Law No. 16 of 2004 on the Protection of the Marine Environment from Pollution
颁布于 2004-08-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم (16) لسنة 2004م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 也门
- 主题
- Environment, Sea
- 关键词
- marine pollution, pollution control, oil pollution, hazardous substances, offences/penalties
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
م4002( لسنة 61قانون رقم ) بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث باسم الشعب. رئيس الجمهورية: بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية . وبعد موافقة مجلس النواب. أصدرنا القانون اآلتي نصه: الباب األول التسمية والتعاريف ( يسمى هذا القانون )قانون حماية البيئة البحرية من التلوث (6مادة ) الواردة فيه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم (ألغراض تطبيق هذا القانون يكون لأللفاظ والعبارات التالية 4مادة) يدل سياق النص على خالف ذلك: الجمهورية :الجمهورية اليمنية - أ الوزارة :وزارة النقل - ب الوزير : وزير النقل -ج الهيئـة : الهيئة العامة للشئون البحرية -د مل القوارب الزالقه والمركبات ذات الوسائد السفينـة : أي مركب من أي نوع يعمل في بيئة بحرية وتش -هـ الهوائية والغواصات والطافيات المثبتة أو الطافية. الطائرة :أية طائرة أو عربة أو سفينة فضائية أو مختبر فضائي أو قمر صناعي وأي جهاز طائر. -و قذف ، بصورة مباشرة أو التصريف : أي إلقاء أو تسرب أو انبعاث أو انصباب أو تفريغ إغراق أو تكديس أو -ز غير مباشرة ألي مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث. اإلغراق : كل إلقاء متعمد لمادة ملوثة أو فضالت أو حيوانات نافقة أو أحياء بحرية ميتة في البحر من السفن أو -ج الطائرات أو األرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر األرضية. كل من إغراق معتمد للسفن أو المنشآت الصناعية وغيرها في البحر. الحياة البحرية :أية كائنات نباتية أو حيوانية تعيش في المياه اإلقليمية أو الجرف القاري أو المنطقة االقتصادية -ط الخالصة أو في قاع هذه المياه وترتبها بما في ذلك الشعب المرجانية. هو األذى الذي يلحق البيئة البحرية ويؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في خصائصها الطبيعية أو الضرر البيئي: -ي العضوية أو يؤثر في وظيفتها فيقلل من قدرتها أو يفقدها هذه القدرة واألذى الذي يلحق أو يحتمل أو يلحق اإلنسان نتيجة للتغير في خواص البيئة. أو الكائنات الحية األخرى أو الموارد الطبيعية أو الحياة البحرية تلويث البيئة البحرية : إدخال أي مواد أو طاقة في البيئة البحرية بطريقة إرادية أو غير إرادية ، مباشرة أو غير -ك مباشرة ينجم عنها أو يحتمل أن ينجم عنها ضرر بيئي أو تعوق األنشطة البحرية، بما في ذلك صيد األسماك ة األخرى للبحار والمحيطات أو إفساد صالحية مياه البحر لالستعمال المشروع أو ينقص من واالستخدامات المشروع التمتع بها أو يغير من خواصها. الزيت : جميع أشكال النفط الخام وأي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة ودون الحد من عمومية ما سلف -ل رول وزيوت التشحيم وزيت الوقود والزيوت المكررة وزيت األفران ذكره يشمل أي نوع من أنواع النفط الخام والبت والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط أو نفاياته. المزيج الزيتي :أي مزيج يحتوي على كمية أو نسبة من الزيت تزيد على تلك الكمية أو النسبة المحددة في -م االتفاقيات الدولية