跳到主要内容
Nelum
叙利亚的法律

Legislative Decree No. 22 of 2013 amending Legislative Decree No. 57 of 2004 establishing Industrial Cities

颁布于 2013-04-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
المرسوم التشريعي 22 لعام 2013 بتعديل المرسوم التشريعي 57 لعام 2004 حول المدن الصناعية
语言
Arabic
类型
法令
国家
叙利亚 · Local level
主题
General
关键词
business/industry/corporations, decentralization, governance, local government
类别
*

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫المرسوم التشريعي ‪ 22‬لعام ‪ 2013‬بتعديل المرسوم التشريعي ‪ 57‬لعام ‪ 2004‬حول المدن‬ ‫الصناعية‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بناء على أحكام الدستور‪ ،‬يرسم ما يلي‪:‬‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫تعدل المادة (‪ )1‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ /57/‬لعام ‪ 2004‬وفق اآلتي‪:‬‬ ‫يقصد بالتعابير اآلتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها‪:‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة اإلدارة المحلية‬ ‫الوزير‪ :‬وزير اإلدارة المحلية‬ ‫المحافظ‪ :‬محافظ المحافظة التي تقع فيها المدينة الصناعية‬ ‫المدينة‪ :‬المدينة الصناعية‬ ‫المجلس‪ :‬مجلس المدينة الصناعية‬ ‫المدير‪ :‬مدير عام المدينة الصناعية‬ ‫المستثمر‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي حصل على ترخيص بإقامة مشروع في المدينة الصناعية‬ ‫وباشر باإلناء فعال أو االستثمار‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫تعدل المادة (‪ )2‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ /57/‬لعام ‪ 2004‬وفق اآلتي‪:‬‬ ‫أ ـ يحدث في كل المحافظات ‪/‬حلب – حمص – ريف دمشق – دير الزور‪ /‬مدينة صناعية تتمتع بالشخصية‬ ‫االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري وترتبط بالوزير ‪،‬على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬المدينة الصناعية في الشيخ نجار ‪/‬محافظة حلب‪/‬‬ ‫‪ .2‬المدينة الصناعية في حسياء ‪/‬محافظة حمص‪/‬‬ ‫‪ .3‬المدينة الصناعية في عدرا ‪/‬محافظة ريف دمشق‪/‬‬ ‫‪ .4‬المدينة الصناعية في دير الزور ‪/‬محافظة دير الزور‪/‬‬ ‫ب ـ يجوز إحداث مدن صناعية في المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ووفق توجهات التخطيط‬ ‫اإلقليمي وأحكام المرسوم التشريعي رقم ‪ /5/‬لعام ‪ 1982‬وتعديالته واألسس الناظمة للتخطيط العمراني‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫تعدل المادة(‪ )5‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ /57/‬لعام ‪ 2004‬وفق اآلتي‪:‬‬ ‫يتكون المجلس من خمسة عشر عضوا على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫•‬

