跳到主要内容
Nelum
也门的法律

Presidential Decree No. 76 of 2009 on General Authority for Rural Electricity

颁布于 2009-04-15 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قرار جمهوري رقم( 76 ) لسنة 2009‏م بشأن إنشاء الهيئة العامة لكهرباء الريـف
语言
Arabic
类型
法令
国家
也门
主题
Agricultural and rural development, Energy
关键词
agricultural development, institution, governance, energy conservation/energy production

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قرار جمهوري رقم (‪ )76‬لسنة ‪9002‬م‬ ‫بشأن إنشاء الهيئة العامة لكهرباء الريـف‬ ‫رئيس الجمهورية‪:‬‬ ‫بعد االطـالع على دستور الجمهورية اليمنية‪.‬‬ ‫وعلى القرار الجمهـور بالقـانو رمـ (‪ )53‬لسـنة ‪ 1991‬بشـن الهيئـاو والمسسسـاو والشـرااو العامـة‬ ‫وتعديالته‪.‬‬ ‫وعلى القانو رم (‪ )1‬لسنة ‪ 9009‬بشن الاهرباء‪.‬‬ ‫وعلى القرار الجمهور رم (‪)30‬لسنة ‪ 9002‬بتشايل الحاومة وتسمية أعضائها وتعديالته‪.‬‬ ‫وبناء على عرض وزير الاهرباء والطامة‪.‬‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ //‬قـــــــــــرر ‪//‬‬ ‫الفصــــل األول‬ ‫التسمية و التعاريف واإلنشاء‬ ‫يسمى هذا القرار (مرار إنشاء الهيئة العامة لاهرباء الريف)‪.‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫ألغراض تطبيق هذا القرار ياو لأللفاظ والعباراو التالية الـواردة أدنـا المعـان المحـددة إزاء اـل‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫منها مال يقتض سياق النص معنى آخر‪.‬‬ ‫وزارة الاهرباء والطامة‪.‬‬ ‫الـــوزارة ‪:‬‬ ‫وزير الاهرباء والطامة‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الوزيــــر‬ ‫الهيئة العامة لاهرباء الريف المنشنة بموجب هذا القرار‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الهيئــــة‬ ‫مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المجلـــس‬ ‫رئيس مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫رئيس المجلس ‪:‬‬ ‫المدير التنفيذ للهيئة‪.‬‬ ‫المدير التنفيذ ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خدماو الاهرباء‬ ‫خ ـــدماو تق ـــدي البني ـــة التحتي ـــة والتجهي ـــزاو التجاري ـــة ف ـــ المن ـــاطق‬ ‫والطامة الريفية ‪:‬‬ ‫والتجمع ـاو الريفي ـة وتق ـدي الاهرب ـاء والس ـل المرتبط ـة بالطام ـة لجمي ـ‬ ‫المستفيدي م أشخاص طبيعيي واعتباريي ‪.‬‬ ‫تجمعاو ومنشآو ساانية و تنموية‬ ‫المناطق الجغرافية وما فيها م‬ ‫المناطق الريفية‪:‬‬ ‫أومشاري تجارية وصناعية خارجة ع المد الرئيسية أوالثانوية‪.‬‬ ‫الشخص االعتبار المسجل لدى الهيئة والمصرح له بتوزي خدماو‬ ‫موزع الخدمة‪:‬‬ ‫الاهرباء والطامة ف منطقته الريفية‪.