跳到主要内容
Nelum
叙利亚的法律

Investment Law No.18 of 2021

颁布于 2021-05-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون الاستثمار 18 لعام 2021
语言
Arabic
类型
法令
国家
叙利亚
主题
General
关键词
framework law, investment, business/industry/corporations, procedural matters, institution, subsidy/incentive, governance, taxes, fiscal and market measures
类别
*

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قانون االستثمار ‪ 18‬لعام ‪2021‬‬ ‫الجمهورية العربية السورية‬ ‫القانون رقم )‪( 18‬‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بناءً على أحكام الدستور‪.‬‬ ‫وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ ‪ 1442-9-7‬هـ الموافق ‪2021-4-19‬م‪.‬‬ ‫يصدر ما يلي‪:‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫التعريفات‬ ‫المادة ‪–1‬‬ ‫يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون‪ ،‬المعنى المبين بجانب كلٍ منها‪:‬‬ ‫القانون‪:‬‬ ‫قانون االستثمار‪.‬‬ ‫المجلس‪:‬‬ ‫المجلس األعلى لالستثمار‪.‬‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫وزير االقتصاد والتجارة الخارجية‪.‬‬ ‫الوزارة‪:‬‬ ‫وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية‪.‬‬ ‫الهيئة‪:‬‬ ‫هيئة االستثمار السورية‪.‬‬ ‫مجلس اإلدارة‪:‬‬ ‫مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫المدير العام‪:‬‬ ‫مدير عام الهيئة‪.‬‬ ‫الشخص الطبيعي أو االعتباري‪ ،‬السوري أو غير السوري‪ ،‬الذي يستثمر‬ ‫المستثمر‪:‬‬ ‫في أراضي الجمهورية العربية السورية وفقا ً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫اإلنفاق االستثماري على إحداث كيان اقتصادي جديد في أحد القطاعات‬ ‫االستثمار‪:‬‬ ‫االقتصادية‪ ،‬وفقا ً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المشروع‪:‬‬ ‫نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقا ً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫وثيقة تمنحها الهيئة بعد دراسة طلب المستثمر واستصدار جميع التراخيص‬ ‫إجازة االستثمار‪:‬‬ ‫والموافقات الالزمة للمباشرة بالتنفيذ من جميع الجهات المعنية‪.‬‬ ‫منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في الجمهورية العربية‬ ‫المنطقة االقتصادية الخاصة‪:‬‬ ‫السورية يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد‪.‬‬ ‫وثيقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات العامة المعنية‪ ،‬تتضمن‬ ‫دليل اإلجراءات‪:‬‬ ‫الضوابط والشروط والمعايير الفنية واألعباء المالية‪ ،‬وإجراءات الترخيص‬

  2. ‫الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع‪ ،‬ومحددة بإطار زمني‬ ‫ملزم‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫وحدة تنظيمية في الهيئة وفروعها تمثل فيها الجهات المعنية باالستثمار في‬ ‫مركز خدمات المستثمرين‪:‬‬ ‫نافذة واحدة‪ ،‬وتكون نقطة االتصال المباشر مع المستثمرين لمتابعة شؤونهم‪.‬‬ ‫األصول المستخدمة إلنشاء المشروع بما فيها المباني واآلالت واألدوات‬ ‫الموجودات الثابتة‪:‬‬ ‫والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية‪.‬‬ ‫المركز‪:‬‬ ‫مركز التحكيم المحدث وفق أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫أهداف القانون‬ ‫المادة ‪–2‬‬ ‫يهدف هذا القانون إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس األموال‪ ،‬واالستفادة من الخبرات‬ ‫والتخصصات المختلفة‪ ،‬لتوسيع قاعدة اإلنتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدالت النمو االقتصادي بما‬ ‫ينعكس إيجابا ً على زيادة الدخل القومي وصوالً إلى تنمية شاملة ومستدامة‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫نطاق تطبيق القانون‬ ‫المادة ‪–3‬‬ ‫تطبق أحكام هذا القانون على‪:‬‬ ‫المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده‪ ،‬أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام‬ ‫‪‬‬ ‫والحاصل على إجازة االستثمار‪ ،‬باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة ومصارف‬ ‫التمويل األصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع‪.‬‬ ‫المشروع الذي يتم بناءً على طرح الجهات العامة ألمالكها الخاصة على االستثمار مع القطاع‬ ‫‪‬‬ ‫الخاص وال يخضع لقانون التشاركية‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫مبادئ وضمانات االستثمار‬ ‫المادة ‪–4‬‬ ‫يحكم االستثمار في الجمهورية العربية السورية المبادئ اآلتية‪:‬‬ ‫ضمان استقرار سياسة تشجيع االستثمار في الدولة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫حرية االستثمار ومكافحة الممارسات االحتكارية والمخلة بالمنافسة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫العدالة في منح الفرص االستثمارية‪ ،‬وفي المعاملة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫السرعة والجودة في إنجاز معامالت المستثمرين‪ ،‬وتبسيط اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مراعاة النواحي ذات البعد االجتماعي‪ ،‬وحماية البيئة والصحة العامة‪.‬‬ ‫‪‬‬