النافذة. لشخص المقيم فعاًل في الموقع البري أو المسؤول عنة أو مالكة أو الشخص المسؤول عن اآللة أو الشاغل : ا -ن مالكها وسائل وأجهزة نقل أية سفينة أو طائرة أو أنبوب أو خط أنابيب يستخدم -س ستعمال الزيت لنقل الزيت من مكان إلى أخر وأجهزة الضخ وغيرها من المعدات وأجهزة وأجهزة الخزن الالزمة ال هذه األنابيب وأية أجهزة أخرى كتلك التي تستعمل بصورة عامة في تشغيل أجهزة اإلرساء ذات العوامة الواحدة من أجل تحميل الزيت أو تفريغه أو أي جهاز من أجهزة الخزن أو ضخ الزيت ونقلة من مرافق الموانئ. و المرفق أو الشخص الذي يتمتع في الوقت المالك :الشخص الذي سجل أسمة كصاحب للسفينة أو الطائرة أ -ع الراهن إما بمقتضى القانون أو بمقتضى عقد بحق ملكية السفينة أو الطائرة فيما يتعلق بحيازة أو استعمال السفينة أو الطائرة على أن يأخذ حكم هذا المفهوم مستأجر السفينة أو الطائرة ربانها أو قائدها ولكن دون أن يقتصر عليهما بالمالك فيما يتعلق بأجهزة نقل الزيت مالك األجهزة أو المرافق أو الشخص المسئول عنها. ويقصد المرفق:أي منشأة تجارية أو سياحية أو صناعية أو أي منشأة تمارس نشاطًا أيًا كانت طبيعته يحتمل أن يكون -ف مصدرًا للتلوث أو التدهور البيئي. بحرية وأي مرتكز أو راس على قاع أو ساحل بحر أو أية مياه أخرى داخل الموقع البري :الموانئ والمحطات ال -ص المنطقة الخالية من التلوث أو واقع داخل أراضي الجمهورية ويشتمل على صهاريج الخزن وأجهزتها ومنصات الحفر ومعداتها وأي جسم طاف مرتكز وراس على النحو المشار إلية أعاله باستثناء السفن. الزيت والمزيج الزيتي . -6ثة : المادة الملو-ق إية مادة سائلة أو صلبه أوغازية ذات طبيعة خطرة أن ضارة أو ملوثة للبيئة مثل النفايات للمواد أو النفايات -4 النووية واإلكلينيكية واإلشعاعية والبيولوجية والمواد المعدية أو السامة أو المؤينه ومياه الصرف الصحي والقمامة مواد مغير من حالتها الطبيعية إما بالحرارة أو بأية وسيلة أخرى بحيث إذا أضيفت إلى أية مياه أدت إلى إفساد وأي نوعيتها أو تغييرها إلى الحد الذي يشكل خطرًا على اإلنسان أو الحياة البحرية. طبيعية إما بالحرارة أو بأيه أية مياه محتوية على مادة بكمية أو تركيز معين أو معالجة أو مغير من حالتها ال -3 وسيلة أخرى بحيث إذا أضيفت إلى أية مياه أدت إلى إفساد نوعية تلك المياه أو تغييرها إلى الحد الذي يشكل خطرًا على استعمال اإلنسان أو الحياة البحرية. ويعتمدها الوزير كمادة ملوثة وفقًا ألية قرارات صادرة بموجب هذا القانون أو وفقًا أية مادة تصنفها الهيئة -2 لالتفاقيات الدولية النافذة بالتنسيق مع الجهة المختصة. الشخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري . -ر يذ هذا القانون .ضباط مراقبة التلوث : أي شخص أو أشخاص تعينهم الهيئة للقيام بالواجبات ذات الصلة بتنف -ش مرافق االستقبال : تلك المرافق المخصصة الستقبال المواد الملوثة والتي توافق الهيئة على إنشائها أو تجديدها -ت أو صيانتها . المنطقة الخالية -ث للقوانين من التلوث : البحر اإلقليمي والمنطقة المتأخمة والمنطقة االقتصادية الخالصة والجرف القاري المحددة وفقًا النافذة وكذا الموانئ والمياه الداخلية . الباب الثاني منع تلوث مياه البحر ( يحظر على أي شخص أو سفينة أو طائرة أو جهاز نقل زيت تصريف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من 3مادة ) منفصلة.