跳到主要内容
Nelum
叙利亚的法律

Veterinarians Union Law No. 42 of 2002

颁布于 2002-06-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم (42) لسنة 2002م
语言
Arabic
类型
法令
组织
European Union
国家
叙利亚
主题
Livestock
关键词
animal health, animal welfare, non-governmental entity, registration, research, vaccination, policy/planning, basic legislation

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. قانون نقابة األطباء البيطريين 2002لعام 42القانون رئيس الجمهورية بناًء على أحكام الدستور م2002-5-30هـ و 1423-3-19وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ يصدر ما يلي: الفصل األول التعاريف واألهداف :التعاريف – 1 –المادة اض مهنة الطب البيطري خدمة إنسانية واجتماعية واقتصادية عامة غايتها وقاية الحيوانات من األمر -أ ومعالجتها وحماية اإلنسان من خطر اإلصابة باألمراض المشتركة ومراقبة المنتجات الحيوانية والمساهمة في حماية البيئة. يعتبر طبيباً بيطرياً بحكم هذا القانون كل من جاز على إجازة دكتور في الطب البيطري من إحدى -ب و ما يعادلها من شهادات الطب البيطري في الدول كليات الطب البيطري في الجمهورية العربية السورية أ العربية واألجنبية بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية الفرع العلمي أو ما يعادلها على أن يحدد النظام الداخلي االختصاصات المتعلقة بمهنة الطب البيطري. بية في الوحدة والحرية واالشتراكية ملتزم نقابة األطباء البيطريين تنظيم مهني مؤمن بأهداف األمة العر -ج بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي االشتراكي وتوجيهاته. – 2 –المادة تعمل نقابة األطباء البيطريين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق األهداف التالية: اهمة في تطوير القطاع الزراعي في الجمهورية العربية السورية بما يخص الشق الحيواني المس -1 منه عن طريق االشتراك في الهيئات والمجالس المختصة ووضع التوصيات واالقتراحات لحل المشاكل المتعلقة بالصحة الحيوانية. دعم القطاع الصحي البيطري وتعزيز دوره بما يكفل تحقيق الخدمات الصحية البيطرية للثروة -2 الحيوانية وتطويرها كماً ونوعاً. المشاركة في حماية البيئة والرفق بالحيوان. -3 ع الميادين بما يساهم في التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم التطوير في جمي -4 عملية التطور االجتماعي واالقتصادي للجمهورية العربية السورية. إحياء التراث الطبي البيطري العربي. -5 االرتقاء بمهنة الطب البيطري علمياً وعملياً بما يحقق تطور الثروة الحيوانية لتفي بمتطلبات -6 من الغذائي للمجتمع.التنمية وصوالً إلى تحقيق األ تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم وطاقاتهم واستخدامها بالشكل األمثل. -7 رفع سوية األطباء البيطريين المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم -8 دتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة الخدمات االقتصادية واالجتماعية لهم بما يضمن استفا وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث الطارئة وإنشاء األندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان. رعاية مصالح أعضائها والعناية بشؤونهم االجتماعية والثقافية وتوثيق الروابط بينهم وبين -9 تماعية األخرى المختلفة وبخاصة مربي الحيوانات.الشرائح االج تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب والدراسات الطبية البيطرية ونشرها وإصدار المجالت لرفع -10 المستوى العلمي والمهني ألعضائها. المساهمة في إقامة الدورات التعليمية والتدريبية لألطباء البيطريين. -11 لمساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات الطب البيطري والمعاهد والمدارس الصحية ا -12 البيطرية في القطر بما يخدم الحاجات األساسية لتطوير الثروة الحيوانية ويتماشى مع التطور العلمي ويلبي الحاجات األساسية لخطط التنمية. ل الجمهورية العربية السورية وخارجها واالنتساب عقد المؤتمرات والندوات واالشتراك بها داخ -13 إلى االتحاد االتحادات الطبية البيطرية العربية والدولية. المساهمة في إعداد المشاريع الخاصة بمزاولة المهنة والمساهمة بدراسة وإعداد التشريعات -14 ل الصحي البيطري.