  3. ‫المادة ‪–5‬‬ ‫ضمانات االستثمار‪:‬‬ ‫عدم جواز إلقاء الحجز االحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إال بموجب قرار قضائي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عدم نزع ملكية المشروع إالّ للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع‪ ،‬وفقا ً للسعر‬ ‫‪‬‬ ‫الرائج بتاريخ االستمالك‪ .‬ويُسمح للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي‬ ‫الذي أدخله بغرض تمويل االستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل‪.‬‬ ‫عدم إخضاع المشروع ألي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبالغات صادرة عن‬ ‫‪‬‬ ‫أي جهة عامة‪ ،‬غير واردة في الدليل اإلجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة‬ ‫االستثمار‪ ،‬باستثناء ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة‪.‬‬ ‫عدم إخضاع المشروع ألي أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل اإلجرائي المعمول به بتاريخ‬ ‫‪‬‬ ‫تقديم طلب الحصول على إجازة االستثمار‪ ،‬خالل مرحلة التأسيس‪.‬‬ ‫عدم إلغاء إجازة االستثمار إال بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع‬ ‫‪‬‬ ‫وإعطائه مهلة تسعين يوما ً إلزالة المخالفة تبدأ من اليوم التالي لتبلّغه اإلنذار‪ .‬ويكون قرار اإللغاء‬ ‫معلالً‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫التنظيم المؤسساتي‬ ‫المادة ‪–6‬‬ ‫يحدث مجلس يسمى “المجلس األعلى لالستثمار”‪ ،‬ويتألف من‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫رئيسا ً‬ ‫نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية‬ ‫عضوا ً‬ ‫وزير االقتصاد والتجارة الخارجية‬ ‫عضوا ً‬ ‫وزير المالية‬ ‫عضوا ً‬ ‫وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك‬ ‫عضوا ً‬ ‫وزير الزراعة واإلصالح الزراعي‬ ‫عضوا ً‬ ‫وزير الصناعة‬ ‫عضوا ً‬ ‫وزير السياحة‬ ‫عضوا ً‬ ‫وزير اإلدارة المحلية والبيئة‬ ‫عضوا ً‬ ‫وزير الشؤون االجتماعية والعمل‬ ‫عضوا ً‬ ‫وزير األشغال العامة واإلسكان‬ ‫عضوا ً‬ ‫وزير الدولة المكلف بشؤون االستثمار‬ ‫عضوا ً‬ ‫رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫عضوا ً‬ ‫حاكم مصرف سورية المركزي‬ ‫عضوا ً‬ ‫المدير العام‬ ‫عضوا ً ومقررا ً‬ ‫خبير اقتصادي‬ ‫عضوا ً‬ ‫خبير قانوني‬ ‫عضوا ً‬

  4. ‫تتم تسمية الخبيرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثالثة أشهر على األقل أو كلما دعت الحاجة‪ ،‬ويكون‬ ‫‪‬‬ ‫االجتماع قانونيا ً بحضور ثلثي األعضاء‪ ،‬وتتخذ القرارات باألغلبية المطلقة‪ ،‬وعند تساوي األصوات‬ ‫يرجّ ح جانب الرئيس‪.‬‬ ‫يضع المجلس القواعد واألحكام المتعلقة بتنظيم االجتماعات‪ ،‬وتصدر بقرار من رئيسه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا ً لحضور االجتماعات دون أن يكون له حق التصويت‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المادة ‪–7‬‬ ‫يتولى المجلس المهام اآلتية‪:‬‬ ‫إقرار االستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة باالستثمار‪ ،‬وتعزيز التنافسية وبيئة األعمال في‬ ‫‪‬‬ ‫االقتصاد السوري‪ ،‬على نحو يتفق مع التوجهات واألهداف التنموية الوطنية‪.‬‬ ‫إقرار الخريطة العامة لالستثمار في الجمهورية العربية السورية‪ ،‬متضمنة المناطق التنموية‬ ‫‪‬‬ ‫والقطاعات المستهدفة بالتنمية‪ ،‬على نحو ينسجم مع خطط التنمية اإلقليمية‪.‬‬ ‫إحداث المناطق االقتصادية الخاصة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دراسة التشريعات واألنظمة المتعلقة باالستثمار واتخاذ ما يلزم بشأنها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الموافقة للجهات العامة على تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية‬ ‫‪‬‬ ‫وفق أحكام هذا القانون‪ ،‬وإقرار مساهمات تلك الجهات في رؤوس أموال هذه الشركات‪.‬‬ ‫إقرار بدالت إيجار أمالك الدولة الخاصة ألغراض هذا القانون بناء على اقتراح الجهة المعنية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تحديد الحد األدنى لقيمة الموجودات الثابتة أو رأس المال للمشاريع االستثمارية في كل منطقة‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادية خاصة أو في كل قطاع حيث يلزم‪.‬‬ ‫تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين‪ ،‬ومآل هذه البدالت‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إقرار ما يلزم لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه بيئة االستثمار والمستثمرين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دراسة التقارير الخاصة بتتبع تنفيذ الخطط العامة لالستثمار‪ ،‬وإقرار ما يلزم بشأنها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫متابعة تنفيذ االستراتيجيات والخطط المقرّ ة من المجلس‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الموافقة على تعاقد الهيئة مع خبراء ألداء مهام محددة‪ ،‬وفق ضوابط يحددها المجلس‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مناقشة المواضيع التي يرفعها مجلس اإلدارة وإقرار ما يلزم بشأنها‪.‬‬ ‫‪‬‬

