跳到主要内容
Nelum
叙利亚的法律

Law No.49 of 2004 on Public Hygiene and preservation of the city aesthetic appearance

颁布于 2004-12-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
القانون 49 لعام 2004 المتعلق بشؤون النظافة العامة والمحافظة على المظهر الجمالي للمدينة
语言
Arabic
类型
法令
组织
European Union
国家
叙利亚
主题
Waste and hazardous substances
关键词
waste disposal, hazardous waste, waste domestic sources, waste non-domestic sources, waste management, pollution control, transport/storage, institution, offences/penalties, governance

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 2004لعام 49القانون المتعلق بشؤون النظافة العامة والمحافظة على المظهر الجمالي للمدينة رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور م./2004 - 11 - 17 ـ هـ/1425- 10 - 4وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ يصدر ما يلي: الفصل األول تعاريف /1المادة/ النظافة العامة: هي الحالة الصحية التي يطمح اليها الفرد في حياته العامة والخاصة. -أ طة بما ال الجمالية: هي المظهر الجمالي العام الواجب تحقيقه في الوحدات االدارية المنسجم مع البيئة المحي -ب يؤدي الى المساس بالذوق العام وتشويه جمال الطبيعة. النفايات: هي المواد أو االجسام المتعلقة بمختلف أوجه النشاط االنساني التي يجب التخلص منها وتشمل -ج النفايات البلدية والصناعية والنفايات الخطرة والطبية. ية والتجارية والمهنية الحرفية ونفايات الطرق والحدائق واالشجار النفايات البلدية: هي النفايات المنزل -د واالماكن العامة ومخلفات البناء واالنقاض وترسيبات المجاري والحفر الفنية. النفايات الصناعية: وهي المخلفات غير الخطرة الناتجة عن المنشآت والمعامل الصناعية المتكونة من بقايا -هـ خدمة في الصناعة أو الناتجة عن عملية التصنيع.المواد الخام المست النفايات السامة والخطرة: هي أي نفاية تحتوي على مواد سمية وخطرة مثل / الرصاص الزئبق سيانيد -و مذيبات عضوية وغيرها من المواد التي تكون بطبيعتها وكميتها مهددة للصحة العامة والبيئة. نتج عن عمل المشافي والمراكز الطبية والعيادات والمخابر والمعالجات المنزلية النفايات الطبية: هي التي ت -ز واالدوية المنتهية الصالحية سواء المتعلقة باالنسان أم بالحيوان ويحتمل أن تحمل عوامل جرثومية أو كيميائية أو اشعاعية معدية بما في ذلك اجراءات التعليم والبحوث المتعلقة بها. /2المادة/ الوزارة: وزارة االدارة المحلية والبيئة. الوزير: وزير االدارة المحلية والبيئة. الوحدة االدارية: المحافظة.. المدينة.. البلدة ..القرية ..الوحدة الريفية ..البلديات. المجلس: مجلس الوحدة االدارية ..المجلس البلدي. ية.المكتب: المكتب التنفيذي في الوحدة االدار الفصل الثاني النفايات البلدية /3المادة / يعد من مهام الوحدات االدارية جمع وترحيل النفايات البلدية الى المكان المحدد ومعالجتها بطرائق فنية حفاظا على الصحة العامة وسالمة البيئة والمظهر الحضاري وتأمين المستلزمات الالزمة لتنفيذ هذه المهام. /4المادة / يصدر المجلس قرارا تنظيميا يحدد بموجبه اآلتي: مواعيد رمي النفايات وأمكنتها. -1 مواعيد جمع النفايات وترحيلها. -2 المراكز الوسيطة المؤقتة لتجميع النفايات. -3 اسلوب رمي كل نوع من أنواع النفايات ومكانه وزمانه. -4 استثمارها والتخلص منها.