Law 12 of 2012 - Law of the Ministry of State for Environmental Affairs
颁布于 2012-03-29 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- القانون 12 لعام 2012 - قانون وزارة الدولة لشؤون البيئة
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 叙利亚
- 主题
- Environment, Wild species and ecosystems
- 关键词
- basic legislation, biodiversity, hazards, education, environmental fees/charges, environmental impact assessment (EIA), environmental planning, environmental standards, gender, hazardous substances, noise pollution, pollution control, protection of environment, public health, research, sustainable development, radiation, transboundary movement of waste, waste disposal, special fund, standards, subsidy/incentive, policy/planning, emissions, waste management, ecosystem conservation
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
قانون وزارة الدولة لشؤون البيئة 2012لعام 12القانون هوريةرئيس الجم بناء على أحكام الدستور يصدر ما يلي: الباب األول الفصل األول )تعاريف( (:1المادة ) يقصد بالتعابير اآلتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها.. المجلس: المجلس األعلى لحماية البيئة الوزارة: وزارة الدولة لشؤون البيئة ر: وزير الدولة لشؤون البيئةالوزي الجهة المختصة: الجهة التي لها عالقة ببعض أحكام هذا القانون من خارج الوزارة. مديرية البيئة: المديرية المسؤولة عن متابعة شؤون البيئة في المحافظة. ألرض وما تحويه من البيئة: المحيط الذي تعيش فيه األحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل الماء والهواء وا مواد وما يؤثر على ذلك المحيط. عناصر البيئة: الماء والهواء واألرض وما تشتمل عليه ويعيش في داخلها ومحيطها. تلوث البيئة: كل تغيير كمي أو كيفي أو نوعي بفعل الملوثات في الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية ينتج عنه أضرار تهدد صحة اإلنسان وحياته وصحة الكائنات الحية لعنصر أو أكثر من عناصر البيئة والنباتات وحياتها وصحة وسالمة الموارد الطبيعية. حماية البيئة: هي مجموعة النظم واإلجراءات والوسائل التي تكفل استمرار توازن البيئة واستقرارها وتكاملها تمتاع بالحياة واالستفادة من الموارد الطبيعية وعدم اإلنمائي وتحافظ على بيئة سليمة صحية صالحة لالس تدهورها. تقويم األثر البيئي: هو البحث في االثر البيئي لمشروع او نشاط محدد وتقويمه على ضوء األسس واإلجراءات المعتمدة. ميتها واالستفادة التنمية البيئية: هي إحدى ركائز التنمية المستدامة والتي تكفل الحفاظ على عناصر البيئة وتن منها بشكل دائم دون تعريضها للتدهور أو اإلخالل بالتوازن بينها. التدهور البيئي: هو التغيرات الطارئة على عناصر البيئة والنظم البيئية الناتجة عن النشاطات البشرية أو التغيرات المناخية بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية. رة" أي مادة تتصف باحدى صفات الخطورة وتسبب أذى محتمالً لعناصر البيئة بسبب خصائصها المادة الخط الكيميائية أو الفيزيائية أو اإلشعاعية أو الحيوية. المادة الضارة: أي مادة بسيطة او مركبة او مخلوطة او نفايات سواء كانت طبيعية او مصنعة تشكل ضرراً ها.