  2. ‫رئيسا‬ ‫المحافظ‬ ‫نائبا للرئيس‬ ‫المدير‬ ‫عضوا‬ ‫مدير عام شركة الكهرباء في المحافظة‬ ‫عضوا‬ ‫مدير الموارد المائية في المحافظة‬ ‫عضوا‬ ‫مدير الصناعة في المدينة الصناعية‬ ‫عضوا‬ ‫مدير البيئة في المحافظة‬ ‫عضوا‬ ‫مدير االتصاالت في المحافظة‬ ‫عضوا‬ ‫مدير المالية في المحافظة‬ ‫عضوا‬ ‫رئيس غرفة الصناعة‬ ‫عضوا‬ ‫رئيس غرفة التجارة‬ ‫أعضاء لمدة سنتين‬ ‫خمسة من المستثمرين ينتخبهم المستثمرون‬ ‫على أن يكون أحدهم من الحرفيين‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫تعدل المادة (‪ )6‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ /57/‬لعام ‪ 2004‬وفق اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يجتمع المجلس مرة واحدة كل هر على األقل بدعوة خطية من الرئيس أو من نائبه في حال غيابه‬ ‫ويجوز دعوته لالجتماع بناء على طلب خطي يقدمه خمسة من أعضاءه ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اليكتمل النصاب القانوني ألي جلسة إال بحضور عشرة من أعضائه على األقل على أن يكون من‬ ‫بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أعضاء المجلس الحاضرين وفي حال تساوي‬ ‫األصوات يرجح جانب الرئيس ‪.‬‬ ‫‪ .3‬يسمى المجلس بناء على اقتراح المدير أحد العاملين في المدينة أمينا للسر ‪.‬‬ ‫‪ .4‬للمجلس أن يدعو من يراه من االختصاصيين وأصحاب الخبرة إلى حضور جلساته لإلفادة من‬ ‫ارائهم في المواضيع المطروحة دون أن يكون لهم حق التصويت‪.‬‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫تعدل المادة (‪ )9‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ /57/‬لعام ‪ 2004‬وفق اآلتي ‪:‬‬ ‫أ ـ مجلس المدينة هو الجهة المختصة فيها ويباشر اختصاصاته وفقا ألحكام هذا المرسوم التشريعي وبما‬ ‫يحقق الهدف من إحداث المدن الصناعية في حدود القوانين واألنظمة النافذة وله على وجه الخصوص ‪:‬‬ ‫‪ .1‬وضع السياسة العامة للمدينة ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اقتراح أنظمة االستثمار ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اقتراح مشاريع األنظمة الخاصة بالمدينة ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اقتراح النظام الداخلي للمدينة ‪.‬‬ ‫‪ .5‬تحديد المالك العددي لجهاز المدينة ويصدر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ‪.‬‬ ‫‪ .6‬إقرار نتائج المناقصات وطلبات عروض األسعار والتعاقد بالتراضي وفق األنظمة النافذة في حدود‬ ‫الصالحيات الممنوحة للمحافظين والمكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات‬ ‫‪ .7‬اقتراح المكافآت والحوافز للعاملين في أجهزة المدينة ومديرية المدن والمناطق الصناعية بنسبة‬ ‫التزيد عن ‪ %2‬اثنين بالمائة من مجموع اإلنفاق على الموازنة االستثمارية ومجموع واردات‬ ‫االستثمار والرسوم وتصدر بقرار من الوزير وال تخضع ألحكام القانون األساسي للعاملين في‬ ‫الدولة رقم ‪ /50/‬لعام ‪ 2004‬وتعديالته‬ ‫ب ـ تصدر بقرار من الوزير األنظمة المذكورة في الفقرات (ب – ج – د) من هذه المادة ‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫تعدل المادة (‪ )12‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ /57/‬لعام ‪ 2004‬وفق اآلتي‪:‬‬ ‫تتكون موارد المدينة الصناعية من ‪:‬‬ ‫•‬

