跳到主要内容
Nelum
叙利亚的法律

Law No. 26 of 2001 Electricity Theft Law

颁布于 2001-03-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم 26 لعام 2001 قانون سرقة الكهرباء
语言
Arabic
类型
法令
组织
European Union
国家
叙利亚
主题
Energy
关键词
legal proceedings/administrative proceedings, monitoring, offences/penalties, procedural matters, energy conservation/energy production

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قانون رقم ‪ 26‬لعام ‪ - 2001‬قانون سرقة الكهرباء‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بناء على أحكام الدستور‬ ‫وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ ‪ 1421/12/ 23/‬ه و‪2001/3/18‬‬ ‫المادة ‪/1/‬‬ ‫يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها‪:‬‬ ‫الوزير وزير الكهرباء‪.‬‬ ‫الجهة المعنية باالستثمار المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫الشركات العامة التابعة لها الشبكة العامة للكهرباء كل ما يستعمل لنقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد‬ ‫حتى عداد المشترك‪.‬‬ ‫مادة ‪/2/‬‬ ‫(معدلة بالمرسوم التشريعي ‪ 60‬لعام ‪) 2005‬‬ ‫النص النافذ بموجب المرسوم التشريعي ‪ 60‬لعام ‪2005‬‬ ‫تعدل المادة ‪/2/‬من القانون رقم ‪/26/‬تاريخ ‪/2001/3/26/‬لتصبح كما يلي‪.‬‬ ‫‪-‬يعاقب بالحبس مدة التزيد عن ثالثة أشهر وبالغرامة من ثالثة آالف الى مائة ألف ليرة سورية وتضاعف‬ ‫العقوبة في حال التكرار‪.‬‬ ‫أ‪ -‬كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء أو سهل القيام بها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة واستفاد من هذا الفعل أو سهل القيام به‪.‬‬ ‫ج‪-‬كل عامل في الجهة المعنية باالستثمار أو أي جهة عامة أخرى ساهم أو استغل وظيفته ليسهل ارتكاب‬ ‫الجريمة المشار اليها في البندين السابقين أو اعاقة كشفها أو ضبطها أو مالحقتها أو منع ذلك أو لم يقم‬ ‫بواجبه مالم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد‪.‬‬ ‫النص الملغى‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن ثالثة اشهر أو بالغرامة من ثالثة آالف ليرة سورية إلى عشرة آالف ليرة‬ ‫سورية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة موضوع البند السابق إذا كان مستفيدا ً منها وعلى علم بها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬كل عامل في الجهة المعنية باالستثمار مكلف بتقصي وضبط الجريمة المبينة في هذا القانون استغل‬ ‫وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار إليها في البندين السابقين أو إعاقة كشفها أو ضبطها أو مالحقتها أو‬ ‫منع ذلك أو لم يقم بواجبه في ضبطها ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد‪.‬‬ ‫د‪ -‬العاملون في سائر الجهات العامة في الدولة الذين يصدرون أوامر أو تعليمات ال تستند إلى مسوغ قانوني‬ ‫وتؤدى إلى سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء لصالح تلك الجهات أو أية جهة أخرى خاصة‬ ‫أو عامة‪.‬‬

  2. ‫المادة ‪/3/‬‬ ‫(معدلة بالمرسوم التشريعي ‪ 60‬لعام ‪)2005‬‬ ‫النص النافذ بموجب المرسوم التشريعي ‪ 60‬لعام ‪2005‬‬ ‫تعدل المادة‪/3/‬من القانون ‪/26/‬تاريخ ‪2001/3/26/‬بحيث تصبح على الشكل اآلتي‪..‬‬ ‫أ‪-‬يحق للجهة المعنية باالستثمار قطع التغذية الكهربائية عن كل من‬ ‫يسرق الطاقة الكهربائية فور ضبط السرقة‪.‬‬ ‫ب‪ /1-‬تستوفى الجهة المعنية باالستثمار من السارق قيمة ما سرق أو استهلك من الطاقة الكهربائية مضافا‬ ‫اليها ضعف قيمة االضرار الالحقة بها نتيجة فعله ذلك وفق ما تقدره الجهة المعنية باالستثمار والتخضع‬ ‫هذه االجراءات لدعوى وقف التنفيذ‪.‬‬ ‫‪2/‬تعيد الجهة المعنية باالستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء القيمة المذكورة واضافاتها في الفقرة السابقة‬ ‫‪/‬حصرا للمشترك بالطاقة الكهربائية‪/.‬‬ ‫النص الملغى‬ ‫إضافة للعقوبات المقررة أعاله يحكم على الفاعلين المشار إليهم في المادة السابقة بالتعويض على وجه‬ ‫التضامن فيما بينهم ويشمل التعويض قيمة ما سرق أو استهلك وفق ما تقدره الجهة المعنية باالستثمار مضافا ً‬ ‫إليه ضعف قيمة األضرار الالحقة بها‪.‬‬ ‫المادة ‪/4/‬‬ ‫يصدر الوزير قرارا ً يسمى فيه العاملين لديه المكلفين بتقصي وضبط الجرائم المبينة في هذا القانون وتكون‬ ‫لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا يمينا ً أمام القاضي البدائي الذي يتبع له‬ ‫مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وأمانة‪.‬‬ ‫المادة ‪/5/‬‬ ‫على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند تنظيم الضبط إزالة التعدي ومصادرة وسائله وأدواته وفق‬ ‫األنظمة النافذة لدى الجهة المعنية باالستثمار‪.‬‬ ‫المادة ‪/6/‬‬ ‫(معدلة بالمرسوم التشريعي ‪ 60‬لعام ‪)2005‬‬ ‫النص النافذ بموجب المرسوم التشريعي ‪ 60‬لعام ‪2005‬‬ ‫أ‪ -‬تقوم الجهة المعنية باالستثمار بتلقي طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي‬ ‫والواقعة على الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع باالضافة للمبالغ المحددة‬ ‫بأنظمتها وتوفيق وضع المخالفين مع أنظمتها الخاصة بناء على طلبهم وذلك خالل أربعة أشهر تبدأ من‬ ‫تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إن اجراء التسوية وفق الفقرة السابقة بموجب وقف المالحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها‪.‬‬ ‫النص الملغى‬ ‫أ‪ -‬تقوم الجهة المعنية باالستثمار بتلقي طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والواقعة على‬ ‫الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة االستجرارات المقدرة وغيرها من المبالغ المحددة بأنظمتها وتوفيق وضع‬ ‫المخالفين مع أنظمتها الخاصة بناء على طلبهم وذلك خالل ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إن إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف المالحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها‪.‬‬

  3. ‫المادة ‪/7/‬‬ ‫يصدر الوزير التعليمات التنفيذية ألحكام هذا القانون ودليل تقدير التعويضات والقيم والمبالغ الواجب‬ ‫استيفاؤها‪.‬‬ ‫المادة ‪/8/‬‬ ‫تلغى األحكام المخالفة لهذا القانون‪.‬‬ ‫المادة‪/9/‬‬ ‫ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره‪.‬‬ ‫دمشق في ‪ 1422/1/20‬هـ ‪ /2001/3/26‬م‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بشار األسد‬

Law No. 26 of 2001 Electricity Theft Law · Nelum