Law No.26 of 2007 regulating the export of plants and agricultural products
颁布于 2007-11-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- القانون 26 لعام 2007 بتنظيم اصدير النباتات والمنتجات الزراعية
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 叙利亚
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant protection, seeds/planting material, quarantine, pests/diseases, certification, internal trade, international trade, plant production
- 类别
- *, agriculture
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
2007لعام 26القانون تنظيم تصدير النباتات والمنتجات النباتية رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور /11 /12الموافق في هجرية 1428 /11 /2وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ ميالدية. 2007 يصدر ما يلي : الفصل األول تعاريف 1مادة .. يقصد بالتعابير آالتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها. الجمهورية العربية السورية.. أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الداخلية وبحرها اإلقليمي وباطن هذه اطق البحرية التي يحق لسورية االراضي والفضاء الجوي الذي يعلوها والتي لسورية حقوق سيادية عليها والمن أن تمارس حقوقا سياسية ألغراض استكشاف واستغالل وحفظ الموارد الطبيعية. الوزارة.. وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي. الوزير.. وزير الزراعة واإلصالح الزراعي. س مهامها كمنظمة وطنية المديرية.. مديرية وقاية النبات في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي التي تمار لوقاية النبات كما هو محدد في المادة الرابعة من االتفاقية الدولية لوقاية النبات. المدير.. مدير المديرية. نقطة الدخول.. الموانىء الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة رسميا كنقطة دخول للمسافرين أو دير للشحنات.العبور أو االستيراد أو التص فني وقاية النبات.. أي عامل فني من الفئة األولى مكلف بعمل وقاية النبات في المديرية ووحداتها التنظيمية في المحافظات. فني وقاية النبات المفوض.. أي عامل فني من الفئة األولى مفوض بقرار من الوزير ليقوم بتنفيذ المهام المنوطة من هذا القانون. 4به بموجب أحكام المادة المستورد.. اي شخص مالك أو مستلم أو وكيل أو وسيط أو أي شخص آخر يملك أدلة أو له والية على أي نبات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو بنود أخرى خاضعة للوائح. الشخص.. هو الشخص الطبيعي أو االعتباري بما في ذلك الوكالء والممثلون. النباتية.. قواعد رسمية لمنع دخول أو انتشار اآلفات الحجرية أو للحد من اآلثار االقتصادية لوائح الصحة لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح بما في ذلك تحديد إجراءات اصدار شهادات الصحة النباتية. سطة نقل أو حاوية أو تربة البند الخاضع للوائح.. أي نبات أو منتجات نباتية أو مكان تخزين أو مواد تعبئة أو وا أو أي كائن حي آخر أو أي شيء أو أي مادة أخرى يمكن أن تؤوي اآلفات أو تؤدي إلى انتشارها ويمكن أن تحتاج إلى تدابير الصحة النباتية وخاصة في وسائط النقل الدولية. كاثر وأي شيء آخر غير الشيء.. أي كائن حي جديد أو كائن مجهري أو تركيبات وراثية لها القدرة على الت النباتات أو المنتجات النباتية القادرة على حمل أو إيواء آفة حجرية بما فيها التربة ومواد