跳到主要内容
Nelum
叙利亚的法律

Law No.32 of 2010 on the general policy of the electricity sector

颁布于 2010-11-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
القانون 32 لعام 2010 حول السياسة العامة لقطاع الكهرباء
语言
Arabic
类型
法令
国家
叙利亚
主题
Energy, Environment
关键词
energy conservation/energy production, authorization/permit, fees/royalties, investment, renewable energy

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫القانون ‪ 32‬لعام ‪2010‬‬ ‫حول السياسة العامة لقطاع الكهرباء‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بناء على أحكام الدستور‬ ‫وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ ‪ 1431-11-25‬هـ الموافق ‪ 2010-11-2‬م‬ ‫يصدر مايلي‪:‬‬ ‫الباب األول (التعاريف والهدف)‬ ‫الفصل األول‬ ‫التعاريف‪:‬‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها‪:‬‬ ‫‪ -1‬القانون‪ :‬قانون الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ -2‬الوزارة‪ :‬وزارة الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ -3‬الوزير‪ :‬وزير الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ -4‬الوحدة اإلدارية‪ :‬هي المحافظة‪ ،‬المدينة‪ ،‬البلدة‪ ،‬القرية‪ ،‬الوحدة الريفية وبما يتوافق مع قانون اإلدارة‬ ‫المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ‪ 15‬لعام ‪.1971‬‬ ‫‪ -5‬مؤسسة التوليد‪ :‬المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫‪ -6‬مؤسسة التوزيع‪ :‬المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫‪ -7‬مؤسسة النقل‪ :‬المؤسسة العامة لنقل الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ -8‬شركة التوليد‪ :‬الشركة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫‪ -9‬شركة كهرباء المحافظة‪ :‬الشركة العامة لكهرباء المحافظة‪.‬‬ ‫‪ -10‬الكهرباء‪ :‬الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫‪ -11‬القطاع‪ :‬قطاع الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ -12‬أطراف القطاع‪ :‬جميع الجهات العاملة في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ -13‬التوليد‪ :‬إنتاج الكهرباء من مصادرها المختلفة‪.‬‬ ‫‪ -14‬التوليد الذاتي‪ :‬إنتاج الكهرباء بغية استهالكها من قبل منتجها‪.‬‬ ‫‪ -15‬محطة التوليد‪ :‬أي محطة مكونة من مجموعة توليد او اكثر وتشمل األراضي واألبنية واإلنشاءات‬ ‫والتجهيزات والمعدات المستعملة لهذا الغرض‪.‬‬ ‫‪ -16‬التوتر العالي‪ :‬التوتر االسمي بين طورين الذي يزيد على ‪ 24‬كيلوفولت‪.‬‬ ‫‪ -17‬التوتر المتوسط‪ :‬التوتر االسمي بين طورين الذي يزيد على ‪4‬ر‪ 0‬كيلوفولت وحتى ‪ 24‬كيلوفولت‪.‬‬ ‫‪ -18‬التوتر المنخفض‪ ...‬التوتر االسمي بين طورين حتى ‪4‬ر‪ 0‬كيلوفولت‪.‬‬ ‫‪ -19‬شبكة النقل‪ :‬الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوتر العالي بما فيها محطات التحويل وخطوط النقل‬