‬‬ ‫تحددها الهيئة جغرافياً لمقد الخدمة المسجل لديها‬ ‫منطقة الخدمة الريفية‪ :‬المنطقة الت‬ ‫خدماو الاهرباء والطامة فيها باعتبار هذ‬ ‫والمسموح له بتوزي‬ ‫المنطقة حقاً حصرياً له‪.‬‬ ‫لها شخصية‬ ‫مادة (‪ )5‬أ‪ -‬تنشن بموجب هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لاهرباء الريف) ياو‬ ‫اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتخض الشراف الوزير‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتمت الهيئة باالستقالل المال واإلدار وياو لها أهلية ااملة ف جمي التصرفاو القانونية بما‬ ‫ف ذلك إبرا اتفامياو القروض م المانحي والمنظماو اإلمليمية والدولية المختلفة والتصرف فيها‬ ‫وفقاً للوائح الداخلية والقواني النافذة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ياو المراز الرئيس للهيئة ف العاصمة صنعاء ويحق لها بقـرار يصـدر مـ الـوزير بنـاء علـى‬ ‫عرض المدير التنفيذ وبعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها ف أ ماـا داخـل الجمهوريـة المـا‬ ‫دعو الضرورة لذلك على أ تتب هذ الفروع المراز الرئيس ‪.‬‬

  2. ‫‪9‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫أهداف ومهام وصالحيات الهيئة‬ ‫تهـدف الهيئـة بشـال أساسـ الـى المسـاهمة الفاعلـة فـ تنفيـذ برنـامن الخطـة الوطنيـة لاهربـاء‬ ‫مادة(‪)4‬‬ ‫الريف وتوفير الطامة الاهربائية للمناطق الريفية بالجمهورية بما يضم مايل ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬تحقيق تنمية امتصادية شاملة م خالل توفير احتياجاو الطامة المستقبلية للمناطق الريفية‬ ‫وذلك ف إطار السياسة العامة للدولة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التخطيط والتطوير الفعـال للبـرامن و وتنفيـذ اـل مـا يلـز مـ األنشـطة المطلوبـة و والتـ مـ‬ ‫شننها تشغيل الاهرباء واألشاال األخرى م خدماو الطامـة التجاريـة داخـل المنـاطق الريفيـة‬ ‫ف الجمهورية وبشال امتصاد وبيئ مستدا وفق ما ستحدد اللوائح الداخلية للهيئة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مس ـاعدة م ـوزع الخدم ـة عل ـى تنمي ـة م ـدراته ورف ـ اف ـاءته ف ـ تق ـدي الخدم ـة بواس ـطة‬ ‫ال قروض المالية أو المنح و للتوس بننظمة توزي البنية التحتية الاهربائية بما فيهـا توزيـ‬ ‫مولداو الطامة وانشاء سل وخدماو طامة أخرى واعداد النظ اإلجرائية لإلشراف الفعال على‬ ‫أدائه ‪.‬‬ ‫د‪ -‬وض ـ الخط ـط وتنفي ـذها ل ـدع م ـوزع الخدمــة إداري ـاً وتنظيمي ـاً ودع ـ اس ـتقالله ومــنحه‬ ‫الصــالحياو الااملــة إلبــرا التعامــداو للشــراء والتمويــل وتزويــده بالاهربــاء إلحــراز التقــد‬ ‫المستمر نحو االاتفاء الذات والمال والمسسس ‪.‬‬ ‫ه‪ -‬تطــوير وتشــجي اســتخدا الاهربــاء ومصــادر الطامــة األخــرى وعلــى وجــه الخصــوص فــ‬ ‫المشروعاو الصناعية واإلنتاجية‪.