跳到主要内容
Nelum
也门的法律

Law No. 41 of 2006 amending some articles of Water Law No. 33 of 2002

颁布于 2006-12-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم (41) لسنة 2006م بتعديل بعض المواد القانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه
语言
Arabic; English
类型
法令
国家
也门
主题
Water
关键词
freshwater pollution, water resources management, water quality standards, water rights, authorization/permit, policy/planning, pollution control, offences/penalties, flood, standards, hazards

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. م6002( لسنة 14قانون رقم ) المواد بتعديل بعض م بشأن المياه6006( لسنة 33القانون رقم ) .بأسم الشعب .رئيس الجمهورية .دستور الجمهورية اليمنية بعد اإلطالع على .المياه م بشأن6006( لسنة 33وعلى القانون رقم ) . وبعد موافقة مجلس النواب (أصدرنا القانون اآلتي) األول الباب والتعاريف التسمية 48-47-46-45-42-41-40-38-37-35-33-29-26-25-24-23-18-15-13-11-9-7-3-2) ( تعدل المواد4المادة ) :م بشأن المياه على النحو التالي6006( لسنة 33من القانون رقم ) (49-50-54-61-64-69-70-71-72-74-76-78 تدل القرينة على العبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لمهذا القانون يكون لأللفاظ و ( ألغراض6مادة) : خالف ذلك . الجمهورية : الجمهورية اليمنية -1 وزارة المياة والبيئة : الوزارة -2 . الوزير : وزير المياه والبيئة -3 . الهيئة العامة للموارد المائية : الهيئة -4 أو الهيئات أو السلطات المحلية أو المؤسسات أو المشاريع الحكومية مختصة : الوزاراتالجهات ذات العالقة أو ال -5 . يدل عليها سياق النص في هذا القانون بأي صورة من الصور ذات الصلة التي أي مياه موجودة ضمن حدود الجمهورية ، سواء كانت مياه سطحية أو جوفية ، بما في ذلك : الموارد المائية -6 تنقيتها والمياه المالحة بعد المتفقة طبيعيًا في مجاري الوديان وفي القنوات الصناعية والمياه العادمة بعد المياه في األحواض المشتركة بينها وبين الدول المجاورة حسبما تحليتها كما تشمل نصيب الجمهورية من المياه الموجودة .دول أو االتفاقيات الدولية التي تكون اليمن طرفًا فيهاالموقع عليها مع هذه ال تبينه المعاهدات واالتفاقيات والغيول والينابيع االعتيادية المياه السطحية : أية مياه موجودة على سطح األرض ، وتشمل مياه السيول -7 البحيرات الطبيعية واالصطناعية والبرك ، وكذلك المياه والمعدنية والساخنة،سواء كانت دائمة أو موسمية ومياه .العادمة بعد معالجتها في طبقات المياه المياه الجــوفيـــة: جميع المياه المخزونة أو الجارية تحت سطح األرض بصورة طبيعية -8 .على مختلف األعماق جيولوجية متجاورة أفقيًا أو رأسيًا تحت سطح األرض، تكون مشبعة الخزان الجوفي وطبقة المياه: أية تكوينات -9 الهيدروليكية بتغير الضغوط الهيدروليكية في أي جزء من أجزائها مع إمكانية اختالف معامالتها أثر ككلبالمياه وتت جيولوجي بمعامالت وضغوط هيدروليكية معزولة عن وخواصها الفيزيائية والكيميائية والجيولوجية . فإذا تفرد تكوين .طبقة مياهسمي هذا التكوين الطبقات و التكوينات األخرى المجاورة :الحوض المائي والمنطقة المائية -10 المائي: أية مساحة من سطح الحوض مشترك أو تشكل مواردها المائية السطحية والجوفية األرض تصرف مياهها السطحية طبيعيًا باتجاه مجرى مائي .في باقي األجزاء صلة بالمياه يجري في أي جزء منها على إجمالي المياه وحدة واحدة بحيث يؤثر أي عمل ذي تدعو الضرورة المائية : أي جزء أو عدة أجزاء من حوض أو أحواض مائية تتشابه أو ضاعها المائية ، أو المنطقة .التقسيم اإلداري للجمهورية إلى أدارتها كوحدة مائية واحدة ، سواء توافقت حدودها أم لم تتوافق مع الخزانات الجوفية بالكميات التي تساوي أو تقل عن الكميات من استدامة الموارد المائية: استخراج الماء -11 األمد السنة ، أو خالل فترة محسوبة سلفًا ، وبما ال يؤثر على كميات المياه ونوعيتها على المتجددة منها خالل نفس .الطويل إلى االنخفاض في التعويض وبما يؤدي االستنزاف: القيام باستخراج الماء الجوفي بمعدل يزيد على معدل -12 .مستويات المياه الجوفية عمقها أو أو فتحة يتم حفرها يدويًا أو آليًا بغرض استخراج الماء الجوفي ، بصرف النظر عن البئر: أي ثقب -13 .قطرها أو كمية الماء المستخرج منها أو نوع هذا الماء فوق سطح األرض ، ذلك حفر أو تكويم التربة، تحت أوالمائية:أي مباني تقليدية أو غير تقليدية بما في المنشاة -14 .أو ألغراض الحماية من السيول يكون الغرض منها خزن أو تحويل أو تصريف المياة أو نقلها أو توزيعها .اإلستراتجية: االستراتيجية المائية -15 واستغالل الموارد المائية تنميةالسياسات المائية: كافة التوجهات واإلجراءات التي تتبناها الدولة لتنظيم و -16 .وحمايتها من االستنزاف والتلوث قوالب القيام بتحليل وتقييم المعطيات والمعلومات المتاحة حول الوضع المائي ووضعها في :التخطيط المائي -17 ومستقبل في ضؤ مؤشرات واقع بيانية وإحصائية تبين الموازنات المائية في كل حوض أو منطقة مائية وتذبذبها ، مختلف البدائل الممكنة التي تؤمن وضع خطط مائية وإدارة احتياجات التنمية الوطنية من المياه ، والمفاضلة بين الموجودة في المنطقة أو الحوض بأفضل الطرق الممكنة ، وبما يؤدي إلى استدامة العرض والطلب على المياه . البشرية الموارد على ضؤ البيانات واإلحصاءات والمؤشرات و مجوعة البدائل التي يقع عليها االختيارالخطة المائية : البديل أ -18 في الجمهورية أو أي جزء منها خالل فترة زمنية ، لتحقيق أهداف التي تبين حالة الوضع المائي ومشاريع المياه .