跳到主要内容
Nelum
叙利亚的法律

Constitution of the Syrian Arab Republic of 2012

颁布于 2012-02-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012
语言
Arabic; English
类型
宪法
国家
叙利亚
主题
Agricultural and rural development, Environment, Land and soil, Water
关键词
constitutional amendment, agricultural land, protection of environment, equity, private land, hazards, ownership, expropriation, property rights, water rights

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫سوريا (الجمهورية العربية السورية) ‪2012‬‬ ‫مقدمة‬ ‫تعرضت الحضارة العربية التي تعد جزءاً من التراث اإلنساني عبر تاريخها‬ ‫الطويل إلى تحديات جسام استهدفت كسر إرادتها وإخضاعها للهيمنة االستعمارية‪،‬‬ ‫لكنها بقدراتها الذاتية الخالةقة كانت تنه لممارسة دوراا في بناء الحضارة‬ ‫اإلنسانية‪.‬‬ ‫وتعتز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربي‪ ،‬وبكون شعبها جزءاً ال يتجزأ‬ ‫من األمة العربية مجسدة اذا االنتماء في مشروعها الوطني والقومي‪ ،‬وفي العمل‬ ‫على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل وتحقيق وحدة األمة العربية‪.‬‬ ‫وتعتبر الجمهورية العربية السورية السلم واألمن الدوليين ادفا ً أساسيا ً وخياراً‬ ‫استراتيجيا ً تعمل على تحقيقهما في ظل القانون الدولي وةقيم الحق والعدالة‪.‬‬ ‫لقد تعاظم الدور العربي السوري على الصعيدين اإلةقليمي والدولي خالل العقود‬ ‫الماضية مما حقق الكثير من التطلعات والمكتسبات اإلنسانية والوطنية في‬ ‫المجاالت والميادين كافة‪ ،‬وأضحى لسورية موةقع سياسي مُ هم كونها ةقلب العروبة‬ ‫الناب وجبهة المواجهة مع العدو الصهيوني والحامل األساس للمقاومة ضد‬ ‫الهيمنة االستعمارية على الوطن العربي ومقدراته وثرواته‪ ،‬وةقد مهد الكفاح‬ ‫الطويل لشعبنا وتضحياته في سبيل استقالله ونهضته ووحدته الوطنية الطريق‬ ‫نحو بناء الدولة القوية وتعزيز التالحم بينه وبين جيشه العربي السوري الضامن‬ ‫الرئيس والحامي لسيادة الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه‪ ،‬مكونا ً القاعدة‬ ‫الراسخة لنضال الشعب من أجل تحرير أراضيه المحتلة كافة‪.‬‬ ‫واستطاع المجتمع السوري بكل مكوناته وأطيافه وعبر مؤسساته ومنظماته‬ ‫الشعبية والسياسية واألالية تحقيق إنجازات أثبتت عمق التراكم الحضاري الذي‬ ‫يمثله وصالبة إرادته وةقدرته على مواكبة المتغيرات وتهيئة المناخ المالئم‬ ‫للمحافظة على دوره االنساني كقوة تاريخية فاعلة في مسيرة الحضارة اإلنسانية‪.‬‬ ‫ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين واجهت سورية شعبا ً ومؤسسات تحدي‬ ‫التطوير والتحديث في ظروف إةقليمية ودولية صعبة استهدفت السيادة الوطنية‪ ،‬ما‬ ‫شكل الدافع إلنجاز اذا الدستور كأساس لتعزيز دولة القانون‪.‬‬ ‫ويأتي إنجاز اذا الدستور تتويجا ً لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية‬ ‫وتجسيداً حقيقيا ً للمكتسبات واستجابة للتحوالت والمتغيرات‪ ،‬ودليالً يُنظم مسيرة‬ ‫الدولة نحو المستقبل‪ ،‬وضابطا ً لحركة مؤسساتها و َمصدراً لتشريعاتها‪ ،‬وذلك من‬ ‫خالل منظومة من المبادئ األساسية تُكرس االستقالل والسيادة وحكم الشعب القائم‬ ‫على االنتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع‬

  2. ‫الثقافي والحريات العامة وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية والمساواة وتكافؤ‬ ‫الفرص والمواطنة وسيادة القانون‪ ،‬يكون فيها المجتمع والمواطن ادفا ً وغاية‬ ‫يُكرَّس من أجلهما كل جهد وطني‪ ،‬ويُعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة‬ ‫الوطن وايبة الدولة‪.‬‬ ‫الباب األول‪ .‬المبادئ األساسية‬ ‫الفصل األول‪ .‬المبادئ السياسية‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة‪ ،‬غير ةقابلة للتجزئة‪،‬‬ ‫وال يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها‪ ،‬واي جزء من الوطن العربي‪.‬‬ ‫الشعب في سورية جزء من األمة العربية‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري‪ .‬السيادة للشعب‪ ،‬ال يجوز لفرد أو جماعة‬ ‫ادعاؤاا‪ ،‬وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب‪ .‬يمارس الشعب السيادة‬ ‫ضمن األشكال والحدود المقررة في الدستور‪.‬‬ ‫الما دة ‪3‬‬ ‫دين رئيس الجمهورية اإلسالم‪ .‬الفقه اإلسالمي مصدر رئيسي للتشريع‪ .‬تحترم‬ ‫الدولة جميع األديان‪ ،‬وتكفل حرية القيام بجميع شعائراا على أن ال يخل ذلك‬ ‫بالنظام العام‪ .‬األحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫اللغة العربية اي اللغة الرسمية للدولة‪.‬‬ ‫ال مادة ‪5‬‬ ‫عاصمة الدولة مدينة دمشق‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثالثة ألوان‪ :‬األحمر واألبي‬ ‫واألسود‪ ،‬وفيه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونها أخضر‪ ،‬ويكون العلم‬ ‫مستطيل الشكل‪ ،‬عرضه ثلثا طوله‪ ،‬يتكون من ثالثة مستطيالت متساوية األبعاد‬ ‫بطول العلم‪ ،‬أعالاا باللون األحمر‪ ،‬وأوسطها باللون األبي ‪ ،‬وأدنااا باللون‬ ‫‪ .‬يبين القانون شعار الدولة ونشيداا‬ ‫األسود‪ ،‬وتتوسط النجمتان المستطيل األبي‬ ‫الوطني واألحكام الخاصة بكل منها‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫يكون القسم الدستوري على النحو اآلتي‪(( :‬أةقسم باهلل العظيم أن أحترم دستور‬ ‫البالد وةقوانينها ونظامها الجمهوري‪ ،‬وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته‪ ،‬وأحافظ‬ ‫على سيادة الوطن واستقالله وحريته والدفاع عن سالمة أرضه‪ ،‬وأن أعمل على‬ ‫تحقيق العدالة االجتماعية ووحدة األمة العربية ))‪.‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫‪ .1‬يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية‪ ،‬وتتم ممارسة السلطة‬ ‫ديمقراطيا ً عبر االةقتراع‪.‬‬ ‫‪ .2‬تسهم األحزاب السياسية المرخصة والتجمعات االنتخابية في الحياة السياسية‬ ‫الوطنية‪ ،‬وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية‪.‬‬ ‫‪ .3‬ينظم القانون األحكام واإلجراءات الخاصة بتكوين األحزاب السياسية‪.‬‬ ‫‪ .4‬ال يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو ةقيام أحزاب أو تجمعات سياسية على‬ ‫أساس ديني أو طائفي أو ةقبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني‪ ،‬أو بناءً على التفرةقة‬ ‫بسبب الجنس أو األصل أو العرق أو اللون‪.‬‬ ‫‪ .5‬ال يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو‬ ‫انتخابية‪.‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد‬ ‫روافده‪ ،‬باعتباره تراثا ً وطنيا ً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي‬ ‫الجمهورية العربية السورية‪.‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات‪ ،‬ايئات تضم المواطنين من أجل‬ ‫تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها‪ ،‬وتضمن الدولة استقاللها وممارسة‬ ‫رةقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين‪،‬‬ ‫وذلك في المجاالت التي تحقق أادافها‪ ،‬ووفقا ً للشروط واألوضاع التي يبينها‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬

  3. ‫الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سالمة أرض‬ ‫الوطن وسيادته اإلةقليمية‪ ،‬واي في خدمة مصالح الشعب وحماية أادافه وأمنه‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫المجالس المنتخبة ديمقراطيا ً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس‬ ‫المواطنون عبراا دورام في السيادة وبناء الدولة وةقيادة المجتمع‪.‬‬ ‫الفصل الث اني‪ .‬المبادئ اإلقتصادية‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫‪ .1‬يقوم االةقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط اإلةقتصادي العام والخاص من‬ ‫خالل الخطط اإلةقتصادية واإلجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير‬ ‫اإلنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل‪.‬‬ ‫‪ .2‬تهدف السياسة اإلةقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات األساسية للمجتمع واألفراد‬ ‫عبر تحقيق النمو اإلةقتصادي والعدالة اإلجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة‬ ‫والمتوازنة والمستدامة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة واإلستثمار وتمنـع‬ ‫اإلحتكار فـي مختلف المجـاالت اإلةقتصادية وتعمل على تطوير الطاةقات البشرية‬ ‫وتحمي ةقوة العمل‪ ،‬بما يخدم اإلةقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة اي ملكية عامة‪ ،‬تتولى‬ ‫الدولة استثماراا واإلشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب‪ ،‬وواجب‬ ‫المواطنين حمايتها‪.‬‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫الملكية الخاصة من جماعية وفردية‪ ،‬مصانة وفق األسس اآلتية‪:‬‬ ‫‪.1 .1‬المصادرة العامة في األموال ممنوعة‪.‬‬ ‫‪.2 .1‬ال تنزع الملكية الخاصة إال للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعوي‬ ‫عادل وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫‪.3 .2‬ال تفرض المصادرة الخاصة إال بحكم ةقضائي مبرم‪.‬‬ ‫‪.4 .3‬تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة‬ ‫بقانون لقاء تعوي عادل‪.‬‬ ‫‪.5 .2‬يجب أن يكون التعوي معادالً للقيمة الحقيقية للملكية‪.‬‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫يعين القانون الحد األةقصى للملكية الزراعية واإلستثمار الزراعي بما يضمن‬ ‫حماية الفالح والعامل الزراعي من اإلستغالل ويضمن زيادة اإلنتاج‪.‬‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫حق اإلرث مصون وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫‪ .1‬ال تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إال بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة‪ ،‬وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق‬ ‫مبادئ المساواة والعدالة اإلجتماعية‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ .‬المبادئ اإلجتماعية‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل‬ ‫واحترام مبادئ العدالة اإلجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة اإلنسانية‬ ‫لكل فرد‪.‬‬ ‫المادة ‪20‬‬ ‫‪ .1‬األسرة اي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصراا‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه‪ ،‬وتعمل على إزالة العقبات المادية‬ ‫واإلجتماعية التي تعوةقه‪ ،‬وتحمي األمومة والطفولة‪ ،‬وترعى النشء والشباب‪،‬‬ ‫وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم‪.‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫الشهادة في سبيل الوطن ةقيمة عليا‪ ،‬وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫‪ .1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حاالت الطوارئ والمرض والعجز واليُتم‬ ‫والشيخوخة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوةقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬ ‫المادة ‪23‬‬

