Executive Instructions of the Law No.3 of 1984 on Agricultural Land Reclamation
颁布于 1984 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- التعليمات التنفيذية للقانون (3) لسنة 1984 بشأن استصلاح الاراضي الزراعية
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 叙利亚
- 主题
- Agricultural and rural development, Land and soil
- 关键词
- land commission, drainage/land reclamation, liability/compensation, fees/royalties
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
6/8/1984/ تاريخ 3التعليمات التنفيذية للقانون / :1المادة • يقصد بالتعابير التالية المعاني الواردة إلى جانب كل منها في معرض تطبيق هذا القرار: الوزير وزير الري الوزارة وزارة الري 6/8/1984/ المؤرخ في 3القانون قانون رقم / قرار االستصالح: القرار المتضمن إعالن وجود نفع عام في استصالح األراضي المشار / من القانون. 1إليه في المادة / االستصالح: مجموع األعمال الرامية إلى إقامة مشروع لري األرض وصرفها وتسويتها وجعلها في وضع يمكن معه البدء بزراعتها مروية. امية إلى تجربة واختبار إنشاءات وشبكات الري والصرف االستزراع: مجموع األعمال الر وتدارك ما قد يظهر فيها من أعطال وثغرات ونواقص وكذلك معالجة مشاكل التربة وتحسين خواصها حتى تصل إلى اإلنتاجية الجدية بمعنى أن إنتاجها يغطي نفقات زراعتها. :2المادة • ضم الوثائق التالية: يصدر قرار االستصالح استناداً إلى إضبارة ت مخططاً يبين العقارات وأجزاء العقارات المحددة والمحررة الداخلة في منطقة االستصالح. مخططاً يبين المنطقة غير المحددة والمحررة المشمولة باالستصالح. األسباب الموجبة إلعالن وجود نفع عام في استصالح األراضي المبينة في المخططات ذكر. األنفة ال : 3المادة • ينشر قرار االستصالح في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية وعند عدم -أ وجودها ففي إحدى صحف العاصمة كما يعلق لمدة خمسة عشرة يوماً في لوحة إعالنات مركز المحافظة والمنطقة والناحية ومراكز الروابط الفالحية التي تدخل ضمن دائرتها عملية صالح ولوحة إعالنات المؤسسة المشرفة على االستصالح والوزارة ويعتبر هذا النشر االست واإلعالن بمثابة تبليغ شخصي ألصحاب الحقوق في العقارات المشار إليها كافة. قرار االستصالح وإجراءات نشره وإعالنه مبرمة ال تقبل أي طريق عن طرق الطعن -ب أو المراجعة. :4المادة • ر االستصالح إلى: يبلغ قرا أمانة السجل العقاري المختصة التي عليها أن تضع إشارة خضوع على لالستصالح على -1 قيود وصحائف العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بهذا القرار فور تبلغها إياه. مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي التي عليها أن تقوم بوضع إشارة على العقود -2 ويحظر عليها وعلى أية جهة أخرى إجراء أي عقد على األراضي المشمولة بقرار السابقة االستصالح يمتد لما بعد تاريخ بدء عمليات االستصالح المحددة بالقرار المذكور كما تعتبر جميع عقود االستثمار السابقة لبدء أعمال االستصالح والنافذة في حينه موقوفة خالل فترة يزه خطياً الجهة القائمة على االستصالح أو المشرفة عليه وينتهي االستصالح عدا ما تج الحظر على إجراء العقود كما تستأنف العقود الموقوفة أثارها من تاريخ صدور قرار الوزير بختام أعمال االستصالح والتوزيع مما ال يتعارض مع شكل االستثمار المقرر ويعتبر كل عقد جار خالفاً لذلك باطالً. مديرية العامة للمصالح العقارية التي عليها أن تقوم فور إبالغها قرار االستصالح ال -3 باإلجراءات الالزمة إلنجاز أعمال التحديد والتحرير للعقارات غير المحددة والمحررة المشمولة بالقرار المذكور. الوزراء والمحافظين المختصين. -4 كز المحافظات ذات العالقة .االتحاد العام للفالحين وفروعه وفي مرا -5 :5المادة • تجري التحديد والتحرير في المنطقة المشمولة بقرار االستصالح وفقا ألحكام القانون رقم -أ مع مراعاة ما يلي : 1971( لعام 11) أحكام الفقرة )جـ( من المادة السابقة. -1 راعة ووزارة الزراعة إحالل عبارتي وزير الري ووزارة الري محل عبارتي وزير الز -2 واإلصالح الزراعي وإحالل الجهة العامة القائمة باالستصالح أو المشرفة عليه التي يحددها قرار االستصالح محل المؤسسة العامة الستثمار وتنمية حوض الفرات وذلك في نصوص . 