المائية السياسة اإلجراءات والتدابير واألنشطة الحقلية وكافةتنظيم المياه: كافة السياسات والتشريعات والخطط المائية ، -19 .والمكتبية والمعملية التي تتخذ لتنفيذها لألغراض المحددة ، وذلك حقوق االنتفاع: الحقوق التي تخول صاحبها استخدام الكميات المحددة من المياه -20 .بموجب أحكام هذا القانون على المعترف باستمراريتها عرفًا أو شرعًا أو كليهما معًا ، والقائمةالحقوق المتوارثة و :حقوق االنتفاع التقليدية -21 والينابيع واآلبار ومنشآت المياه ، حق االستفادة الفردية واألسرية أو الجماعية من مياه األمطار و السيول والغيول .المرتبطة بها وأغراض وحدود هذه االستخدامات وحقوق االرتفاق ومنشآتها ، وعلى المناهل واآلبار ، مثل حق المنافع التي تواترت للغير على مصادر المياهحقوق االرتفاق : -22 ، أو ألي غرض آخر متعارف عليه ، أو حق المرور أو الرعي في الحصول على الماء لشرب اإلنسان والحيوان من الماء على المنتفع وقنوات المياه ، أو حق السقي لألعلى فاالعلى أو بما فاض مستجمعات األمطار ومجاري األصلي ، أو حق المراقبة والتفتيش لما يحدث للماء وفق هذا القانون الطبيعية ، التي يحظر أو منطقة الحماية : المساحات التي تحيط باآلبار والمنشآت المائية ومجاري المياه المحارم -23 .رًا بتلك اآلبار والمنشآتأضرا أي نشاط كليًا أو جزئيًا داخلها ، يحدث أو يتوقع أن يحدث فيها كليًا أو جزئيًا إقامة أي منشآت مائية أو حفر آبار المياه أو منطقة الحجر : مساحة أو منطقة جغرافية يحظر -24 . الحالتين معًا صناعية أو زراعية أو غيرها ، تؤثر على الموارد المائية كمًا أو نوعًا أو على كال استحداث أي أنشطة الكيمائية أو الحيوية للمياه ويؤدي إلى الحد من وث: هو التغير الذي يطرأ على الخواص الطبيعية أوالتل -25 . لها صالحيتها ألي من األغراض المخصصة جرثومية أو فيروسية أو إشعاعية أو حرارية المخلفات أو المواد الملوثة : أي مواد سائلة أو صلبة أو غازية أو -26 أو تدهور نوعيتها أو الحد من صالحيتها ألي من االستخدامات المخصصة تؤدي إلى تلوث المياهتؤدي أو يمكنها أن . لها سكبها أو تركها في تصريف المخلفات : أي عملية للتخلص من أي مواد ملوثة ، سواء كان عبر تكويمها أو -27 يرها في الجو أو عبر التخلص منها في وتبخ مواقعها بعد االنتهاء من نشاط معين أو على سطح األرض ، أو حرقها .البحار التي تم استخدامها لألغراض المنزلية والصناعية والخدمية، بما فيها من فضالت المياه العادمة : المياة -28 .سواء كانت سائلة أو صلبه ومخلفات حمولة معها أو المواد المذابة أو كل العوالق والرواسب الم المياه المعالجة: المياه التي يتم التخلص من بعض -29 .( الكيميائية أو الحيوية )البيولوجية فيها بالطرق الفيزيائية أو .اإلهمال بفقدان كمية من المياه بدون االنتفاع بها في الغرض المحدد لها إهدار الماء: التسبب بقصد أو نتيجة -30 لمزاولة أي من األعمال هات المختصة لصاحب الشأنالترخيص أو التصريح: الوثيقة التي تمنحها الهيئة أو الج -31 .الخاضعة ألحكام هذا القانون قبل مباشرة تنفيذ هذه األعمال التصريح بمزاولتها في السجل التسجيل: عملية قيد حقوق المياه واألعمال التي أوجب القانون ترخيصها أو -32 .هادات تسجيل حقوق المياهش الخاص بها في الهيئة أو في الجهات المختصة ويشمل ذلك أو بيع المياه مقابل أجر بأي صورة من الصور الستخدام المياه االستخدام التجاري للمياه: القيام بتوزيع أو نقل -33 . التجاري كالفنادق والمطاعم وأي استخدامات أخرى غير االستخدامات المنزلية والزراعية في األغراض ذات الطابع الوزراء بشأن تنظيم األحكام والضوابط لوائح: الوثائق الرسمية التي تصدر بها قرارات من مجلسالالئحة أو ال -34 .إليه واإلجراءات التنفيذية لهذا القانون والمستندة .(من هذا القانون16المادة ) المقاول: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أيًا من المهن المذكورة في -35 إلى أي أعماق كانت تحت سطحها ، بغرض الوصول إلى ات التي تثقب سطح األرض وتصلآالت الحفر: المعد -36 . دراسة المياه ، وبغض النظر عن كيفية عملها والطاقة المحركة لها المياه الجوفية سواء الستخراج أو أو من يخوله حق المنتفعاألمطار: القيام بتجميع المياه الناتجة عن األمطار من المساحات التي يملكها حصاد -37 .وغيرها االنتفاع ذلك الستخدامها مباشرة حفظها في خزانات وسدود وحواجز وبرك .آليًا بغرض استخراج المياه الجوفية حفر وتعميق البئر: حفر البئر: اختراق التربة أو الصخور يدويًا أو -38 .منها تخراج المياه الجوفية أو زيادة الكمية المستخرجةأو آليًا بغرض اس تعميق البئر : الزيادة في حفر البئر يدويًا الباب الثاني العامة األهداف والمبادئ وترشيد استغالل الموارد المائية ، وحمايتها من االستنزاف ( يهدف هذا القانون إلى تنظيم وإدارة وتنمية3مادة ) يل منشآتها ، وِإشراك المنتفعين بإدارتها فيوتوزيع استخداماتها وحسن صيانة وتشغ والتلوث ، ورفع كفاءة نقل .