على البيئة أو على أي من عناصر المادة المقيدة: أي مادة تحظر استعماالتها كافة باستثناء استخدامها في مجاالت محددة مسموح بها. الفصل الثاني )أهداف القانون( (:2المادة ) يهدف هذا القانون إلى إرساء القواعد األساسية لسالمة البيئة وحمايتها من التلوث وتحقيق التنمية البيئية المنوطة بالوزارة وكذلك المهام التي تقوم بها بالتعاون مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ وتحديد المهام أحكامه وأحكام القوانين واألنظمة المتعلقة بالشؤون البيئية بما يحقق هذه األهداف. الفصل الثالث )مهام الوزارة( (:3المادة ) ة النصوص واألحكام النافذة ذات العالقة بالمحافظة على في سبيل تحقيق ما يهدف اليه هذا القانون ومع مراعا سالمة البيئة ومواردها تتولى الوزارة المهام االتية: وضع الرؤية والسياسة العامة لحماية البيئة ضمن إطار السياسة العامة للدولة وإعداد االستراتيجية -1 ا ومتابعتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية الالزمة لذلك وتطويرها ووضع الخطط والبرامج لتنفيذه المختصة. إعداد التشريعات واالنظمة والدراسات الكفيلة بالحفاظ على البيئة بمختلف عناصرها ومنهجية حمايتها -2 والتوجه نحو االقتصاد األخضر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. مشاركة في البحوث والدراسات العلمية الالزمة لمعالجتها حصر المشكالت البيئية القائمة واجراء او ال -3 والحد من التدهور البيئي الحاصل والسعي للحد من ظهور اي مشكالت بيئية اخرى تهدد بضرر محتمل يلحق بالبيئة مستفيدة من الدراسات المحلية والدولية ذات الصلة. لتي يوافق على اعتمادها المجلس وفق األسس مراقبة عناصر البيئة من خالل مختبراتها والمختبرات ا -4 التي تحددها لجنة مختصة تضم الوزارات المعنية واجراء تقييم دوري لوضع ومنحى التلوث في عناصر البيئة. وضع االسس واالجراءات الالزمة لتقويم االثر البيئي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة للنشاطات -5 فيها مشاريع البنى التحتية واي منشاة صناعية او زراعية او خدمية يترتب على عملها التنموية الجديدة بما تهديد للبيئة بسبب حجمها او طبيعتها او بسبب اصدارها ملوثات الى عناصر البيئة ويشمل ذلك المنشات ع والنشاطات المراد اقامتها ضمن المدن والمناطق الصناعية والمناطق الحرة ويصدر الوزير الئحة بالمشاري التي تخضع لهذا التقويم يتم اعدادها بالتعاون مع الجهات المختصة ويعتبر اعتماد دراسة تقويم االثر البيئي من قبل الجهة المعنية في الوزارة شرطا للحصول على الترخيص الدائم او المؤقت لهذه المشاريع اال اذا تم ان تلتزم الجهة المستثناة بالتعويض عن الضرر استثناء بعضها لضرورات قصوى من قبل المجلس على الناجم عن عملها حال حدوثه والذي يحدده المجلس باقتراح من الوزير. إجراء التقويم البيئي االستراتيجي لخطط وسياسات وبرامج عمل الوزارات. -6 ير ضار على البيئة أو وضع االنظمة والشروط البيئية للمنشات الصناعية والنشاطات األخرى التي لها تأث -7 التي تؤدي إلى اإلخالل بتوازنها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. تحديد المنشات التي يقتضي وجود إدارة بيئية ذاتية ضمنها ووضع أسس عمل هذه اإلدارة. -8 التها في اعداد المواصفات والمعايير القياسية التي يجب توفرها في كل من عناصر البيئة حسب استعما -9 ضوء التقدم التكنولوجي وتطور المعايير المتعارف عليها دولياً بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيداً العتمادها واعتبار كل تجاوز لهذه المواصفات والمعايير تلوثاً. ت تحديد معايير ومؤشرات الحد األعلى المسموح به بيئيا للضجيج بمختلف مصادره بالتعاون مع الجها -10 المختصة. تحديد المواد الضارة أو الخطرة على البيئة ووضع أسس تصنيفها وتخزينها وتداولها ونقلها واتالفها -11 والتخلص منها وتحديد ما يمنع إدخاله منها إلى الجمهورية العربية السورية وفقاً لالتفاقيات البيئية الدولية وذلك بالمشاركة مع الجهات المختصة. خطط الطوارىء البيئية ومتابعة تطويرها وتنفيذها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.