1971/ لعام 11القانون رقم / يستثنى في معرض تطبيق القانون ما يلي: -ب والتي تنص على ما يلي ) 1971/ لعام 11/ من القانون رقم /1)ج( من المادة / الفقرة -1 يصدر وزير الزراعة واإلصالح الزراعي القرارات الالزمة بشأن تأمين حقوق اإلصالح الزراعي (. والتي تنص على ما يلي ) 1971/ لعام 11/ من القانون رقم /3الفقرة )هـ( من المادة / -2 ل باالتفاق مع وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بوضع التعليمات الالزمة تقوم وزارة العد بكيفية تفتيش ومراقبة أعمال اللجان العقارية(. والتي تنص عل ما يلي ) يصدر وزير 1971/ لعام 11/ من القانون رقم /6المادة / -3 القانون (. الزراعة واإلصالح الزراعي القرارات التنظيمية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا يعتبر قرار االستصالح بمثابة افتتاح لعميالت التحديد والتحرير في المناطق المشمولة به -2 للعقارات غير المحددة والمحررة ومعنياً لهذه المناطق. تستثنى أعمال التحديد والتحرير الجارية في المناطق المشمولة بقرار االستصالح من -3 ، ويتبع ما يلي بشأن 1966/ لعام 145ن المرسوم التشريعي رقم // م14تطبيق أحكام المادة / الحفاظ على حقوق اإلصالح الزراعي: ) يتوجب على مديرية أمالك الدولة واإلصالح الزراعي في المحافظة فور تبلغها أمر تكليف من يمثلها وتزويده بالوثائق –المباشرة بأعمال التحديد والتحرير لمناطق االستصالح لمرافقة الفرق المساحية وتفريغه لهذه المهمة –منطقة عقارية من هذه المناطق العقارية لكل من أجل اإلدالء بالمعلومات وإبراز المستندات المتعلقة بحقوق اإلصالح الزراعي وأمالك الدولة للمحافظة على العقارات الخاصة بأمالك الدولة أو التي تم االستيالء عليها بموجب صالح الزراعي وتعديالته وتدوين االعتراضات المتعلقة بهذه الحقوق خصوصاً قانون اإل فيما يتعلق بالعقارات المشمولة بقانون اإلصالح الزراعي وتعديالته التي لم يبت بشأنها لجهة عمليات االستيالء واالحتفاظ والتنازل والفرز والتجنيب وعلى مديرية الزراعة واإلصالح وية لعمليات االستيالء هذه وموافاة القاضي العقاري بالنتيجة بأقصى الزراعي إعطاء األول سرعة ممكنة(. :6المادة • / 11/ من القانون رقم /1يتم تشكيل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة /آ/ من المادة رقم / وفقاً لما يلي: 24/6/1971تاريخ ها مخصصة في األصل ألحد القضاة إذا كانت المنطقة العقارية المقرر إجراء األعمال في - أ فإنه يقوم حكماً برئاسة اللجنة 1958/ لسنة 89العقاريين المعينين بموجب أحكام القانون / العقارية المكلفة بأعمال التحديد والتحرير في تلك المنطقة وعند عدم وجود القاضي العقاري المذكورة وذلك بناء على طلب يصدر وزير العدل قراراً يسمي فيه أحد القضاة لرئاسة اللجنة من المديرية العامة للمصالح العقارية. يسمى مندوب وزارة الري في اللجنة بقرار من وزير الري. - ب يسمى مندوب اتحاد الفالحين في اللجنة بموجب كتاب صادر عن اتحاد الفالحين في -جـ ر.المحافظة موجه إلى رئيس اللجنة بناء على طلب من الرئيس المذكو تشرف اللجنة العقارية على أعمال التحديد والتحرير المؤقت وفق األحكام النافذة الواردة -د ويقوم القاضي رئيس اللجنة العقارية بتفتيش فرق التحديد العاملة 1926/لعام 186في القرار على األراضي بمفرده أو باالشتراك مع عضوي اللجنة أو أحدهما أو رئيس األعمال الفنية. تقوم اللجنة العقارية بإعالم وتبليغ ختام التحديد المؤقت واستالم االعتراضات وإعالم -ـه وتبليغ قرار ختام التبليغ النهائي والعمل على نشره في الجريدة الرسمية عن طريق المديرية ( المشار إليه.186العامة للمصالح العقارية وذلك وفقاً لألحكام النافذة الواردة في القرار ) :7المادة • يترتب على رئاسة األعمال الفنية في المحافظات ما يلي: إعطاء حق األفضلية للمناطق المشمولة بقرار االستصالح وتمييزها على غيرها من -آ األعمال المنوطة بها بموجب األنظمة النافذة. ناطق تخصيص فرقة مساحين أو أكثر وتأمين لوازمها بحيث تكون جاهزة للعمل في الم -ب العقارية المشمولة بقرار االستصالح على أن تباشر بأعمالها