  3. ‫‪ .1‬الموارد الناجمة عن مختلف أوجه أنشطتها ‪.‬‬ ‫‪ .2‬القروض والتسهيالت االئتمانية ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اإلعانات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة ‪.‬‬ ‫‪ .4‬البدل الذي يحدده المجلس لقاء نفقات اإلدارة وتأمين الخدمات ‪.‬‬ ‫‪ .5‬رسوم التراخيص واألشغال والخدمات والغرامات حسب القانون المالي للوحدات اإلدارية رقم ‪/1/‬‬ ‫لعام ‪ 1994‬وتعديالته‬ ‫‪ .6‬صافي الربح واالحتياطات وأقساط اهتالك الموجودات الثابتة ‪.‬‬ ‫‪ .7‬الهبات واإلعانات وأية مواد أخرى تسمح بها القوانين واألنظمة النافذة ‪.‬‬ ‫‪ .8‬وفور الموازنة واألموال االحتياطية ‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫تعدل المادة (‪ )17‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ /57/‬لعام ‪ 2004‬وفق اآلتي ‪:‬‬ ‫يخضع العاملون في المدينة ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم ‪ -50-‬لعام ‪ 2004‬وتعديالته‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫تعدل المادة (‪ )19‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ /57/‬لعام ‪ 2004‬وفق اآلتي ‪:‬‬ ‫يصدر وزير اإلدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي‪.‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫أ ـ يجوز بيع المقاسم الصناعية في المدن الصناعية المشادة على الهيكل ولمرة واحدة وفق االشتراطات‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تسديد كامل المبلغ المتبقي من قيمة المقسم لصالح المدينة الصناعية ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تسديد مبلغ وقدره ‪ %5‬من قيمة المقسم المخصص به لصالح المدينة الصناعية حسب سعر المبيع‬ ‫الحالي للمقاسم ‪.‬‬ ‫‪ .3‬الحصول على براءة ذمة من المدينة الصناعية ‪.‬‬ ‫‪ .4‬توثيق عقد البيع لدى المدينة الصناعية ‪.‬‬ ‫‪ .5‬تعهد من الشاري بااللتزام بأنظمة المدينة الصناعية‬ ‫‪ .6‬الحصول على براءة ذمة من المصارف العامة وأن ال يكون المقسم خاضعا ألي إشارة رهن أو‬ ‫حجز من قبل جهة عامة أو خاصة ‪.‬‬ ‫ب ـ يجوزبيع المقاسم الصناعية بعد االنتهاء من بنائها واستثمارها صناعيا فيما رخصت له على أن يتم‬ ‫تحقيق البنود (‪ )5-4-3-2-1‬من الفقرة السابقة ‪.‬‬ ‫ج ـ يجوزادخال شريك أو شركاء أو خروجهم وتعديل صك التخصيص بما ال يتعارض وأحكام الفقرة (أ)‬ ‫على أن اليكون هذا اإلدخال أو اإلخراج غطاء للبيع واالتجار بالمقاسم الصناعية وتحت عنوان إلغاء‬ ‫الشراكة أو تقسيمها وتجزئتها رضائيا أو قضائيا مما ينتج عنه تجزئة المقسم أو المقاسم المخصصة وذلك‬ ‫وفق الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يتم قرار تعديل الترخيص الصناعي أو قرار التشميل بأحكام قوانين وأنظمة تشجع االستثمار قبل‬ ‫تعديل صك التخصيص‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب وفي جميع األحوال أن التقل حصة الشريك أو الشركاء األساسيين المخصصين عن ‪%51‬‬ ‫من الشركة في كامل مقومات الشركة وأن التتجاوز حصة الشركاء الجدد نسبة ‪%49‬من رأسمال‬ ‫الشركة ‪.‬‬

  4. ‫‪ .3‬أن يكون نص الشراكة متضمنا المشاركة بكامل مقومات الشركة الصناعية أرضا وبناء وتجهيزات‬ ‫ومعدات وغير ذلك وتسجيلها في السجل التجاري ‪.‬‬ ‫‪ .4‬تقديم تعهد من كامل الشركاء موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم المطالبة بفرز المساحة المخصصة‬ ‫للشركة الصناعية تحت أي مسمى كان (حل الشركة –تقسيمها غير ذلك)‬ ‫‪ .5‬تعهد من الشركاء موثق لدى الكاتب بالعدل أنه في حال إنهاء الشراكة قبل استكمال بناء المقاسم‬ ‫الصناعية على الهيكل يعود المقسم أو المقاسم إلى الشركاء الذين تم تخصيصهم أو إلى احدهم‬ ‫وبكامل مقوماتها دون تجزئة وأن يتضمن ذلك عقد الشركة المقدم إلى المدينة الصناعية ‪.‬‬ ‫‪ .6‬يجوز إخراج شريك أو أكثر من المالكين األساسيين المخصصين أو شريك جديد على أن تنتقل‬ ‫ملكيتهم إلى الشركاء اآلخرين المخصصين بالمقسم وللشريك الجديد إن وجد وفق الشروط السابقة ‪.‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (‪ )26‬لعام ‪ 2003‬م‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫دمشق ‪1434 / 6 / 4‬هـ الموافق لـ ‪2013 / 4 / 14‬م‪.‬‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بشار األسد‬

Legislative Decree No. 22 of 2013 amending Legislative Decree No. 57 of 2004 establishing Industrial Cities · Nelum