إعداد -12 مراقبة اجراءات معالجة التلوث في الوسط البيئي ومتابعتها بما يكفل عدم انتقال هذا التلوث او اتساعه. -13 خاصة للتحقق من مدى تقيدها الرقابة والتفتيش على النشاطات ذات التأثير البيئي لدى الجهات العامة وال -14 بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير المعتمدة واتخاذ اإلجراءات الالزمة بالنسبة للنشاطات المخالفة العائدة للقطاع الخاص واالقتراح على المجلس االجراءات الالزمة بالنسبة للنشاطات العائدة للقطاع العام والمشترك لتالفي المخالفات إن وجدت. إعداد وتطوير األدلة واالشتراطات والتعليمات الالزمة لتصنيف وادارة النفايات الصناعية والخطرة -15 2004لعام 49والطبية المشار اليها بمضمون الفصول الثالث والرابع والخامس من قانون النظافة رقم تعاون مع تلك الجهات في متابعة بالمشاركة مع وزارة االدارة المحلية ووزارة الصحة والجهات المختصة وال تنفيذ األحكام الواردة في تلك الفصول. وضع اسس انشاء المتنزهات الوطنية والحدائق والشوارع البيئية وشروطها ووضع اسس انشاء -16 المحميات الطبيعية بأنواعها وفقاً للمعايير الدولية ومراقبتها وفقاً لمعطياتها وخصائصها بالمشاركة مع وزارة الزراعة واالصالح الزراعي والجهات المختصة. وضع المعايير البيئية لحماية مكونات التنوع الحيوي النباتية والحيوانية سواء كانت مائية او برية. -17 وضع السياسات العامة لحماية مكونات التنوع الحيوي النباتية والحيوانية بالمشاركة مع الجهات -18 استراتيجية وخطة العمل الوطنية لحماية التنوع الحيوي. المختصة ومتابعة تنفيذ العمل على انشاء شبكات الرصد البيئي وتشغيلها ومتابعتها. -19 إعداد بنك المعلومات البيئي وتنظيمه ومتابعة تطويره. -20 إعداد خارطة التلوث البيئي لكل محافظة ومتابعة تطوراتها. -21 لمجتمع االهلي العاملة في مجال حماية البيئة بهدف تفعيل وتسهيل نشاطاتها.دعم الجمعيات ومنظمات ا -22 تكليف باحثين من الوزارة او من خارجها للقيام بالبحوث والدراسات العلمية البيئية وفقاً ألحكام القوانين -23 واألنظمة النافذة. يمكن نشره من نتائج األبحاث العلمية تنمية الوعي العام البيئي بمختلف الوسائل اإلعالمية ونشر ما -24 بهدف الحفاظ على صحة البيئة وسالمة مواردها والتوجيه باستعمال التقانات الخاصة والطاقات والمواد البديلة ومتابعة تشجيع الوقاية من التلوث والتقليل منه ومراقبته والسعي إلدخال برامج تربوية بيئية في ئية جديدة في مراحل التعليم العالي.المناهج الدراسية واختصاصات بي (:4المادة ) تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بتنفيذ المهام التالية: وضع المعايير واالشتراطات البيئية الستخدام تقانات الطاقات المتجددة والبديلة واإلنتاج األنظف -1 بكات الوطنية لتلك التقانات.والمشاركة في اعداد استراتيجيات وبحوث الش وضع اسس ومعايير التخطيط البيئي المتكامل الستعماالت األراضي. -2 المشاركة في البحوث العلمية البيئية والدراسات المتعلقة باألنشطة التي تقع في أراضي الدولة ومياهها -3 اد الخطرة المضرة بسالمة البيئة الداخلية والبحرية والحيز الجوي الذي يقع فوقها وعلى المنشات والمو واقتراح التوصيات واإلجراءات الالزمة إلزالة الخطر. المشاركة مع المنظمات االقليمية والدولية في البحوث والمؤتمرات والندوات واالجتماعات المتعلقة -4 لتنسيق مع وزارة بالشؤون البيئية ومتابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات بالتعاون مع الجهات المختصة وبا الخارجية والمغتربين. تدعيم العالقات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية واإلقليمية في األمور والشؤون واالتفاقيات -5 والمعاهدات المتعلقة بمهام الوزارة ووضع االنظمة المنصوص عليها في تلك المعاهدات واالتفاقيات وذلك المغتربين وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.