التعبئة. الشحنة.. كمية من النباتات أو المنتجات النباتية أو أي بنود أخرى تنقل من بلد إلى آخر وتشملها شهادة صحية نباتية واحدة أو شهادات عدة. العابرة.. شحنة ليست مستوردة للجمهورية العربية السورية ولكن تعبرها وتكون خاضعة إلجراءات الشحنة رسمية تضمن بقاءها مغلقة وتضمن عدم تجزئتها أو ضمها إلى شحنات أخرى أو تغيير تعبئتها. راء بحوث الحجر.. احتجاز رسمي لبنود تخضع للوائح الصحية النباتية من أجل وضعها تحت المراقبة أو إج عليها أو لمواصلة التفتيش عليها واختبارها أو معالجتها. النباتات.. النباتات الحية أو أجزاء منها بما في ذلك البذور والمادة الوراثية النباتية. االتفاقية الدولية.. أي اتفاقية دولية أو معاهدة تكون الجمهورية العربية السورية طرفا فيها. ة لوقاية النبات.. االتفاقية الدولية لوقاية النبات بصيغتها المودعة لدى منظمة األغذية والزراعة االتفاقية الدولي والتعديالت الالحقة التي أدخلت عليها. 1951في روما في عام الشهادة الصحية النباتية.. شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية في االتفاقية الدولية لوقاية النبات. منتجات النباتية.. مواد غير مصنعة ذات أصل نباتي بما في ذلك الحبوب ومواد مصنعة ذات أصل نباتي يمكن ال أن تشكل بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها خطرا في دخول وانتشار اآلفات. خاضعة تدابير الصحة الوقائية.. أي تشريع أو تنظيم أو إجراء رسمي يهدف إلى منع إدخال وانتشار اآلفات ال للوائح أو للحد من التأثير االقتصادي لآلفات المنتشرة الخاضعة للمكافحة جزئيا. اآلفة.. أي نوع أو ساللة أو نمط حيوي يتبع للمملكة النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو حجرية. للمنتجات النباتية وال تعد الكائنات الميتة التي ال تسبب أي عدوى افات اآلفة الحجرية.. آفة لها منعكسات سلبية محتملة على اقتصاد الجمهورية العربية السورية أو على منطقة فيها وهي غير موجودة في هذه المنطقة أو موجودة فيها ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية. ضع للحجر الصحي النباتي ويؤثر وجودها في النباتات اآلفة غير الحجرية الخاضعة للوائح.. آفة ال تخ المخصصة للزراعة على االستخدام المستهدف للنباتات ويكون لها تأثير اقتصادي غير مقبول وبالتالي تخضع للوائح داخل أراضي الطرف المتعاقد المستورد. اآلفة الخاضعة للوائح.. آفة حجرية أو غير حجرية خاضعة للوائح. ة الرسمية.. اإلنقاذ الفعلي للوائح الصحة النباتية الملزمة وتطبيق تدابير الصحة النباتية الملزمة بغرض المكافح استئصال أو احتواء اآلفات الحجرية. الكائنات النافعة.. أي كائن حي بما في ذلك الفطريات والبكتريا أو الوحدات الحيوية كالفيروسات وأشباهها النها من قبل الوزارة ككائنات نافعة للحياة النباتية أو اإلنتاج الزراعي في الجمهورية والالفقريات التي يتم إع العربية السورية. الكائنات الحية المحورة وراثيا.. أي كائن حي يحتوي على تركيب جديد لمادته الوراثية التي حصل عليها من خالل استعمال التقنيات الحيوية الحديثة. راثيا.. مستنبتات النسج واألجزاء النباتية الحية ونتيجة لذلك تصبح كائنات حية معدلة وراثيا ال البذور المعدلة و .ام. او .اس . الحاوية.. الصندوق أو الحقيبة أو أي شيء يمكن وضع المنتجات النباتية فيه والتي يمكن أن تحمل أفات نباتية أثناء أو بعد النقل. ئرة أو قطار أو مركبة أو عربة أو حيوان أو أي شيء ينقل النباتات أو المنتجات واسطة النقل.. أي باخرة أو طا النباتية أو األشياء من مكان إلى آخر. التربة.. أي وسط بما في ذلك الكومبوست والطين قادر على دعم حياة النبات وإيواء أو نقل اآلفات. مصابة وما حولها لمنع انتشار آفة.