跳到主要内容
Nelum
叙利亚的法律

Law No. (23) of 2021 establishing a fund to support the use of renewable energies and raise energy efficiency

颁布于 2021-10-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
القانون رقم (23) لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة
语言
Arabic
类型
法令
国家
叙利亚
主题
Energy
关键词
renewable energy, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit, bioenergy, biofuel, business/industry/corporations, capacity building, climate change, ecofriendly products/ecofriendly processes, education, emissions, energy conservation/energy production, environmental impact assessment (EIA), innovation, protection of environment, special fund, sustainable development, sustainable use
类别
*

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫القانون ‪ 23‬القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة‬ ‫ورفع كفاءة الطاقة‬ ‫أصدر السيد الرئيس بشار األسد اليوم القانون رقم (‪ )23‬لعام ‪ 2021‬القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام‬ ‫الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫وفيما يلي نص القانون‪:‬‬ ‫القانون رقم ‪23‬‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بناءً على أحكام الدستور‪.‬‬ ‫وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ ‪ 1443-2-15‬هـ الموافق ‪.2021-9-22‬‬ ‫يصدر ما يلي‪:‬‬ ‫المادة ‪–1‬‬ ‫يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها‪:‬‬ ‫المادة ‪–2‬‬ ‫يحدث لدى الوزارة صندوق يسمى “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة”‪ ،‬يتمتع‬ ‫بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري‪ ،‬يكون مقره دمشق ويرتبط بالوزير‪ ،‬ويجوز إحداث‬ ‫فروع له في المحافظات بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫المادة ‪–3‬‬ ‫أهداف الصندوق‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة‪ ،‬والعمل على رفع كفاءة استخدام‬ ‫•‬ ‫الطاقة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬العمل على رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة‪.‬‬ ‫•‬ ‫ج‪ -‬الحد من استهالك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في القطاعات الرئيسة (المنزلي‪،‬‬ ‫•‬ ‫الصناعي‪ ،‬الزراعي‪ ،‬التجاري والخدمي وغيرها)‪.‬‬ ‫د‪ -‬تخفيض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة والحد من التبدالت المناخية‪.‬‬ ‫•‬ ‫ه‪ -‬المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الطاقات المتجددة ونشر ثقافة استخدامها‬ ‫•‬ ‫ودورها في استدامة موارد الطاقة‪.‬‬ ‫و‪ -‬إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين‪.‬‬ ‫•‬ ‫ز‪ -‬المساهمة في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة والتجهيزات الكفوءة طاقيا‪ً.‬‬ ‫•‬

  2. ‫المادة ‪–4‬‬ ‫يتولى الصندوق المهام اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تقديم الدعم للمستفيدين وفق أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫•‬ ‫ب‪ -‬اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ الدراسات والنشاطات والفعاليات لتحقيق أهداف الصندوق‪ ،‬وذلك‬ ‫•‬ ‫بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة والجهات األخرى‪.‬‬ ‫المادة ‪–5‬‬ ‫موازنة الصندوق‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يحدث للصندوق فرع خاص ضمن الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫•‬ ‫ب‪ -‬تصدر موازنة الصندوق بقرار من وزير المالية‪.‬‬ ‫•‬ ‫المادة ‪–6‬‬ ‫مالية الصندوق‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يفتح للصندوق حساب جارٍ لدى أحد المصارف العامة تودع فيه المبالغ المخصصة للصندوق‪.‬‬ ‫•‬ ‫ب‪ -‬تحدد مصادر تمويل الصندوق باآلتي‪:‬‬ ‫•‬ ‫‪1-‬االعتمادات المرصدة له في الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪2-‬الرسوم المحصلة لصالح الصندوق وفق أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪3-‬الهبات والتبرعات واإلعانات والمساهمات التي تقدم من الغير داخل الجمهورية العربية السورية‬ ‫•‬ ‫أو خارجها وفق القوانين واألنظمة النافذة‪.‬‬ ‫‪4-‬الفوائد المصرفية إليداعات الصندوق‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪5-‬عائدات نشاطات الصندوق‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪ 6-‬بدل الخدمات التي يؤديها الصندوق للجهات المستفيدة وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء‬ ‫•‬ ‫بناءً على اقتراح وزير الكهرباء‪ ،‬وبالتنسيق مع وزير المالية‪.‬‬ ‫‪7-‬أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين واألنظمة النافذة‪.‬‬ ‫•‬ ‫المادة ‪–7‬‬ ‫تحدد أوجه صرف أموال الصندوق على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تقديم الدعم للمستفيدين على هيئة قروض دون فوائد ودعم الفائدة على القروض وفق أحكام هذا‬ ‫•‬ ‫القانون‪.‬‬