المتعلقة بالخدمات الصحية البيطرية العامة وبخطط التنمية في المجا – 3 –المادة من المادة األولى من –ب –يؤلف األطباء البيطريون في الجمهورية العربية السورية المعرفون في الفقرة هذا القانون نقابة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي وتخضع ألحكام هذا القانون. – 4 –المادة وذلك ضمن حدود القوانين -2-بة بجميع األعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة تقوم النقا واألنظمة النافذة. الفصل الثاني التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها – 5 –المادة يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون: من في حكمه. متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو -1 حامالً لقب طبيب بيطري بموجب أحكام هذا القانون. -2 غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة تتنافى مع واجبات وأهداف المهنة. -3 غير مشطوب اسمه من النقابة بسبب تأديبي. -4 6 –المادة ن أثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع فيما ال يتعارض مع القوانين واألنظمة العسكرية يتمتع األطباء البيطريو -أ الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حق المشاركة في اجتماع الهيئات النقابية وحق االنتخاب والترشيح. األطباء البيطريون المتطوعون في الجيش والقوات المسلحة يخضعون للقوانين واألنظمة العسكرية وال -ب نتساب للنقابة.يجوز لهم اال – 7 –المادة يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الطبيب البيطري العمل فيها مع الوثائق -أ التي تثبت توافر الشروط المطلوبة. على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خالل مدة ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإال اعتبر الطلب مقبوالً. -ب في حال قبول الطلب يسجل الطبيب البيطري في سجالت النقابة بعد دفع الرسوم القانونية إلى صندوقها. -ج – 8 –المادة يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معلالً ويحق لطالب التسجيل أن يعترض -أ من تاريخ تبليغه القرار.خطياً على هذا القرار أمام مجلس النقابة خالل مدة ستين يوماً يفصل مجلس النقابة حكماً في االعتراض خالل ثالثين يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة وإال -ب فيعتبر االعتراض مقبوالً. – 9 –المادة ال يجوز ألي طبيب بيطري أن يزاول مهنة الطب البيطري داخل الجمهورية العربية السورية سواء في الحرة أو المصالح أو المؤسسات الخاصة أو جهات القطاع العام ما لم يكن مسجالً في هذه النقابة.األعمال – 10 –المادة يقسم الطبيب البيطري المقبول أمام مجلس الفرع اليمين التالية: (.) أقسم باهلل العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على المهنة واحترام قوانينها وأنظمتها – 11 –المادة يحق للطبيب البيطري المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع آخر يرغب في االنتقال للعمل فيه بطلب يقدم إلى مجلس ذلك لفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق. وال يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله أصوالً. – 12 –المادة فقد الطبيب البيطري عضويته ويرقن قيده من سجل النقابة وجدول األطباء البيطريين في إحدى الحاالت ي التالية: في حالة الوفاة. -أ إذا شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون. -ب إذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه عاماً كامالً بعد تبليغه أصوالً.-ج إذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية دون إعالم مجلي الفرع. أما الذين يغادرون القطر بقصد -د الفرع وإبراز االختصاص أو بسبب اإليفاد أو اإلعارة. فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة شريطة إعالم مجلس الوثائق المؤيدة لذلك وتسديد الرسوم التي يحددها النظامان الداخلي والمالي للنقابة. إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون. -هـ – 13 –المادة سجيله في هـ ( من المادة السابقة أن يطلب إعادة ت –د –ج –يحق لمن فقد عضويته بموجب الفقرات ) ب حال زوال أسباب فقد العضوية وعليه أن يؤدي في هذه الحالة الرسوم المترتبة على المنتسب الجديد وال تدخل فترة فقدان العضوية في حساب المدة الالزمة لتولي المهام النقابية أو في حاسب المعاش التقاعدي ض ما يطبق على طلب التسجيل.ويطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق االعترا الفصل الثالث مزاولة مهنة الطب البيطري – 14 –المادة يحق للطبيب البيطري المسجل في نقابة األطباء البيطريين مزاولة مهنة الطب البيطري وفق القوانين واألنظمة المتعلقة بمزاولة المهنة. – 15 –المادة السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون يجوز لألطباء البيطريين من العرب غير االنتساب للنقابة على ان تتوفر فيهم الشروط التالية: من المادة الخامسة من هذا القانون. 2،3الشرطان -1 أال يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني. -2 عية والعمل.الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون االجتما -3 الحصول على إجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بناًء على -4 اقتراح مجلس النقابة. – 16 –المادة يجوز لألطباء البيطريين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية تساب للنقابة بعد تسجيلهم في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بموجب إجازة العربية السورية دون االن تصدر عن هذه الوزارة بناًء على اقتراح مجلس النقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في ( من المادة السابقة. 