ضمن مدة أسبوع من استالمها لقرار االستصالح وعلى أن تكون تشكيالت الفرق المساحية على أساس مزدوج إلجراء التحديد والمسح الفني بآن واحد. :8المادة • باألعمال التالية: تكليف مكتب التحديد والتحرير لدى رئاسة األعمال الفنية مسك سجل خاص بالمناطق العقارية المشمولة بقرار االستصالح على غرار سجل تقدم - أ األعمال المستعمل في الرئاسة تدون فيه مراحل العمل ابتداء من تاريخ قرار االستصالح السجل وحتى االنتهاء منها وإيداع المخططات النهائية والسجالت المساحية النهائية لدى أمانة العقاري وأمانة المساحة. المبادرة فوراً إلى تنظيم أمر المباشرة بأعمال التحديد والتحرير بالمنطقة العقارية التي - ب الفنية وبيان ذلك على –تتألف منها منطقة االستصالح وإعطاءها رمزاً وفق المصطلحات امة للمصالح العقارية مخطط وسجل تقدم األعمال وإبالغ الرمز المستعمل للمديرية الع إلضافته إلى سجل تقدم األعمال لديها )دون اللجوء الستصدار قرار بتقسيم المنطقة العقارية الواقع فيها االستصالح( وتوقيع أمر المباشرة من رئيس اللجنة وذلك ضمن مدة األسبوع جهات المعنية بتقرير المشار إليها في الفقرة /ب/ من المادة السابقة وإبالغ أمر المباشرة إلى ال اللجنة المشتركة في المؤسسة العامة في المصالح وإلى وزارة الري إلحالتها إلى الجهة المختصة. استالم إضبارة التحديد والتحرير بعد انتهاء فرقة التحديد والتحرير على الطبيعة -جـ اضي رئيس اللجنة عند والمبادرة فوراً إلى تدقيقها من الوجهتين الفنية والحقوقية وإطالع الق الحاجة على النواقص الواجب استكمالها قبل إعالن ختام أعمال التحديد والتحرير المؤقت على أن يتم ذلك خالل مدة ال تتجاوز األسبوع من استالمه إضبارة التحديد والتحرير ومن ثم رقم )( المبادرة إلى تنظيم محضر ختام أعمال التحديد والتحرير المؤقت وفق النموذج المرافق لتعليمات القضاة العقاريين وتوقيعه من رئيس اللجنة وتسليمه مع إضبارة التحديد ف(.-/م148والتحرير إلى القاضي رئيس اللجنة بموجب محضر تسليم المستندات )نموذج د إيداع اإلضبارة الفنية لتلك المنطقة العقارية لدى مكتبي حساب المضلعات والرسم القلمي شرة بحساب اإلحداثيات وأعمال الرسم القلمي لها ومالحقة هذه األعمال لدى المكتبين للمبا المذكورين حتى االنتهاء منها وإيداعها لدى اإلدارة المركزية للقيام بتجهيز المخططات النهائية وحساب المساحات السطحية وإيداعها لدى أمانة السجل العقاري وأمانة المساحة .بصورة نهائية أصوالً على جميع مكاتب رئاسات األعمال الفنية في المحافظات إعطاء هذه األعمال حق -هـ األولوية في إنجازها وعدم إخضاعها للدور بالنسبة لألعمال الموجودة في مكاتبها. يطبق القاضي العقاري رئيس اللجنة في كل ما لم يرد عليه النص في هذا القرار أحكام -و وتعديالته. 12/3/1926يخ / تار186القرار رقم / :9المادة • يتعين على مدير المساحة والتحسين العقاري إعطاء حق األولوية لألعمال المنوه عنها في المواد السابقة واإليعاز إلى مكاتبها في اإلدارة المركزية والمبادرة فوراً إلى تجهيز إيداعها نهائياً لدى أمانة السجل المخططات الواردة إليها وتدقيقها والقيام بحساب مساحاتها و العقاري وأمانة المساحة في المحافظة. :10المادة • يترتب على الجهة التي تتولى مهمة االستصالح المحدد بقرار االستصالح ما يلي: وضع واسطة نقل )سيارة( تحت تصرف كل فرقة مساحية تكلف بأعمال التحديد والتحرير - أ لة باالستصالح ويتم طلب وضع تلك السيارة من قبل رئاسة في كل منطقة عقارية مشمو األعمال الفنية للمساحة في المحافظة. تزويد أفراد الفرق المساحية المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير على الطبيعة والعناصر - ب فقاً المكلفة بتدقيق هذه األعمال واإلشراف عليها بالطبيعة أذونات سفر وتجديد هذه األذونات و للقوانين واألنظمة النافذة. :11المادة • تراعى اعتباراً من التاريخ المحدد بقرار االستصالح األمور التالية: حظر إجراء تغيير في معالم األرض والمنشآت القائمة عليها. -1 حظر أي استثمار في األراضي الزراعية عدا جني المحاصيل الزراعية القائمة أو ما -2 ة القائمة باالستصالح أو المشرفة عليه.