االحتواء.. تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة ال المعالجة.. إجراء مرخص به رسميا لقتل اآلفات أو إزالتها أو جعلها عقيمة. االستئصال.. تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من آفة في منقطة ما. األرض الزراعية.. المزارع والحدائق والغابات والمراعي وأي أرض تزرع فيها النباتات. طقة الحجر.. منطقة توجد فيها آفة حجرية يجري داخلها مكافحة هذه اآلفة رسميا.من من هذا القانون. 3محطة الحجر النباتي.. المكان الذي يتم تحديده من قبل الوزير بموجب أحكام المادة يئية األخرى لتحديد فيما تحليل مخاطر اآلفات.. عملية تقييم األدلة الحيوية والعلمية واالقتصادية واالجتماعية والب إذا كانت آفة معينة يجب أن تخضع للحجر الصحي النباتي ولتحديد شدة تدابير الصحة النباتية التي ينبغي اتخاذها ضدها. أذن استيراد.. وثيقة رسمية يرخص بموجبها استيراد النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود ح.األخرى الخاضعة للوائ االنتشار.. امتداد التوزع الجغرافي آلفة داخل منطقة ما. حجر ما بعد الدخول.. الحجر المطبق على شحنة بعد دخولها. الفصل الثاني األهداف 2المادة .. منع دخول اآلفات الخاضعة للوائح إلى الجمهورية العربية السورية وذلك بتنظيم استيراد النباتات والمنتجات -أ باتية وغيرها من األشياء وفقا للمعايير الدولية.الن تنظيم تصدير النباتات والمنتجات النباتية وغيرها من األشياء وفقا لمتطلبات الصحة النباتية للدول -ب المستوردة استنادا إلى المعايير الدولية. ق مع االتفاقيات الدولية التي تكون تنظيم إدخال الكائنات النافعة إلى الجمهورية العربية السورية بما يتواف -ج الجمهورية العربية السورية طرفا فيها وخاصة االتفاقية الدولية لوقاية النبات. منع انتشار اآلفات الحجرية من محافظة ألخرى )الحجر الداخلي( . -د الفصل الثالث صالحيات الوزير 3المادة .. واصدار التعليمات التنفيذية له بما يتوافق مع المعايير والخطوط يشرف الوزير على تطبيق أحكام هذا القانون التوجيهية والتوصيات المعلنة في االتفاقية الدولية لوقاية النبات واتفاقية التجارة العالمية بشأن الصحة والصحة يذ وعلى النباتية وله من أجل ذلك صالحية اتخاذ اإلجراءات التي تساعد على وضع هذا القانون موضع التنف وجه الخصوص اآلتي.. إصدار التعليمات المتعلقة بوضع ونشر المالحق التابعة لهذا القانون وقوائم اآلفات الخاضعة للوائح والنباتات -أ والمنتجات النباتية واآلفات والكائنات النافعة والكائنات الحية المحورة وراثيا ألغراض البحث والتجارب العلمية ادة أخرى يكون إدخالها إلى الجمهورية العربية السورية مقيدا أو ممنوعا.والتربة أو اي م منع أو تقييد استيراد أو تصدير أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نقل اي نباتات أو منتجات نباتية أو آفة أو كائن -ب آفة.نافع أو كائنات حية محورة وراثيا أو تربة أو اي مادة أخرى قادرة على إيواء أو نشر السماح باستيراد اي نبات مقيد أو ممنوع أو منتجات نباتية أو آفة أو كائن نافع أو أي مادة أخرى ألغراض -ج البحث العلمي والتجارب بما يتناسب مع الهدف األساسي لطلبها والشروط المطلوبة لحماية الصحة العامة والزراعة والبيئة في الجمهورية العربية السورية. د أماكن محطات الحجر الصحي النباتي.