3 – 2 – 1الفقرات ) – 17 –المادة لذين تسمح أنظمة بالدهم المعاملة بالمثل مزاولة المهنة في يجوز لألطباء البيطريين من غير العرب ا الجمهورية العربية السورية دون االنتساب للنقابة على أن تتوفر فيهم الشروط المتعلقة باألطباء البيطريين العرب غير السوريين. – 18 –المادة واإلصالح الزراعي بناًء تنظم ممارسة مهنة الطب البيطري بقرارات تنظيمية تصدر عن وزير الزراعة على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام. الفصل الرابع الهيكل التنظيم للنقابة وأجهزتها – 19 –المادة المؤتمر العام: المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من: -أ واليتهم. رئيس وأعضاء مجلس النقابة السابقين الذين انتهت -1 رئيس وأعضاء مجالس الفروع المنتخبين. -2 األعضاء المتممين المنتخبين في كل فرع ويحدد النظام الداخلي للنقابة أسس ونسب تمثيل الفروع -3 وطريق انتخاب أعضاء المؤتمر. تستمر والية المؤتمر مدة خمس سنوات. -ب – 20 –المادة اء المتممين عضويته ألي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد في حال فقان أحد األعض األصوات. – 21 –المادة يتولى المؤتمر العام ممارسة االختصاصات التالية: انتخاب أعضاء مجلس النقابة. -1 ة وخطط عملها والسهر على تنفيذها.إقرار السياسة العامة للنقاب -2 إقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية للسنة -3 المنقضية بعد اإلطالع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة الجديدة المقترحة من مجلس النقابة. تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر. -4 تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع -5 في موازنة النقابة. بأكثرية ثلثي سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك -6 األعضاء. حل الخالفات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع. -7 إقرار النظام الداخلي والمالي واألنظمة المتعلقة بصناديق التعاون واإلسعاف -8 خرى المقترحة من مجلس النقابة وال تعتبر األنظمة المركزية والعيادات التعاونية واألنظمة المركزية األ الخاصة بمزاولة المهنة نافذة إال بعد تصديقها من وزير الزراعة واإلصالح الزراعي خالل مدة ال تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداعها في ديوان الوزارة وإال اعتبرت نافذة حكماً. إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية المتعلقة -9 بالمهنة ورفعها إلى الجهات المختصة. إقرار إحداث فروع للنقابة أو دمجها حسب أحكام هذا القانون. -10 – 22 –المادة العام بدعوة من النقيب في الحاالت التالية:يجتمع المؤتمر -أ في دورة انتخابية خالل ثالثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع واألعضاء المتممين -1 وذلك النتخاب مجلس نقابة جديد. ر التقرير في دورة عادية وخالل ستين يوماً من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرا -2 السنوي وذلك بناًء على قرار مجلس النقابة. في دورة استثنائية بناًء على قرار من مجلس النقابة أو بناًء على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر -3 على األقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة. ن عنها في مقر النقابة والفروع وفي إحدى الصحف اليومية تتم الدعوة الجتماع المؤتمر العام باإلعال -ب على األقل. – 23 –المادة يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه أو في حال غيابهما أكبر األعضاء الحاضرين سناً. – 24 –المادة لقة ألعضائه وإذا لم تتوفر يدعى ال تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إال بحضور األكثرية المط المؤتمر للمرة الثانية خالل خمسة عشر يوماً ويكون االجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة األولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت ئيس الجلسة.األصوات يرجح الجانب الذي يصوت له ر ال تعتبر اجتماعات المؤتمر العام االستثنائية التي تعقد بناًء على طلب ثلثي األعضاء قانونية إال بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوفر هذه األكثرية في هذا االجتماع اعتبر طلب الدعوة الغياً. واالستثنائية قانونية إال بحضور ممثل عن كل من ال تعتبر اجتماعات المؤتمر العام االنتخابية والعادية المكتب المختص في القيادة القطرية ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي على أن يتم دعوتها أصوالً قبل الموعد المحدد لالجتماع بثالثة أيام على األقل وإذا لم يحضر أحدهما أو كالهما رغم تبليغهما الموعد اعتبر اً.