‬‬ ‫و‪ -‬تنسيق أنشطة ومها الهيئة م المااتب الحاوميـة األخـرى والتـ تشـارك فـ تقويـة وتنظـي‬ ‫استخدا الاهرباء الريفية م أجل ضما استمراية الدخل لموزع الخدمة‪.‬‬ ‫ز‪ -‬تعزيــز وتطبيــق المعــايير اإلنشــائية والتصــميمية لتوزيــ الاهربــاء الريفيــة لمــوزع خدمــة‬ ‫الاهرباء الريفية وتحديد معايير حسـ األداء بمـا فـ ذلـك الحـد األمصـى لضـعف الفولطيـة و‬ ‫والحد األمصى لخروجها والحد األمصى لخسارة الخطوط بما يحقـق العوائـد المناسـبة لمـوزع‬ ‫الخدمة‪.‬‬ ‫ياو للهيئة ف سبيل تحقيق اهدافها ممارسة الصالحياو والمها التالية‪-:‬‬ ‫مادة(‪)3‬‬

  3. ‫‪3‬‬ ‫‪ .1‬إعـداد التوجه ـاو العام ـة للخط ـط االس ـتراتيجية لاهرب ـاء الري ـف و المع ـايير واالص ـول واألس ـس‬ ‫العام ـة لعملي ـة التخط ـيط وأولوي ـة التنفي ـذ بم ـا يتواف ـق م ـ السياس ـة العام ـة للدول ـة وتوجهاته ـا‬ ‫التنموية واالمتصادية واالجتماعية للمناطق الريفية‪.‬‬ ‫‪ .9‬استغالل االماانياو المتاحة للحصول على أعلى الفوائد وتحسي وتطوير الخدماو الاهربائية‬ ‫وخدماو الطامة األخرى‪.‬‬ ‫‪ .5‬إعداد وتطوير خطة عمل شاملة وخطط سنوية لاهرباء الريف تتضـم المواصـفاو الهندسـية‬ ‫والدع التقن والمساعداو الفنية والمواصفاو والمعايير القياسية الالزمة لضما جـودة وثقـة‬ ‫عملياو توزي الخدماو الاهربائية‪.‬‬ ‫‪ .4‬إعداد اللوائح واألنظمة وتعديالتها لموزع الخدمة وفقاً لما يتوافق م أهداف الهيئة واعتماد‬ ‫ذلك بالتنسيق م الجهاو المختصة‪.‬‬ ‫‪ .3‬إعداد الخطط والدراساو والتسهيالو لتوفير الطامة المناسبة واالمـل تالفـة مـ الشـباة العامـة‬ ‫ومصادر الطامة الموزعة بما فيها المصادر الجديدة والمتجددة وتحديد أفضـل الطـرق واختيـار‬ ‫أنسب البدائل المتاحـة لتلبيـة االحتياجـاو الحاليـة والمسـتقبلية لسـاا المنـاطق الريفيـة وذلـك‬ ‫بمفردها أو بالتعاو والتنسيق م الجهاو األخرى المتخصصة‪.‬‬ ‫‪ .6‬إعداد الدراساو والخطط النشاء الشبااو الاهربائيـة ذاو الجهـد المتوسـط أو المتـدن مـادو‬ ‫(‪ )159‬ايلو فولو واذا محطاو التحويل لنفس الجهود‪.‬‬ ‫‪ .2‬إيج ــاد بيئ ــة مناس ــبة لج ــذب االس ــتثماراو المختلف ــة ف ــ مج ــال الطام ــة وتش ــجيعها وتق ــدي‬ ‫التسهيالو الالزمة إلمامتها‪.‬‬ ‫‪ .8‬االعال ع المنامصاو وابرا العقود واالتفامياو والتومي عليهـا مـ جميـ الجهـاو الداخليـة‬ ‫والخارجية المرتبطة بننشطة الهيئة وفقاً للقواني النافذة‪.‬‬ ‫‪ .9‬تدريب وتنهيل موظف الهيئة لرف مـدراته المهنيـة ومهـاراته الفنيـة فـ جميـ التخصصـاو‬ ‫اء ف الداخل أو الخارج‪.‬‬ ‫سو ً‬ ‫‪ .10‬مبول المنح والهباو والتبرعاو والمساعداو المحلية والخارجية الت تقد لها وفقاً للقـواني‬ ‫النافذة‪.‬‬