  2. ‫واالبراج واالمراس والكابالت والمتممات‪.‬‬ ‫‪ -20‬النقل‪ :‬نقل الكهرباء بواسطة شبكة النقل‪.‬‬ ‫‪ -21‬شبكة التوزيع‪ :‬الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوترين المتوسط والمنخفض بما فيها خطوط التوزيع‬ ‫ومراكز التحويل واالبراج واالعمدة واالمراس والكابالت والمتممات‪.‬‬ ‫‪ -22‬التوزيع‪ :‬توزيع الكهرباء بواسطة شبكة التوزيع‪ -23 .‬الشبكة الكهربائية‪ :‬المنظومة المكونة من محطات‬ ‫التوليد وشبكة النقل وشبكة التوزيع ومراكز التنسيق‪.‬‬ ‫‪ -24‬المشترك الرئيسي‪ :‬الشخص الطبيعي او االعتباري الذي يستجر الكهرباء على التوتر العالي مباشرة من‬ ‫شبكة النقل أو عبرها‪.‬‬ ‫‪ -25‬المشترك‪ :‬الشخص الطبيعي او االعتباري الذي يستجر الكهرباء على التوتر المتوسط او المنخفض‪.‬‬ ‫‪ -26‬المشروع‪ :‬أي مشروع للتوليد او للتوزيع‪.‬‬ ‫‪ -27‬المنشآت الكهربائية‪ :‬محطات التوليد او محطات التحويل أو شبكة النقل أو شبكة التوزيع بما فيها لمعدات‬ ‫واألجهزة‪.‬‬ ‫‪ -28‬محطة التحويل‪ :‬المحطة التي يتم فيها تحويل الكهرباء من توتر عال إلى توتر عال آخر او متوسط‪.‬‬ ‫‪ -29‬مركز التحويل‪ :‬المركز الذي يتم فيه تحويل الكهرباء من توتر متوسط الى منخفض‪.‬‬ ‫‪ -30‬مراكز التحويل العامة‪ :‬المراكز التي يتم توزيع الكهرباء منها الى المشتركين بواسطة خطوط التوزيع‬ ‫على التوتر المنخفض‪.‬‬ ‫‪ -31‬التصريح‪ :‬اإلذن الذي تمنحه الوزارة للتوليد الذاتي أو االحتياطي وفقا الحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -32‬الرخصة‪ :‬اإلذن الذي تمنحه الوزارة لمشروع خاص وفقا ً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -33‬المرخص له‪ :‬الشخص الطبيعي او االعتباري المرخص له بالتوليد أو التوزيع‪.‬‬ ‫‪ -34‬الموزع المعتمد‪ :‬كل شخص طبيعي او اعتباري مرخص له بإبرام عمليات الشراء والبيع او تقديم‬ ‫الخدمات في مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين‪.‬‬ ‫‪ -35‬قواعد شبكة النقل‪ :‬القواعد المعتمدة من قبل الوزارة إلنشاء وتشغيل شبكة النقل وتشمل جميع المتطلبات‬ ‫الفنية المتعلقة بالربط مع شبكة النقل وتشغيلها واستخدامها أو المتعلقة بتشغيل المنشآت الكهربائية الالزمة‬ ‫لشبكة النقل‪.‬‬ ‫‪ -36‬الطاقات المتجددة‪ :‬طاقات المصادر الطبيعية غير القابلة للنضوب بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة‬ ‫الرياح والطاقة المائية والطاقة الحيوية‪.‬‬ ‫‪ -37‬الخدمات المساعدة‪ :‬هي الخدمات التي تقدمها شركات التوليد والمرخص لهم بالتوليد من اجل تعزيز‬ ‫استقرار النظام الكهربائي ووثوقيته بما في ذلك الطاقة الالزمة لتعويض الفواقد الفنية وتنظيم تردد التيار‬ ‫الكهربائي واالحتياطي الدوار والتحكم بالشبكة الكهربائية وامكانية اعادة التشغيل في حاالت الطوارىء‪.‬‬ ‫‪ -38‬مسافة األمان‪ :‬أقل مسافة أفقية أو رأسية يسمح بها بين النواقل الكهربائية الحاملة للتيار الكهربائي واي‬ ‫منشأ قريب‪.‬‬ ‫‪ -39‬نظام االستثمار‪ :‬نظام توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية النافذ‪.‬‬ ‫‪ -40‬التعرفة‪ :‬أسعار بيع الكهرباء طاقة و ‪/‬او استطاعة للمشتركين وفق القرارات النافذة على جميع التوترات‬ ‫ومايتعلق بهذه األسعار من شروط‪.‬‬ ‫‪ -41‬أسعار الكهرباء‪ :‬أسعار بيع وشراء الكهرباء بين أطراف القطاع‪.‬‬

  3. ‫الفصل الثاني‬ ‫الهدف من القانون‪:‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫يهدف هذا القانون إلى‪:‬‬ ‫أ‪ -‬توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع واالقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫ب‪ -‬السماح للقطاع العام وللقطاع المشترك وللقطاع الخاص الوطني والمحلي والعربي واالجنبي باالستثمار‬ ‫في مجالي التوليد والتوزيع‪.‬‬ ‫ج‪ -‬دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجاالت وتوطين صناعاتها‪.‬‬ ‫الباب الثاني (مهام الوزارة)‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫تتولى الوزارة في معرض تطبيق هذا القانون اضافة لمهامها المحددة في المرسوم التشريعي رقم ‪ 94‬لعام‬ ‫‪ 1974‬المهام والصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إعداد السياسة العامة لقطاع الكهرباء بما في ذلك بنية السوق وفقا لمتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية‬ ‫وعرضها على مجلس الوزراء القرارها ومتابعة تطويرها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التعاون مع الدول األخرى لغايات الربط الكهربائي وبيع وشراء الكهرباء وإبرام االتفاقيات الالزمة‬ ‫وتصديقها من المراجع المختصة ومتابعة تنفيذ االلتزامات مع تلك الدول‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تمثيل الجمهورية العربية السورية لدى الدول األخرى والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية المعنية‬ ‫بشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة‪.‬‬ ‫د‪ -‬اتخاذ االجراءات الالزمة لتأمين مصادر اضافية لتلبية الطلب على الكهرباء‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬رفع كفاءة استخدام الطاقة وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة‪.‬‬ ‫و‪ -‬الترخيص للراغبين من القطاع الخاص باالستثمار في مجاالت التوليد والتوزيع ومنح التصاريح للتوليد‬ ‫الذاتي واالحتياطي‪.‬‬ ‫ز‪ -‬اعتماد االسس والقواعد العامة التي يجب ان يلتزم بها أطراف القطاع والتي تضمن مصالحهم ومصالح‬ ‫المستهلكين‪.‬‬ ‫ح‪ -‬اصدار انظمة استثمار الكهرباء بناء على اقتراحات مؤسستي النقل والتوزيع‪.‬‬ ‫ط‪ -‬اصدار تعرفات بيع الكهرباء على التوترات المختلفة لكافة االستخدامات بناء على اقتراحات مؤسسات‬ ‫التوليد والنقل والتوزيع‪.‬‬ ‫ي‪ -‬اعتماد اسعار تبادل الكهرباء بناء على اقتراح مؤسسة النقل وبما يكفل حماية مصالح كافة اطراف‬ ‫القطاع‪.‬‬ ‫ك‪ -‬اعتماد بدالت استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع والشروط الواجب توافرها في العقود المتعلقة بها بناء‬ ‫على اقتراح مؤسستي النقل والتوزيع‪.‬‬