تجيزه الجه وقف العمل الزراعي خالل القيام بعملية االستصالح وفق البرامج التنفيذية السنوية وعلى -3 أن يكون ذلك بموجب كتاب خطي يبلغ من قبل الجهة القائمة باالستصالح إلى المالك أو لك فيتم التبليغ بالطريق المستثمر أو وضع اليد وفي حال عدم وجوده أو سفره أو غير ذ اإلداري. ال يترتب على الجهة القائمة باالستصالح أو المشرفة عليه أي تعويض عن إتالف -4 المزروعات أو هدم المنشآت التي تمت خالفاً لما ذكر. :12المادة • للجهة القائمة باالستصالح أو المشرفة عليه أو المتعاقد معها على تنفيذه حق وضع اليد على العقارات في األراضي المشمولة بقرار االستصالح ومباشرة أعمالها وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد بهذا القرار. :13المادة • تعتبر العقود النافذة قبل بدء عمليات االستصالح والمتعلقة باالستثمار الموقوفة خالل فترة -1 أو المشرفة عليه. االستصالح عدا ما تجيزه الجهة القائمة باالستصالح تعتبر عقود اإليجار واالستثمار بعد تاريخ صدور قرار االستصالح وقبل تاريخ بدء -2 العمليات المحددة فيه وتمتد لما بعده باطلة وينتهي الحظر بإبرامها من تاريخ صدور قرار وزير الري بختام عملية االستصالح والتوزيع. السجل العقاري إجراء أي عقد إال بموافقة مديرية يحظر على أية جهة بما فيها أمانة -3 الزراعة واإلصالح الزراعي في المحافظة )دائرة أمالك الدولة( مع وجوب التقيد في / من القانون.16مجموع المساحات الواردة في جميع العقود بسقف الملكية المحدد في المادة / :14المادة • ( من القانون بما يلي:8مادة )تقوم اللجان الفنية المنصوص عنها بال إجراء الوصف وتقدير التعويضات للممتلكات المشمولة بقرار االستصالح بناء على طلب - أ خطي من الجهة القائمة باالستصالح أو المشرفة عليه وفقاً لما يلي: وصف األراضي والزروع واألبنية والمنشآت القائمة عليها وذكر أسماء مالكيها بموجب -1 قود العقارية وشاغليها بموجب وثائق يبرزها أصحاب العالقة وفي حال عدم وجودها تقبل الع شهادة رئيس الجمعية الفالحية في القرية أو مختارها عند عدم وجود جمعية في القرية مع شهادة شخص ثان فيها. وصف األراضي واألبنية والمنشآت المقرر حرمان أصحابها من استثمارها وتقدير -2 تعويضات المترتبة على ذلك الحرمان.ال وصف المزروعات واألبنية والمنشآت المقرر إتالفها أو المتضررة من جراء تنفيذ -3 أعمال االستصالح وتقدير التعويضات المترتبة على ذلك. / من هذه التعليمات تلتزم المؤسسة صاحبة العالقة 11/ و /4مع مراعاة أحكام المادتين / - ب / أعاله خالل سنة والتعويضات المشار إليها في 2ويضات المشار إليها في الفقرة /بأداء التع / أعاله خالل ثالثة أشهر لمستحقيها وذلك اعتباراً من تاريخ تنظيم محضر تقدير 3الفقرة / تلك التعويضات وبعد اكتسابها الدرجة القطعية. نية العمل بموجبها في وصف تضع الوزارة األسس والقواعد التي يجب على اللجان الف -جـ الممتلكات وتقدير التعويضات كما وتضع نماذج موحدة لمحاضر الوصف وتقدير التعويضات والسجالت والقيود التي تتطلبها أعمال هذه اللجان. تعتمد اللجان الفنية في أداء مهامها على المعاينة الفعلية للممتلكات الجاري وصفها وتقدير -د عية حالتها الراهنة واألسعار السائدة بتاريخه كما ولها أن تستأنس برأي التعويض عنها مرا أهل الخبرة على أن ال يتعارض ذلك مع القواعد الموضوعة من قبل الوزارة. تنظم اللجان الفنية محاضر للوصف وتقدير التعويض بحضور المالك أو الشاغل -هـ مقام أي منهما واحد الجوار وفي حال عدم ورئيس الجمعية الفالحية أو المختار أو من يقوم حضور المالك أو الشاغل الي سبب كان بعد التبليغ بطريق اإلعالن لدى رئيس الجمعية الفالحية أو المختار عند عدم وجود جمعية يستغنى عن حضوره وتجري العملية في غيابه كما لو كان حاضرا . ن خالصاتها في سجالت خاصة وذلك وفقا يتم تنظيم المحاضر المشار إليها أعاله وتدو -و للنماذج الموضوعة من قبل الوزارة والمنوه عنها في الفقرة أعاله . تعلن اللجان الفنية نتائج أعمالها في مراكز المناطق اإلدارية والنواحي والجمعيات -ز ت الفالحية ومخاتير القرى التي جرت األعمال في نطاقها وفي لوحة إعالنات المؤسسة ذا العالقة لمدة عشرة أيام متضمنة التعويضات المقدرة لكل من أصحاب العالقة مفصلة حسب بنودها المختلفة ويعتبر اإلعالن