Legislative Decree No. 51 abrogating the General Authority for Exploitation and Development of Euphrates Basin
颁布于 2008-09-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- المرسوم التشريعي رقم 51 لسنة 2008م بإلغاء المؤسسة العامة لأستثمار وتنمية حوض الفرات
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 叙利亚
- 主题
- Water
- 关键词
- river basin institution, liability/compensation, concession, governance, institution, basin/catchment/watershed, inland waters, surface water, water resources management
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
51/2008المرسوم التشريعي رقم / رئيس الجمهورية بناًء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: ( من المرسوم 1( من البند )أ( من المادة )2يُنهى العمل بأحكام الفقرة ) -1مادة المتضمنة إحداث المؤسسة العامة 5/11/1981( تاريخ 27التشريعي رقم ) الستثمار وتنمية حوض الفرات. تتولى المؤسسة العامة الستصالح األراضي المحدثة بموجب المرسوم -2مادة مهام المؤسسة المذكورة أعاله فيما 5/11/1981( تاريخ 27التشريعي رقم ) يخص تشغيل وصيانة مشاريع الري بحوض الفرات. تُنقل إلى المؤسسة العامة الستصالح األراضي األموال والموجودات -3مادة غير المنقولة العائدة للمؤسسة العامة الستثمار وتنمية حوض الفرات.المنقولة و يُعد العاملون الدائمون والوكالء في المؤسسة العامة الستثمار وتنمية -4مادة حوض الفرات منقولين حكماً إلى مالك المؤسسة العامة الستصالح األراضي ئمين منهم بقدمهم وذلك مع شواغرهم بفئاتهم وأجورهم ذاتها مع احتفاظ الدا المؤهل للترفيع المقبل. يُعد العاملون المؤقتون والموسميون وكذلك المتعاقدون في المؤسسة -5مادة العامة الستثمار وتنمية حوض الفرات عاملين في المؤسسة العامة الستصالح األراضي بذات أجورهم وأوضاعهم. المؤسسة العامة تَحل المؤسسة العامة الستصالح األراضي محل -6مادة الستثمار وتنمية حوض الفرات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. تُشكل لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة الري والمؤسستين المعنيتين -7مادة والجهاز المركزي للرقابة المالية مهمتها تحديد األسس الالزمة لتحديد قيمة سة العامة الستثمار وتنمية حوض الفرات األصول والخصوم المنقولة من المؤس إلى المؤسسة العامة الستصالح األراضي. يُنهى العمل باألحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت. -8مادة يُصدر وزير الري التعليمات التنفيذية ألحكام هذا المرسوم التشريعي. -9مادة يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويُعتبر نافذاً من -10مادة .2/1/2009تاريخ م.11/9/2008هـ. والموافق لـ 11/9/1429دمشق في رئيس الجمهورية بشار األسد