跳到主要内容
Nelum
叙利亚的法律

Law No.3 of 1984 on Agricultural Land Reclamation

颁布于 1984-08-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
القانون رقم (3) لسنة 1984 بشأن استصلاح الاراضي الزراعية
语言
Arabic
类型
法令
组织
European Union
国家
叙利亚
主题
Agricultural and rural development, Land and soil, Water
关键词
policy/planning, drainage/land reclamation, liability/compensation, land clearing, land commission, land consolidation, investment, land-use planning, water supply

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ( 3الـقـانـــون رقـــم ) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور م1984/ 25/6الموافق هـ25/9/1404وعلى ما أقره الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ يصــدر مـا يلـــي : البــاب األول استصالح األراضي الزراعية : :1المادة يجوز بقرار من وزير الري باالتفاق مع وزير الزراعة واإلصالح الزراعي وبعد أخذ -أ رأي االتحاد العام للفالحين إعالن وجود نفع عام في استصالح األراضي في أي منطقة من أراضي القطر العربي السوري . يحدد القرار : تاريخ بدء عملية االستصالح في المنطقة . تتولى مهمة االستصالح أو اإلشراف عليه . الجهة التي يرفق بالقرار : مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المحدده والمحرره الداخلة في منطقة االستصالح . مخطط يبين المنطقة الداخلة في منطقة االستصالح بالنسبة للعقارات غير المحدده والمحرره . ( أعاله ملكاً شائعاً مشتركاً 1قرار المشار إليه في الفقرة ) تؤلف األراضي المشمولة بال -ب بين جميع أصحاب الحقوق فيها وتحسب الملكية الشائعة لكل منهم بنسبة مساحة ما يملكه وفق أحكام هذا القانون . :2المادة ينشر قرار وزير الري في الجريدة الرسمية ويعلن في إحدى الصحف اليومية ويوضع في -أ إعالنات مركز المحافظة والمنطقة والناحية ومراكز الروابط الفالحية التي تدخل لوحة ضمن دائرتها عملية االستصالح . يعتبر اإلعالن والنشر بمثابة تبليغ شخصي ألصحاب الحقوق في العقارات المشار إليها -ب كافة . ق من طرق الطعن أو قرار وزير الري وإجراءات إعالنه ونشره مبرماً ال يقبل أي طري -ج المراجعة . :3المادة :/ من هذا القانون لدى 1المادة / يودع وزير الري قراره المشار إليه ب أمانات السجل العقاري ومديريات الزراعة واإلصالح الزراعي التي تتبع لها منطقة -1 وعقود االستصالح ، وعلى هذه الدوائر أن تقوم بوضع إشارة على قيود وصحائف سجالت العقارات المشمولة باالستصالح تتضمن خضوع هذه العقارات لالستصالح . المديرية العامة للمصالح العقارية وفي حال شمول القرار لعقارات غير محدده أو محرره -2 وتقوم هذه المديرية فور إيداعها القرار بجميع اإلجراءات الالزمة إلنجاز عملية التحديد المشمولة باالستصالح .والتحرير للعقارات الوزراء والمحافظين في حال شمول منطقة االستصالح ألكثر من محافظة . -3 : 4المادة تجري أعمال التحديد والتحرير في المناطق المقرر استصالحها وفقاً ألحكام القانون رقم -أ مع مراعاة األمور التالية : 1971( لعام 11) دة السابقة . أحكام الفقرة ) ب ( من الما -1 إحالل عبارتي ) وزير الري ووزارة الري ( محل عبارتي ) وزير الزراعة واإلصالح -2 الزراعي ، ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ( وتحل الجهة العامة القائمة باالستصالح أو المشرفة عليه التي يحددها وزير الري محل المؤسسة العامة الستثمار حوض الفرات . 1971/ لعام 11نصوص القانون رقم / وذلك في / والفقرة ) هـ ( 1يستثنى في معرض تطبيق هذا القانون أحكام الفقرة ) ج ( من المادة / -ب . 