مراحل تنميتها وإستثمارها وحمايتها والمحافظة عليها الباب الثالث المائية تنظيم وإدارة وتخطيط الموارد الفصل األول تنظيم وإدارة الموارد المائية ئحته التنفيذية في ضوء إستراتيجية مائية ألحكام هذا القانون وال ( تنمى وتنظم وتدار الموارد المائية وفقًا7مادة ) والبرامج بناًء على عرض الهيئة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وبموجب السياسات والخطط تقترحها الوزارة .القطاعية المنبثقة عنها وإدارة وإعداد سياساتها وخططها القطاعية ( تقوم الجهات ذات العالقة بتنظيم9مادة ) .المياه بالتنسيق مع الوزارة ية وترشيد استخداماتالمتعلقة بتنم وبالتنسيق مع الجهات المختصة والسلطات المحلية إقتراح تشكيل للوزارة بناًء على عرض الهيئة -( أ44مادة ) الحكومية المائية وذلك للمساهمة في تنظيم إدارة المياه ، وبتمثيل مناسب للمنظمات غير لجان لألحواض والمناطق .الصلةذات وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون قوام ومهام ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من رئيس مجلس الوزراء ، -ب وعالقاتها بالسلطات المحلية ، بما ال يخل بوحدة الموارد بوحدة الموارد المائية وصالحيات هذه اللجان ومدة عملها .مواد قانون السلطة المحليةوفقًا ألحكام هذا القانون وبما ينسجم مع الفصل الثاني المائية تخطيط الموارد العام للجمهورية على ضوء نتائج تقييم األحواض والمناطق ( تقوم الوزارة بوضع مبادئ التخطيط المائي43مادة ) االستخدامات،المؤشرات العامة للوضع المائي ، واتجاهات الطلب على المياه لكافة المائية ، بحيث يشتمل على .لوضع بدائل الخطة المائية والموازنات المائية في اآلماد القصيرة والمتوسطة والطويلة وتعد هذه المبادئ أساسًا االعتبارية الخاصة والعامة عرض خطط مشاريعها المائية على ( على جميع الجهات الحكومية والشخصيات41مادة ) من ات لمراجعتها وإبداء موافقتها عليها خالل فترة ال تتجاوز ستين يومًامكاتب المحافظ الهيئة أو أحد فروعها في المذكرة فتعتبر موافقتها واردة ضمنًا ما لم تاريخ عرض تلك المشاريع على الهيئة وإذا لم تبد الهيئة رأيًا خالل الفترة .يكن هناك مبرر مقنع في تنفيذ اًء على اقتراح الهيئة وعرض الوزير ، ويراعىبالخطة المائية قرار من مجلس الوزراء بن ( يصدر41مادة ) تنظيم وإدارة المياه على مستوى األحواض هذه الخطة تخويل الصالحيات بما يعزز الالمركزية ومشاركة المنتفعين في .الموارد المائية والمناطق المائية ، وبما ال يخل بوحدة إدارة الباب الرابع استخدامات المياه ثانيال الفصل ضوابط التعامل مع المياه المستخدمة :المعدة من الهيئة والمقرة من مجلس الوزراء مايلي ( يجب أن تكون مطابقة للمعايير والمواصفات63مادة ) واالستخدام المنزلي والصناعات الغذائية والمياه الداخلة في صناعة ومعاملة المواد المياه المخصصة للشرب -1 .الطبية .واالستشفاء ه المستعملة في سقي الحيوانات والري واألغراض السياحية الخدميةالميا -2 . المياه العادمة المعالجة المستخدمة للري أو لألغراض األخرى -3 .المياه المالحة بعد تحليتها -4 القانون ، الشروط والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا ( يجب أن تخضع لترخيص مسبق وضمن61مادة ) أو حيوية ومعالجة نوعية المياه لمختلف األغراض ، بواسطة خلط المياه أو بواسطة مواد كيميائية كل طريقة إلصالح والكيمائية للماء بما في ذلك الخواص أو إشعاعية أو غازية ، أو بأي طريقة من شأنها أن تغير الخواص الفيزيائية البكتيريولوجية ، أو تغير من طعم أو لون أو رائحة المياه ، وتبين الالئحة الحرارية أو اإلشعاعية أو الغازية أو .التي تتولى إصدار التراخيص بحسب اختصاص كل منها الجهات الفصل الثالث للمياه االستخدامات القطاعية التابعة لها بتشغيل وزارة الزراعة والري والهيئات والمؤسسات ( مع عدم اإلخالل بأحكام هذا القانون تقوم61مادة ) وتنظيم وترشيد استخدامات المياه المخصصة للري بما يتوافق مع قانون السلطة المحلية وصيانة منشآتها المائية وسياسات الري والسياسات ووفقًا للخطة المائية ، على ضوء االستراتيجية والسياسات العامة للموارد المائية ، :القيام بمايلي اعة والري في سبيل ذلكاألخرى ذات العالقة ، ولوزارة الزر .المثلى من حصة القطاع الزراعي من المياه إعداد سياسات وخطط الري التنفيذية التي تكفل االستفادة -1 والتطبيقية وتنفيذ البرامج اإلرشادية، واتخاذ اإلجراءات التي من شأنها ترشيد إجراء الدراسات والبحوث النظرية -2 الزراعية ، وتشجيع تقنيات المياه في الري ، وزيادة المردود من استخدامات المياه في إنتاج المحاصيلاستخدامات مع حصص المياه المحددة ألغراض الري والمحافظة على الري الحديث ، بما يتالءم مع الجدوى االقتصادية والتكيف .المياه والبيئة وبما يعزز دور راض الري والعمل وفقًا لقانون السلطة المحليةإقامة المنشآت المائية وتشغيلها ألغ -4 -أ -3 تلك المنشآت ، لما من شأنه االستفادة من المستفيدين في المشاركة في التخطيط والتمويل ، وإدارة وتشغيل وصيانة مائية ، المائي للجمهورية والموازنات المائية لألحواض والمناطق ال األمطار والسيول في إطار مؤشرات المخطط .المائية والخطة المائية ألغراض الري وبما ال يتعارض مع يجوز ألي شخص طبيعي أو إعتباري آخر اإلسهام في إقامة المنشآت -2 .إشرافها الفني ووفقًا ألحكام هذا القانون الخطة العامة لوزارة الزراعة والري وتحت الزراعي وتسجيل وتحليل -ت الرصد المناخيإقامة وتشغيل شبكا وضع خطة للحماية من السيول وكذلك -ب الوطنية وتوثيقها وتبادلها مع الهيئة ومع المستفيدين منها واالستفادة من مخرجات الشبكة المعلومات التي ترصدها . للرصد المائي التابعة للهيئة تدفق السيول والفيضانات بتهذيب مجاري األودية والقنوات العامة ومراقبة وضع تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة -4 .