التلوث ويعد كل تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة ( يحظر على المحالت والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية وغيرها من المرافق تصريف أو إلقاء أو 2مادة ) إغراق أية مواد ملوثة أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث بشواطئ الجمهورية سواء تم ذلك يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة بطريقة إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعد كل تصريف منفصلة. ( يحظر على أي سفينة مسجلة في الجمهورية أو تصرف مادة ملوثة في أية مياه واقعة خارج نطاق المنطقة 5مادة ) ية النافذة ، ويعد كل الخالية من التلوث إال في الحدود والمعايير واألساليب التي تسمح بها القوانين واالتفاقيات الدول تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة. الباب الثالث التدوين والتبليغ وشروط التأمين (على كل سفينة تنقل الزيت أو تحمله من أحد مواني الجمهورية أو إليه أومن أجهزة نقل الزيت أو إليها 1مادة ) من التلوث أن تحتفظ بسجل زيت يدون فيه اسم السفينة ورقمها وسعة صهاريج الحمولة داخل المنطقة الخالية والوقود كما يجب أن يدون فيه التاريخ ونوع السلعة والموقع الجغرافي المحدد للسفينة في وقت إجراء أي من العمليات اآلتية: لة في األماكن المصرح بها مع بيان نوع الزيت القيام بعملية التحميل والتفريغ أن غيرها من عمليات نقل الحمو- أ المعني بالتحديد. تحميل مياه االتزان لصهاريج حمولة الزيت والوقود أو تصريف مياه االتزان من هذه الصهاريج الزيتية أو غسل - ب تزان وبعد تلك الصهاريج مع بيان نوع الزيت الذي تنقله السفينة أو تستعمله بالتحديد وذلك قبل تحديد مياه اال تصريفها فصل الزيت عن الماء أو عن أية مواد أخرى في أي مزيج يحتوي على زيت. -ج تصريف الزيت أو األمزجة الزيتية من السفينة لضمان سالمة السفينة نفسها أو للحيلولة دون إلحاق ضرر بأية -د ى أن ال يخل ذلك باألحكام الواردة في القانون سفينة أخرى أو إلنقاذ األرواح مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد عل والقواعد والمعايير واالتفاقيات الدولة النافذة والقرارات والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة. تصريف الزيت أو األمزجة الزيتية من السفينة نتيجة الصطدام أو حادث. -ه خر مسئول عن إحدى السفن وملزم باالحتفاظ بسجل زيت وفقًا (على أي مالك أو ربان أو أي شخص أ7مادة) ( من هذا القانون أن يقدم هذا السجل للتفتيش بناء على طلب الهيئة أو أحد ضباط مراقبة التلوث أثناء وجود 1للمادة) للجمهورية السفينة في المنطقة الخالية من التلوث دون اإلخالل بحق السفن في المرور البري داخل البحر اإلقليمي (على أي مالك أو ربان أو أي شخص أخر مسئول عن سفينة تبحر في مياة المنفقة الخالية من التلوث أن 8مادة ) (من هذا القانون إذا 1يبلغ الهيئة على الفوز بحدوث أي من العمليات المبينة في الفقرات ) أ ، د ، هـ (من المادة ) ة المذكورة وعلى النحو الذي تحدده الهيئة في القرارات ووفقًا لالتفاقيات ما حدثت أثناء أبحار السفينة في المنطق الدولية النافذة. (على أي مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز لنقل الزيت داخل المنطقة الخالية من التلوث يصدر عنة تصريف 9مادة) ن هذا النوع ويجب أن يشتمل البالغ مادة ملوثة في هذه المنطقة أن يبلغ الهيئة على الفور بحدوث أي تصريف م على نوع وكمية المادة الملوثة وعلى الوقت والتاريخ والموقع الجغرافي المحدد الذي حدث فيه التصريف واإلجراءات التي اتخذت لمعالجة التصريف واتجاه البقعة المتكونة ومعدله إذا كان مستمرًا وسرعة واتجاه الريح وكذا التيار بيعة المنطقة والمصدر المبلغ. وحالة البحر وط على أية سفينة تحمل