1971/ لعام 11/ من القانون رقم / 6/ والمادة / 3من المادة / المشار إليه في يعتبر قرار وزير الري المودع لدى المديرية العامة للمصالح العقارية -ج / من هذا القانون بمثابة افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المنطقة المشمولة به 3المادة / 1للعقارات غير المحدده والمحررة وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة ) هـ ( من المادة / . 1971/ لعام 11/ من القانون رقم / ضي في المناطق المحددة والمحررة من تطبيق أحكام المادة تستثنى أعمال استصالح األرا -د على أن يصدر وزير الزراعة 1966/ لعام 145/ من المرسوم التشريعي رقم / 14/ واإلصالح الزراعي القرارات الالزمة لتأمين حقوق اإلصالح الزراعي فيها . : 5المادة باإلعالن عمليات االستصالح ، يحظر إجراء اعتباراً من التاريخ المحدد بقرار وزير الري أي تغيير في معالم األرض أو المنشآت القائمة عليها أو القيام بأي استثمار في األرض الزراعية عدا جني المحاصيل الزراعية القائمة أو ما تجيزه الجهة العامة القائمة باالستصالح ام بعملية االستصالح وفق البرامج أو المشرفة عليه بحيث يتوقف العمل الزراعي خالل القي التنفيذية السنوية ، وذلك بكتاب خطي ، واليترتب أي تعويض على هذه الجهة ناجم عن إتالف المزروعات أو هدم المنشآت التي تمت خالفاً ألحكام هذه المادة . :6المادة العقارات في للجهة القائمة باالستصالح أو المتعاقد معها على تنفيذه حتى وضع اليد على منطقة االستصالح ومباشرة أعمالها من التاريخ المحدد بقرار وزير الري لبدء عمليات االستصالح . :7المادة تعتبر العقود السابقة لبدء عمليات االستصالح والنافذة في حينه كافة والمتعلقة باالستثمار -أ يزه الجهة القائمة في منطقة االستصالح موقوفة خالل فترة االستصالح عدا ما تج باالستصالح أو المشرفة عليه ، وتستأنف آثارها من تاريخ صدور قرار وزير الري بختام عملية االستصالح والتوزيع ، إال إذا اتفق أطراف العقد على إنهائه ، وتبقى خاضعة لألصول القانونية النافذة فيما عدا ذلك. أو أية جهة أخرى في منطقة يحظر على مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي -ب االستصالح إجراء أي عقد على هذه األراضي يمتد لما بعد تاريخ بدء عمليات االستصالح ويعتبر العقد الجاري خالفاً لذلك باطالً ، وينتهي هذا الحظر من تاريخ صدور قرار وزير الري بختام عملية االستصالح والتوزيع . :8المادة رارات الالزمة بتشكيل لجان فنية مهمتها : يصدر وزير الري الق -أ وصف العقارات والمنشآت والزروع القائمة عليها وذكر أسماء شاغليها . -1 تقدير التعويضات الناجمة عن الحرمان من استثمار األرض والمنشآت . -2 تقدير التعويضات الناجمة عن إتالف المزروعات والمنشآت في حال وجوب إتالفها . -3 ع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون تلتزم وزارة الري عن طريق المؤسسة م -ب صاحبة العالقة بأداء هذه التعويضات لمستحقيها خالل ثالثة أشهر من تقديرها بالنسبة للفقرة الثالثة وخالل سنة بالنسبة للفقرة الثانية . تشكل اللجان الفنية من : -ج ئيساً ممثل عن وزارة الري ر ممثل عن فرع حزب البعث العربي االشتراكي في المحافظة عضواً ممثل عن اتحاد الفالحين في المحافظة عضواً ممثل عن وزارة الزراعة عضواً ممثل عن المحافظة عضواً يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرتهم مهامهم اليمين أمام رئيس محكمة البداية المدنية -د يقوموا بمهامهم بشرف وأمانة وحياد مطلق . بالمحافظة على أن تعلن اللجان الفنية نتيجة أعمالها في مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفالحية ذات -هـ العالقة . :9المادة يجوز لكل من وزير الري أو من يفوضه بذلك ، وللمتضرر استئناف قرار اللجنة الفنية -أ نه أمام لجنة استئنافية تشكل على الوجه التالي : خالل عشرة أيام من تاريخ إعال مستشار يسميه وزير العدل رئيساً ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري عضواً ممثل عن االتحاد العام للفالحين يسميه رئيس االتحاد العام للفالحين عضواً خ وصول االعتراض إليها تبت اللجنة المذكورة باالستئناف خالل عشرة أيام من تاري -ب دون دعوة األطراف . تعفى اللجنة من التقيد بقانون أصول المحاكمات . -ج تصدر قرارات اللجنة االستئنافية بصورة مبرمة . -د يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية المبينة في المادة السابقة أمام رئيسها قبل مباشرتهم -هـ مهامهم . :10المادة د انتهاء عملية االستصالح والتوزيع في المنطقة ، يصدر وزير الري بعد أخذ رأي عن -أ االتحاد العام للفالحين قراراً بختامها يحدد فيه : الجهة التي لها والية اإلشراف على االستثمار خالل فترة االستزراع . -1 مدة فترة االستزراع وفق ما يقرره المجلس الزراعي األعلى . -2 شكل االستثمار في المنطقة المستصلحة على أن يكون استثمار األرض من قبل -أ-3 أصحاب الحقوق عليها عن طريق جمعيات فالحية تعاونية إنتاجية وذلك في األراضي التي تعود ملكيتها أو ملكية أغلبها لألفراد واستثمار أراضي أمالك الدولة عن طريق مزارع الدولة . / من هذا القانون . يجوز بقرار من المجلس الزراعي 7ام المادة / مع مراعاة أحك -ب األعلى تحويل شكل استثمار في بعض المناطق من استثمار عن طريق جمعيات تعاونية إنتاجية إلى أي نوع من أنواع الجمعيات التعاونية الفالحية األخرى . المستصلحة عن تكاليف مقدار النفقة األولية التي يتحملها كل هكتار من األرض -4 االستصالح المحسوبة . يصدر وزير الري قراراً بتحديد مقدار النفقة النهائية التي يتحملها كل هكتار من األرض -ب المستصلحة عن تكاليف االستصالح بعد ختام حسابات تكلفة المنطقة المستصلحة وتعدل النفقة األولية في ضوء مضمون القرار المذكور :11المادة يعلن قرار وزير الري المشار إليه في المادة السابقة باألشكال واألوضاع المنصوص عنها ( منه .3( من هذا القانون . ويودع لدى الجهات المنصوص عنها في المادة )2في المادة ) :12المادة تقوم أمانة السجل العقاري ومديرية الزراعة واإلصالح الزراعي فور ورود قرار وزير ي المشار إليه بترقيم إشارات ) خاضع لالستصالح ( الموضوعة على قيود وصحائف الر وسجالت وعقود العقارات المشمولة باالستصالح ويوضع بدالً عنها إشارة تأمين جبري لصالح وزارة الري بقيمة تكاليف االستصالح المحسوبة المترتبة على العقار وفق قرار ذا الدين ما إلشارات الدولة وديونها من حقوق وامتياز الوزير ، ويكون لهذه اإلشارة وه وعدم إجراء أية معاملة عقارية إال بموافقة خطية من وزارة الري . البــاب الثانــي توزيع األراضي المستصلحة :13المادة تشكل بقرار من وزير الري في كل محافظة تنفذ فيها عمليات استصالح األراضي لجنة أو توزيع األراضي المستصلحة على أصحاب الحقوق فيها وذلك وفق األسس أكثر مهمتها المحددة بهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة ألحكامه. :14المادة تتألف كل لجنة من لجان توزيع األراضي المستصلحة المنصوص عنها في المادة السابقة -أ من : قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً -1 ممثل عن مكتب الفالحين الفرعي يسميه قيادة فرع حزب البعث العربي االشتراكي -2 عضواً ممثل عن مجلس المحافظة يسميه المحافظ عضواً -3 ممثل عن اتحاد الفالحين يسميه المكتب التنفيذي التحاد الفالحين بالمحافظة عضواً -4 المؤسسة أو الشركة العامة القائمة مهندس مدني أوري يسميه وزير الري أو مدير عام -5 باالستصالح عضواً مهندس زراعي يسميه وزير الري أو مدير عام المؤسسة أو الشركة العامة القائمة -6 باالستصالح عضواً مدير السجل العقاري في المحافظة أو من ينتدبه لهذه الغاية من موظفي دائرته عضواً -7 في المحافظة أو من ينتدبه لهذه