الهدر والتلوث استخدامات مياه الري ومنشآتها، بما يؤمن سالمة هذه المنشآت والمحافظة على المياه من ومراقبة والطويلة بما في ذلك حاجة مشاريع القطاع إعداد مؤشرات الطلب على مياه الري لآلماد القصيرة والمتوسطة -5 إحدى مدخالت الخطط المائية المنصوص عليها في -مراجعتها وتقييمها بعد -كل الخاص من مياه الري ، بحيث تش . هذا القانون ( من43المادة ) السيول والفيضانات أثناء التعامل معها ميدانيًا مناطق استخدامات مياه الري إلى أخطار إذا تعرضت أي جهة في -6 لحة العامة اتخاذ إجراءات عاجلة إزاءها ، يحق لوزارة والممتلكات تقتضي المص وخشي معها حدوث أضرار باألنفس إزالة أية حواجز أو والري اتخاذ ما تراه مناسبًا من تلك اإلجراءات بما في ذلك هدم أو كسرأية منشأة أو الزراعة ل األضرار .وعليها أن تدفع التعويض العاد إقامتها ، وذلك في أضيق الحدود التي تمكنها من درء أو إتقاء هذه جراء اتخاذ تلك اإلجراءات في غصون ستة أشهر من اتخاذها، للمنتفعين عند حدوث أي ضرر يلحق بهم من اإلختالف بين الطرفين يكون من حق المتضرر اللجوء إلى القضاء وتحدد الالئحة وبالتوافق معهم ، وفي حالة .الشأن هذا التنفيذية ضوابط التنسيق مع الوزارة والجهات األخرى ذات العالقة في والمؤسسات التابعة لها سواء في الحضر أو ( مع عدم اإلخالل بأحكام هذا القانون تقوم الوزارة والهيئات62مادة ) المياه المخصصة لقطاع المياه والصرف الصحي في الخطة المائية ، في الريف بتنظيم وإدارة وترشيد أستخدامات سبيل ذلك القيام للمياه وبما يتفق مع قانون السلطة المحلية ، ولها فياالستراتيجية والسياسات العامة وعلى ضوء :بما يلي المياه والصرف الصحي، بما يكفل االستفادة المثلى من حصة إعداد السياسات والخطط التنفيذية المتعلقة بقطاع -1 .له في الخطة المائية القطاع من المياه المخصصة المنشآت والمختبرات وشبكات توزيع المياه التي من شأنها النظرية والتطبيقية وإقامةإجراء الدراسات والبحوث -2 الشرب واالستخدامات المنزلية والصناعية ، والسياحية والخدمية األخرى ، وذلك في إمداد السكان بالمياه ألغراض .كميات المياه المخصصة لهذه األغراض في الخطة المائية حدود استخدامات المياه المخصصة للشرب واألغراض المنزلية والصناعية والسياحية والخدمية فاءةترشيد ورفع ك -3 والتقنيات التي من شأنها تقليل الفاقد األخرى من خالل برامج التوعية واإلرشاد والضوابط التنظيمية وإدخال األساليب .من المياه والمحافظة عليها الضوابط الالزمة التي النقية الصالحة للشرب واالستخدامات المنزلية ، ووضعخدمات إمداد السكان بالمياه تأمين -4 لالستخدام البشري ، واتخاذ التدابير واإلجراءات التي تضمن تطبيق ومراقبة معايير ومواصفات جودتها وصالحيتها .للسكان ، وكذلك تطوير وتحسين هذه الخدمات كًما ونوعًا من شأنها اتقاء أي أضرار صحية شبكات األغراض الصناعية والسياحية والخدمية األخرى الخاصة والعامة، التي تقع في نطاق إمداد المياه لمختلف -5 أغراض االستخدام المختلفة ووفقًا توزيع المياه، وإخضاعها لتطبيق ضوابط معايير ومواصفات المياه بما يتالئم مع .ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية المياه في األغراض ء وإدارة شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة الناتجة عن استخدامإنشا -6 العادمة للمشروعات السياحية والصناعية ،على المنزلية والخدمية األخرى ، واإلشراف على مشاريع معالجة المياه ت ذات العالقة حول السبل المثلى الستخدام المياه والسلطة المحلية والجها أن يتم التنسيق مع وزارة الزراعة والري والبيئية المعالجة في الري واألغراض األخرى ، وذلك في ضوء المواصفات الفنية والضوابط الصحية العادمة . المعتمدة والتي تضعها الوزارة بالمشاركة مع الجهات ذات العالقة تحددها الالئحة المنقذة لهذا المعايير النوعية والبيئية التيمعالجة وتصريف المياه العادمة وفقًا للمواصفات و -7 باستخدامها إال بعد التنسيق مع الوزارة والجهات ذات العالقة ، القانون ، وبحيث التصرف المياه المعالجة أو يسمح .والتنسيق مع مستخدميها والمتأثرين بها وبعد التشاور الباب الخامس حقوق وتراخيص المياه األول الفصل حقوق المياه المرتفقة بها قبل صدور هذا القانون على مياه الينابيع والعيون ( تبقى حقوق االنتفاع التقليدية والحقوق69مادة ) التسجيل الطبيعية واآلبار مصانة ويحتفظ بها أصحابها كحقوق قائمة وذلك دون اإلخالل بقواعد والغيول والجداول فإن هذه الحقوق تنتقل وجوبًا إلى المعدة لها وفي حالة انتقالها إلى ملكية الغيروعلى أن تظل مخصصة لألغراض بالماء يتم توزيع الماء بحسب مساحات قطع األرض الناتجة عن المالك الجديد وفي حالة تجزئة األرض المنتفعة .التجزئة القانون ، وأصحاب رة قبل صدور هذايتوجب على المنتفعين أو ممثليهم من آبار المياه الجوفية المحفو (33مادة ) التقدم إلى الهيئة أو أحد فروعها في مكاتب حقوق االنتفاع المرتفقة بها ، سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة الهيئة بمصادقة الوزير للتسجيل والتمتع باستمرار حقوق االنتفاع االرتفاق المحافظات أو الجهات المفوضة من قبل .