  3. ‫ب‪ -‬تسديد نفقات الصندوق‪.‬‬ ‫•‬ ‫المادة ‪–8‬‬ ‫تعقد النفقة الالزمة لتأمين أعمال الصندوق من آمر الصرف وتصرف وتسجل على حساب الصندوق‪.‬‬ ‫المادة ‪–9‬‬ ‫يقدم الصندوق الدعم لمشاريع الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة المستهدفة‪ ،‬وتحدد قيمته وشروطه‬ ‫وحاالت تقديمه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق‪.‬‬ ‫المادة ‪–10‬‬ ‫المشاريع التي تستفيد من دعم الصندوق‪:‬‬ ‫‪1-‬القطاع المنزلي‪:‬‬ ‫•‬ ‫تطبيق العزل الحراري في األبنية الجديدة والقائمة‪.‬‬ ‫•‬ ‫تركيب سخان شمسي منزلي‪.‬‬ ‫•‬ ‫تركيب منظومة كهروضوئية أو عنفة ريحية أو أي تطبيقات أخرى للطاقات المتجددة‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪2-‬في القطاع الزراعي‪:‬‬ ‫•‬ ‫توليد الكهرباء الالزمة لالستهالك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقات المتجددة‪.‬‬ ‫•‬ ‫ضخ المياه باستخدام الطاقات المتجددة‪.‬‬ ‫•‬ ‫إقامة هواضم حيوية باستخدام المخلفات النباتية أو الحيوانية في المناطق الريفية‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪3-‬في القطاع الصناعي‪:‬‬ ‫•‬ ‫توليد الكهرباء الالزمة لالستهالك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقات المتجددة‪.‬‬ ‫•‬ ‫تنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة أو رفع كفاءة استخدامها الناجمة عن دراسات تدقيق طاقي للمنشأة‬ ‫•‬ ‫الصناعية التي سيقام المشروع فيها‪.‬‬ ‫إنتاج الوقود الالزم للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪4-‬في القطاع التجاري والخدمي‪:‬‬ ‫•‬ ‫توليد الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة لتوفير كل أو جزء من حاجته لحوامل الطاقة‪.‬‬ ‫•‬ ‫تنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بنا ًء على دراسات تدقيق طاقي‪.‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫المادة ‪–11‬‬ ‫يشترط للحصول على إحدى طرق دعم الصندوق لتنفيذ المشاريع المحددة في المادة ‪ /10/‬من هذا القانون‬ ‫– باستثناء المشاريع المحددة للقطاع المنزلي‪ -‬أن تكون الدراسات الفنية والجدوى االقتصادية لمشاريع‬ ‫الطاقات المتجددة وفرص رفع كفاءة الطاقة إما منجزة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة‪ ،‬أو من‬ ‫شركات ومكاتب خدمات الطاقة أو أحد مهندسي خدمات الطاقة المرخص لهم من قبل نقابة المهندسين‪ ،‬على‬ ‫أن تعتمد هذه الدراسات من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة‪.‬‬