الغاية من موظفي دائرته رئيس دائرة األعمال الفنية -8 عضواً ممثل عن مصلحة أمالك الدولة واإلصالح الزراعي في المحافظة عضواً -9 يتضمن القرار الصادر بتشكيل اللجنة تسمية رديف لكل من الرئيس واألعضاء تسمية -ب في حال تعذر حضوره الجهة التي سمت األصيل ، وينوب الرديف حكماً عن األصيل اجتماعات اللجنة . ( من هذا القانون 8يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين المنصوص عليها في المادة ) -ج وذلك قبل مباشرتهم مهامهم . :15المادة تقدم الجهة القائمة باالستصالح للجنة توزيع األراضي فور تشكيلها جميع المخططات -أ والخبرات والخدمات التي تلزمها إلنجاز مهمتها . والبيانات والوثائق للجنة أن تستعين بناء على طلب رئيسها بالمعلومات والخبرات المتوفرة في دوائر الدولة -ب ومؤسساتها وشركاتها العامة وعلى الجهات المذكورة إجابة طلبها . قع والمساحات يجب أن تتضمن مخططات وبيانات الجهة القائمة باالستصالح : الموا -ج المستبعدة من االستصالح أو غير الصالحة لالستثمار ومواقع المساحات الصالحة لالستثمار وحرم المصارف واألقنية والطرق والمنشآت العامة التي يتوجب إدخالها في األمالك العامة أو الخاصة للدولة حسب الحال لضمان استقرار ونجاح عملية االستصالح واالستثمار أو موم منفعتها وتجرى عمليات المسح الفني بواسطة أجهزة مساحية دقيقة .لع :16المادة تقوم لجنة توزيع األراضي المستصلحة بدراسة الوثائق والبيانات والمخططات المقدمة لها من الجهات المختصة عن الحقوق في المنطقة المستصلحة والمخططات والبيانات المقدمة لها من الجهة القائمة باالستصالح وكافة المعلومات والمعطيات والوثائق المتوفرة لديها ثم توزيع األراضي في المنطقة المستصلحة على أصحاب الحقوق يراعى فيه : تصدر قراراً ب اقتطاع نسبة من مساحة كل أرض خضعت لالستصالح مجاناً تعادل نسبة ما يصيبها من -أ ( السابقة . 15المساحة الالزمة لمشروع االستصالح المحددة بالفقرة )ج( من المادة ) المنطقة المستصلحة العائدة ألمالك الدولة في وجوب تجميع المساحات واألراضي في -ب عقار واحد أو عقارات متجاورة . إعادة أصحاب الحقوق من المواطنين ألراضيهم إن أمكن ذلك أو ألراضي مماثلة تقريباً . -ج عدم تجاوز ملكية أي شخص في األراضي المستصلحة ستة عشر هكتاراً وتؤول المساحة -د كماً إلى الدولة وتسجل باسمها في السجل العقاري .الزائدة عن هذا الحد ح :17المادة يصدر قرار لجنة التوزيع باسم الشعب العربي في سورية ويتضمن : أسماء أصحاب الحقوق وحقوقهم ومساحة العقارات وأرقامها ومواقعها والمساحة -أ ق في السجل المقتطعة من أراضي كل صاحب حق وجميع البيانات الالزمة لتسجيل الحقو 1/1000العقاري . يرفق بالقرار مخطط يثبت فيه النتائج الفنية لعملية التوزيع بمقياس ويجوز تنظيم مخططات بمقاييس أخرى تكون هذه المخططات والمساحات المبينة فيها نهائية ومعتمدة وتعتبر جزءاً ال يتجزأ من القرار . / باسم أمالك 16الفقرة " أ " من المادة / تسجيل المساحات المقتطعة تنفيذاً ألحكام -ب الدولة الخاصة أو إلحاقها بأمالك الدولة العامة حسب الحال . تسجيل العقارات وأجزاء العقارات العائدة ألمالك الدولة الخاصة التي يوجد لألفراد حق -ج ( لعام 161والقانون ) 1968( لعام 166انتفاع عليها بموجب أحكام المرسوم التشريعي ) وتعديالتهما بأسماء المنتفعين وتدون على صحائفها إشارة بتقييد حق التصرف وفق 1958 األحكام القانونية المشار إليها . :18المادة يودع رئيس اللجنة نسخة عن قرار التوزيع ومرفقاته لدى الجهة القائمة باالستصالح حيث -أ تي تبين حدود العقارات المشمولة بقرار يتوجب عليها أن تقوم بغرس أحجار التخوم ال التوزيع وذلك خالل شهر من تاريخ إيداع القرار لديها . يتوجب على الجهة القائمة باالستصالح إجابة طلبات أصحاب