القانون من تاريخ اإلعالن الموجه من الهيئة بعد صدور هذا ثالث سنوات في ظرف الفصل الثاني التراخيص يجوز ألي فرد أو جماعة أو جهة حكومية أو أهلية ، أو أي ( من هذا القانون ال73( مع مراعاة المادة )31مادة ) أي منشأة مائية لحجز مياه السيول القيام بحفر أي بئر للمياه أو تعميقها أو إقامة شخصية اعتبارية أو طبيعية ، مجاريها الطبيعية إال بعد والغيول الجارية في مجاري األودية واألحواض المائية أوتحت سطحها أو تحويلها عن .الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة الهيئة ، كما ى تحددهايجوز ألي منتفع تجاوز الكميات أو أغراض االستخدام أو أي مواصفات فنية أخر ( ال37مادة ) .التنفيذية التفاصيل الالزمة لتنفيذ ذلك يجب عليه االلتزام بالشروط المحددة في الترخيص ، وتبين الالئحة :لهذا القانون لحفر آبار المياه ملغية بقوة القانون في الحاالت التالية ( تعد التراخيص التي تمنح وفقًا31مادة ) . أعمال الحفر خالل ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيصلم يبدأ المرخص له إذا -1 . قام باستخدام هذا الترخيص لغير الغرض الذي أعطي من أجله إذا -2 .الواردة في الترخيص إذا خالف الشروط -3 يمكن بدون موافقة الهيئة ، وتبين الالئحة الحاالت التي إذا تنازل عن هذا الترخيص بمقابل أو بدون مقابل ، وذلك -4 أن للهئية حق المراجعة الدورية لهذه التراخيص بحسب النظام المعد لهذا الغرض ، فيها قبول هذا التنازل ، كما الفترة إذا استمرت بناًء على أسباب مبررة تجديد الترخيص لمرة واحدة لفترة ثالثة أشهر أخرى ويجوز تمديد ويجوز .تلك األسباب قائمة المنصوص عليها في الباب الثامن هذا القانون.يجوز للوزارة أن توقف حق ل بالعقوبات( مع عدم اإلخال10مادة ) معالجة ذلك وفقًا تبين تلوث مياه البئر أو المنشآت المائية وأضرارها بالصحة العامة والبيئة واستحالة االنتفاع إذا .لتقرير مختبري من الجهة المختصة التي تنمي الموارد المائية وحصاد المياه وللوزارة الحق عند الضرورة المشاريع ( على الحكومة إقامة14مادة ) المائية الكلية النظر في كمية المياه المرخص بضخها من أي خزان جوفي أو سطحي وبما يتناسب مع الموارد بإعادة سعى إلنشائها مستقباًل التي أنشأتها الحكومة أو ت القابلة لالستغالل من ذلك الخزان وذلك في أطار المشاريع المائية .وفقًا للخطة المائية المقاولين والمكاتب مع مراعاة أحكام الئحة تصنيف المقاولين والمكاتب الهندسية ، ال يجوز لهؤالء (16مادة ) :التراخيص مزاولة هذه األعمال من الهيئة الهندسية مزاولة أي من األعمال التالية إال بعد الحصول على .مياهحفر آبار ال -1 .المائية المياه الجوفية وإجراء الدراسات واألعمال االستشارية في مجال الموارد التنقيب عن -2 . تعبئتها توزيع المياه من اآلبار مباشرة أو عبر شبكات مياه الشرب أو عن طريق -3 االختصاص ، وعلى جميع العالقة بحسب وتقوم الهيئة بإصدار التراخيص أو رفض الطلبات بالتنسيق مع الجهات ذات وقت صدور هذا القانون أي من األعمال المنصوص عليها في األشخاص الطبيعيين واالعتباريين الذين يزاولون الهيئة في ظرف سنة من تاريخ صدور هذا القانون ، لتسجيل أنفسهم أو مكاتبهم أو الفقرات السابقة التقدم إلى . مزاولة المهنة ونها في هذه المهن ، والحصول على تراخيصشركاتهم واآلليات والمعدات التي يستخدم الترخيص أو التسجيل والقواعد واألحكام واإلجراءات وتبين الالئحة متطلبات مزاولة المهنة ، وكذلك مدة صالحية .ال يخالف نصوص وأحكام هذا القانون المنفذة ألحكام هذه المادة وبما من هذا القانون يمكن بدون تراخيص مسبقة حفر آبار يدوية (29) المادة( مع مراعاة ما جاء في نص 11مادة ) محدودة من المياه للحصول على كميات :بالشروط التالية م( على أن تقيد20ألغراض الشرب بما ال يزيد عن ستين مترًا ) . رار بالغيرالحجر المائي وعدم اإلض التقيد بضوابط وأحكام محارم مصادر المياه ومنشآتها ومناطق -1 .والمتعلقة بحقوق االنتفاع بالمياه والحقوق المرتفقة بها وبمنشآتها مراعاة االعراف والتقاليد المتعارف عليها -2 الباب السادس التلوث الحفاظ على المياه وحمايتها من الفصل األول المعايير والمواصفات الفنية العامة القانون وبما ال يتعارض مع أحكام القانون المدني تخضع النظام دور هذا( باستثناء األعمال السابقة لص12مادة ) : الفنية العامة المقررة األعمال التالية المعايير والمواصفات .حفر آبار المياه -1 . والتصاميم العامة لمنشآت الري والمياه أ(المواقع) -2 . ب( محطات معالجة وتحلية المياه) . ن والغيول والينابيع الطبيعيةمحارم اآلبار والعيو -3 . الحفر وأغلفه اآلبار مستلزمات الحفارات ومواد -4 . المضخات -5 . الشرب وسائل نقل وتوزيع المياه ألغراض -6 . واإلجراءات المنفذة ألحكام هذه المادة وتحدد الالئحة هذه المعايير والمواصفات الفنية العامة وسائر القواعد القانون تقوم الجهات المختصة وبالتنسيق مع الوزارة ، بإصدار تراخيص ( من هذا11راعاة المادة )( مع م17مادة ) وإعادة استخدام المخلفات والمياه العادمة والزيوت وتحديد مواقع وأساليب التخلص منها وإقامة منشآتها التخلص من وبناًء شبكات الصرف الصحي وإقامة محطات تحلية ،المياه العادمة المعالجة بالشروط والمعايير والمواصفات المقرة .الصلة المياه وبما يتفق مع القوانين ذات الفصل الثاني الحفاظ على الموارد المائية االستنزاف وترشيد استخداماتها من :العالقة باألعمال التالية ( تقوم الدولة ممثلة بالوزارة والجهات ذات11مادة ) للمزارعين لتشجيعهم على استخدام أساليب الري الحديثة والتقنيات الدعم والتسهيالت الالزمة اإلسهام في تقديم -1 .