االجتماع قانوني – 25 –المادة ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك باالقتراع السري وبأكثرية األصوات. – 26 –المادة يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر بإعالنها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر. – 27 –المادة مجلس النقابة: يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من تسعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام. -أ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة أال تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات وأال ينتخب -ب ألكثر من ثالث دورات متتالية. تستمر والية مجلس النقابة مدة خمس سنوات. -ج ة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام الالحق حتى انتهاء مدته.يعتبر أعضاء مجلس النقاب -د ينتخب مجلس النقابة من أعضائه نقيباً ونائباً للنقيب وأميناً لسر وأميناً للصندوق. -هـ – 28 –المادة يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع األعمال بين أعضائه. – 29 –المادة ختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:يشمل ا تنفيذ قرارات المؤتمر العام. -1 الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها واالرتقاء بمستواها والدفاع عن حقوق -2 البيطريين العربية واألجنبية والمنظمات النقابة والحقوق المهنية ألعضائها والتعاون مع اتحادات األطباء الصحية الدولية بما ينسجم وأهداف النقابة. العمل على تحقيق أهداف النقابة والدفاع عن حقوقها وإدارة العمل فيها واستثمار أموالها وممتلكاتها -3 وتحصيل الرسوم المتوجبة لها. ا ضمن حدود صالحياتها القانونية.تنسيق نشاطات مجلس الفروع والتأكد من قيامها بعمله -4 اتخاذ القرارات في جميع المسائل المتعلقة بإدارة العمل في النقابة التي ال تدخل ضمن صالحيات -5 المؤتمر العام والمجالس األخرى. إعداد مشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات فروع النقابة وتحديد -6 تعويضاتهم. إصدار األنظمة المتعلقة بالنقابة بعد إقرارها أصوالً. -7 حل مجلس الفرع في الحاالت التي يحددها النظام الداخلي على أن يتم انتخاب مجلس بدالً عنه خالل -8 شهر على األقل من تاريخ حله. اقتراح إحداث فروع للنقابة أو دمجها. -9 – 30 –المادة قابة قانونية إال بحضور األكثرية المطلقة ألعضائه.ال تكون اجتماعات مجلس الن -1 تصدر القرارات بأكثرية أصوات األعضاء الحاضرين وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي فيه -2 رئيس اللجنة. – 31 –المادة ق يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلس وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله ح -أ التقاضي باسمها. ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصالحيات النقيب من -ب ينوب عنه في حال غيابه. – 32 –المادة إذا شعر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق يجتمع المجلس النتخاب البديل. – 33 –المادة يجوز تفريغ النقيب وعضوين في مجلس النقابة على األكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة. – 34 –المادة ديد في أول اجتماع إذا استقال النقيب أو تعذر عليه القيام بمهامه ينوب عنه نائبه حتى انتخاب نقيب ج للمؤتمر العام. الفصل الخامس فروع النقابة – 35 –المادة يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية ال يقل عدد األطباء -أ البيطريين المسجلين فيها عن ثالثين طبيبا بيطرياً. للنقابة في أي محافظة ينضم هؤالء األطباء البيطريون في حال عدم توافر العدد المطلوب لتشكيل فرع -ب إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة. في حال وجود عدة محافظات متجاورة ال يشكل األطباء البيطريون في كل منها العدد الكافي إلحداث -ج فرع للنقابة يشكل هؤالء األطباء البيطريون فرعاً يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة. الفصل السادس أجهزة الفرع – 36 –المادة تتألف أجهزة الفرع من: الهيئة العامة للفرع وتشمل جميع األطباء البيطريين المسجلين في الفرع ممن سددوا ما عليهم من رسم -أ للنقابة وصناديقها. مجلس الفرع. -ب – 37 –المادة تكون مدة الدورة االنتخابية خمس سنوات. – 38 –المادة تختص الهيئة العامة للفرع بالصالحيات التالية: انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع واألعضاء المتممين للمؤتمر العام ممن ال يقل مدة مزاولتهم للمهنة -أ عن خمس سنوات بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائه على أال يزيد المجموع عن قل عدد أعضائه عن خمسين عضواً فيكون له متمم واحد.عشرة أعضاء أما الفرع الذي ي إقرار التقرير السنوي ألعمال مجلس الفرع ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة -ب لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة. رفعها إلى مجلس تصديق الحساب الختامي لموازنة الفرع للسنة المنقضية وإقرار مشروع الموازنة ل -ج النقابة إلقرارها. تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر. -د سحب الثقة من رئيس الفرع أو من واحد أو اكثر من أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي األعضاء.