  5. ‫المادة ‪–8‬‬ ‫تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة االستثمار السورية”‪ ،‬وتحل محل الهيئة المحدثة بموجب‬ ‫المرسوم التشريعي رقم ‪ /9/‬لعام ‪ 2007‬بما لها من حقوق وما عليها من التزامات‪ ،‬وتتمتع بالشخصية‬ ‫االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري‪ ،‬وترتبط بالوزير‪ ،‬يكون مقرها دمشق ويجوز لها إحداث فروع في‬ ‫المحافظات أو مكاتب بقرار من مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫المادة ‪–9‬‬ ‫تتقاضى الهيئة بدالت لقاء الخدمات التي تقدمها للمستثمرين‪.‬‬ ‫المادة ‪–10‬‬ ‫تتولى الهيئة المهام اآلتية‪:‬‬ ‫تنفيذ الخطط االستثمارية التي يقرها المجلس‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دراسة المقترحات المتعلقة باالستثمار الواردة إليها من الجهات األخرى‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اقتراح تعديل التشريعات الالزمة لتطوير البيئة االستثمارية وتحديثها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إعداد وتحديث خريطة االستثمار الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية‪ ،‬وبما ينسجم مع أحكام هذا‬ ‫‪‬‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫منح إجازة االستثمار‪ ،‬بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات الالزمة لتنفيذ المشروع‪ ،‬وفق أدلة‬ ‫‪‬‬ ‫اإلجراءات المعتمدة‪.‬‬ ‫تقديم الخدمات للمستثمرين ودراسة طلباتهم واتخاذ ما يلزم بشأنها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تقديم المشورة وتوفير المعلومات للمستثمرين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫القيام بجميع األنشطة الترويجية لجذب االستثمار‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫متابعة تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازة االستثمار ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إصدار أدلة اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع االستثمارية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المادة ‪– 11‬‬ ‫يتولى إدارة الهيئة‪:‬‬

  6. ‫مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المدير العام‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المادة ‪–12‬‬ ‫يتألف مجلس اإلدارة من‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫وزير االقتصاد والتجارة الخارجية‬ ‫رئيسا ً‬ ‫المدير العام‬ ‫عضوا ً‬ ‫ممثل عن وزارة المالية‬ ‫عضوا ً‬ ‫ممثل عن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل‬ ‫عضوا ً‬ ‫ممثل عن وزارة اإلدارة المحلية والبيئة‬ ‫عضوا ً‬ ‫ممثل عن وزير الدولة المكلف بشؤون االستثمار‬ ‫عضوا ً‬ ‫ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫عضوا ً‬ ‫ممثل عن اتحاد غرف التجارة‬ ‫عضوا ً‬ ‫ممثل عن اتحاد غرف الصناعة‬ ‫عضوا ً‬ ‫ممثل عن اتحاد غرف الزراعة‬ ‫عضوا ً‬ ‫ممثل عن اتحاد غرف السياحة‬ ‫عضوا ً‬ ‫خبير قانوني‬ ‫عضوا ً‬ ‫يسمى أعضاء مجلس اإلدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير‪ ،‬بالتنسيق مع‬ ‫‪‬‬ ‫الجهات المعنية‪ ،‬على أال تقل مرتبة ممثلي الجهات العامة عن مدير‪ ،‬وممثلي االتحادات عن عضو‬ ‫مجلس إدارة‪.‬‬ ‫يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على األقل‪ ،‬أو كلما دعت الحاجة‪ ،‬ويكون‬ ‫‪‬‬ ‫االجتماع قانونيا ً بحضور ثلثي األعضاء‪ ،‬وتتخذ القرارات باألغلبية المطلقة‪ ،‬وعند تساوي األصوات‬ ‫يرجح جانب الرئيس‪.‬‬ ‫يضع مجلس اإلدارة القواعد واألحكام المتعلقة بتنظيم االجتماعات‪ ،‬وتصدر بقرار من رئيس مجلس‬ ‫‪‬‬ ‫اإلدارة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫لرئيس مجلس اإلدارة دعوة من يراه مناسبا لحضور االجتماعات دون أن يكون له حق التصويت‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يسمي رئيس مجلس اإلدارة أمينا ً للسر من العاملين في الهيئة بناء على اقتراح المدير العام‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تحدد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح‬ ‫‪‬‬ ‫الوزير‪.‬‬

  7. ‫المادة ‪–13‬‬ ‫إضافةً إلى ما هو وارد في هذا القانون‪ ،‬يتولى مجلس اإلدارة المهام اآلتية‪:‬‬ ‫دراسة المقترحات الخاصة باالستثمار‪ ،‬وإقرار ما يلزم بشأنها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫رفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية لالستثمار إلى المجلس‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة الحاالت المتعلقة بمشاكل المستثمرين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اقتراح إحداث المناطق االقتصادية الخاصة بعد التنسيق مع الجهات المعنية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دراسة أدلة اإلجراءات وإقرارها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دراسة وتحديث آليات الترخيص للمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إلغاء اإلعفاءات أو المزايا أو التسهيالت الممنوحة للمشروع وفق أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الموافقة للمستثمر على إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع وفق أحكام هذا‬ ‫‪‬‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫إقرار األنظمة الخاصة بعمل الهيئة وفق القوانين واألنظمة النافذة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إقرار خطط وبرامج عمل الهيئة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الموافقة على إحداث فروع أو مكاتب تمثيل للهيئة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دراسة التقارير المرفوعة من الهيئة‪ ،‬وإقرار ما يلزم بشأنها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إقرار موازنة الهيئة السنوية وحساباتها الختامية السنوية وتقريرها السنوي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين واألنظمة النافذة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اقتراح بدالت الخدمات التي تقدمها الهيئة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اقتراح نظام الحوافز الخاص بالهيئة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المادة ‪–14‬‬ ‫يعين المدير العام بمرسوم‪ ،‬يحدد فيه أجره وتعويضاته‪ ،‬بناءً على اقتراح الوزير‪ ،‬ويكون مسؤوالً أمام مجلس‬ ‫اإلدارة ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير‪ ،‬ويكون عاقدا ً للنفقة وآمرا ً للتصفية والصرف في الهيئة‪.‬‬ ‫المادة ‪–15‬‬ ‫يتولى المدير العام المهام اآلتية‪:‬‬

