Law No.41 for 2022, amending some rules of the Electricity Law No. 32 for 2010
颁布于 2022-10-29 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم 41 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لسنة 2010
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 叙利亚
- 主题
- Energy
- 关键词
- energy conservation/energy production, authorization/permit, business/industry/corporations, investment, public procurement, renewable energy
- 类别
- *
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
قانون رقم 41لسنة 2022بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 32لسنة 2010 رئيس الجمهورية بنا ًء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1444-3-30هـ الموافق 2022-10-26م. يصدر ما يلي: المادة -1تُعدل الفقرة (ب) من المادة 9من القانون رقم ( )32لعام 2010لتصبح على النحو اآلتي: للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة ،دون االلتزام بشراء الكهرباء ،وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال ،بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير ،وذلك بناءً على طلب المرخص له وضمن اإلمكانيات الفنية وبحدود االستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع بموجب اتفاقية تُبرم لهذه الغاية ،مقابل بدالت استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع. المادة -2تُعدل المادة 14من القانون رقم ( )32لعام 2010لتصبح على النحو اآلتي: للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال ،وعند توافر اإلمكانية الفنية لديها ،شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهالك المصرح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط واألسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة. المادة -3تُعدل المادة 30من القانون رقم ( )32لعام 2010لتصبح على النحو اآلتي: أ -تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء اإلعالن عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء اعتمادا ً على مصادر الطاقات المتجددة وشراء الكهرباء المنتجة ،وباألسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر. ب -للمستثمر بعد الحصول على الترخيص الالزم ،تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتمادا ً على مصادر الطاقات المتجددة ،وبيع الكهرباء المنتجة لمشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط ،أو تصديرها عبر شبكة النقل وفقا ً للفقرة (ب) من المادة 9من هذا
القانون ،إضافة إلى بيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة. ج -1 -تلتزم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة. 2-للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال ،ووفق احتياجاتها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة بأسعار يتم االتفاق عليها مع المستثمر. المادة -4يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذا ً من تاريخ صدوره. دمشق في 1444-4-3هجري الموافق لـ 2022-10-29ميالدي رئيس الجمهورية بشار األسد