  4. ‫الباب الثالث (رخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء)‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫تحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة توليد أو توزيع الكهرباء دون الحصول على رخصة او تصريح من‬ ‫الوزارة وفقا ً ألحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية وتنشر القرارات الصادرة عن الوزارة بشأن الرخص في‬ ‫الجريدة الرسمية واحدى الصحف اليومية واسعة االنتشار على نفقة المرخص له وال يترتب على منح‬ ‫الرخصة أي حق احتكاري في النطاق الجغرافي ألي من المرخص لهم‪.‬‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫ينحصر نقل الكهرباء بمؤسسة النقل المرتبطة بالوزارة ويتم النقل وفق القواعد واألسس والشروط التي تصدر‬ ‫عن الوزارة بناء على اقتراح هذه المؤسسة‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫يسمح للقطاعات المذكورة بالفقرة (ب) من المادة (‪ )2‬باالستثمار في أي من انشطة التوليد التقليدي أو الذي‬ ‫يعتمد على الطاقات المتجددة أو أي من انشطة التوزيع وذلك بموجب رخص او تصاريح تصدر عن الوزارة‬ ‫وفقا ً ألحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة نظام منح الرخص المؤقتة والدائمة والتصاريح‬ ‫ويشمل هذا النظام على األخص‪:‬‬ ‫أ‪ -‬قواعد وشروط واجراءات منح الرخص والتصاريح‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أحكام وقف الرخص والتصاريخ وإلغائها وإجراءات التظلم منها ومآل ملكية المشروع بعد إنهاء‬ ‫الترخيص أو انتهاء مدته‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أحكام التخلي أو التنازل عن الرخصة‪.‬‬ ‫د‪ -‬حدود االستطاعة المقبولة للترخيص بالتوليد‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬تحديد مؤشرات األداء الرئيسية لمشروع التوليد المقبول للترخيص‪.‬‬ ‫و‪ -‬الحدود الدنيا العداد المشتركين لترخيص مشروع توزيع‪.‬‬ ‫ز‪ -‬الحدود الدنيا الستطاعة التوليد الذاتي التي تحتاج إلى تصريح‪.‬‬ ‫ح‪ -‬التعليمات والشروط الفنية والقانونية والمالية الناظمة لعمل المشاريع المرخصة‪.‬‬ ‫ط‪ -‬طرق مراقبة ومتابعة اداء والتزام المرخص له بشروط الترخيص واإلجراءات التي ستتخذ بحقه في حال‬ ‫المخالفة‪.‬‬ ‫ي‪ -‬أسس تحديد اسعار شراء وبيع الكهرباء بين اطراف القطاع وبدالت نقل الكهرباء عبر شبكات النقل‬ ‫والتوزيع‪.‬‬ ‫ك‪ -‬أسس تحديد البدالت والتأمينات المترتبة على منح الرخص وبدالت التصاريح وتقديم الخدمات للمرخص‬ ‫او المصرح لهم‪.‬‬

  5. ‫الباب الرابع (أنشطة القطاع)‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫يعتبر التوليد والنقل والتوزيع من األنشطة الرئيسة في قطاع الكهرباء ويزاول أطراف القطاع هذه األنشطة‬ ‫طبقا ً ألحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية‪.‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫نشاط التوليد‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫أ‪ -‬تتولى الوزارة اإلعالن عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء في مواقع‬ ‫محددة كما يحق لها بناء على اقتراح مؤسسة التوليد اإلعالن عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ‬ ‫مشاريع تأهيل وتطوير أي من محطات التوليد القائمة وادارتها وتشغيلها وتمنح الوزارة الترخيص الالزم‬ ‫للمشروع بعد إبرام االتفاقيات الناجمة عن طلبات العروض بين مؤسسة التوليد أو مؤسسة النقل حسب الحال‬ ‫والمستثمرين المحال عليهم المشاريع والمصدق عليها وتلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يحق للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد المستقلة دون التزام بشراء الكهرباء‬ ‫وتقوم مؤسسة النقل بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو لغرض التصدير وبناء على طلب المرخص له‬ ‫وذلك ضمن االمكانات الفنية وحدود االستطاعة المتاحة لشبكة النقل بموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية مقابل‬ ‫بدالت استخدام شبكة النقل‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يشترط في المرخص له لمزاولة نشاط التوليد ان تتوفر فيه الكفاءة الفنية واألهلية المالية والقانونية التي‬ ‫تحددها الوزارة‪.‬‬ ‫د‪ -‬يلتزم المرخص له باحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة‪.‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫أ‪ -‬يتم تأمين الوقود الالزم لمشروع التوليد المرخص من قبل الوزارة او احدى الجهات المرتبطة بها بالتنسيق‬ ‫مع وزارة النفط والثروة المعدنية اذا كان مشروع التوليد يستلزم ذلك وفق نص االعالن وحسب ماتتضمنه‬ ‫االتفاقية المبرمة مع المرخص له‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يحق للمرخص له بالتوليد تأمين احتياجاته من الوقود عن طريق االستيراد الخارجي للمواد المسموح‬ ‫استيرادها وفق الشروط الناظمة لذلك او عن طريق وزارة النفط والثروة المعدنية للمواد المتوفرة لديها‬ ‫وباألسعار العالمية مضافا اليها التكاليف االضافية وهامش الربح واستخدام البنى التحتية المتاحة لديها ولدى‬ ‫الجهات العامة االخرى ويتحمل المرخص له كافة رسوم االستيراد والنفقات الناجمة عن استخدام هذه البنى‬ ‫وعلى أن تراعى متطلبات وزارة الكهرباء في ذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫تصدق االتفاقيات المتعلقة بمشاريع التوليد التي ستنفذ من قبل المستثمرين واالتفاقيات المتعلقة باعادة تأهيل‬ ‫وتطوير وادارة تشغيل اي من محطات التوليد القائمة واتفاقيات شراء الطاقة بقرار من مجلس الوزراء‪.‬‬