-هـ دراسة الوضع الصحي البيطري في المحافظة واقتراح أسس تطويره. -و – 39 –المادة دعوة من رئيس الفرع الحاالت التالية:تجتمع الهيئة العامة ب في دوره انتخابية قبل خمسة عشر يوماً على األقل من تاريخ انتهاء والية الفرع وذلك النتخاب مجلس -1 الفرع الجديد واألعضاء المتممين. شروع في دورة عادية خالل ثالثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار م -2 الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره. في دورة استثنائية وذلك: -3 تنفيذاً لقرار مجلس النقابة. -آ تنفيذاً لقرار مجلس الفرع. -ب استناداً إلى طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على األقل وعلى أن يؤكد في الطلب الغاية من -ج وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خالل أسبوع على األكثر من تاريخ استالمه الطلب االجتماع المشار إليه. يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فأكثر أعضاء مجلس الفرع -4 تماعها النقيب في حال حضوره.الحاضرين سناً أما إذا كانت الدعوة بناًء على قرار مجلس النقابة فيرأس اج تتم الدعوة الجتماع الهيئة العامة للفرع بإعالنها في مقر النقابة. -5 من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع – 42 –تطبق أحكام الفقرات ) أ و ب ( من المادة -6 لهيئة العامة للفرع قانونياً إال بحضور استبدال عبارة المؤتمر العام بالهيئة العامة للفرع وال يعتبر اجتماع ا ممثل عن كل من المكتب المختص في حزب البعث العربي االشتراكي ومديرية الزراعة في المحافظة على أن تتم دعوتهما أصوالً قبل الموعد المحدد بثالثة أيام على األقل وإذا لم يحضر أحدهما أوكالهما رغم نونياً.تبليغهما الموعد اعتبر االجتماع قا – 40 –المادة يحق لألطباء البيطريين غير السوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية حضور اجتماع هيئات الفروع التي يعملون في مجالها واالشتراك في المناقشات دون حق التصويت. الفصل السابع مجلس الفرع – 41 –المادة يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء من األطباء البيطريين. -أ يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع أال تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات. -ب ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وأميناً للصندوق. -ج جلس النقابة بناًء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد يجوز تفري رئيس الفرع أو أمين السر بقرار من م -د المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة. – 42 –المادة خالل شهر النتخاب إذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى الهيئة العامة لفرعه -أ البديل. إذا شغر مركز عضوين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع ألي سبب كان تدعى الهيئة العامة النتخاب -ب بديل عنهم وإتمام مدة المجلس ويتم ذلك خالل مدة أقصاها ثالثين يوماً من تاريخ الشغور. – 43 –المادة ية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية األعضاء تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثر الحاضرين وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. – 44 –المادة على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خالل أسبوع من صدورها. – 45 –المادة رع االختصاصات التالية:يتولى مجلس الف تنفيذ قرارات المؤتمر العام. -1 تنفيذ قرارات هيئته العامة. -2 إدارة العمل في الفرع. -3 المعلومات الالزمة عن الوضع المهني والنقابي في تزويد مجلس النقابة ب -4 منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة. إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية األموال وتحصيل الرسوم. -5 لحساب الختامي للسنة المنقضية.اقتراح موازنة الفرع السنوية وإعداد ا -6 الدعوة الجتماع الهيئة العامة للفرع. -7 تعيين ممثلي مجلس الفرع في مجال عمل الفرع وفق أحكام هذا القانون. -8 دخار وإسكان األطباء البيطريين وفقاً لألنظمة إنشاء صناديق التعاون واال -9 المقررة للنقابة. قيد وقبول األطباء البيطريين وإعالم مجلس النقابة بذلك. -10 الفصل في منازعات تقدير األجور. -11 نزاع ينشأ بين األطباء البيطريين. الفصل في كل خالف أو -12 تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وإبالغ مجلس النقابة. -13 الفصل الثامن في انتخاب مؤسسات النقابة – 46 –المادة لبيطريين في الفروع تحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدا انتخابية لألطباء ا -أ التي يزيد عدد أعضائها عن مائة عضو. تتألف الوحدة االنتخابية الطبية البيطرية من مجموعة من األطباء البيطريين المسجلين في الفرع بحيث -ب ال يقل أعضاؤها عن ثالثين عضواً. بقرار من مجلس الفرع في يتم توزيع األطباء البيطريين المسجلين في الفرع على الوحدات االنتخابية -ج مطلع كل دورة انتخابية. تجتمع الوحدة االنتخابية الطبية البيطرية النتخاب ممثليها إلى هيئة الفرع بنسبة ممثل واحد لكل عشرة -د أعضاء ويجبر العدد إلى العشرة إذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة إذا كان العدد دون ذلك. بة التعليمات الناظمة النتخاب الوحدات.