طرائق معالجة النفايات و -5 /5المادة / تلتزم الجهات العامة والجهات الخاصة المولدة لمخلفات البناء واالنقاض والحفريات وترسبات المجارير -أ وهياكل السيارات وكل ما يماثلها بترحيلها الى االماكن المخصصة لها من قبل الوحدة االدارية. الخاصة المولدة للنفايات بنقل نفاياتها التي يزيد وزنها على خمسين كيلو تلتزم الجهات العامة والجهات -ب غراما الى الموقع الذي تحدده الوحدة االدارية ما لم تكن تلك النفايات منزلية. يلتزم مالكو المزارع ومستثمروها في القطاع الزراعي النباتي والحيواني بالتخلص من المخلفات الزراعية -ج الحيوانية بالطريقة الفنية التي يحددها المجلس.النباتية و /6المادة / يحظر تحت طائلة المسؤولية وفرض العقوبة المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون ما يلي: رمي النفايات بجميع أنواعها في غير االماكن المخصصة واالوقات المحددة لها. -1 االكياس المحكمة االغالق. رمي القمامة دون استخدام -2 نقل الحاويات من موقعها المحدد. -3 إلقاء مخلفات االشجار والحدائق في الطرقات والساحات واالراضي العامة والخاصة سواء كانت مسورة أو -4 سائبة.. ويجب نقلها الى االماكن التي يحددها المجلس. الطرق والشوارع واالرصفة والساحات والحدائق واالماكن إلقاء االوراق والفضالت وأعقاب السجائر في -5 العامة والخاصة. رمي مخلفات المشروبات والمرطبات والمأكوالت وما شابهها على الطرقات واالماكن العامة.. وعلى -6 أصحاب المحالت وشاغلي االماكن تأمين السالل الالزمة الستخدامها من قبل الزبائن. لبسط واالغطية وغيرها من الشرفات المطلة على الطرق والوجائب ومناور االبنية.نفض السجاد وا -7 إلقاء النفايات بجميع انواعها من النوافذ والشرفات وعلى الطرق والوجائب ومناور االبنية ومداخلها. -8 المارة وأصحاب المحالت إلقاء النفايات بجميع أنواعها في االنهار ومجاري المياه والينابيع وحرمها من قبل -9 التجارية والمقاهي والمطاعم وشاغلي االماكن وغيرهم. إلقاء النفايات بجميع انواعها في البحار والبحيرات وشواطئها. -10 رمي مخلفات المنازل والمحالت التجارية والمواد المشتعلة في السالل المعلقة والمخصصة لالستخدام من -11 قبل المارة. سالة المياه الناتجة عن حفر االبار وإلقاء مخلفات حفر وتعزيل االبار في الطرق واالماكن العامة.ا -12 إلقاء االنقاض ومخلفات جلي البالط والرخام وترسبات المجارير والحفر الفنية في الحاويات والطرق -13 واالماكن العامة. لهواء وسقاية احواض الورود من الشرفات والنوافذ على تساقط المياه الناجمة عن نشر الغسيل ومكيفات ا -14 االرصفة ومداخل االبنية والمارة والجوار. اسالة المياه الناتجة عن تنظيف االبنية السكنية والمحالت التجارية على االرصفة والطرقات. -15 االبنية والحدائق العامة غسل السيارات والمركبات ووسائط النقل في الطرق والساحات العامة ووجائب -16 والمشتركة. إلقاء مخلفات المواد المشتعلة في حاويات ومراكز تجميع النفايات أو الطرق واالماكن العامة. -17 إلقاء مخلفات الزيوت والشحوم والمواد السائلة المشابهة بجميع انواعها في الحاويات والمسطحات المائية -18 ومجاري المياه وحرمها وفي العراء وعلى مولدها جمعها في عبوات مناسبة ونقلها والمجاري العامة واالنهار الى االماكن التي يحددها المجلس. رمي او حرق االطارات المستعملة في حاويات النفايات او الطرق والساحات والحدائق والمتنزهات وعلى -19 مولدها نقلها الى االماكن التي يحددها المجلس. ش النفايات في الحاويات وسالل المهمالت واماكن تجمعها.