  4. ‫‪4‬‬ ‫‪ .11‬العم ـل عل ـى إنش ـاء وتش ـايل ودع ـ الجمعي ـاو التعاوني ـة واألش ـاال األخ ـرى لم ـوزع خدم ـة‬ ‫الاهرباء والطامة األخرى للمناطق الريفية وذلك بالتنسيق م الجهاو المختصة‪.‬‬ ‫‪ .19‬تس ـجيل م ـوزع الخدم ـة وم ـنحه الت ـراخيص الالزم ـة والمس ـاعداو وفق ـاً ل ـذلك م ـ تحدي ـد‬ ‫المناطق الريفية والمعايير المحددة لها ومراجعة وامرار دراساو الجدوى ع المشـاري وانشـاء‬ ‫النظ الاهربائية الريفية‪.‬‬ ‫‪ .15‬تحديد سقف المخصصاو المالية للقروض والمـنح والمعـايير والشـروط الالزمـة لـذلك والتـ‬ ‫تمـنح لمـوزع الخدمـة واسـتعادتها وفـرض الرمابـة الفنيـة علـى المشـاري التـ تـدار مـ مبـل‬ ‫موزع الخدمة واتخاذ االجراءاو القانونية حيال المخالفي وفقاً للعقود المبرمة معه ‪.‬‬ ‫‪ .14‬تحديـد التعرفـة لمـوزع الخدمـة فـ المنـاطق الريفيـة وفقـاً للمتطلبـاو الماليـة واالمتصـادية‬ ‫وبما يضم استمرار الخدماو على أسس تجارية وفقاً للتشريعاو النافذة‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫إدارة الهيئة‬ ‫الفرع األول‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫أ‪ -‬يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشال على النحو اآلت ‪-:‬‬ ‫مادة(‪)6‬‬ ‫رئيساً‪.‬‬ ‫‪ .1‬ممثل لوزارة الاهرباء والطامة‬ ‫عضواً‪.‬‬ ‫‪ .9‬ممثل لوزارة التخطيط والتعاو الدول‬ ‫عضواً‪.‬‬ ‫‪ .5‬ممثل لوزارة المالية‬ ‫عضواً‪.‬‬ ‫‪ .4‬ممثل لوزارة اإلدارة المحلية‬ ‫عضوا‪.‬‬ ‫‪ .3‬ممثل ع المسسساو المرخص لها ف انشطة الاهرباء‬ ‫‪ .6‬ممثل لالتحاد العا للغرف الصناعية والتجارية(م القطاع الخاص) عضواً‪.‬‬ ‫عضوا‪.‬‬ ‫‪ .2‬ممثل ع المنظماو غير الحاومية ذاو االختصاص‬ ‫ب‪ -‬يصـدر بتسـمية ممثلـ الجهـــاو المنصــــوص عليهـا فـ الفقـــــرة (أ) مـ هـذ المـادة مـرار مـ‬ ‫رئـيس الـوزراء بنـاء علـى عـرض الـوزير وترشـيح رسسـاء الجهـاو التـ يمثلونهـا ويشـترط لمـ‬ ‫‪5‬‬ ‫يرشح لعضوية المجلس أ التاو له عالمة تجارية م الهيئة أو مـ أحـد المتعامـدي معهـا أو‬ ‫المقترضي م اموالها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجوز للمدير التنفيذ حضور اجتماعاو المجلس دو ا ياو له صوو معدود ف مـداوالو‬ ‫المجلس ومراراته ‪.‬‬ ‫د‪-‬يعـي المجلـس سـارتيراً أو مقـرراً يقـو بحفـظ وميـد محاضـر االجتماعـاو والقـراراو الصـادرة عـ‬ ‫المجلـس ف ـ س ـجالو يدويـة والاتروني ـة ام ـا يقـو بع ـرض ه ـذ المحاضـر عل ـى رئ ـيس المجل ـس‬ ‫ليتولى رفعها للوزير للمصادمة عليها خالل(‪ )13‬يوماً م تاريخ انعقاد االجتماع والياو له حق‬ ‫التصويو‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تسقط العضوية ع عضو المجلس اذا توفرو أ م الحاالو اآلتية ‪:‬‬ ‫مادة(‪)2‬‬ ‫‪ .1‬إذا تغيب العضو ع الحضور ثالث جلساو متتالية دو عذر يقبله المجلس‪.