  4. ‫توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساامة الفعالة والكاملة في الحياة‬ ‫السياسية واإلةقتصادية واإلجتماعية والثقافية‪ ،‬وتعمل على إزالة القيود التي تمنع‬ ‫تطوراا ومشاركتها في بناء المجتمع‪.‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع األعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية‪.‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫التعليم والصحة والخدمات اإلجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع‪ ،‬وتعمل الدولة‬ ‫على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية‪.‬‬ ‫المادة ‪26‬‬ ‫‪ .1‬الخدمة العامة تكليف وشرف‪ ،‬غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب‪.‬‬ ‫‪ .2‬المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة‪ ،‬ويحدد القانون شروط‬ ‫توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها‪.‬‬ ‫المادة ‪27‬‬ ‫حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع واي واجب على كل مواطن‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ .‬المبادئ التعليمية والثقافية‬ ‫المادة ‪28‬‬ ‫يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫المادة ‪29‬‬ ‫‪ .1‬التعليم حق تكفله الدولة‪ ،‬واو مجاني في جميع مراحله‪ ،‬وينظم القانون الحاالت‬ ‫التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعااد الحكومية‪.‬‬ ‫‪ .2‬يكون التعليم إلزاميا ً حتى نهاية مرحلة التعليم األساسي‪ ،‬وتعمل الدولة على مد‬ ‫اإللزام إلى مراحل أخرى‪.‬‬ ‫‪ .3‬تشرف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع‬ ‫ومتطلبات التنمية‪.‬‬ ‫‪ .4‬ينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص‪.‬‬ ‫المادة ‪30‬‬ ‫التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة إلعداد جيل‬ ‫ةقوي بدنيا ً وأخالةقيا ً وفكرياً‪.‬‬ ‫المادة ‪31‬‬ ‫تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته‪ ،‬وتكفل حرية اإلبداع العلمي واألدبي‬ ‫والفني والثقافي‪ ،‬وتوفر الوسائل المحققة لذلك‪ ،‬وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم‬ ‫العلوم والفنون‪ ،‬وتشجع اإلختراعات العلمية والفنية والكفاءات والموااب المبدعة‬ ‫وتحمي نتائجها‪.‬‬ ‫المادة ‪32‬‬ ‫تحمي الدولة اآلثار واألماكن األثرية والتراثية واألشياء ذات القيمة الفنية‬ ‫والتاريخية والثقافية‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ .‬الحقوق والحريات وسيادة القانون‬ ‫الفصل األول‪ .‬الحقوق والحريات‬ ‫المادة ‪33‬‬ ‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على‬ ‫كرامتهم وأمنهم‪.‬‬ ‫‪ .2‬المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن‬ ‫ويمارسها وفق القانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات‪ ،‬ال تمييز بينهم في ذلك بسبب‬ ‫الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ‪.‬‬ ‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين‪.‬‬ ‫المادة ‪34‬‬ ‫لكل مواطن حق اإلسهام في الحياة السياسية واإلةقتصادية واإلجتماعية والثقافية‬ ‫وينظم القانون ذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪35‬‬ ‫على كل مواطن واجب احترام الدستور والقوانين‪.‬‬ ‫المادة ‪36‬‬ ‫‪ .1‬للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون‪.‬‬

  5. ‫‪ .2‬المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشها إال بأمر من الجهة القضائية‬ ‫المختصة وفي األحوال المبينة في القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪37‬‬ ‫سرية المراسالت البريدية واالتصاالت السلكية و الالسلكية وغيراا مكفولة وفق‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪38‬‬ ‫‪ .1‬ال يجوز إبعاد المواطن عن الوطن‪ ،‬أو منعه من العودة إليه‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز تسليم المواطن الى أي جهة أجنبية‪.‬‬ ‫‪ .3‬لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إال إذا منع من ذلك‬ ‫بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسالمة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫المادة ‪39‬‬ ‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية‪.‬‬ ‫المادة ‪40‬‬ ‫‪ .1‬العمل حق لكل مواطن وواجب عليه‪ ،‬وتعمل الدولة على توفيره لجميع‬ ‫المواطنين‪ ،‬ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده‪ ،‬على أن ال يقل عن الحد‬ ‫األدنى لألجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُراا‪.‬‬ ‫‪ .3‬تكفل الدولة الضمان اإلجتماعي والصحي للعمال‪.‬‬ ‫المادة ‪41‬‬ ‫أداء الضرائب والرسوم والتكاليف العامة واجب وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪42‬‬ ‫‪ .1‬حرية االعتقاد مصونة وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو‬ ‫بوسائل التعبير كافة‪.‬‬ ‫المادة ‪43‬‬ ‫تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم واستقالليتها وفقا ً‬ ‫للقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪44‬‬ ‫للمواطنين حق االجتماع والتظاار سلميا ً واإلضراب عن العمل في إطار مبادئ‬ ‫الدستور وينظم القانون ممارسة اذه الحقوق‪.‬‬ ‫المادة ‪45‬‬ ‫حرية تكوين الجمعيات والنقابات‪ ،‬على أسس وطنية وألاداف مشروعة وبوسائل‬ ‫سلمية‪ ،‬مكفولة وفقا ً للشروط واألوضاع التي يبينها القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪46‬‬ ‫‪ .1‬الخدمة العسكرية اإللزامية واجب مقدس وتنظم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬الدفاع عن سالمة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن‪.‬‬ ‫المادة ‪47‬‬ ‫تكفل الدولة حماية الوحدة الوطنية وعلى المواطنين واجب المحافظة عليها‪.‬‬ ‫المادة ‪48‬‬ ‫ينظم القانون الجنسية العربية السورية‪.‬‬ ‫المادة ‪49‬‬ ‫االنتخاب واالستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم‪ ،‬وتنظم ممارستهما بقانون‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ .‬سيادة القانون‬ ‫المادة ‪50‬‬ ‫سيادة القانون أساس الحكم في الدولة‪.‬‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫‪ .1‬العقوبة شخصية وال جريمة وال عقوبة إال بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬كل متهم بريء حتى يدان بحكم ةقضائي مبرم في محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪ .3‬حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون‬ ‫بالقانون‪ ،‬وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫‪ .4‬يُحظّرُ النصُ في القوانين على تحصين أي عمل أو ةقرار إداري من رةقابة‬ ‫القضاء‪.‬‬ ‫المادة ‪52‬‬