نب -20 نقل مواد البناء واالنقاض والمجبول البيتوني ومستلزماتها بآليات ال تتوفر فيها االحتياطات المناسبة لمنع -21 تساقط هذه المواد على الطرقات. واالتربة واالنقاض.. وتجاوز المساحة إشغال الطرقات واالرصفة والساحات واالمالك العامة بمواد البناء -22 المرخصة لإلشغال. إشغال االرصفة والطرقات واالمالك العامة بما يعوق اعمال النظافة. -23 تربية الحيوانات والمواشي والطيور والدواجن ضمن االبنية وبين الدور االهلة بالسكان في مدن مراكز -24 ة.المحافظات والمواقع االثرية والسياحي مرور الحيوانات والمواشي في غير الشوارع والممرات المخصصة لها من الوحدة االدارية. -25 التلويث العضوي والبشري خارج االماكن المخصصة لذلك. -26 تحويل المياه المالحة الى مجاري االنهار والبحيرات والبحار. -27 الفصل الثالث النفايات الصناعية /7المادة / معالجة النفايات الصناعية والتخلص منها... معالجة النفايات الصناعية وفق مايلي:-1 تخليصها من الملوثات الضارة بالبيئة والصحة العامة. -أ اعادة االستخدام ضمن المنشأة. -ب التدوير. -ج استثمارها في صناعات أخرى. -د التخلص من النفايات بعد المعالجة او التي ال تستوجب المعالجة وفق ما يلي: -2 الجمع في موقع خاص بالمنشأة بترخيص من الوحدة االدارية. -أ النقل الى الموقع الذي تحدده الوحدة االدارية. -ب /8المادة / ن نفاياته.يعتبر منتج النفايات الصناعية مسؤوال عن اي ضرر للبيئة ناجم ع /9المادة / على الوحدة اإلدارية... تنظيم السجالت لجميع المنشآت والمعامل المنتجة للنفايات الصناعية وتحدد فيها كمية هذه النفايات ونوعيتها -أ وطريقة التخلص منها. ايات الصناعية تضمين قرار الترخيص للمنشآت الصناعية والمعامل بندا يلزم المرخص له معالجة النف -ب الناتجة عن العمليات الصناعية قبل التخلص النهائي منها. تأمين الموقع واالسلوب المناسب للتخلص النهائي من النفايات الصلبة الصناعية في مطمر النفايات الخطرة -ج أو مطمر النفايات البلدية لقاء كلفة تحدد بقرار من المجلس. /10المادة / المنشآت والمعامل الصناعية ومديروها ومستثمروها في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع يلتزم مالكو المشترك بما يلي: مسك سجل يتضمن كمية ونوعية النفايات الناتجة عن العمليات الصناعية في المنشأة او المعمل. -1 الثاني من هذا القانون )النفايات البلدية(.فصل النفايات الصناعية عن النفايات الصلبة المذكورة في الفصل -2 تحديد التركيب الكيميائي للنفايات الصناعية وأثرها على الصحة العامة والبيئة وطرائق الوقاية منها. -3 معالجة النفايات الصناعية الملوثة والضارة بالبيئة قبل التخلص النهائي منها. -4 الجة الى الموقع المحدد للتخلص منها.نقل النفايات الصناعية بعد المع -5 انشاء وحدة معالجة للمخلفات السائلة الناتجة عن العملية الصناعية قبل صرفها الى الشبكة العامة بحدود -6 النسب المسموح بها بيئيا. معالجة االنبعاثات الغازية الضارة الناجمة عن العملية الصناعية. -7 عتمدة لدى الجهات العامة المختصة لمعالجة النفايات الخاصة الناتجة عن التقيد باالجراءات الم -8 والعرجوم المنظفات بأنواعها. -معاصر الزيتون-النفط-الفوسفات-االسفلت-االسمنت-صناعات:الدباغة الفصل الرابع النفايات السامة والخطرة 11المادة / تستثنى من احكام هذا الفصل: النفايات المشعة. -أ المتفجرات. -ب النفايات الطبية. -ج العوادم المنطلقة في الجو. -د نفايات التعدين. -هـ اي مواد مشمولة بقواعد خاصة بها. -و 12المادة / تتخذ الجهات المعنية المختصة التدابير المناسبة للوقاية من المواد السامة والخطرة عند معالجتها او اعادة استخالص مواد او توليد طاقة منها وعند اي معالجة اخرى بغرض االفادة من هذه النفايات.