  8. ‫إدارة أعمال الهيئة واإلشراف على شؤونها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اإلشراف على حسن تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إعداد خطط وبرامج عمل الهيئة وموازنتها السنوية ورفعها إلى مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫منح المكافآت وفرض العقوبات على العاملين في الهيئة وفق القوانين واألنظمة النافذة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫التعاقد مع خبراء عند الحاجة بناء على موافقة المجلس‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب في حدود القوانين واألنظمة النافذة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أية مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫مركز خدمات المستثمرين وآلية الترخيص‬ ‫المادة ‪–16‬‬ ‫يحدث في كل من الهيئة وفروعها وفي المناطق التنموية والتخصصية مركز يسمى “مركز خدمات‬ ‫المستثمرين” ويضم ممثلين عن جميع الجهات العامة المعنية باالستثمار‪ ،‬ويعمل كنافذة واحدة لالستثمار‪،‬‬ ‫ويجوز تفويض الممثلين بالصالحيات الالزمة ألداء مهامهم وتحدد هذه الصالحيات بقرار من الجهة صاحبة‬ ‫االختصاص األصيل‪.‬‬ ‫المادة ‪–17‬‬ ‫إضافةً إلى المهام المحددة في النظام الداخلي‪ ،‬يتولى “مركز خدمات المستثمرين” المهام اآلتية‪:‬‬ ‫تلقي ودراسة طلبات المستثمرين للحصول على إجازة االستثمار‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫استصدار جميع التراخيص والموافقات الالزمة للبدء بالمشروع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية‬ ‫‪‬‬ ‫وفقا ً لدليل اإلجراءات الخاص بكل قطاع استثماري‪.‬‬ ‫منح إجازة االستثمار‪ ،‬بحيث تكون هذه اإلجازة إذنا ً للبدء بتنفيذ المشروع االستثماري وفق أحكام هذا‬ ‫‪‬‬ ‫القانون ويحدد في متن اإلجازة جميع الحقوق وااللتزامات والمزايا ذات الصلة باالستثمار‪.‬‬ ‫تقديم الدعم الفني والمشورة والبيانات والمعلومات الالزمة للمستثمر طيلة حياة المشروع‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تسجيل الشركات واستصدار السجالت لدى الجهات المعنية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المادة ‪–18‬‬ ‫تلتزم الجهات العامة بالمهل المحددة في دليل اإلجراءات‪ ،‬على أال تتجاوز مهلة البت بمنح إجازة االستثمار‬ ‫متضمنة جميع التراخيص والموافقات مدة ثالثين يوما ً تبدأ من اليوم التالي الستكمال طالب اإلجازة تقديم‬ ‫األوراق المحددة في دليل اإلجراءات‪ ،‬وتسديد التكاليف المالية المترتبة على ذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪–19‬‬

  9. ‫في حال رفض طلب المستثمر يجب أن يكون قرار الرفض معلالً‪ ,‬ويحق للمستثمر االعتراض لدى‬ ‫‪‬‬ ‫الوزارة خالل مدة ثالثين يوما ً من اليوم التالي لتبليغه قرار الرفض أو تاريخ انتهاء مهلة منح إجازة‬ ‫االستثمار‪.‬‬ ‫تبت الوزارة في االعتراض خالل مدة خمسة عشر يوما ً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تقديم طلب‬ ‫‪‬‬ ‫االعتراض‪.‬‬ ‫الفصل السابع‬ ‫حوافز ومزايا االستثمار‬ ‫المادة ‪–20‬‬ ‫الحوافز الجمركية‪:‬‬ ‫تعفى مستوردات اآلالت والتجهيزات وخطوط اإلنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع‬ ‫‪‬‬ ‫الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية واإلضافات غير الجمركية‪،‬‬ ‫شريطة استعمالها حصرا ً ألغراض المشروع‪ ،‬ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه االلتزامات في‬ ‫حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها اإلنتاجي المحدد وفق‬ ‫معايير المحاسبة الدولية‪.‬‬ ‫تعفى مستوردات مواد البناء واألدوات والتجهيزات واآلليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية‬ ‫‪‬‬ ‫واألثاث الالزم إلنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت‬ ‫السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة واألولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه‬ ‫والخدمات السياحية التي تستثمر ضمنها وذلك باستثناء المحالت التجارية‪ ،‬من جميع الرسوم‬ ‫الجمركية والمالية واإلضافات غير الجمركية‪ ،‬على أال تتجاوز قيمة المستوردات‪:‬‬ ‫‪50 %‬من التكاليف االستثمارية التقديرية للمنشآت من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪30 %‬من التكاليف االستثمارية التقديرية للمنشآت من الدرجة األولى والثانية شريطة عدم وجود ما‬ ‫‪‬‬ ‫يماثلها في اإلنتاج المحلي‪.‬‬ ‫‪30 %‬من التكاليف االستثمارية التقديرية إلعادة تأهيل المنشآت المتضررة بقرار من المجلس‬ ‫‪‬‬ ‫األعلى لالستثمار‪.‬‬ ‫المادة ‪–21‬‬ ‫الحوافز الضريبية‪:‬‬

  10. ‫تستفيد مشاريع اإلنتاج الزراعي والحيواني من إعفاء ضريبي دائم بمقدار ‪ %100‬من ضريبة الدخل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التنموية والتي تقع ضمن القطاعات المستهدفة بالتنمية وفق ما‬ ‫‪‬‬ ‫يحدده المجلس بقرار إحداث هذه المناطق من تخفيض ضريبي بمقدار ‪ %75‬من ضريبة الدخل لمدة‬ ‫‪ /10/‬سنوات بدءا ً من تاريخ بدء التشغيل‪.‬‬ ‫تستفيد المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية من حوافز ضريبية بدءا ً من تاريخ‬ ‫‪‬‬ ‫بدء التشغيل‪ ،‬على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫تخفيض ضريبي بمقدار ‪ %75‬من ضريبة الدخل لمدة ‪ /10/‬سنوات لـ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫المشاريع الصناعية التي تصدّر ‪ %50‬فأكثر من طاقتها اإلنتاجية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة‬ ‫‪‬‬ ‫واألولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه التي تستثمر ضمنها باستثناء المحالت التجارية‪.‬‬ ‫تخفيض ضريبي بمقدار ‪ %50‬من ضريبة الدخل لمدة ‪ /10/‬سنوات لـ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫المشاريع الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي ال تقل عن ‪%.50‬‬ ‫‪‬‬ ‫المشاريع الصناعية التي تنتج قيمة مضافة ال تقل عن ‪%.40‬‬ ‫‪‬‬ ‫المشاريع ذات المحتوى التقني المرتفع‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المشاريع الصناعية الطبية واألدوية البشرية والبيطرية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مشاريع الطاقات المتجددة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مشاريع إعادة تدوير النفايات باستخدام تقنيات صديقة للبيئة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المشاريع الصناعية التي تقوم على استثمار براءات اختراع‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫منشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المنشآت الحرفية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التخصصية من تخفيض ضريبي بمقدار ‪ %50‬من ضريبة‬ ‫‪‬‬ ‫الدخل لمدة ‪ /10/‬سنوات بدءا ً من تاريخ بدء التشغيل‪.‬‬ ‫تستفيد المشاريع الواردة في الفقرة ‪/‬ج‪ /‬من هذه المادة من حسم ضريبي إضافي لمدة خمس سنوات‬ ‫‪‬‬ ‫مقداره ‪ %5‬عن كل ‪ 100‬عامل سوري الجنسية مشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية‬ ‫على أال يزيد الحسم الضريبي على ‪%.15‬‬ ‫ال تستفيد المشاريع الصناعية التي تستخدم لتأسيس المشروع آالت وتجهيزات وخطوط إنتاج‬ ‫‪‬‬ ‫مستعملة أو مجددة سبق وضعها في االستهالك المحلي قبل تاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة‬ ‫االستثمار من اإلعفاءات الواردة في هذه المادة‪.‬‬ ‫تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من األرباح الخاضعة للضريبة النفقات التي تهدف لتحقيق‬ ‫‪‬‬ ‫المسؤولية المجتمعية وتحدد هذه النفقات وأسس قبولها بقرار من المجلس بناء على اقتراح وزارة‬ ‫المالية‪ ،‬على أال تتجاوز هذه النفقات بأي حال ‪ %3‬من األرباح اإلجمالية‪.‬‬ ‫تطبق على المشروع الحاصل على إجازة استثمار وفق أحكام هذا القانون اإلعفاءات الضريبية‬ ‫‪‬‬ ‫الواردة في هذا القانون دون غيرها من اإلعفاءات الضريبية الواردة بقوانين أخرى‪.‬‬