تحدي -د طلب وضع النباتات )إذا كان ذلك ضروريا( المستوردة أو المنتجات النباتية أو اآلفات أو الكائنات النافعة أو -ه الكائنات المحورة وراثيا ألغراض البحث والتجارب العلمية أو التربة أو أي شيء آخر يمكن أن يؤوي أو يحمل نباتي محددة او في أي موقع معد من قبل المديرية تحت إشراف الفنيين العاملين في أفات في محطة حجر المديرية وذلك لمدة زمنية محددة. الفصل الرابع العاملون المفوضون في وقاية النبات 4المادة .. لعدلية ويخولون يكون للعاملين المفوضين في وقاية النبات الذين يسميهم الوزير بقرار منه صفة الضابطة ا -أ صالحية تنظيم الضبوط الالزمة بحق المخالفين بعد تأديتهم اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم حسب اآلتي.. أقسم باهلل العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخالص كما يخولون بتطبيق المكافحة الرسمية وممارسة الصالحيات اآلتية.. تفتيش األرض الزراعية والنباتات والمنتجات النباتية في الحقل إضافة إلى النباتات والمنتجات النباتية -1 والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح في المخازن أو العابرة وذلك بغرض اإلبالغ عن وجود وتفشي وانتشار اآلفات الخاضعة للوائح. منتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح سواء أكانت مستوردة تفتيش شحنات النباتات وال -2 أم معدة للتصدير. طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والبنود الخاضعة للوائح سواء أكانت مستوردة أم معدة -3 النقل.للتصدير بما في ذلك الحاويات ومواد التعبئة وأماكن التخزين ووسائط التأكد من التخلص اآلمن من مخلفات وسائط النقل القادمة إلى الجمهورية العربية السورية ومن مخلفات -4 منشآت تحضير أو غسل المنتجات النباتية المستوردة. إصدار شهادات الصحة النباتية. -5 توزيع المعلومات عن اآلفات الخاضعة للوائح ومنع انتشارها ومكافحتها. 6 أي عمل أخر تكلفهم به المديرية. -7 على رجال القوى العامة ورجال الضابطة الجمركية المؤازرة والمساعدة حين طلبها من قبل العاملين -ب المفوضين. الفصل الخامس المراقبة الصحية النباتية في المنافذ الحدودية 5المادة .. نافعة والبنود األخرى الخاضعة للوائح المستوردة للتفتيش من قبل تخضع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات ال فني وقاية النبات المفوض في نقطة الدخول أو في الوجهة النهائية للحاوية أو أي جهة تحددها المديرية شريطة أن تكون الحاوية محكمة اإلغالق ومعنونة بالشكل الذي توضحه التعليمات التنفيذية. 6المادة .. يما عدا الحاالت التي تنص عليها تشريعات أخرى يتم التفتيش المنصوص عليه في هذا القانون أثناء ساعات ف -أ الدوام الرسمي لمختلف اإلرساليات النباتية.. أما اإلرساليات النباتية التي تتطلب فحصا خارج أوقات الدوام التنفيذية لهذا القانون. الرسمي فتستوفى األجور الخاصة بها من المستورد وفقا للتعليمات توزع أجور الكشوف التي تجري خارج أوقات الدوام الرسمي وفق اآلتي.. -ب بالمئة إيرادات لخزينة الدولة. 25 -1 بالمئة لنقابة المهندسين الزراعيين. 20 -2 بالمئة للصندوق التعاوني لموظفي ومستخدمي وعمال الوزارة. 5 -3 والمساهمين في الحجر الصحي النباتي توزع بقرار من الوزير وفقا للتعليمات التنفيذية بالمئة للعاملين 50 -4 لهذا القانون بعد اقتطاع أجور الحواالت التي تؤدى لمن دفعها في اإلرسال والتوزيع. 