بهذه الكيفية بمثابة تبليغ شخصي لكل من هؤالء )أصحاب العالقة ( . :15المادة • ا وال يكون هذا يتم اجتماع أي من اللجنة الفنية أو االستئنافية المحددة بدعوة من رئيسه االجتماع قانونيا إال بحضور جميع األعضاء وتتخذ القرارات باإلجماع أو باألكثرية . :16المادة • / من القانون عطلة رسمية 9اذا صادف آخر يوم من مهلة االستئناف المحددة في المادة / - أ يعتبر الميعاد مدا حكما إلى اليوم الذي يليه . :17المادة• عويضات المقررة التي لم يرد اعتراض ما بشأنها من قبل أصحاب العالقة أو تعتبر الت / من 9المؤسسة مكتسبة الدرجة القطعية بعد انقضاء مدة العشرة أيام المحددة في المادة / القانون . :18المادة• على اللجان االستئنافية أن تبت باالعتراضات خالل مدة عشرة أيام من تاريخ وصولها إليها تعتمد هذه اللجان عند النظر في االعتراضات على محاضر الوقف وتقدير التعويض و المنظمة من قبل اللجان الفنية . :19المادة • تفتح الجهة القائمة باالستصالح أو المشرفة عليه سجل اعتراضات تدون فيه أسماء السجل المعترضين على تقديرات التعويض وخالصة عن مضمون االعتراض . ويقفل هذا في نهاية الدوام الرسمي من كل يوم من قبل الموظف المختص بالخط األحمر ويدون العبارة التالية تحت هذا الخط ) بلغ عدد المعترضين في هذا اليوم كذا معترضا ( ثم يؤرخ ويوقع أسفل ما دونه وعلى أن يشاهد ذلك من قبل رئيسه المباشر يوميا بتوقيعه . :20المادة• في اختصاص اللجان الفنية واالستئنافية البت في النزاع القائم حول أصل الحق أو ال يدخل الحيازة أو الحقوق األخرى . وفي حال وجود مثل هذا النزاع يوقف دفع التعويض إلى أن يزول ذلك النزاع أصوالً . :21المادة • شرفة عليه خالل عشرة سيجب على المالكين أن يقدموا إلى الجهة القائمة باالستصالح أو الم أيام من تاريخ تبليغهم تقدير اللجان الفنية التعويضات قائمة بأسماء األشخاص الذين لهم على ممتلكاتهم موضوع التعويض حق ما وهم مسئولون عن التعويضات الواجبة ألصحاب هذه الحقوق . :22المادة• ل لجنة بدائية أو استئنافية مهمته تسمي الجهة القائمة باالستصالح أو المشرفة عليه مقررا لك تنظيم محاضر جلسات اللجنة وتدوين قراراتها ومسك سجالتها . كما تسمي مساحا أو أكثر للقيام باألعمال التي تكلفة بها اللجنة . :23المادة• تسمي كل من الجهات الممثلة في اللجان الفنية واللجان االستئنافية عضوا مالزما للعضو محله عند غيابه ألي سبب كان . األصيل ليحل :24المادة • يتأكد رئيس اللجنة الفنية أو االستئنافية من قبل إجراء الوصف وتقدير التعويض من عدم -آ وجود مانع يمنعه هو أو أي من أعضاء اللجنة من القيام بهذه المهمة وفقا لما جاء في أحكام . / من قانون أصول المحاكمات المدنية174المادة / السابقة تتوقف اللجنة عن -آ –إذا ظهر لرئيس اللجنة وجود مانع ما وفقا ألحكام الفقرة -ب إجراء الوصف وتقدير التعويض عن الممتلكات الخاصة باألشخاص الذين وجد المانع بسببهم ويدعى العضو المالزم ليحل محل العضو األًيل الذي استوجب رده وفي حال رد القاضي ي آخر من الذين سموا لدراسة لرئاسة اللجان األخرى المماثلة وإذا تعذر ذلك يحل محله قاض فيصدر وزير العدل قرارا بتسمية قاضي بديل على أن تعود اللجنة إلى سابق تشكيلها بعد االنتهاء من وصف وتقدير التعويض عن تلك الممتلكات . :25المادة• موعد المتوقع النجاز أعمال االستصالح تقوم وزارة الري قبل سنة على أقل تقدير من ال والتوزيع في المنطقة المحددة بقرار االستصالح وبناء على إشعار خطي من الجهة القائمة باالستصالح أو المشرفة عليه وبالتشاور مع االتحاد العام للفالحين ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي باستقصاء األمور التالية : تي سكون لها والية اإلشراف على استثمار األراضي المستصلحة خالل تحديد الجهة ال - أ فترة استزراعها وفي جميع األحوال تلتزم الجهة القائمة باالستصالح أو المشرفة عليه بمعالجة أي خلل قد بظهر في شبكات الري والصرف ومنشآتها وتوابعها وذلك طيلة فترة االستزراع . زمة لالستزراع واقتراحها للمجلس الزراعي األعلى دراسة موضوع الفترة الال - ب الستصدار القرار الالزم بتحديدها . تحديد شكل االستثمار الزراعي الذي سيتم تطبيقه في المنطقة المستصلحة في األراضي / من القانون .10/ من المادة /3العائدة لألفراد وفقا لما ورد في الفقرة / فيها مزارع دولة وزمام كل مزرعة مع مراعاة ما يلي : تحديد المساحات التي ستقوم -د أن تدخل في مزارع الدولة األراضي التي تعاني من مشاكل التربة وتتطلب معالجات -1 خاصة وكذلك األراضي التي تعاني من مشاكل التربة وتتطلب معالجات خاصة وكذلك تشغيل مصارفها .