤهل آخر في مجال علوم األرض أو أحد موظفي‬ ‫على األقل‪.‬‬ ‫علي القانون‬ ‫‪ -3‬أن يكون لدي القدرة المالية التي تفي بااللتزامات والواجبات المقررة وفقا ً لما ين‬ ‫وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪0‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫يقدم الطلب على النموذج ال ُمعد من قبل الهيئة إلى اإلدارة المختصة ‪،‬بعد سداد الرسوم المقررة عليا ‪ ،‬علاى‬ ‫أ‪-‬‬ ‫مادة (‪:)4‬‬ ‫أن يتضمن الطلب البيانات االتية‪:‬‬ ‫‪ )0‬اسم مقدم الطلب وجنسيت و عنوان وإذا كان مقدم الطلب شخصا ً اعتباريا ً فيتوجب ارفاق البروفيل بماا‬ ‫في ذلك عنوان المقر الرئيسي‪ ،‬وهوية وعنوان إي ممثل قانوني أو تجاري ل في اليمن إن وجد‪.‬‬ ‫ل فيها ‪ ،‬مع مراعاة الشروط المحددة فاي الماادة (‪ )7‬مان‬ ‫‪ )4‬تحديد المنطقة والمساحة المطلوب الترخي‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ )3‬أية بيانات أخرى يحددها النموذج أو يرغب مقدم الطلب في تقديمها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب أن يرفق بالطلب الوثائق التالية ‪-:‬‬

  3. ‫صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر‪ ،‬إذا كان مقدم الطلب شخصا ً طبيعياً‪.‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫نسخة معتمدة من عقد التأسيس إذا كان مقدم الطلب شخصا ً اعتبارياً‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫صورة من شهادة خبرة صادرة من جهة رسمية‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫خارطة طبوغرافية لموقع المنطقة المطلوب االستطالع فيها‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫عليهماا فاي الفقارتين (‪ )3 ، 4‬مان الماادة (‪ )3‬مان هاذه‬ ‫الوثائق التي تثبت توافر الشرطين المنصاو‬ ‫‪-5‬‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫برنامج العمل الذي سيتم تنفيذه خالل عمليات االستطالع‪.‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫سند سداد الرسوم المقررة على طلب رخصة االستطالع‪.‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫أية معلومات أو وثائق أخرى يرغب مقدم الطلب في تقديمها‪.‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫أ‪ -‬تق اوم اإلدارة المختص اة بقي اد الطل اب ف اي الس اجل الخ اا ب اذلك ـــ اـ ب االيوم والت ااريو والس ااعة ــــ اـ وفح ا‬ ‫مادة (‪:)5‬‬ ‫مرفقات للتحقق من مادى اساتيفاءه الشاروط واالوضااع المقاررة وفقاا ً للماادتين (‪ )2 ، 3‬مان هاذه الالئحاة‪،‬‬ ‫وذلك خالل ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريو استالم الطلب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة أن الطلب غير مستوفي ألي من البيانات او الوثائق المطلوبة وجب عليهاا خاالل‬ ‫خمسة (‪ )5‬أيام من تاريو تسجيل الطلب اشعار مقدم بوجوب استكمال ذلك خاالل خمساة وعشارين (‪)45‬‬ ‫يوما ً من تاريو االشعار‪ ،‬ما لم فيعتبر الطلب مرفوضاً‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة أن المنطقة المطلوب االستطالع فيهاا يتحقاق بشاأنها إحادى الحااالت المنصاو‬ ‫عليها في المادة (‪ )8‬من القانون وجب عليها خالل خمسة (‪ )5‬أيام من تاريو تساجيل الطلاب اشاعار مقدما‬ ‫بتحديد منطقة أخرى خالل (‪ )45‬يوما ً من تاريو هذا االشعار‪ ،‬فإذا لم يقم مقدم الطلاب باإجراء هاذا التعاديل‬ ‫خالل المدة المشار إليها عُد متنازالً عن طلب ‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا تب اين ل اإلدارة المختص اة وج اود أي ت اداخل جزئ اي ب اين المنطق اة المطل اوب االس اتطالع فيه اا وب اين منطق اة‬ ‫أخرى خاضعة لرخصة استكشام أو تعدين أو محجر أو تعدين حرفي أو كانت خاضعة لطلاب إحادى هاذه‬ ‫الرخ ‪ ،‬وكان هذا الطلب قيد الدراسة ‪ ،‬فإن الجزء المساحي الواقاع فيا التاداخل يساتبعد مان الطلاب وياتم‬ ‫إشعار مقدم الطلب بذلك‪.‬‬ ‫والدراساة‪ ،‬ويبات‬ ‫أ‪ -‬يعارض الطلاب علاى مجلاس اإلدارة مرفقاا ً با تقريار اإلدارة المختصاة بنتيجاة الفحا‬ ‫مادة (‪:)6‬‬ ‫مجلس اإلدارة في الطلب خالل ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريو العرض علي ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تم انح الهيئ اة بع اد موافق اة مجل اس اإلدارة رخص اة االس اتطالع خ االل س اتين (‪ )60‬يوم اا م ان ت ااريو اس اتيفاء‬ ‫الوثائق المطلوبة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تقوم الهيئة بإشعار مقدم الطلب كتابة بأن قد تمت الموافقة على طلب ‪ ،‬وأنا يتعاين عليا الحضاور الساتالم‬ ‫الرخصة‪ ،‬وتسديد الرسوم المقررة على منح هذه الرخصة خالل أربعة عشر(‪ )02‬يوما ً من تاريو االشاعار‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪0‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬

  4. ‫ال غياً‪.‬‬ ‫ما لم فيعتبر الترخي‬ ‫د‪ -‬ت قوم الهيئة بعد إصدار رخصة االستطالع بإسقاط المنطقاة علاى الخارائط الطوبوغرافياة كمنطقاة مرخصاة‬ ‫لالستطالع‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يرفض الطلب بقرار مسبب من قبل مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية‪-:‬‬ ‫مادة(‪:)7‬‬ ‫عليهاا فاي الماادة (‪ )3‬مان هاذه‬ ‫‪ -0‬إذا ثبات أن مقادم الطلاب غيار مساتوفي ألي مان الشاروط المنصاو‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا لم يقم مقدم الطلب بإجراء التعديل المطلوب وفقا ً للفقرة (جـ) من المادة (‪ )5‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -3‬في حال كانت أي من البيانات أو المعلومات أو الوثائق المقدمة غير صحيحة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬في جميع األحوال يجب على الهيئة اشعار مقادم الطلاب كتاباة خاالل ساتين (‪ )60‬يوماا ً مان تااريو تساجيل‬ ‫الطلب بقرار الرفض مع ذكر أسباب ومبررات الرفض ‪ ،‬ويحق لمقدم الطلب الذي رفض طلب الاتظلم مان‬ ‫ذلاك أماام الاوزير خاالل ثالثاين (‪ )30‬يوماا ً مان تااريو إبالغا بارفض طلبا ‪ ،‬ويكاون قارار الاوزير ملزماا ً‬ ‫ونهائياً‪.‬‬ ‫يتم تحديد المنطقة المطلوب االستطالع فيها باإلحداثيات الجغرافية وفقا ً لالتي‪-:‬‬ ‫مادة(‪:)8‬‬ ‫‪ -0‬أن يتم تحديد االحداثيات الجغرافية باستخدام جهاز (‪.)G.P.S‬‬ ‫‪ -4‬أن يتم إسقاط االحداثيات على خارطة طبوغرافية بمقياس الرسم المتوفر‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون الشكل هندسياً‪.‬‬ ‫ل باالستطالع تقديم تقرير نصم سنوي وتقرير سنوي إلى الهيئة يتضمن ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬على المرخ‬ ‫مادة(‪:)9‬‬ ‫‪ -0‬وص ام أنش اطة االس اتطالع والنت اائج خ االل الفت ارة م ان (ش اهر ين ااير وحت اى ش اهر ديس امبر) م ان الس انة‬ ‫المنصرمة‪.‬‬ ‫‪ -0‬تفاصيل نفقات االستطالع خالل الفترة مان (شاهر ينااير وحتاى شاهر ديسامبر) مان السانة المنصارمة‪،‬‬ ‫موقعا ً عليها من قبل جيولوجي مؤهل أو المدير الممثل للمرخ ل ‪.‬‬ ‫ل بمتطلبات إعداد التقرير‪ ،‬فعلى الهيئاة اتخااذ االجاراءات القانونياة المتعلقاة‬ ‫ب‪ -‬في حالة عدم التزام المرخ‬ ‫بإلغاء الترخي ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تتحدد مدة سريان رخصة االستطالع بعام واحد‪ ،‬ويجوز تمديد هذه المدة لعام آخر ولمرة واحدة فقط‪.‬‬ ‫مادة (‪:)11‬‬ ‫ب‪ -‬يجوز للمرخ ل تقديم طلب تمديد رخصة االستطالع كتابيا ً إلى الهيئة قبل تاريو انتهائها بمدة ال تتجاوز‬ ‫ثالثة (‪ )3‬أشهر موضحا ً في مبررات التمديد‪.‬‬ ‫ل دفع الرسوم المقررة على طلب التمديد وفقا ً لما تحدده هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجب على المرخ‬ ‫د‪ -‬بعد موافقة مجلس اإلدارة يقوم رئيس مجلس اإلدارة بمنح تمديد رخصة االستطالع إذا تحقق ما يأتي‪:‬‬ ‫التزام المرخ ل بشروط وأحكام القانون وهذه الالئحة خالل المدة السابقة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫التأكد من أن النتائج التي تم الحصول عليها من عمليات االستطالع تبرر تمديد الرخصة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عدم تجاوز مدة التمديد المطلوبة على سنة واحدة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ه‪ -‬بدأ سريان التمديد من تاريو انتهاء الرخصة‪.‬‬

  5. ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪3‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫إذا انتهت مدة رخصة االستطالع‪ ،‬وال يزال طلب التمديد قيد الدراسة‪ ،‬فان الرخصة تظل سارية المفعول حتى‬ ‫مادة (‪:)11‬‬ ‫صدور قرار الهيئة بشان الطلب‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫رخصة االستكشاف‬ ‫يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على رخصة االستكشام الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫مادة (‪:)12‬‬ ‫االعتباري‪.‬‬ ‫‪ -0‬أن يكون مؤسسا ً وفقا ً للتشريعات النافذة ‪ ،‬بالنسبة للشخ‬ ‫‪ -4‬أن يكون حاصالً علاى شاهادة جامعياة أو أي مؤهال آخار فاي مجاال علاوم األرض أو أحاد موظفيا علاى‬ ‫األقل‪.‬‬ ‫عليا‬ ‫‪ -3‬أن يكاون لديا القادرة الفنياة و المالياة علاى الوفااء بااللتزاماات والواجباات المقاررة وفقاا ً لماا يان‬ ‫القانون وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يقدم الطلب على النموذج المُ عد من قبل الهيئة إلى اإلدارة المختصة‪ ،‬بعاد ساداد الرساوم المقاررة عليا ‪ ،‬علاى‬ ‫مادة (‪:)13‬‬ ‫أن يتضمن الطلب البيانات االتية‪:‬‬ ‫‪ -0‬اسم مقدم الطلب وجنسيت و عنوان وإذا كان مقادم الطلاب شخصاا ً اعتبارياا ً فيتوجاب ارفااق البروفيال بماا‬ ‫في ذلك عنوان المقر الرئيسي‪ ،‬وهوية وعنوان إي ممثل قانوني أو تجاري ل في اليمن إن وجد‪.‬‬ ‫‪ -4‬حديد المنطقاة والمسااحة المطلاوب التارخي لا فيهاا ‪ ،‬علاى أن ال تتجااوز مسااحتها (‪ )00000‬كيلاومتر‬ ‫مربع في حالة المعادن الفلزية واألحجار الكريمة‪ ،‬و (‪ )5‬كيلومتر مربع في حالة خامات المحاجر‪.‬‬ ‫‪ -3‬اسم الخام أو المادة المعدنية المراد االستكشام عنها‪.‬‬ ‫‪ -2‬اية بيانات اخرى يحددها النموذج أو يرغب مقدم الطلب في تقديمها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب أن ترفق بالطلب الوثائق التالية‪-:‬‬ ‫‪ -0‬صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر إذا كان مقدم الطلب شخصا ً طبيعياً‪.‬‬ ‫‪ -4‬نسخة معتمدة من عقد التأسيس إذا كان مقدم الطلب شخصا ً اعتبارياً‪.‬‬ ‫‪ -3‬خارطة طبوغرافية لموقع المنطقة المطلوب االستكشام فيها‪.‬‬ ‫عليه اا ف اي الفق ارتين (‪ )4،3‬م ان الم اادة (‪ )04‬م ان ه اذه‬ ‫‪ -2‬الوث اائق الت اي تثب ات ت اوافر الش ارطين المنص او‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -5‬برنامج العمل الذي سيتم تنفيذه خالل عمليات االستكشام‪.‬‬ ‫‪ -6‬سند سداد الرسوم المقررة على طلب رخصة االستكشام‪.‬‬ ‫‪ -7‬أي معلومات أو وثائق يرغب مقدم الطلب في تقديمها‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تق اوم اإلدارة المختص اة بقي اد الطل اب ف اي الس اجل الخ اا ب اذلك ــــ اـ ب االيوم والت ااريو والس ااعة ــــــ اـ وفح ا‬ ‫مادة (‪:)14‬‬ ‫مرفقاتا للتأكاد مان مادى اساتيفاء الشاروط واألوضااع المطلوباة وفقاا ً للماادتين (‪ )03، 04‬مان هاذه الالئحاة‪،‬‬ ‫وذلك خالل ثالثين (‪)30‬يوما ً من تاريو استالم الطلب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة أن الطلب غير مستوم للوثائق المطلوبة فعليهاا خاالل خمساة (‪ )5‬أياام مان تااريو‬ ‫تسجيل الطلب اشعار مقدم بوجوب استكمال الوثائق الناقصة خالل خمسة وعشارون (‪ )45‬يوماا ً مان تااريو‬ ‫اشعاره‪ ،‬ما لم فيعتبر الطلب مرفوضاً‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة أن المنطقة المطلوب االستكشام فيها قد تحقق بشاأنها إحادى الحااالت المنصاو‬ ‫عليها في المادة (‪ )08‬من القانون وجب عليها خالل سبعة (‪ )7‬أياام مان تااريو تساجيل الطلاب اشاعار مقدماة‬ ‫بتعديل طلب أو تحديد منطقة أخرى خالل أربعة عشر (‪ )02‬يوما من تااريو هاذا االشاعار‪ ،‬فاإذا لام يقام مقادم‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪4‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬

  6. ‫الطلب بإجراء هذا لتعديل خالل المدة المشار إليها عد متنازالً عن طلب ‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة وجود أي تداخل جزئي بين المنطقة المطلوب االستكشام فيها وبين منطقاة أخارى‬ ‫خاضعة لرخصة استكشام أو تعدين أو محجر أو تعدين حرفي أو خاضعة لطلب إحدى هذه الرخ ‪ ،‬وكان‬ ‫هذا الطلب قيد الدراسة ‪ ،‬فإن المنطقة الواقع عليها التداخل تستبعد من طلب رخصة االستكشاام وياتم إشاعار‬ ‫مقدم الطلب بذلك‪.‬‬ ‫والدراساة ويبات مجلاس‬ ‫أ‪ -‬يعرض الطلب على مجلس اإلدارة مرفقا ً ب تقرير اإلدارة المختصة بنتيجاة الفحا‬ ‫مادة (‪:)15‬‬ ‫اإلدارة في الطلب خالل ثالثين(‪ )30‬يوما من تاريو العرض علي ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تمنح الهيئة بعد موافقة مجلس اإلدارة رخصة االستكشام خالل ستين (‪ )60‬يوما من تااريو اساتيفاء الوثاائق‬ ‫المطلوبة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تقوم الهيئة بإشعا ر مقادم الطلاب كتاباة بأنا قاد تمات الموافقاة علاى طلبا وأنا يتعاين عليا الحضاور الساتالم‬ ‫الرخصة وتسديد الرسوم المقررة على منح هذه الرخصة خالل أربعة عشر (‪ )02‬يوما من تاريو االشاعار ‪،‬‬ ‫مالم فيعتبر الترخي ال غيا‪.‬‬ ‫د‪ -‬تقوم الهيئة بعد إصدار رخصة االستكشاام بإساقاط المنطقاة علاى الخارائط الطوبوغرافياة كمنطقاة مرخصاة‬ ‫لالستكشام‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يرفض الطلب بقرار مسبب من قبل مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية‪:‬‬ ‫مادة (‪:)16‬‬ ‫عليها في المادة (‪ )04‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -0‬إذا ثبت أن مقدم الطلب غير مستوم للشروط المنصو‬ ‫‪ -4‬إذا لم يقم مقدم الطلب بإجراء التعديل المطلوب وفقا ً للفقرة (جـ) من المادة (‪ )02‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -3‬في حال كانت أي من البيانات أو المعلومات أو الوثائق المقدمة غير صحيحة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا ثبت أن مقدم الطلب هو صاحب رخصة استكشام سابقة تم إلغاؤها في نفس المنطقة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬فاي جمياع األحاوال يجاب علاى الهيئاة اشاعار مقادم الطلاب كتاباة خاالل ساتين(‪ )60‬يوماا ً مان تااريو تساجيل‬ ‫الطلب بقرار الرفض مع ذكر أسباب ومبررات الرفض ويحق لمقدم الطلب الذي رفض طلب التظلم من ذلك‬ ‫أمام الوزير خالل ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريو إبالغ برفض طلب ‪ ،‬ويكون قرار الوزير ملزما ً ونهائياً‪.‬‬ ‫ل باالستكشام بتقديم تقرير نصم سنوي وتقرير سنوي إلى الهيئة يتضمن ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يقوم المرخ‬ ‫مادة (‪:)17‬‬ ‫‪ -0‬وص ام أنش اطة االستكش اام والنت اائج خ االل الفت ارة م ان (ش اهر ين ااير وحت اى ش اهر ديس امبر) م ان الس انة‬ ‫المنصرمة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تفاصيل نفقاات االستكشاام خاالل الفتارة مان (شاهر ينااير وحتاى شاهر ديسامبر) مان السانة المنصارمة‪،‬‬ ‫موقعا ً عليها من قبل مهندس تعدين مؤهل أو جيولوجي أو المدير الممثل للمرخ لا ‪ .‬ويجاب أن يكاون‬ ‫التقرير مفصال ومحددا ً فيها مقدار النفقات الالزمة لتلبية الحد األدنى من التزامات العمل‪.‬‬ ‫لا بمتطلباات إعاداد التقاارير فعلاى الهيئاة اتخااذ اإلجاراءات القانونياة المتعلقاة‬ ‫ب‪ -‬في حالة عدم التزام المرخ‬ ‫بإلغاء الترخي ‪.‬‬

  7. ‫ل باالستكشاام بإنفااق ماا ال يقال عان المبلاد المحادد فاي هاذه الماادة فاي منطقاة االستكشاام‬ ‫‪ -0‬يلتزم المرخ‬ ‫مادة (‪:)18‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪5‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫لتلبية الحد األدنى من واجبات العمل خالل كل سنة من فترة الترخي ‪ ،‬وفي حاال أنفاق المارخ لا خاالل‬ ‫أي سنة من مدة الترخي مبلغاا يجااوز الحاد األدناى مان النفقاات السانوية المطلوباة ‪ ،‬فيجاوز حسااب المبلاد‬ ‫الزائد لتلبية ما نسبت خمسة وسبعين في المائة (‪ )٪ 75‬من الحد األدنى من النفقات الالزمة للسنة المقبلة‪ .‬أ ّما‬ ‫إذا لم ينفق مبلغا ً يساوي الحد األدنى من النفقات السنوية ‪ ،‬بما في ذلك إي مبالد زائدة تم ترحيلهاا مان السانة‬ ‫السابقة ‪ ،‬فإن على المرخ ل وفي تاريو الخامس عشر (‪ )05‬يناير أو قبل ذلك من السنة التالية ‪ ،‬أن يقاوم‬ ‫بإيداع المبلد الناق إلى حساب الهيئة‪ .‬وعلى الهيئاة التعامال ماع هاذا المبلاد باذات الطريقاة التاي تعامال بهاا‬ ‫رسوم الترخي السنوية‪.‬‬ ‫‪ -4‬يتم اح تساب الحد األدنى لنفقات االستكشام الالزمة في كل سنة على أساس عادد الكيلاومترات المربعاة التاي‬ ‫تشكل مساحة منطقة االستكشام المرخصة في االول من يناير لتلك السنة‪ ،‬مضاروبا فاي الحاد األدناى للقيماة‬ ‫المحددة في الجدول التالي‪:‬‬ ‫جدول الحد األدنى لنفقات االستكشام لكل كيلومتر مربع واحد‬ ‫الحد األدنى للقيمة‬ ‫المبلد األساسي = ‪ 500‬دوالر أمريكي‬ ‫[(األشهر المتبقية من السنة بعد شهر من تاريخ‬ ‫السنة األولى (خالل سنة من تاريخ سريان‬ ‫سريان االتفاقية‪ x )12 /‬المبلغ األساسي]‬ ‫االتفاقية)‬ ‫(‪ x 2‬المبلغ األساسي)‬ ‫السنة الثانية‬ ‫(‪ x 3‬المبلغ األساسي)‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫(‪ x 4‬المبلغ األساسي)‬ ‫السنة الرابعة‬ ‫‪ -3‬يجب ان يتضمن برنامج العمل السنوي الحد االدنى على االقل لنفقات االستكشام وفقا ً لما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬النفقات االساسية وتشمل االتي‪:‬‬ ‫‪ -0‬دراسة ومراجعة األعمال السابقة‪.‬‬ ‫‪ -4‬إجراء المسح وإعداد الخرائط الطبوغرافية‪.‬‬ ‫‪ -3‬إجراء تفسير للصور الجيولوجية الجوية وصور األقمار الصناعية‪.‬‬ ‫‪ -2‬إجراء المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية و الجيو كيميائية‪.‬‬ ‫‪ -5‬إجراء التنقيب العام‪.‬‬ ‫‪ -6‬إنشاء شبكة خطوط األعمال االستكشافية‪.‬‬ ‫‪ -7‬حفر الخنادق والحفر‪.‬‬ ‫‪ -8‬حفر األنفاق وغيرها من أعمال تحت سطحية‪.‬‬ ‫‪ -9‬جمع العينات بما فيها العينات الكبيرة وإجراء التحاليل والفحوصات‪.‬‬ ‫‪ -00‬الحفر االستكشافي‪ ،‬وتحليل عينات الحفر‪.‬‬ ‫‪ -00‬التسجيل الجيوفيزيائي للحفر االستكشافية‪.‬‬ ‫‪ -04‬وصم ودراسة عينات ونواتج الحفر‪.‬‬ ‫‪ -03‬إجراء الدراسات البتروغرافية و البترولوجية والمعدنية‪.‬‬ ‫‪ -02‬إجراء الدراسات التعدينية (الميتالورجية)‪ ،‬والدراسات نصم الصناعية‪.‬‬ ‫‪ -05‬دراسات ما قبل الجدوى و دراسات الجدوى‪.‬‬ ‫‪ -06‬الدراسات التسويقية للمنتجات المعدنية‪.‬‬ ‫‪ -07‬الدراسات البيئية‪ ،‬وتقييم األثر البيئي‪ ،‬والعمل على الحد من ‪.‬‬ ‫‪ -08‬دراسة اآلثار االجتماعية واعداد الخطط لذلك‪.‬‬ ‫‪ -09‬استصالح البيئة وإعادة تأهيلها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬النفقات التشغيلية وتشمل االتي‪:‬‬

  8. ‫‪ .0‬المرتبات واالستحقاقات للعاملين في الحقل والمختبر‪.‬‬ ‫‪ .4‬التغذية والتجهيزات السكنية‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪6‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫‪ .3‬استئجار المعدات واألدوات واألجهزة‪.‬‬ ‫‪ .2‬التحاليل والفحوصات‪.‬‬ ‫‪ .5‬األعمال المتعاقد عليها‪.‬‬ ‫‪ .6‬التعويض لمستخدمي األرض أو للساكنين عليها‪.‬‬ ‫‪ .7‬بناء المخيمات‪.‬‬ ‫‪ .8‬النقل المحلي إلى الموقع‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أية نفقات أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلي االدارة وفقا ً ألحكام القانون وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -2‬في حالة لم يقم المارخ لا بالوفااء بالحاد االدناى مان متطلباات نفقاات ومصاروفات برناامج العمال السانوي‬ ‫فعلى الهيئة اتخاذ االجراءات القانونية المتعلقة بإلغاء الترخي ‪.‬‬ ‫على المرخ ل عند القيام بأنشطة المسح الجيولوجي‪ ،‬والدراسات‪ ،‬والتفسيرات‪ ،‬وأعمال التسجيل الجيوفيزياائي‬ ‫مادة (‪:)19‬‬ ‫للباب الحفر التي تنفذ بغرض االستكشام االستعانة بمهندس جيولوجي او جيوفيزيائي او جيو كيميائي او مهنادس‬ ‫تعدين او مهندس مدني من حمل ة الشاهادات الجامعياة فاي المجااالت الماذكورة‪ ،‬او ان يقاوم بهاذه االعماال تقناي او‬ ‫فني متخص ‪ ،‬شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تتحدد مدة سريان رخصة االستكشام بالمادة المبيناة فيهاا والتاي يتعاين أن ال تتجااوز أرباع سانوات فاي حالاة‬ ‫مادة (‪:)21‬‬ ‫المعادن الفلزية واألحجار الكريمة ‪ ،‬وسنتين في حالة خامات المحاجر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يج اوز تمدي اد م ادة رخص اة االستكش اام المح اددة فيه اا لم ادة مماثل اة ولم ارتين فق اط ف اي حال اة المع اادن الفلزي اة‬ ‫واألحجار الكريمة‪ ،‬ومرة واحدة فقط في حالة خامات المحاجر شريطة أن يتخلى المرخ لا عان (‪)%50‬‬ ‫من المساحة األصلية لمنطقاة ال رخصاة عناد التمدياد‪ ،‬وان يكاون المارخ لا باالستكشاام قاد التازم بأحكاام‬ ‫القانون وهذه الالئحة خالل المدة السابقة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يقدم طلب تمديد رخصاة االستكشاام كتابياا ً إلاى الهيئاة قبال تااريو انتهائهاا بمادة ال تتجااوز ثالثاة (‪ )3‬أشاهر‬ ‫مادة (‪:)21‬‬ ‫موضحا ً في مبررات التمديد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب على المرخ ل دفع الرسوم المقررة على طلب التمديد وفقا ً لما تحدده هذه الالئحاة وكاذا دفاع غراماة‬ ‫التأخير المقررة في حالة عدم التزام مقدم الطلب بالمدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يبلد مقدم الطلب كتابيا ً بقرار مجلس اإلدارة الصادر بالموافقة أو بقراره الصادر بالرفض مسببا ً خاالل ساتين‬ ‫يوما ً من تاريو تقديم الطلب‪.‬‬ ‫د‪ -‬بعد موافقة مجلس اإلدارة يقوم رئيس مجلس اإلدارة بمنح تمديد رخصة االستكشام إذا تحقق ما يأتي‪:‬‬ ‫التزام المرخ ل بشروط وأحكام القانون وهذه الالئحة خالل المدة السابقة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫التأكد من أن النتائج التي تم الحصول عليها من عمليات االستكشام تبرر تمديد الرخصة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عدم تجاوز مدة التمديد المطلوبة عن المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (‪ )40‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هـ يبدأ سريان التمديد من تاريو انتهاء الرخصة‪.‬‬ ‫إذا انتهت مدة رخصة االستكشام وال يازال طلاب التمدياد قياد الدراساة فاان الرخصاة تظال ساارية المفعاول حتاى‬ ‫مادة (‪:)22‬‬ ‫صدور قرار الهيئة بشان الطلب‪.‬‬

