Presidential Decree No. 76 of 2009 on General Authority for Rural Electricity
颁布于 2009-04-15 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار جمهوري رقم( 76 ) لسنة 2009م بشأن إنشاء الهيئة العامة لكهرباء الريـف
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 也门
- 主题
- Agricultural and rural development, Energy
- 关键词
- agricultural development, institution, governance, energy conservation/energy production
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
قرار جمهوري رقم ( )76لسنة 9002م بشأن إنشاء الهيئة العامة لكهرباء الريـف رئيس الجمهورية: بعد االطـالع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القرار الجمهـور بالقـانو رمـ ( )53لسـنة 1991بشـن الهيئـاو والمسسسـاو والشـرااو العامـة وتعديالته. وعلى القانو رم ( )1لسنة 9009بشن الاهرباء. وعلى القرار الجمهور رم ()30لسنة 9002بتشايل الحاومة وتسمية أعضائها وتعديالته. وبناء على عرض وزير الاهرباء والطامة. وبعد موافقة مجلس الوزراء. //قـــــــــــرر // الفصــــل األول التسمية و التعاريف واإلنشاء يسمى هذا القرار (مرار إنشاء الهيئة العامة لاهرباء الريف). مادة ()1 ألغراض تطبيق هذا القرار ياو لأللفاظ والعباراو التالية الـواردة أدنـا المعـان المحـددة إزاء اـل مادة ()9 منها مال يقتض سياق النص معنى آخر. وزارة الاهرباء والطامة. الـــوزارة : وزير الاهرباء والطامة. : الوزيــــر الهيئة العامة لاهرباء الريف المنشنة بموجب هذا القرار. : الهيئــــة مجلس إدارة الهيئة. : المجلـــس رئيس مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس : المدير التنفيذ للهيئة. المدير التنفيذ : 1 خدماو الاهرباء خ ـــدماو تق ـــدي البني ـــة التحتي ـــة والتجهي ـــزاو التجاري ـــة ف ـــ المن ـــاطق والطامة الريفية : والتجمع ـاو الريفي ـة وتق ـدي الاهرب ـاء والس ـل المرتبط ـة بالطام ـة لجمي ـ المستفيدي م أشخاص طبيعيي واعتباريي . تجمعاو ومنشآو ساانية و تنموية المناطق الجغرافية وما فيها م المناطق الريفية: أومشاري تجارية وصناعية خارجة ع المد الرئيسية أوالثانوية. الشخص االعتبار المسجل لدى الهيئة والمصرح له بتوزي خدماو موزع الخدمة: الاهرباء والطامة ف منطقته الريفية. تحددها الهيئة جغرافياً لمقد الخدمة المسجل لديها منطقة الخدمة الريفية :المنطقة الت خدماو الاهرباء والطامة فيها باعتبار هذ والمسموح له بتوزي المنطقة حقاً حصرياً له. لها شخصية مادة ( )5أ -تنشن بموجب هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لاهرباء الريف) ياو اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتخض الشراف الوزير. ب -تتمت الهيئة باالستقالل المال واإلدار وياو لها أهلية ااملة ف جمي التصرفاو القانونية بما ف ذلك إبرا اتفامياو القروض م المانحي والمنظماو اإلمليمية والدولية المختلفة والتصرف فيها وفقاً للوائح الداخلية والقواني النافذة. ج -ياو المراز الرئيس للهيئة ف العاصمة صنعاء ويحق لها بقـرار يصـدر مـ الـوزير بنـاء علـى عرض المدير التنفيذ وبعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها ف أ ماـا داخـل الجمهوريـة المـا دعو الضرورة لذلك على أ تتب هذ الفروع المراز الرئيس .