يصدر مجلس النقا -هـ – 47 –المادة يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات االنتخابية الطبية البيطرية وأعضاء مجلس الفروع واألعضاء المتممين وتتم إلجراء هذه االنتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعو الهيئة العامة س الفرع واألعضاء المتممين.النتخاب أعضاء مجل – 48 –المادة ال يقبل ترشيح أحد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة من حكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة أو بعقوبة جنائية أو جنحة لفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إال بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء .تنفيذ الحكم أو العقوبة – 49 –المادة يكون للنقابة ولكل فروعها موازنة تقديرية وحساب ختامي. – 50 –المادة يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها االنتخابات. الفصل التاسع حل المؤتمر العام ومجالس النقابة وهيئاتها – 51 –المادة يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات العامة المكونة من ممثلي الوحدات االنتخابية في حال انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها. – 52 –المادة س مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئي -أ العامة للفرع خالل خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل النتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقاً لألحكام القانونية النافذة. ة يسمى بقرار في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خالل المدة المذكورة في الفترة السابق -ب من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو للفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس األصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له. يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صالحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس -ج ؤسسة خزانة القاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر.الفروع ويعتبر مراقب م يقوم مؤقتاً بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صالحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء -د مجلس الفرع. يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين )جود( السابقتين ويضع -هـ جدول أعمال االجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة االجتماع. الفصل العاشر واردات النقابة – 53 –المادة يتولى مجلس النقابة إعداد أموال النقابة وأوجه استثمارها ومشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات الفرع وتحديد تعويضاتهم. – 54 –المادة تتألف واردات النقابة من: اإلعانات والهبات وفق القوانين واألنظمة النافذة. -1 ريوع عقاراتها وفوائد أموالها. -2 رسوم انتقال األطباء بين الفروع. -3 مساهمة الفروع ويحدد المؤتمر العام نسبة هذه المساهمة. -4 – 55 –المادة تتألف واردات الفرع من: الرسوم النقابية التي تحصل من األطباء البيطريين. -1 سجيل واالشتراكات السنوية.رسوم تسجيل إعادة الت -2 %( من تعويضات أعمال الخبرة البيطرية أمام القضاء أو أي جهة 25ربع ) -3 رسمية أخرى يتقاضاها أعضاء النقابة. الهبات واإلعانات والتبرعات وفق األحكام القانونية النافذة. -4 ريوع األموال أو العقارات والمشاريع التي تقوم بها النقابة. -5 الغرامات النقدية التي يحكم بها مجلس التأديب لصالح صندوق النقابة. -6 اة من األطباء البيطريين التي يقدرها جميع الرسوم النقابية األخرى المستوف -7 المؤتمر العام. ريع الحفالت والنشاطات االجتماعية. -8 – 56 –المادة تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة المستخدمة من قبل النقابة وفروعها في -أ لتي أحدثت من أجلها باستثناء ما يستثمر منها تجارياً وذلك من جميع الضرائب ممارسة مهامها األساسية ا والطوابع المالية والرسوم البلدية. ال يجوز الحجز على مقر النقابة أو الفروع وموجوداتها المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد -ب نوب عنهما.دعوة نقيب األطباء البيطريين أو رئيس الفرع أو من ي الفصل الحادي عشر في التأديب – 57 –المادة يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس تأديب لمحاكمة األطباء البيطريين األعضاء بسبب إخاللهم بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه أو نظام مزاولة المهنة. – 58 –لمادة ا يؤلف مجلس التأديب في الفرع بقرار من وزير العدل وفقاً لما يلي: رئيساً. ميه وزير العدلقاض ال تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يس -1 عضواً. صالح الزراعيإلاطبيب بيطري من وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة و -2 لفرعمنهم على األقل من مجلس اثالثة أطباء بيطريين يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحد -3 أعضاء. – 59 –المادة تستأنف قرارات مجالس التأديب في الفرع إلى مجلس التأديب المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق. – 60 –المادة يؤلف مجلس التأديب المركزي بقرار من وزير العدل وفقاً لما يلي: رئيساً. قاض بدرجة مستشار على األقل يسميه وزير العدل -1 وزير الزراعة واإلصالح طبيب بيطري من وزارة الزراعة ال تقل خبرته عن عشر سنوات يسميه -2 عضواً.