跳到主要内容
Nelum
也门的法律

Law No. 20 of 2010 concerning the Regulation of Industry

颁布于 2010-11-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم (20) لسنة 2010م بشـأن تنظيم الصناعـة
语言
Arabic
类型
法令
国家
也门
主题
General
关键词
business/industry/corporations, capacity building, data collection/reporting, investment, monitoring, offences/penalties, registration, small and medium enterprises, subsidy/incentive, sustainable development, enforcement/compliance
类别
*

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪2010‬م بشـأن تنظيم الصناعـة‬ ‫بإسم الشعب ‪:‬‬ ‫رئيس الجمهورية ‪:‬‬ ‫بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية ‪.‬‬ ‫وبعد موافقة مجلس النواب ‪.‬‬ ‫أصدرنا القانون اآلتي نصه‬ ‫الفصل األول‬ ‫التسمية والتعاريف واألهداف‬ ‫مادة(‪ٌ )1‬يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الصناعة)‪.‬‬ ‫ألغراض تطبيق هذا القانون يكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المحددة‬ ‫مادة(‪)2‬‬ ‫أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خالف ذلك‪:‬‬ ‫الجمهورية‪ :‬الجمهـ ـوريـ ــ ـة اليمـنيـ ـة ‪.‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة الصن ـاعـ ـة والتجـارة ‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزيـ ـر الصناع ـ ـة والتجارة ‪.‬‬ ‫الالئحة‪ :‬الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫نشر المعلومات للتعريف بالصناعة كنشاط وأعد وجاذب لإلستثمار‪.‬‬ ‫الترويج الصناعي ‪:‬‬ ‫‪ :‬قيد المنشآت الصناعية للحصول على بطاقة السجل الصناعي‪.‬‬ ‫السجل الصناعي‬ ‫ما ينطبق عليها معايير التصنيف كصناعة صغيرة وتحدد الالئحة ذلك‬ ‫الصناعات الصغيرة‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المنطقة الصناعية‪ :‬األرض المخصصة ‪ -‬والمرا فق المقامة عليها ‪ -‬إلقامة منطقة صناعية‪.‬‬ ‫المنشأة الصناعية ‪:‬كل منشأة تقوم بتحويل المواد األولية إلى منتجات كاملةالصنع‪ ،‬أو نصف‬ ‫مصنعة‪،‬أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى سلع كاملة الصنع أو تقوم بعملية المزج‬ ‫والفصل والتشكيل والتجميع أوالتعبئة أو التغليف‪.‬‬ ‫منظمات المجتمع المدني الصناعية‪ :‬اإلتحادات والغرف والجمعيات والمجالس التي تختص‬ ‫بالنشاط الصناعي‪.‬‬ ‫مادة(‪ )3‬يهدف هذا القانون إلى تنمية وتطوير وتنظيم وحماية النشاط الصناعي وتنويع تقنياته‬ ‫وقاعدته اإلنتاجية ورفع قدراته التنافسية وامكانياته واإلعتماد على الخامات المحلية‪.‬‬ ‫مادة(‪ )4‬تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الصناعية بمختلف أنشطتها وأحجامها‬ ‫ويستثنى من ذلك المنشآت الصناعية العاملة في مجال اإلنتاج‬ ‫وأشكالها القانونية‪ُ ،‬‬ ‫الحربي واستكشاف واستخراج النفط والمعادن الطبيعية والغاز والتي تنظمها قوانين‬ ‫خاصة‪.‬‬