9 الفصل الثاني أهداف ومهام وصالحيات الهيئة تهـدف الهيئـة بشـال أساسـ الـى المسـاهمة الفاعلـة فـ تنفيـذ برنـامن الخطـة الوطنيـة لاهربـاء مادة()4 الريف وتوفير الطامة الاهربائية للمناطق الريفية بالجمهورية بما يضم مايل -: أ -تحقيق تنمية امتصادية شاملة م خالل توفير احتياجاو الطامة المستقبلية للمناطق الريفية وذلك ف إطار السياسة العامة للدولة. ب -التخطيط والتطوير الفعـال للبـرامن و وتنفيـذ اـل مـا يلـز مـ األنشـطة المطلوبـة و والتـ مـ شننها تشغيل الاهرباء واألشاال األخرى م خدماو الطامـة التجاريـة داخـل المنـاطق الريفيـة ف الجمهورية وبشال امتصاد وبيئ مستدا وفق ما ستحدد اللوائح الداخلية للهيئة. ج -مس ـاعدة م ـوزع الخدم ـة عل ـى تنمي ـة م ـدراته ورف ـ اف ـاءته ف ـ تق ـدي الخدم ـة بواس ـطة ال قروض المالية أو المنح و للتوس بننظمة توزي البنية التحتية الاهربائية بما فيهـا توزيـ مولداو الطامة وانشاء سل وخدماو طامة أخرى واعداد النظ اإلجرائية لإلشراف الفعال على أدائه . د -وض ـ الخط ـط وتنفي ـذها ل ـدع م ـوزع الخدمــة إداري ـاً وتنظيمي ـاً ودع ـ اس ـتقالله ومــنحه الصــالحياو الااملــة إلبــرا التعامــداو للشــراء والتمويــل وتزويــده بالاهربــاء إلحــراز التقــد المستمر نحو االاتفاء الذات والمال والمسسس . ه -تطــوير وتشــجي اســتخدا الاهربــاء ومصــادر الطامــة األخــرى وعلــى وجــه الخصــوص فــ المشروعاو الصناعية واإلنتاجية. و -تنسيق أنشطة ومها الهيئة م المااتب الحاوميـة األخـرى والتـ تشـارك فـ تقويـة وتنظـي استخدا الاهرباء الريفية م أجل ضما استمراية الدخل لموزع الخدمة. ز -تعزيــز وتطبيــق المعــايير اإلنشــائية والتصــميمية لتوزيــ الاهربــاء الريفيــة لمــوزع خدمــة الاهرباء الريفية وتحديد معايير حسـ األداء بمـا فـ ذلـك الحـد األمصـى لضـعف الفولطيـة و والحد األمصى لخروجها والحد األمصى لخسارة الخطوط بما يحقـق العوائـد المناسـبة لمـوزع الخدمة. ياو للهيئة ف سبيل تحقيق اهدافها ممارسة الصالحياو والمها التالية-: مادة()3
3 .1إعـداد التوجه ـاو العام ـة للخط ـط االس ـتراتيجية لاهرب ـاء الري ـف و المع ـايير واالص ـول واألس ـس العام ـة لعملي ـة التخط ـيط وأولوي ـة التنفي ـذ بم ـا يتواف ـق م ـ السياس ـة العام ـة للدول ـة وتوجهاته ـا التنموية واالمتصادية واالجتماعية للمناطق الريفية. .9استغالل االماانياو المتاحة للحصول على أعلى الفوائد وتحسي وتطوير الخدماو الاهربائية وخدماو الطامة األخرى. .5إعداد وتطوير خطة عمل شاملة وخطط سنوية لاهرباء الريف تتضـم المواصـفاو الهندسـية والدع التقن والمساعداو الفنية والمواصفاو والمعايير القياسية الالزمة لضما جـودة وثقـة عملياو توزي الخدماو الاهربائية. .4إعداد اللوائح واألنظمة وتعديالتها لموزع الخدمة وفقاً لما يتوافق م أهداف الهيئة واعتماد ذلك بالتنسيق م الجهاو المختصة. .3إعداد الخطط والدراساو والتسهيالو لتوفير الطامة المناسبة واالمـل تالفـة مـ الشـباة العامـة ومصادر الطامة الموزعة بما فيها المصادر الجديدة والمتجددة وتحديد أفضـل الطـرق واختيـار أنسب البدائل المتاحـة لتلبيـة االحتياجـاو الحاليـة والمسـتقبلية لسـاا المنـاطق الريفيـة وذلـك بمفردها أو بالتعاو والتنسيق م الجهاو األخرى المتخصصة. .6إعداد الدراساو والخطط النشاء الشبااو الاهربائيـة ذاو الجهـد المتوسـط أو المتـدن مـادو ( )159ايلو فولو واذا محطاو التحويل لنفس الجهود. .2إيج ــاد بيئ ــة مناس ــبة لج ــذب االس ــتثماراو المختلف ــة ف ــ مج ــال الطام ــة وتش ــجيعها وتق ــدي التسهيالو الالزمة إلمامتها. .8االعال ع المنامصاو وابرا العقود واالتفامياو والتومي عليهـا مـ جميـ الجهـاو الداخليـة والخارجية المرتبطة بننشطة الهيئة وفقاً للقواني النافذة. .9تدريب وتنهيل موظف الهيئة لرف مـدراته المهنيـة ومهـاراته الفنيـة فـ جميـ التخصصـاو اء ف الداخل أو الخارج. سو ً .10مبول المنح والهباو والتبرعاو والمساعداو المحلية والخارجية الت تقد لها وفقاً للقـواني النافذة.