  6. ‫الفصل الثاني‬ ‫نشاط النقل‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫يتم إحداث مؤسسة عامة لنقل الكهرباء ذات طابع اقتصادي بمرسوم يصدر خالل مدة حدها االقصى ثالث‬ ‫سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون يحدد فيه اسمها ومركزها والغرض من احداثها ومهامها وصالحياتها‬ ‫ورأسمالها والعناصر المكونة لها وجهة ارتباطها‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫تتولى مؤسسة النقل المهام اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم لقاء بدالت تقترحها مؤسسة النقل وتقرها الوزارة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اتخاذ التدابير الالزمة لتلبية الطلب على الطاقة واالستطاعة بما يحقق التشغيل اآلمن والمستقر للشبكة‬ ‫الكهربائية بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز بما في ذلك‪:‬‬ ‫‪ -1‬جدولة تشغيل مجموعات التوليد المختلفة‪.‬‬ ‫‪ -2‬جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف مجموعات التوليد‪.‬‬ ‫‪ -3‬إدارة التحميل االمثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات‪.‬‬ ‫‪ -4‬جدولة التبادل مع شبكات الدول المجاورة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬شراء الكهرباء المنتجة من محطات التوليد العائدة للجهات العامة ومن المرخص لهم بالتوليد وبيعها‬ ‫لمؤسسة التوزيع والمشتركين الرئيسيين‪.‬‬ ‫د‪ -‬المشاركة في دراسات التوسع في التوليد والنقل لتلبية الطلب على الكهرباء‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬نقل الكهرباء عبر شبكة النقل لقاء بدالت تحدد وفق احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫و‪ -‬تنظيم اجراءات شراء وبيع الكهرباء وفق احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ز‪ -‬تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول االخرى طبقا الحكام‬ ‫اتفاقية الربط الكهربائي النافذة بالقانون رقم ‪ 19‬لعام ‪ 1993‬واالتفاقيات التي تتم في هذا الشأن‪.‬‬ ‫ح‪ -‬تنظيم بيع وشراء وتبادل الكهرباء على شبكات الربط‪.‬‬ ‫ط‪ -‬القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطها‪.‬‬ ‫ي‪ -‬إتاحة المعلومات واالحصاءات الطراف القطاع دون تمييز‪.‬‬ ‫ك‪ -‬القيام بأعمال او انشطة اخرى مرتبطة بنشاط النقل او مكملة له‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫يحق لمؤسسة النقل شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهالك مصرح له بالتوليد شريطة ان يتم ربط شبكته‬ ‫بشبكة مؤسسة النقل على نفقته وبالشروط واألسعار التي تحددها الوزارة وشرط توفر اإلمكانية الفنية لدى‬ ‫مؤسسة النقل‪.‬‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫تتولى مؤسسة النقل بالتنسيق مع اطراف القطاع وضع قواعد شبكة النقل وتكون نافذة بعد اعتمادها من‬ ‫الوزارة وتعميمها على أن تتضمن هذه القواعد على األخص االتي‪:‬‬ ‫أ‪-‬المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل ويشمل ذلك على سبيل‬ ‫المثال مواصفات اجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات انظمة الحماية الكهربائية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التأكيد على ان الشروط الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون في الربط بشبكة النقل تحقق‬ ‫عدم التمييز فيما بين المرخص لهم والمشتركين فيما بينهم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي‪.‬‬ ‫د‪ -‬تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬المعلومات والبيانات المطلوبة والالزمة لتشغيل وتخطيط الشبكة الكهربائية‪.‬‬ ‫و‪ -‬معايير تقييم تشغيل وأداء الشبكة الكهربائية‪.‬‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها ان تتخذ االجراءات الالزمة‬ ‫في هذا الشان مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز وان تتم هذه االجراءات طبقا ً ألسس تجارية معلنة لكافة‬ ‫اطراف القطاع‪.‬‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫تتولى مؤسسة النقل‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ باالحمال الكهربائية المستقبلية‬ ‫واالستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتخذ االجراءات التي تكفل استقرار‬ ‫الشبكة ووثوقيتها وتضع المقترحات الالزمة لتلبية الطلب المستقبلي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إعداد تقرير سنوي عن واقع التغذية الكهربائية يتضمن اإلنتاج بأنواعه واالستهالك باغراضه المختلفة‬ ‫واالحتياجات الحالية والمستقبلية وكيفية تأمينها ويرفع هذا التقرير إلى الوزارة‪.‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫تلتزم مؤسسة النقل باعداد تقرير سنوي عن اإلجراءات التي اتخذتها لضمان عدم التمييز بين المرخص لهم‬ ‫والحفاظ على سرية المعلومات التجارية الخاصة بهم التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها وآلية مراقبة ذلك‬ ‫وعرضه على الوزارة‪.‬‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫تعمم مؤسسة النقل على أطراف القطاع األخرى المعلومات الضرورية الخاصة بنشاطها‪.‬‬ ‫المادة ‪20‬‬