  2. ‫مادة(‪ )5‬تعتبر الوزارة الجهة المسئولة عن اإلشراف على الصناعة ورعايتها بكافة أنشطتها‬ ‫وأحجامها وأشكالها القانونية‪ ،‬ويقع على كافة الجهات الحكومية التي أسست أو تؤسس‬ ‫مشاريع صناعية أو تديرها وفق القوانين واإلجراءات الخاصة بها التنسيق مع الوزارة‬ ‫وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة‪ ،‬واألخذ بمالحظاتها واإللتزام بالقواعد والشروط‬ ‫التي تضعها الوزارة ‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫تنمية النشاط الصناعي‬ ‫مادة(‪ )6‬تتولى الوزارة إتخاذ كافة اإلجراءات والخطوات الهادفة إلى تنمية النشاط الصناعي‬ ‫وتشجيعه بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة‪ ،‬ولها على وجه الخصوص ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ ‬إعداد مشاريع اإلستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج الخاصة‬ ‫بالصناعة ومتابعة تنفيذها‪.‬‬ ‫‪ ‬إجراء المسوح الصناعية الشاملة والنوعية ونشر نتائجها‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلشراف على المناطق الصناعية بالتنسيق مع السلطات المحلية‪.‬‬ ‫هـ‪-‬تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مناطق ومجمعات صناعية خاصة في مختلف‬ ‫محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة وتطويرها وتشغيلها‪.‬‬ ‫إبداء الرأي في دراسات الجدوى اإلقتصادية للمشاريع الصناعية التي تنفذها‬ ‫أوتساهم فيها الجهات الحكومية ‪.‬‬ ‫تقديم النصح والمشورة للمشاريع الصناعية المزمع إقامتها أو المرافق الصناعية‬ ‫القائمة في جوانب التخطيط الصناعي والتكنولوجيا والتكلفة الصناعية وادارة‬ ‫اإلنتاج والجودة‪.‬‬ ‫حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية‪.‬‬ ‫اإلسهام في تطوير الكوادر القيادية والوسيطة واليد العاملة لرفع الكفاءة اإلنتاجية‬ ‫للنشاط الصناعي بالتنسيق مع المعاهد والمراكز المتخصصة في مجال التدريب‬ ‫اإلسهام في وضع المقترحات والحلول الهادفة إلى تحسين وتطوير البيئة‬ ‫اإلستثمارية‪.‬‬ ‫تشجيع الخبرات الوطنية في مجال الدراسات والبحوث الصناعية لتقديم‬ ‫اإلستشارات في مجال تقديم الخدمات اإلنشائية والهندسية ذات العالقة‬ ‫بالصناعة‪.‬‬ ‫التعاون والتنسيق مع الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز الوطنية في مجال‬ ‫البحوث والدراسات الصناعية والتدريب وتشجيع روح اإلبتكار وتنمية القدرات‬ ‫العلمية والتكنولوجية‪.‬‬