تصنيفها او 13المادة / تحدد الجهات المعنية خطط التخلص من النفايات السامة والخطرة على ان تشمل ما يلي: نوعية وكمية النفايات الواجب التخلص منها. -أ طرائق التخلص منها. -ب المعالجة الخاصة كلما كان ذلك ضروريا.مراكز -ج مواقع التخلص المناسبة. -د /14المادة / تلتزم المؤسسات والمنشآت التي تقوم بنقل أو تخزين أو معالجة او طمر المواد السامة او الخطرة بالحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المعنية. من هذا القانون. 17و 16الالزمة وخاصة الواردة بالمادتين ويجب ان تتضمن التراخيص جميع المعلومات /15المادة / يتحمل كلفة التخلص من النفايات السامة أو الخطرة: منتج النفايات او مولدها. -أ متعهد جمع النفايات ونقلها. -ب /16المادة / تلتزم المؤسسات والمنشات التي تنتج او تحتفظ او تتخلص من نفايات سامة او خطرة بتنظيم سجالت تتضمن كمية وطبيعة هذه النفايات وخواصها الطبيعية والكيميائية وطريقة ومكان التخلص منها بما في ذلك بيان تاريخ استالمها والتخلص منها وتقديمها للسلطات المختصة عند الطلب. /17لمادة /ا يلتزم ناقلو النفايات السامة او الخطرة بوضع شهادة تعريف ملصقة على كل عبوة تتضمن البيانات التالية: طبيعة النفايات. -أ تركيبها. -ب حجم او كتلة النفايات. -ج اسم المنتج او المالك السابق وعنوانه. -د اسم المالك الحالي وعنوانه. -هـ /18المادة/ تخضع المؤسسات والمنشات التي تنتج أو تحتفظ او تتخلص من النفايات السامة او الخطرة لرقابة وتفتيش الجهات المختصة للتأكد من تطبيق مواد هذا الفصل. /19المادة / تطبق اتفاقية بازل على النفايات الخطرة غير المعالجة اثناء نقلها الى خارج سورية. سالفصل الخام النفايات الطبية /20المادة / مصادر النفايات الطبية هي المشافي والمراكز الصحية وعيادات االطباء البشريين واطباء االسنان والصيدليات وبنوك الدم والنسج ووحدات الطبابة الشرعية وفتح الجثث.. ومخابر التحاليل الطبية والتشريح المرضي والرقابة تعليم والبحوث ومراكز التجميل.. ودور التصوير الشعاعي.. ومصانع االدوية.. ومراكز الدوائية.. ومؤسسات ال تقليل االعاقة.. وعيادات الطب البيطري ومراكز الرعاية الصحية البيطرية ومخابر الطب البيطري ومراكز تعليمه وابحاثه ومصانع االدوية البيطرية. /21المادة / أنواع النفايات الطبية.... النفايات الطبية الخطرة:وهي التي يمكن ان تحمل احتمال خطر خمجي او كيميائي او اشعاعي وهي تحتاج -1 الجراءات خاصة اثناء تداولها ومعالجتها والتخلص منها بشكل نهائي.. وهي سبعة أنواع: م فيروسات طفيليات النفايات الخامجة: وهي النفايات التي من الممكن ان تحتوي على عوامل ممرضة جراثي -أ فطور... الخ وكمثال عليها ضمادات الجروح والحروق ومزارع الجراثيم في المخابر.. واالجهزة واالدوات التي هي على تماس مع الدم وغيرها. النفايات الباثالوجية: مثل االعضاء البشرية وانسجة الجسم واالجنة الميتة وجثث الحيوانات وسوائل الجسم -ب ا شابهها التي تتطلب اجراءات خاصة.