الحقوق للداللة على -ب عقاراتهم . يشرف رئيس لجنة التوزيع على تنفيذ ذلك . -ج :19المادة يعلن قرار التوزيع والمخططات المرفقة به في بهو مركز : المحافظة التي جرى فيها -أ االستصالح وفي مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفالحية ذات العالقة وفي مركز الجهة القائمة باالستصالح في المنطقة . يعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي لسائر أصحاب الحقوق . -ب ال تخضع إجراءات اإلعالن ألي طريق من طرق المراجعة القضائية واإلدارية . -ج :20المادة ( من القرار رقم 20للمتضررين من قرار التوزيع أو لمن ينوب عنهم المحددين بالمادة ) حق التظلم من هذا القرار إلى لجنة توزيع الراضي المستصلحة خالل 1926( لعام 186) لي اإلعالن وذلك باستدعاء معفى من الرسم والطابع.خمسة عشر يوماً ت :21المادة تبت لجنة التوزيع بتظلمات أصحاب الحقوق بقرار قطعي . -أ ( يصبح القرار قطعياً . 20إذا لم يقع تظلم خالل المدة المحددة في المادة ) -ب :22المادة نة ومرفقاته لدى : يودع رئيس لجنة توزيع األراضي المستصلحة القرار القطعي للج أمانة السجل العقاري بالمحافظة وعلى مدير السجل العقاري أن يقوم فور تسلمه القرار -أ بتنظيم تكليف إلى دائرة أمانة المساحة لتقوم بتعديل مخططاتها وقيودها وفق قرار التوزيع ومرفقاته في بعد انتهاء العملية الفنية يقوم مدير السجل العقاري بتسجيل محتويات القرار صحائف جديدة وتدون اإلشارات والحقوق السابقة الموجودة على صحائف العقارات قبل صدور قرار التوزيع على صحائف العقارات المحدثة بعده . مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي في المحافظة في حال شمول أجزاء من أراضي -ب وعليها تعديل قيودها وفق ما سبق بيانه بالفقرة االستيالء أو أمالك الدولة بالقرار المذكور السابقة وتطبق ذات األصول واإلجراءات على شهادات االنتفاع والحقوق التي تتضمنها . :23المادة تعتبر نصوص هذا القانون قراراً بتحديد األمالك العامة في المناطق الخاضعة لالستصالح ويعتبر قرار لجنة 1925( لعام 144قم ) ( من القرار ر 6المنصوص عنه في المادة ) ( لعام 144التوزيع القطعي بمثابة تحديد لألمالك العامة المنصوص عنه بالقرار رقم ) بمجرد ورودها في مخططات التوزيع ونقلها إلى مخططات أمانة المساحة . 1925 :24المادة ذه الصفة قبل صدور قرار تسجل أمالك الدولة العامة في المنطقة المستصلحة الموجودة به التوزيع ضمن االمالك الخاصة للدولة ويراعى ذلك في قرار التوزيع النتفاء تخصيصها للمنفعة العامة . :25المادة تعتبر األراضي المشمولة بقرار التوزيع القطعي منطقة عقارية مستقلة وتعتبر حدودها عقارية األخرى وحدود العقارات الواردة بقرار التوزيع معدلة حكماً لحدود المناطق ال المتداخلة معها ، ويعين في قرار لجنة التوزيع اسم المنطقة العقارية الجديدة وفق ما يبينه المحافظ ، كما يعين في القرار أرقام العقارات فيها وعلى مدير السجل العقاري تنفيذ ذلك . :26المادة لتوزيع وال تكون هذه القيود الملغاة مستنداً ألي تعتبر القيود القديمة ملغاة حكماً نتيجة قرار ا حق ينشأ بعد اإللغاء وتبقى القيود القديمة مستنداً للحقوق التي نشأت قبل التعديل . :27المادة القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية بتعديل أو إلغاء أو نقل أو إحداث الحقوق -أ جلة في السجل العقاري تنفذ ولو وردت ألمانة السجل العينية في األراضي المستصلحة والمس العقاري بعد ورود قرار التوزيع ، وتعتبر في هذه الحالة منصرفة إلى العقار الذي آل لصاحب الحق بموجب قرار التوزيع . تنفيذ القرارات المذكورة بقرار من مدير السجل العقاري يبلغ ألصحاب العالقة أصوالً . -ب ر السجل العقاري يقبل االستئناف أمام محكمة البداية المدنية في المنطقة خالل قرار مدي -ج خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه . تبت محكمة البداية باالستئناف في غرفة المذاكرة بقرار مبرم . -د :28المادة الثبوتية للحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري بموجب قرار التوزيع القطعي ذات القوة والحجية التي تتمتع بها قيود السجل العقاري. :29المادة تعفى المعامالت واإلجراءات المتعلقة بتوزيع وتسجيل األراضي المستصلحة من جميع الرسوم والضرائب والتكاليف المالية ويمنح أصحاب الحقوق صوراً كاملة مطابقة لألصل ر التوزيع بدالً من السابقة مجاناً وبدون رسم عن صحائف العقارات العائدة لهم بموجب قرا أو طابع ولمرة واحدة فقط . :30المادة تقوم لجنة توزيع األراضي المستصلحة من تلقاء نفسها أو بناء على مراجعة أصحاب الحقوق أو طلب مدير السجل العقاري بتصحيح األخطاء المادية والكتابية الواقعة في قراراتها ، وينفذ تصحيح في السجل العقاري مباشرة بعد انتهاء لجنة التوزيع من مهمتها تنتقل صالحية قرار ال تصحيح هذه األخطاء إلى مدير السجل العقاري وفقاً لألصول المنصوص عليها بالقرارين ) . 1926( لعام 189و 188 :31المادة عنها وعن عندما تصبح قرارات التوزيع قطعية ، يودع رئيس لجنة التوزيع صوراً -أ المخططات المرفقة بها لدى الجهة القائمة باالستصالح . يتوجب على الجهة القائمة باالستصالح تثبيت غرس أحجار التخوم للعقارات في المنطقة -ب المستصلحة وفقاً لما هو محدد بقرار التوزيع القطعي ومرفقاته . صحاب الحقوق بموجب ضبوط تسليم تقوم الجهة القائمة باالستصالح بتسليم العقارات أل -ج أصولية . :32المادة تعتبر عمليات توزيع األراضي المستصلحة الجارية قبل نفاذ هذا القانون صحيحة ومنطبقة على غاياته ولها صفة النفع العام وال يجوز إبطالها ولها حجية قرار التوزيع النهائي وسجالت مديرية الزراعة واإلصالح المنصوص عنها بهذا القانون وتسجل بالسجل العقاري الزراعي بطلب من المحافظ وبالشكل واألصول المنصوص عنها في هذا القانون وتعامل بعد التسجيل وفقاً ألحكامه . :33المادة ال تسري أحكام هذا القانون على العقارات التي صدرت مراسيم أو قرارات باستمالكها قبل د ذلك .صدوره أو التي يتم استمالكها بع البــاب الثالــث استثمار األراضي المستصلحة : 34المادة يصدر وزير الري باالتفاق مع وزير الزراعة بعد أخذ رأي االتحاد العام للفالحين قراراً -أ بتحديد الجهة المشرفة على االستثمار في المناطق المستصلحة . يلتزم أصحاب الحقوق في منطقة االستصالح بما يلي : -ب التوقيع على عقد تأسيس الجمعية الفالحية التعاونية اإلنتاجية أو المقررة في منطقة -1 االستصالح واالستمرار في عضوية الجمعية بعد شهرها وفق قانون التنظيم الفالحي رقم . 1974( لعام 21) ي تقرره الجهة المشرفة على االستثمار .زراعة األراضي بالشكل الذ -2 بناء المساكن واإلقامة في األماكن المحددة من الجهة المشرفة على االستثمار . -3 تنفيذ توجيهات الجهة المشرفة على االستثمار فيما يتعلق بحماية أقنية الري والمصارف -4 ن صيانة وتعزيل األقنية وملحقاتها ومنع تلوث المياه فيها والحيلولة دون هدرها وتأمي والمصارف . يصدر وزير الري بناء على اقتراح من مدير الجهة المشرفة على االستثمار وبد أخذ رأي -5 االتحاد العام للفالحين التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه المادة ، كما يحدد بهذه التعليمات وتعزيلها . األقنية والمصارف التي يلتزم المستثمرون بصيانتها : 35المادة كل من يخل بأي من االلتزامات موضوع المادة السابقة يسقط حقه في المشاركة في االستثمار ويعود حق استثمار حصته حكماً إلى الجمعية الفالحية التعاونية اإلنتاجية أو . 