4 .11العم ـل عل ـى إنش ـاء وتش ـايل ودع ـ الجمعي ـاو التعاوني ـة واألش ـاال األخ ـرى لم ـوزع خدم ـة الاهرباء والطامة األخرى للمناطق الريفية وذلك بالتنسيق م الجهاو المختصة. .19تس ـجيل م ـوزع الخدم ـة وم ـنحه الت ـراخيص الالزم ـة والمس ـاعداو وفق ـاً ل ـذلك م ـ تحدي ـد المناطق الريفية والمعايير المحددة لها ومراجعة وامرار دراساو الجدوى ع المشـاري وانشـاء النظ الاهربائية الريفية. .15تحديد سقف المخصصاو المالية للقروض والمـنح والمعـايير والشـروط الالزمـة لـذلك والتـ تمـنح لمـوزع الخدمـة واسـتعادتها وفـرض الرمابـة الفنيـة علـى المشـاري التـ تـدار مـ مبـل موزع الخدمة واتخاذ االجراءاو القانونية حيال المخالفي وفقاً للعقود المبرمة معه . .14تحديـد التعرفـة لمـوزع الخدمـة فـ المنـاطق الريفيـة وفقـاً للمتطلبـاو الماليـة واالمتصـادية وبما يضم استمرار الخدماو على أسس تجارية وفقاً للتشريعاو النافذة. الفصل الثالث إدارة الهيئة الفرع األول مجلس اإلدارة أ -يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشال على النحو اآلت -: مادة()6 رئيساً. .1ممثل لوزارة الاهرباء والطامة عضواً. .9ممثل لوزارة التخطيط والتعاو الدول عضواً. .5ممثل لوزارة المالية عضواً. .4ممثل لوزارة اإلدارة المحلية عضوا. .3ممثل ع المسسساو المرخص لها ف انشطة الاهرباء .6ممثل لالتحاد العا للغرف الصناعية والتجارية(م القطاع الخاص) عضواً. عضوا. .2ممثل ع المنظماو غير الحاومية ذاو االختصاص ب -يصـدر بتسـمية ممثلـ الجهـــاو المنصــــوص عليهـا فـ الفقـــــرة (أ) مـ هـذ المـادة مـرار مـ رئـيس الـوزراء بنـاء علـى عـرض الـوزير وترشـيح رسسـاء الجهـاو التـ يمثلونهـا ويشـترط لمـ 5 يرشح لعضوية المجلس أ التاو له عالمة تجارية م الهيئة أو مـ أحـد المتعامـدي معهـا أو المقترضي م اموالها. ج -يجوز للمدير التنفيذ حضور اجتماعاو المجلس دو ا ياو له صوو معدود ف مـداوالو المجلس ومراراته . د-يعـي المجلـس سـارتيراً أو مقـرراً يقـو بحفـظ وميـد محاضـر االجتماعـاو والقـراراو الصـادرة عـ المجلـس ف ـ س ـجالو يدويـة والاتروني ـة ام ـا يقـو بع ـرض ه ـذ المحاضـر عل ـى رئ ـيس المجل ـس ليتولى رفعها للوزير للمصادمة عليها خالل( )13يوماً م تاريخ انعقاد االجتماع والياو له حق التصويو. أ -تسقط العضوية ع عضو المجلس اذا توفرو أ م الحاالو اآلتية : مادة()2 .1إذا تغيب العضو ع الحضور ثالث جلساو متتالية دو عذر يقبله المجلس. .9إذا استحال عليه ممارسة وظيفته اعضو مدة ستة أشهر متصلة. .5إذا حا على العضو ف جريمة مالية أو مخلة بالشرف أو االمانة أو المصلحة العامة. .4إذا ثب ــو أ للعض ــو أ عالم ــة تجاري ــة م ــ أح ــد المتع ــاملي م ــ الهيئ ــة أو م ــ أح ــد مقترضيها. ب -يعرض الوزير موضوع اسقاط العضوية على رئيس مجلس الوزراء إلصـدار مـرار بـذلك وتعيـي البديل. مجلس االدارة هو السلطة االدارية العليا للهيئة ويختص بوض السياسة العامة للهيئة واإلشراف مادة()8 