والدم وم النفايات الحادة )الجارحة(: وهي االشياء واالدوات التي يمكن ان تسبب وخزا او جرحا في الجلد اذا المسته -ج مثل المشارط.. وابر المحاقن.. ومجموعة التسريب الوريدي والزجاج المكسور وغيرها. تجات الصيدالنية واللقاحات والمصول التي انتهت صالحيتها او الملوثة النفايات الدوائية: وهي االدوية والمن -د او غير المرغوب باستعمالها.. وكذلك حاوياتها وعبواتها الفارغة. النفايات الكيميائية: وهي النفايات التي تحتوي على مواد كيميائية سواء اكانت صلبة ام سائلة ام غازية مثل -هـ لمطهرات والمواد الكيميائية المخبرية وغيرها.مواد التصوير الشعاعي وا حاويات الغازات المضغوطة.. مثل غازات التخدير اكاسيد االزوت.. والتعقيم ايثلين او كاسيد واالوكسجين -و وغيرها. النفايات المشعة: وهي النفايات التي تحتوي على مواد مشعة مثل النيوكليدات المستعملة في تشخيص االورام -ز عالجها وفي االبحاث الطبية وغيرها.و النفايات الطبية غير الخطرة: وهي التي ال يمكن ان تحمل احتمال خطر خمجي او كيميائي او اشعاعي.. -2 وهي تنتج عن مطابخ المؤسسات الصحية واالقسام االدارية فيها.. وينظر اليها على انها نفايات عادية منزلية او معالجتها والتخلص منها بنفس الطرائق الخاصة بالنفايات المنزلية والبلدية. نفايات البلدية حيث تتم /22المادة / المولدون للنفايات الطبية مسؤولون عن اي ضرر للبيئة والصحة العامة ناجم عن نفاياتهم ما دامت باشرافهم. /23المادة / اع العام والقطاع الخاص والقطاع المشترك وجميع يلتزم مالكو المنشآت الطبية ومديروها ومستثمروها في القط الجهات االخرى بما يلي: فصل النفايات الطبية عن النفايات البلدية عند نقطة المنشأ. -أ وضع النفايات الطبية غير الخطرة في اكياس محكمة.. اما النفايات الطبية الخطرة فتوضع في حاويات -ب اكياس النفايات الخامجة بعبارة خامجة جدا وان تكون االكياس مقاومة بالستيكية صفراء.. ويجب ان تعلم للتسرب.. اما حاويات النفايات الحادة الجارحة فيجب ان تعلّم بعبارة حادة جارحة وان تكون مقاومة لالنثقاب والوخز والتسرب. ة تتضمن البيانات االتية: توصيف النفايات وفقا لطبيعتها ودرجة خطورتها ووضع بطاقة تعريف على العبو -ج اسم المؤسسة.. اسم القسم الذي جمعت منه.. نوع النفايات.. اسم وتوقيع المسؤول عن تلك الحاويات الذي قام بجمعها.. تاريخ اغالق الحاوية.. ووزن الحاوية. حظر مواقع جمع النفايات الطبية المرحلية والنهائية على غير المختصين. -د ساعة في المنشأة. 48دات تبريد خاصة للنفايات القابلة للتحلل في حالة لزوم تخزينها اكثر من تأمين وح -هـ تخصيص موقع في المنشأة للجمع النهائي تتوفر فيه شروط السالمة واالمان وسهولة الوصول اليه من قبل -و االفراد المسؤولين عن جمع النفايات الطبية وآليات النقل. لشؤون النفايات في المنشأة مهمته متابعة اجراءات الجمع المرحلي والنهائي والتسليم الى الجهة تعيين منسق -ز المسؤولة عن الترحيل. معالجة النفايات الطبية السائلة قبل طرحها الى شبكة الصرف الصحي العامة. -ح /24المادة / يلتزم القائمون على ترحيل النفايات الطبية بما يلي: استخدام آليات نقل خاصة تحقق شروط السالمة واالمان. -أ مسك سجل يتضمن نوعية وكمية النفايات المستلمة من المنشأة الطبية والمسلمة الى محطة المعالجة وساعة -ب وتاريخ االستالم والتسليم. / 25المادة / يلتزم القائمون على محطات معالجة النفايات الطبية بما يلي: دم خلط النفايات الطبية مع أي نفايات اخرى.