  11. ‫المادة ‪–22‬‬ ‫الحوافز غير الضريبية‪:‬‬ ‫تستفيد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار والمذكورة في المادة ‪ /21/‬من هذا القانون من حوافز‬ ‫‪‬‬ ‫“غير ضريبية”‪ ،‬تصدر بقرار من المجلس‪ ،‬بهدف دعم قطاع محدد أو نشاط محدد‪ ،‬على الشكل‬ ‫اآلتي‪:‬‬ ‫السماح باالستيراد استثنا ًء من أحكام منع وحصر االستيراد وشرط بلد المنشأ لمستلزمات اإلنتاج التي‬ ‫‪‬‬ ‫ال يوجد ما يماثلها في اإلنتاج المحلي‪.‬‬ ‫االستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية اإلنتاج المحلي والصادرات بناء على اقتراح وزارة‬ ‫‪‬‬ ‫االقتصاد والتجارة الخارجية‪.‬‬ ‫االستفادة من برامج الدعم الفني الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق هيئة تنمية‬ ‫‪‬‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫تعفى من رسم الطابع العقود والصكوك والوثائق وكافة األوراق المحررة العائدة للمشاريع المذكورة‬ ‫‪‬‬ ‫في الفقرة ‪/‬ب‪ /‬من المادة ‪ /3/‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪–23‬‬ ‫يحق للمجلس تخصيص أراضٍ للمستثمرين لتنفيذ مشاريع عليها‪ ،‬على أن يصدر المجلس نظاما ً يتضمن أسس‬ ‫استخدام العقارات المملوكة من الدولة بغرض استثمارها وفق أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪–24‬‬ ‫في حال مخالفة المستثمر ألحكام هذا القانون‪ ،‬أو تغيير هدف ونطاق عمل ومخرجات المشروع دون موافقة‬ ‫مسبقة من الهيئة‪ ،‬تلغى بقرار معلل الحوافز الممنوحة للمشروع ويطالب المستثمر بسداد جميع األعباء المالية‬ ‫التي أُعفي منها أو خصمت له في ذات العام الذي ارتكبت فيه المخالفة‪ ،‬ما لم تكن لديه ظروف قاهرة يقبل بها‬ ‫مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫المناطق االقتصادية الخاصة‬ ‫المادة ‪–25‬‬ ‫تحدث المناطق االقتصادية الخاصة بهدف‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫تشجيع أنشطة أو قطاعات لكونها ذات أهمية خاصة‪ ،‬أو لكونها تشكّل حوامل للنمو‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تشجيع إقامة مجموعة مترابطة من األنشطة االقتصادية على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تنمية المناطق المتضررة أو النامية لتحقيق النمو الشامل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يتضمن قرار إحداث المنطقة االقتصادية الخاصة ما يلي‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫شكل المنطقة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الحدود اإلدارية للمنطقة بعد التنسيق مع الجهات المعنية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫األنشطة المسموح بممارستها ضمن المنطقة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الحوافز والمزايا االستثمارية الممنوحة لهذه المنطقة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ضوابط ومحددات االستثمار في المنطقة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫القطاعات التي تشملها الحوافز والمزايا‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المدة الالزمة إلحداث المنطقة‪.‬‬ ‫‪‬‬

  12. ‫المادة ‪– 26‬‬ ‫تحدد أشكال المناطق االقتصادية الخاصة على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫المنطقة التنموية‪ :‬منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية ألغراض تنموية أو ألغراض التطوير‬ ‫‪‬‬ ‫العقاري أو ألغراض إعادة اإلعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب‪.‬‬ ‫المنطقة التخصصية‪ :‬منطقة استثمارية محددة مكانيا ً يسمح فيها بممارسة نوع محدد من األنشطة‬ ‫‪‬‬ ‫االقتصادية اإلنتاجية أو الخدمية‪ ،‬وتشمل مناطق تجهيز الصادرات والمناطق التقنية والمدن الطبية‬ ‫والصحية والسياحية وغيرها‪.‬‬ ‫المنطقة بملكية خاصة‪ :‬منطقة استثمارية محددة مكانياً‪ ،‬تحدث بناءً على طلب المستثمر على ملكية‬ ‫‪‬‬ ‫خاصة له‪ ،‬ويسمح له فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من األنشطة االقتصادية‪.‬‬ ‫تعدل الصفة التنظيمية للمناطق االقتصادية الخاصة بناء على طلب المستثمر‪ ،‬بما يتالءم مع غاية‬ ‫‪‬‬ ‫المشروع االستثماري بعد موافقة المجلس‪.‬‬ ‫الفصل التاسع‬ ‫حقوق المستثمر‬ ‫المادة ‪–27‬‬ ‫يحق للمستثمر تملك واستئجار األراضي والعقارات الالزمة إلقامة المشروع أو توسيعه في حدود حاجة‬ ‫المشروع بعد الحصول على موافقة المجلس في حال تجاوز سقف الملكية‪.‬‬ ‫المادة ‪–28‬‬ ‫يحق للمستثمر‪:‬‬ ‫فتح الحسابات المصرفية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع األجنبي لدى المصارف العاملة في‬ ‫‪‬‬ ‫الجمهورية العربية السورية‪.‬‬ ‫الحصول على التسهيالت االئتمانية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع األجنبي من المصارف‬ ‫‪‬‬ ‫السورية والمصارف األجنبية وفق أحكام القرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف‬ ‫ومصرف سورية المركزي لهذه الغاية‪.‬‬ ‫تحويل األرباح والفوائد السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع إلى الخارج فيما يخص‬ ‫‪‬‬ ‫المال الخارجي المستثمر‪ ،‬وذلك بعد تسديد االلتزامات المالية والضرائب والرسوم المتوجبة وتدقيق‬ ‫القوائم المالية من مدقق حسابات خارجي معتمد‪ ،‬وفق التعليمات التي يضعها مجلس النقد والتسليف‬ ‫ومصرف سورية المركزي‪.‬‬ ‫تسديد االلتزامات المترتبة على المشروع بالقطع األجنبي تجاه الخارج عن طريق أحد المصارف‬ ‫‪‬‬ ‫بموجب وثائق تثبت صحة هذه االلتزامات‪ ،‬وذلك بعد إعالم الجهة التي يقع المشروع ضمن قطاعها‬ ‫في حال فرضت القوانين الناظمة للقطاع مثل هذا اإلجراء‪.‬‬

