Law No. 20 of 2010 concerning the Regulation of Industry
颁布于 2010-11-09 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم (20) لسنة 2010م بشـأن تنظيم الصناعـة
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 也门
- 主题
- General
- 关键词
- business/industry/corporations, capacity building, data collection/reporting, investment, monitoring, offences/penalties, registration, small and medium enterprises, subsidy/incentive, sustainable development, enforcement/compliance
- 类别
- *
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
قانون رقم ( )20لسنة 2010م بشـأن تنظيم الصناعـة بإسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية . وبعد موافقة مجلس النواب . أصدرنا القانون اآلتي نصه الفصل األول التسمية والتعاريف واألهداف مادة(ٌ )1يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الصناعة). ألغراض تطبيق هذا القانون يكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المحددة مادة()2 أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خالف ذلك: الجمهورية :الجمهـ ـوريـ ــ ـة اليمـنيـ ـة . الوزارة :وزارة الصن ـاعـ ـة والتجـارة . الوزير :وزيـ ـر الصناع ـ ـة والتجارة . الالئحة :الالئحة التنفيذية لهذا القانون. نشر المعلومات للتعريف بالصناعة كنشاط وأعد وجاذب لإلستثمار. الترويج الصناعي : :قيد المنشآت الصناعية للحصول على بطاقة السجل الصناعي. السجل الصناعي ما ينطبق عليها معايير التصنيف كصناعة صغيرة وتحدد الالئحة ذلك الصناعات الصغيرة: . المنطقة الصناعية :األرض المخصصة -والمرا فق المقامة عليها -إلقامة منطقة صناعية. المنشأة الصناعية :كل منشأة تقوم بتحويل المواد األولية إلى منتجات كاملةالصنع ،أو نصف مصنعة،أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى سلع كاملة الصنع أو تقوم بعملية المزج والفصل والتشكيل والتجميع أوالتعبئة أو التغليف. منظمات المجتمع المدني الصناعية :اإلتحادات والغرف والجمعيات والمجالس التي تختص بالنشاط الصناعي. مادة( )3يهدف هذا القانون إلى تنمية وتطوير وتنظيم وحماية النشاط الصناعي وتنويع تقنياته وقاعدته اإلنتاجية ورفع قدراته التنافسية وامكانياته واإلعتماد على الخامات المحلية. مادة( )4تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الصناعية بمختلف أنشطتها وأحجامها ويستثنى من ذلك المنشآت الصناعية العاملة في مجال اإلنتاج وأشكالها القانونيةُ ، الحربي واستكشاف واستخراج النفط والمعادن الطبيعية والغاز والتي تنظمها قوانين خاصة.
مادة( )5تعتبر الوزارة الجهة المسئولة عن اإلشراف على الصناعة ورعايتها بكافة أنشطتها وأحجامها وأشكالها القانونية ،ويقع على كافة الجهات الحكومية التي أسست أو تؤسس مشاريع صناعية أو تديرها وفق القوانين واإلجراءات الخاصة بها التنسيق مع الوزارة وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة ،واألخذ بمالحظاتها واإللتزام بالقواعد والشروط التي تضعها الوزارة . الفصل الثاني تنمية النشاط الصناعي مادة( )6تتولى الوزارة إتخاذ كافة اإلجراءات والخطوات الهادفة إلى تنمية النشاط الصناعي وتشجيعه بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ،ولها على وجه الخصوص ما يلي-: إعداد مشاريع اإلستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج الخاصة بالصناعة ومتابعة تنفيذها. إجراء المسوح الصناعية الشاملة والنوعية ونشر نتائجها. اإلشراف على المناطق الصناعية بالتنسيق مع السلطات المحلية. هـ-تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مناطق ومجمعات صناعية خاصة في مختلف محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة وتطويرها وتشغيلها. إبداء الرأي في دراسات الجدوى اإلقتصادية للمشاريع الصناعية التي تنفذها أوتساهم فيها الجهات الحكومية . تقديم النصح والمشورة للمشاريع الصناعية المزمع إقامتها أو المرافق الصناعية القائمة في جوانب التخطيط الصناعي والتكنولوجيا والتكلفة الصناعية وادارة اإلنتاج والجودة. حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. اإلسهام في تطوير الكوادر القيادية والوسيطة واليد العاملة لرفع الكفاءة اإلنتاجية للنشاط الصناعي بالتنسيق مع المعاهد والمراكز المتخصصة في مجال التدريب اإلسهام في وضع المقترحات والحلول الهادفة إلى تحسين وتطوير البيئة اإلستثمارية. تشجيع الخبرات الوطنية في مجال الدراسات والبحوث الصناعية لتقديم اإلستشارات في مجال تقديم الخدمات اإلنشائية والهندسية ذات العالقة بالصناعة. التعاون والتنسيق مع الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز الوطنية في مجال البحوث والدراسات الصناعية والتدريب وتشجيع روح اإلبتكار وتنمية القدرات العلمية والتكنولوجية.