ع -أ معالجة النفايات الطبية بطريقة صحية وآمنة وسليمة بيئيا ووفق ما تنص عليه التعليمات الناظمة لذلك. -ب ساعة. 48تأمين وحدات تبريد لخزن النفايات الطبية في حالة االحتفاظ بها الكثر من -ج طبية.عدم اعادة تدوير النفايات ال-د التخلص اآلمن صحياً وبيئياً من نواتج المعالجة الصلبة والسائلة والغازية. -¯ هـ مسك سجل خاص لتسجيل نوعية وكمية النفايات المسلمة الى المحطة وساعة وتاريخ االستالم والمعالجة. -و /26المادة / ا القانون بخصوص النفايات الخطرة مثل من الفصل الرابع من هذ 14تلتزم المنشات الصحية بتطبيق المادة النفايات المشعة ونفايات التداوي في مراكز ومستشفيات االمراض السرطانية. الفصل السادس الجمالية العامة في الوحدات اإلدارية /27المادة / يلتزم مالكو وشاغلو االبنية السكنية والمحالت التجارية والمكاتب المهنية وغيرها او من يمثلهم قانونا باآلتي: االعتناء بالواجهات التي تطل على الشوارع والساحات والوجائب من حيث تنظيفها واجراء االصالحات -أ الواقيات ولوحات التعريف.الالزمة عليها وصيانة وتنظيف االجزاء والتجهيزات المشتركة و اجراء عمليات الدهان والتبييض بصورة دورية ووفق توجيهات الوحدات االدارية. -ب االلتزام بالطابع المعماري والوان الدهان والتبييض وكذلك المواصفات المتعلقة بالواقيات واللوحات -ج المنصوص عليها في نظام البناء وقرارات مجلس الوحدة االدارية. عدم نشر الغسيل بشكل ظاهر في واجهات المباني والعقارات المطلة على الطرق الدولية والرئيسية في -د الوحدات االدارية ذات الطابع االثري والسياحي وفي الوحدات االدارية التي تتخذ مجالسها قرارات بذلك. بالطريقة المناسبة.ايصال مزاريب مياه االسطح والشرفات الى شبكة المجاري العامة -هـ /28المادة / السابقة ترميم 27للوحدة االدارية الزام مالكي وشاغلي المباني المشار اليها في الفقرتين أ و ب من المادة واجهات مبانيهم خالل المدة التي تحددها الوحدة االدارية بما اليقل عن خمس سنوات وال يزيد على عشر سنوات على االكثر. /29المادة / يمنع لصق المنشورات واالعالنات والصور والبيانات والمطبوعات واالوراق وكتابتها وتعليقها على االسوار وجدران االبنية وجذوع االشجار وجوانب الطرق العامة والساحات وعلى النصب وقواعدها والمواقع االثرية نارة العامة والهاتف وعلب توزيعها وعلى والتراثية ومراكز توزيع الطاقة الكهربائية واعمدة الكهرباء واال االشارات الضوئية واشارات السير ولوحات وشاخصات الداللة على اسماء الوحدات والساحات والشوارع اينما وجدت. /30المادة / توضع وتلصق المنشورات واالعالنات والصور 1969لعام 17مع مراعاة احكام المرسوم التشريعي رقم لمطبوعات على اللوحات العامة التي تخصصها الوحدة االدارية لهذه الغاية.والبيانات وا ويمكن لمن يرغب االستفادة من غير اللوحات العامة الحصول على ترخيص من الوحدة االدارية. /31المادة / قبلها لهذه يمنع تجاوز المساحة المرخصة لالكشاك واإلشغاالت وعلى الوحدات االدارية تحديد نموذج معتمد من االكشاك. /32المادة / يلزم مالكو وشاغلو العرصات واالراضي الخالية المطلة على الطرق ضمن المخططات التنظيمية والنطاق العمراني ببناء تصاوين لها ارتفاعها متر ونصف. /33المادة / ر السكن واالماكن العامة يمنع اخراج تمديدات المداخن على الساحات والشوارع واالرصفة والوجائب في دو والمحالت التجارية والمكاتب. وفي حال تعذر اخراجها من المناور يتعين على صاحب العالقة ايجاد الطريقة المناسبة التي تؤمن عدم ايذاء الجوار والمارة بالدخان والروائح او بالماء الملوث. /34المادة / ارة العامة او العبث بها.