مواد ملوثة من أي ميناء في الجمهورية أو إليه أو تمر عبر المنطقة الخالية من -( أ60مادة) التلوث أن تحمل شهادة مسئولية مالية أو ضمان مالي استنادا إلى االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ه قرارات تصدراه الهيئة وفقًا لهذا القانون. أن بموجب اي تقدم الشهادات والضمانات المالية المشار إليها في الفقرة )أ(إلى الهيئة عند دخول السفينة أحد موانئ الجمهورية - ب أو قبل دخولها المنطقة الخالية من التلوث إذا طلب منها ذلك وعلى أن تبقى تلك الشهادات والضمانات سارية عولة طوال فترة بقاء السفينة في المنطقة الخالية من التلوث. المف تلتزم السفن المذكورة في الفقرة )أ(من هذه المادة بشروط التدوين والتبليغ في السجالت المحددة في االتفاقيات -ج والمعاهدات الدولية النافذة. الباب الرابع اإلدارة والتنفيذ (يقوم ضابط مراقبة التلوث بدراسة ومراجعة الوقائع المتعلقة بايه مخالفة ألحكام هذا القانون ويقدم تقريرًا 66مادة ) بذلك إلى الهيئة عما توصل إلية بعد إكمال الدراسة والمراجعة . لطة الصعود إلى ظهر ( من هذا القانون يتمتع ضابط مراقبة التلوث بس68( مع مراعاة تنفيذ أحكام المادة )64مادة ) أية سفينة أو جهاز لنقل الزيت في المنطقة الخالية من التلوث أو دخول أي ميناء أو محطة بحرية نفطية في الجمهورية ألغراض التأكد من التقيد بأحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص مايلي: اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع التلوث ومكافحته. - أ ت والسجالت المتعلقة بالحد من التلوث ومكافحته. تفقد المعدا-ب استجواب األشخاص في األمور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون -ج ( يكون لضباط مراقبة التلوث الذي يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير صفة 63مادة ) الضبطية القضائية ألغراض تنفيذ هذا القانون. ( من هذا القانون بسلطة حجز أية سفينة داخل المنطقة 63متع ضابط مراقبة التلوث المعين طبقًا للمادة)( يت62مادة ) الخالية من التلوث في إحدى الحاالت التالية: إذا لم يسلم المالك التعويض عن اإلضرار والتكاليف المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون أولم يقدم - أ تنع به الهيئة. ضمان بذلك تق عند تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.-ب ( من هذا القانون.68عند عدم تنفيذ تعليمات الهيئة أو أحد ضباط مراقبة التلوث فيما يخص المادة) -ج ءات التالية:( للهيئة أما بصورة مستقلة أو باالشتراك مع الجهات المعنية أو تتخذ اإلجرا65مادة ) أنشاء أو صيانة أو تحديد مرافق استقبال المواد الملوثة على اليابسة أو داخل المنطقة الخالية من التلوث. -أ إصدار القرارات التي تنظم استعمال السفن لمرافق استقبال المواد الملوثة المتوفرة في المنطقة الخالية من -ب التلوث. ( يجب إن تجهيز جميع الموانئ والمحطات البحرية المعدة الستقبال ناقالت الزيت وأحواض أصالح السفن 61مادة ) بالمعدات الالزمة والكافية الستقبال مياه االتزان غير النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقالت ئ باألوعية الالزمة والكافية الستقبال المخلفات والنفايات الزيت أو غيرها من السفن كما يجب أن تجهز الموان والرواسب الزيتية والمزيج الزيتي من السفن الراسية بالميناء. ( تحدد الهيئة المعدات الخاصة بالوقاية من التلوث ومكافحته التي يجب أن تجهز بها السفن المسجلة في 67مادة ) لتي يجب أن تجهز بها السفن غير المسجلة في الجمهورية والتي تستعمل الجمهورية كما يجوز لها تحديد المعدات ا موانئ الجمهورية