7المادة .. جمهورية العربية يكون ألي فني وقاية نبات يشتبه بأي حاوية أو واسطة نقل تدخل أو تنتقل داخل و خارج ال -أ السورية يمكن أن تؤوي آفة خاضعة للوائح الحق برفع تقرير بذلك إلى المديرية. يكون ألي فني وقاية نبات مفوض يشتبه بأن أي حاوية أو واسطة نقل تدخل أو تنتقل داخل أو خارج -ب قبل المديرية الحق بإيقاف الجمهورية العربية السورية يمكن أن تؤوي آفة خاضعة للوائح أو إذا كلف بذلك من هذه الحاوية أو واسطة النقل وفحصها دون الحاجة لذكر مبررات ذلك وله الحق أيضا بحجز او االحتفاظ بأي نبات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو أي شيء آخر يكون مصابا أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح. 8المادة .. يجب تطهير وسائط النقل التي يكون مصدرها أو مكان عبورها منطقة يعتقد أنها مصابة بآفة خاضعة للوائح إذا كانت هذه الوسائط قادرة على أن تكون وسيلة لدخول أو انتشار هذه اآلفات. 9المادة .. طر بإدخال أو انتشار آفة إذا اتضح بعد التفتيش وفق أحكام هذا القانون إن المواد المستوردة تشكل اي خ -أ خاضعة للوائح أو لم تستوف متطلبات الصحة النباتية للجمهورية العربية السورية فان لفني وقاية النبات المفوض أن يطلب من المستورد بموجب أخطار كتابي إخضاع هذه المواد المستوردة خالل مدة أسبوع إلى إحدى الحاالت اآلتية.. زالة المخاطر.المعالجة المناسبة إل -1 إعادة التصدير إلى بلد المنشأ أو دولة أخرى. -2 اإلتالف بالطريقة المحددة في األخطار. -3 يتم الكشف واختبار الشحنة الواردة إلى الجمهورية العربية السورية للتأكد من سالمتها من قبل المخابر -ب المعتمدة من الوزارة بقرار من الوزير. الختبار لمرة واحدة فقط بناء على طلب المستورد بقرار من الوزير في أحد المخابر المعتمدة يمكن إعادة ا -ج من قبل الوزارة غير المخبر الذي تم فيه االختبار األول مقابل دفع كفالة يتم تحديدها بالتعليمات التنفيذية عية وغير قابلة ألي طريق من وتصادر الكفالة في حال ثبوت صحة االختبار األول وتكون نتيجة االختبار قط طرق الطعن أو المراجعة. 10المادة .. يجب تحرير أخطار رسمي لصاحب العالقة ألي مادة يجري التحفظ عليها أو مصادرتها وفقا ألحكام هذا القانون ون.ات التنفيذية الخاصة بهذا القانورفع تقرير بذلك إلى المديرية خالل المدة الزمنية المحددة بالتعليم 11المادة .. يحق لفني وقاية النبات المفوض أن يطلب المعالجة المناسبة أو اإلتالف أو التخلص من أي مادة محجوزة وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية عندما يكون هناك ما يبرر هذه الحاالت. 12المادة .. بما طلب منه بموجب أحكام هذا القانون يكون للمديرية في حال عدم قيام المستورد أو عدم موافقته على القيام الحق في طلب المعالجة أو اإلتالف أو التخلص من هذه المواد. 13المادة .. من هذا القانون إذا كان 10يجوز لفني وقاية النبات المفوض أن يتجاوز األخطار المنصوص عليه في المادة وجه السرعة أو كان تقديم األخطار غير مجد.من الضروري إتالف المواد المستوردة على 14المادة .. من هذا القانون غير ممكنة أو إذا لم يوافق المستورد على 9إذا كانت إعادة تصدير المواد استنادا ألحكام المادة ر إعادة التصدير أو على المعالجة المطلوبة يحق للمدير بناء على اقتراح فني وقاية النبات المفوض أن يقر إتالف هذه المواد. 