على تنفيذها وله على وجه الخصوص ممارسة المها واالختصاصاو اآلتية-: .1رس سياسة وأهداف الهيئة ف إطار السياسة العامة للدولة واعتماد الخطط والبرامن المنفذة لها واالشراف على تنفيذها. .9إصــدار اللــوائح واألنظمــة التــ تــنظ المســائل الماليــة واإلداريــة والفنيــة الخاصــة بالهيئــة وتعديالتها. .5الموافقــة علــى التقــارير النصــف ســنوية التــ يعــدها المــدير التنفيــذ عــ أعمــال الهيئــة ووضعها المال . .4الموافقة على أنشاء فروع للهيئة ف أ ماا داخل الجمهورية.
6 .3الموافقة على مشروع الموازنة السنوية المقترحة للهيئة وحسابها الختام . .6الموافقة على القروض والمـنح لمـوزع الخـدماو واـذا القـراراو التمويليـة األخـرى التـ تـدار بواسطة الوحدة اإلدارية للمشاري بالهيئة. .2الموافق ـة عل ـى إب ـرا وتومي ـ اتفامي ـاو الق ـروض ومب ـول الم ـنح والمس ـاعداو المقدم ـة ل ـدع أنشطة الهيئة وفقاً للقواني النافذة. .8الموافقة على اختيار مدراء اإلداراو وفقاً للوائح التنظيمية. .9تشايل لجنة م بي أعضاء للقيا ببعض اختصاصاته وله أ يفوض أحد أعضـاء للقيـا بمهمة محددة. .10تعيـي مراجـ حسـاباو داخلـ والتعامـد سـنوياً مـ مراجـ حسـاباو مـانون مسـتقل لمرامبـة العملياو الداخلية وتـدميق ومراجعـة الحسـاباو والبيانـاو الختاميـة للهيئـة وعنـد الضـرورة لـه التعامد م استشاريي وخبراء فنيي . .11مراجعة الخطط والتوصـياو والتقـارير المقدمـة مـ المـدير التنفيـذ المتعلقـة بنشـاط الهيئـة وأوضاعها المالية واإلدارية التخاذ مايلز بشننها. .19منامشة وامـرار نتـائن الدراسـاو واالبحـاث المتعلقـة بننشـطة الهيئـة وامتـراح البـرامن وأولويـة العمل بها. -1ينعقد المجلس بدعوة م رئيسه مرة ال شهر ويجوز عقد اجتماع استثنائ بناء على طلـب مادة()9 م رئيس المجلس أو ثلث أعضائه . -9ياو اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية اعضائه. -5تصدر مراراو المجلس ومقترحاته باغلبية أصواو األعضاء الحاضري واذا تساوو االصـواو يرجح الجانب الذ منه الرئيس. -4يبلغ رئيس المجلـس رسـمياً المعنيـي بقـراراو المجلـس خـالل خمسـة عشـر يومـاً مـ انعقـاد المجلس للتنفيذ بموجبها. يجوز لمجلس اإلدارة استدعاء م يرا مناسباً م الخبراء واالخصائيي لحضور اجتماعاته دو مادة()10 أ ياو له حق التصويو على مراراو المجلس. 7 ياو للمجلس الئحة داخلية تصدر بقرار م الوزير توضح آلية العمل ونظـا سـير االجتماعـاو مادة()11 وجداولها وايفية تحرير وتوثيق محاضر االجتماعاو والتومي عليها. الفرع الثاني المدير التنفيذي للهيئة بنـاء ياو للهيئة مديراً تنفيذياً يصدر بتعيينـه مـرار جمهـور بعـد موافقـة رئـيس مجلـس الـوزراء ً مادة()19 على عرض الوزير ويعتبر مفوضاً بموجب هذا القرار بالعمل على تنفيذ سياسـة الهيئـة وخططهـا ومسئوال ع إدارتها مالياً وادارياً تحو اشراف الوزير م عد االخالل بماورد ف المادة()14م هذا القرار وله على وجه الخصوص ممارسة المها واالختصاصاو اآلتية-: أ -االشراف على ادارة أعمال الهيئة وفروعها واصدار التوجيهاو والتعليماو لتحسي مسـتوياو األداء. ب -إعداد التوصياو والمقترحاو والخطط والبرامن المتعلقة باهرباء الريف. ج -إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختام . د -الرف للمجلس بمقترحاو وطلباو القروض بحسب المشاري المطلوبة ووفقاً للمعـايير الفنيـة والمالية والقانونية. ه -تمثيل الهيئة أما الجهاو القضائية ولدى الغير وله أ يفوض م ينـوب عنـه فـ ذلـك مـ الموظفي . و -تومي االتفامياو والعقود نيابة ع المجلس وفقاً للقواني النافذة . ز -امتراح إنشاء فروع جديدة وامتراح اللوائح المنظمة لعملها وعالمتها بـالمراز الرئيسـ ورفعهـا الى المجلس. ح -امتراح التعرفة للمناطق الريفية وعرضها على مجلس اإلدارة والرف بها للوزير لعرضـها علـى مجلس الوزراء. ط -رف تقارير نصف سنوية حول نشاط الهيئة ومرازها المال الى مجلس اإلدارة. -ترشيح مدراء اإلداراو ف المراز الرئيس ومدراء الفروع ورفعها الى المجلس واصدار مراراو بتعينه وترميته وندبه وانهاء خدماته بعد موافقة المجلس طبقاً للتشريعاو النافذة.. ك -اختيار وتعيي وترمية العاملي ف الهيئة م مستوى رئـيس مسـ فمـادو واإلشـراف علـيه ومتابعة أعماله وتقيي أدائه ومحاسبته وندبه وأعارته وانهاء خدماته .
8 ل -إمتراح مشاري اللوائح الداخلية والتنظيمية الخاصة بالهيئة وتعديلها وعرضها علـى المجلـس للموافقة عليها. -تمثيل الهيئة داخلياً وخارجياً عندما ياو التمثيل ف مستوا . -امتراح خطط وبرامن التدريب والتنهيل بحسب االحتياج ومتطلباو العمل. س -أ مها وصالحياو يالف بها م مبل الوزير أو المجلس. الفصل الرابع موارد الهيئة تتاو الموارد المالية للهيئة م -: مادة()15 أ -االعتماداو المالية السنوية المخصصة للهيئة م الدولة. ب -االعتم ـاداو الحاومي ـة المخصص ـة إلنش ـاء وتط ـوير مش ـاري الاهرب ـاء والطام ـة األخ ـرى ف ـ المناطق الريفية. ج -العائداو الت تحصل عليها الهيئة مقابل األنشطة والخدماو الت تقدمها وعائداو اسـتثمار أموالها. د -القروض والمنح الت تعقد لصالح الهيئة ووفقاً للتشريعاو. هـ -الهباو والمساعداو والتبرعاو الت تحصل عليها الهيئة بما اليخالف التشريعاو النافذة. أ -تنشن بالهيئة وحداو تنفيذية إلدارة المشاري . مادة()14 ب -تعمل الوحداو التنفيذية تحو اإلشراف المباشر للمدير التنفيذ للهيئة. ج -تستخد المبالغ الت تخصصها الهيئة للوحداو التنفيذية ف تمويل إنشاء وصيانة وتوسـي البنية التحتية لخدماو اهرباء الريف وتمويل المساعداو الفنية . د -تح ــدد الالئح ــة التنظيمي ــة مه ــا واختصاص ــاو الوح ــداو التنفيذي ــة للمش ــاري وتقس ــيماتها التنظيمية. ياو للهيئة موازنة تشغيلية خاصة يتبـ فـ إعـدادها القواعـد المعمـول بهـا فـ إعـداد الموازنـة مادة()13 العامة للدولة و وتبدأ السنة المالية للهيئة فـ بدايـة السـنة الماليـة للدولـة وتنتهـ بانتهائهـا مـا ع ـدا س ـنة التنس ـيس فتب ـدأ م ـ ص ـدور الق ـرار الجمه ـور بإنش ـاء الهيئ ـة وتنته ـ بانته ـاء الس ـنة المالية. 