للتوفير في استخدامات المياه وترشيدها وزيادة إنتاجها الهادفة والمحققة من األمطار والحواجز المائية والكرفان والمنشآت الالزمة لحصاد مياه األمطار لالستفادة المثلى إقامة السدود -أ -2 وتشغيلها بالتنسيق مع المجالس المحلية والسيول لتغذية المياه الجوفية وبما يحقق ديمومتها من خالل صيانتها .المعنية والمستفيدين وبما ال على إقامة المنشآت المائية ألي شخص طبيعي أو اعتباري ألغراض تغذية المياه الجوفية اإلشراف الفني - ب .للوزارة ذا القانون والئحته التنفيذية والخطة العامةيتعارض مع أحكام ه التربة والغطاء النباتي ومكافحة التصحر تقديم المساعدة والدعم الالزم للحفاظ على المياه من خالل الحفاظ على -3 .اإلضرار بالعوامل البيئية ودعم اإلجراءات التي من شأنها الحد من .إدارة الموارد المائية والمحافظة عليها ة لإلسهام فيدعم وتشجيع مشاركة الجهود الشعبي -4 والتخطيط والعمراني المعتمد ، وبما ال يخل بأحكام ونصوص هذا القانون ( مع مراعاة المخططات الحضرية19مادة ) حفر أو من مجلس الوزراء بناًء على اقتراح الهيئة وعرض الوزير تحديد مناطق حجر يحظر فيها ، يجوز بقرار التوسع في الرقعة الزراعية أو أية يق أية آبار أو إقامة أية منشآت أو تطوير أو استحداث أية أنشطة صناعية أوتعم تلك المناطق ، ويتضمن القرار الحدود الجغرافية لكل منطقة أنشطة أخرى تزيد من العبء على المخزون المائي في .لمنفذة لهالحجر واإلجراءات والتدابير ا من هذه المناطق ، ومدة العادل إلغاء كل تراخيص األعمال التي لم يتم البدء فيها حتى وقت إعالن ويترتب على قرار الحجر بعد التعويض هناك ضرر على ويجوز أن يشمل قرار الحجر تعديل كمية االستخدامات المرخص بها أو إيقافها ، إذا كان الحجر ، .أسبابه ول هذا الحجر بزوالالموارد المائية في منطقة الحجر ، على أن يز بضخ كميات معينة من المياه الجوفية ( يجوز للهيئة وبموافقة الوزير ومصادقة مجلس الوزراء أن ترخص10مادة ) ونقلها بصفة دائمة أو مؤقتة لالستخدام في أحواض أخرى وذلك أو السطحية من أحد األحواض أو المناطق المائية ، الفنية ) ات الممكنة وتحديد أفضليتها من خالل إجراء الدراسات المستفيضة والشاملةوالخيار بعد تقييم البدائل :متى توافرت الشروط التالية واالجتماعية واالقتصادية( لالحتياجات المائية القائمة والمستقبلية ، وذلك ث ال يكون هناك تأثير سلبي الشرب واالستخدامات المنزلية وبحي أن ال تؤدي عملية النقل على اإلضرار باحتياجات -1 .ونوعية المياه في المنطقة أو الحوض المنقول منه مستقبلي على كمية .واالستخدامات المنزلية في الحوض المتلقي للماء أن يكون النقل لغرض الشرب -2 المياه أو المنطقة أو الحوض المنقول إليه غير كاف لتلبية االحتياجات بسبب شح أن يكون المخزون المائي في -3 . صالحيتها للشرب بعد إيقاف كل االستخدامات األخرى عدم .السلطات المحلية ولجان األحواض والمنتفعين الفعليين من الحوض المنقول منه التشاور والتنسيق مع -4 هذه فيعوض عن ( إذا حدثت أضرار من جراء نقل المياه على مصالح قائمة للمنتفعين )أصحاب حقوق االنتفاع -5 .األضرار تعويضًا عاداًل ولمرة واحدة منها أو يراعى في حالة تعدد المصادر التي يمكن النقل منها وتقارب الكلفة االقتصادية للنقل وفي جميع األحوال ، -6 المياه موزعة بين أكثر من مصدر، من بعضها مع كلفة النقل من مصدر واحد فقط ، أن تسحب الكميات المطلوبة من .األحواض دي إلى توزيع تأثيرات السحب بينبما يؤ الفصل الثالث حماية المياه من التلوث من التلوث والحفاظ على جودتها النوعية ومنع األنشطة التي ( تكون للوزارة سلطة حماية الموارد المائية11مادة ) الجهات ذات العالقة والصلة ويجب نوعيتها ، ومكافحة حاالت التلوث الطارئ بالتعاون مع تؤدي إلى تلوثها أو تدهور :التقيد بما يلي الموارد المائية التقيد بتطبيق المعايير والمواصفات تلتزم الجهات التي تمارس أنشطة من شأنها تؤدي إلى تلوث -1 بةالصلبة أو السائلة أو اإلشعاعية أو الحرارية وغيرها بما في ذلك المخلفات المصاح المتعلقة بتصريف المخلفات .لعمليات استخراج النفط ، وفقًا لهذا القانون والئحته التنفيذية الصلبة أو جهة كانت القيام بتصريف أي مخلفات أيًا كان مصدرها وذلك بإلقاء أو تكويم المخلفات يحظر على أي -2 ة للمياه الجوفية أو الهيئة كمناطق تغذي السائلة أو الحيوانات الميتة في مجاري الوديان أو المناطق التي تحددها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث الموارد المائية أو تدهور مزاولة أي نشاط في هذه المجاري قد يودي .نوعيتها بجوار اآلبار والموارد المائية تلتزم الجهات ذات الصلة واألفراد بمراعاة مناطق الحجر المائي أو مناطق الحماية -3 . ها الالئحة التنفيذيةاألخرى والتي تحدد المصانع والمنشآت على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبعد موافقة مجلس الوزراء القيام بإغالق (أ - 4 عدم االمتثال لألوامر والتوجيهات الصادرة التي تقوم بتصريف مخلفاتها بدون تصريح أو بمخالفة شروط التصريح أو بإزالة وإيقاف المخلفات وفقًا ألحكام هذا القانون مع إلزامها بدفع التعويضات هات ذات العالقةإليها من الهيئة أو الج .