15المادة .. يتحمل المستورد المسؤولية والتكاليف جميعها الناتجة عن اإلجراءات المتخذة تنفيذا ألحكام الفصل السادس من هذا القانون بما في ذلك تكاليف التحميل والتفريغ والنقل وإعادة التصدير والمعالجة وإعادة الفحص واإلتالف. الفصل السادس قبة الصحية النباتية داخل الجمهورية العربية السورية )الحجر الداخلي(المرا 16المادة .. يجب على اي مالك للنباتات او المنتجات النباتية او البنود الخاضعة للوائح او العبوات المحملة فيها هذه المواد المواد الخاضعة للوائح او عبواتها او اي شاغل ألرض او مكان توجد فيه تلك النباتات او المنتجات النباتية او وهي موبوءة بآفة تخضع للوائح ان يخبر اي فني من وقاية النبات بذلك. 17المادة .. في حال اشتباه اي فني وقاية نبات مفوض بوجود آفة خاضعة للوائح في ارض او اي مكان اخر يكون له الحق باتخاذ اآلتي.. وقت يراه مناسبا عدا الحدائق المنزلية او المزارع المأهولة اال بعد إعالم الدخول إلى هذه المواقع في اي -أ أصحابها. ب تفتيش اي نبات او منتجات نباتية او كائنات نافعة او مواد خاضعة للوائح او وسائط النقل او أماكن التخزين والحاويات. اخذ العينات الالزمة اذا كان يرى ذلك ضروريا. -ج كان مشتبه به منطقة حجر وفي حال الضرورة إخطار مالك او شاغل هذا المكان كتابة واذا لزم إعالن اي م -د االمر إخطار مالك وسكان األراضي والعقارات المجاورة خالل مدة زمنية تحدد في االخطار التخاذ اإلجراءات وفقا لما تنص عليه التعليمات المناسبة في أراضيهم الستئصال او احتواء او منع انتشار اآلفة الخاضعة للوائح التنفيذية الخاصة بهذا القانون. منع او الحد من حركة األشخاص والحيوانات ووسائط النقل وغيرها من والى منطقة الحجر. -ه 18المادة .. ة من هذا القانون او لم يكن لديه القدرة على االستجابة للشروط المطلوب 17إذا اخفق الشخص المذكور بالمادة منه بموجب هذه المادة يحق للمديرية أن تطلب من فني وقاية النبات المفوض في المنطقة او اي شخص آخر من هذا القانون. 17تكلفه بذلك الدخول إلى األرض او الموقع لتنفيذ اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 19المادة .. من هذا القانون تقع على 18 -17بموجب أحكام المواد إن التكاليف والمسؤولية الناجمة عن أي اجراء يتخذ عاتق المالك او الشاغل مالم تقرر المديرية خالف ذلك. 20المادة .. على المديرية إجراء مراجعة دورية فيما يخص حالة كل منطقة حجر وذلك في الحالتين اآلتيتين..-أ إذا تبين أن اآلفة الخاضعة للوائح لم تعد موجودة. -1 إذا أتضح للمديرية انه لم يعد ضروريا االستمرار في وضع المنطقة المصابة كليا او جزئيا تحت الحجر -2 ويتم إخطار مالك وشاغلي المناطق المتأثرة برفع الحجر. على كل شخص يشتبه بوجود آفة غريبة إعالم اقرب مركز زراعي رسمي. -ب الفصل السابع حاالت الطوارئ 21المادة .. عند وقوع إصابات وبائية استثنائية آلفات زراعية وغير متوقعة تهدد صحة النبات بشكل كبير تقوم المديرية -أ باتخاذ كآفة اإلجراءات الفورية الستئصالها او احتوائها. تقع النفقات التي تترتب من جراء األعمال التي تقوم بها المديرية تنفيذا ألحكام الفقرة السابقة وتعويض -ب المتضررين على عاتق الوزارة. الفصل الثامن التصريح عند الدخول 22المادة .. يجب على كل شخص يدخل الجمهورية العربية السورية ومعه نباتات او منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو مواد المركز المذكور خاضعة للوائح أن يصرح عن هذه األشياء في مركز الجمارك لدى نقطة الدخول وإذا كان لدى معلومات عن هذه األشياء تفيد انه يمكن أن تؤوي آفات خاضعة للوائح إضافة إلى الحاوية الموجودة فيها