يمنع اتالف المصابيح والفوانيس المعدة لالن /35المادة / يمنع قطع االشجار والمزروعات في الحدائق والطرقات والساحات العامة. -أ يمنع قطف االزهار والورود او اتالفها في الحدائق العامة. -ب /36المادة / حية اال لالغراض يمنع مرور عربات الجر بالدواب في مدن مراكز المحافظات والمناطق االثرية والسيا المخصصة للسياحة. /37المادة / و 28يحق للوحدات االدارية تنفيذ بناء التصاوين والترميم والغسيل والدهان والتبييض المشار اليها في المادتين من هذا القانون اذا تخلف مالكو وشاغلو العقارات عن ذلك بعد انذارهم بمدة يحددها المجلس المحلي على 32 تقل عن ستة اشهر بقرار منه.ان ال ويتم التنفيذ بالطرق القانونية واالدارية على نفقة المالكين والشاغلين وتحصل النفقات منهم وفق القوانين واالنظمة الخاصة بجباية اموال الوحدات االدارية. الفصل السابع العقوبات /38المادة / مع عدم االخالل بالعقوبات االشد الواردة في القوانين واالنظمة النافذة يعاقب: 14-11-8-7-6-5-4-2-1بالغرامة من ثالثمائة الى الف ليرة سورية من يخالف احكام كل من الفقرات -1 من هذا القانون. -36-ب و -35-29-27وكل من المواد -6من المادة -15-23-24-26 16-10-9-3وكل من الفقرات -5ن الف الى ثالثة االف ليرة سورية من يخالف احكام المادة بالغرامة م -2 من هذا القانون. -أ-35و 34-33وكل من المواد 6من المادة -19-20-21-22-25 27-18-17-13-12-بالغرامة من ثالثة االف الى خمسة االف ليرة سورية من يخالف كال من الفقرات -3 من هذا القانون. -6- من المادة /39المادة / من هذا القانون في حال تكرار المخالفة ما لم تقع 38تضاعف الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة تحت طائلة نص اشد. /40المادة / ر او من هذا القانون يقع على عاتق صاحب االعالن او المنشو 38اضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة اللصاقات او من يضبط بوضعها نفقات ازالتها. /41المادة / من هذا القانون تغلق بقرار من رئيس المجلس المحلي لمدة 38اضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة اسبوع المنشآت والمحالت العامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة. /42المادة / من هذا القانون تحجز السيارة او اآللية التي تقوم برمي او 38صوص عليها في المادة اضافة للغرامة المن تفريغ االنقاض على جوانب الطرق والساحات والحدائق العامة لمدة اسبوع وتزال االنقاض على نفقة المخالف. /43المادة / يعاقب بالحبس من شهر الى ثالثة اشهر مع عدم االخالل بالعقوبات االشد المنصوص عليها في القوانين النافذة خمسين الف ليرة سورية من يخالف احكام كل 50ر000خمسة االف ليرة سورية الى 5000وبالغرامة من من هذا القانون. -26-25-24-23-22-17-16-14-10-8من المواد /44المادة / ن رئيس المجلس المحلي المنشآت اضافة للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة تغلق بقرار م -أ من هذا القانون وال يعاد فتح المنشأة او المحل اال 43والمحالت المخالفة الحكام المواد المعاقب عليها في المادة بعد اثبات معالجة مسببات الضرر وذلك بالتنسيق مع الجهة العامة المعنية. االضرار ونفقات معالجتها.