  7. ‫ريثما يتم إحداث مؤسسة النقل تتولى مؤسسة التوليد فيما يتعلق بشبكة النقل على التوترين ‪ 400‬و‪ 230‬ك ف‬ ‫ومؤسسة التوزيع فيما يتعلق بشبكة النقل على التوتر ‪ 66‬ك ف مهامها إضافة إلى مهامهما المحددة بمرسوم‬ ‫احداثهما رقم ‪ 14‬لعام ‪.1994‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫(نشاط التوزيع)‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ -‬تمنح الوزارة بناء على الحاجة وبموجب طلبات عروض أو مناقصات وفقا ألحكام هذا القانون‪:‬‬ ‫‪ -1‬رخصة لمزاولة نشاط التوزيع في منطقة جغرافية محددة اليوجد فيها شبكة توزيع‪.‬‬ ‫‪ -2‬رخصة لمزاولة نشاط التوزيع او بعض مهامه في منطقة جغرافية محددة يوجد فيها شبكة توزيع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يشترط في المرخص له لمزاولة نشاط التوزيع ان تتوفر فيه الكفاءة الفنية واالهلية المالية والقانونية التي‬ ‫تحددها الوزارة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يلتزم المرخص له بالتوزيع بكل القوانين واالنظمة النافذة ذات الصلة وعلى االخص التعرفات الكهربائية‬ ‫ونظام االستثمار والقانون رقم ‪ 26‬لعام ‪ 2001‬والمرسوم التشريعي رقم ‪ 60‬لعام ‪ 2005‬المتعلقين باالستجرار‬ ‫غير المشروع وقانون الحفاظ على الطاقة رقم ‪ 3‬لعام ‪ 2009‬واألنظمة والتعليمات والشروط التي تصدرها‬ ‫الوزارة لهذه الغاية‪.‬‬ ‫د‪ -‬يلتزم المرخص له باحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة‪.‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫تؤول ملكية جميع المنشآت الكهربائية في منطقة الترخيص موضوع الفقرة (أ) من المادة ‪ 21‬على اختالف‬ ‫انواعها عند انتهاء أو إنهاء مدة الرخصة على وجه قانوني إلى المؤسسة أو الشركة المعنية وذلك وفق أحكام‬ ‫االتفاقية الناظمة لها بداية‪.‬‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح باستخدام الشبكة موضوع الرخصة من قبل مؤسسة التوزيع أو‬ ‫شركة كهرباء المحافظة أو مرخص له آخر دون تمييز لتغذية مشتركين باحتياجاتهم منها في حدود االمكانيات‬ ‫الفنية لهذه الشبكة وذلك لقاء بدل استخدام تعتمده الوزارة‪.‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقا للشروط والقواعد التي تحددها الوزارة في‬ ‫الترخيص الممنوح له ويجوز الترخيص الخرين لمباشرة نفس النشاط في ذات النطاق الجغرافي مع مراعاة‬ ‫عدم التداخل بين الموزعين المعتمدين‪.‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫تصدق االتفاقيات المتعلقة بمشاريع التوزيع التي ستنفذ من قبل المستثمرين او بادارة او تشغيل اي من‬ ‫نشاطات التوزيع القائمة بقرار من مجلس الوزراء‪.‬‬

  8. ‫الباب الخامس (مستهلكو الكهرباء)‬ ‫المادة ‪26‬‬ ‫يلتزم المرخص له بالتوزيع بتغذية المشتركين بالكهرباء على التوتر المتوسط والتوتر المنخفض داخل النطاق‬ ‫الجغرافي المحدد بالرخصة وطبقا ً ألحكام هذا القانون والعقد المبرم مع شركة كهرباء المحافظة ونظام‬ ‫االستثمار والتعرفات والتعليمات النافذة‪.‬‬ ‫المادة ‪27‬‬ ‫تحدد الوزارة بناء على اقتراح مؤسسة النقل الشروط الواجب توافرها في المشترك الرئيسي‪.‬‬ ‫الباب السادس (الطاقات المتجددة)‬ ‫المادة ‪28‬‬ ‫يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع إذا توفرت‬ ‫اإلمكانات الفنية لذلك وحسب القواعد والشروط واالستطاعات التي تضعها الوزارة باسعار تشجيعية تقترحها‬ ‫الوزارة وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الحاالت االتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬فائض إنتاج المشتركين الذين يعتمد استهالكهم أساسا ً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات‬ ‫المتجددة الخاصة بهم‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع‪.‬‬ ‫المادة ‪29‬‬ ‫مع مراعاة المهام المنوطة بالمركز الوطني لبحوث الطاقة المحدث بالقانون رقم ‪ 8‬لعام ‪ 2003‬تتولى مؤسسة‬ ‫التوليد المهام االتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬المشاركة مع المركز الوطني لبحوث الطاقة في اجراء الدراسات الفنية واالقتصادية والبيئية لمشاريع توليد‬ ‫الكهرباء باستخدام مصادر الطاقات المتجددة بالتعاون مع الجهات المختصة داخل القطر وخارجه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬القيام بتنفيذ وتشغيل واستثمار مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة‪.‬‬ ‫المادة ‪30‬‬ ‫أ‪ -‬تتولى الوزارة االعالن عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد كهرباء اعتمادا ً على‬ ‫مصادر الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء المنتجة لمؤسسة النقل باالسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجوز للمستثمرين بعد الحصول على الترخيص الالزم تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتمادا ً على مصادر‬ ‫الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء لمشتركين رئيسيين أو تصديرها عبر شبكة النقل وفقا ً للفقرة (ب) من المادة‬ ‫(‪ )9‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة المنفذة وفق البند (أ) من‬ ‫هذه المادة ويجوز لها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة باسعار يتفق عليها وحسب حاجة‬ ‫المؤسسة ومصلحتها‪.‬‬ ‫المادة ‪31‬‬ ‫تلتزم مؤسسة النقل او شركة كهرباء المحافظة ذات العالقة بربط محطات أو انظمة توليد الكهرباء من‬ ‫الطاقات المتجددة بشبكتها "تبعا ً الستطاعة المحطة أو نظام التوليد" على ان يقوم المرخص له بتنفيذ متطلبات‬ ‫الربط وتحمل النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك‪.‬‬