  4. ‫المادة ‪–12‬‬ ‫• أ‪ -‬تحدد رسوم دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫• ‪(1%‬واحد بالمئة) من قيمة الكهرباء المستهلكة لكافة المشتركين‪.‬‬ ‫• ‪(0,005%‬خمسة باأللف) من تعرفة بيع كل المشتقات النفطية والغاز المسال‪.‬‬ ‫• ‪(0,005%‬خمسة باأللف) من قيمة كل التجهيزات واآلليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة‬ ‫المستوردة من الخارج إضافة إلى قيمة الرسوم الجمركية‪ ،‬باستثناء التجهيزات واآلليات التي تصنف‬ ‫كفوءة طاقيا ً‪.‬‬ ‫• ب‪ -‬تحول هذه الرسوم إلى حساب الصندوق الجاري المفتوح لدى أحد المصارف العامة‪ ،‬الذي يُحَ دد‬ ‫بقرار من وزير المالية‪.‬‬ ‫• ج‪ -‬تصدر قائمة التجهيزات واآلليات التي تصنف كفوءة طاقيا ً بقرار من مجلس الوزراء بناءً على‬ ‫اقتراح مجلس إدارة الصندوق‪.‬‬ ‫المادة ‪–13‬‬ ‫أ‪ -‬يُشكل مجلس اإلدارة من‪:‬‬ ‫•‬ ‫–الوزير‬ ‫رئيسا ً‬ ‫–أحد معاوني الوزير يسميه الوزير‬ ‫عضوا ً ونائبا ً للرئيس‬ ‫–مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة‬ ‫عضوا ً‬ ‫–مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء‬ ‫عضوا ً‬ ‫–ممثل عن وزارة النفط والثروة المعدنية بمرتبة مدير على األقل‬ ‫عضوا ً‬ ‫–ممثل عن وزارة الموارد المائية بمرتبة مدير على األقل‬ ‫عضوا ً‬ ‫–ممثل عن وزارة الصناعة بمرتبة مدير على األقل‬ ‫عضوا ً‬ ‫–ممثل عن وزارة النقل بمرتبة مدير على األقل‬ ‫عضوا ً‬ ‫–ممثل عن وزارة اإلدارة المحلية والبيئة بمرتبة مدير على األقل‬ ‫عضوا ً‬ ‫–ممثل عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بمرتبة مدير على األقل‬ ‫عضوا ً‬ ‫–ممثل عن وزارة المالية بمرتبة مدير على األقل‬ ‫عضوا ً‬ ‫–ممثل عن نقابة المهندسين من أعضاء مجلس النقابة المركزية‬ ‫عضوا ً‬ ‫–مدير الصندوق‬ ‫عضوا ً وأمينا ً للسر‬ ‫ويصدر قرار تشكيل المجلس عن رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجتمع المجلس مرة على األقل في الشهر‪ ،‬وله أن يجتمع عند الضرورة بطلب من رئيسه أو‬ ‫•‬ ‫أغلبية أعضائه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ال تعد اجتماعات المجلس قانونية إال بحضور أغلبية أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه في حال‬ ‫•‬ ‫غياب الرئيس‪.‬‬ ‫د‪ -‬تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين‪ ،‬وفي حال تساوي عدد األصوات يرجح‬ ‫•‬ ‫جانب رئيس الجلسة‪.‬‬ ‫ه‪ -‬لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم حق‬ ‫•‬ ‫التصويت‪.‬‬ ‫و‪ -‬يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا ً عن الجلسات تحدد قيمته وأسس منحه بقرار يصدر عن رئيس‬ ‫•‬ ‫مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير‪.‬‬