األضرار التي سببتها مقابل من الصناعات التي تشكل مخلفاتها خطرًا على الموارد ب( للهيئة بعد موافقة الوزير الحق في تحديد مناطق محمية بالعمل ، ذا القانون شروط ومعايير حماية تلتزم بها المصانع قبل السماح لهاالتنفيذية له المائية ، وتحدد الالئحة . التنسيق مع الهيئة ويجب على الجهات الحكومية عدم إصدار تراخيص االستثمار الصناعي إال بعد الصناعية بإعداد اللوائح المنظمة التصريف المخلفات تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة -5 الزراعية والمبيدات الحشرية وجميع المواد الضارة بموارد المياه أو البيئة واختيار واستخدام األسمدة والمخصبات األنشطة المسببة للتلوث مواقع مقالب القمامة ومواقع تصريف المخلفات ، وكذلك تصنيف األضرار التي تحدثها . هوريةواحتمال ضررها على الموارد المائية في الجم الباب السابع الحماية من السيول السلطة المحلية والجهات ذات العالقة ، وضع ضوابط إدارة ( على وزارة الزراعة والري وبالتنسيق مع24مادة ) للسيول والفيضانات ومناطق تجمعها وجريانها وتصريفها ، وإعداد خطة إلدارة مساقط المناطق المطرية المحدثة كل منها ، وذلك لسيول والفيضانات بما يؤمن الحماية منها واتقاء أضرارها وفق اختصاصالمياه ومصارف ا : بالتعاون مع مستخدمي المياه وتشتمل على التوازن البيئي الطبيعي والغطاء النباتي واالستثمار األمثل للمياه والموارد األرضية األخرى بما يؤمن حماية التربة -1 .مل التعرية الطبيعية والبشرية الضارةوتخفيف حدة تأثير عوا التربة واألمالك العامة والخاصة تهذيب مجاري األودية وحمايتها من االنجراف وإقامة المنشآت الالزمة لحماية -2 .السيسبان منها ومناطق التجمعات السكانية بما في ذلك إزالة شجرة . السيول وتعزيز نظم حصاد مياه األمطار اندفاع حماية وصيانة المدرجات الزراعية للتخفيف من شدة -3 منشآت مدنية أو صناعية أو غيرها ، على حساب مجاري األودية منع التوسع في استحداث أراض زراعية أو -4 ، إذا كان من شأنها إعاقة جريان مياه السيول في المجاري المخصصة لها ، وكذلك منع والسيول والقنوات العامة أو أية مبان بين مجاري , جز والمباني والتجهيزات األخرى في األراضي التي يمكن أن تغمرها السيولإنشاء الحوا السيول والفيضانات ويستثنى من ذلك المنشآت التي المياه وبين أية حواجز ومنشآت تتم إقامتها للحماية من خطر .المتاخمة في حاالت الطوارئ تقام لحماية المساكن والممتلكات ( من هذا القانون لوزارة الزراعة والري إزالة الحواجز 61المادة ) ( من1مع عدم اإلخالل بما نصت عليه الفقرة ) -5 أخرى المرخص بإقامتها إذ ما تبين أنها تعرقل جريان المياه أو تساعد على زيادة أضرار والمباني وأي منشآت .الفيضانات وذلك بعد دفع التعويض العادل ألصحابها اب الثامنالب الجزائية إجراءات الضبط والعقوبات الفصل األول إجراءات الضبط السابقة القيام بضبط المخالفات المحددة طبقًا ألحكام هذا يتولى المفتشون المنصوص عليهم في المادة -4( 21مادة ) ها ، وتاريخ ضبطها، وأيضبط بشأنها يدون فيها نوع المخالفة ومكان وقوعها ، ومرتكبي القانون ، وتحرير محاضر . بيانات أخرى متعلقة بالواقعة محل المخالفة العمل الخاص بالمخالفة فور االنتهاء من تحرير محضر الضبط وفقًا ألحكام يقوم المفتشون بإصدار أوامر إيقاف -2 ومعدات العمل السابقة وكذلك احتجاز آليات ومعدات العمل ، وإحالة القضية موضوع المخالفة وآليات الفقرة .بشأنها المحتجزة إلى النيابة العامة التخاذ االجراءات القانونية الفصل الثاني العقوبات الجزائية : ( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين29مادة ) تدهور نوعيتها دون الحصول على كل من أقدم على تصريف المخلفات التي تؤدي إلى تلوث الموارد المائية أو -1 .تصريح مسبق وتضاعف العقوبة في حالة التكرار موقع المخالفة الذي يؤدي من رفض االمتثال للقرارات واألوامر الصادرة إليه من الهيئة بالتوقف عن العمل في كل -2 .إلى تلوث المياه ت سامة أو أو نواتج صناعية أو طبية أو حيوانية أو تحتوي على مركبا كل من أقدم على تصريف أية مخلفات -3 مع المعايير إشعاعية أو أية مواد سائلة أو صلبة أو غازية أو أية مواد أخرى ال تتوافق مواصفاتها فيروسية أو . المسموح بها في الشبكة العامة للصرف الصحي المياه للشرب أو للسياحة أو ألغراض أخرى غير معتادة بواسطة شبكات التوزيع أو صهاريج كل من قام بتوزيع -4 .نقلها النقل أو أية وسائل أخرى خالفًا للمواصفات والمعايير المحددة للمياه ووسائل موقع آخر دون الحصول على ترخيص كل منتفع أو مقاول قام بتغيير موقع الحفر أو أية منشآت مائية أخرى على -5 . بذلك ياه السيول أو تحويلها عن مجاريها الطبيعية إقامة أية منشآت مائية الحتجاز م كل من أقدم على حفر بئر للمياه أو -6 .الهيئة سواء لنفسة أو للغير بمقابل أو بدون مقابل ، دون أن يكون معه ترخيص للعمل من قبل وذلك الزيوت أو الحيوانات الميتة أو مزاولة أي كل من أقدم على إلقاء أو تكويم المخلفات الصلبة أو السائلة بما فيها -7 المياه الجوفية بما من شأنه أن يؤدي إلى تلوث الموارد المائية أو اري الوديان أو مناطق تغذيةنشاط ضار في مج .نوعيتها تدهور تزيد على مأتي ألف ريال مع إيقاف العمل ( يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة مالية ال70مادة ) وضع إلى ما كان عليه وتضاعف العقوبة مع تكرار المخالفة أو ال موضع المخالفة وإلزامة بإصالح األضرار إعادة :استمرارها تحويلها عن مجاريها الطبيعية مقاول أقدم على حفر بئر للمياه أو إقامة منشأة مائية الحتجاز مياه السيول أو كل -1 . دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة ذلك النشاط الترخيص عند تنفيذه م منشأة مخالفة للشروط الفنية المنصوص عليها فيمقاول قام بحفر آبار مياه أو إقا كل -2 ألمنشآت المائية أو قام بمخالفة الترخيص الممنوح للعمل أو لم يلتزم بالمواصفات الفنية العامة آلبار المياه أو .