1974/ لعام 21المقررة في المنطقة بال مقابل بما ينسجم مع أحكام القانون رقم / :36المادة ترفع الجهة المشرفة على االستثمار في منطقة االستصالح إلى وزير الري قائمة بأسماء -أ الملتزمين بأحكام المادة السابقة . اإلنتاجية أو -يصدر االتحاد العام للفالحين قراراً بتأسيس الجمعية الفالحية التعاونية -ب / لعام 21ل وزارة الري وفقاً للقانون رقم / المقررة خالل ثالثة أشهر من إعالمه من قب 1974 . : 37المادة تلتزم الجمعية الفالحية التعاونية االنتاجية أو المقررة وأعضاؤها باستثمار األرض -أ المستصلحة بالشكل واألسلوب الذي تحدده الجهة المشرفة على االستثمار . ( 14العقوبات الواردة في القانون رقم ) أي مخالفة لنصوص الفقرة السابقة تطبق عليها -ب فيما لم يرد عليه نص في أحكام هذا القانون . 1975لعام في حال تخلف أي من الملتزمين باالستثمار في األراضي المستصلحة عن تنفيذ كل أو -ج / من هذا القانون تتولى 34/ من المادة / 4بعض االلتزامات المنصوص عليها بالفقرة / معية بناء على طلب الجهة المشرفة على االستثمار تنفيذ هذه االلتزامات وتعود على الج المتخلف بالتكاليف والنفقات ومقابل األجر والضرر ، ويتم التحصيل وفقاً لقانون جباية األموال العامة . :38المادة ها أو إشادة أي يحظر على أي كان تغيير معالم األرض المستصلحة أو المنشآت القائمة علي -أ بناء أو منشأة بعد تسليم األرض المستصلحة ألصحاب الحقوق إال بموافقة خطية من الجهة 42المشرفة على االستثمار . كل مخالفة لذلك تخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة / / من هذا القانون . عليها بقانون البلديات رقم تخول الجهة المشرفة على االستثمار بالصالحيات المنصوص -ب ( وتكون لها صالحيات رئيس البلدية 121 - 119 - 118بالمواد ) 1956/ لعام 174/ والمجلس البلدي بما يتعلق برخص البناء والمخالفات في المنطقة المستصلحة بما في ذلك إزالة المخالفة . :39المادة انة المنشآت العامة وشبكات الري تلتزم الجهة المشرفة على االستثمار بتشغيل وصي والصرف من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة . :40المادة على الجهة المشرفة على االستثمار باالتفاق مع وزارة الري تعيين الحدين األدنى واألعلى لكمية المياه التي توردها لألراضي المستصلحة تبعاً لطبيعة األرض وحاجة المزروعات بمراقبة توزيع المياه وحسن استعمالها . وتقوم : 41المادة تتقاضى الجهة المشرفة على االستثمار من الجهة المستثمرة لألراضي المستصلحة رسماً -أ سنوياً يسمى ) رسم الري ( مقابل تأمين أعمال التشغيل والصيانة لمنشآت الري والصرف الالزمة لتوريد المياه وصرفها . يحدد أجور أعمال التشغيل والصيانة وطريقة تحصيل هذه األجور وكذلك يصدر مرسوم -ب تحدد فيه طريقة استرداد تكاليف االستصالح وتحصيل هذه المبالغ وفقاً لقانون جباية األموال العامة . البــاب الرابــع العقــــوبــات :42المادة ثمار لألراضي المستصلحة كل ما يمانع في إجراء عمليات االستصالح والتوزيع واالست يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر بالغرامة من ألف إلى ثالثة أالف ليرة سورية إضافة إلى االلتزامات المدنية ، وتضاعف العقوبة عند التكرار وال يجوز منح األسباب المخففة . : 43المادة كل من يعيق عمليات االستصالح والتوزيع واالستثمار لألراضي المستصلحة نتيجة إهمال أو عدم احتراز يعاقب بالحبس من عشرة أيام وحتى الشهر وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف ليرة سورية إضافة إلى اإللزام المدني وتضاعف العقوبة عند التكرار وال يجوز منع األسباب المخففة . :44ادةالم يعتبر االعتداء على رئيس وأعضاء لجان توزيع األراضي الزراعية أثناء ممارستهم -أ مهمتهم المنصوص عنها بهذا القانون أو في معرض ممارستها بمثابة تعد على قاض . يوقف القاضي رئيس لجنة التوزيع الفاعل فور إطالعه على الجرم أو إخباره به بدون -ب وى أو كفالة أو إحالة