‬‬ ‫‪ .9‬إذا استحال عليه ممارسة وظيفته اعضو مدة ستة أشهر متصلة‪.‬‬ ‫‪ .5‬إذا حا على العضو ف جريمة مالية أو مخلة بالشرف أو االمانة أو المصلحة العامة‪.‬‬ ‫‪ .4‬إذا ثب ــو أ للعض ــو أ عالم ــة تجاري ــة م ــ أح ــد المتع ــاملي م ــ الهيئ ــة أو م ــ أح ــد‬ ‫مقترضيها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يعرض الوزير موضوع اسقاط العضوية على رئيس مجلس الوزراء إلصـدار مـرار بـذلك وتعيـي‬ ‫البديل‪.‬‬ ‫مجلس االدارة هو السلطة االدارية العليا للهيئة ويختص بوض السياسة العامة للهيئة واإلشراف‬ ‫مادة(‪)8‬‬ ‫على تنفيذها وله على وجه الخصوص ممارسة المها واالختصاصاو اآلتية‪-:‬‬ ‫‪ .1‬رس سياسة وأهداف الهيئة ف إطار السياسة العامة للدولة واعتماد الخطط والبرامن المنفذة‬ ‫لها واالشراف على تنفيذها‪.‬‬ ‫‪ .9‬إصــدار اللــوائح واألنظمــة التــ تــنظ المســائل الماليــة واإلداريــة والفنيــة الخاصــة بالهيئــة‬ ‫وتعديالتها‪.‬‬ ‫‪ .5‬الموافقــة علــى التقــارير النصــف ســنوية التــ يعــدها المــدير التنفيــذ عــ أعمــال الهيئــة‬ ‫ووضعها المال ‪.‬‬ ‫‪ .4‬الموافقة على أنشاء فروع للهيئة ف أ ماا داخل الجمهورية‪.‬‬

  5. ‫‪6‬‬ ‫‪ .3‬الموافقة على مشروع الموازنة السنوية المقترحة للهيئة وحسابها الختام ‪.‬‬ ‫‪ .6‬الموافقة على القروض والمـنح لمـوزع الخـدماو واـذا القـراراو التمويليـة األخـرى التـ تـدار‬ ‫بواسطة الوحدة اإلدارية للمشاري بالهيئة‪.‬‬ ‫‪ .2‬الموافق ـة عل ـى إب ـرا وتومي ـ اتفامي ـاو الق ـروض ومب ـول الم ـنح والمس ـاعداو المقدم ـة ل ـدع‬ ‫أنشطة الهيئة وفقاً للقواني النافذة‪.‬‬ ‫‪ .8‬الموافقة على اختيار مدراء اإلداراو وفقاً للوائح التنظيمية‪.‬‬ ‫‪ .9‬تشايل لجنة م بي أعضاء للقيا ببعض اختصاصاته وله أ يفوض أحد أعضـاء للقيـا‬ ‫بمهمة محددة‪.‬‬ ‫‪ .10‬تعيـي مراجـ حسـاباو داخلـ والتعامـد سـنوياً مـ مراجـ حسـاباو مـانون مسـتقل لمرامبـة‬ ‫العملياو الداخلية وتـدميق ومراجعـة الحسـاباو والبيانـاو الختاميـة للهيئـة وعنـد الضـرورة لـه‬ ‫التعامد م استشاريي وخبراء فنيي ‪.‬‬ ‫‪ .11‬مراجعة الخطط والتوصـياو والتقـارير المقدمـة مـ المـدير التنفيـذ المتعلقـة بنشـاط الهيئـة‬ ‫وأوضاعها المالية واإلدارية التخاذ مايلز بشننها‪.‬‬ ‫‪ .19‬منامشة وامـرار نتـائن الدراسـاو واالبحـاث المتعلقـة بننشـطة الهيئـة وامتـراح البـرامن وأولويـة‬ ‫العمل بها‪.‬‬ ‫‪ -1‬ينعقد المجلس بدعوة م رئيسه مرة ال شهر ويجوز عقد اجتماع استثنائ بناء على طلـب‬ ‫مادة(‪)9‬‬ ‫م رئيس المجلس أو ثلث أعضائه ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ياو اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية اعضائه‪.‬‬ ‫‪ -5‬تصدر مراراو المجلس ومقترحاته باغلبية أصواو األعضاء الحاضري واذا تساوو االصـواو‬ ‫يرجح الجانب الذ منه الرئيس‪.