2 تعتب ـر أم ـوال الهيئ ـة وأص ـولها وممتلااته ـا أم ـواالً عام ـة تس ـر عليه ـا القواع ـد واإلحا ـا المتعلق ـة مادة()16 باألموال العامة. تخضــ الهيئــة لرمابــة وزارة الماليــة والجهــاز المراــز للرمابــة والمحاســبة ويمانهمــا االســتعانة مادة()12 بالتقارير السنوية الت يعدها مراج الحساباو القانون الخارج المنصوص عليه ف المادة()8 م هذا القرار. الفصل الخامس أحكام ختامية تتمتــ الهيئــة بالمزاي ــا واإلعفــاءاو الضــريبية واالعف ــاءاو مــ الرســو الجمراي ــة علــى الم ــواد مادة()18 والمعــداو واآللي ــاو التــ تس ــتوردها لغــرض امام ــة مشــروعاو الاهرب ــاء وطبقــاً الحا ــا م ــانو االستثمار. للهيئة أ تتعامد وتجر جمي التصرفاو واألعمال الت م شننها تحقيق األهـداف التـ أنشـنو مادة()19 م أجلها وبما ال يخالف القواني النافذة. أ -تسول الى الهيئة اافة األصول والممتلااو والموجوداو العينية والنقدية التابعة لقطاع اهرباء مادة()90 الريف بالمسسسة العامة للاهرباء اما تنقل اافة االنشطة المتعلقة باهرباء الريف الت تقو بها المسسسة الى الهيئة باالضافة إلى ايلولة حقوق وممتلااو المسسسة العامة للاهرباء إلى الهيئة ف ال منطقة م مناطق الخدماو الريفية ال على حدة وبعد تشايل موزع الخدماو فيها وف الومو الذ يحدد الوزير. ب -ف حالة تخفـيض عـدد الوظـائف فـ الهيئـة مـ جـراء االصـالحاو االداريـة واعـادة هيالتهـا يـت تحديد الموظفي الفائضي ونقله إلى موزع الخدماو الريفية بعد وض برامن ماثفـة لتـدريبه لتلبية احتياجاو الوظـائف المطلوبـة او اعـادة تـوزيعه علـى المسسسـاو التابعـة للـوزارة وو فـ ال االحوال يسـتمر صـرف مرتبـاو المـوظفي الفائضـي ضـم موازنـة الـوزارة حتـى اال نتهـاء مـ ترتيب اوضاعه . أ -تحدد الالئحة التنظيمية للهيئة تقسيماتها التنظيمية م اإلداراو واالمسا والواحـداو التابعـة مادة()91 له ـا ومه ـا واختصاص ـاو ا ـل منه ـا وا ـذا الش ـروط والمواص ـفاو المطلوب ـة لش ـغل ا ـل وظيف ـة م ـ الوظائف اإلدارية والفنية للهيئة.
10 بنـاء علـى عـرض المـدير التنفيـذ للهيئـة ب -تصدر الال ئحة التنظيمية للهيئة بقرار م الوزير ً وبعد موافقة المجلس وذلك بالتنسيق م وزير المالية ووزير الخدمة المدنية والتنميناو. يرج ف ال مال يرد فيه نص ف هذا القرار إلى أحاـا القـانو رمـ ( )53لسـنة 1991بشـن مادة()99 الهيئاو والمسسساو والشرااو العامة وتعديالته. يلغى القرار الجمهور رم ( )33لسنة 9001بض مطاع اهربـاء الريـف إلـى المسسسـة العامـة مادة()95 للاهرباء اما يلغى أ نص يتعارض م هذا القرار. يعمل بهذا القرار م تاريخ صدور وينشر ف الجريدة الرسمية. مادة()94 صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء 1430/هـ / بتاريخ 9002/م / الموافق علي عبد هللا د .علي محمد مجور عوض سعد السقطري صالح رئيس الجمهوريــة رئيس مجلس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة 11