يتحمل مالك او مستثمر المنشأة او المحل تعويضات -ب /45المادة / ان تنظيم ضبط المخالفة بحق المخالفين.. ال يمنع الوحدة االدارية من اتخاذ االجراءات القانونية واالدارية المنصوص عليها في القوانين واالنظمة النافذة. /46المادة / /38يحدد المجلس بقرارات تصدر عنه وتصدق من مجلس المحافظة مقدار الغرامات المنصوص عليها بالمادة / من هذا القانون. /47المادة / تحصل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذا الفصل لقاء ايصال رسمى ايرادا الى خزينة الوحدة االدارية وفق القوانين واالنظمة النافذة. /48مادة /ال من هذا القانون الى النصف اذا قام المخالف بتسديدها الى 38تخفض الغرامة المنصوص عليها في المادة خمسة عشر يوما من تاريخ تنظيم ضبط المخالفة. /15صندوق الوحدة االدارية خالل / /49المادة / تمت بقصد الكيد والضرر بالغير عوقب من هذا القانون 43اذا تحقق ان المخالفة المنصوص عليها في المادة المسبب وشركاؤه والمحرضون على الفعل بالحبس من عشرة ايام الى ثالثة اشهر وبالغرامة من الف ليرة سورية الى ثالثة االف ليرة سورية كما يحكم للمتضرر بالتعويض عن االضرار التي لحقت به في حال ادعائه بذلك. /50المادة / ضبوط المحررة من قبل العاملين المكلفين بتنظيمها منطوية على سوء النية.. عوقب محرر الضبط اذا ثبت ان ال باحدى العقوبات المسلكية الشديدة المنصوص عليها في القانون االساسي للعاملين في الدولة النافذ وذلك دون المساس بحق المتضرر في مقاضاته جزائيا. الفصل الثامن أحكام عامة /51المادة / تكون للعاملين من الفئتين االولى والثانية في الوحدات االدارية المكلفين بضبط المخالفات الواردة في هذا القانون صفة الضابطة العدلية بعد ان يؤدوا القسم القانوني امام قاضي الصلح في المنطقة التي يباشرون فيها اعمالهم بالصيغة االتية: م أن أقوم بعملي الوظيفي بشرف وأمانة.أقسم باهلل العظي /52المادة / تلزم الوحدات االدارية بتأمين الشروط الصحية والبيئية لمواقع معالجة النفايات مع نفاذ هذا القانون. /53المادة / الى يمنع ادخال النفايات الخطرة والسامة بمختلف انواعها الى الجمهورية العربية السورية ويحال المرتكب القضاء المختص وفق القوانين واالنظمة النافذة. /54المادة / يمنع استعمال المواد القابلة للتدوير في صناعة مغلفات او معلبات حفظ المواد الغذائية او الصيدالنية او مادة االستخدامات الضارة بالصحة العامة وتصادر هذه المواد وتتلف على نفقة المخالف وتطبق بحقه احكام ال من هذا القانون. 41 /55المادة / على اي منشأة تقوم بواحد او اكثر من انشطة جمع النفايات وفرزها ونقلها وخزنها ومعالجتها وتدويرها.. ان تحصل على ترخيص مسبق من الوزارة والوحدة االدارية التي تقع المنشأة في نطاقها. /56المادة / شخاص الطبيعيين واالعتباريين ايا كانوا.تسري احكام هذا القانون على اال /57المادة / تعتبر جميع االحكام القانونية المخالفة لهذا القانون معدلة حكما بما يتفق مع احكامه مع عدم االخالل 2002لعام 50القانون باحكام /58المادة / يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا القانون. /59المادة / ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثالثة اشهر من تاريخ صدوره. م2004-12-5ـ هـ 1425-10-22دمشق في رئيس الجمهورية بشار األسد http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5563&cat=16193 http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5563&cat=16193

Law No.49 of 2004 on Public Hygiene and preservation of the city aesthetic appearance · Nelum