  9. ‫الباب السابع (إقامة منشآت قطاع الكهرباء)‬ ‫المادة ‪32‬‬ ‫يحق للمؤسسات والشركات العامة في القطاع في الحدود التي يتطلبها تحقيق أهدافها‪:‬‬ ‫أ‪ -‬التملك للنفع العام وفق أحكام قانون االستمالك النافذ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬االستفادة من الحقوق اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬المرور في أراضي الغير غير المنظمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬وضع األعمدة واألبراج "بما فيها الحاملة للعنفات الريحية أو أجهزة قياسها" واالمراس والكابالت وتمديد‬ ‫الخطوط الكهربائية في اراضي الغير غير المنظمة وغير المرخصة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تمرير الكابالت الهوائية المعزولة على جدران األبنية القائمة‪.‬‬ ‫‪ -4‬قطع األشجار أو األغصان التي تعترض شبكاتها عند الضرورة‪.‬‬ ‫‪ -5‬األشغال المؤقت ألراضي الغير للمدة التي يتطلبها تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ -6‬إنشاء االنفاق في أمالك الغير غير المنظمة‪.‬‬ ‫ج ‪ -1‬إقامة "دون بدل أو رسم أو ضريبة" مراكز التحويل العامة بمختلف انواعها في األمالك العامة وامالك‬ ‫الجهات العامة وفي الساحات والحدائق العامة واألرصفة المناسبة لذلك وفق الشروط الفنية ومتطلبات السالمة‬ ‫المعتمدة وأحكام نظام االستثمار‪.‬‬ ‫‪ -2‬وضع األعمدة واألبراج "بما فيها األبراج الحاملة للعنفات الريحية وأجهزة قياسها" واالمراس والكابالت‬ ‫وتمديد الخطوط الكهربائية ضمن حرم الطرق وحرم السكك الحديدية وحرم األنهار والبحيرات والوديان‬ ‫والمجاري المائية وفي البحر وفوق وتحت الطرق والجسور والسكك الحديدية واالنهار والبحيرات والوديان‬ ‫والمجاري المائية وإنشاء األنفاق والمرور في األنفاق القائمة باستثناء المواقع األثرية وذلك دون بدل او رسم‬ ‫او ضريبة‪.‬‬ ‫د‪ -‬تلتزم المؤسسات والشركات العامة والمرخص لهم في معرض تطبيق أحكام هذه المادة بتوفير مسافات‬ ‫االمان المطلوبة لخطوط النقل والتوزيع المعتمدة‪.‬‬ ‫المادة ‪33‬‬ ‫تحدث الحقوق المنوه بها في الفقرة (ب) من المادة ‪ 32‬بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد بدالت‬ ‫االستمالك موضوع الفقرة (أ) والتعويضات الناجمة عن استعمال الحقوق موضوع الفقرة (ب) من المادة ‪32‬‬ ‫وفق قانون االستمالك النافذ‪.‬‬ ‫المادة ‪34‬‬ ‫تتخذ المؤسسة ذات العالقة "التوليد النقل التوزيع" في حال حاجة مشروع الى استصدار قرار استمالك أو‬ ‫إنشاء أي من الحقوق وفق المادة "‪ "32‬اإلجراءات الالزمة الستصدار قرار االستمالك الالزم او انشاء هذه‬ ‫الحقوق باسمها ويسمح للمرخص له باستعمال االراضي المستملكة او االستفادة من الحقوق موضوع المادة ‪/‬‬ ‫‪ /32‬لتمكينه من مزاولة االعمال وممارسة النشاط الوارد في رخصته واالتفاقية المتعلقة بها طيلة مدة نفاذهما‬ ‫وذلك لقاء اجور يحدد مقدارها في االتفاقية التي ستبرم لهذا الغرض‪.‬‬ ‫المادة ‪35‬‬ ‫أ‪ -‬اذا نجم عن تنفيذ االعمال التي يقوم بها المرخص له ضرر للغير يلتزم المرخص له بالتعويض للمتضرر‬ ‫عن الضرر الحاصل وباالتفاق معه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اذا تعذر االتفاق بين المرخص له والمتضرر ‪/‬المتضررين ذوي العالقة على مقدار التعويض يمكن الي‬ ‫منهما مراجعة القضاء المختص‪.‬‬ ‫المادة ‪36‬‬ ‫على المرخص له وبالتنسيق مع المؤسسة المعنية او الشركة العامة لكهرباء المحافظة ذات العالقة االتفاق‬ ‫بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية او األرضية مع الجهات المعنية المختصة ويتحمل المرخص‬ ‫له الكلفة المترتبة على اعادة الوضع الى ما كان عليه‪.‬‬ ‫المادة ‪37‬‬ ‫أ‪ -‬تلتزم الوحدات اإلدارية وشركات التطوير العقاري والمؤسسات العامة المعنية بانشاء المناطق السكنية أثناء‬ ‫إعداد المخططات التنظيمية والتفصيلية وبالتنسيق مع مؤسسة النقل أو شركة كهرباء المحافظة ذات العالقة‬ ‫بتخصيص اماكن لمحطات التحويل ومراكز التحويل ضمن المساحات المخصصة للمشيدات واألمالك العامة‬ ‫واألمالك البلدية لتغذية تلك المناطق بالكهرباء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تلتزم الوحدات اإلدارية وشركات التطوير العقاري والمؤسسات العامة المعنية بإنشاء المناطق السكنية‪..‬‬