  9. ‫الفرع الثالث‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪7‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫رخصة التعدين‬ ‫يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على رخصة التعدين الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫مادة (‪:)23‬‬ ‫‪ -0‬أن يكون شخصا ً اعتباريا ً مؤسسا ً وفقا ً للتشريعات النافذة‪.‬‬ ‫عليا القاانون‬ ‫‪ -4‬أن يكون لدي القدرة الفنية والمالية على الوفاء بااللتزامات والواجباات المقاررة وفقاا ً لماا يان‬ ‫وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يقدم الطلب على النموذج ال ُمعد من قبل الهيئة إلى اإلدارة المختصة ‪ ،‬وذلك بعد سداد الرسوم المقاررة عليا ‪،‬‬ ‫مادة (‪:)24‬‬ ‫على أن يتضمن الطلب البيانات االتية‪:‬‬ ‫‪ .0‬البروفيل بما في ذلك عنوان المقر الرئيسي‪ ،‬وهوية وعنوان أي ممثل قانوني أو تجاري لها في اليمن إن‬ ‫وجد‪.‬‬ ‫‪ .4‬تحديد المنطقة والمسااحة المطلاوب التارخي لا فيهاا علاى ان ال تتجااوز عشارين(‪40‬كام‪ )4‬كيلاو متار‬ ‫مربع وال تقل عن خمسة وعشرين بالمائة من الكيلو متر مربع‪.‬‬ ‫‪ .3‬اسم ونوع المواد المعدنية المراد استخراجها‪.‬‬ ‫بها‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحديد المدة المطلوب الترخي‬ ‫‪ .5‬أي بيانات أخرى يحددها النموذج أو يرغب مقدم الطلب في تقديمها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب أن ترفق بالطلب الوثائق التالية ‪-:‬‬ ‫‪ -0‬نسخة معتمدة من عقد التأسيس‪.‬‬ ‫‪ -4‬دراسة الجدوى االقتصادية وفقا ً لصناعة التعدين العالمية‪ ،‬وتتضمن على سبيل المثال ال الحصر ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تفاص ايل ع ان الرواس اب المعدني اة ف اي المنطق اة بم اا ف اي ذل اك االحتي ااطي المق ادر‪ ،‬والمتوق اع و المتوق اع‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى الخصائ المعدنية والفيزيائية والكيميائية والفنية للمعادن‪.‬‬ ‫‪ ‬تحديد فني للمنطقة المقترحة كمنطقة تعدين‪.‬‬ ‫‪ ‬وص افا ً عام اا ً لمخط اط التع ادين المقت ارح والتص اميم األول اي لموق اع الم انجم موض احا في ا الموق اع المحتم ال‬ ‫والتقريبي وموقع أعمال المنجم خالل العشر سنوات االولى من مدة الترخي ‪.‬‬ ‫وص افا ً للطريق اة أو الط ارق المحتمل اة للتع ادين والمتوق اع اس اتخدامها خ االل العش ار الس انوات األول اى م ان‬ ‫‪‬‬ ‫التعدين‪.‬‬ ‫وصفا لمتطلبات البنية التحتية المحتملة في العشر السنوات األولى من مدة التعدين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وطبيعة الموارد المعدنية المقترح انتاجها‪.‬‬ ‫خصائ‬ ‫‪‬‬ ‫وصفا ً للطرق المتوقع استخدامها في معالجة الخامات وتحويلها إلى منتجات قابلة للبيع وتحديد المخااطر‬ ‫‪‬‬ ‫التي يمكن أن تسببها تلك الطرق للموظفين أو للعامة‪.‬‬ ‫وص ام للم اواد الكيماوي اة والمتفج ارات والم اواد المتوق اع اس اتخدامها أثن ااء عملي اات التع ادين وكيفي اة نقله اا‬ ‫‪‬‬ ‫وتخزينها والتعامل معها واستخدامها‪.‬‬ ‫تحديد المدة المخطط لها لبدء تطوير المنجم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تحديد المدة المخطط لها لبدء اإلنتاج التجاري للموارد المعدنية‪.‬‬ ‫‪‬‬

  10. ‫تقديم معلومات عن اإلنتاج المخطط ل والقدرة اإلنتاجية للمنجم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪8‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫التقدير التقريبي للكلفة المطلوبة لتطوير المنجم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أي بيانات اخرى تحدده الهيئة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -3‬إرفااق ماا يثبات الكفااءة الفنياة التاي تباين أن مقادم الطلاب أو احاد موظفيا ً مان موظفيا حاصال علاى درجاة‬ ‫جامعية في علوم األرض أو أي مجال يتعلق بعملية التعدين‪.‬‬ ‫‪ -2‬إرفاق ما يثبت الكفاءة المالية التي تباين أن مقادم الطلاب لديا القادرة المالياة لتلبياة الحاد األدناى مان متطلباات‬ ‫العمل‪ ،‬مع إرفاق إشعار من أحاد البناوك المعتمادة فاي الجمهورياة يؤكاد فاتح حسااب خاا لعملياات التعادين‬ ‫المراد الترخي لها‪.‬‬ ‫‪ -5‬ارفاق سند سداد الرسوم المقررة على طلب التعدين‪.‬‬ ‫‪ -6‬ارفاق قائمة بأنواع الموارد المعدنية المطلوب استخراجها‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تقوم اإلدارة المختصة بقيد الطلب في السجل الخا بذلك باليوم والتاريو والساعة وفح مرفقات للتحقياق‬ ‫مادة (‪:)25‬‬ ‫ماان ماادى اسااتيفاء الشااروط واألوضاااع المقااررة وفقااا ً للمااادتين (‪ )42،43‬ماان هااذه الالئحااة وذلااك خااالل‬ ‫ثالثين(‪ )30‬يوما ً من تاريو استالم الطلب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة أن الطلب غير مستوم ألي مان البياناات أو الوثاائق المطلوباة وجاب عليهاا خاالل‬ ‫خمسة (‪ )5‬أيام من تاريو تسجيل الطلب اشاعار مقدما بوجاوب اساتكمال ذلاك خاالل خمساة وعشارين (‪)45‬‬ ‫يوما ً من تاريو اشعاره بذلك ما لم فيعتبر الطلب مرفوضاً‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة أن المنطقة المطلوب التعدين فيها يتحقق بشاأنها إحادى الحااالت المنصاو عليهاا‬ ‫في المادة (‪ )48‬من القانون وجب عليها خالل سبعة (‪ )7‬أيام من تاريو تسجيل الطلاب اشاعار مقدما بتحدياد‬ ‫منطقة أخرى خالل خمسة وعشرين (‪ )45‬يوما ً من تاريو هذا االشعار‪ ،‬فإذا لم يقم مقدم الطلب باإجراء هاذا‬ ‫التعديل خالل المدة المشار إليها عُد متنازالً عن طلب ‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة وجود أي تداخل جزئي بين المنطقة المطلوب التعدين فيها وبين منطقة أخرى وفقاا‬ ‫لن الفقرة (ب) من المادة (‪ )60‬من القانون ‪ ،‬فإن الجزء الواقع في التداخل يستبعد من الطلاب وياتم إشاعار‬ ‫مقدم الطلب بذلك‪.‬‬

  11. ‫والدراسة‪ ،‬ويبت مجلس‬ ‫أ‪ -‬يعرض الطلب على مجلس اإلدارة مرفقا ب تقرير اإلدارة المختصة بنتيجة الفح‬ ‫مادة (‪:)26‬‬ ‫اإلدارة في الطلب خالل ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريو العرض علي ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تمانح الاوزارة رخصاة التعادين بناا ًء علاى قارار مجلاس اإلدارة خاالل تساعين (‪ )90‬يوماا مان تااريو اساتيفاء‬ ‫الوثائق المطلوبة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يصادق مجلس الوزراء على رخصة التعدين بناءً على عرض الاوزير خاالل مادة ال تزياد عان ثالثاين (‪)30‬‬ ‫يوما من تاريو العرض علي ‪.‬‬ ‫د‪ -‬تقوم الهيئة بإشعار مقدم الطلب كتابة بأن قد تمات الموافقاة علاى طلبا ‪ ،‬وانا يتعاين علياة الحضاور لالساتالم‬ ‫الرخصة وتسديد الرسوم المقررة على منح هذه الرخصة خالل أربعة عشر (‪ )02‬يوما ً مان تااريو إشاعاره ‪،‬‬ ‫ما لم فيعتبر الترخي ال غيا‪.‬‬ ‫ه‪ -‬تق اوم الهيئ اة بع اد إص ادار رخص اة التع ادين بإس اقاط المنطق اة عل اى الخ ارائط الطوبوغرافي اة كمنطق اة مرخص اة‬ ‫للتعدين‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يرفض الطلب بقرار مسبب من مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية‪-:‬‬ ‫مادة (‪:)27‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪9‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫عليه اا ف اي الم اادة (‪ )43‬م ان ه اذه‬ ‫‪ -0‬إذا ثب ات أن مق ادم الطل اب غي ار مس اتوم ألي م ان الش اروط المنص او‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا لم يقم مقدم الطلب بإجراء التعديل المطلوب وفقا ً للفقرة (جـ) من المادة (‪ )45‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -3‬في حال كانت البيانات او المعلومات او الوثائق المقدمة من طالب الترخي غير صحيح ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬فاي جمياع األحاوال يجاب علاى الهيئاة اشاعار مقادم الطلاب كتاباة خاالل ساتين (‪ )60‬يوماا ً مان تااريو تساجيل‬ ‫الطلب بقرا ر الرفض مع ذكر أسباب ومبررات الارفض‪ ،‬ويحاق لمقادم الطلاب الاذي رفاض طلبا الاتظلم مان‬ ‫ذلك أمام الوزير خالل ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريو إبالغ برفض طلب ‪ ،‬ويكون قرار الوزير ملزما ً ونهائياً‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يتعاين عل اى الم ارخ ل ا بالتعادين وقب ال تنفي اذ أي عملي اات أو أنش اطة تعدينياة إع اداد خط اة عملي اات التع ادين‬ ‫مادة (‪:)28‬‬ ‫وتقديمها إلى الهيئة‪ ،‬كما يجب علي تحديث هذه الخطة سنويا لتشمل أي عمليات جديدة في المنطقة الخاضاعة‬ ‫لرخصت ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب أن تحتوي خطة عمليات التعدين على جميع البيانات والمعلومات واإلجاراءات المتعلقاة بهاذه العملياات‪،‬‬ ‫كماا تتضامن الخطاة وصافا ً عاماا ً لموقاع المانجم والبنياة التحتياة للمشاروع وكاذا األعماال المصااحبة لعملياات‬ ‫التعدين‪ ،‬مثل أعمال الحفر وإقامة األنفاق واألعمدة وإنشاء محطاات المعالجاة وورا الصايانة وأمااكن ساكن‬ ‫واقامة العمال وغيرها من المباني أو األعمال الالزمة للمشروع‪.‬‬ ‫لا بتعاديل الخطاة لتشاتمل علاى أي بياناات أو معلوماات أخارى متعلقاة بعملياات‬ ‫ج‪ -‬يجوز للهيئة إلزام المرخ‬ ‫التعدين‪.‬‬ ‫ل بالتعدين بتسليم نسخة من خطة عمليات التعدين او أي تحديث لها الى الهيئة العامة للبيئة‪.‬‬ ‫د‪ -‬يقوم المرخ‬ ‫ل بالتعدين أن يقدم إلى الهيئة ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يجب على المرخ‬ ‫مادة (‪:)29‬‬ ‫‪ -0‬اخطار كتابي عند بدء أعمال تنمية المناجم يتضمن تفصيال شامال لهذه االعمال‪.‬‬ ‫‪ -4‬اخطار كتابي في غضون ثالثين (‪ )30‬يوما من بدء اإلنتاج التجاري‪.‬‬ ‫‪ -3‬اخطار كتابي في غضون ثالثين (‪ )30‬يوما من كل مرة يحدث فيهاا تغييار كبيار فاي الطاقاة االنتاجياة ‪،‬‬ ‫م اع توض ايح طاق اة الم انجم او تحدي اد الطاق اة االنتاجي اة للمص انع عن ادما تس اتخدم منطق اة التع ادين لمعالج اة‬ ‫المعادن فقط‪.‬‬ ‫ل وفق الفقرة (أ) من هذه الماادة فاي ساجل‬ ‫ب‪ -‬تقوم االدارة المختصة بالهيئة بتسجيل أي اخطار يقدم المرخ‬ ‫الرخ ‪.‬‬ ‫ل بالتعدين الحفاظ على استمرارية المستوى التجاري لإلنتاج وفقا ً لما يلي‪:‬‬ ‫يجب على المرخ‬ ‫مادة (‪:)31‬‬ ‫‪ .0‬استمرار النتاج السنوي بما ال يقل عن عشرين في المائة (‪ )%40‬من الطاقة االنتاجية للمناجم‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم توقم االنتاج لمدة عامين متتاليين من تاريو بدء االنتاج التجاري‪.‬‬ ‫ل بالتعدين بتقديم تقرير نصم سنوي وتقرير سنوي إلى الهيئة يتضمن ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يقوم المرخ‬ ‫مادة (‪:)31‬‬ ‫‪ -0‬وصم أنشطة التعدين والنتائج خالل الفترة من (شهر يناير وحتى شهر ديسمبر) مان السانة المنصارمة‪،‬‬ ‫والبياناات المتعلقاة بتطاوير المانجم والتعادين‪ ،‬بماا فاي ذلاك مخططاات التعادين‪ ،‬ونوعياة وكمياة الماوارد‬ ‫المعدنية المستخرجة‪ ،‬والتغيرات الطارئة على الكميات المجدية اقتصاديا ً‪ ،‬بناء على المتغيارات الطارئاة‬ ‫على األسعار وعلى التكاليم‪ ،‬وعلى التقنيات المالئمة‪ ،‬وعلى المعطياات المتعلقاة باالستكشاام الجااري‬ ‫أثناء عمليات التعدين‪.‬‬ ‫‪ -4‬تفاصيل نفقات التعدين خالل الفترة من (شهر يناير وحتاى شاهر ديسامبر) مان السانة المنصارمة‪ ،‬موقعاا ً‬ ‫عليها من قبل مهندس تعدين مؤهل أو جيولوجي أو المدير الممثل للمرخ ل ‪.‬‬