  6. ‫ال تسري أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بها وال يكون لها أثر‬ ‫رجعي‪ ،‬ويجوز في غير األمور الجزائية النص على خالف ذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪53‬‬ ‫‪ .1‬ال يجوز تحري أحد أو توةقيفه إال بموجب أمر أو ةقرار صادر عن الجهة‬ ‫القضائية المختصة‪ ،‬أو إذا ةقب عليه في حالة الجرم المشهود‪ ،‬أو بقصد إحضاره‬ ‫إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة‪ ،‬ويحدد القانون عقاب من يفعل‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪ .3‬كل شخص يُقب عليه يجب أن يُبلغ أسباب توةقيفه وحقوةقه‪ ،‬وال يجوز‬ ‫االستمرار في توةقيفه أمام السلطة اإلدارية إال بأمر من السلطة القضائية المختصة‪.‬‬ ‫‪ .4‬لكل شخص حكم عليه حكما ً مبرما ً ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن‬ ‫يطالب الدولة بالتعوي عن الضرر الذي لحق به‪.‬‬ ‫المادة ‪54‬‬ ‫كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيراا من‬ ‫الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاةقب عليها القانون‪.‬‬ ‫الباب الثالث‪ .‬سلطات الدولة‬ ‫الفصل األول‪ .‬السلطة التشريعية‬ ‫المادة ‪55‬‬ ‫يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على الوجه المبين في الدستور‪.‬‬ ‫المادة ‪56‬‬ ‫والية مجلس الشعب أربع سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وال يجوز‬ ‫تمديداا إال في حالة الحرب بقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪57‬‬ ‫يُنتخب أعضاء مجلس الشعب باالةقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي وفقا ً‬ ‫ألحكام ةقانون االنتخاب‪.‬‬ ‫المادة ‪58‬‬ ‫عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله‪ ،‬وال يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط‪،‬‬ ‫وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره‪.‬‬ ‫المادة ‪59‬‬ ‫الناخبون ام المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرام وتوافرت فيهم‬ ‫الشروط المنصوص عليها في ةقانون االنتخاب‪.‬‬ ‫المادة ‪60‬‬ ‫‪ .1‬يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددام والشروط الواجب‬ ‫توافراا في المرشحين‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على األةقل من العمال والفالحين‪،‬‬ ‫ويبين القانون تعريف العامل والفالح‪.‬‬ ‫المادة ‪61‬‬ ‫يجب أن يتضمن ةقانون االنتخاب األحكام التي تكفل‪:‬‬ ‫‪ .1‬حرية الناخبين باختيار ممثليهم وسالمة اإلجراءات االنتخابية ونزااتها‪.‬‬ ‫‪ .2‬حق المرشحين في مراةقبة العمليات االنتخابية‪.‬‬ ‫‪ .3‬عقاب العابثين بإرادة الناخبين‪.‬‬ ‫‪ .4‬تحديد ضوابط تمويل الحمالت االنتخابية‪.‬‬ ‫‪ .5‬تنظيم الدعاية االنتخابية واستخدام وسائل اإلعالم‪.‬‬ ‫المادة ‪62‬‬ ‫‪ .1‬تجري االنتخابات خالل األيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء والية مجلس‬ ‫الشعب‪.‬‬ ‫‪ .2‬يستمر المجلس في االنعقاد حكما ً إذا لم ينتخب غيره ويبقى ةقائما ً حتى يتم‬ ‫انتخاب مجلس جديد‪.‬‬ ‫المادة ‪63‬‬ ‫إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب لسبب ما انتخب بديل عنه خالل‬ ‫ستين يوما ً من تاريخ شغور العضوية‪ ،‬على أن ال تقل المدة الباةقية للمجلس عن‬ ‫ستة أشهر‪ ،‬وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس‪ ،‬ويحدد ةقانون‬ ‫االنتخاب حاالت شغور العضوية‪.‬‬ ‫المادة ‪64‬‬ ‫‪ .1‬يدعى مجلس الشعب لالنعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خالل‬ ‫خمسة عشر يوما ً من تاريخ انتهاء والية المجلس القائم أو من تاريخ إعالن نتائج‬

  7. ‫االنتخاب في حال عدم وجوده‪ ،‬وينعقد حكما ً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر‬ ‫مرسوم دعوته‪.‬‬ ‫‪ .2‬ينتخب المجلس في اجتماعه األول رئيسه وأعضاء مكتبه‪ ،‬ويعاد انتخابهم‬ ‫سنوياً‪.‬‬ ‫المادة ‪65‬‬ ‫‪ .1‬يدعى المجلس لثالث دورات عادية في السنة‪ ،‬على أن ال يقل مجموعها عن‬ ‫ستة أشهر‪ ،‬ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيداا ومدة كل منها‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بناء على طلب من رئيس‬ ‫الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس أو من مكتب المجلس‪.‬‬ ‫‪ .3‬تبقى الدورة التشريعية األخيرة من السنة مفتوحة حتى إةقرار الموازنة العامة‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫المادة ‪66‬‬ ‫‪ .1‬تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات‬ ‫أعضاء مجلس الشعب‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقدم الطعون من ةقبل المرشح خالل ثالثة أيام تبدأ من تاريخ إعالن النتائج‪،‬‬ ‫وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خالل سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم‬ ‫الطعون‪.‬‬ ‫المادة ‪67‬‬ ‫يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫المادة ‪68‬‬ ‫تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪69‬‬ ‫يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة‬ ‫مهامه وتحديد اختصاصات مكتب المجلس‪.‬‬ ‫المادة ‪70‬‬ ‫ال يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيا ً أو مدنيا ً بسبب الوةقائع التي يوردونها أو‬ ‫اآلراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال‬ ‫اللجان‪.‬‬ ‫المادة ‪71‬‬ ‫يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة والية المجلس‪ ،‬وال يجوز في‬ ‫غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إال بإذن‬ ‫سابق من المجلس‪ ،‬ويتعين في غير دورات االنعقاد أخذ إذن من مكتب المجلس‪،‬‬ ‫ويُخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات‪.‬‬ ‫المادة ‪72‬‬ ‫‪ .1‬ال يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من األعمال‪.‬‬ ‫‪ .2‬يُحدد القانون األعمال التي ال يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس‪.‬‬ ‫المادة ‪73‬‬ ‫‪ .1‬يُمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوةقع عنه ويتكلم باسمه‪.‬‬ ‫‪ .2‬للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس وال يجوز ألي ةقوة مسلحة‬ ‫دخول المجلس إال بإذن من رئيسه‪.‬‬ ‫المادة ‪74‬‬ ‫يُمارس أعضاء مجلس الشعب حق اةقتراح القوانين وتوجيه األسئلة واالستجوابات‬ ‫للوزارة أو أحد الوزراء وفقا ً ألحكام النظام الداخلي للمجلس‪.‬‬ ‫المادة ‪75‬‬ ‫يتولى مجلس الشعب االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬إةقرار القوانين‪.‬‬ ‫‪ .2‬مناةقشة بيان الوزارة‪.‬‬ ‫‪ .3‬حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء‪.‬‬ ‫‪ .4‬إةقرار الموازنة العامة والحساب الختامي‪.‬‬ ‫‪ .5‬إةقرار خطط التنمية‪.‬‬ ‫‪ .6‬إةقرار المعاادات واالتفاةقيات الدولية التي تتعلق بسالمة الدولة واي‬ ‫معاادات الصلح والتحالف وجميع المعاادات التي تتعلق بحقوق السيادة أو‬ ‫االتفاةقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات األجنبية وكذلك‬ ‫المعاادات واالتفاةقيات التي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في‬ ‫موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة‬ ‫ويتطلب نفاذاا إصدار تشريع جديد‪.‬‬ ‫‪ .7‬إةقرار العفو العام‪.‬‬ ‫‪ .8‬ةقبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها‪.‬‬