  3. ‫المساهمة في تطوير وسائل وأدوات تمويل المشروعات الصناعية والتوسع فيها ‪.‬‬ ‫تشجيع التطوير واإلبداع الصناعي وتكريم الصناعيين و إبراز دورهم في التنمية‬ ‫الصناعية ‪.‬‬ ‫عقد الندوات والمؤتمرات ذات العالقة بتنمية النشاط الصناعي والتعريف‬ ‫بالسياسات واإلستراتيجيات المرتبطة بهذا النشاط ‪.‬‬ ‫تشجيع مشاركة المرأة في النشاط الصناعي‪.‬‬ ‫تعزيز العالقات مع المنظمات الدولية واإلقليمية ومع المؤسسات الحكومية واإلتحادات‬ ‫والجمعيات والهيئات والغرف الصناعية في الدول الشقيقة والصديقة‪ ،‬واقتراح مشاريع‬ ‫اإلتفاقيات والبروتوكوالت في المجال الصناعي‪.‬‬ ‫تشجيع إقامة الصناعات الصديقة للبيئة واإلنتاج األنظف‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫تنظيم النشاط الصناعي‬ ‫مادة(‪ )7‬تمسك مكاتب الوزارة سجالا خاصا للمنشآت الصناعية وتحدد الالئحة المنشآت الواجب‬ ‫والحصول على بطاقة السجل‬ ‫تسجيلها والشروط واإلجراءات الخاصة بالتسجيل‬ ‫الصناعي‪.‬‬ ‫مادة(‪ )8‬تضع الوزارة االشتراطات العامة إلقامة المشاريع الصناعية واللوائح والقواعد‬ ‫واإلشتراطات المنظمة لألمن والسالمة الصناعية والبيئية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع‬ ‫الجهات ذات العالقة‪.‬‬ ‫مادة(‪ )9‬تساهم الوزارة في وضع المواصفات القياسية وتعديالتها للمنتجات الصناعية وفق ا لقانون‬ ‫المواصفات والمقاييس وضبط الجودة‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫الترويج للصناعات الوطنية‬ ‫مادة(‪ )10‬تقوم الوزارة بإتخاذ كافة اإلجراءات الهادفة للترويج للصناعات الوطنية بالتنسيق مع‬ ‫الجهات ذات العالقة‪ ،‬وعلى وجه الخصوص مايلي ‪:‬‬ ‫جمع البيانات والمعلومات من مختلف المصادر وتحديثها ونشرها بالوسائل المتاحة ‪.‬‬ ‫إعداد الدراسات والبحوث الصناعية‪ ،‬وتحديد فرص إستثمارية للصناعات التي تستخدم‬ ‫الخامات والمواد األولية المحلية والترويج لها بالتنسيق مع الهيئة العامة لإلستثمار‪.‬‬ ‫تفعيل جوانب اإلستفادة من عضوية الجمهورية في المنظمات الصناعية المتخصصة‬ ‫اإلقليمية والعربية والدولية‪ ،‬والتجمعات والمؤتمرات واللقاءات المتعلقة بالصناعة‪.‬‬ ‫إعداد دراسات جدوى لمشاريع إستثمارية وعلى وجه الخصوص الصغيرة والمتوسطة‬ ‫منها لغرض عرضها لمن يرغب في اإلستثمار‪.‬‬

  4. ‫الفصل الخامس‬ ‫المناطق الصناعية‬ ‫مادة(‪ )11‬تتولى الوزارة اآلتي‪:‬‬ ‫تحديد متطلبات التنمية الصناعية من المناطق والمجمعات الصناعية واقتراح‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المواقع المالئمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة‪ ،‬وتنظيم إقامتها وربطها بالخدمات‬ ‫الالزمة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إعداد الخطط والبرامج التنفيذية إلنشاء المناطق والمجمعات الصناعية ‪ ،‬وكيفية‬ ‫إدارتها والترويج لها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة‪.‬‬ ‫مادة(‪ )12‬تخصص هيئة األراضي والمساحة والتخطيط العمراني والسلطة المحلية مواقع‬ ‫األراضي المقترحة مناطق صناعية وفق ا لقانون األراضي‪ ،‬بالتنسيق مع الوزارة واليجوز‬ ‫التصرف فيها خارج نطاق األغراض المخصصة لها مع مراعاة السالمة البيئية‬ ‫والسكانية‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫الصناعات الصغيرة‬ ‫مادة(‪ )13‬تتولى الوزارة اآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إعداد الدراسات والخطط والبرامج الهادفة إلى تطوير الصناعات الصغيرة بالتنسيق‬ ‫مع الجهات ذات العالقة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تشجيع تكوين الجمعيات التعاونية الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة‬ ‫واإلشراف على أنشطتها‪ ،‬وتقديم الحوافز والمزايا لها‪.‬‬ ‫مادة(‪ )14‬تنشأ لجنة من األجهزة الحكومية والمؤسسات والمنظمات المتخصصة غير الحكومية‬ ‫تتولى تنمية مشروعات الصناعات الصغيرة على أن يصدر بتشكيل اللجنة وتحديد‬ ‫مهامها واختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫تخصص الوزارة مساحة (‪ )%20‬من أراضي مشروعات المناطق والمجمعات‬ ‫مادة(‪)15‬‬ ‫الصناعية ‪ -‬المخصصة وفقا للمادة (‪ )12‬من هذا القانون ‪ -‬لمشروعات الصناعات‬ ‫الصغيرة‪.‬‬ ‫الفصل السابع‬ ‫الرقابة الصناعية‬ ‫مادة(‪ )16‬تتولى الوزارة الرقابة على المنشآت الصناعية للتأكد من اآلتي‪:‬‬ ‫اإللتزام باإلشتراطات الفنية للتشغيل واإلنتاج‪.‬‬ ‫تنفيذ شروط األمن والسالمة المهنية الصناعية‪.‬‬ ‫توفر الوسائل السليمة الالزمة للحد من اآلثار البيئية السلبية الناتجة عن‬ ‫العمليات الصناعية‪ ،‬والتخلص اآلمن بيئي ا من المخلفات الصناعية‪.‬‬