بالتعاون مع وزارة الخارجية و المشاركة في حماية الساحل والبيئة البحرية من التلوث. -6 دراسة اسباب انجراف التربة والتصحر وكل ما يؤدي الى تلوث االرض وجوفها ومواردها الطبيعية -7 واقتراح الحلول المناسبة لها. سلبا على مكونات التنوع الحيوي الصيد، التجارة الوطنية وضع دراسات للنشاطات البشرية المؤثرة -8 والدولية، إدخال األنواع الحية الغريبة والكائنات المعدلة وراثياً وغيرها والمشاركة في مراقبة هذه النشاطات وتنظيمها لضمان نتائجها في استدامة تلك المكونات ووقف هذه النشاطات عند اللزوم. وتنظيم النشاطات البشرية التي تشكل مصادر دخل بديلة للمجتمعات المحلية التي وضع دراسات لتطوير -9 تتعامل مباشرة مع مكونات التنوع الحيوي كالسياحة البيئية ومشاريع التنمية الريفية وغيرها. المشاركة مع وزارة االدارة المحلية في تطوير طرق معالجة النفايات البلدية الصلبة واستثمارها -10 لتخلص منها وتقديم الراي الفني من خالل مراجعة دراسات تقويم االثر البيئي لمواقع معالجة تلك النفايات.وا اتخاذ االجراءات الالزمة لمنع ادخال اي نفايات الى الجمهورية العربية السورية او طمرها فيها. -11 (:5المادة ) له بموجب هذا القانون والقوانين واألنظمة النافذة يتولى الوزير باإلضافة إلى االختصاصات الممنوحة -1 المهام التالية: عرض الرؤية والسياسة العامة والخطط المتعلقة بحماية البيئة والتنمية البيئية وتعديالتها على المجلس. -أ تقديم تقرير سنوي عن الوضع البيئي في الجمهورية العربية السورية إلى المجلس. -ب يخص الوزارة من االنظمة والتعليمات واللوائح التنفيذية الالزمة وفق احكام هذا القانون إعداد ما -ج وعرضها على المجلس إلقرارها. يحق للوزير:-2 تشكيل لجنة فنية استشارية غير متفرغة من ذوي الخبرة تمثل الجهات العامة والخاصة المهتمة بشؤون -أ البيئة. باالتفاق مع الجهات المختصة وتحديد مهامها. تشكيل لجان بيئية نوعية -ب إبرام العقود المتعلقة باعمال القياسات البيئية للغير والتي تتجاوز قيمتها الخمسمئة الف ليرة سورية -ج وتوريد هذه القيم الى الخزينة العامة للدولة. (:6المادة ) يعاون الوزير في عمله: في جميع أعمال الوزارة ويكونون مسؤولين أمامه عن سير األعمال في ثالثة معاونين يؤازرون الوزير -1 األمور اإلدارية والفنية والمالية والقانونية والتنظيمية العائدة للوزارة ويتم تعيينهم وتوزيع المهام واالختصاصات بينهم ويمارسون صالحياتهم وفق أحكام القوانين النافذة. هيكليته وشروط شغل وظائفه في النظام الداخلي للوزارة.جهاز فني وإداري ومالي تحدد -2 الفصل الرابع )موارد الوزارة( (:7المادة ) تتكون الموارد المالية للوزارة مما يلي: االعتمادات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة. -1 أموال صندوق دعم وحماية البيئة. -2 قوانين واألنظمة النافذة بالتنسيق مع وزارة المالية.أي موارد أخرى تسمح بها ال -3 الباب الثاني المجلس األعلى لحماية البيئة الفصل األول )تشكيل المجلس( (:8المادة ) يحدث مجلس اعلى لحماية البيئة ويشكل على النحو التالي: ً رئيس مجلس الوزراء رئيسا وزير الدولة لشؤون البيئة نائباً للرئيس وزير اإلدارة المحلية عضواً وزير الصناعة عضواً وزير الصحة عضواً وزير النقل عضواً وزير النفط والثروة المعدنية عضواً وزير الداخلية عضواً وزير السياحة عضواً وزير اإلسكان والتعمير عضواً وزير الزراعة واالصالح الزراعي عضواً وزير الكهرباء عضواً عليم العالي عضواً وزير الت وزير التربية عضواً وزير اإلعالم عضواً وزير الري عضواً وزير الشؤون االجتماعية والعمل عضواً وزير االتصاالت والتقانة عضواً رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً ً رئيس االتحاد العام لنقابات العمال عضوا واً رئيس االتحاد العام للفالحين عض مدير هيئة االستثمار السورية عضواً ً نقيب المهندسين عضوا ً نقيب المهندسين الزراعيين عضوا ً رئيس االتحاد العام للحرفيين عضوا رئيس اتحاد الغرف الصناعية عضواً ً رئيس اتحاد غرف السياحة عضوا ً ممثل عن الجمعيات البيئية عضوا جمعية حماية المستهلك عضواً حاد النسائي عضواً االت معاون وزير الدولة لشؤون البيئة عضواً ومقرراً (:9المادة ) يجتمع المجلس مرة واحدة كل ستة اشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس. -1 