  8. ‫المادة ‪76‬‬ ‫‪ .1‬يُقدم رئيس مجلس الوزراء خالل ثالثين يوما ً على األكثر من تاريخ تشكيل‬ ‫الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب لمناةقشته‪.‬‬ ‫‪ .2‬الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دعي إلى دورة انعقاد استثنائية‪.‬‬ ‫المادة ‪77‬‬ ‫‪ .1‬ال يجوز حجب الثقة إال بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء‪،‬‬ ‫ويكون طلب حجب الثقة بناء على اةقتراح يقدم من خُ مس أعضاء مجلس الشعب‬ ‫على األةقل‪ ،‬ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية عدد أعضاء‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة‬ ‫الوزارة إلى رئيس الجمهورية‪ ،‬كما يجب على الوزير الذي حُجبت الثقة عنه تقديم‬ ‫استقالته‪.‬‬ ‫المادة ‪78‬‬ ‫للمجلس أن يؤلف لجانا ً مؤةقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق‬ ‫في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته‪.‬‬ ‫المادة ‪79‬‬ ‫‪ .1‬لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد بدء السنة المالية بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب ةقبل شهرين على األةقل من‬ ‫بدء السنة المالية‪.‬‬ ‫المادة ‪80‬‬ ‫‪ .1‬يصوت المجلس على الموازنة بابا ً باباً‪ ،‬وال تعد الموازنة نافذة إال إذا أةقراا‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا لم ينته المجلس من إةقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل‬ ‫بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل اإليرادات وفقا ً‬ ‫للقوانين واألنظمة النافذة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال يجوز إجراء المناةقلة بين أبواب الموازنة إال وفق أحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ .4‬ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع اإليرادات أو‬ ‫النفقات‪.‬‬ ‫المادة ‪81‬‬ ‫يجوز لمجلس الشعب بعد إةقرار الموازنة أن يقر ةقوانين من شأنها إحداث نفقات‬ ‫جديدة وموارد لها‪.‬‬ ‫المادة ‪82‬‬ ‫تُعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة ال تتجاوز‬ ‫عاما ً واحداً منذ انتهاء اذه السنة ويتم ةقطع الحساب بقانون‪ ،‬ويطبق على ةقطع‬ ‫الحساب ما يطبق على الموازنة في اإلةقرار‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ .‬السلطة التنفيذية‬ ‫‪ . 1‬رئيس ال جمهورية‬ ‫المادة ‪83‬‬ ‫يُمارس رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب‬ ‫ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور‪.‬‬ ‫المادة ‪84‬‬ ‫يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون متما ً األربعين عاما ً من عمره‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يكون متمتعا ً بالجنسية العربية السورية بالوالدة‪ ،‬من أبوين متمتعين‬ ‫بالجنسية العربية السورية بالوالدة‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن يكون متمتعا ً بحقوةقه المدنية والسياسية‪ ،‬وغير محكوم بجرم شائن ولو‬ ‫رد إليه اعتباره‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن ال يكون متزوجا ً من غير سورية‪.‬‬ ‫‪ .5‬أن يكون مقيما ً في الجمهورية العربية السورية لمدة ال تقل عن عشر‬ ‫سنوات إةقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح‪.‬‬ ‫المادة ‪85‬‬ ‫يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يدعو رئيس مجلس الشعب النتخاب رئيس الجمهورية ةقبل انتهاء والية‬ ‫الرئيس القائم في مدة ال تقل عن ستين يوما ً وال تزيد عن تسعين يوماً‪.‬‬ ‫‪ .2‬يـقـدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا‪ ،‬ويسجل في سجل‬ ‫خاص‪ ،‬وذلك خالل مدة عشرة أيام من تاريخ إعالن الدعوة النتخاب‬ ‫الرئيس‪.‬‬

  9. ‫‪ .3‬ال يقبل طلب الترشيح إال إذا كان طالب الترشيح حاصالً على تأييد خطي‬ ‫لترشيحه من خمسة وثالثين عضواً على األةقل من أعضاء مجلس الشعب‪،‬‬ ‫وال يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إال لمرشح واحد‪.‬‬ ‫‪ .4‬يتم فحص طلبات الترشيح من ةقبل المحكمة الدستورية العليا‪ ،‬ويبت فيها‬ ‫خالل خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها‪.‬‬ ‫‪.5 .5‬إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خالل‬ ‫المهلة المحددة‪ ،‬يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب‬ ‫الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها‪.‬‬ ‫المادة ‪86‬‬ ‫‪ .1‬يُنتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يُعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على األغلبية‬ ‫المطلقة للذين شاركوا في االنتخابات‪ ،‬وإذا لم يحصل أي من المرشحين على اذه‬ ‫األغلبية أعيد االنتخاب خالل أسبوعين بين المرشحين االثنين اللذين حصال على‬ ‫أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم‪.‬‬ ‫‪ .3‬تُعلن نتائج االنتخاب من ةقبل رئيس مجلس الشعب‪.‬‬ ‫المادة ‪87‬‬ ‫‪ .1‬إذا حُ لًّ مجلس الشعب خالل الفترة المحددة النتخاب رئيس جمهورية جديد‬ ‫يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس‬ ‫الجديد وانعقاده‪ ،‬على أن ينتخب الرئيس الجديد خالل تسعين يوما ً تلي تاريخ‬ ‫انعقـاد اذا المجلـس‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا انتهت والية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس‬ ‫الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد‪.‬‬ ‫الما دة ‪88‬‬ ‫يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميالدية تبدأ من تاريخ انتهاء والية‬ ‫الرئيس القائم‪ ،‬وال يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إال لوالية واحدة تالية‪.‬‬ ‫المادة ‪89‬‬ ‫‪ .1‬تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب‬ ‫رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقدم الطعون من ةقبل المرشح خالل ثالثة أيام تبدأ من تاريخ إعالن النتائج‪،‬‬ ‫وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خالل سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم‬ ‫الطعون‪.‬‬ ‫المادة ‪90‬‬ ‫يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس الشعب ةقبل أن يباشر مهام منصبـه القسم‬ ‫الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور‪.‬‬ ‫المادة ‪91‬‬ ‫‪ .1‬لرئيس الجمهورية أن يسمي نائبا ً له أو أكثر‪ ،‬وأن يفوضهم ببع صالحياته‪.‬‬ ‫‪ .2‬يؤدي نائب الرئيـس أمام رئيـس الجمهورية ةقبل أن يباشر مهام منصبـه القسم‬ ‫الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور‪.‬‬ ‫المادة ‪92‬‬ ‫إذا ةقام مانع مؤةقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية ممارسة مهامه أناب عنه‬ ‫نائب رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫المادة ‪93‬‬ ‫‪ .1‬في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن أداء مهامه‪،‬‬ ‫يتولى مهامه مؤةقتا ً النائب األول لرئيس الجمهورية لمدة ال تزيد عن تسعين يوما ً‬ ‫من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية‪ ،‬على أن يتم خاللها إجراء انتخابات‬ ‫رئاسية جديدة‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب‪ ،‬يتولى مهامه مؤةقتا ً‬ ‫رئيس مجلس الوزراء لمدة ال تزيد عن تسعين يوما ً من تاريخ شغور منصب‬ ‫رئيس الجمهورية‪ ،‬على أن يتم خاللها إجراء انتخابات رئاسية جديـدة‪.‬‬ ‫المادة ‪94‬‬ ‫إذا ةقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب االستقالة إلى مجلس‬ ‫الشعب‪.‬‬ ‫المادة ‪95‬‬ ‫يُحـدد بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات‪ ،‬كما‬ ‫تحدد مخصصاته بقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪96‬‬