  5. ‫هـ‪-‬حصول المنشأة على بطاقة السجل الصناعي سارية المفعول‪.‬‬ ‫التزام المنشآت الصناعية في إنتاجها بالمواصفات والمقاييس واشتراطات الجودة‬ ‫وفقا للقوانين النافذة‪.‬‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫التزامات المنشآت الصناعية‬ ‫مادة(‪ )17‬تلتزم المنشآت الصناعية بتنفيذ أحكام هذا القانون‪ ،‬وعلى وجه الخصوص ما يلي ‪:‬‬ ‫موافاة الوزارة أو مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بالبيانات والمعلومات الفنية‬ ‫المطلوبة وفق ا للنماذج المعدة وتنظم الالئحة األوقات واإلجراءات ‪.‬‬ ‫إخطار الوزارة أو مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات التي تقع في نطاقها المنشآت‬ ‫بأي تغيير يحصل على البيانات الخاصة بالمنشأة خالل ثالثين يوم ا من حصول التغيير‬ ‫طبق ا لما تحدده الالئحة‪.‬‬ ‫إجراء وتقديم دراسة األثر البيئي للمشاريع الصناعية طبق ا للقوانين النافذة‪.‬‬ ‫الفصل التاسع‬ ‫الجـ ــ ـ ــزاءات‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر يتم اآلتي‪:‬‬ ‫مادة(‪)18‬‬ ‫أ‪ -‬إغالق المنشأة لمدة ثالثين يوم ا بموجب حكم من قاض األمور المستعجلة‬ ‫عند إنقضاء المهلة المحددة للمنشأة دون أن تقوم بتصحيح اإلختالالت الناجمة‬ ‫عن مخالفة أحكام المادة (‪ )16‬من هذا القانون بعد أن تكون المنشآة قد تسلمت‬ ‫إخطارا بذلك من الوزارة أو مكتبها في المحافظة التي تقع المنشأة في إطار‬ ‫إختصاصها الجغرافي يتضمن المهلة ونوع المخالفة‪.‬‬ ‫ب‪-‬إغالق المنشأة لمدة ثالثين يوم ا بموجب أمر مستعجل من النيابة المختصة‬ ‫عند ضبط مواد خام أو منتجات صناعية مخالفة لدى المنشأة تشكل خطرا على‬ ‫األمن أو الصحة العامة أو البيئة ‪ ،‬ويقوم الموظفون المكلفون من الوزارة أو‬ ‫مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بالرقابة على المنشأة بتحرير محضر‬ ‫ضبط يدون فيه نوع المخالفة وتاريخ ضبطها ومكان وقوعها ورفع المحضر فور‬ ‫اإلنتهاء منه إلى الوزير أوالمحافظ إلحالة المحضر إلى النيابة العامة المختصة‪.‬‬ ‫مادة(‪ )19‬تضاعف فترة إغالق المنشأة عند تكرار مخالفة األحكام المنصوص عليها في المادة‬ ‫(‪ ،)16‬وعند تكرار تلك المخالفات ألكثر من ثالث مرات تغلق المنشأة ويشطب قيدها‬ ‫من السجل الصناعي‪.‬‬ ‫مادة(‪ -1 )20‬يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن مائتي ألف لاير كل من ارتكب إحدى المخالفات‬ ‫المحددة في الفقرتين (أ ‪ ،‬ب) من هذه المادة‪ ،‬وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة‪.‬‬