  12. ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪02‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫ل بمتطلبات إعاداد التقاارير فعلاى الهيئاة اتخااذ اإلجاراءات القانونياة المتعلقاة‬ ‫ب‪ -‬في حالة عدم التزام المرخ‬ ‫بإلغاء الترخي ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تتحدد مدة سريان رخصة التعدين بالمدة المبينة فيها وبحيث ال تتجاوز خمسة وعشرين (‪ )45‬عاماً‪.‬‬ ‫مادة (‪:)32‬‬ ‫ب‪ -‬يراعى عند تحديد مدة رخصة التعدين طبيعة الموارد المعدنية والعمر االقتصادية للمنجم المطلوب إخضااع‬ ‫لهذه الرخصة وفقا لدراسات الجدوى االقتصادية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجوز تمديد مدة رخصة التعدين لمرة واحدة أو أكثر ال تتجاوز فيها مادة كال تمدياد عان عشار (‪ )00‬سانوات‬ ‫شريطة أن يكون المرخ ل بالتعدين قد التزم بأحكام القانون وهذه الالئحة خالل المدة السابقة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يقادم طلاب تمدياد رخصاة التعادين علاى النماوذج المعاد مان الهيئاة إلاى اإلدارة المختصاة قبال تااريو انتهائهاا‬ ‫مادة (‪:)33‬‬ ‫المحدد فيها بمده ال تقل عن ثالثة (‪ )3‬أشهر وذلك بعد سداد الرسوم المقررة على طلب التمديد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية‪-:‬‬ ‫فترة التعدين المطلوبة وبحيث ال تتجاوز عشر (‪ )00‬سنوات‪.‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫مبررات التمديد‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫ً‬ ‫االحتيااطي المقادر للماوارد المعدني اة والعمار االقتصاادي للمانجم وفق اا للدراساات واالساتنتاجات العلمي اة‬ ‫‪-3‬‬ ‫المتعارم عليها دولياً‪.‬‬ ‫أي بيانات أخرى يحددها النموذج أو يرغب مقدم الطلب في تقديمها‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫ج‪ -‬يجب أن يُرفق بالطلب الوثائق التالية‪-:‬‬ ‫‪ -0‬دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع خالل المدة المطلوب التمديد فيها وفق لماا هاو مباين فاي البناد (‪)4‬‬ ‫فقرة (ب) من المادة (‪ )42‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -4‬الوثائق التي تثبت القدرة الفنية والمالية لطالب التمديد للوفاء بااللتزامات والواجبات المقررة علي خاالل‬ ‫مدة التمديد وفقا ً لما ين علي القانون وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -3‬خطة محدثة إلعادة التأهيل واإلغالق وفقا ألحكام القانون وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫الم اواد (‪ )73،72،75‬م ان ه اذه‬ ‫‪ -2‬اتفاقي اة محدث ا لتنمي اة المجتم اع ف اي المش اروع واس اع النط ااق وفق اا ً ل ان‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -5‬سند سداد الرسوم المقررة على طلب التمديد‪.‬‬ ‫‪ -6‬أي بيانات أو وثائق أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يعرض طلب التمديد على مجلاس اإلدارة للبات فيا بعاد اساتيفاء الرساوم المقاررة علاى هاذا الطلاب واساتيفاء‬ ‫مادة(‪:)34‬‬ ‫غرامة التأخير المقررة في حالة عدم التزام مقدم الطلاب بالمادة المشاار إليهاا فاي الفقارة (أ) مان الماادة (‪)33‬‬ ‫من هذه الالئحة‪ ،‬ويبلد مقدم الطلب كتابيا ً بقرار مجلس اإلدارة الصادر بالموافقة أو بقراره الصادر باالرفض‬ ‫مسببا ً خالل ستين (‪ )60‬يوما ً من تاريو تقديم الطلب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يصدر بمنح تمديد الرخصة قارار مان الاوزير بنااءً علاى عارض رئايس مجلاس اإلدارة خاالل تساعين (‪)90‬‬ ‫يوما من تاريو تسجيل الطلب‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يصادق مجلس الاوزراء علاى تمدياد مادة رخصاة التعادين بناا ًء علاى عارض الاوزير خاالل مادة ال تزياد عان‬ ‫ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريو العرض ‪ ،‬ويبدأ التمديد من تاريو انتهاء الرخصة‪.‬‬ ‫د‪ -‬يبدأ سريان التمديد من تاريو انتهاء الرخصة‪.‬‬

  13. ‫إذا انتهت مدة رخصة التعدين وال يزال طلب التمديد قيد الدراسة‪ ،‬فان رخصة التعادين تظال ساارية المفعاول فيماا‬ ‫مادة (‪:)35‬‬ ‫يخ تنفيذ عمليات التعدين في موقاع العمال حتاى صادور قارار الهيئاة بشاان الطلاب‪ ،‬علاى انا ال يجاوز بياع أي‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪00‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫موارد معدنية تم استخراجها خالل هذه الفترة اال بموافقة خطية من رئيس مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫الفرع الرابع‬ ‫رخصة المحجر‬ ‫يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على رخصة المحجر اآلتية‪-:‬‬ ‫مادة (‪:)36‬‬ ‫االعتباري‪.‬‬ ‫‪ -0‬أن يكون مؤسسا ً وفقا ً للتشريعات النافذة بالنسبة للشخ‬ ‫عليا القاانون وهاذه‬ ‫‪ -4‬أن يكون لدي القدرة المالية علاى الوفااء بااللتزاماات والواجباات المقاررة وفقاا ً لماا يان‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يجوز لرئيس مجلس االدارة إخضاع منح رخصة المحجر لشروط خاصة تكفل الحد او القليل من االضرار‬ ‫مادة (‪:)37‬‬ ‫واالثار السلبية على البيئة والسكان التي تنجم عن عمليات استخراج خامات المحاجر وفقا ً لألوضاع التالية‪:‬‬ ‫متطلبات السيطرة على الغبار والضوضاء واالهتزازات‪.‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫القيود على ساعات العمل‪.‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫القيود على طريقة النقل وحركة الشاحنات‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫القيود على توقيت التفجير وعدد المرات او تكرار التفجير‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫ب‪ -‬يصدر قرار من مجلس االدارة بتحديد الشروط الخاصة لمنح رخصة المحجر وفقا ً لألوضاع المحددة في‬ ‫الفقرة (أ) من هذه المادة‪.‬‬

  14. ‫ج‪ -‬يجوز لطالب رخصة المحجر تقديم تظلم إلى الوزير من أي شرط من الشروط الخاصة يرى ان مخالم‬ ‫ألحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويكون قرار الوزير بشان ذلك نهائياً‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يقدم ال طلب على النموذج المعد من قبل الهيئة إلى اإلدارة المختصة‪ ،‬بعاد ساداد الرساوم المقاررة عليا ‪ ،‬علاى‬ ‫مادة (‪:)38‬‬ ‫ان يتضمن الطلب البيانات االتية‪:‬‬ ‫‪ -0‬اسم مقدم الطلب وجنسيت و عنوان وإذا كان مقدم الطلب شخصا ً اعتباريا ً فيتوجاب ارفااق البروفيال بماا‬ ‫في ذلك عنوان المقر الرئيسي‪ ،‬وهوية وعنوان إي ممثل قانوني أو تجاري ل في اليمن إن وجد‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحديد المنطقة والمساحة المطلوب الترخي لا فيهاا ‪ ،‬شاريطة أن ال تقال عان (‪ )50،000‬متار مرباع‬ ‫وال تزيد على (‪ )000،000‬متر مربع في حالة خامات المحااجر التاي تساتخدم فاي البنااء‪ ،‬وال تقال عان‬ ‫(‪ )000،000‬متر مربع‪ ،‬وال تزيد على اثنين (‪ )4‬كيلومتر مربع في حالة خامات المحاجر التي تستخدم‬ ‫في الصناعة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحديد نوع خامات المحاجر المطلوب استخراجها‪.‬‬ ‫بها‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحديد المدة المطلوبة الترخي‬ ‫‪ -5‬أي معلومات يرغب مقدم الطلب في تقديمها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب أن ترفق بالطلب الوثائق التالية‪:‬‬ ‫‪ -0‬صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر إذا كان مقدم الطلب شخصا ً طبيعياً‪.‬‬ ‫‪ -4‬نسخة معتمدة من عقد التأسيس ‪ ،‬إذا كان مقدم الطلب شخصا ً اعتبارياً‪.‬‬ ‫‪ -3‬دراسة فنية ومالية تبين ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬مقدار رأس المال المستثمر‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪00‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬

  15. ‫‪ -‬طرق استخراج خامات المحاجر‪.‬‬ ‫‪ -‬التأثيرات البيئية المحتملة والطرق المتبعة للحد أو التقليل منها‪.‬‬ ‫‪ -‬متطلبات البنية التحتية الالزمة للمشروع‪.‬‬ ‫‪ -‬نوع خامات المحاجر‪ ،‬والمواد المطلوب إنتاجها‪ ،‬وتحديد الطاقة االنتاجية للمحجر‪.‬‬ ‫‪ -‬طرق معالجة وتحويل الخامات إلى منتجات قابلة البيع‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ -‬وص ام للمااواد الكيميائي اة والمتفجاارات‪ ،‬والم اواد الت اي م ان المحتم ال أن تس اتخدم فااي عمليااات اسااتخراج‬ ‫المحاجرـــــــ إن وجدت ـــــــــ وتوضيح كيفية نقلها والتعامل معها‪ ،‬واستخدامها وتخزينها أيضاً‪.‬‬ ‫‪ -‬تاريو بدء أعمال تطوير المحجر‪ ،‬وبدء اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ -2‬سند سداد الرسوم المقررة على طلب رخصة المحجر‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تقوم اإلدارة المختصاة بقياد الطلاب فاي الساجل الخاا باذلك ـ بااليوم والتااريو والسااعة – وفحا الطلاب‬ ‫مادة (‪:)39‬‬ ‫ومرفقات للتحقق من مدى اساتيفاء الشاروط واالوضااع المقاررة وفقاا ً للماادتين (‪ )36،38‬مان هاذه الالئحاة‪،‬‬ ‫وذلك خالل ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريو استالم الطلب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة أن الطلب غير مستوفي للوثائق المطلوبة فعليهاا خاالل خمساة (‪ )5‬أياام مان تااريو‬ ‫تسجيل الطلب اشعار مقدم بوجوب استكمال الوثائق الناقصة خالل خمساة وعشارين (‪ )45‬يوماا ً مان تااريو‬ ‫اشعاره‪ ،‬ما لم فيعتبر الطلب مرفوضاً‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة أن المنطقة المطلوب الترخي باساتخراج خاماات المحااجر فيهاا قاد تحقاق بشاأنها‬ ‫إحدى الحاالت المنصو عليها في المادة (‪ )39‬مان القاانون وجاب عليهاا خاالل سابعة (‪ )7‬أياام مان تااريو‬ ‫تسجيل الطلب اشعار مقدمة بتعديل طلب أو تحديد منطقة أخرى خالل أربعة عشر(‪ )02‬يوما ً مان تااريو هاذا‬ ‫االشعار‪ ،‬فإذا لم يقم مقدم الطلب بإجراء هذا التعديل خالل المدة المشار إليها عد متنازالً عن طلب ‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصاة وجاود أي تاداخل جزئاي باين المنطقاة المطلاوب اساتخراج خاماات المحااجر فيهاا‬ ‫وبين منطقة أخرى خاضعة لرخصة استكشام أو تعدين أو محجر أو تعدين حرفي أو خاضاعة لطلاب إحادى‬ ‫هذه الرخ ‪ ،‬وكان هاذا الطلاب قياد الدراساة‪ ،‬فاإن المنطقاة الواقاع عليهاا التاداخل تساتبعد مان طلاب رخصاة‬ ‫المحجر ويتم اشعار مقدم الطلب بذلك‪.‬‬ ‫والدراساة ويبات مجلاس‬ ‫أ‪ -‬يعرض الطلب على مجلس اإلدارة مرفقا ً ب تقرير اإلدارة المختصة بنتيجاة الفحا‬ ‫مادة (‪:)41‬‬ ‫اإلدارة في الطلب خالل ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريو العرض علي ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تمنح الهيئة بعاد موافقاة مجلاس اإلدارة رخصاة المحجار خاالل ساتين (‪ )60‬يوماا مان تااريو اساتيفاء الوثاائق‬ ‫المطلوبة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تقوم الهيئة بإشعار مقدم الطلب كتابة بأن قد تمات الموافقاة علاى طلبا ‪ ،‬وأنا يتعاين علياة الحضاور الساتالم‬ ‫الرخصة وتسديد الرسوم المقررة على منح هذه الرخصة خالل أربعة عشار(‪ )02‬يوماا مان تااريو االشاعار‪،‬‬ ‫ما لم فيعتبر الترخي ال غياً‪.‬‬ ‫د‪ -‬تق اوم الهيئ اة بع اد إص ادار رخص اة المحج ار بإس اقاط المنطق اة عل اى الخ ارائط الطوبوغرافي اة كمنطق اة مرخص اة‬ ‫الستخراج خامات المحاجر‪.‬‬