  10. ‫يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة‬ ‫وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة‪.‬‬ ‫المادة ‪97‬‬ ‫يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء‬ ‫ونوابهم وةقبول استقالتهم وإعفاءام من مناصبهم‪.‬‬ ‫المادة ‪98‬‬ ‫يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة‬ ‫للدولة ويشرف على تنفيذاا‪.‬‬ ‫المادة ‪99‬‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء لالنعقاد برئاسته‪ ،‬وله طلب تقارير من‬ ‫رئيس مجلس الوزراء والوزراء‪.‬‬ ‫المادة ‪100‬‬ ‫يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقراا مجلس الشعب‪ ،‬ويحق له االعتراض‬ ‫عليها بقرار معلل خالل شهر من تاريخ وروداا إلى رئاسة الجمهورية‪ ،‬فإذا اةقراا‬ ‫المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدراا رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫المادة ‪101‬‬ ‫يُصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات واألوامر وفقا ً للقوانين‪.‬‬ ‫المادة ‪102‬‬ ‫يُعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس‬ ‫الشعب‪.‬‬ ‫المادة ‪103‬‬ ‫يُعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويُلغيها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء‬ ‫المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه‪ ،‬على أن يعرض على مجلس الشعب في‬ ‫أول اجتماع له‪ ،‬ويبين القانون األحكام الخاصة بذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪104‬‬ ‫يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول األجنبية‪ ،‬ويقبل‬ ‫اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية األجنبية لدى الجمهورية العربية السورية‪.‬‬ ‫المادة ‪105‬‬ ‫رئيس الجمهورية او القائد األعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع‬ ‫القرارات واألوامر الالزمة لممارسة اذه السلطة‪ ،‬وله التفوي ببعضها‪.‬‬ ‫المادة ‪106‬‬ ‫يُعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقا ً‬ ‫للقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪107‬‬ ‫يُبرم رئيس الجمهورية المعاادات واالتفاةقيات الدولية ويلغيها وفقا ً ألحكام الدستور‬ ‫وةقواعد القانون الدولي‪.‬‬ ‫المادة ‪108‬‬ ‫يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص‪ ،‬وله الحق برد االعتبار‪.‬‬ ‫المادة ‪109‬‬ ‫لرئيس الجمهورية الحق بمنح األوسمة‪.‬‬ ‫المادة ‪110‬‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب برسائل‪ ،‬وله أن يدلي ببيانات أمامه‪.‬‬ ‫المادة ‪111‬‬ ‫‪ .1‬لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه‪.‬‬ ‫‪ .2‬تجري االنتخابات لمجلس جديد خالل ستين يوما ً من تاريخ الحل‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد‪.‬‬ ‫المادة ‪112‬‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يُعد مشاريع القوانين ويُحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في‬ ‫إةقراراا‪.‬‬ ‫المادة ‪113‬‬

  11. ‫‪ .1‬يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب‪ ،‬أو‬ ‫أثناء انعقاداا إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك‪ ،‬أو خالل الفترة التي يكون فيها‬ ‫المجلس منحالً‪.‬‬ ‫‪ .2‬تعرض اذه التشريعات على المجلس خالل خمسة عشر يوما ً من انعقاد أول‬ ‫جلسة له‪.‬‬ ‫‪ .3‬للمجلس الحق في إلغاء اذه التشريعات أو تعديلها بقانون‪ ،‬وذلك بأكثرية ثلثي‬ ‫أعضائه المسجلين لحضور الجلسة‪ ،‬على أن ال تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة‪،‬‬ ‫دون أن يكون لهذا التعديل أو اإللغاء أثر رجعي‪ ،‬وإذا لم يُلغها المجلس أو يُعدلها‬ ‫عُ دت مُ قرة حكماً‪.‬‬ ‫المادة ‪114‬‬ ‫إذا ةقام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سالمة واستقالل أرض الوطن‬ ‫أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية‪ ،‬لرئيس الجمهورية أن‬ ‫يتخذ اإلجراءات السريعة التي تقتضيها اذه الظروف لمواجهة الخطر‪.‬‬ ‫المادة ‪115‬‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها‬ ‫وصالحياتها بقرارات تشكيلها‪.‬‬ ‫المادة ‪116‬‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح‬ ‫البالد العليا‪ ،‬وتكون نتيجة االستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعالنها‪ ،‬وينشراا‬ ‫رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫المادة ‪117‬‬ ‫رئيس الجمهورية غير مسؤول عن األعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إال‬ ‫في حالة الخيانة العظمى‪ ،‬ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت‬ ‫علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية‪ ،‬وذلك بناء على اةقتراح‬ ‫ثلث أعضاء المجلس على األةقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا‪.‬‬ ‫‪ . 2‬مجلس الوزراء‬ ‫المادة ‪118‬‬ ‫‪ .1‬مجلس الوزراء او الهيئة التنفيذية واإلدارية العليا للدولة‪ ،‬ويتكون من رئيس‬ ‫مجلس الوزراء ونوابه والوزراء‪ ،‬ويشرف على تنفيذ القوانين واألنظمة‪ ،‬ويراةقب‬ ‫عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها‪.‬‬ ‫‪ .2‬يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال نوابه والوزراء‪.‬‬ ‫المادة ‪119‬‬ ‫تُحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء بقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪120‬‬ ‫يُؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام رئيس الجمهورية عند تشكيل‬ ‫وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور وذلك ةقبل‬ ‫مباشرة أعمالهم‪ ،‬أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط‪.‬‬ ‫المادة ‪121‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية‪ ،‬وأمام‬ ‫مجلس الشعب‪.‬‬ ‫المادة ‪122‬‬ ‫الوزير او الرئيس اإلداري األعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة‬ ‫فيما يختص بوزارته‪.‬‬ ‫المادة ‪123‬‬ ‫يُمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة‬ ‫خاصة أو وكالء عنها أو أن يزاولوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل‬ ‫تجاري أو مهنة حرة‪.‬‬ ‫المادة ‪124‬‬ ‫‪ .1‬رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون مدنيا ً وجزائيا ً وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬لرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى‬ ‫المحاكمة عما يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها‪.‬‬ ‫‪ .3‬يُوةقف المتهم عن العمل فور صدور ةقرار االتهام إلى أن يُبت في التهمة‬ ‫المنسوبة إليه‪ ،‬وال تمنع استقالته أو إةقالته من محاكمته‪ ،‬وتتم اإلجراءات على‬ ‫الوجه المبين في القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪125‬‬

