跳到主要内容
Nelum
叙利亚的法律

Law 31 of 2008 on the creation of the Public Authority for Fisheries

颁布于 2008-12-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
القانون 31 لعام 2008 بشأن إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية
语言
Arabic
类型
法令
国家
叙利亚
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
institution, sustainable development, protection of species, seasons, registration, fishery management and conservation, freshwater fishes, marine fisheries, fishing gear/fishing method, aquaculture, biodiversity, inland fisheries, aquatic animals, governance

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. بشأن إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية 2008لعام 31القانون الجمهوريةرئيس بناء على أحكام الدستور 3هجري الموافق في 1429-12-5وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ ميالدي 12-2008 . :يصدر ما يلي 1المادة ..يقصد بالتعابير االتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها .الوزير.. وزير الزراعة واإلصالح الزراعي .الوزارة.. وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي .الهيئة.. الهيئة العامة للثروة السمكية .مجلس اإلدارة.. مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية .المدير العام.. المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية 2المادة ة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة العامة للثروة السمكية يكون مقرها الرئيسي تحدث هيئ -أ .في مدينة جبلة تتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري وترتبط بالوزير -ب . تتكون الهيئة من المديريات في اإلدارة المركزية ومن الفروع والمراكز والمزارع في -ج فظات وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز والمزارع بقرار من الوزيرالمحا . 3المادة تهدف الهيئة إلى تطوير وحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها وإدارة وتنشيط الفعاليات ..المختلفة في قطاع الثروة السمكية وتتولى من أجل تحقيق ذلك المهام االتية لحفاظ على اإلحياء المائية وتنمية مواردهاوضع الخطط والبرامج ل -أ . إعداد مشاريع القوانين واألنظمة الخاصة بحماية األحياء المائية عامة والثروة السمكية -ب .بخاصة وتنظيم مواسم صيدها ومتابعة تنفيذ القوانين واألنظمة المعمول بها ماك فيها بما يضمن ديمومة تنظيم طرق استثمار المياه العامة في تربية وترشيد صيد األس -ج الموارد السمكية واإلشراف على نشاط الصيد وسالمة وسائله وتسجيل الصيديات على الساحل .والمياه الداخلية وتشجيع إدخال األساليب والتقنيات الحديثة في الصيد تأجير حقوق الصيد في المياه الداخلية غير المخصصة ألغراض الشرب أو غير المستغلة -د غالال حسنا بما يتفق وضمان السالمة الفنية والبيئية للمنشآت المائية ومشاريع الري المقامة است .على هذه المنشآت ومنح رخص الصيد بأنواعها منح التراخيص إلقامة مزارع األسماك ومزارع األحياء المائية األخرى بعد أخذ موافقة -هـ 31ا ال يتعارض مع قانون التشريع المائي رقم وزارة الري وفق األنظمة والتعليمات النافذة وبم ميالدي والتعليمات الصادرة عن وزارة الري 2005لعام . وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتطوير االستزراع السمكي في المياه العذبة والبحرية بما -و يضمن ديمومة النشاط اإلنتاجي والبحث عن مناطق للتوسع في االستزراع السمكي وإعداد تقديرات لطاقاتها المتوقعة وإيجاد الطريقة المالئمة لتوظيفها في هذا المجال بالتنسيق مع .الجهات المعنية تأمين اليرقات واالصبعيات من السالالت المحسنة للمزارعين من خالل مراكز التفريخ -ز مشاريع إنتاجية المحلية في المحافظات وإقامة المشاريع التجريبية النموذجية بهدف تشجيع إقامة .مماثلة المساهمة في تطوير صناعة األعالف السمكية المتخصصة لتصنيع خلطات علفية متوازنة -ح تساهم في تأمين متطلبات التوسع في المزارع السمكية ووضع المقننات العلفية والعالئق .المخصصة ألنواع األسماك واألحياء المائية عامة الالزمة لتطوير وتنمية األحياء المائية وبخاصة الثروة السمكية القيام بالبحوث والدراسات -ط بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم الخبرة الفنية والمشورة في مجال إجراء .الدراسات الفنية والجدوى االقتصادية للمشروعات المتعلقة بالثروة السمكية وضع أسس إدارتها بما يكفل الحفاظ على التنوع إقامة المحميات الطبيعية لألحياء المائية و -ي .الحيوي في المياه العذبة والبحرية وضع ضوابط زرع المصايد السمكية المفتوحة والمغلقة واختبار وإكثار أنواع سمكية محلية -ك .إلعادة اعمار المصايد السمكية ة األخرى ومنتجاتها منح الموافقة الفنية على استيراد وتصدير األسماك واألحياء المائي -ل وفقا للقوانين واألنظمة النافذة ومستلزمات إنتاجها . التنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة أسواق السمك وساحات التنزيل والطرقات للوقوف على -م مصادر الصيديات وطرق صيدها ومطابقتها للمواصفات النظامية ومعايير الجودة ومعالجة .المخالف منها األسماك -ار من وزير الصناعة المواصفات القياسية الخاصة بالثروة السمكيةتصدر بقر -ن ومنتجاتها وطرق اختبارها ووسائل الممارسات الخاصة بتداولها وطرق عرضها وحفظها .وتصنيفها والتي تعدها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس العربية السورية بالتعاون مع الهيئة في مجال الصيد البحري في المياه الدولية وفي المياه االقتصادية تشجيع االستثمارات -س .واإلقليمية للدول التي ترتبط معها الجمهورية العربية السورية باتفاقيات صيد في مياهها توسيع آفاق التعاون في المجال السمكي على الصعيد العربي واإلقليمي والدولي -ع . 4المادة ...يتولى إدارة شؤون الهيئة مجلس اإلدارة -أ المدير العام -ب 5المادة ..