المساهمة في تطوير وسائل وأدوات تمويل المشروعات الصناعية والتوسع فيها . تشجيع التطوير واإلبداع الصناعي وتكريم الصناعيين و إبراز دورهم في التنمية الصناعية . عقد الندوات والمؤتمرات ذات العالقة بتنمية النشاط الصناعي والتعريف بالسياسات واإلستراتيجيات المرتبطة بهذا النشاط . تشجيع مشاركة المرأة في النشاط الصناعي. تعزيز العالقات مع المنظمات الدولية واإلقليمية ومع المؤسسات الحكومية واإلتحادات والجمعيات والهيئات والغرف الصناعية في الدول الشقيقة والصديقة ،واقتراح مشاريع اإلتفاقيات والبروتوكوالت في المجال الصناعي. تشجيع إقامة الصناعات الصديقة للبيئة واإلنتاج األنظف. الفصل الثالث تنظيم النشاط الصناعي مادة( )7تمسك مكاتب الوزارة سجالا خاصا للمنشآت الصناعية وتحدد الالئحة المنشآت الواجب والحصول على بطاقة السجل تسجيلها والشروط واإلجراءات الخاصة بالتسجيل الصناعي. مادة( )8تضع الوزارة االشتراطات العامة إلقامة المشاريع الصناعية واللوائح والقواعد واإلشتراطات المنظمة لألمن والسالمة الصناعية والبيئية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. مادة( )9تساهم الوزارة في وضع المواصفات القياسية وتعديالتها للمنتجات الصناعية وفق ا لقانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة. الفصل الرابع الترويج للصناعات الوطنية مادة( )10تقوم الوزارة بإتخاذ كافة اإلجراءات الهادفة للترويج للصناعات الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ،وعلى وجه الخصوص مايلي : جمع البيانات والمعلومات من مختلف المصادر وتحديثها ونشرها بالوسائل المتاحة . إعداد الدراسات والبحوث الصناعية ،وتحديد فرص إستثمارية للصناعات التي تستخدم الخامات والمواد األولية المحلية والترويج لها بالتنسيق مع الهيئة العامة لإلستثمار. تفعيل جوانب اإلستفادة من عضوية الجمهورية في المنظمات الصناعية المتخصصة اإلقليمية والعربية والدولية ،والتجمعات والمؤتمرات واللقاءات المتعلقة بالصناعة. إعداد دراسات جدوى لمشاريع إستثمارية وعلى وجه الخصوص الصغيرة والمتوسطة منها لغرض عرضها لمن يرغب في اإلستثمار.
الفصل الخامس المناطق الصناعية مادة( )11تتولى الوزارة اآلتي: تحديد متطلبات التنمية الصناعية من المناطق والمجمعات الصناعية واقتراح أ- المواقع المالئمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ،وتنظيم إقامتها وربطها بالخدمات الالزمة. ب -إعداد الخطط والبرامج التنفيذية إلنشاء المناطق والمجمعات الصناعية ،وكيفية إدارتها والترويج لها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. مادة( )12تخصص هيئة األراضي والمساحة والتخطيط العمراني والسلطة المحلية مواقع األراضي المقترحة مناطق صناعية وفق ا لقانون األراضي ،بالتنسيق مع الوزارة واليجوز التصرف فيها خارج نطاق األغراض المخصصة لها مع مراعاة السالمة البيئية والسكانية. الفصل السادس الصناعات الصغيرة مادة( )13تتولى الوزارة اآلتي: أ -إعداد الدراسات والخطط والبرامج الهادفة إلى تطوير الصناعات الصغيرة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. ب -تشجيع تكوين الجمعيات التعاونية الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة واإلشراف على أنشطتها ،وتقديم الحوافز والمزايا لها. مادة( )14تنشأ لجنة من األجهزة الحكومية والمؤسسات والمنظمات المتخصصة غير الحكومية تتولى تنمية مشروعات الصناعات الصغيرة على أن يصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها واختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء. تخصص الوزارة مساحة ( )%20من أراضي مشروعات المناطق والمجمعات مادة()15 الصناعية -المخصصة وفقا للمادة ( )12من هذا القانون -لمشروعات الصناعات الصغيرة. الفصل السابع الرقابة الصناعية مادة( )16تتولى الوزارة الرقابة على المنشآت الصناعية للتأكد من اآلتي: اإللتزام باإلشتراطات الفنية للتشغيل واإلنتاج. تنفيذ شروط األمن والسالمة المهنية الصناعية. توفر الوسائل السليمة الالزمة للحد من اآلثار البيئية السلبية الناتجة عن العمليات الصناعية ،والتخلص اآلمن بيئي ا من المخلفات الصناعية.