فعلى المركز المذكور تبعا لذلك حجر هذه األشياء وإعالم فني وقاية النبات المفوض فورا. 23المادة .. العلم بوصول اي مادة من المواد التي ذكرت في المادة يجب على أي من العاملين المسؤولين في الجمارك اخذ من هذا القانون إلى الجمهورية العربية السورية إعالم فني وقاية النبات المفوض فورا. 22 24المادة .. من هذا القانون عدم 22يجب على العاملين في الجمارك الذين يحتجزون أي مادة مما هو مبين في المادة تى يتم األذن بذلك من قبل فني وقاية النبات المفوض.اإلفراج عنها ح الفصل التاسع إجراءات االستيراد 25المادة .. ال يسمح بإدخال اي شحنة من النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او البنود الخاضعة للوائح إلى صحية نباتية صادرة عن منظمة وقاية النبات الجمهورية العربية السورية إال بموجب أذن استيراد وشهادة المحلية في البلد المصدر المسماة وفقا لالتفاقية الدولية لوقاية النبات. 26المادة .. يحظر دخول التربة والرمل واألسمدة العضوية ذات المنشأ الحيواني والكومبوست من منشأ نباتي او حيواني من هذا القانون. 3ألحكام المادة إلى الجمهورية العربية السورية خالفا 27المادة .. تقوم المديرية وفق قواعد تحليل مخاطر اآلفات ذات الصلة باإلجراءات اآلتية.. تحديد شروط الصحة النباتية التي ينبغي توافرها قبل استيراد شحنة النباتات او المنتجات النباتية أو الكائنات -أ وائح.النافعة أو البنود الخاضعة لل إلغاء بعض الشروط الصحية النباتية التي تحدد وفق أحكام الفقرة أ من هذه المادة بناء على مستوى -ب الخطورة المصاحب الستيراد هذه النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح. 28المادة .. ة الدخول التصريح فورا عن النباتات والمنتجات النباتية يجب على المستوردين بعد وصول الشحنة إلى نقط والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح. 29المادة .. من هذا القانون يمنع على المسافرين اصطحاب النباتات والمنتجات النباتية 26مع مراعاة أحكام المادة والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح. اشرالفصل الع اإلرساليات العابرة 30المادة .. يجب أن تكون اإلرساليات العابرة مصحوبة بالشهادة النباتية المطلوبة. 31المادة .. تطبق الشروط المحددة بهذا القانون على اإلرساليات العابرة إذا تبين أنها تحتوي على أي آفة تعرض المحاصيل للخطر. الزراعية في الجمهورية العربية السورية 32المادة .. إذا تبين أن شحنة عابرة تهدد بإدخال أو نشر آفة يمكن لفني وقاية النبات المفوض أن يطلب من المستورد تغليف الشحنة بمواد تغليف بحيث تمنع تسرب ودخول وانتشار اآلفات أثناء عبورها. -وعلى نفقته الخاصة 33المادة .. على كل مصدر يرغب بإعادة تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد المستورد تقديم طلب بذلك إلى فني وقاية النبات المفوض للحصول على شهادة صحية نباتية إلعادة التصدير. الفصل الحادي عشر إجراءات التصدير 34المادة .. ليف وال يجوز ألي مصدر فتح أي جزء من يجب أن يتم توضيب الشحنة المصدرة بشكل محكم بمواد التغ الشحنة بعد فحصها بهدف التصدير. 35المادة .. يتحمل المصدر تكاليف الفحص الخاص بالتصدير بموجب أحكام هذا الفصل. 36المادة .. يجب تصدير الشحنة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار الشهادة الصحية النباتية. 