يصدر المجلس قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين. -2 ين أو أي شخص لالستئناس بآرائهم في األمور للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته خبراء أو مستشار -3 المعروضة عليه دون أن يكون لهم الحق في التصويت. تصدر قرارات المجلس وتعتمد توصياته بقرار من رئيسه. -4 الفصل الثاني )مهام المجلس( (:10المادة ) يتولى المجلس المهام والصالحيات اآلتية: ة لحماية البيئة واالستراتيجية الوطنية لها والخطط والبرامج الخاصة بها إقرار الرؤية والسياسة العام -1 والتعديالت المقترحة بشانها في إطار السياسة العامة للدولة. إقرار األنظمة والشروط المتعلقة بالبيئة التي يجب توفرها في المنشآت الصناعية والنشاطات األخرى -2 التي تؤدي إلى اإلخالل بتوازنها.التي لها تاثير ضار على البيئة أو اتخاذ قرارات بمنع او توقيف او فرض قيود على تشغيل أي منشأة أو نشاط يعود للقطاع العام او المشترك -3 يرى انها تسبب ضررا للبيئة او خلال في توازنها. ( من هذا القانون.3دة )( من الما5اتخاذ القرار بشأن االستثناء وتحديد الضرر المشار إليهما في البند ) -4 إقرار واعتماد األنظمة والتعليمات والقرارات واللوائح التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. -5 الموافقة على المختبرات المعتمدة والمؤهلة إلجراء قياسات لعناصر البيئة. -6 الموافقة على خطط الطوارىء لمواجهة الكوارث البيئية . -7 النظر في األمور المتعلقة بالبيئة التي يعرضها الوزير على المجلس. -8 دراسة التقرير السنوي الذي يقدمه الوزير الى المجلس عن الوضع البيئي واتخاذ ما يلزم بشأنه. -9 الباب الثالث )صندوق دعم وحماية البيئة( (:11المادة ) يكون مقره مدينة دمشق ويرتبط بالوزير ويمكن احداث يحدث لدى الوزارة صندوق دعم وحماية البيئة -1 فروع له في المحافظات. يفتح لدى مصرف سورية المركزي حساب باسم "صندوق دعم وحماية البيئة" تودع فيه جميع التبرعات -2 ن النافذة والهبات واالموال التي تقدمها المنظمات والهيئات والصناديق الدولية والعربية وفقاً ألحكام القواني باإلضافة إلى ما يتم تخصيصه له في الموازنة العامة للدولة من أموال لدعم وحماية البيئة. يحق للوزارة اصدار طابع بيئي لصالح الصندوق على المعامالت التي تخص األنشطة التي يمكن أن -3 مجلس الوزراء بالتنسيق بين تؤدي إلى التلوث البيئي وتحدد هذه االنشطة قيمة الطابع بقرار يصدر عن رئيس الوزير ووزير المالية. يحرك هذا الحساب من قبل الوزير ومحاسب الوزارة مجتمعين. -4 يضع الوزير بالتنسيق مع وزير المالية نظاما لهذا الصندوق يحدد كيفية إدارته واألغراض التي تخصص -5 قبل رئيس المجلس.لها موارده وكيفية تصفية حساباته ويعتمد هذا النظام من الباب الرابع الفصل األول )التفتيش البيئي( (:12المادة ) تسمي الوزارة مفتشين بيئيين من العاملين التابعين لها ممن تتوفر لديهم الخبرة الفنية كما هو محدد -1 يس محكمة البداية بالشروط التي تضعها الوزارة في النظام الداخلي ويؤدي هؤالء المفتشون البيئيون أمام رئ المدنية في مركز المحافظة التي يقيمون فيها اليمين التالية //اقسم باهلل العظيم ان اقوم بمهمتي بامانة وكتمان وان انتهج المسلك الذي يحتمه الواجب في حماية البيئة وصحة المواطنين//. لتي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات يحق لهؤالء المفتشين البيئيين بعد أدائهم القسم دخول األماكن ا -2 المختصة وذلك بموجب امر مهمة صادر عن الوزير أو من يفوضه يخولهم حق تفتيشها من الناحية البيئية بمؤازرة الضابطة البيئية وذلك لضبط أي مخالفة لما نص عليه هذا القانون وأي مخالفة للمواصفات والشروط واألنظمة البيئية األخرى. يكون للضبوط التي ينظمها المفتشون البيئيون بعد انذار المخالف وانقضاء 3من المادة 14بمراعاة البند -3 مدة االنذار صفة الضبوط المنظمة من قبل الضابطة العدلية بعد اعتمادها