  10. ‫عرض المخططات الهندسية لألبنية والمنشآت التي تقدم لها على شركة كهرباء المحافظة ذات العالقة قبل‬ ‫الترخيص بهدف تحديد كيفية تزويد األبنية بالكهرباء والحاجة لتخصيص اماكن لمركز تحويل أو أكثر دون‬ ‫بدل‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يلتزم اصحاب المباني والمنشآت الكبيرة والمصانع واالراضي المعدة للبناء بتخصيص اماكن فيها دون‬ ‫بدل لمحطات تحويل او لمراكز تحويل عامة او مشتركة أو خاصة حسب الحال اذا اقتضت الحاجة لذلك وفق‬ ‫احكام نظام االستثمار النافذ‪.‬‬ ‫د‪ -‬تلتزم مؤسسة النقل وشركة كهرباء المحافظة ومديرية الخدمات الفنية في المحافظة ذات العالقة بالتنسيق‬ ‫فيما بينها اثناء دراسة مسارات خطوط النقل والتوزيع ليتم لحظها في المخططات التنظيمية‪.‬‬ ‫المادة ‪38‬‬ ‫تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسات المعنية بالتوليد والنقل والتوزيع التعليمات المتعلقة‬ ‫بتحديد مسافات االمان لخطوط النقل والتوزيع الهوائية واالرضية‪.‬‬ ‫الباب الثامن (فض النزاعات)‬ ‫المادة ‪39‬‬ ‫يصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام خاص لفض النزاعات التي تنشأ بين اطراف القطاع والمتصلة بسير‬ ‫عمل القطاع وانتظامه‪.‬‬ ‫المادة ‪40‬‬ ‫يصدر الوزير القرارات بتسمية من يراه من العاملين في الوزارة او الجهات التابعة لها ممن تتوفر فيهم‬ ‫الكفاءة والخبرة والنزاهة لتقصي وضبط مخالفات المرخص لهم الحكام هذا القانون وشروط رخصهم وتكون‬ ‫لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة اعمالهم ان يؤدوا اليمين القانونية امام القاضي البدائي الذي‬ ‫يتبع له مركز عملهم‪.‬‬ ‫الباب التاسع (العقوبات)‬ ‫المادة ‪41‬‬ ‫مع مراعاة‬ ‫أحكام القانون رقم ‪ 26‬لعام ‪ 2001‬الخاص باالستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫المرسوم التشريعي رقم ‪ 60‬لعام ‪ 2005‬المعدل للقانون ‪ 26‬لعام ‪.2001‬‬ ‫القانون رقم ‪ 18‬لعام ‪ 2008‬الخاص بمعايير كفاءة استهالك الطاقة لالجهزة الكهربائية‪.‬‬ ‫القانون رقم ‪ 3‬لعام ‪ 2009‬الخاص بالحفاظ على الطاقة‪.‬‬ ‫ومع عدم اإلخالل بأي عقوبات اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من ارتكب ايا من الجرائم‬ ‫المنصوص عليها في المواد اآلتية بالعقوبات المبينة فيها‪.‬‬ ‫المادة ‪42‬‬ ‫أ‪ -‬يعاقب كل من يزاول اعمال توليد او نقل توزيع الكهرباء او تشغيل شبكة النقل دون الحصول على رخصة‬ ‫لتلك الغاية وفقا ً ألحكام هذا القانون بالحبس من سنة الى ثالث سنوات او بغرامة التقل عن مليون ليرة سورية‬ ‫والتزيد على اربعة ماليين ليرة سورية او بكلتا هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على الجهة التي تمت ادانتها بارتكاب اي من الجرائم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ان تتوقف عن‬ ‫القيام بنشاطها غير المرخص وفي حال امتناعها عن القيام بذلك تقوم الوزارة باتخاذ جميع االجراءات‬ ‫الالزمة لوقف ذلك النشاط ومنع وقوعه مجددا وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم المؤازرة بهذا‬