  13. ‫المادة ‪–29‬‬ ‫يحق للمستثمر في حال عدم صدور إجازة االستثمار ضمن المهل المحددة في دليل اإلجراءات‪ ،‬أو في حال‬ ‫عدم تنفيذ المشروع ألسبابٍ ال يد له فيها‪ ،‬إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع عن‬ ‫طريق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية‪.‬‬ ‫المادة ‪–30‬‬ ‫يحق للمستثمر طيلة مدة المشروع‪:‬‬ ‫الحصول على تراخيص إقامة له ولعائلته ولوالديه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الحصول على ترخيص عمل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المادة ‪– 31‬‬ ‫يحق للمستثمر إدخال التجهيزات والمعدات الالزمة لتركيب وتجريب األصول الثابتة للمشروع والتي ال تعد‬ ‫جزءا ً منه إدخاالً مؤقتا ً خالل فترة تأسيس المشروع‪.‬‬ ‫الفصل العاشر‬ ‫التزامات المستثمر‬ ‫المادة ‪–32‬‬ ‫يلتزم المستثمر باآلتي‪:‬‬ ‫إعالم الهيئة في حال التنازل للغير عن حصة تساوي أو تتجاوز ‪ %10‬من رأس مال المشروع‪ ،‬أما‬ ‫‪‬‬ ‫في حال كان القانون الناظم للعمل في القطاع الذي يقع ضمنه المشروع ينص على ضوابط خاصة‬ ‫للتنازل عن الملكية فيخضع التنازل في هذه الحالة ألحكام القانون الخاص ذي الصلة‪ ،‬ولقانون سوق‬ ‫دمشق لألوراق المالية في حال كانت الشركة مدرجة ضمن السوق‪.‬‬ ‫إعالم الهيئة خطيا ً بتاريخ مباشرة العمل بالمشروع‪ ،‬والتكاليف االستثمارية الفعلية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫التأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مسك حسابات للمشروع وفق المعايير المحاسبية الدولية‪ ،‬وتزويد وزارة المالية بنسخة من البيانات‬ ‫‪‬‬ ‫المالية الختامية بعد اعتمادها من مدقق حسابات خارجي معتمد‪.‬‬ ‫دفع الضرائب والرسوم المتوجبة وجميع التكاليف المالية المترتبة على المشروع وفق القوانين‬ ‫‪‬‬ ‫النافذة‪ ،‬بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة دون اإلخالل بحقوق حماية الملكية الفكرية‪.‬‬ ‫‪‬‬

  14. ‫الفصل الحادي عشر‬ ‫تسوية المنازعات‬ ‫المادة ‪–33‬‬ ‫تتم تسوية المنازعات االستثمارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬وفق الطرق اآلتية‪:‬‬ ‫الطرق الودية (التوفيق والوساطة)‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫التحكيم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫القضاء المختص‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المادة ‪–34‬‬ ‫في التحكيم الداخلي‪:‬‬ ‫يحدث لدى اتحاد غرف التجارة السورية مركز تحكيم مستقل يسمّ ى “مركز اتحاد غرف التجارة‬ ‫‪‬‬ ‫السورية للتحكيم‪”.‬‬ ‫يختص المركز بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن االستثمار وذلك في حال اتفاق‬ ‫‪‬‬ ‫الطرفين على اللجوء إلى التحكيم أمامه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫يضع اتحاد غرف التجارة السورية النظام الداخلي للمركز‪ ،‬ونظام التحكيم أمامه وفقا للقواعد التي‬ ‫‪‬‬ ‫يحددها قانون التحكيم النافذ بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪–35‬‬ ‫التحكيم الخارجي‪:‬‬ ‫أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت مبرمة وقابلة للتنفيذ في البلد‬ ‫‪‬‬ ‫الذي صدرت فيه‪ ،‬وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في قانون أصول المحاكمات النافذ‪.‬‬ ‫أمّ ا إذا كانت أحكام المحكمين صادرة في بلد أجنبي‪ ،‬وفقا ً ألحكام القانون السوري‪ ،‬أو التفاقية ثنائية‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫أو إقليمية‪ ،‬أو دولية نافذة في سورية‪ ،‬فيتم اكساؤها صيغة التنفيذ بقرار من محكمة االستئناف وفقا ً‬ ‫للشروط المنصوص عليها في القانون أو االتفاقيات آنفة الذكر‪ ،‬وتعامل معاملة أحكام التحكيم‬ ‫الوطنية‪ ،‬ما لم يرد نص في االتفاقية يقضي بغير ذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪–36‬‬ ‫تبقى الدعاوى القائمة أمام المحاكم بشأن منازعات االستثمار وفق أحكام القانون رقم ‪ /10/‬لعام ‪1991‬‬ ‫والمرسوم التشريعي رقم ‪ /8/‬لعام ‪ 2007‬والمرسوم التشريعي رقم ‪ /9/‬لعام ‪ 2007‬من اختصاص تلك‬ ‫المحاكم‪.‬‬ ‫الفصل الثاني عشر‬ ‫أحكام عامة‬ ‫المادة ‪–37‬‬