الزراعي ة لى األقل من مجلس النقابثالثة أطباء بيطريين يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحد منهم ع -3 ء.أعضا – 61 –المادة ( رديفاً لكل من رئيس وأعضاء 60و58يسمي وزير العدل في كل من قراريه المشار إليهما في المادتين ) -أ مجلس التأديب ومجلس التأديب المركزي بناًء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية األصيل. دة محل أي من األصيلين حال تعذر يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه الما -ب حضور األصيل ألي سبب كان. – 62 –المادة تقام الدعوى أمام مجلس التأديب من قبل نقيب األطباء البيطريين أو رئيس الفرع إما تلقائياً أو بناًء على في شكوى أو إخبار خطي بناًء على طلب الطبيب البيطري الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقه فيرغب وضع هذه التهمة تحت تقدير مجلس األديب وعلى مجلس التأديب أن يباشر النظر في الدعوى خالل مدة شهر من تاريخ إقامتها وال تحول الدعوى التأديبية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حالة ما إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً معاقباً عليه في القانون. – 63 –المادة ال يجوز إحالة الطبيب على مجلس التأديب إال بعد سماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه أحدهما فإذا تخلف الطبيب البيطري المدعو عن الحضور يحال على مجلس التأديب دون سماع أقواله. – 64 –المادة من الناحية المسلكية كل طبيب بيطري حكم عليه نهائياً بعقوبة أو يحال حتماً على مجلس التأديب ليحاكم لديه بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية ألمور تمس استقامته أو كفاءته أو الرتكابه مخالفة لنظام مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق الطبيب البيطري أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس رع الذي يتبع له الطبيب البيطري.الف ال يحاكم أمام هذه المجالس التأديبية العاملون في الدولة أو المؤسسات العامة أو جهات القطاع العام إال فيما يقع منهم بسبب مزاولتهم مهنتهم خارج أعمال وظيفتهم. – 65 –المادة هي:العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بأحدها التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى الطبيب البيطري. -1 التأنيب أمام مجلس التأديب. -2 ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى 15000 – 3000غرامة نقدية تتراوح بين -3 صندوق الفرع. عن سنة. المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة ال تزيد -4 المنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده في النقابة ومن سجل األطباء البيطريين لدى وزارة الزراعة -5 واإلصالح الزراعي. – 66 –المادة جلسات مجلس التأديب سرية وال يجوز نشر الحكام الصادرة عنه إال إذا تضمنت ما يخالف ذلك. -أ بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أو طبيب بيطري للدفاع عنه.على المشكو منه أن يحضر -ب يصدر الحكم عن مجلس التأديب معلالً. -ج – 67 –المادة لمجلس التأديب عفواً أو بناًء على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود. -أ وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة وإذا حضر -ب شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه. – 68 –المادة للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس واألعضاء أو أحدهم لألسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد -أ القضاة. اف في طلب الرد وفقاً لألصول المتعلقة برد القضاة.تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة االستئن -ب إذا نشأ عن قبول الرد أو عن االنسحاب تعذر تشكيل مجلس التأديب من الردفاء ينتدب وزير العدل أو -ج وزير الزراعة واإلصالح الزراعي أو مجلس الفرع أو مجلس النقابة حسب االختصاص عضواً يحل محل من المجلس. العضو المقبول رده والمنسحب – 69 –المادة تصدر قرارات مجلس األديب وجاهية أو بمثابة الوجاهية. -أ مدة استئناف قرارات مجلس التأديب عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو من -ب اليوم الذي يلي تبليغه. ها متعلقاً بمنع الطبيب البيطري من مزاولة تعتبر قرارات مجلس التأديب المركزي مبرمة إال ما كان من -ج المهنة نهائياً وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريقة النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود واألصول المرعية لدى هذه المحكمة. تتقادم المخالفات المسلكية بثالث سنوات من تاريخ وقوعها. -د – 70 –المادة كام التي تصدرها المجالس التأديبية بعد أن تصبح مبرمة بواسطة وزارة الزراعة واإلصالح تنفذ األح الزراعي والنيابة العامة. – 71 –المادة إذا اسند إلى أحد األطباء البيطريين جناية أو جنحة وجب على النيابة العامة إبالغ رئيس فرع النقابة لقرار النهائي الذي يصدر فيها.المختص قرار تحريك الدعوى العامة وخالصة ا – 72 –المادة تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالطبيب البيطري وتحظر النقابة بذلك إلبالغ بقية الفروع. – 73 –المادة واء أكان هناك اتفاق أ. في حال قيام خالف بين الطبيب البيطري والمربي أو أحد ذويه على مقدار األجور س مسبق على األتعاب أو لم يكن يتوجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء. ب. على المجلس أن يفصل في النزاع خالل شهر من رفعه إليه. ج. يقوم الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة األجور الطبية البيطرية وذلك بموجب قرار يصدر عنه. د. على المجلس أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسا. ص وال تقبل دعواه في هـ. إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له مراجعة القضاء المخت هذه الحالة إال إذا أرفق باستدعاء الدعوة صورة عن هذا القرار. – 74 –المادة مع مراعاة األحكام الواردة في هذا القانون: أ. قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريقة االستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع حكمة المختصة وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة لألحكام البدائية في قانون أصول ويقدم الطعن إلى الم المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العالقة وتكون هذه القرارات مبرمة. صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة ب. يحق لوزير الزراعة أو أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في انتخاباتها أو صحة قراراتها وذلك أمام محكمة االستئناف المدنية المختصة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء االنعقاد أو االنتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خالل خمسة عشر يوماً بقرار مبرم. – 75 –المادة لواردة في هذا القانون يمكن االعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة مع مراعاة األحكام ا خالل خمسة عشر يوماً. – 76 –المادة أ. قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابل للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية. عن المقررة في القانون وتفصل في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول ومواعيد الط محكمة النقد بالطعن بقرار مبرم. ب. يحق لوزير الزراعة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته أو صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خالل نفس المدة المشار إليها في المادة ابقة وتبت المحكمة بالطعن خالل خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.الس – 77 –المادة إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بصحة انعقاد الهيئة العامة للفرع أو المؤتمر العام بطلت ل قراراتهما وإذا أقرت الطعن بصحة االنتخابات أعيدت الدعوة إلجراء االنتخابات المطعون فيها وذلك خال ثالثين يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس الفرع أو مجلس النقابة حسب الحال. الفصل الثاني عشر أحكام عامة – 78 –المادة يفوض وزير الزراعة واإلصالح الزراعي بتشكيل مجلس نقابة مؤقت مؤلف من عشرين عضواً وبدعوة قد المؤتمر العام التأسيسي لنقابة األطباء البيطريين برئاسة منه وخالل ستين يوماً من صدور هذا القانون يع أكبر األعضاء سناً. – 79 –المادة يصدر وزير الزارعة واإلصالح الزراعي النظام الداخلي األول للنقابة بناًء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام. – 80 –المادة ط األطباء البيطريين القائمة عند نفاذ هذا القانون للنقابة المشكلة تؤول التزامات حصيلة موجودات رواب بموجب أحكامه ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع بتحصيل االلتزامات المترتبة على األعضاء. يعامل األطباء البيطريون الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون – 81 –المادة هيئة العامة لالجئين الفلسطينيين معاملة األطباء البيطريين السوريين.لدى ال – 82 –المادة يصدر وزير الزراعة واإلصالح الزراعي باالتفاق مع مجلس النقابة التعليمات الالزمة لتنفيذ هذا القانون. – 83 –المادة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. م2002-6-12فق لـ هـ الموا1423-4-2دمشق في رئيس الجمهوريـة بشار األسد

Veterinarians Union Law No. 42 of 2002 · Nelum