من الوزير او من يفوضه حيث تحال الى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة لمحاكمة المخالف. ال يجوز للمفتشين البيئيين ومن يؤازهم دخول دور السكن المأهولة إال بإذن من النيابة العامة. -4 يحق للمفتش البيئي اقتراح إغالق المكان المخالف الذي تم إنذاره ومضت 3من المادة 14بمراعاة البند -5 ر من رئيس مجلس الوزراء بناء على مدة اإلنذار وينفذ االغالق عن طريق النيابة العامة استناداً إلى قرا اقتراح الوزير ويبقى مرتبطاً بنتيجة المحاكمة. يضع الوزير التعليمات المحددة للمخالفات التي تستوجب اإلغالق الفوري ويعمل بها بعد اعتمادها من قبل -6 المجلس. البيئية ووضعهم تحت أ: تطلب الوزارة تخصيص عدد كاف من عناصر الشرطة للقيام بمهام الضابطة -7 تصرفها. ب: يضاف إلى مالك وزارة الداخلية "قوى األمن الداخلي" ما يقابل العدد الذي يتم تخصيصه للوزارة بموجب الفقرة )أ( السابقة. ج: يتبع أفراد الضابطة البيئية تعليمات الوزارة في مهامهم البيئية ويبقون خاضعين النظمتهم االصلية في كل باألمور األخرى.ما يتعلق د: يصدر وزير الداخلية باالتفاق مع الوزير قراراً يوضح المهام التي ستناط بالضابطة البيئية وينظم عالقتها مع الوزارة. هـ: تتحمل وزارة الدولة لشؤون البيئة جميع النفقات القانونية بما فيها الرواتب والتعويضات والمكافآت ضوعين تحت تصرفها.لعناصر الضابطة البيئية المو بالمئة من اجورهم النافذة بتاريخ اداء العمل لقاء الطبيعة 25يتقاضى المفتشون البيئيون تعويضا قدره -8 الخاصة له على أال يتجاوز مجموع ما يتقاضاه كل منهم مع هذا التعويض من تعويضات أخرى تتعلق بطبيعة ين واألنظمة النافذة.العمل واالختصاص الفني السقف المحدد في القوان يضع الوزير باالتفاق مع وزير العدل الشروط الواجب توفرها في الخبراء المتخصصين في شؤون البيئة -9 من غير العاملين التابعين للوزارة والذين يمكن االستعانة بهم حصراً في الخبرات القضائية المتعلقة بالقضايا الوزير قرارا بتسميتهم وتحديد مهامهم ويؤدي هؤالء الخبراء اليمين البيئية ويصدر وزير العدل باالتفاق مع التالية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي يقيمون فيها //اقسم باهلل العظيم ان اقوم ة بمهمتي بامانة وصدق واتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات// وتحدد أجورهم وتعويضاتهم وفق األنظم النافذة. الفصل الثاني )المسؤوليات والعقوبات( (:13المادة ) ( من هذا القانون ومع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد المنصوص 12من المادة ) 5-2مع مراعاة أحكام البندين عليها في القوانين النافذة االخرى: أو الخطرة إلى الجمهورية العربية السورية أ: كل من ساهم أو ساعد في عبور النفايات النووية أو المشعة -1 يعاقب باالعتقال المؤقت خمس سنوات على األقل وبالغرامة من عشرة ماليين ليرة سورية إلى عشرين مليون ليرة سورية أو بضعفي قيمة الشحنة أيهما أكثر. أو دفنها أو إغراقها أو حرقها وتكون العقوبة االشغال الشاقة الموءبدة اذا ادخل هذه النفايات بقصد القائها -ب أو تخزينها في أراضي الجمهورية العربية السورية أو مياهها اإلقليمية وتصل إلى اإلعدام إذا نجم عن هذا االدخال وفاة إنسان. أ: المسؤول عن إدارة المنشأة الخاصة ذات النشاط الصناعي أو االقتصادي أو التنموي أو السياحي أو -2 إلى صاحبها يعاقب بالغرامة من أربعمئة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية في إحدى الخدمي إضافة الحاالت التالية.. إذا كان نشاطه يسبب تلوثاً بيئياً يؤدي إلى ضرر آني أو مستقبلي على صحة اإلنسان وسالمته. الصناعية، الخطرة، الطبية أو إذا تخلص في الجمهورية العربية السورية من أي نوع من المخلفات الصلبة، السائلة أو الغازية الناتجة عن نشاطه خالفا ألحكام هذا القانون والمعايير والمواصفات والشروط واألنظمة البيئية األخرى. إذا خالف أسس تصنيف وتخزين