يتألف مجلس اإلدارة من رئيسا الوزير نائبا للرئيس وعضوا المدير العام عضوا معاون المدير العام عضوا مدير اإلحصاء والتخطيط في الهيئة عضوا ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية عضوا ممثل عن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يسميه الوزير عضوا ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري عضوا ممثل عن وزارة النقل/المديرية العامة للموانئ يسميه وزير النقل عضوا ممثل عن وزارة التعليم العالي يسميه وزير التعليم العالي عضوا ارة المحلية والبيئة يسميه وزير اإلدارة المحلية والبيئةممثل عن وزارة اإلد عضوا ممثل عن االتحاد العام لنقابات العمال عضوا ممثل عن االتحاد العام للفالحين 6المادة يمارس مجلس اإلدارة بمقتضى القوانين النافذة المهام االتية -أ .. .وضع الخطط العامة للهيئة -1 مشاريع القوانين واألنظمة الخاصة بالهيئة اقتراح -2 . .إقرار الخطط والبرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة -3 .اقتراح النظام الداخلي والمالك العددي للهيئة -4 .إقرار خطة التأهيل والتدريب الداخلية والخارجية للعاملين -5 نبيةوضع خطط التعاون العلمي والفني مع الهيئات المحلية واألج -6 . .إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة -7 .إقرار التقدير السنوي للهيئة -8 .منح المكافآت التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين واألنظمة النافذة -9 الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب واألجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم في حدود -10 لنافذةلقوانين واألنظمة ا . .قبول الهبات واإلعانات والتبرعات وفق القوانين واألنظمة النافذة -11 .دراسة كل ما يرى رئيس مجلس اإلدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بمصلحة الهيئة -12 تحدد طريقة عمل مجلس اإلدارة بموجب أحكام النظام الداخلي للهيئة -ب . ن أصحاب الخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون يحق لمجلس اإلدارة دعوة من يراه م -ج .لهم حق التصويت 7المادة .أ ـ يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير .ب ـ يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام .ج ـ يجوز للمدير العام أن يفوض معاونه ببعض صالحياته 8دة الما ..يتولى المدير العام إدارة شؤون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وله على وجه الخصوص تمثيل الهيئة في صالتها مع الغير وأمام القضاء وله أن يفوض معاونه بذلك مع مراعاة أحكام -أ .قانون إدارة قضايا الدولة تنفيذ السياسة العامة المقرة لتحقيق مهام الهيئة -ب . تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها -ج . إعداد التقارير المطلوبة عن نشاط الهيئة -د . عقد النفقات واألمر بتصفيتها وصرفها حسب القوانين واألنظمة النافذة -هـ . إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين وفق القوانين واألنظمة النافذة -و . جلس اإلدارة وفق أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة التعاقد مع الخبراء بعد موافقة م -ز 2004لعام 50رقم . 9المادة تحل الهيئة محل الجهات االتية بما لها من حقوق وما عليها من واجبات وتؤول إليها الموجودات ..المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات سماك وفروعها ووحداتها ومزارعها في المحافظاتالمؤسسة العامة لأل -أ . قسم الثروة السمكية بمديرية اإلنتاج الحيواني في الوزارة وشعبه والمراكز التابعة لها في -ب .المحافظات ومشروع تطوير الثروة السمكية في المياه الداخلية التابع للمديرية المذكورة لها في الهيئة العامة إلدارة وتطوير الغاب دائرة الثروة السمكية والمراكز التابعة -ج . 10المادة تشكل بقرار من الوزير لجنة تضم ممثلين عن كل من الوزارة والمؤسسة العامة لألسماك ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية مهمتها جرد األصول الثابتة لدى الجهات تحديد الحقوق وااللتزامات المترتبة لها أو عليها من هذا القانون و 9المشار إليها في المادة .وترفع هذه اللجنة تقريرها إلى الوزير التخاذ ما يلزم بشأنه في ضوء القوانين واألنظمة النافذة 11المادة من هذا القانون 9أ ـ يعد العاملون الدائمون جميعهم في كل من الجهات المشار إليها في المادة حكما بفئاتهم وأجورهم ذاتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع إلى مالك منقولين مع وظائفهم الهيئة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتطوى وظائفهم من مالك تلك الجهات وتعد من ضمن المالك .العددي للهيئة ب ـ يعد العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والوكالء في كل من الجهات المشار إليها من هذا القانون عاملين في الهيئة بأوضاعهم الوظيفية وأجورهم نفسها 9ي المادة ف . 12المادة .يصدر المالك العددي للهيئة بمرسوم 13المادة يصدر بقرار من الوزير النظام الداخلي للهيئة بما ينسجم مع أهدافها ومهامها في ضوء القوانين .واألنظمة النافذة 14المادة 2004لعام 50لون في الهيئة ألحكام القانون األساسي للعامين في الدولة رقم يخضع العام . 15المادة يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل في الموازنة العامة .للدولة بنفقاتها وإيراداتها كافة 16المادة به في الهيئات العامة ذات الطابع المعمول 1957لعام 32يطبق على الهيئة القانون رقم في كل ما لم يرد عليه نص في هذا 1959لعام 257اإلداري بموجب أحكام القانون رقم .القانون 17المادة والنصوص التشريعية والتنظيمية المخالفة ألحكام هذا 1974لعام 392يلغى المرسوم رقم .القانون 18المادة .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ميالدي 2008-12-14هجري الموافق في 1429-12-16دمشق في . رئيس الجمهورية بشار األسد

Law 31 of 2008 on the creation of the Public Authority for Fisheries · Nelum