وتبحر عبر المنطقة الخالية من التلوث وبما ال يتعارض مع االتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة. لجهاز نقل زيت أن فيه ( يجوز للهيئة في حالة وقوع حادث إلحدى السفن أو فيها أو لموقع بري أو فيه أو68مادة ) يؤدي أن يحتمل أن يؤدي إلى تلوث المنطقة الخالية من التلوث أن تتخذ اإلجراءات الالزمة، وفي حالة االمتناع عن اتخاذها أو فشل هذه اإلجراءات جاز لها اتخاذ اإلجراءات الالزمة وفي حالة االمتناع عن اتخاذها أو فشل هذه راءات المستقلة الالزمة وفقًا للقوانين واالتفاقيات الدولية النافذة اإلجراءات جاز لها اتخاذ اإلج (من هذا القانون أن تعيدها فورًا إلى مالكها أو 62( على الهيئة في حالة حجز أي سفينة وفقًا للمادة )69مادة ) مبالغ المستحقة الشخص المسئول عنه في حالة وفائه بما تعين علية أو في حالة تقديمة ضماناً كافيًا يغطى ال والمصاريف أو في حالة إلغاء الحجز من قبل المحكمة المختصة ( من هذا القانون وعدم تسديد قيمة الغرامة المحكوم به أو أي 62(في حالة حجز إحدى السفن وفقًا للمادة)40مادة ) هيئة استرداد هذه المبالغ التزام أستحق بموجب هذا القانون في غضون خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الحجز جاز لل باإلضافة إلى التكاليف األخرى من عائدات بيع السفينة وحمولتها في مزاد علني يعقد وفقًا لهذا الغرض بعد مرور خمسة عشر يومًا على األقل من بشر اإلعالن بعقد هذا المزاد بوسائل اإلعالن المناسبة أما المبالغ الفائضة من أية ا هو الحال إلى الشخص أو األشخاص الذي أو الذين تم الحجز على ممتلكاتهم. بيوع فترد أو تسدد كم (تتولى الهيئة تحصيل الغرامات المستحقة للدولة وأية مبالغ مستحقة للهيئة تعويضًا عن األضرار والتكاليف 46مادة) طبقًا لهذا القانون. الباب الخامس المسئولية المدنية عن التكاليف واألضرار ( إذا صدر عن سفينة أو طائرة أو موقع بري أو أجهزة نقل الزيت في المنطقة الخالية من التلوث تصريف 44مادة ) أو إغراق مادة ملوثة أو تسبب في إحداث ضرر للبيئة والحياة الحرية تنشأ مسئولية على مالك تلك السفينة أو تكاليف الناجمة عن معالجة أو إزالة األضرار الطائرة أو مالك أو شاغل ذلك الموقع أو تلك األجهزة عن جميع ال البيئية بالتعويضات المترتبة مع الجزاءات والغرامات المقررة وفقًا ألحكام هذا القانون وبغض النظر عن أية أسباب ومبررات للتصريف أو اإلغراق أو اإلضرار بالبيئة تشمل عناصر التعويض عن التلوث أو الضرر البيئي ما يلي: إزالة التلوث أو الضرر البيئي وتنقية البيئة البحرية. تكلفة- أ التعويض عن التلوث الذي يصيب البيئة البحرية ذاتها أو األضرار بالحياة البحرية، بما يؤدي لمنع أو اإلقالل من - ب ها الجماليةاالستخدام المشروع لها سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة حاضرًا أو مستقباًل أو أدى لألضرار بقيمت التعويض عن األضرار التي تصيب األموال واألشخاص. - ج ( فيما يتعلق بأي تصريف لمادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث سواء كان تصريفًا منفصاًل أو 43مادة ) طائرة أو موقع بري أو جهاز نقل زيت أو المسئولية المترتبة على متواصاًل من مصدر واحد أو أكثر من سفينة أو (من هذا القانون 44أي شخص أو أشخاص بخصوص ذلك التصريف فإن القيمة اإلجمالية للتعويض وفقًا للمادة ) ية يجب أن التتعدى الحد األعلى للمسئولية المدنية والتعويض عن ما هو مقرر وفقًا للمعاهدات واالتفاقيات الدول المعنية المعمول بها دوليًا ويشمل ذلك المبالغ المتاحة للمتسبب في التصريف من خالل عضويته في نوادي الحماية والجمعيات