  16. ‫أ‪ -‬يرفض الطلب بقرار مسبب من مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية‪:‬‬ ‫مادة (‪:)41‬‬ ‫عليها في المادة (‪ )36‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -0‬إذا ثبت أن مقدم الطلب غير مستوفي للشروط المنصو‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪03‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫‪ -4‬إذا لم يقم مقدم الطلب بإجراء التعديل المطلوب وفقا ً للفقرة (جـ) من المادة (‪ )39‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫غير صحيحة‪.‬‬ ‫‪ -3‬في حال كانت أي من البيانات أو المعلومات أو الوثائق المقدمة من طالب الترخي‬ ‫‪ -2‬إذا ثبت أن مقدم الطلب هو صاحب رخصة محجر سابقة تم إلغاؤها في نفس المنطقة‪.‬‬ ‫‪ -5‬إذا ثبت أن مقدم الطلب غير مستوفي للشروط الخاصة في حال كان هناك قرار من رئيس مجلاس اإلدارة‬ ‫بإخضاع طلب رخصة المحجر لشروط خاصة وفقا لألوضاع المحددة في الفقرة (أ) من الماادة (‪ )37‬مان‬ ‫هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬في جميع األحاوال يجاب علاى الهيئاة اشاعار مقادم الطلاب كتاباة خاالل ساتين (‪ )60‬يوماا ً مان تااريو تساجيل‬ ‫الطلب بقرار الرفض‪ ،‬مع ذكر أسباب ومبررات الرفض‪ ،‬ويحق لمقادم الطلاب الاذي رفاض طلبا الاتظلم مان‬ ‫ذلك أمام الوزير خالل ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريو إبالغ برفض طلب ‪ ،‬ويكون قرار الوزير ملزما ً ونهائياً‪.‬‬ ‫أ‪ -‬على المرخ ل باستخراج خامات المحاجر وقبل تنفيذ أي عملياات أو أنشاطة الساتخراج خاماات المحااجر‬ ‫مادة (‪:)42‬‬ ‫إعداد خطة عملياات االساتخراج واالنتااج وتقاديمها إلاى الهيئاة ‪ ،‬كماا يجاب عليا تحاديث هاذه الخطاة سانوياً‪،‬‬ ‫لتشمل أي عمليات جديدة في المنطقة الخاضعة لرخصت ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب أن تحتوي خطاة عملياات االساتخراج واالنتااج علاى جمياع البياناات والمعلوماات واإلجاراءات المتعلقاة‬ ‫بهاذه العملياات ‪ ،‬مثال تحدياد ناوع كال خاماات المحااجر التاي سايتم اساتخراجها‪ ،‬واالحتيااطي التقاديري لتلاك‬ ‫الخامات في المنطقة الخاضعة لرخصت والطاقة اإلنتاجية‪ ،‬كماا تتضامن الخطاة وصافا عاماا لموقاع المحجار‬ ‫والبنية التحتية للمشروع‪ ،‬وهناجر الصيانة‪ ،‬وأماكن العيا واإلقامة للعمال‪ ،‬وغيرها مان المبااني أو األعماال‬ ‫الالزمة للمشروع‪.‬‬ ‫ل ا بتع اديل الخط اة لتتض امن أي بيان اات أو معلوم اات أخ ارى متعلق اة بعملي اات‬ ‫ج‪ -‬يج اوز للهيئ اة إل ازام الم ارخ‬ ‫استخراج خامات المحاجر‪.‬‬ ‫ل باستخراج خامات المحااجر الحفااظ علاى اساتمرارية المساتوى التجااري لإلنتااج وفقاا ً لماا‬ ‫يجب على المرخ‬ ‫مادة (‪:)43‬‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ -0‬استمرار االنتاج السنوي بما ال يقل عن عشرين في المائة (‪ )%40‬من الطاقة االنتاجية للمحجر‪.‬‬ ‫‪ -4‬عدم توقم االنتاج لمدة عامين متتاليين من تاريو بدء االنتاج التجاري‪.‬‬ ‫ل باستخراج خامات المحاجر بتقديم تقرير نصم سنوي وتقرير سنوي إلى الهيئة يتضمن ما‬ ‫أ‪ -‬يقوم المرخ‬ ‫مادة (‪:)44‬‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ -0‬وصام أنشاطة اساتخراج وانتااج خاماات المحااجر والنتاائج خاالل الفتارة مان (شاهر ينااير وحتاى شاهر‬ ‫ديسمبر) من السنة السابقة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تفاصيل نفقات استخراج وانتاج خامات المحاجر خالل الفترة من (شهر يناير وحتاى شاهر ديسامبر) مان‬ ‫السنة السابقة‪.‬‬ ‫ل بمتطلبات إعداد التقارير فعلى الهيئة اتخاذ اإلجراءات القانونية المتعلقة‬ ‫ب‪ -‬في حالة عدم التزام المرخ‬ ‫بإلغاء الترخي ‪.‬‬

  17. ‫تتحدد معايير مشاريع استخراج وانتاج خامات المحاجر على النحو التالي‪:‬‬ ‫مادة (‪:)45‬‬ ‫‪ -0‬المشروع الصغير‪ :‬وهو المشروع الذي يعمل في أقل من (‪)40‬عامالً‪ ،‬ويكون في رأس الماال المساتثمر أقال‬ ‫من مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪04‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫‪ -4‬المشروع المتوسط‪ ::‬وهاو المشاروع الاذي يعمال فيا ماا باين (‪)000 - 40‬عامال‪ ،‬ويتاراوح فيا رأس الماال‬ ‫المستثمر بين (مليون – خمسون مليون دوالر أمريكي)‪.‬‬ ‫‪ -3‬المشروع الكبير‪ :‬وهو المشروع الذي يعمل فيا أكثار مان (‪ )000‬عاامالً‪ ،‬ويكاون فيا رأس الماال المساتثمر‬ ‫أكثر من خمسون مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تتحدد مدة سريان رخصة المحجر بالمدة المبيناة فيهاا والتاي يتعاين أال تتجااوز عشار(‪ )00‬سانوات للمشاروع‬ ‫مادة (‪:)46‬‬ ‫الصغير وخمسة عشر(‪ )05‬سنة للمشروع المتوسط ــ وثالثين (‪ )30‬سنة للمشروع الكبير‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجوز تمديد مدة رخصة المحجر المحددة فيها لمرة واحادة أو أكثار ال تتجااوز فيهاا مادة كال تمدياد عان المادد‬ ‫المحددة في الفقارة (أ) مان هاذه الماادة شاريطة أن يكاون المارخ لا باساتخراج خاماات المحااجر قاد التازم‬ ‫بأحكام القانون وهذه الالئحة خالل المدة السابقة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يقدم طلب تمدياد رخصاة المحجار علاى النماوذج المعاد مان الهيئاة إلاى اإلدارة المختصاة قبال تااريو انتهائهاا‬ ‫مادة (‪:)47‬‬ ‫المحدد فيها بمده ال تقل عن ثالثة (‪ )3‬أشهر‪ ،‬وذلك بعد سداد الرسوم المقررة على طلب التمديد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب أن يتضمن لطلب التمديد البيانات التالية‪:‬‬ ‫‪ -0‬فت ارة التمدي اد المطلوب اة وبحي اث ال تتج ااوز ع ان الم ادة المح اددة ف اي الفق ارة (أ) م ان الم اادة (‪ )26‬م ان ه اذه‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -4‬مبررات التمديد من خالل الدراسة التي يقوم بها الجيولوجيين المختصين والتي تؤكد ان النتاائج التاي تام‬ ‫الحصول عليها من عمليات التحجير تبرر تمديد الرخصة‪.‬‬ ‫‪ -3‬االحتياطي المقادر لخاماات المحجار والعمار االقتصاادي للمحجار وفقاا ً للدراساات واالساتنتاجات العلمياة‬ ‫المتعارم عليها دولياً‪.‬‬ ‫‪ -2‬أي بيانات أخرى يحددها النموذج او يرغب مقدم الطلب في تقديمها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجب ان يرفق بالطلب الوثائق التالية‪:‬‬ ‫‪ -0‬دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع خالل المدة المطلوب التمديد فيهاا وفاق ماا هاو مباين فاي البناد (‪)3‬‬ ‫فقرة (ب) من المادة (‪ )38‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -4‬الوثائق التي تثبت القدرة الفنية والمالية لطلب التمديد للوفاء بااللتزامات والواجبات المقررة علية‪ ،‬خالل‬ ‫مدة التمديد وفقا ً لما ين علي القانون وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -3‬خطة محدثة إلعادة التأهيل واالغالق وفقا ألحكام القانون وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫المواد (‪ )75،72،73‬من هذه‬ ‫‪ -2‬اتفاقية محدثة لتنمية المجتمع المحلي في المشروع واسع انطاق وفقا ً لن‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -5‬سند سداد الرسوم المقررة على طلب التمديد‪.‬‬ ‫‪ -6‬أي بيانات او وثائق اخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس االدارة‪.‬‬

  18. ‫أ‪ -‬يعرض طلب التمديد على مجلاس االدارة للبات فيا بعاد اساتيفاء الرساوم المقاررة علاى هاذا الطلاب واساتيفاء‬ ‫مادة (‪:)48‬‬ ‫غرامة ال تأخير المقررة في حالة عدم التزام مقدم الطلاب بالمادة المشاار اليهاا فاي الفقارة (أ) مان الماادة (‪)27‬‬ ‫من هذه الالئحة‪ ،‬ويبلد مقدم الطلب كتابيا ً بقرار مجلس الدارة الصادر بالموافقاة او بقاراره الصاادر باالرفض‬ ‫مسببا ً خالل ستين (‪ )60‬يوما ً من تاريو تقديم الطلب‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪05‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫ب‪ -‬بعد موافقة مجلس االدارة يقوم رئيس مجلس االدارة بمنح تمديد رخصة المحجر اذا تحقق ما يلي‪:‬‬ ‫ل بشروط واحكام القانون وهذه الالئحة خالل المدة السابقة‪.‬‬ ‫التزام المرخ‬ ‫‪‬‬ ‫التأكد من ان النتائج التي تم الحصول عليها من عمليات استخراج المحاجر تبرر تمديد الرخصة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عدم تجاوز مدة التمديد المطلوب عن المدة المحددة في المادة (‪ )29‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ج‪ -‬يبدأ سريان التمديد من تاريو انتهاء الرخصة‪.‬‬ ‫إذا انتهات مادة رخصاة المحجار وال يازال طلاب التمدياد قياد الدراساة‪ ،‬فاان الرخصاة تظال ساارية المفعاول حتاى‬ ‫مادة (‪:)49‬‬ ‫صدور قرار الهيئة بشان الطلب ‪،‬على ان ال يجوز بيع أي نوع من الخامات التي تم استخراجها خالل هذه الفتارة‬ ‫إال بموافقة خطية من رئيس مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫الفرع الخامس‬ ‫رخصة التعدين الحرفي‬ ‫الطبيعي المتقدم بطلب للحصول على رخصة التعدين الحرفي أن يكون متمتعا بالجنسية‬ ‫أ‪ -‬يشترط في الشخ‬ ‫مادة (‪:)51‬‬ ‫اليمنية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يشترط في الجمعيات التعاونية المتقدمة بطلب الحصول على رخصة التعدين الحرفي الشروط األتية‪:‬‬ ‫‪ -0‬أن يكون جميع أعضائها متمتعين بالجنسية اليمنية‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -4‬أال يزيد عدد أعضائها عن خمسة أشخا‬ ‫أ‪ -‬يح اق ألي مجموع اة مكون اة م ان خمس اة (‪ )5‬أف اراد م ان الم اواطنين اليمني اين تأس ايس جمعي اة تعاوني اة للتع ادين‬ ‫مادة (‪:)51‬‬ ‫الحرفي بغرض الحصول على رخصة التعدين الحرفي واالستفادة منها وفقا ً لما يلي‪:‬‬ ‫‪ -0‬ان تتم اجراءات التأسيس والتسجيل وفقا ً للتشريعات النافذة‪.‬‬ ‫‪ -4‬ان تك اون جمعي اة تعاوني اة حرفي اة تم اارس نش ااطها عل اى اس ااس الملكي اة الجماعي اة لوس اائل ومس اتلزمات‬ ‫االنتاج واستغاللها بصورة جماعية من قبل االعضاء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب ان يتضمن طلب الحصول على رخصة التعدين الحرفي اسماء كل اعضاء الجمعية ونسبة مشاركة كال‬ ‫عضو منهم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تصدر الرخصة باسم اعضاء الجمعية وبحيث يصبح جميع االعضاء ملزمين بالتكافل والتضاامن بالتزاماات‬ ‫وواجبات الرخصة واحكام القانون وهذه الالئحة‪.‬‬

  19. ‫أ‪ -‬يقدم طلب رخصة التعدين الحرفي على النماوذج المعاد مان الهيئاة إلاى اإلدارة المختصاة‪ ،‬بعاد ساداد الرساوم‬ ‫مادة (‪:)52‬‬ ‫المقررة علي ‪ ،‬على ان يتضمن الطلب البيانات التالية‪-:‬‬ ‫‪ -0‬اسم مقدم الطلب‪ ،‬وجنسيت وعنوان ‪ ،‬أو اسم الجمعية التعاونية وعنوان مقرها الرئيسي‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪06‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫فيهاا شاريطة أن تكاون متصالة وال تتجااوز مسااحتها كيلاو‬ ‫‪ -4‬تحديد ا لمنطقة والمساحة المطلوب الترخي‬ ‫متر مربع‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحديد الموارد المعدنية المطلوب الترخي فيها‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحديد المدة المطلوب التعدين الحرفي خاللها وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫‪ -5‬أي معلومات يرغب مقدم الطلب في تقديمها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب أن ترفق بالطلب الوثائق التالية‪:‬‬ ‫‪ -0‬صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر لمقدم الطلب إذ كان شخصيا ً طبيعياً‪.‬‬ ‫‪ -0‬نسخة معتمدة من عقد التأسيس إذا كان مقدم الطلب جمعية تعاونية للتعدين الحرفي‪.‬‬ ‫‪ -3‬سند سداد الرسوم المقررة على الطلب‪.‬‬ ‫‪ -4‬خارطة طبوغرافية لموقع المنطقة المطلوب الترخي فيها‪.‬‬ ‫‪ -5‬برنامج العمل الذي سيتم تنفيذه خالل عمليات التعدين الحرفي‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تقوم اإلدارة المختصاة بقياد الطلاب فاي الساجل الخاا باذلك ــــاـ بااليوم والتااريو والسااعة وفحا الطلاب‬ ‫مادة (‪:)53‬‬ ‫ومرفقات للتحقق مان مادى اساتيفاء الشاروط واالوضااع المقاررة وفقاا ً للماادتين (‪ )50،50‬مان هاذه الالئحاة‪،‬‬ ‫وذلك خالل ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريو استالم الطلب‪.‬‬