  15. ‫تحدد مدة المشروع في إجازة االستثمار متضمنة فترة التأسيس‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تلغى إجازة االستثمار حكما ً إذا لم يقم المستثمر بتنفيذ المشروع خالل فترة التأسيس المحددة‪ ،‬ما لم‬ ‫‪‬‬ ‫تكن هناك أسباب مبررة تقبل بها الهيئة‪ ،‬ويكون قرار الهيئة معلالً في جميع األحوال‪.‬‬ ‫للهيئة عند وجود أسباب مبررة‪ ،‬تمديد فترة التأسيس‪ ،‬مدة تعادل مدة التأخير‪ ،‬وتحسب فترة التمديد‬ ‫‪‬‬ ‫من فترة اإلعفاء الضريبي‪ ،‬وفي حال رفض الهيئة طلب التمديد‪ ،‬يجب أن يكون القرار معلالً‪.‬‬ ‫تُحدد التعليمات التنفيذية أصول وإجراءات ومواعيد تقديم طلب التمديد‪ ،‬ومواعيد البت فيه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المادة ‪–38‬‬ ‫تطبق األحكام اآلتية عند إلغاء المشروع أو تصفيته‪:‬‬ ‫يجب على المستثمر السوري التنازل للغير من المواطنين السوريين عن الملكية العقارية الزائدة عن‬ ‫‪‬‬ ‫السقف المحدد قانونا ً وفقا ً للقوانين النافذة‪.‬‬ ‫يجب على المستثمر غير السوري التنازل للغير عن ملكية األراضي العائدة للمشروع واألبنية‬ ‫‪‬‬ ‫المشادة عليها‪.‬‬ ‫ال يجوز التنازل من مستثمر سوري أو غير سوري إلقامة مشروع أو عن مشروع قائم لمصلحة‬ ‫‪‬‬ ‫شخص غير سوري إال بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس اإلدارة وتحدد مهلة أقصاها‬ ‫سنتان لتنفيذ عملية التنازل المذكورة‪.‬‬ ‫المادة ‪–39‬‬ ‫في حال نقل ملكية المشروع إلى الغير كالً أو جزءا ً يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق‬ ‫وااللتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪–40‬‬ ‫يستمر أي مشروع قائم أو قيد التنفيذ أُحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ‪ /8/‬لعام ‪ 2007‬أو‬ ‫‪‬‬ ‫القانون رقم ‪ /10/‬لعام ‪ 1991‬أو أحكام قرارات المجلس األعلى للسياحة‪ ،‬باالستفادة من المزايا‬ ‫والحوافز والتخفيضات التي منحت له وبالشروط الواردة فيه‪.‬‬ ‫يخضع المشروع في القطاعات التي تنظم عملها قوانين وأنظمة خاصة لألحكام الواردة في تلك‬ ‫‪‬‬ ‫القوانين واألنظمة‪ ،‬ويستفيد من المزايا اإلضافية الواردة في هذا القانون‪.‬‬

  16. ‫المادة ‪–41‬‬ ‫يحق للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين تحويل خمسين بالمئة من أجورهم وتعويضاتهم الشهرية‬ ‫باإلضافة إلى كامل تعويض نهاية الخدمة إلى الخارج عن طريق أحد المصارف العاملة في الجمهورية‬ ‫العربية السورية‪.‬‬ ‫المادة ‪–42‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد في المادة (‪ /30‬من هذا القانون‪ ،‬تطبق أحكام قانون العمل النافذ وتعليماته التنفيذية فيما‬ ‫يخص إجراءات استقدام وتشغيل الخبراء والفنييّن والعمال غير السوريين ومنحهم التراخيص واستيفاء‬ ‫البدالت والكفاالت النقدية‪.‬‬ ‫المادة ‪–43‬‬ ‫بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون‪ ،‬تسري على المشروع قوانين التجارة‪ ،‬والشركات‪ ،‬والمنافسة ومنع‬ ‫االحتكار‪.‬‬ ‫المادة ‪–44‬‬ ‫تُراعى في معرض تطبيق هذا القانون أحكام االتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة األطراف المتعلقة باالستثمار‬ ‫وضمان االستثمار النافذة في الجمهورية العربية السورية والموقعة مع الدول األخرى أو مع المنظمات‬ ‫العربية والدولية‪.‬‬ ‫المادة ‪–45‬‬ ‫يعد جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (‪ )9‬لعام ‪ 2007‬منقولين حكما ً مع‬ ‫شواغرهم إلى الهيئة بتاريخ نفاذ هذا القانون بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم الوظيفي‬ ‫المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والمتعاقدون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم‬ ‫الحالية وفقا ً للقوانين واألنظمة النافذة‪.‬‬ ‫المادة ‪–46‬‬ ‫يخضع العاملون في الهيئة ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة وتعديالته‪.‬‬ ‫المادة ‪–47‬‬ ‫يكون للهيئة نظام حوافز خاص يصدر بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير المالية‪ ،‬بناء على اقتراح‬ ‫مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫المادة ‪–48‬‬ ‫تصدر الهيئة أدلة إجراءات مفصلة بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية‪ ،‬خالل مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪–49‬‬ ‫تصدر التعليمات التنفيذية ألحكام هذا القانون بقرار من المجلس‪.‬‬ ‫المادة ‪–50‬‬ ‫مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (‪ )40‬من هذا القانون‪:‬‬

  17. ‫يلغى المرسوم التشريعي رقم (‪ )8‬لعام ‪ 2007‬والمرسوم التشريعي رقم (‪ )9‬لعام ‪.2007‬‬ ‫‪‬‬ ‫يلغى الفصل الثاني من المرسوم التشريعي رقم (‪ )41‬لعام ‪ ،1972‬وقرارا المجلس األعلى للسياحة‬ ‫‪‬‬ ‫رقم (‪ )186‬لعام ‪ 1985‬ورقم (‪ )186‬لعام ‪ 2007‬وتعديالتهما‪ ،‬ويستمر العمل بقرارات المجلس‬ ‫األعلى للسياحة األخرى‪ ،‬وتتولى وزارة السياحة المهام التنظيمية المنوطة بالمجلس األعلى للسياحة‪.‬‬ ‫المادة ‪–51‬‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫دمشق في ‪ 1442-10-7‬هجري الموافق لـ ‪ 2021-5-19‬ميالدي‪.‬‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بشار األسد‬

Investment Law No.18 of 2021 · Nelum