التعاونية أو ما شابهها من تجمعات عامة أو خاصة. جب المادة ( يتم تسليم إشعار كتابي إلى الشخص الملزم بالمسئولية عن التكاليف واألضرار المحددة بمو42مادة ) ( من هذا القانون وفي حالة تعذر ذلك يرسل إليه بالبريد أو بوسيلة أخرى مناسبة وما لم يسدد قيمة المبلغ 44) ( يومًا من تاريخ 25المحدد في اإلشعار أو يقدم ضمان بتسديد ذلك المبلغ أو تلك المبالغ إلى الهيئة في غضون ) ذ اإلجراءات المناسبة والمصرح بها طبقًا لهذا القانون. تسليم ذلك اإلشعار فانه يجوز للهيئة أن تتخ ( يجوز ألي شخص رفع دعوى قضائية ضد المتسبب في تصرف مادة ملوثة أو إحداث ضرر بيئي لمطالبته 45مادة ) بالتعويض عن األضرار التي أصابته نتيجة لذلك التصريف . واألضرار الناجمة عن تصريف مادة ملوثة وفقًا ( إذا لم يسدد الشخص المسئول عن تعويض التكاليف41مادة ) ( من هذا القانون المبلغ المطالب به خالل خمسة وأربعين يومًا من تاريخ األشعار جاز للهيئة رفع دعوى 44للمادة) للتعويض إلى المحكمة المختصة. الباب السادس العقوبات النافذة .. يعاقب كل من تعمد مخالفة أحكام هذا ( مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين47مادة) القانون بالعقوبات المبينة في المواد الواردة في هذا الباب. ( يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن مليوني ريال أو بالحبس مدة ال تزيد عن ثالث سنوات أو بالعقوبتين معًا كل 48مادة) (من هذا القانون .3من خالف أحكام المادة ) يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن مائتي ألف ريال أو بالحبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر أو بالعقوبتين معًا كل من -ب (من هذا القانون .2،35خالف أحكام المادتين ) يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن مليون أو بالحبس مدة ال تزيد عن سنة أو بالعقوبتين معًاً كل من خالف أحكام -ج (من هذا القانون.5ة )الماد (من هذا القانون .1يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن مائه ألف ريال كل من خالف أحكام المادة) -د يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن خمس مائه ألف ريال أو بالحبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر كل من خالف -هـ (من هذا القانون .31أحكام المادة ) (من هذا القانون .37مالية ال تقل عن ثالثمائة ألف ريال كل من خالف أحكام المادة )يعاقب بغرامة -و ( يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن ثالثمائة ألف ريال أو بالحبس مدة ال تزيد عن شهر أو بالعقوبتين معًا كل 49مادة ) قانون.( من هذا ال7من أخفى أو أدعى ضياع سجل الزيت مخالفًا بذلك أحكام المادة) (من هذا القانون.9( يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن ثالثة ماليين ريال كل خالف أحكام المادة ) 30مادة ) ( يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن خمسين ألف ريال وال تزيد عن ثالثمائة إلف ريال كل من أعاق أو منع 36مادة ) ًا ألحكام هذا القانون.ضباط مراقبة التلوث من إداء مهامهم المخولة لهم وفق (ال يحول تطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في الباب من:34مادة) الحكم بالتعويض و/أو التكاليف المستحقة للهيئة أو أليه جهة أخرى وفقًا ألحكام هذا القانون. - أ وفقًا لالئحة الخاصة بذلك . تطبيق الجزاءات اإلدارية على المخالفات غير المتعمدة ألحكام هذا القانون- ب المسائلة الجنائية إذا ترتب على إرتكاب المخالفة فعل جنائي. -ج ( تقوم الهيئة بالتتبعات القانونية ألغراض التحقيق والمحاكمة