  20. ‫ب‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة أن الطلب غير مستوفي للوثائق المطلوبة‪ ،‬فعليها خالل خمسة (‪ )5‬أياام مان تااريو‬ ‫تسجيل الطلب اشعار مقدم بوجوب استكمال الوثائق الناقصة خالل خمساة وعشارين (‪ )45‬يوماا ً مان تااريو‬ ‫اشعاره‪ ،‬ما لم فيعتبر الطلب مرفوضاً‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا تب اين ل اإلدارة المختص اة أن المنطق اة المطل اوب الت ارخي بالتع ادين الحرف اي فيه اا ق اد تحق اق بش اأنها إح ادى‬ ‫الحاالت المنصو عليها في المادة (‪ )50‬من القانون وجب عليهاا خاالل سابعة (‪ )7‬أياام مان تااريو تساجيل‬ ‫الطل اب اش اعار مقدم ا بتع اديل طلب ا أو تحدي اد منطق اة أخ ارى خ االل أربع اة عش ار (‪ )02‬ي اوم م ان ت ااريو ه اذا‬ ‫االشعار ‪ ،‬فإذا لم يقم مقدم الطلب بإجراء هذا التعديل خالل المدة المشار إليها عد متنازالً عن طلب ‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة وجود أي تداخل جزئاي باين المنطقاة المطلاوب التعادين الحرفاي فيهاا وباين منطقاة‬ ‫أخاارى خاضااعة لرخصااة استكشااام أو تعاادين أو محجاار أو تعاادين حرفااي أو خاضااعة لطلااب إحاادى هااذه‬ ‫الرخ ‪ ،‬وكان هذا الطلب قيد الدراسة ‪ ،‬فإن المنطقة الواقع عليها التداخل تستبعد من طلب رخصاة التعادين‬ ‫الحرفي‪ ،‬ويتم اشعار مقدم الطلب بذلك‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يعرض طلب رخصة التعدين الحرفي على مجلس اإلدارة مرفقا ً ب تقرير اإلدارة المختصة بنتيجة الفحا‬ ‫مادة (‪:)54‬‬ ‫والدراسة‪ ،‬ويبت مجلس اإلدارة في الطلب خالل ثالثين(‪ )30‬يوما ً من تاريو العرض علي ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تمنح الهيئة بعاد موافقاة مجلاس اإلدارة رخصاة التعادين الحرفاي خاالل ساتين (‪ )60‬يوماا ً مان تااريو اساتيفاء‬ ‫الوثائق المطلوبة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تقاوم الهيئاة بإشاعار مقادم الطلاب كتاباة بأنا قاد تمات الموافقاة علاى طلبا ‪ ،‬و يتعاين عليا الحضاور الساتالم‬ ‫الرخصة وتسديد الرسوم المقررة على منح هذه الرخصة خالل أربعة عشار(‪ )02‬يوماا مان تااريو االشاعار‪،‬‬ ‫ما لم فيعتبر الترخي ال غياً‪.‬‬ ‫د‪ -‬تق اوم الهيئ اة بع اد إص ادار رخص اة التع ادين الحرف اي بإس اقاط المنطق اة عل اى الخ ارائط الطوبوغرافي اة كمنطق اة‬ ‫مرخصة للتعدين الحرفي‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يرفض الطلب بقرار مسبب من مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية‪:‬‬ ‫مادة (‪:)55‬‬ ‫عليها في المادة (‪ )50‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -0‬إذا ثبت أن مقدم الطلب غير مستوفي للشروط المنصو‬ ‫‪ -4‬إذا لم يقم مقدم الطلب بإجراء التعديل المطلوب وفقا ً للفقرة (جـ) من المادة (‪ )53‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪07‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬

  21. ‫غير صحيحة‪.‬‬ ‫‪ -3‬في حال كانت البيانات أو المعلومات أو الوثائق المقدمة من طالب الترخي‬ ‫ل برخصة تعدين حرفي سابقة تم إلغاؤها في ذات المنطقة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا ثبت أن مقدم الطلب هو المرخ‬ ‫ب‪ -‬في جميع األحاوال يجاب علاى الهيئاة اشاعار مقادم الطلاب كتاباة خاالل ساتين (‪ )60‬يوماا ً مان تااريو تساجيل‬ ‫الطلب بقرار الرفض‪ ،‬مع ذكر أسباب ومبررات الرفض ‪،‬ويحق لمقادم الطلاب الاذي رفاض طلبا الاتظلم مان‬ ‫ذلك أمام الوزير خالل ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريو إبالغ برفض طلب ‪ ،‬ويكون قرار الوزير ملزما ً ونهائياً‪.‬‬ ‫يتم تحديد منطقة التعدين الحرفي باإلحداثيات الجغرافية وفقا ً لالتي‪:‬‬ ‫مادة (‪:)56‬‬ ‫‪ -0‬أن يتم تحديد االحداثيات الجغرافية باستخدام جهاز (‪.)G.P.S‬‬ ‫‪ -4‬أن يتم إسقاط االحداثيات على خارطة طبغرافية بمقياس الرسم المتوفر‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون الشكل هندسياً‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تخضع عملية التعدين الحرفي للضوابط والشروط التالية‪:‬‬ ‫مادة (‪:)57‬‬ ‫‪ -0‬أن ال يزيد الناتج من عمليات التعدين الحرفي عن ألم (‪ )0000‬متر مكعب في السنة‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن ال يتجاوز عمق األعمال االستخراجية الرأسية عشرة (‪ )00‬أمتاار تحات الساطح االسافل لاألرض‪ ،‬و‬ ‫أن ال تمتد الفتحات المنجمية إلى أكثر من مترين من مدخل المنجم‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن ال يتم القيام بأي من الممارسات التالية في عمليات التعدين الحرفي‪:‬‬ ‫‪ ‬استخدام المتفجرات على نطاق واسع ومستمر‪.‬‬ ‫‪ ‬استخدام أجهزة ومعدات تعمل على الطاقة‪.‬‬ ‫‪ ‬استخدام المواد أو العناصر الكيميائية السامة على نحو يضر الصحة أو البيئة‪.‬‬ ‫‪ -2‬عدم توظيم أو استخدام أكثر من خمسة (‪ )5‬عمال في أي عمل روتيني يومي‪.‬‬ ‫لا بالضاوابط المبيناة فاي‬ ‫ب‪ -‬يجوز لمجلس اإلدارة إلغاء رخصة التعدين الحرفي في حال عدم التازام المارخ‬ ‫الفقرة (أ) من هذه المادة‪.‬‬ ‫ل باستخراج خامات المحاجر بتقديم تقرير نصم سنوي وتقرير سنوي إلى الهيئة يتضمن ماا‬ ‫أ‪ -‬يقوم المرخ‬ ‫مادة (‪:)58‬‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ -0‬وصم أنشطة التعدين الحرفي والنتاائج خاالل الفتارة مان (شاهر ينااير وحتاى شاهر ديسامبر) مان السانة‬ ‫السابقة‪.‬‬

  22. ‫‪ -4‬تفاصيل نفقات التعدين الحرفي خالل الفترة من (شهر يناير وحتى شهر ديسمبر) من السنة السابقة‪.‬‬ ‫ل بمتطلبات إعداد التقارير فعلى الهيئة اتخاذ اإلجراءات القانونية المتعلقة‬ ‫ب‪ -‬في حالة عدم التزام المرخ‬ ‫بإلغاء الترخي ‪.‬‬ ‫تتحدد مدة سريان رخصة التعدين الحرفي بعامين‪ ،‬ويجوز تمديد هذه المدة لمارة واحادة أو أكثار بحياث ال تتجااوز‬ ‫مادة (‪:)59‬‬ ‫فيها مدة كل تمديد عن عام واحد‪ ،‬شريطة أن يكون المرخ ل بالتعدين الحرفاي قاد التازم بأحكاام القاانون وهاذه‬ ‫الالئحة خالل المدة السابقة‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪08‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫أ‪ -‬يقدم طلب تمديد رخصة التعدين الحرفي كتابيا ً إلى الهيئة قبل تاريو انتهائها بمدة ال تتجااوز ثالثاة (‪ )3‬أشاهر‬ ‫مادة (‪:)61‬‬ ‫موضحا ً في مبررات التمديد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب على المرخ ل دفع الرسوم المقررة على طلب التمديد وفقا ً لما تحدده هذه الالئحة‪ ،‬وكذا دفع غراماة‬ ‫التأخير المقررة في حالة عدم التزام مقدم الطلب بالمدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يبلد مقدم الطلب كتابيا ً بقرار مجلس اإلدارة الصادر بالموافقة أو بقراره الصادر بالرفض مسببا ً خاالل ساتين‬ ‫(‪ )60‬يوما ً من تاريو تقديم الطلب‪.‬‬ ‫د‪ -‬بعد موافقة مجلس اإلدارة يقوم رئيس مجلس اإلدارة بمنح تمديد رخصة التعدين الحرفي إذا تحقق ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ ‬التزام المرخ ل بشروط وأحكام القانون وهذه الالئحة خالل المدة السابقة‪.‬‬ ‫‪ ‬تأكد الدراسة التي يقوم بها الجيولوجيين التابعين للهيئاة باأن النتاائج التاي تام الحصاول عليهاا مان عملياات‬ ‫التعدين الحرفي تبرر تمديد الرخصة‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم تجاوز مدة التمديد المطلوبة عن المدة المحددة في المادة (‪ )59‬من هذه الالئحة‪.‬‬

  23. ‫ه‪ -‬يبدأ سريان التمديد من تاريو انتهاء الرخصة‪.‬‬ ‫إذا انتهت مدة رخصة التعدين الحرفاي وال يازال طلاب التمدياد قياد الدراساة‪ ،‬فاان الرخصاة تظال ساارية المفعاول‬ ‫مادة (‪:)61‬‬ ‫حتى صدور قرار الهيئة بشان الطلب‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫أحكام عامة ومشتركة‬ ‫الفرع االول‬ ‫نماذج التراخيص‬ ‫باآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تتحدد نماذج التراخي‬ ‫مادة (‪:)62‬‬ ‫االستطالع‪.‬‬ ‫تراخي‬ ‫‪-0‬‬ ‫االستكشام‪.‬‬ ‫تراخي‬ ‫‪-4‬‬ ‫التعدين‪.‬‬ ‫تراخي‬ ‫‪-3‬‬ ‫المحاجر ‪.‬‬ ‫تراخي‬ ‫‪-2‬‬ ‫التعدين الحرفي‪.‬‬ ‫تراخي‬ ‫‪-5‬‬ ‫البيانات التالية‪:‬‬ ‫ب‪ -‬يجب أن يتضمن الترخي‬ ‫رقم الترخي وتاريو إصداره و انتهائ ‪.‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫اسم وعنوان المرخ ل ‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫تحديد اسم وإحداثيات منطقة الترخي ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫تحديد مساحة منطقة الترخي ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫تحديد نوع الموارد المعدنية وخامات المحاجر‪.‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫الحقوق وااللتزامات وفقا ً للقانون والئحت ‪.‬‬ ‫‪-6‬‬

  24. ‫ل‪.‬‬ ‫من نسختين تحتفظ بنسخة منها‪ ،‬وتسلم االخرى للمرخ‬ ‫ح‪ -‬تقوم الهيئة بإعداد نماذج الرخ‬ ‫يتضامن‬ ‫تنطباق علاى التارخي األحكاام والشاروط المنصاو عليهاا فاي القاانون وهاذه الالئحاة‪ ،‬وأي تارخي‬ ‫مادة (‪:)63‬‬ ‫شروط وأحكام مخالفة لألحكام والشروط الواردة في القانون وهذه الالئحة يعتبر ملغياً‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪09‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫التخلي‬ ‫أ‪ -‬يج اوز للم ارخ ل ا باالستكش اام أو التع ادين أو اس اتخراج خام اات المح ااجر التخل اي الجزئ اي أو الكل اي م ان‬ ‫مادة (‪:)64‬‬ ‫المنطقة الخاضعة لرخصت بناءً على طلب كتابي يقدم للهيئة وفقا ً للشروط واإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫ل بالتخلي قبل ثالثة أشهر‪.‬‬ ‫‪ -0‬إشعار الهيئة برغبة المرخ‬ ‫‪ -4‬في حالة التخلي عن جزء من منطقة الترخي ‪ ،‬يتوجب أن يكون الجزء المراد التخلي عنا عباارة عان‬ ‫منطقة مساحية واحدة‪ ،‬وإذا كان التخلي عن أكثر من جزء فيشترط أن تكون تلك األجزاء متجاورة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحديد مساحة الجزء أو األجزاء الماراد التخلاي عنهاا وبياان حادودها‪ ،‬بحياث تظال المنطقاة المتبقياة بعاد‬ ‫التخلي وحدة مساحية متجاورة‪.‬‬ ‫‪ -2‬بيان أسباب ومبررات التخلي‪.‬‬ ‫‪ -5‬تقديم تقرير مفصل عن حالة المنطقة المراد التخلي عنها وأي عمليات أو أنشطة تمت فيها‪.‬‬ ‫‪ -6‬دفع أي رسوم أو إتاوات أو غرامات أو تعويضات مالية تكون مستوجبة الدفع قبل التخلي عن المنطقة‪.‬‬ ‫‪ -7‬تنفيذ جميع الشروط وااللتزامات المتعلقة بالجوانب البيئية في المنطقة المراد التخلي عنها‪.‬‬ ‫‪ -8‬تعديل العالمات الحدودية للمنطقة ‪،‬وتحديد الحدود الجديدة وفقا ً ألحكام القانون وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -9‬أي شروط أخرى يصدر بها قرار من رئيس المجلس‪.‬‬

  25. ‫ب‪ -‬في حاال اساتيفاء ا لشاروط المحاددة فاي الفقارة (أ) مان هاذه الماادة تقاوم اإلدارة المختصاة بعاد موافقاة مجلاس‬ ‫اإلدارة على طلب التخلي بما يلي‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -0‬تسجيل التخلي في سجل الرخ‬ ‫‪ ،‬وتع اديل‬ ‫‪ -4‬ف اي حال اة التخل اي الجزئ اي‪ ،‬ي اتم اس اتبعاد الج ازء ال اذي ت ام التخل اي عن ا م ان منطق اة الت ارخي‬ ‫االحداثيات والمساحة لبقية المنطقة المرخصة‪ ،‬وإشعار المرخ ل بذلك‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ل بإلغاء الترخي‬ ‫‪ ،‬يتم إشعار المرخ‬ ‫‪ -3‬في حالة التخلي الكلي عن منطقة الترخي‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫نقل الرخصة‬ ‫مع مراعاة المادة (‪ )65‬من القانون يجوز للمرخ ل باالستكشاام أو التعادين أو اساتخراج خاماات المحااجر أو‬ ‫مادة (‪:)65‬‬ ‫التعدين الحرفي نقال رخصات أو التناازل عنهاا إلاى الغيار بعاد الموافقاة الخطياة المسابقة مان الهيئاة وفقاا ً للشاروط‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪02‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫واالجراءات التالية‪:‬‬ ‫‪ -0‬تقديم طلب كتابي للهيئة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تقديم مسودة التناازل المقتارح للهيئاة‪ ،‬ماع كافاة المساتندات المؤيادة للطلاب قبال تااريو التناازل المقتارح‪،‬‬ ‫وذلك لغرض ا لموافقة الرسمية من قبل الهيئة‪ ،‬على أن تشتمل وثيقة التنازل على أحكام تؤكاد بوضاوح‬ ‫قبول المتنازل ل وتحمل كافــة التعهدات الواردة في القانون وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -3‬دفع المرخ ل (المتنازل عن الرخصاة) أي رساوم أو إتااوات أو غراماات أو تعويضاات مالياة تكاون‬ ‫مستوجبة الدفع قبل التنازل عن الرخصة‪.‬‬