37المادة .. من هذه القانون حسب نوع الشحنة 36ي وقاية النبات المفوض تمديد الفترة المشار إليها في المادة يحق لفن وظروف التخزين ومتطلبات النقل بما ال يتجاوز العشرين يوما. الفصل الثاني عشر العقوبات 38المادة .. ل. س مائة ألف ليرة 001000ل. س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى 25000يعاقب بالغرامة من -أ سورية كل من زرع أو امتلك أو باع أو عرض للبيع أو نقل أو وزع أي نبات أو منتجات نباتية أو آفة أو كائنات نافعة أو أي مادة أخرى مع علمه بأن استيرادها أو االحتفاظ بها قد تم خالفا ألحكام هذا القانون. سورية كل من عرقل عمل فني وقاية النبات أو هدده خالل ل س خمسة أالف ليرة 5000يعاقب بالغرامة -ب ممارسته مهامه بموجب أحكام هذا القانون. ل. س خمسة أالف ليرة سورية كل من 50 00يعاقب بالحبس من ثالثة اشهر إلى ستة اشهر وبالغرامة -ج اعتدى على أي فني وقاية نبات خالل ممارسته مهامه بموجب أحكام هذا القانون. ل س مئة الف ليرة سورية كل 10 0000ل س خمسين ألف ليرة سورية إلى 5 0000يعاقب بالغرامة من -د من لم يفصح عن النباتات والمنتجات النباتية والبنود الخاضعة للوائح والكائنات النافعة المستوردة وذلك في نقاط دخول الجمهورية العربية السورية. ل 25000ل. س عشرة آالف ليرة سورية إلى 10000لى سنة وبالغرامة منيعاقب بالحبس من ستة اشهر إ -ه س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من أعطى معلومات مضللة للحصول على وثائق بموجب أحكام هذا ل س خمسة وعشرين ألف 25000القانون. و يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثالث سنوات وبالغرامة من ل. س خمسين ألف ليرة سورية كل من عدل أو زور أو شوه أو اتلف أي وثيقة 00500ليرة سورية إلى صادرة بوجب أحكام هذا القانون. ل. س خمسة عشر ألف ليرة 15000ل س عشرة أالف ليرة سورية إلى 1 0000يعاقب بالغرامة من -ز و خالف األنظمة واللوائح سورية كل من لم يتبع أي بحث أو فحص أو أي إجراء آخر نص عليه هذا القانون ا والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة وفقا ألحكام هذا القانون. 39المادة .. إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه اشد من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة األشد. 40المادة .. من هذا القانون إذا قام 38ز من المادة -د -ب -ات المبينة بالفقرات أيجوز للوزارة أن تصالح على المخالف -أ من هذا القانون قبل رفع 38بالمئة من الحد األعلى لغرامة المخالفة المنصوص عليها بالمادة 80المخالف بدفع الدعوى إلى القضاء. نة الدولة استنادا لكتاب صادر عن تسدد الغرامة المستحقة بموجب أحكام الفقرة أ السابقة إلى صندوق خزي -ب الوزارة بناء على طلب المخالف. توقف اإلجراءات القانونية بحق المخالف في حال المصالحة على المخالفة. -ج تعد الغرامات المحددة بموجب أحكام هذا القانون من التعويضات المدنية.-د 41المادة .. بالمئة من الغرامات المحددة في هذا القانون 10م بوقاية النبات يمنح العاملون في الوزارة ممن يتصل عمله توزع بقرار من الوزير. الفصل الثالث عشر أحكام عامة وختامية 42المادة .. ال يستحق المستورد اي تعويضات جراء إتالف المادة المرفوضة بأي طريقة من طرق اإلتالف تنفيذا ألحكام هذا القانون. 43المادة .. وتعديالته الناظم للحجر الصحي الزراعي. 1960لعام 237يلغى القرار الجمهوري بقانون رقم 44المادة .. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ صدوره. ميالدية. 2007 /11 /19هجرية الموافق 1428 /9/11دمشق في رئيس الجمهورية بشار األسد