آالت حفر غير مسجلة من قبل الهيئة لصاحب العلم ، أو قام باستخدام وغيرها من مجاري المياه مما أدى إلى إعاقة سيالن المياه في ي المخلفات في الوديانكل من أقدام على رم -3 .المجاري حساب مجاري أقدم على التوسع أو استحداث أراضي زراعية أو منشآت مدنية أو صناعية أو غيرها على كل من -4 .المخصصة لها األودية والسيول والقنوات العامة أو إعاقة جريان مياه السيول في المجاري يكون مرخصًا له بمزاولة المهنة أو بما يخالف كل من أقدم على دراسة الموارد المائية أو التنقيب عنها دون أن -5 .الترخيص الممنوح له من الهيئة .للمهمة الموكلة إليه كل من قام من موظفي الهيئة أو الجهات ذات العالقة باستغالل منصبه أثناء تأديته -6 مالية ال تزيد على ثالثمائة ألف ريال وتتضاعف العقوبة مع ( ُيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر أو بغرامة74)مادة : كل من تكرار المخالفة واستمرارها .أقدم على استخدام المياه في غير األغراض المخصصة لها -1 . يم طلب التسجيلبسحب المياه من البئر المحفورة أو المنشآت المائية قبل تقد باشر -2 عينات من هذه المياه وموافاة باشر توزيع المياه ألغراض الشرب واالستهالك المنزلي دون أن يقوم دوريًا بتحليل -3 .الهيئة والجهات المختصة دوريًا بنتائج التحليل يه أو مخالفات في هذا عل أدلى ببيانات غير صحيحة للهيئة أو لجهات أخرى متعلقة بتطبيق هذا القانون إذا ترتب -4 .القانون .المدة المحددة بهذا القانون تأخر عن تسجيل حقوق االنتفاع لدى الهيئة في -5 .المحددة للتسجيل تأخر عن تسجيل آبار المياه المستغلة في المدة -6 أخير أكثر من المحددة في الترخيص وفي حالة الت تأخر عن تقديم شهادات إنجاز األعمال المرخص بها عن المدة -7 . سنة يحق للهيئة إلغاء الترخيص قطع الغيار أو األغلفة المعدنية إذا قام المقاول باستيراد أو استقدام أية آلة لحفر آبار المياه أو أي من المعدات أو -8 .الهيئة أو مستلزمات الحفر مخالفًا الشروط التي تحددها الترخيص الممنوح له لمزاولة المهنة أو مائية بعد انتهاء فترةكل مقاول أقدم على حفر بئر أو إقامة منشأة -9 .الفترة النشاط بثالثة أشهر ولم يقم بتجديد خالل هذه يوضح ذلك للهيئة في شهادة إنجاز العمل كل مقاول حفر بئر مياه ثم قام بردمها أو إغالقها بعد حفرها دون أن -10 .الفنية بيانات غير صحيحة تأو تضمين هذه الشهادة أو استمارة المعلوما .دون موافقة الهيئة كل من تنازل للغير عن ترخيص الحفر أو حق االنتفاع -11 الباب التاسع أحكام عامة وختامية السلطة المحلية تقوم الهيئة وبعد موافقة الوزير بتفويض بعض ( بما ال يخل بأحكام هذا القانون وقانون76مادة ) في هذا القانون إلى أية لجنة أو مكتب أو وحدة تابعة أو غير تابعة لها إذا لم تتمكن هاصالحياتها المنصوص علي . الهيئة من تنفيذ هذه الصالحيات والمهام بنفسها بالتشاور والتنسيق مع وزارة الزراعة والري والسلطة المحلية بالمهام المتعلقة بهما ( على الوزارة القيام71مادة ) . انونالواردة في هذا الق وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ووفقًا لإلجراءات القانونية ( بناًء على إقتراح الهيئة وبعد موافقة الوزير72مادة ) حصيلتها لدعم تنمية الموارد المائية وحمايتها من االستنزاف والتلوث وبما يحقق أهداف يجوز فرض رسوم تخصص :هذا القانون وذلك على النحو التالي . رسوم تسجيل حقوق المياه -1 .انتفاع بالمياه لالستخدام التجاري رسوم -2 .الناتج عن الصرف الصحي والمخلفات التجارية والصناعية رسوم حماية الموارد المائية من التلوث -3 .الرسوم لهذا القانون القواعد واإلجراءات والضوابط المنظمة إلستيفاء وصرف هذه وتحدد الالئحة التنفيذية الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء وذلك ( تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس71مادة ) .ذات العالقة بناًء على عرض من الوزير بالتنسيق مع الجهات ( تنصان كما 71)( والمادة 71بعد المادة ) م بشأن المياه مادتان6006( لسنة 33( تضاف إلى القانون رقم )6مادة ) :يلي الحاالت الطارئة التي يخشى معها اإلضرار باألنفس والممتلكات الخاصة والعامة أن مكرر( للوزارة الحق في71مادة ) التي تراها مناسبة وعلى بإزالة األعمال محل المخالفات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل المخالفة وبالطريقة تقوم الختصاصها، وبالتنسيق مع الجهات األخرى ذات العالقات انتظار نتيجة الفصل فيها قضائيًا وفقًانفقة المخالف ، دون .الطارئة وتبين الالئحة تلك الحاالت الوزارة وألي شخص طبيعي أو اعتباري مكرر( يجوز لجمعيات حماية المياه والجهات المفوضة من قبل71مادة ) اعتباري تسبب بفعله أو إخالله بأحكام هذا القانون في اإلضرار عي أومباشرة الدعوى المدنية ضد أي شخص طبي .في ذلك التسبب في االستنزاف الجائر للمياه أو تلوثها بالمياه ومنشآتها بما .القانون من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية ( ُيعمل بهذا3مادة ) بصنعاء-صدر برئاسة الجمهورية هـ1427 / / ذو الحجة1بتاريخ م6002/ديسمبر / 61الموافق علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية