Legislative Decree No.78 of 2011 establishing the General Authority for the management, development and protection of desert lands
颁布于 2011-07-05 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- المرسوم التشريعي 78 لعام 2011 لإحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 叙利亚
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- institution, less favoured areas, sustainable development, pastoralism, smallholders/peasants, research, governance, land-use planning, soil conservation/soil improvement, soil rehabilitation
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
2011لعام 78المرسوم التشريعي إحداث الهيئة العامة إلدارة وتنمية وحماية البادية رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: /1/ المادة يقصد بالتعابير االتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها.. الوزير.. وزير الزراعة واإلصالح الزراعي. الهيئة.. الهيئة العامة إلدارة وتنمية وحماية البادية. المدير العام.. المدير العام للهيئة العامة إلدارة وتنمية وحماية البادية. دارة.. مجلس إدارة الهيئة العامة إلدارة وتنمية وحماية البادية.مجلس اإل التنمية.. هي رفع كفاءة االستخدام االقتصادي المرشد والمستدام للموارد والبنى التحتية واالستثمارات في البادية لتحقيق أهداف الهيئة. .2006-12-24تاريخ /62الحماية.. حماية البادية وفقا للقانون / /2/المادة أ.. تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري وخدمي تسمى الهيئة العامة إلدارة وتنمية وحماية البادية ويكون مقرها الرئيسي في تدمر. ب.. تتكون الهيئة من المديريات في اإلدارة المركزية ومن الفروع والمراكز في محافظات /درعا /السويداء/ الزور/ الحسكة / وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز بقرار ريف دمشق /حمص/ حماة /حلب/ الرقة/ دير من الوزير. ج.. تتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري وترتبط بالوزير. /3المادة / التحتية تهدف الهيئة إلى تطوير البادية وحمايتها وتنمية مجتمعها المحلي ومواردها الطبيعية والبشرية والبنى وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة فيها والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية والخدمية في البادية وتتولى من اجل تحقيق ذلك المهام االتية.. حقيق التنمية في البادية بالتنسيق مع أ.. اقتراح االستراتيجيات والسياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية لت الجهات المختصة. ب .. إعداد الموءشرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية واقتراح الرؤى المستقبلية المحتملة والعوامل المؤثرة فيها. محل وتحل الهيئة 2006لعام /62ج.. حماية البادية وتطبيق األحكام المتعلقة بها الواردة في القانون رقم/ مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي في مهمة تدقيق الضبوط ودراستها وإيداعها إلى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين أمام المحاكم المختصة ومتابعتها. من قبل د.. تنظيم التجمعات السكانية في البادية بعد إخراجها خارج خط البادية وإحداث وحدات إدارية فيها وزارة اإلدارة المحلية وإتباعها إداريا لها وتحسين االستثمار فيها وتأمين الخدمات المختلفة "االجتماعية والثقافية والصحية واالقتصادية" بما يتالءم مع نظام اإلنتاج الرعوي بالتنسيق مع الجهات المختصة. دية واالجتماعية والسكانية والثقافية والبيئية الخاصة هـ.. إعداد الدراسات واألبحاث العلمية في المجاالت االقتصا بالبادية واالستعانة بخبرات المختصين في هذه المجاالت بالتنسيق مع الجهات المختصة. و.. التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الخطط اإلنتاجية واالستثمارية والمشاريع الالزمة للتنمية في البادية وتتبع تنفيذها. د برامج تنموية خاصة لتوفير فرص عمل للسكان المحليين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين ز.. إعدا استقرارهم. ح.. توفير الفرص إلقامة المشروعات االستثمارية من قبل القطاعات المختلفة "عام / خاص /مشترك /تعاوني" لدعم التنمية المالئمة ألهداف الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة. .. وضع خارطة استثمار مالئمة لتوزيع المشاريع التنموية في البادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.ط ي.. تقوم الهيئة بتنفيذ االستراتيجيات والسياسات االقتصادية واالجتماعية والدراسات التي تعدها من خالل خطة صوال.عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العالقة وذلك بعد إقرارها أ /4المادة/ يتولى إدارة الهيئة واإلشراف عليها .. مجلس اإلدارة المدير العام /5المادة / أ.. يتألف مجلس اإلدارة من الوزير رئيسا المدير العام نائبا للرئيس وعضوا ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضوا ممثل عن هيئة التخطيط االقليمي عضوا اعة واإلصالح الزراعي عضواممثل عن وزارة الزر ممثل عن وزارة المالية عضوا ممثل عن وزارة اإلدارة المحلية عضوا ممثل عن وزارة الصحة عضوا ممثل عن وزارة الري عضوا ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة عضوا ممثل عن وزارة السياحة عضوا ممثل عن االتحاد العام للفالحين عضوا هات الواردة في المجلس بمرتبة مدير مركزي أو ما يعادله على األقل.ب.. يكون ممثل الج ج.. تحدد طريقة عمل مجلس اإلدارة واجتماعاته بموجب أحكام النظام الداخلي للهيئة. /6المادة/ مجلس اإلدارة هو المسؤول عن تنفيذ أهداف الهيئة ويمارس اختصاصاته وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين واألنظمة النافذة وله على وجه الخصوص ..وبما يحقق أ/وضع الخطط العامة للهيئة. ب/اقتراح نظام استثمار أراضي البادية ومواردها الطبيعية وحمايتها وفق القوانين النافذة. ج/اقتراح مشاريع القوانين واألنظمة الخاصة بالهيئة. موازنة السنوية للهيئة.د/إعداد مشروع ال هـ/إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة. و/إقرار البرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة. ز/اقتراح النظام الداخلي والمالك العددي للهيئة. ح/إقرار خطة تأهيل العاملين في الهيئة وتدريبهم داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الجهات المختصة. ى التعاقد مع الخبراء العرب واألجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم وفق القوانين واألنظمة ط/الموافقة عل النافذة. ي/وضع خطط التعاون العملي والفني مع الهيئات المحلية واألجنبية وفق القوانين واألنظمة النافذة. ن واألنظمة النافذة.ك/اقتراح نظام المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القواني ل/قبول الهبات واإلعانات والتبرعات وفق القوانين واألنظمة النافذة. م/دراسة كل ما يرى رئيس مجلس اإلدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بعمل الهيئة. /7المادة/ أ ..يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير. ب/يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام . /8المادة/ أ.. يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وله على وجه الخصوص .. إدارة قضايا الدولة.تمثيل الهيئة في صالتها مع الغير وأمام القضاء مع مراعاة أحكام قانون /1 تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها مجلس اإلدارة لتحقيق مهام الهيئة وتوفير مستلزماتها./2 عقد النفقات واألمر بتصفيتها وصرفها في حدود االعتمادات المرصدة لها بالموازنة./3 إعداد التقارير المطلوبة عن نشاطات الهيئة./4 ن العاملين في الهيئة وفق القوانين واألنظمة النافذة.إصدار الصكوك المتعلقة بشؤو/5 اقتراح التعاقد مع الخبراء وفقا للقوانين واألنظمة النافذة./6 ب/للمدير العام تفويض معاونه والمديرين في اإلدارة المركزية والفروع ببعض صالحياته. /9المادة/ ها من التزامات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير تحل الهيئة محل الجهات االتية بما لها من حقوق وما علي المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات .. أ/الهيئة العامة إلدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات. ب/مديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية في مديريات الزراعة واإلصالح الزراعي في المحافظات. /10لمادة/ا يعتبر العاملون الدائمون لدى كل من الهيئة العامة إلدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية لدى مديريات الزراعة واإلصالح الزراعي في المحافظات منقولين مع وظائفهم اظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وتطوى وظائفهم من مالك الوزارة حكما بنفس فئاتهم وأجورهم إلى الهيئة مع احتف والهيئة العامة إلدارة وتنمية البادية وتعتبر من ضمن المالك العددي للهيئة. /11المادة/ يعد العاملون المؤقتون والمتقاعدون القائمون على رأس عملهم لدى كل من الهيئة العامة إلدارة وتنمية البادية لمحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية لدى مديريات الزراعة واإلصالح وفروعها في ا الزراعي في المحافظات عاملين في الهيئة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفق القوانين واألنظمة النافذة. /12المادة / رسوم.يحدد المالك العددي للهيئة بم /13المادة/ يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس اإلدارة. /14المادة/ يطبق على الهيئة القوانين واألنظمة النافذة المعمول بها لدى الجهات العامة ذات الطابع اإلداري ويخضع العاملون فيها ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة. /15لمادة/ا تكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها. /16المادة / وتعديالته. 2006( لعام 34ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم ) /17المادة/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. ميالدي. 2011-7-5هجري الموافق لـ 1432-8-4في دمشق رئيس الجمهورية بشار األسد