ونقل وتداول وإتالف المواد الضارة أو الخطرة أو استخدم المواد المقيدة في المحددة والمسموح بها. غير االستخدامات ب: تستحق العقوبة سواء تم التخلص من هذه المخلفات بتصريفها أو إلقائها أو إغراقها أو حرقها أو بأي صورة أخرى. ج: في حال التكرار تكون العقوبة الحبس ثالثة أشهر على األقل ومضاعفة الغرامة المحددة في الفقرة /أ/ السابقة. أو صناعية أو خدمية خاضعة لتقويم األثر البيئي تمت مباشرة العمل فيها دون إجراء كل منشأة زراعية -3 دراسة لتقويم األثر البيئي واعتمادها من قبل الجهة المعنية في الوزارة يتم إغالقها وباإلضافة إلى اإلغالق لى أربعمئة ألف ليرة يعاقب المسؤول عن إدارتها باإلضافة إلى صاحبها بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إ سورية وتضاعف هذه العقوبة إذا نجم عن عمل المنشأة تلوث للبيئة. أ: كل من يرتكب أي من المخالفات البيئية أألخرى بما فيها الضجيج أو تلويث الهواء بالروائح المزعجة -4 ية إلى خمسمئة ألف أو الضارة التي تصدر الصكوك الالزمة بتحديدها يعاقب بغرامة من مئة ألف ليرة سور ليرة سورية. ب: في حال التكرار تضاعف الغرامة المنصوص عنها في الفقرة السابقة وتكون العقوبة الحبس لمدة شهرين على األقل باإلضافة إلى مضاعفة الغرامة في حال التكرار ألكثر من مرة. منشأة أو المؤسسة المخالفة ألحكام هذا أ: يجوز للمحكمة أثناء النظر بالقضية أن تأمر بفتح المحل أو ال -5 القانون خالل المدة المحددة إلزالة هذه المخالفة. ب: كل من يتخلف عن إزالة المخالفة بعد المدة المحددة إلزالتها يعاقب بالغرامة مبلغا ال يقل عن عشرة االف الة هذه المخالفة على أال ليرة سورية وال يزيد على خمسين ألف ليرة سورية عن كل يوم تخلف فيه عن إز يعاود مزاولة العمل في المحل أو المنشأة أو المؤسسة المخالفة إال بعد قيام المفتشين البيئيين بالكشف عليها والتأكد من إزالة المخالفة واقتراح مزاولة العمل. ج: تعتبر إزالة المخالفة ضمن المدة المحددة سببا مخففاً للعقوبة. مة مئة ألف ليرة سورية صاحب المنشأة المغلقة المخالفة عن كل يوم زاول فيه العمل أثناء يعاقب بالغرا -6 المدة المخصصة إلزالة المخالفة. تؤول جميع الغرامات التي يحكم بها استنادا ألحكام هذا القانون إلى الخزينة العامة للدولة. -7 (:14المادة ) تعجلة أثناء النظر بها أمام المحاكم المختصة وفقا ألحكام هذا القانون.تعتبر القضايا البيئية من األمور المس (:15المادة ) يعتبر مسؤوالً عن الضرر الذي يحصل للبيئة أو لألحياء من وقع الضرر بفعله أو بسببه أو بفعل من يتبع له عاة األنظمة وتعد هذه أو بفعل األشياء التي في حوزته سواء عن قصد أو إهمال أو قلة احتراز أو عدم مرا من هذا القانون. 13المسؤولية مفترضة في معرض تطبيق أحكام المادة (:16المادة ) يمنع إدخال المواد المستوردة الضارة بالصحة أو البيئة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية. -1 يلزم مستوردها بإخراجها على نفقته إذا أدخلت هذه المواد وثبت فيما بعد أنها ضارة بالصحة أو البيئة -2 الخاصة وضمان عدم إتالفها في أراضي الجمهورية العربية السورية أو مياهها اإلقليمية. يعاقب على الشروع في إدخال المواد الضارة إلى الجمهورية العربية السورية وفقا لعقوبة الفاعل -3 األصلي. ة التعليمات التي تحدد المواد الضارة وآلية إخراجها.