  6. ‫اإلمتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها الوزارة حسب اإلخطار الرسمي أو تقديم‬ ‫بيانات غير صحيحة‪.‬‬ ‫إعاقة أوعرقلة أي موظف يقوم بأداء مهام كلف بها أثناء الدوام الرسمي بموجب‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫تورد الغرامة المفروضة بموجب هذه المادة وفق ا ألحكام القوانين واألنظمة‬ ‫‪-2‬‬ ‫المالية النافذة‪.‬‬ ‫الفصل العاشر‬ ‫أحكـ ـام ختامية‬ ‫مادة(‪ )21‬على المنشآت القائمة غير المسجلة عند صدور هذا القانون التقدم إلى مكاتب الوزارة‬ ‫في أمانة العاصمة أو المحافظات أو مكتبها في الهيئة العامة لإلستثمار‪ ،‬بطلب القيد في‬ ‫السجل الصناعي مرفقا بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها الالئحة خالل تسعين‬ ‫يوم ا من تاريخ صدور الالئحة وتعتبر مخالفة أي منشأة صناعية تباشر بدء اإلنتاج قبل‬ ‫أن يتم قيدها في السجل الصناعي‪.‬‬ ‫يكون لموظفي الوزارة أو مكاتبها المكلفين بالمهام الرقابية الميدانية المحددة في‬ ‫مادة(‪ )22‬أ‪-‬‬ ‫الفقرة(ب)من هذه المادة صفة الضبطية القضائية على أن يصدر بهم قرار من وزير‬ ‫بناء على ترشيح من الوزير‪.‬‬ ‫العدل ا‬ ‫يكون لموظفي الوزارة أو المكتب المكلفين بمهام الرقابة الميدانية على المنشآت‬ ‫ب‪-‬‬ ‫الصناعية ولديهم صفة الضبطية القضائية الحق في دخول المنشأة بموجب تكليف‬ ‫رسمي خالل أوقات الدوام الرسمي واجراء الكشف واإلطالع على البيانات المطلوبة وتفقد‬ ‫خطوط اإلنتاج والمعدات والمواد الخام والمنتجات وتسجيل المالحظات والتأكد من‬ ‫اإللتزام بتطبيق أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة(‪ )23‬ينشأ مجلس للتنمية الصناعية برئاسة وزير الصناعة والتجارة لتحقيق التنمية الصناعية‬ ‫وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص‪ ،‬وتحدد الالئحة آلية تشكيل المجلس‬ ‫ومهامه واختصاصاته ونظام عمله‪.‬‬ ‫مادة(‪ )24‬تشرف الوزارة على اإلتحادات والغرف والجمعيات والمجالس التي تختص بالنشاط‬ ‫الصناعي‪ ،‬وتتولى رعايتها والتشاور معها عند إعداد مشروعات القوانين واللوائح‬ ‫والمقترحات ذات العالقة بالنشاط الصناعي ‪.‬‬ ‫تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على‬ ‫مادة(‪)25‬‬ ‫عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء خالل ستين يوما بعد صدور القانون ‪.‬‬

  7. ‫مادة(‪ )26‬يصدر الوزير القرارات الالزمة لتطبيق أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية‪ ،‬بما ال‬ ‫يتعارض مع القوانين واللوائح النافذة‪.‬‬ ‫مادة(‪ُ )27‬يلغى قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪1976‬م بشأن تنظيم الصناعة‬ ‫وتشجيعها وأي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة(‪ُ )28‬يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر برئاسة الجمهورية ‪ -‬بصنعاء‬ ‫بتاري ـخ ‪ / 3‬ذو الحجـة ‪1431/‬هـ‬ ‫المواف ـق ‪ / 9‬نوفمب ـر ‪2010/‬م‬ ‫علي عبدهللا صالح‬ ‫رئيـس الجمهـورية‬