األراضي التي تعاني من صعوبة في إيصال مياه الري إليها أو تحديد المهام المطلوبة من كل مزرعة كالتخصص في إنتاج معين أو البحوث العلمية في -2 مجاالت الزراعة وتربية الحيوان واستعماالت األرض والماء أو إكثار البذور أو اإلرشاد وغير ذلك مما له عالقة بتطوير اإلنتاج النباتي والحيواني . طر الفنية واإلدارية واليد العاملة وكذلك اآلالت والتجهيزات والمواد العمل على تهيئة األ -3 وغير ذلك من المستلزمات الضرورية للبدء بتشغيل المزرعة . إعداد األنظمة واللوائح ونماذج القيود والسجالت التي ستستعمل في تنظيم وإدارة أعمال -4 المزرعة . تكاليف االستصالح وإجراء تقدير أولي وفقا تحديد بنود اإلنفاق التي تدخل في حساب -هـ لتلك البنود لتكلفة استصالح كل هكتار من األراضي المشمولة بقرار االستصالح . :26المادة • عند انتهاء أعمال االستصالح والتوزيع لألراضي المشمولة بقرار االستصالح يصدر الوزير على أن يشمل هذا القرار النقاط بعد أخذ رأي االتحاد العام للفالحين قرارا بختامها / من القانون .10المنصوص عليها في المادة / :27المادة• بعد ختام حسابات تكلفة استصالح المنطقة المشمولة بقرار االستصالح يصدر الوزير قرار بتحديد مقدار النفقة النهائية التي يتحملها كل هكتار من األراضي المستصلحة آخذا بعين / من هذه 25بنود اإلنفاق التي تدخل في حساب تلك التكلفة والمشار إليها في المادة /االعتبار التعليمات وتعدل النفقة األولية في ضوء القرار المذكور . :28المادة• / السابقة والمتضمن مقدار النفقة األولية 27يعلن قرارا الوزير المشار إليهما في المادة / ل هكتار من األراضي المستصلحة من تكاليف االستصالح باإلشكال والنهائية التي يتحملها ك / من هذه التعليمات وتوزع نسخا عنه لدى الجهات 3واألوضاع المنصوص عليها في المادة / / منه .4المنصوص عليها في المادة / :29المادة• ورود تقوم مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي وأمانة السجل العقاري والمختصين فور / 4قرار الوزير باختتام أعمال االستصالح والتوزيع برفع الحظر المفروض بموجب المادة / من هذه التعليمات على إجراء العقود على األراضي المشمولة باالستصالح وترقين إشارات ) خاضع لالستصالح ( الموضوعة على قيود وصحائف وسجالت وعقود هذه األراضي الذكر وتوضع بدال عنها إشارة تأمين جبري على العقارات الناتجة / آنفة4بموجب المادة / عن التوزيع لصالح وزارة الري بقيمة تكاليف االستصالح المقرر تحصيلها عن كل من هذه العقارات ويكون لهذه اإلشارات ولهذا الدين ما الشارات الدولة وديونها من حقوق وامتيازات لة عقارية بالعقارات التي تحمل هذه اإلشارات إال بموافقة كما وتكون مانعة إلجراء أية معام خطية من الوزير أو من يفوضه بذلك . :30المادة • تشعر المؤسسة القائمة باالستصالح أو المشرفة عليه الوزارة بالموعد الذي تصبح فيه -آ اإلشعار المنطقة المشمولة بقرار االستصالح أو أي جزء منها جاهزا للتوزيع على أن يكون قبل فترة ال تقل عن ثالثة أشهر من ذلك الموعد لتعمل الوزارة خالل هذه الفترة على تشكيل / من القانون واتخاذ اإلجراءات التمهيدية 13لجنة التوزيع المنصوص عنها في المادة / الالزمة للبدء بعملية التوزيع . صالح تبعا النجاز األعمال يجري توزيع األراضي المستصلحة المشمولة بقرار االست - ت المقررة التي من شأنها جعل األرض قابلة للزراعة المروية بما في ذلك انجاز محطات الضخ وشبكات الري والصرف وتوابعها وملحقاتها . :31المادة • تقدم الجهة القائمة باالستصالح أو المشرفة عليه للجنة توزيع األراضي فور تشكيلها جميع -آ لتنفيذية والنهائية والبيانات والوثائق األخرى الالزمة مع ) الكالك( مبينة فيها المخططات ا حدود المنطقة المشمولة بقرار االستصالح وذلك بصيغتها النهائية ومصدقة على أن تبلغ تلك الجهة لجنة