  12. ‫‪ .1‬تُعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أ‪.‬‬ ‫عند انتهاء والية رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ .2‬ب‪.‬‬ ‫عند انتخاب مجلس شعب جديد‪.‬‬ ‫‪ .3‬ج‪.‬‬ ‫إذا ةقدم أغلبية الوزراء استقاالتهم‪.‬‬ ‫‪ .2‬تستمر الوزارة بتسيير األعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة‪.‬‬ ‫المادة ‪126‬‬ ‫يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب‪.‬‬ ‫المادة ‪127‬‬ ‫تجري األحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء‪.‬‬ ‫المادة ‪128‬‬ ‫يُمارس مجلس الوزراء االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬وضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ .2‬توجيه أعمال الوزارات والجهات العامة األخرى‪.‬‬ ‫‪ .3‬وضع مشروع الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ .4‬إعداد مشروعات القوانين‪.‬‬ ‫‪ .5‬إعداد خطط التنمية وتطوير اإلنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من‬ ‫شأنه دعم وتطوير االةقتصاد وزيادة الدخل الوطني‪.‬‬ ‫‪ .6‬عقد القروض ومنحها وفقا ً ألحكام الدستور‪.‬‬ ‫‪ .7‬عقد االتفاةقيات والمعاادات وفقا ً ألحكام الدستور‪.‬‬ ‫‪ .8‬متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات‬ ‫وحقوق المواطنين‪.‬‬ ‫‪ .9‬إصدار القرارات اإلدارية وفقا ً للقوانين واألنظمة ومراةقبة تنفيذاا‪.‬‬ ‫المادة ‪129‬‬ ‫يُمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء االختصاصات المنصوص عليها في‬ ‫التشريعات النافذة بما ال يتعارض مع الصالحيات الممنوحة للسلطات األخرى في‬ ‫الدستور‪ ،‬وذلك باإلضافة إلى الصالحيات األخرى المقررة بموجب أحكامه‪.‬‬ ‫‪ . 3‬مجالس اإلدارة المحلية‬ ‫المادة ‪130‬‬ ‫تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات إدارية‪ ،‬ويبين القانون عدداا‬ ‫وحدوداا واختصاصاتها ومدى تمتعها بالشخصية االعتبارية واستقاللها المالي‬ ‫واإلداري‪.‬‬ ‫المادة ‪131‬‬ ‫‪ .1‬يرتكز تنظيم وحدات اإلدارة المحلية على تطبيق مبدأ ال مركزية السلطات‬ ‫والمسؤوليات‪ ،‬ويبين القانون عالةقة اذه الوحدات بالسلطة المركزية‬ ‫واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرةقابة على أعمالها‪ ،‬كما يُبين طريقة تعيين أو‬ ‫انتخاب رؤسائها‪ ،‬وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها‪.‬‬ ‫‪ .2‬يكون لوحدات اإلدارة المحلية مجالس مُ نتخبة انتخابا ً عاما ً وسريا ً ومباشراً‬ ‫ومتساوياً‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ .‬السلطة القضائية‬ ‫‪ . 1‬قضاء الحكم والنيابة العامة‬ ‫المادة ‪132‬‬ ‫السلطة القضائية مستقلة‪ ،‬ويضمن رئيس الجمهورية اذا االستقالل‪ ،‬ويعاونه في‬ ‫ذلك مجلس القضاء األعلى‪.‬‬ ‫المادة ‪133‬‬ ‫‪ .1‬يَرأس مجلس القضاء األعلى رئيس الجمهورية‪ ،‬ويُبين القانون طريقة تشكيله‬ ‫واختصاصاته وةقواعد سير العمل فيه‪.‬‬ ‫‪ .2‬يكفل مجلس القضاء األعلى توفير الضمانات الالزمة لحماية استقالل القضاء‪.‬‬ ‫المادة ‪134‬‬ ‫‪ .1‬القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في ةقضائهم لغير القانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬شرف القضاة وضميرام وتجردام ضمان لحقوق الناس وحرياتهم‪.‬‬ ‫الما دة ‪135‬‬ ‫يُنظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته‪ ،‬ويبين ةقواعد‬ ‫اإلختصاص لدى مختلف المحاكم‪.‬‬ ‫المادة ‪136‬‬ ‫يُبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم‪.‬‬