في المخالفات الواردة ضمن هذا الباب وتتولى 33مادة) لى ما يرد إليها من بالغات سواء من الهيئة أو من أي النيابة اتخاذ اإلجراءات الالزمة أمام المحاكم المختصة بناء ع فرد أو جهة أخرى ، وتتابع الهيئة اإلجراءات وتحصل الغرامات وفقًا لما ينظمه القانون. (من هذا القانون إذا 5،2،3(تنتفي مسئولية المرفق أو الشخص أو السفينة أو الطائرة عن مخالفة المواد)32مادة ) لملوثة قد نتج من أجل إنقاذ األرواح أو ضمان سالمة الطائرة أو السفينة نفسها أو الحيلولة ثبت أن تصريف المادة ا دون وقوع ضرر خطير ألي موقع بري إذا اقتنعت المحكمة المختصة أن تصريف المادة الملوثة كان ضروريًا للغرض ليته قائمة فيما يتعلق بالتعويض عن المزعوم في الدفاع وأنه كان إجراء معقواًل تتطلبه ظرف الحادث ، وتظل مسئو (43،44التكاليف واألضرار المنصوص عليها في المادتين ) الباب السابع أحكام عامة وختامية ( يحظر على الشركات والهيئات الوطنية واألجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغالل حقول 35مادة) رى بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أو إلقاء أو إغراق أية مادة ملوثة البترول البحرية والموارد الطبيعية األخ ناتجة عن أو متصلة بعمليات الحفر أو االستكشاف أو اختبار اآلبار أو اإلنتاج أو الشحن بالمنطقة الخالية من التلوث عالجة ما يتم تصريفه من نفايات ويجب عليها استخدام الوسائل اآلمنة التي ال يترتب عليها أضرار بالبيئة البحرية وم ومواد ملوثة طبقا ألحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في االتفاقيات الدولية ويجب على هذه الشركات والهيئات أن تجهز خطة طوارئ توافق عليها الهيئة لمواجهة الطوارئ تشمل األفراد والمعدات وفر لمجابهة أي تلوث للبيئة البحرية قد تسببه عملياتها ، كما يجب أن تتضمن العقود الخاصة والمواد التي ستكون مت بالبحث والتنقيب عن البترول والمواد الطبيعية األخرى التي تتم مع الشركات األجنبية العاملة في الجمهورية في هذا ون ، وعلى أن تتضمن تلك العقود الشروط الجزائية المجال النصوص التي تكفل التزام المتعاقد بتنفيذ أحكام هذا القان وااللتزام بتكلفة اإلزالة والتعويض كما ال يعفي عدم ذكر تلك النصوص هذه الشركات من تطبيق أحكام هذا القانون. ( ال يحق ألي مالك سفينة أو طائره أو أي مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز نقل زيت أن يتقاعس عن 31مادة ) د بكافة االلتزامات الواردة فيما يلي أو القيام بها:التقي الباب الثالث من هذا القانون المتعلق بالتدوين والتبليغ وشروط التأمين .- أ الباب الخامس من هذا القانون المتعلق بالمسئولية المدنية عن تعويض التكاليف واألضرار - ب أية قرارات صادرة استناداًًُ إلى هذا القانون أو وفقًا لالتفاقيات الدولية النافذة .- ج ( ال يجوز الترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو بالقرب منه ينتج عنها تصريف 37مادة ) قام طالب الترخيص بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات التي مخالف ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له إال إذا تعتمدها الهيئة ، على أن يبدأ بتشغيلها فور البدء بتشغيل تلك المنشآت وتستمر باستمرارها. ( إذا تكررت مخالفة مالك أية سفينة أو طائرة أو شاغل موقع بري أو جهاز نقل زيت ألحكام هذا القانون 38مادة ) قوبة المقررة باإلضافة إلى سحب أو وقف الترخيص الممنوح أو سحب بعض أو جميع الحقوق فيتم مضاعفة الع الممنوحة له ، وفقًا ألي ترخيص أو إذن أو تفويض من قبل حكومة الجمهورية أو أية اتفاقية معها شريطة صدور