يضع الوزير بالتعاون مع الجهات المختص -4 (:17المادة ) يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية -1 إضافة إلى المساءلة المسلكية بعد صدور الحكم: شأة تخضع لرقابته وتسبب ضررا للبيئة أو من لم كل من يغض النظر من المفتشين البيئيين عن عمل من -أ يتحقق منهم من اإلجراءات والمواصفات المتعلقة بتقويم األثر البيئي للمنشآت الخاضعة لرقابته أو تجاهلها. كل من يعمد من العاملين في الدولة إلى ترخيص أي من المشاريع أو النشاطات التي تخضع لتقويم األثر -ب من هذا القانون دون اعتماد تقويم األثر البيئي 3من المادة 5الئحة المنصوص عليها في البند البيئي بموجب ال من قبل الجهة المعنية في الوزارة. لعام 148وما بعدها من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 445يعاقب وفقا ألحكام المواد -2 مسلكية بعد صدور الحكم كل من يقدم على تزوير أي من الوثائق أو وتعديالته إضافة إلى المساءلة ال 1949 السجالت بما يؤدي بالنتيجة إلى إلحاق الضرر بالبيئة. الباب الخامس )أحكام عامة( (:18المادة ) تخصص مكافآت مالية لألشخاص الذين يثبت كشفهم عن مخالفات بيئية اقتضت تنظيم الضبوط الالزمة ه المخالفات وأصول منح المكافآت بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح بشأنها وتحدد هذ الوزير ووزير المالية وفقا للقوانين واألنظمة النافذة. (:19المادة ) تعفى التجهيزات والتقنيات والمواد االولية المستوردة والتي تسمح بتفادي او تقليص او بالقضاء على -1 بالمئة من الرسوم الجمركية 50او التي تتعلق بمعالجة النفايات واعادة تصنيعها واستعمالها من أشكال التلوث وتحدد التجهيزات والتقنيات والمواد االولية التي يشملها اإلعفاء بقرار يصدر عن الوزارة وبالتنسيق مع كل من وزارة المالية ووزارة الصناعة ووزارة الصحة. او اعتباري يقوم بنشاطات تساهم في المحافظة على البيئة على تخفيضات يحصل كل شخص طبيعي -2 ضريبية وتحدد هذه النشاطات ونسب التخفيض التي تستحقها وأصول منحها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مشترك بين وزير المالية ووزير الدولة لشؤون البيئة. امة االخرى والجمعيات البيئية من الرسوم التي تترتب على اعالناتها التي تعفى الوزارة والجهات الع -3 تهدف الى المحافظة على البيئة وتفادي تلوثها او تدهورها. (:20المادة ) تعطى المنشات واالنشطة القائمة قبل صدور هذا القانون والتي لم توفق اوضاعها مع احكام القانون السابق ة ستة اشهر بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون لتوفيق اوضاعها وذلك بالنسبة للمنذرين مهل 2002لعام 50رقم ومهلة سنة لغير المنذرين من تاريخ االنذار ويجوز للوزير اعطاء مهلة إضافية لمرة واحدة والسباب معللة. (:21المادة ) رهم الى الوزارة المحدثة بذات فئاتهم ينقل العاملون الدائمون في الهيئة العامة لشؤون البيئة مع شواغ -1 2009لعام 26من المرسوم التشريعي رقم 1واجورهم ويحتفظون بالحقوق المنصوص عليها في المادة وبقدمهم المؤهل للترفيع. يعتبر العاملون المؤقتون في الهيئة العامة لشؤون البيئة عاملين بنفس أوضاعهم واجورهم في الوزارة. -2 لكية العقارات واألبنية والموجودات األخرى المملوكة للهيئة العامة لشؤون البيئة الى الوزارة.تنقل م -3 تحل الوزارة محل الهيئة العامة لشؤون البيئة بما لها من حقوق وما عليها من واجبات والتزامات. -4 (:22المادة ) وتعديالته. 2004لعام 50ين في الدولة رقم يطبق على العاملين في الوزارة أحكام القانون األساسي للعامل (:23المادة ) يصدر النظام الداخلي للوزارة ويحدد مالكها العددي وفق أحكام القوانين النافذة. (:24المادة ) ينهى العمل باألحكام الواردة في كل من: لشؤون البيئة. المتضمن إحداث الهيئة العامة 1991-8-21تاريخ 11المرسوم التشريعي رقم -1 المتضمن إحداث مركز األبحاث العلمية والبيئية. 1994-8-4تاريخ 16المرسوم التشريعي رقم -2 .2004لعام 17الخاص بحماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 2002-7-8تاريخ 50القانون رقم -3 بيئية بدال من مركز األبحاث المتضمن إحداث مركز الدراسات ال 2004-6-6تاريخ 19القانون رقم -4 العلمية والبيئية. (:25المادة ) تعتبر النصوص واألحكام المتعارضة مع أحكام هذا القانون معدلة حكما بما يتوافق مع أحكامه. (:26المادة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ميالدي. 2012-3-29هجري الموافق لـ 1433-5-6دمشق في الجمهورية رئيس بشار األسد