‬‬ ‫‪ -4‬يبلغ رئيس المجلـس رسـمياً المعنيـي بقـراراو المجلـس خـالل خمسـة عشـر يومـاً مـ انعقـاد‬ ‫المجلس للتنفيذ بموجبها‪.‬‬ ‫يجوز لمجلس اإلدارة استدعاء م يرا مناسباً م الخبراء واالخصائيي لحضور اجتماعاته دو‬ ‫مادة(‪)10‬‬ ‫أ ياو له حق التصويو على مراراو المجلس‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ياو للمجلس الئحة داخلية تصدر بقرار م الوزير توضح آلية العمل ونظـا سـير االجتماعـاو‬ ‫مادة(‪)11‬‬ ‫وجداولها وايفية تحرير وتوثيق محاضر االجتماعاو والتومي عليها‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫المدير التنفيذي للهيئة‬ ‫بنـاء‬ ‫ياو للهيئة مديراً تنفيذياً يصدر بتعيينـه مـرار جمهـور بعـد موافقـة رئـيس مجلـس الـوزراء ً‬ ‫مادة(‪)19‬‬ ‫على عرض الوزير ويعتبر مفوضاً بموجب هذا القرار بالعمل على تنفيذ سياسـة الهيئـة وخططهـا‬ ‫ومسئوال ع إدارتها مالياً وادارياً تحو اشراف الوزير م عد االخالل بماورد ف المادة(‪)14‬م‬ ‫هذا القرار وله على وجه الخصوص ممارسة المها واالختصاصاو اآلتية‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬االشراف على ادارة أعمال الهيئة وفروعها واصدار التوجيهاو والتعليماو لتحسي مسـتوياو‬ ‫األداء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إعداد التوصياو والمقترحاو والخطط والبرامن المتعلقة باهرباء الريف‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختام ‪.‬‬ ‫د‪ -‬الرف للمجلس بمقترحاو وطلباو القروض بحسب المشاري المطلوبة ووفقاً للمعـايير الفنيـة‬ ‫والمالية والقانونية‪.‬‬ ‫ه‪ -‬تمثيل الهيئة أما الجهاو القضائية ولدى الغير وله أ يفوض م ينـوب عنـه فـ ذلـك مـ‬ ‫الموظفي ‪.‬‬ ‫و‪ -‬تومي االتفامياو والعقود نيابة ع المجلس وفقاً للقواني النافذة ‪.‬‬ ‫ز‪ -‬امتراح إنشاء فروع جديدة وامتراح اللوائح المنظمة لعملها وعالمتها بـالمراز الرئيسـ ورفعهـا‬ ‫الى المجلس‪.‬‬ ‫ح‪ -‬امتراح التعرفة للمناطق الريفية وعرضها على مجلس اإلدارة والرف بها للوزير لعرضـها علـى‬ ‫مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ط‪ -‬رف تقارير نصف سنوية حول نشاط الهيئة ومرازها المال الى مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ -‬ترشيح مدراء اإلداراو ف المراز الرئيس ومدراء الفروع ورفعها الى المجلس واصدار مراراو‬ ‫بتعينه وترميته وندبه وانهاء خدماته بعد موافقة المجلس طبقاً للتشريعاو النافذة‪..‬‬ ‫ك‪ -‬اختيار وتعيي وترمية العاملي ف الهيئة م مستوى رئـيس مسـ فمـادو واإلشـراف علـيه‬ ‫ومتابعة أعماله وتقيي أدائه ومحاسبته وندبه وأعارته وانهاء خدماته ‪.‬‬