  11. ‫الخصوص‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجوز للجهة التي تمت ادانتها التقدم بطلب الترخيص الى الوزارة وفقا الحكام هذا القانون دون ان يحول‬ ‫ذلك من تنفيذ العقوبة‪.‬‬ ‫المادة ‪43‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة ‪ 209‬من قانون العقوبات‬ ‫أ‪ -‬يعاقب كل من اقدم قصدا على تخريب او هدم أو تعطيل أي من المنشآت الكهربائية أو سرقة أي من‬ ‫مكوناتها بالعقوبات المنصوص عنها بالقوانين النافذة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يعاقب كل من تسبب خطأ او اهماال باتالف أو تعطيل أي من المنشآت الكهربائية بالحبس حتى ستة أشهر‬ ‫أو بغرامة التقل عن عشرة االف ليرة سورية والتزيد على خمسة وعشرين الف ليرة سورية أو بكلتا هاتين‬ ‫العقوبتين‪.‬‬ ‫ج‪ -‬كل مرخص له أو من يتواطأ معه قام بالتعدي على الشبكة الكهربائية "مباشرة أو بواسطة أحد العاملين‬ ‫لديه" بغية دفع الجهة العامة ذات العالقة في قطاع الكهرباء الى منحه ترخيصا ً لالستثمار بدالً عنها في‬ ‫المنطقة التي حصل فيها التعدي يعاقب بالحبس مدة التقل عن ثالث سنوات والتزيد على عشر سنوات أو‬ ‫بغرامة التقل عن مليون والتزيد على أربعة ماليين ليرة سورية او بكليهما إضافة إلى التعويض عن قيمة‬ ‫االضرار الناجمة عن التعدي ويمتنع كليا ترخيص "المرخص له الذي قام بالتعدي" باالستثمار في المنطقة‬ ‫التي حصل فيها التعدي‪.‬‬ ‫المادة ‪44‬‬ ‫يعاقب بغرامة بواقع ثالثة أمثال بدل منح الرخصة إضافة إلى إلغاء الرخصة كل من يتنازل للغير عن‬ ‫الترخيص الممنوح له دون الحصول على موافقة الوزارة‪.‬‬ ‫المادة ‪45‬‬ ‫مع مراعاة احكام قانون البيئة رقم ‪ 50‬لعام ‪ 2002‬يعاقب بغرامة التقل عن خمسمئة الف ليرة سورية والتزيد‬ ‫على اربعة ماليين ليرة سورية كل مرخص له ال يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسالمة الصحية‬ ‫والبيئية الواردة في الرخصة الممنوحة له وتزال المخالفة واسبابها وتتم االزالة بمعرفة المخالف ضمن المدة‬ ‫التي تحددها الوزارة وفي حال تقاعسه عن ازالة المخالفة تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية او من‬ ‫تعهد اليه على ازالتها وفي جميع االحوال تتم االزالة على نفقة المخالف‪.‬‬ ‫المادة ‪46‬‬ ‫يعاقب بغرامة التقل عن مئة الف ليرة سورية والتزيد على اربعة ماليين ليرة سورية كل مرخص له خالف‬ ‫ضوابط الجودة الفنية او القياسات المعيارية لجودة االداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها‬ ‫التعليمات التنفيذية‪.‬‬ ‫المادة ‪47‬‬ ‫أ‪ -‬مع مراعاة احكام المادة ‪ 209‬من قانون العقوبات يكون الشخص االعتباري المرخص له مسؤوالً جزائيا ً‬ ‫إذا ارتكب أي فعل من االفعال المعاقب عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه او باستعمال منشأته الكهربائية‬ ‫وكان ذلك نتيجة لتصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من رئيس او عضو مجلس ادارة او مدير أو أي‬ ‫مسؤول آخر تابع لذلك الشخص االعتباري او ممن يتصرف بهذه الصفة‪.‬‬

  12. ‫ب‪ -‬يعاقب الشخص االعتباري بالغرامة المقررة لتلك االفعال وفقا ً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يعاقب العامل أو الموظف التابع للشخص االعتباري بذات العقوبة المقررة عن األفعال التي يرتكبها‬ ‫مخالفة الحكام هذا القانون كما يعاقب الشخص الطبيعي المسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري‬ ‫بذات العقوبات المقررة عن األفعال التي ترتكب مخالفة الحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها وكان اخالله‬ ‫بالواجبات التي تفرضها عليه تلك اإلدارة قد اسهم في وقوع الجرم ويكون الشخص االعتباري مسؤوالً‬ ‫بالتضامن مع الشخص الطبيعي عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات‪.‬‬ ‫المادة ‪48‬‬ ‫يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة نظام الغرامات المالية غير الواردة في المواد ‪42‬‬ ‫ولغاية ‪ 46‬والتي تترتب على المرخص لهم لمخالفتهم أحكام هذا القانون يتضمن على االخص االتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أنواع المخالفات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬طرق إثبات حصول المخالفة الموجبة للغرامة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الحد األدنى والحد االعلى لغرامة كل نوع من المخالفات‪.‬‬ ‫د‪ -‬طرق احتساب غرامات المخالفات واجراءات تحصيلها‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬حاالت االعفاء من الغرامات‪.‬‬ ‫و‪ -‬إجراءات رد المبالغ التي قام المرخص له بتحصيلها دون وجه حق‪.‬‬ ‫ز‪ -‬طرق واجراءات تبليغ االنذار للمخالف وتحديد المهلة الزمنية الزالة المخالفة‪.‬‬ ‫ح‪ -‬اجراءات ازالة المخالفة على نفقة المخالف في حال عدم ازالتها ضمن المهلة الزمنية المحددة‪.‬‬ ‫الباب العاشر (أحكام عامة)‬ ‫المادة ‪49‬‬ ‫يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نظام خاص بإبرام اتفاقيات شراء وبيع وتوزيع‬ ‫الكهرباء‪.‬‬ ‫المادة ‪50‬‬ ‫أ‪ -‬تستمر مؤسسة التوليد وشركات التوليد ومنشأتا التوليد في السويدية والتيم ومؤسسة التوزيع وشركات‬ ‫كهرباء المحافظات والمركز الوطني لبحوث الطاقة في اداء مهامها وممارسة صالحياتها المحددة في صكوك‬ ‫احداثها طبقا للقوانين واالنظمة النافذة ولما ورد في هذا القانون بخصوص اي منها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تعتبر محطات ومجموعات التوليد العائدة للجهات العامة مرخصا لها وفقا ً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫تصدر التعليمات التنفيذية ألحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫المادة ‪52‬‬ ‫ينهى العمل بكل نص مخالف ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪53‬‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ نشره‪.‬‬ ‫دمشق في ‪ 1431-12-8‬هجري الموافق لـ ‪ 2010-11-14‬ميالدي‪.‬‬

  13. ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بشار األسد‬

Law No.32 of 2010 on the general policy of the electricity sector · Nelum