  13. ‫المادة ‪137‬‬ ‫النيابة العامة مؤسسة ةقضائية واحدة يَرأسها وزير العدل‪ ،‬وينظم القانون وظيفتها‬ ‫واختصاصاتها‪.‬‬ ‫المادة ‪138‬‬ ‫‪ .1‬تصدر األحكام القضائية باسم الشعب العربي في سورية‪.‬‬ ‫‪ .2‬اإلمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية أو تعطيل تنفيذاا جريمة يُعاةقب مرتكبها‬ ‫وفق أحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ . 2‬القضاء اإلداري‬ ‫المادة ‪139‬‬ ‫يتولى مجلس الدولة القضاء اإلداري واو ايئة ةقضائية واستشارية مستقلة‪ ،‬ويبين‬ ‫القانون اختصاصاته وشروط تعيين ةقضاته وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم‪.‬‬ ‫الباب الرابع‪ .‬المحكمة الدستورية العليا‬ ‫المادة ‪140‬‬ ‫المحكمة الدستورية العليا ايئة ةقضائية مستقلة مقراا مدينة دمشق‪.‬‬ ‫المادة ‪141‬‬ ‫تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على األةقل يكون أحدام رئيسا ً‬ ‫يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم‪.‬‬ ‫المادة ‪142‬‬ ‫ال يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية‬ ‫مجلس الشعب‪ ،‬ويحدد القانون األعمال األخرى التي ال يجوز الجمع بينها وبين‬ ‫عضوية المحكمة‪.‬‬ ‫المادة ‪143‬‬ ‫تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات ميالدية ةقابلة‬ ‫للتجديد‪.‬‬ ‫المادة ‪144‬‬ ‫أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير ةقابلين لإلةقالة من عضويتها إال وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪145‬‬ ‫يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤاا أمام رئيس الجمهورية‬ ‫وبحضور رئيس مجلس الشعب ةقبل توليهم عملهم القسم اآلتي‪ (( :‬أةقسم باهلل العظيم‬ ‫أن أحترم دستور البالد وةقوانينها وأن أةقوم بواجبي بتجرد وأمانة ))‬ ‫المادة ‪146‬‬ ‫تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬الرةقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح واألنظمة‪.‬‬ ‫‪ .2‬إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات‬ ‫القوانين والمراسيم التشريعية وةقانونية مشروعات المراسيم‪.‬‬ ‫‪ .3‬اإلشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم اإلجراءات الخاصة بذلك‪.‬‬ ‫‪ .4‬النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء‬ ‫مجلس الشعب والبت فيها‪.‬‬ ‫‪ .5‬محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى‪.‬‬ ‫‪ .6‬يبين القانون اختصاصاتها األخرى‪.‬‬ ‫المادة ‪147‬‬ ‫تتولى المحكمة الدستورية العليا الرةقابة على دستورية القوانين على النحو اآلتي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬النظر بعدم دستورية ةقانون والبت فيها وفقا ً لما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أ‪.‬إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ُخمس أعضاء مجلس الشعب على‬ ‫دستورية ةقانون ةقبل إصداره يوةقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه‬ ‫خالل مدة خمسة عشر يوما ً من تاريخ تسجيل االعتراض لديها‪ ،‬وإذا‬ ‫كان للقانون صفة االستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خالل‬ ‫مدة سبعة أيام‪.‬‬ ‫‪ .2‬ب‪.‬‬ ‫إذا اعترض ُخمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم‬ ‫تشريعي خالل مدة خمسة عشر يوما ً تلي تاريخ عرضه على‬ ‫المجلس‪ ،‬وجب على المحكمة أن تبت فيه خالل خمسة عشر يوما ً من‬ ‫تاريخ تسجيل االعتراض لديها‪.‬‬ ‫‪ .3‬ج‪.‬‬ ‫إذا ةقررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو الالئحة‬ ‫للدستور عُ دًّ الغيا ً ما كان مخالفا ً منها لنصوص الدستور بمفعول‬ ‫رجعي‪ ،‬وال يرتب أي أثر‪.‬‬ ‫‪ .2‬النظر في الدفع بعدم دستورية ةقانون والبت فيه وفقا ً لما يأتي‪:‬‬

  14. ‫‪ .1‬أ‪.‬إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن باألحكام بعدم دستورية‬ ‫نص ةقانوني طبقته المحكمة المطعون بقراراا‪ ،‬ورأت المحكمة‬ ‫الناظرة في الطعن أن الدفع جدي والزم للبت في الطعن‪ ،‬أوةقفت‬ ‫النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا‪.‬‬ ‫‪ .2‬ب‪.‬على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خالل مدة ثالثين‬ ‫يوما ً من تاريخ ةقيده لديها‪.‬‬ ‫المادة ‪148‬‬ ‫ال يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها‬ ‫رئيس الجمهورية على االستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب‪.‬‬ ‫المادة ‪149‬‬ ‫ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا‪ ،‬ويحدد‬ ‫مالكها والشروط الواجب توافراا في أعضائها‪ ،‬كما يحدد حصاناتهم ومسؤولياتهم‬ ‫ورواتبهم ومزاياام‪.‬‬ ‫الباب الخامس‪ .‬تعديل الدستور‬ ‫المادة ‪150‬‬ ‫‪ .1‬لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اةقتراح تعديل الدستور‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتضمن اةقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها واألسباب الموجبة لذلك‪.‬‬ ‫‪ .3‬يشكل مجلس الشعب فور ورود اةقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه‪.‬‬ ‫‪ .4‬يناةقش المجلس اةقتراح التعديل فإذا أةقره بأكثرية ثالثة أرباع أعضائه عُ دًّ‬ ‫التعديل نهائيا ً شريطة اةقترانه بموافقة رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫الباب السادس‪ .‬أحكام عامة وانتقالية‬ ‫المادة ‪151‬‬ ‫تُعد مقدمة اذا الدستور جزءاً ال يتجزأ منه‪.‬‬ ‫المادة ‪152‬‬ ‫ال يجوز لمن يحمل جنسية أخرى‪ ،‬إضافة للجنسية العربية السورية‪ ،‬أن يتولى‬ ‫مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء‬ ‫أوعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا‪.‬‬ ‫المادة ‪153‬‬ ‫ال يجوز تعديل اذا الدستور ةقبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه‪.‬‬ ‫المادة ‪154‬‬ ‫تبقى التشريعات النافذة والصادرة ةقبل إةقرار اذا الدستور سارية المفعول إلى أن‬ ‫تُعدل بما يتوافق مع أحكامه‪ ،‬على أن يتم التعديل خالل مدة ال تتجاوز ثالث‬ ‫سنوات ميالدية‪.‬‬ ‫المادة ‪155‬‬ ‫تنتهي مدة والية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميالدية من تاريخ‬ ‫أدائه القسم الدستوري رئيسا ً للجمهورية‪ ،‬وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس‬ ‫الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة ‪ / 88 /‬من اذا الدستور اعتباراً من‬ ‫االنتخابات الرئاسية القادمة‪.‬‬ ‫المادة ‪156‬‬ ‫تجري االنتخابات ألول مجلس شعب في ظل اذا الدستور خالل تسعين يوما ً من‬ ‫تاريخ إةقراره باالستفتاء الشعبي‪.‬‬ ‫المادة ‪157‬‬ ‫يُنشر اذا الدستور في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ إةقراره‪.‬‬