  6. ‫‪8‬‬ ‫ل‪ -‬إمتراح مشاري اللوائح الداخلية والتنظيمية الخاصة بالهيئة وتعديلها وعرضها علـى المجلـس‬ ‫للموافقة عليها‪.‬‬ ‫‪ -‬تمثيل الهيئة داخلياً وخارجياً عندما ياو التمثيل ف مستوا ‪.‬‬ ‫‪ -‬امتراح خطط وبرامن التدريب والتنهيل بحسب االحتياج ومتطلباو العمل‪.‬‬ ‫س‪ -‬أ مها وصالحياو يالف بها م مبل الوزير أو المجلس‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫موارد الهيئة‬ ‫تتاو الموارد المالية للهيئة م ‪-:‬‬ ‫مادة(‪)15‬‬ ‫أ‪ -‬االعتماداو المالية السنوية المخصصة للهيئة م الدولة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬االعتم ـاداو الحاومي ـة المخصص ـة إلنش ـاء وتط ـوير مش ـاري الاهرب ـاء والطام ـة األخ ـرى ف ـ‬ ‫المناطق الريفية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬العائداو الت تحصل عليها الهيئة مقابل األنشطة والخدماو الت تقدمها وعائداو اسـتثمار‬ ‫أموالها‪.‬‬ ‫د‪ -‬القروض والمنح الت تعقد لصالح الهيئة ووفقاً للتشريعاو‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬الهباو والمساعداو والتبرعاو الت تحصل عليها الهيئة بما اليخالف التشريعاو النافذة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تنشن بالهيئة وحداو تنفيذية إلدارة المشاري ‪.‬‬ ‫مادة(‪)14‬‬ ‫ب‪ -‬تعمل الوحداو التنفيذية تحو اإلشراف المباشر للمدير التنفيذ للهيئة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تستخد المبالغ الت تخصصها الهيئة للوحداو التنفيذية ف تمويل إنشاء وصيانة وتوسـي‬ ‫البنية التحتية لخدماو اهرباء الريف وتمويل المساعداو الفنية ‪.‬‬ ‫د‪ -‬تح ــدد الالئح ــة التنظيمي ــة مه ــا واختصاص ــاو الوح ــداو التنفيذي ــة للمش ــاري وتقس ــيماتها‬ ‫التنظيمية‪.‬‬ ‫ياو للهيئة موازنة تشغيلية خاصة يتبـ فـ إعـدادها القواعـد المعمـول بهـا فـ إعـداد الموازنـة‬ ‫مادة(‪)13‬‬ ‫العامة للدولة و وتبدأ السنة المالية للهيئة فـ بدايـة السـنة الماليـة للدولـة وتنتهـ بانتهائهـا مـا‬ ‫ع ـدا س ـنة التنس ـيس فتب ـدأ م ـ ص ـدور الق ـرار الجمه ـور بإنش ـاء الهيئ ـة وتنته ـ بانته ـاء الس ـنة‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تعتب ـر أم ـوال الهيئ ـة وأص ـولها وممتلااته ـا أم ـواالً عام ـة تس ـر عليه ـا القواع ـد واإلحا ـا المتعلق ـة‬ ‫مادة(‪)16‬‬ ‫باألموال العامة‪.‬‬ ‫تخضــ الهيئــة لرمابــة وزارة الماليــة والجهــاز المراــز للرمابــة والمحاســبة ويمانهمــا االســتعانة‬ ‫مادة(‪)12‬‬ ‫بالتقارير السنوية الت يعدها مراج الحساباو القانون الخارج المنصوص عليه ف المادة(‪)8‬‬ ‫م هذا القرار‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫تتمتــ الهيئــة بالمزاي ــا واإلعفــاءاو الضــريبية واالعف ــاءاو مــ الرســو الجمراي ــة علــى الم ــواد‬ ‫مادة(‪)18‬‬ ‫والمعــداو واآللي ــاو التــ تس ــتوردها لغــرض امام ــة مشــروعاو الاهرب ــاء وطبقــاً الحا ــا م ــانو‬ ‫االستثمار‪.