التوزيع بكل تعديل يطرأ على هذه المخططات والوثائق . –المشار إليها في الفقرة السابقة المواقع يجب أن تتضمن المخططات والبيانات -ب والمساحات المستبعدة من االستصالح ألي سبب كان والمساحات غير الصالحة لالستثمار الزراعي ومواقع ومساحات األراضي الصالحة لالستثمار ومواقع المصارف واألقنية ا ونسبة ما والطرق وغرف االستعارة والمنشآت العامة وحرمها والسماحة التي تشغله / من القانون من مساحة كل أرض يشملها 16يتوجب اقتطاعه مجانا بموجب المادة / االستصالح بما يعادل نصيبها من المساحة المستهلكة الالزمة لتنفيذ مشروع االستصالح شاملة المساحات المشمولة باالقنية والمصارف والطرق وإنشاءات الري وغرف االستعارة وغيرها . رئاسة األعمال الفنية بالمحافظة لجنة التوزيع بناء على طلب من رئيسها تزود -ج بمخططات التحديد والتحرير أو المخططات النهائية للمناطق العقارية المشمولة بقرار االستصالح والمبين عليها حدود العقارات لتلك المناطق . لى طلب رئيسها ببيانات القيود تزود أمانة السجل العقاري بالمحافظة لجنة التوزيع بناء ع -د العقارية لجميع األراضي واألبنية والمنشآت في المنطقة المزمع توزيعها . تزود مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي لجنة توزيع األراضي بناء على طلب رئيسها -هـ بما يلي : ن اإلصالح كشوفا تتضمن أسماء المنتفعين من األراضي المستولى عليها بموجب قواني -1 الزراعي وتحديد الملكية وأمالك الدولة ليعامل هؤالء معاملة المالكين عند توزيع األرض المستصلحة . بيانا بمساحة أراضي االستيالء وأراضي أمالك الدولة غير الموزعة واألراضي -2 عة المخصصة للجمعيات الفالحية التعاونية بشخصيتها االعتبارية على أساس العقارات الواق فيها ليصار إلى تجميعها في عقار واحد أو عقارات متجاورة . :32المادة • تقوم لجنة التوزيع باالستناد إلى المخططات والبيانات المشار إليها في المادة السابقة ما يلي : حصر العقارات وأجزائها الواقعة ضمن حدود االستصالح وذلك بتنزيل حدود المنطقة - أ االستصالح على المخططات العقارية .المشمولة بقرار التعرف على وضع كل عقار بالنسبة لالستصالح وذلك بتنزيل حدود العقارات المشمولة - ب باالستصالح من مخططات التحديد والتحرير على مخططات الجهة القائمة باالستصالح . ت المستبعدة من استنادا إلى الفقرتين أ و ب السابقتين تقوم اللجنة بحساب المساحا - ت العقارات المشمولة بقرار االستصالح لمعرفة المساحة المشمولة فعال بأعمال االستصالح ومطابقتها مع البينات الواردة من الجهة القائمة باالستصالح أو المشرفة عليه . بعد التأكد من صحة المساحات نتيجة المطابقة المشار إليها في الفقرات السابقة تنظم - ث جنة جداول باألرقام العقارات والسماحة الكلية والمساحة المستبعدة والمساحة المقتطعة الل / من هذه التعليمات والسماحة المستصلحة المستحقة القابلة للتوزيع 31مجانا بموجب المادة / وذلك بالنسبة لكل عقار . :33المادة• تم الحصول عليها من أمانة السجل باالستناد إلى البيانات والقيود والوثائق العقارية التي العقاري تقوم اللجنة بحصر المساحات الزائدة عن ستة عشر هكتارا من األراضي / من القانون من 16المستصلحة لدى أي من المالكين المشمولين بالفقرة /د/ من المادة / صلحة ضرورة التأكد من عدم ازدواجية هذا االحتفاظ في أي موقع آخر من األراضي المست في القطر يكون ذلك بأخذ تصريح في هذا الشأن من المالك وعلى مسؤولية . لتضع وزارة الري نموذجا موحدا لهذا التصريح للعمل به لدى لجان التوزيع . :34المادة • / 32تقوم اللجنة بحساب المساحة المستصلحة بعد حسم النسبة المقررة المشار إليها بالمادة / ت وذلك ألراضي االستيالء وأمالك الدولة غير الموزعة واألراضي الزائدة من هذه التعليما عن الستة عشر هكتارا المشار إليها بالمادة السابقة وتحدد لهذه المساحة مجتمعة موقعا جديدا على المخططات المقدمة من المؤسسة القائمة باالستصالح أو المشرفة عليه على أن يراعى في هذا الموقع ما يلي : أن يكون ضمن عقار واحد أو عقارات متجاورة . - أ أن تضم المساحة ما أمكن من األراضي التي تعاني من مشاكل في التربة والري - ب والصرف وغير ذلك مما يصعب على األفراد معالجته. في حال وجود مساحات صغيرة غير