الدولية النافذة بهذا الشأن. قرار بذلك من المحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة ووفقًا للقوانين واالتفاقيات ( على القوات المسلحة واألمن أثناء تواجدها في المنطقة الخالية من التلوث مراقبة السفن والطائرات 39مادة ) والتبليغ عن حاالت حدوث تلوث أو ضرر بيئي إلى الهيئة. ة السفن االجنبيه مطاردة حثيثة ( يجوز للقوات المسلحة واألمن المسلحة واألمن المكلفة القيام بمطارد20مادة ) وحجزها عندما يكون لديها أسباب وجيهة لالعتقاد بأن تلك السفن قد انتهكت نصوص أحكام هذا القانون وقامت بتصريف أو إلقاء أو إغراق مواد ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث. مسلحة واألمن والمذكورة في هذا القانون (حاالت الحجز على السفن المسموح بها للهيئة أو للقوات ال26مادة ) التتعدى فترة أربعة وعشرين ساعة يتم بعدها مباشرة الحصول على أذن بالحجز من المحكمة المختصة وإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أمتد الحجز إلى أول يوم عمل بعدها . الضارة بالبيئة البحرية بمضي المدة في القانون ( استثناء من القواعد العامة ..ألتسقط الدعوى عن األفعال 24مادة ) (تعمل الهيئة على توفير األجهزة والمعدات المناسبة الخاصة بإزالة تلوث المياه من الزيت ألغراض تنفيذ 23مادة ) أحكام هذا القانون. دات إزالة تلوث يجب على الموانئ والجهات المستخدمة لها في مجال الزيت توفير القدر الكافي من أجهزة ومع -ب المياه من الزيت والتي تحددها الهيئة. (ينشأ في الهيئة بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة مركز لتلقي المعلومات الخاصة بالتلوث في المنطقة 22مادة ) الخالية من التلوث. لحد من التلوث ( تحدد بقرار من الهيئة شروط تزود السفن من األجهزة المناسبة الفصل الزيت أو ا25مادة ) والمنصوص عليها في المعاهدات واالتفاقيات الدولية كما تعين األشخاص أو الخبراء الذين يناط بهم التفتيش على هذه األجهزة وتجربتها ويكون لهم في سبيل ذلك حق الصعود في أي وقت إلى أي سفينة أجنبية موجودة في أحد في أي تأخير غير ضروري للسفينة. موانئ الجمهورية على أن يراعي اال يتسبب ذلك ( ال يجوز ألية سفينة دخول أي ميناء في الجمهورية بقصد شحن أو تفريغ الزيت أال بعد الترخيص لها من 21مادة ) السلطات المختصة في الميناء وتخصيص مرسى لها وللسلطات المختصة في الميناء أن تأمر في أي وقت بإيقاف في الميناء في حالة هبوب العواصف أو في بعض الظروف األخرى التي تستدعي ذلك. ضخ الزيت من وإلى السفينة ( تعفي الهيئة من كافة الرسوم الجمركية على األجهزة واألدوات والمواد التي تستوردها ألغراض مكافحة 27مادة ) التلوث تنفيذًا ألحكام هذا القانون. نون يرجع فيه إلى أحكام القوانين النافذة مع مراعاة أحكام المعاهدات ( كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القا28مادة ) واالتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية. ( يصدر الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واالتفاقيات والمعاهدات 29مادة) الدولية النافذة ما لم ينص على خالفه. م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث كما 6993(لسنة 66( يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم )50ة )ماد يلغي،أي حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون . ( يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية 56مادة ) بصنعاء -صدر برئاسة الجمهورية هـ6245الثانية //جمادى 43بتاريخ: م4002/أغسطس /60الموافق: علي عبد اهلل صالح رئيس الجمهورية