لمجلس التأديب ويحيله موقوفاً إلى النيابة العامة حاجة إلدعاء أو شك التي تحيله بدورها إلى المحكمة المختصة ، حيث تجرى محاكمته فوراً وال يجوز إخالء السبيل خالل التحقيق والمحاكمة . : 45المادة صالح واالستثمار للموظفين والمستخدمين من الحلقة األولى في الجهات المشرفة على االست أو القائمة به ، المكلفين بقرار من المدير المختص بمراقبة تنفيذ االلتزامات المنصوص عنها بهذا القانون والقوانين النافذة صالحية الضابطة العدلية . : 46المادة تصة يحيل المدير في الجهات المشار إليها بالمادة السابقة الضبوط المنظمة للنيابة العامة المخ لمالحقة الجرائم موضوعها وفقاً للنصوص والقوانين النافذة . :47المادة إلدارة التفتيش القضائي حق التفتيش على لجنة توزيع األراضي المستصلحة وعلى أعمالها وقراراتها بالشكل المنصوص عنه بقانون السلطة القضائية وتفرض العقوبات المسلكية بحق الري بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي وتطبق األصول أعضائها فقط من قبل وزير المنصوص عنها بقانون السلطة القضائية بحق رئيس اللجنة . :48المادة في حال ارتكاب أعضاء لجان التوزيع إلحدى الجرائم المنصوص عنها في الفصل األول من م المنصوص عنها بقانون الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائ العقوبات االقتصادي تجرى إحالتهم إلى محكمة األمن االقتصادي وال تطبق األسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذه المادة من قانون العقوبات . : 49المادة قوانين النافذة وتطبق في ال تخل أحكام المواد السابقة بالعقوبات األشد المنصوص عنها بال هذه الحالة العقوبة األشد . البــاب الخامـــس أحكــام عامــة : 50المادة يستمر العمل بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة ألحكامه بعد انتهاء فترة االستزراع إلى أن تصدر األحكام الناظمة لالستثمار الدائم لألراضي المستصلحة . : 51المادة / 14يضاف وزير الري لعضوية المجلس الزراعي األعلى المنصوص عنه في القانون / ويضاف كل من مدير الجهة المشرفة أو القائمة باالستصالح أو من ينوب 1975لعام ( من القانون 7 - 6 - 5منابهما لعضوية اللجان والمجالس المنصوص عليها بالمواد ) ي تقوم بها عمليات استصالح واستثمار األراضي .المذكور وذلك في المحافظات الت : 52المادة يمنح رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون تعويضات تحدد شروط -أ منحها والمستفيدون منها وحاالت حجبها بقرار من وزير الري وتكون هذه التعويضات وتعديالته . 1963 / لعام 167مستثناة من أحكام المرسوم التشريعي رقم / يستثنى العاملون في استصالح واستثمار األراضي في معرض تطبيق هذا القانون من -ب وتعديالته . 1963لعام 167أحكام المرسوم التشريعي رقم :53المادة بحيث تشطب عبارة 1971/ لعام 11/ من القانون رقم / 3تعدل الفقرة / جـ/ من المادة / سنتين من تاريخ قرار اللجنة العقارية المتضمنة ختام األعمال في المنطقة وذلك خالل فترة العقارية ، ويستعاض عنها بالعبارة التالية : " وذلك خالل سنتين تبدأ من تاريخ قرار اللجنة العقارية المتضمن تثبيت ملكية العقار " . :54المادة ذ رأي االتحاد العام للفالحين القرارات يصدر وزير الري باالتفاق مع وزير الزراعة وبعد أخ التنفيذية ألحكام هذا القانون وال تقبل هذه القرارات المراجعة أو الطعن أمام أية جهة قضائية أو إدارية وللوزير حق تعديلها أو إلغائه . تلغى النصوص القانونية كافة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون . :55المادة هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره . ينشر :56المادة هـ 10/11/1404دمشق م 6/8/1984 رئيــس الجمهـــوريــة حــافــظ األســـــد

Law No.3 of 1984 on Agricultural Land Reclamation · Nelum