صالحة لالستثمار االقتصادي في إطار األراضي -جـ الدولة يترك للمجلس الزراعي األعلى أمر البت في تخصيصها للجمعية المخصصة لمزارع التعاونية الفالحية بشخصيتها االعتبارية وتمليكها لها أو بما يراه مناسباً بشأنها. :35المادة • تحسب المساحة المستصلحة المستحقة لكل مالك ومنتفع في كل عقار بعد انقطاع النسبة / من هذه التعليمات.32ي المادة /النجانية المشار إليها ف :36المادة • / من 17تصدر لجنة التوزيع قرارها بتوزيع األراضي المستصلحة وفقاً ألحكام المادة / - ب القانون. تقوم الجهة القائمة باالستصالح أو المشرفة عليه خالل شهر من تبلغها قرار التوزيع - ت تي تبين حدود العقارات الناتجة عن التوزيع المشار إليه أعاله بغرس أحجار التخوم ال / من القانون.18والمخصصة للمالكين وفقاً ألحكام المادة / / من 19يعلن قرار التوزيع والمخططات المرفقة به بالطريقة المشار إليها في المادة / -جـ القانون ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي لجميع أصحاب الحقوق. هة القائمة باالستصالح أو المشرفة عليه داللة أصحاب الحقوق على حدود تتولى الج -د العقارات الجديدة المخصصة لهم بنتيجة التوزيع. :37المادة • يحق للمتضررين من أصحاب الحقوق التظلم من قرار التوزيع المشار إليه في المادة السابقة تلي تاريخ اإلعالن وذلك على الوجه / يوماً 15أما لجنة توزيع األراضي المستصلحة خالل / / من القانون وفي حال كون اليوم األخير من المهلة المحددة 21/ و /20المبين في المادتين / للتظلم يوم عطلة رسمية تعتبر هذه المهلة ممدة إلى اليوم التالي النتهاء العطلة. :38المادة • زيع بعد اكتسابه الدرجة القطعية يودع رئيس لجنة توزيع األراضي المستصلحة قرار التو ومرفقاته إلى كل من: أمانة السجل العقاري ومديرية الزراعة واإلصالح الزراعي في المحافظة لتقوم كل منها بتنفيذ ما يخصها من األحكام المنصوص عنها في القانون وال سيما المواد ( منه.30و29و28و27و26و25و24و23و22) :39المادة • نة توزيع األراضي المستصلحة قرارات التوزيع القطعية والمخططات يودع رئيس لج والبيانات المتعلقة بها لدى كل من الجهة القائمة باالستصالح أو المشرفة عليه والجهة المكلفة باالستثمار أو اإلشراف عليه لتقوم كل منها بتنفيذ ما يترتب عليها وفقاً لألحكام الواردة في القانون. :40المادة • تعتبر عمليات توزيع األراضي المستصلحة الجارية قبل نفاذ هذا القانون ولو لم تغرس - أ تخومها أو تسلم األرض بموجبها ألصحابها ، صحيحة وال يجوز إبطالها أو الرجوع عنها / من القانون.32ولها حجية قرار التوزيع النهائي كما هو مبين في المادة / :41المادة • / من القانون الجهة المشرفة على االستثمار في 34الوزير المشار إليه في المادة /يحدد قرار األراضي المستصلحة وذلك بعد انتهاء فترة االستزراع المحددة بقرار الوزير بختام أعمال / من هذه التعليمات.26االستصالح والتوزيع المشار إليه في المادة / :42المادة • ف االستصالح بمرسوم وتستوفى وفقاً لألحكام الواردة في المادة تحدد رسوم الري وتكالي / من القانون.41/ :43المادة • يصدر كل من مدير الجهة القائمة باالستصالح أو المشرفة عليه ومدير الجهة القائمة باالستثمار أو المشرفة عليه قراراً بتكليف بعض عناصرها من الرتبة األولى بمراقبة تنفيذ امات المنصوص عنها بالقانون والقوانين األخرى النافذة ويتمتع هؤالء بصالحية االلتز / من القانون.45الضابطة العدلية وفقاً ألحكام المادة / :44المادة • يستحق أصحاب األراضي المستصلحة التعويض العادل عما قد يلحق بأراضيهم من - أ بب من اإلدارة المشرفة.أضرار ناجمة عن الخلل في منشآت الري والصرف بس يقوم بتقدير التعويض اللجان الفنية واالستئنافية المنصوص عنها في هذا القرار وتخضع - ب لذات األحكام الناظمة ألعمال هذه اللجان. تؤدي الجهة القائمة باالستصالح أو المشرفة عليه التعويضات المقدرة بعد اكتسابها -جـ الدرجة القطعية. :45المادة • يجوز للوزير بالتنسيق مع المديرية العامة للمصالح العقارية منح موظفي ومستخدمي مديرية السجل العقاري ورئاسة األعمال الفنية تعويضات أو مكافآت للذين يكلفون بتنفيذ األعمال الناتجة عن االستصالح وإدخالها في قيود السجل العقاري وأمانة المساحة.