  5. ‫يتولى المجلس المهام اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬وضع خطط وسياسات وبرامج عمل الصندوق بما فيها األنشطة الداعمة والمحفزة على نشر‬ ‫•‬ ‫تطبيقات الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اعتماد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق‪.‬‬ ‫•‬ ‫ج‪ -‬وضع أسس وشروط تقديم الدعم للمستفيدين وتصدر بقرار من مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫•‬ ‫د‪ -‬اعتماد الئحة المنفذين وتعديلها‪.‬‬ ‫•‬ ‫ه‪ -‬قبول الهبات والمساهمات والمعونات والتبرعات والوصايا وفق القوانين واألنظمة النافذة‪.‬‬ ‫•‬ ‫و‪ -‬المصادقة على حسابات الصندوق‪.‬‬ ‫•‬ ‫ز‪ -‬اتخاذ القرارات الالزمة بخصوص التقارير الربعية المقدمة من المدير فيما يخص عمل‬ ‫•‬ ‫الصندوق‪.‬‬ ‫ح‪ -‬إحداث فروع للصندوق في أي من المحافظات وبقرارات من الوزير‪.‬‬ ‫•‬ ‫المادة ‪-15‬‬ ‫الوزير هو آمر التصفية والصرف للصندوق‪.‬‬ ‫المادة ‪-16‬‬ ‫• أ‪ -‬يُسمّ ى المدير بقرار من الوزير‪ ،‬ويكون من العاملين من الفئة األولى في الوزارة أو في الجهات‬ ‫العامة المرتبطة به‪.‬‬ ‫• ب‪ -‬يتولى المدير المهام اآلتية‪:‬‬ ‫• ‪1-‬إدارة شؤون الصندوق التي يقرها المجلس‪.‬‬ ‫• ‪2-‬تنفيذ سياسات الصندوق التي يقرها المجلس‪.‬‬ ‫• ‪3-‬تنفيذ خطة عمل الصندوق بما يحقق أهدافه‪.‬‬ ‫• ‪4-‬إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق‪.‬‬ ‫• ‪5-‬إعداد الحسابات الختامية السنوية الخاصة بالصندوق‪.‬‬ ‫• ‪6-‬إعداد تقارير ربعية عن عمل الصندوق ورفعها للمجلس‪.‬‬ ‫المادة ‪-17‬‬ ‫ينظم العمل في الصندوق وفروعه من خالل الئحة داخلية تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس‬ ‫اإلدارة‪.‬‬ ‫المادة ‪-18‬‬ ‫يقدم المركز الوطني لبحوث الطاقة الدعم الفني واإلداري الالزمين للصندوق‪ ،‬ويشارك في تنفيذ مهامه‪ ،‬وفقا ً‬ ‫لما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

  6. ‫المادة ‪-19‬‬ ‫تقدم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لها في المحافظات الدعم الفني واإلداري وما‬ ‫يلزم من آليات ومقرات واحتياجات للصندوق‪ ،‬وفقا ً لما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪-20‬‬ ‫يقوم مدير الصندوق بإعداد الحسابات المالية الختامية السنوية‪ ،‬ويرسلها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية‬ ‫لتدقيقها وإعداد التقرير الالزم بشأنها‪ ،‬ومن ثم تعرض على مجلس اإلدارة للنظر بتصديقها‪.‬‬ ‫المادة ‪-21‬‬ ‫• أ‪ -‬يعد الرصيد المالي للصندوق في نهاية العام مدورا ً للعام الذي يليه‪.‬‬ ‫• ب‪ -‬في حال إنهاء عمل الصندوق يتم تشكيل لجنة من وزارتي الكهرباء والمالية والجهاز المركزي‬ ‫للرقابة المالية تكون مهمتها تصفية أعمال الصندوق وتحويل الرصيد المتبقي في حسابه إلى الخزينة‬ ‫العامة للدولة‪.‬‬ ‫المادة ‪-22‬‬ ‫تبدأ السنة المالية للصندوق في األول من كانون الثاني من كل سنة‪ ،‬وتنتهي في الحادي والثالثين من كانون‬ ‫األول من السنة نفسها‪ ،‬عدا السنة األولى حيث تبدأ من تاريخ مباشرة الصندوق لمهامه‪ ،‬وتنتهي في نهاية‬ ‫اليوم الحادي والثالثين من شهر كانون األول من السنة المذكورة‪.‬‬ ‫المادة ‪-23‬‬ ‫في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون‪ ،‬تُطبق على الصندوق القوانين واألنظمة النافذة المطبقة على‬ ‫الجهات العامة ذات الطابع اإلداري‪.‬‬ ‫المادة ‪-24‬‬ ‫تصدر التعليمات التنفيذية ألحكام هذا القانون بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫المادة ‪-25‬‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫دمشق في ‪ 1443- 3- 13‬هجري الموافق لـ ‪ 2021- 10 – 19‬ميالدي‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بشار األسد‬