‬‬ ‫للهيئة أ تتعامد وتجر جمي التصرفاو واألعمال الت م شننها تحقيق األهـداف التـ أنشـنو‬ ‫مادة(‪)19‬‬ ‫م أجلها وبما ال يخالف القواني النافذة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تسول الى الهيئة اافة األصول والممتلااو والموجوداو العينية والنقدية التابعة لقطاع اهرباء‬ ‫مادة(‪)90‬‬ ‫الريف بالمسسسة العامة للاهرباء اما تنقل اافة االنشطة المتعلقة باهرباء الريف الت تقو بها‬ ‫المسسسة الى الهيئة باالضافة إلى ايلولة حقوق وممتلااو المسسسة العامة للاهرباء إلى الهيئة‬ ‫ف ال منطقة م مناطق الخدماو الريفية ال على حدة وبعد تشايل موزع الخدماو فيها وف‬ ‫الومو الذ يحدد الوزير‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ف حالة تخفـيض عـدد الوظـائف فـ الهيئـة مـ جـراء االصـالحاو االداريـة واعـادة هيالتهـا يـت‬ ‫تحديد الموظفي الفائضي ونقله إلى موزع الخدماو الريفية بعد وض برامن ماثفـة لتـدريبه‬ ‫لتلبية احتياجاو الوظـائف المطلوبـة او اعـادة تـوزيعه علـى المسسسـاو التابعـة للـوزارة وو فـ‬ ‫ال االحوال يسـتمر صـرف مرتبـاو المـوظفي الفائضـي ضـم موازنـة الـوزارة حتـى اال نتهـاء مـ‬ ‫ترتيب اوضاعه ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تحدد الالئحة التنظيمية للهيئة تقسيماتها التنظيمية م اإلداراو واالمسا والواحـداو التابعـة‬ ‫مادة(‪)91‬‬ ‫له ـا ومه ـا واختصاص ـاو ا ـل منه ـا وا ـذا الش ـروط والمواص ـفاو المطلوب ـة لش ـغل ا ـل وظيف ـة م ـ‬ ‫الوظائف اإلدارية والفنية للهيئة‪.‬‬

  7. ‫‪10‬‬ ‫بنـاء علـى عـرض المـدير التنفيـذ للهيئـة‬ ‫ب‪ -‬تصدر الال ئحة التنظيمية للهيئة بقرار م الوزير ً‬ ‫وبعد موافقة المجلس وذلك بالتنسيق م وزير المالية ووزير الخدمة المدنية والتنميناو‪.‬‬ ‫يرج ف ال مال يرد فيه نص ف هذا القرار إلى أحاـا القـانو رمـ (‪ )53‬لسـنة ‪ 1991‬بشـن‬ ‫مادة(‪)99‬‬ ‫الهيئاو والمسسساو والشرااو العامة وتعديالته‪.‬‬ ‫يلغى القرار الجمهور رم (‪ )33‬لسنة ‪ 9001‬بض مطاع اهربـاء الريـف إلـى المسسسـة العامـة‬ ‫مادة(‪)95‬‬ ‫للاهرباء اما يلغى أ نص يتعارض م هذا القرار‪.‬‬ ‫يعمل بهذا القرار م تاريخ صدور وينشر ف الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫مادة(‪)94‬‬ ‫صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء‬ ‫‪1430/‬هـ‬ ‫‪/‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪9002/‬م‬ ‫‪/‬‬ ‫الموافق‬ ‫علي عبد هللا‬ ‫د‪ .‬علي محمد مجور‬ ‫عوض سعد السقطري‬ ‫صالح‬ ‫رئيس الجمهوريــة‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫وزير الكهرباء والطاقة‬ ‫‪11‬‬

Presidential Decree No. 76 of 2009 on General Authority for Rural Electricity · Nelum