هـ-حصول المنشأة على بطاقة السجل الصناعي سارية المفعول. التزام المنشآت الصناعية في إنتاجها بالمواصفات والمقاييس واشتراطات الجودة وفقا للقوانين النافذة. الفصل الثامن التزامات المنشآت الصناعية مادة( )17تلتزم المنشآت الصناعية بتنفيذ أحكام هذا القانون ،وعلى وجه الخصوص ما يلي : موافاة الوزارة أو مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بالبيانات والمعلومات الفنية المطلوبة وفق ا للنماذج المعدة وتنظم الالئحة األوقات واإلجراءات . إخطار الوزارة أو مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات التي تقع في نطاقها المنشآت بأي تغيير يحصل على البيانات الخاصة بالمنشأة خالل ثالثين يوم ا من حصول التغيير طبق ا لما تحدده الالئحة. إجراء وتقديم دراسة األثر البيئي للمشاريع الصناعية طبق ا للقوانين النافذة. الفصل التاسع الجـ ــ ـ ــزاءات مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر يتم اآلتي: مادة()18 أ -إغالق المنشأة لمدة ثالثين يوم ا بموجب حكم من قاض األمور المستعجلة عند إنقضاء المهلة المحددة للمنشأة دون أن تقوم بتصحيح اإلختالالت الناجمة عن مخالفة أحكام المادة ( )16من هذا القانون بعد أن تكون المنشآة قد تسلمت إخطارا بذلك من الوزارة أو مكتبها في المحافظة التي تقع المنشأة في إطار إختصاصها الجغرافي يتضمن المهلة ونوع المخالفة. ب-إغالق المنشأة لمدة ثالثين يوم ا بموجب أمر مستعجل من النيابة المختصة عند ضبط مواد خام أو منتجات صناعية مخالفة لدى المنشأة تشكل خطرا على األمن أو الصحة العامة أو البيئة ،ويقوم الموظفون المكلفون من الوزارة أو مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بالرقابة على المنشأة بتحرير محضر ضبط يدون فيه نوع المخالفة وتاريخ ضبطها ومكان وقوعها ورفع المحضر فور اإلنتهاء منه إلى الوزير أوالمحافظ إلحالة المحضر إلى النيابة العامة المختصة. مادة( )19تضاعف فترة إغالق المنشأة عند تكرار مخالفة األحكام المنصوص عليها في المادة ( ،)16وعند تكرار تلك المخالفات ألكثر من ثالث مرات تغلق المنشأة ويشطب قيدها من السجل الصناعي. مادة( -1 )20يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن مائتي ألف لاير كل من ارتكب إحدى المخالفات المحددة في الفقرتين (أ ،ب) من هذه المادة ،وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
اإلمتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها الوزارة حسب اإلخطار الرسمي أو تقديم بيانات غير صحيحة. إعاقة أوعرقلة أي موظف يقوم بأداء مهام كلف بها أثناء الدوام الرسمي بموجب هذا القانون. تورد الغرامة المفروضة بموجب هذه المادة وفق ا ألحكام القوانين واألنظمة -2 المالية النافذة. الفصل العاشر أحكـ ـام ختامية مادة( )21على المنشآت القائمة غير المسجلة عند صدور هذا القانون التقدم إلى مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة أو المحافظات أو مكتبها في الهيئة العامة لإلستثمار ،بطلب القيد في السجل الصناعي مرفقا بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها الالئحة خالل تسعين يوم ا من تاريخ صدور الالئحة وتعتبر مخالفة أي منشأة صناعية تباشر بدء اإلنتاج قبل أن يتم قيدها في السجل الصناعي. يكون لموظفي الوزارة أو مكاتبها المكلفين بالمهام الرقابية الميدانية المحددة في مادة( )22أ- الفقرة(ب)من هذه المادة صفة الضبطية القضائية على أن يصدر بهم قرار من وزير بناء على ترشيح من الوزير. العدل ا يكون لموظفي الوزارة أو المكتب المكلفين بمهام الرقابة الميدانية على المنشآت ب- الصناعية ولديهم صفة الضبطية القضائية الحق في دخول المنشأة بموجب تكليف رسمي خالل أوقات الدوام الرسمي واجراء الكشف واإلطالع على البيانات المطلوبة وتفقد خطوط اإلنتاج والمعدات والمواد الخام والمنتجات وتسجيل المالحظات والتأكد من اإللتزام بتطبيق أحكام هذا القانون. مادة( )23ينشأ مجلس للتنمية الصناعية برئاسة وزير الصناعة والتجارة لتحقيق التنمية الصناعية وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ،وتحدد الالئحة آلية تشكيل المجلس ومهامه واختصاصاته ونظام عمله. مادة( )24تشرف الوزارة على اإلتحادات والغرف والجمعيات والمجالس التي تختص بالنشاط الصناعي ،وتتولى رعايتها والتشاور معها عند إعداد مشروعات القوانين واللوائح والمقترحات ذات العالقة بالنشاط الصناعي . تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على مادة()25 عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء خالل ستين يوما بعد صدور القانون .
مادة( )26يصدر الوزير القرارات الالزمة لتطبيق أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية ،بما ال يتعارض مع القوانين واللوائح النافذة. مادة(ُ )27يلغى قرار مجلس القيادة بالقانون رقم ( )20لسنة 1976م بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وأي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة(ُ )28يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء بتاري ـخ / 3ذو الحجـة 1431/هـ المواف ـق / 9نوفمب ـر 2010/م علي عبدهللا صالح رئيـس الجمهـورية