  26. ‫‪ -2‬تنفيذ المرخ ل (المتنازل عن الرخصة) جميع الشروط وااللتزامات وفقا ً للقانون وهذه الالئحة خاالل‬ ‫الفترة السابقة قبل التنازل عن الرخصة‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يكون المتنازل لا مساتوفيا ً للشاروط المحاددة فاي القاانون وهاذه الالئحاة‪ ،‬بماا فاي ذلاك الكفااءة الفنياة‬ ‫والقدرة المالية‪.‬‬ ‫‪ -6‬ي ُشاترط لصاحة التناازل أن يص ابح المتناازل لا طرفـ اـا فاي الرخصاة‪ ،‬وأن يلت ازم بأحكاام القاانون وه اذه‬ ‫الالئحة‪ ،‬وفي حالة التنازل الجزئي‪ ،‬يصبح جميـاـع أطـاـرام ذلاك التناازل الجزئاي طرفاا فاي الرخصاة‬ ‫وملتزمين بأحكام القانون وهذه الالئحة‪ ،‬ومسئولين بالتضامن واالنفراد في حالة أي تقصير‪.‬‬ ‫الفرع الرابع‬ ‫التوسيع‬ ‫يجوز للمرخ ل بالتعدين أو باستخراج خامات المحاجر التقدم بطلب كتابي إلى الهيئة لتوسايع المنطقاة المحاددة‬ ‫مادة (‪:)66‬‬ ‫في ترخيص وفقا ً لما يلي‪:‬‬ ‫‪ -0‬تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحديد مبررات وأسباب توسيع منطقة الترخي ‪.‬‬ ‫كوحادة مسااحية‬ ‫‪ -3‬تحديد مساحة المنطقة المراد التوسايع فيهاا‪ ،‬وبحياث تكاون مجااورة لمنطقاة التارخي‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫‪ -2‬يج ااااب أال تتج اااااوز مس اااااحة منطق ااااة الت اااارخي بع ااااد التوس اااايع المس اااااحة المح ااااددة ف ااااي الم ااااادتين‬ ‫(‪ )48 ، 47‬من القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -5‬أن يكون طالب التوسيع ملتزما بأحكام القانون وهذه الالئحاة بالنسابة للمنطقاة الخاضاعة لرخصات خاالل‬ ‫الفترة السابقة لطلب التوسيع‪.‬‬ ‫‪ -6‬أال تك اون المنطق اة الم اراد التوس ايع فيه اا متداخل اة م اع منطق اة أخ ارى خاض اعة لت ارخي س ااري المفع اول‬ ‫بموجب القانون أو قانون المناجم والمحاجر السابق‪.‬‬ ‫‪ -7‬أال تكاون المنطقاة الماراد التوسايع فيهاا منطقاة مغلقاة لعملياات التعادين بموجاب أحكاام القاانون أو قاانون‬ ‫المناجم والمحاجر السابق‪.‬‬ ‫‪ -8‬أال تكون المنطقة المراد التوسيع فيها خاضعة ألي طلب ترخي مسجل‪.‬‬

  27. ‫أ‪ -‬تقوم اإلدارة المختصة في الهيئة بتسجيل طلب التوسيع في سجل الرخ باليوم والتاريو والساعة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)67‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ -‬يعرض الطلب بعد استيفاء الرسوم المقررة علي على مجلس اإلدارة للبت في ويبلد مقدم الطلب كتابياا بقارار‬ ‫مجلس اإلدارة بالموافقة أو بالرفض مسببا ً خالل مدة ستين(‪ )60‬يوما ً من تاريو تقديم الطلاب‪ .‬ج‪ -‬يصاادق مجلاس‬ ‫الوزراء على رخصة التوسيع بالنسبة لرخصة التعادين بنااءً علاى عارض الاوزير خاالل مادة ال تزياد عان ثالثاين‬ ‫(‪ )30‬يوما ً من تاريو العرض علي ‪.‬‬ ‫د‪ -‬تسري على المرخ ل الحاصل على رخصة التوسيع الحقوق وااللتزامات المقررة فاي أحكاام القاانون وهاذه‬ ‫الالئحة فيما يتعلق بالمنطقة الموسعة المضافة ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪00‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫واسقاطها على الخرائط‬ ‫هـ‪ -‬تقوم اإلدارة المختصة في الهيئة بتسجيل منطقة التوسيع في سجل الرخ‬ ‫الطوبوغرافية ‪.‬‬ ‫ال يجوز للمرخ ل الحاصل على رخصة التوسيع البدء في تنفيذ العملية المرخ ل بها في المنطقاة المضاافة‬ ‫مادة (‪:)68‬‬ ‫إال بعد قيام باألمور التالية ‪-:‬‬ ‫‪ -0‬تحديث خطة إعادة التأهيل واإلغاالق ليشامل تجديادها المنطقاة المضاافة والموافقاة عليهاا مان قبال لجناة‬ ‫إعادة التأهيل واإلغالق ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحديث خطة تقييم اآلثار البيئية ليشامل تجديادها المنطقاة المضاافة والموافقاة عليهاا مان قبال لجناة إعاادة‬ ‫التأهيل واإلغالق ‪.‬‬ ‫الفرع الخامس‬ ‫حاالت تعليق الرخص‬ ‫في الحاالت اآلتية ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يجوز لرئيس مجلس اإلدارة بعد موافقة مجلس االدارة إصدار قرار بتعليق الترخي‬ ‫مادة (‪:)69‬‬ ‫‪-0‬أن يكون هناك خطر مباشر على العمال أو العامة أو الممتلكات أو البيئة‪.‬‬ ‫‪-4‬عدم نجاح خطة الحد أو التقليل من اآلثار البيئية الناجمة عن عمليات المرخ ل ‪.‬‬

  28. ‫ب‪ -‬يش اترط لتعلي اق أي رخص اة‪ ،‬أن تق اوم الهيئ اة بإش اعار الم ارخ ل ا ب اذلك‪ ،‬عل اى أن يتض امن اإلش اعار أس اباب‬ ‫التعلياق‪ ،‬وف اي ح اال ع ادم قياام الم ارخ ل ا ف اي غضاون ثالث اين (‪ )30‬يوم اا بع اد اساتالم اإلش اعار ب اأي إج اراءات‬ ‫لتصحيح او ازالة اسباب التعليق فعلى الهيئة اتخاذ االجراءات القانونية المتعلقة بإلغاء الرخصة وإشعار المرخ‬ ‫ل بذلك‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يضل المرخ ل مسئوال خالل فترة التعليق عن أداء أي التزاماات ناشائة عان الرخصاة‪ ،‬بماا فيهاا التزاماات‬ ‫الص احة والس االمة والبيئ اة والتزام اات دف اع الرس اوم واالت ااوات المس اتحقة‪ ،‬وااللت ازام بتس اليم التق اارير‪ ،‬فض اال ع ان‬ ‫التزامات بسداد التعويضات عن أية أضرار أو إصابات حدثت لألطرام األخارى ذات العالقاة‪ ،‬وال ياؤثر التعلياق‬ ‫على مدة الرخصة‪.‬‬ ‫يجوز للمرخ ل باالستكشام أو التعادين أن يتقادم ولمارة واحادة فقاط إلاى رئايس مجلاس اإلدارة بطلاب تعلياق‬ ‫مادة (‪)71‬‬ ‫الرخصة الممنوحة ل ‪ ،‬مرفقا ً ب مبررات التعليق ومدت التي يتوجب أن ال تتجاوز السنة‪ ،‬وفي حال الموافقة علاى‬ ‫طلب التعليق فان المرخ ل يظل مسئوال خالل فترة التعليق عن اداء أي التزامات ناشئة عان الرخصاة وال ياتم‬ ‫احتساب أي جزء من فترة التعليق من ضمن مدة الرخصة طالما وان المارخ لا لام ينجاز أي عمال خاالل تلاك‬ ‫الفترة‪.‬‬ ‫الفرع السادس‬ ‫ارسال العينات والنماذج التجريبية‬ ‫ل باالستطالع او االستكشام إرساال العيناات والنمااذج التجريبياة ألغاراض التحليال وفقاا ً لماا‬ ‫أ‪ -‬يجوز للمرخ‬ ‫مادة (‪)71‬‬ ‫يلي ‪:‬‬ ‫‪ .0‬تقديم طلب إرسال العينات والنماذج التجريبية على النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ .4‬تحديد نوع الرخصة الممنوحة ل ‪ ،‬و رقمها وتاريو صدورها ‪.‬‬ ‫‪ .3‬تحديد نوع العينات المراد ارسالها‪ ،‬وتحديد أوزانها أو أحجامها ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحديد ميناء االرسال والجهة المرسل إليها العينات ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬في جميع األحوال يجب أن تكون العينات والنماذج التجريبية المراد ارساالها لغارض التحليال ولايس للمتااجرة‬ ‫بها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تقوم الهيئة بمخاطبة الجهات ذات العالقة للسماح بإرسال العينات وفقا ً للتشريعات النافذة ‪.‬‬

  29. ‫الفرع السابع‬ ‫اتفاقية تنمية المجتمع المحلي‬ ‫أ‪ -‬يجب على المرخ ل بالتعدين او المحجر في المشروع واسع النطاق توقيع اتفاقية تنمية المجتمع المحلي ماع‬ ‫مادة (‪)72‬‬ ‫ممثلي (المجتمعات المحلي‪/‬المجالس المحلية) في المنااطق المجااورة للمنطقاة الخاضاعة لرخصات ‪ ،‬بهادم تحساين‬ ‫الخدمات االساسية وتعزيز التنمية المستدامة لهذه المجتمعات‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪00‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫ب‪ -‬تحدد اتفاقية تنمية المجتمع المحلي التزامات المرخ ل تجاه هذه التجمعات ونوع المشاريع والخدمات التاي‬ ‫سيتم تنفيذها فاي المنااطق المجااورة لعملياات التعادين أو اساتخراج خاماات المحااجر‪ ،‬بحياث تكاون هاذه المشااريع‬ ‫عامة يستفيد منها جميع أبناء هذه المناطق‪ ،‬كما تحدد االتفاقياة التزاماات هاذه التجمعاات تجااه المارخ لا بهادم‬ ‫تسهيل عمليات التعدين أو استخراج خامات المحاجر في المنطقة الخاضعة لرخصت ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تحدد االتفاقية األطر التشاورية والرقابيا ة التاي تانظم العمال باين المارخ لا وممثلاي (المجتمعاات المحلياة ‪/‬‬ ‫المجالس المحلية) وكذا الوساائل والطارق التاي يمكان مان خاللهاا مشااركة هاذه التجمعاات فاي التخطايط لألنشاطة‬ ‫والخدمات المذكورة في هذه االتفاقية وكيفية تنفيذها وإدارتها والرقابة عليها ‪.‬‬ ‫د‪ -‬عند التوقيع على اتفاقية تنمية المجتمع يجب مراعاة الظروم الخاصة بالمناطق المجااورة لعملياات التعادين او‬ ‫استخراج خامات المحاجر بحيث تعطى األولوية للمشاريع والخدمات الضارورية التاي تفتقار إليهاا هاذه التجمعاات‬ ‫وإقامتها في أقرب منطقة ‪ ،‬بحيث يتمكن جميع أبناء تلك التجمعات من االستفادة منها‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يجب على المرخ ل برخصة التعدين أو المحجر تقديم اتفاقية تنمية المجتمع المحلي الى الهيئة خالل مادة ال‬ ‫مادة (‪)73‬‬ ‫تزيد عن شهر من تاريو التوقيع عليها‪.‬‬ ‫ب‪-‬تعرض االتفاقية على مجلس الدارة لدراستها والبت فيها خالل مدة شهر‪.‬‬ ‫ج‪-‬يصادق الوزير على االتفاقية في حالاة رخصاة التعادين بنااء علاى عارض رئايس مجلاس االدارة خاالل مادة ال‬ ‫تزيد عن خمسة واربعين(‪ )25‬يوما ً من تاريو العرض علي ‪.‬‬

  30. ‫إذا وقع أي خالم حول اتفاقية تنمية المجتمع سواءً قبل التوقيع عليها أو عناد تنفياذ بنودهاا فياتم إحالتا إلاى الهيئاة‬ ‫مادة (‪)74‬‬ ‫للفصل في وفي حال عدم قبول أي طرم بالحل الذي توصلت إلي الهيئة يعرض األمر علاى الاوزير للفصال فيا‬ ‫ويكون قراره نهائيا ً وباتاً‪.‬‬ ‫الفرع الثامن‬ ‫إعادة التأهيل واإلغالق‬ ‫أ‪ -‬يجب على المرخ ل بالتعدين أو المحجار قبال البادء فاي تنفياذ عملياة التعادين او اساتخراج خاماات المحااجر‬ ‫مادة (‪)75‬‬ ‫إعداد خطة إلعادة التأهيل واإلغالق للمنطقة الخاضعة لرخصت ‪.‬‬ ‫ب‪-‬تحدد الخطة اإلجراءات واألعمال المطلوبة إلعادة تأهيل وإغالق منطقة الترخي وإجماالي التكلفاة التقديرياة‬ ‫لهذه األعمال بشكل عام ‪ ،‬وكذا التكلفة التقديرياة لكال عمال أو اجاراء إلعاادة التأهيال واإلغاالق مرفقاا ً بهاا جادول‬ ‫ز مني مفصل يوضح آلية إنجاز هذه األعمال ومدة إنجازها بهدم الحفاظ على البيئاة فاي وضاع أمان وساليم للبيئاة‬ ‫وإعادة الموقع إلى الحالة الطبيعية ما أمكن بعد انتهاء جميع النشاطات في ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يقدم المرخ ل بالتعدين ضمانا ً ماليا ً للهيئة يكاون كافياا ً لتنفياذ خطاة إعاادة التأهيال واإلغاالق فاي حاال عادم‬ ‫التزام المرخ ل بذلك ‪ ،‬ويصدر قرار من رئيس مجلس اإلدارة بتحديد مقدار الضمان المطلوب‪.‬‬ ‫مادة (‪)76‬‬ ‫أ‪ -‬يصاادر قاارار ماان رئاايس مجلااس اإلدارة بعااد موافقااة مجلااس االدارة بتشااكيل لجنااة مختصااة بإعااادة التأهياال‬ ‫واإلغالق‪ ،‬ويحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجوز لمجلس اإلدارة إلغاء رخصة التعدين او المحجر في حال عدم قيام المرخ لا بتقاديم الضامان الماالي‬ ‫المطلوب لتنفيذ عمليات إعادة التأهيل واإلغالق بعد إشعاره بذلك ‪.‬‬ ‫الفرع التاسع‬ ‫تقييم االثر البيئي‬ ‫أ‪-‬يجب على المرخ ل برخصة التعادين أو المحجار قبال البادء فاي تنفياذ عملياات التعادين أو اساتخراج خاماات‬ ‫مادة (‪)77‬‬ ‫المحاجر إعداد خطة لتقييم األثر البيئي وفقا ً ألفضل الممارسات الدولياة والمتطلباات االساساية و المتعاارم عليهاا‬ ‫على ان تتم الموافقة عليها من قبل الجهات المختصة بالبيئة‪.‬‬ ‫ب‪-‬على المرخ ل تقديم نسخة من خطة األثر البيئي إلى الهيئة خالل سنة من تاريو تسجيل رخصت ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يتعين على المرخ ل بالتعدين أو المحجر رفع تقاارير سانوية عان بارامج اإلدارة البيئياة المنفاذة فاي منطقاة‬ ‫الترخي يبين فيها مدى التزام بخطة تقييم األثر البيئي مبينا ً فيها المعوقات البيئية التي تواجه فاي موقاع العمال‬

  31. ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪03‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫و اإلجراءات المتخذة إزاء ذلك‪.‬‬ ‫الفرع العاشر‬ ‫إضافة موارد معدنية‬ ‫يجوز للمرخ ل بالتعدين أو المحجر أو التعدين الحرفي طلب إضافة موارد معدنية أخرى إلى الموارد المحددة‬ ‫مادة (‪:)78‬‬ ‫في رخصت وفقا ً لألوضاع واإلجراءات التالية ‪-:‬‬ ‫‪ -0‬تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إرفاق الدراسات والمعلومات األولية عن الموارد المعدنية المطلوب إضافتها للرخصة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقوم اإلدارة المختصة في الهيئة بتسجيل الطلب في سجل الرخ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬يعرض الطلب على مجلس اإلدارة للبت في ويبلد مقدم الطلاب كتابياا بقارار مجلاس اإلدارة بالموافقاة أو‬ ‫بالرفض مسببا ً خالل مدة ستين(‪ )60‬يوما ً من تاريو تقديم الطلب‪.‬‬ ‫‪ -5‬يصادق مجلس الوزراء على طلب اإلضافة بالنسبة لرخصة التعدين بنا ًء على عرض الوزير خالل مادة‬ ‫ال تزيد عن ثالثين(‪ )30‬يوما ً من تاريو العرض علي ‪.‬‬ ‫‪ -6‬تقوم اإلدارة المختصة في الهيئة بتسجيل إضافة الموارد المعدنية في سجل الرخ ‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫القيد والتسجيل‬ ‫تقوم االدارة المختصة في الهيئة باآلتي‪:‬‬ ‫مادة(‪:)79‬‬ ‫على النحو التالي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬االحتفاظ بسجل طلبات يحتوي على بيانات طلبات الرخ‬ ‫‪ .0‬تاريو ووقت تسجيل طلب‪.‬‬ ‫‪ .4‬تاريو اشعار مقدم الطلب بالموافقة على طلب أو رفض الطلب‪.‬‬ ‫‪ .3‬التاريو الذي تم في تسجيل الرخصة‪.‬‬ ‫‪ .2‬التاريو الذي رُ فض في الطلب وأصبح ال غيا‪ً.‬‬ ‫‪ .5‬أي معلومات أخرى تكون مطلوبة بموجب هذه الالئحة‪.‬‬ ‫يحتاوي كافاة أناواع الارخ ‪ ،‬ويتضامن بياناات كال رخصاة علاى النحاو‬ ‫ب‪ .‬االحتفاظ بسجل رخ‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫‪ .0‬تاريو ورقم الطلب‪.‬‬ ‫‪ .4‬رقم الترخي ‪.‬‬ ‫‪ .3‬تاريو التسجيل‪.‬‬ ‫‪ .2‬مدة وتاريو انتهاء الرخصة‪.‬‬ ‫‪ .5‬اسم وعنوان المرخ ل ‪.‬‬ ‫‪ .6‬تحديد منطقة الترخي ‪.‬‬ ‫‪ .7‬التاريو الذي أصبح في الطلب الغيا إن وجد‪.‬‬ ‫‪ .8‬تحديد المساحة المطلوبة‪.‬‬ ‫‪ .9‬تحديد نوع الموارد المعدنية المطلوب الترخي فيها‪.‬‬ ‫‪ .00‬بالنسبة لرخصة التعادين الحرفاي‪ ،‬أو رخصاة التعادين أو رخصاة المحااجر‪ ،‬تحدياد المعاادن‬ ‫المكتشفة حديثا و المسموح بها للتعدين في الترخي ‪.‬‬ ‫‪ .00‬بالنسبة لرخصة التعادين أو رخصاة المحااجر التاي تصانم عملياتهاا بالعملياات ذات النطااق‬ ‫الواسع‪ ،‬يتم تحديد تاريو البدء بالعمل باتفاقية تنمية المجتمع‪ ،‬وموضوع الترخي ‪.‬‬ ‫‪ .04‬بالنسبة لرخصة التعادين أو رخصاة المحااجر التاي تصانم عملياتهاا بالعملياات ذات النطااق‬ ‫الواسع‪ ،‬تسجل بيانات تقييم اآلثار البيئية وأي معلومات حديثة أضيفت إليها‪ ،‬وأيضاا التقريار‬ ‫السنوي إلدارة البرنامج البيئي‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪04‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬

  32. ‫‪ .03‬بالنسابة لرخصاة التعادين ‪ ،‬أو رخصاة المحااجر‪ ،‬أو رخصاة التعادين الحرفاي يجاب تحدياد‬ ‫تاريو إي اشعار عن التخلي أو التوقم الدائم عن اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ .02‬التواريو التي تم فيها دفع الرسوم واالتاوات المستحقة‪.‬‬ ‫‪ .05‬تاريو اإللغاء‪ ،‬أو أي شكل آخر من أشكال اإلنهاء‪.‬‬ ‫‪ .06‬أي تنازل أو نقل‪.‬‬ ‫‪ .07‬أي تعديل أو تمديد أو تخلي أو توسيع أو رهن‪.‬‬ ‫‪ .08‬تاريو أي إشعار حرر بموجب القانون أو الئحت ‪ ،‬وتاريو إرسال إلى المرخ ل ‪،‬وطبيعة‬ ‫ذلك اإلشعار‪.‬‬ ‫‪ .09‬أية معلومات أخرى تكون مطلوبة بموجب هذه الالئحة ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االحتفاظ بملم يخص لحفظ جميع الرخ أو االتفاقيات ‪.‬‬ ‫د‪ .‬يجاب أن تبق اى الساجالت والمحاض ار والتق اارير واالتفاقياات الم اذكورة أع االه متاحاة وف اي متن ااول‬ ‫الجمهور خالل ساعات الدوام الرسمية‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫الـــــــرسوم‬ ‫والتمديد والنقل والتوسيع وغرامات تأخير تلك الطلبات على‬ ‫يتحدد مقدار الرسوم المقررة على طلبات التراخي‬ ‫مادة (‪)81‬‬ ‫النحو المبين في الجدول االتي‪-:‬‬ ‫باللاير اليمني‬ ‫انواع الرسوم‬ ‫االنشائية‬ ‫الصناعية‬ ‫الفلزية‬ ‫رخصة االست‪:‬الع‬ ‫‪00،000‬‬ ‫‪40،000‬‬ ‫‪30،000‬‬ ‫رسوم طلب ترخي‬ ‫‪000،000‬‬ ‫‪000،000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫رسوم ترخي سنوي (لكل كيلومتر مربع)‬ ‫‪00،000‬‬ ‫‪40،000‬‬ ‫‪30،000‬‬ ‫رسوم طلب تمديد‬ ‫‪%00‬‬ ‫‪%00‬‬ ‫‪%00‬‬ ‫غرامة تأخير تسديد الرسوم‬ ‫رخصة االستكشاف‬ ‫‪40،000‬‬ ‫‪30،000‬‬ ‫‪000،000‬‬ ‫رسوم طلب ترخي‬ ‫‪040،000‬‬ ‫‪040،000‬‬ ‫‪3،000‬‬ ‫رسوم ترخي سنوي (لكل كيلومتر مربع)‬ ‫‪40،000‬‬ ‫‪30،000‬‬ ‫‪000،000‬‬ ‫رسوم طلب تمديد‬ ‫‪%00‬‬ ‫‪%00‬‬ ‫‪%00‬‬ ‫غرامة تأخير تسديد الرسوم‬ ‫رخصة التعدين‬ ‫‪500،000‬‬ ‫رسوم طلب ترخي‬ ‫‪4،000،000‬‬ ‫رسوم ترخي سنوي (لكل كيلومتر مربع)‬ ‫‪500،000‬‬ ‫رسوم طلب تمديد‬ ‫‪%00‬‬ ‫غرامة تأخير تسديد الرسوم‬ ‫رخصة المحجر‬ ‫‪20،000‬‬ ‫‪60،000‬‬ ‫رسوم طلب ترخي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رسوم ترخي سنوي (لكل متر مربع)‬ ‫‪20،000‬‬ ‫‪60،000‬‬ ‫رسوم طلب تمديد‬ ‫‪%00‬‬ ‫‪%00‬‬ ‫غرامة تأخير تسديد الرسوم‬ ‫رخصة التعدين الحرفي‬ ‫‪40،000‬‬ ‫رسوم طلب ترخي‬ ‫‪005‬‬ ‫رسوم ترخي سنوي (لكل متر مربع)‬ ‫‪40،000‬‬ ‫رسوم طلب تمديد‬ ‫‪%00‬‬ ‫غرامة تأخير تسديد الرسوم‬ ‫رسوم نقل الرخصة (التنازل)‬

  33. ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪05‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫‪500،000‬‬ ‫رخصة االستكشام‬ ‫‪0،000،000‬‬ ‫رخصة التعدين‬ ‫‪300،000‬‬ ‫رخصة المحجر‬ ‫رسوم ‪:‬لب توسيع من‪:‬قة الرخصة‬ ‫‪0،000،000‬‬ ‫رخصة التعدين‬ ‫‪000،000‬‬ ‫رخصة المحجر‬ ‫‪0،000،000‬‬ ‫رسوم طلب إضافة معدن جديد تم استكشاف‬ ‫‪ 40 / 40،000‬طن لخامات المحاجر المستخدمة في البناء‬ ‫رسوم تصريح تصدير منتجات خامات المحاجر‬ ‫‪ 40 / 30،000‬طن لخامات المحاجر المستخدمة في الصناعة‬ ‫لغرض البيع‬ ‫الفصل السادس‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫عليها في هذه الالئحة الى حسااب الحكوماة العاام وفقاا ً ألحكاام قاانون‬ ‫تورد جميع الرسوم والغرامات والمنصو‬ ‫مادة (‪:)81‬‬ ‫تحصيل االموال العامة‪.‬‬ ‫أن يرفق مع‬ ‫إذا كانت األرض التي يطلب منح الرخصة فيها مملوكة لغير طالب الترخي فعلى طالب الترخي‬ ‫مادة (‪:)82‬‬ ‫الطلب عقد إيجار(انتفاع) معمد من الجهات المعنية متضمنا ً مقدار اإليجار ومدت والغرض من ‪.‬‬

  34. ‫وذلك في غضون (‪ )90‬يوما ً‬ ‫يتعين على المرخ ل أن يتخذ ل مكتبا ً رئيسيا ً في الجمهورية أثناء مدة الترخي‬ ‫مادة (‪:)83‬‬ ‫من تاريو سريان الرخصة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يجب على المرخ ل االحتفاظ في مكتبة الرئيسي في الجمهورية بالخرائط والساجالت والبياناات التاي تتعلاق‬ ‫مادة (‪:)84‬‬ ‫بالعمليات المذكورة في ترخيص وبحيث تبين هذه السجالت الماوارد المعدنياة التاي ياتم اساتطالعها او استكشاافها‬ ‫او تع اادينها او اس ااتخراجها او بيعه ااا ويح ااق للهيئ ااة االط ااالع عل ااى تل ااك الخ اارائط والس ااجالت والبيان ااات وإب ااداء‬ ‫المالحظات حولها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يقوم المرخ ل بتسليم الخرائط والسجالت والبيانات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى الهيئة متاى‬ ‫طلب من ذلك رسميا ً بقرار يصدر من رئيس مجلس االدارة بقصد مقارنتها مع التقارير المرفوعاة مان المارخ‬ ‫ل أو كان ذلك للمصلحة العامة‪.‬‬ ‫يصادق مجلس اإلدارة بنا ًء على اقتراح رئيس مجلس اإلدارة بتفويض فاروع الهيئاة سالطات وصاالحيات إصادار‬ ‫مادة (‪:)85‬‬ ‫الرخ المتعلقة بخامات المحاجر وفقا ً ألحكام القانون وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫يصدر الوزير القارارات واالوامار والتعليماات المنفاذة ألحكاام هاذه الالئحاة بنااء علاى عارض رئايس الهيئاة وبعاد‬ ‫مادة (‪:)86‬‬ ‫موافقة مجلس االدارة‪.‬‬ ‫يعمل بهذا القرار من تاريو صدوره وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)87‬‬ ‫صدر برئاسة مجلس الوزراء‬ ‫بتاريخ ‪ /00‬ربيع اول ‪ 0433 /‬هـ‬ ‫الموافق ‪/5‬فبراير‪ 0200/‬م‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫وزير النفط والمعادن‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪06‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬

  35. ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪07‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬

Prime Minister Decision No.1 of 2012 on the Executive Regulations of a Law concerning Mines and Quarries · Nelum