跳到主要内容
Nelum
叙利亚的法律

Act No. 21 of 1974 respecting peasants' co-operative associations

颁布于 1974-04-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
القانون رقم 21 لعام 1974 - قانون التنظيم الفلاحي
语言
Arabic
类型
法令
组织
European Union
国家
叙利亚
主题
Agricultural and rural development
关键词
agricultural development, cooperative/producer organization, business/industry/corporations, non-governmental entity, legal proceedings/administrative proceedings
类别
*

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1974لعام 21القانون رقم قانون التنظيم الفالحي رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يصدر مايلي: الباب األول ـ تعاريف 1مادة يقصد بالتعابير التالية المعاني الواردة بجانب كل منها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون,الوزير: وزير الزراعة واإلصالح الزراعي,الوزارة: وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي,الجمعية: الجمعية الفالحية التعاونية المتعددة األغراض أو المتخصصة أو اإلنتاجية وحيدة الغرض,الرابطة: التنظيم الفالحي لسائر فالحي المنطقة,االتحاد: التنظيم أو المشتركة أو الفالحي لسائر فالحي المحافظة,االتحاد العام: التنظيم الفالحي لسائر فالحي القطر,المنظمة: ـ 1المنظمة الفالحية التعاونية سواء أكانت جمعية أم رابطة أم اتحاد أم اتحاد عام,العضو: رجل أو امرأة ينتمي إلى الفئات التالية:ـ,أ ـ العمال الزراعيون سواء أكانوا عاديين الفالح: كل أم فنيين أو وكالء أو عمال خدمات زراعية,ب ـ كل من يعمل في األرض بنفسه مباشرة أو مع أفراد أسرته أو جمعيته الفالحية دون االستعانة بجهود اآلخرين سواء أكان مزارعاً بالمشاركة بدل وكذلك المالك الذي ال تتجاوز ملكيته مثلي الحد األعلى للتوزيع المقرر للفالحين أو بال بموجب قانون اإلصالح الزراعي وتعديالته الباب الثاني 2مادة الجمعية الفالحية التعاونية منظمة شعبية نقابية واقتصادية تضم األشخاص الذين ينطبق عليهم نونتعريف العضو الوارد في هذا القا 3مادة يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية الفالحية وغرضها ومقرها وال يجوز أن تسمى باسم أحد من أعضائها 4مادة تعمل الجمعية وفق المبادئ واألسس التالية:ـ,أ ـ االنتساب إلى الجمعيات اختياري إال فيما ورد من أسهم غير محدودة العدد ولكل عليه نص تشريعي خاص,ب ـ يتكون رأسمال الجمعية شخص حق االكتتاب بها والتنازل عنها وفقاً ألحكام هذا القانون والنظام الداخلي للجمعية,جـ ـ يجوز تقويم وسائل اإلنتاج التي يقدمها العضو للجمعية بأسهم,د ـ ال يجوز للعضو أن يمتلك كتتاب بأقل من سهم واحد,هـ ـ أسهماً في الجمعية أكثر من خمس رأسمالها وال يجوز له اال األعضاء متساوون في الحقوق والواجبات لكل منهم صوت واحد في الجمعية مهما بلغ عدد أسهمه ورقم معامالته فيها,ويوزع صافي الربح المقرر توزيعه على األعضاء كل بنسبة عمله رار من الهيئة العامة,ز في الجمعية وتعامله معها وفقاً لما هو وارد في النظام الداخلي وذلك بق ـ يجوز تعديل نظام الجمعية بما ال يتعارض وأحكام هذا القانون وال يسبب فقدانها لصفتها التعاونية أو انحرافها عن خط الدولة وسياستها العامة,ح ـ أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة عية التعاونية للتجزئة وال يجوز الحجز عليها إال بسبب ديون الجمعية,ط ـ تطوير الجم ديموقراطياً إلى أن تصبح جمعية إنتاجية تقوم على األسس االشتراكية في اإلنتاج وتوزيع الدخل 5مادة يشمل نشاط التنظيم الفالحي جميع مجاالت النشاط الفالحي النقابي واإلنتاجي التي تتطلبها ما يلي:حاجات المجتمع ضمن إطار خطة الدولة وسياستها العامة و بصفة خاصة نشر وتعميق الوعي الطبقي وترسيخ النضال القومي االشتراكي والتأكيد على ضرورة 1ـ,ـ وأهمية تنظيم الفالحين لتطوير اإلنتاج وزيادة الدخل القومي وتحسين أحوال الفالحين االقتصادية واالجتماعية و الثقافية و الصحية والسهر على قيامها بواجباتهم الشتراكية محل سائر االنتماءات والعالقات المرضية األخرى وكذلك إحالل العالقة ا 2,ـ تعريف الفالحين بدورهم النضالي األساسي في الثورة على واقع التجزئة والتخلف واالستعمار وبناء المجتمع العربي االشتراكي الموحد تطوير الريف عن مكافحة البيروقراطية بتوعية وتوجيه الفالحين لتنفيذ القوانين المتعلقة ب 3,ـ طريق تنمية ممارسة الرقابة الشعبية على األجهزة ذات العالقة بالمنظمة وكذلك مكافحة العادات التي تضر بأهداف المنظمة المساهمة في تحقيق الثورة الزراعية وإدخال واستخدام األساليب الحديثة في الزراعة 4,ـ عمل على تطويرهما وتوسيعهما باستمراروحماية العمل واإلنتاج باعتبارهما ثروة قومية وال إدخال األساليب المتقدمة والمباريات في العمل واإلنتاج وصيانة وتعزيز الملكية 5,ـ االشتراكية والمشاركة في إعداد الكوادر الفالحية المختصة اإلسهام في دعم الصناعات الريفية والبيئية بالتعاون مع األجهزة المختصة 6,ـ اصالت والمنتجات الزراعية ) النباتية والحيوانية ( لصالحها أو لصالح تسويق الح 7,ـ أعضائها 6مادة تمارس الجمعية نشاطها في جميع مجاالت النشاط الفالحي النقابي واإلنتاجي التي تتطلبها حاجة أعضائها ضمن إطار خطة الدولة وسياستها العامة بصفة خاصة ما يلي: بقي وترسيخ النضال القومي االشتراكي بين أعضائها والعمل نشر وتعميق الوعي الط 1ـ,ـ ً على تطوير اإلنتاج وتحسين أحوال أعضائها اقتصادياً واجتماعيا المساهمة في تحقيق الثورة الزراعية واستخدام األساليب الحديثة في الزراعة 2,ـ ً اإلسهام في تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة األرض واستغاللها جما 3,ـ عيا تنظيم الحصول على القروض بمختلف أنواعها طبقاً لحاجات أراضيها وحيواناتها 4,ـ وأراضي وحيوانات أعضائها توفير اآلالت الزراعية الالزمة للجمعية وإدارة وتشغيل هذه اآلالت بشكل اقتصادي 5,ـ وصيانتها وتنظيم انتفاع األعضاء بها إدارة واستغالل أراضيها واألراضي التي يعهد بها إليها 6,ـ اإلسهام في دعم الصناعات الريفية وأداء الخدمات العامة الالزمة ألعضائها بالتعاون مع 7,ـ األجهزة المختصة القيام بعمليات االدخار ألعضائها وتطبيق شعار االدخار من أجل التنمية كما يجوز 8,ـ ليات التأمين الزراعي وحيوانات أعضائهاللجمعية القيام بعم تسويق الحاصالت والمنتجات الزراعية ) النباتية والحيوانية ( لصالحها أو لصالح 9,ـ أعضائها القيام بالمشاريع اإلنتاجية لصالحها كإقامة مشاريع الري والصرف واستصالح األراضي 10,ـ واآلالت الزراعية وإقامة محطات وبناء المستودعات وحظائر الماشية واقتناء الجرارات الصيانة والتصليح وغير ذلك من المشاريع الالزمة إلنتاجها ممارسة جميع األعمال واالختصاصات والقيام بأعمالها وفق نظامها الداخلي وأحكام 11,ـ القوانين واألنظمة النافذة 7مادة ت المذكورة في المادة السابقة تعتبر الجمعية متعددة األغراض إذا مارست أعمالها في المجاال كما يجوز أن يقتصر نشاط الجمعية في المجال االقتصادي على أحد فروع اإلنتاج الزراعي أو المتصل بالزراعة وتعتبر الجمعية في هذه الحالة جمعية متخصصة 8مادة يجوز للجمعية أن تؤدي خدماتها لغير أعضائها في الحدود التي يقرها نظامها الداخلي 9مادة تقوم الجمعية المتخصصة المؤسسة على مستوى الناحية أو المنطقة أو المحافظة أو القطر باألعمال والمهام التي يحددها نظامها الداخلي 10مادة تضع كل جمعية برنامجاً سنوياً لنشاطها يلتزم به أعضاؤها ويحدد النظام الداخلي الجزاءات المترتبة على اإلخالل به 11مادة ال يجوز أن تؤسس في القرية الواحدة أكثر من جمعية من نوع واحد 12مادة تؤسس الجمعية من ثالثين شخصاً على األقل ممن تنطبق عليهم شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون 13مادة مة يشمل عقد تأسيس الجمعية اسمها ومنطقة عملها ونوعها وغرضها وقيمة السهم الواحد وقي رأس المال المدفوع وأسماء المؤسسين ومحل إقامة كل منهم ومكان العقد وتاريخه 14مادة يعتبر األعضاء الذين يشتركون في تأسيس جمعية ويوقعون عقد التأسيس مؤسسين لها ومسؤولين بالتكافل والتضامن عما يرتبه تأسيس الجمعية من التزامات فإذا تعذر تكوينها فليس ي الرجوع على المكتتبين أما إذا تكونت الجمعية فيرد إليهم ما تقرره الهيئة العامة لهم أي حق ف من مصروفات ويسأل المؤسسون بالتكافل والتضامن عن جميع األموال المكتتب بها حتى يتم تسليمهم لمجلس الجمعية وتعتبر الجمعية غير مسؤولة عن التزامات األعضاء المترتبة عليهم قبل تأسيسهم لها أو انتسابهم إليهاألية جهة كانت 15مادة تكتسب الجمعية شخصيتها االعتبارية وتمارس نشاطها بعد تسجيلها لدى االتحاد العام ثم ينشر ملخص عقد تأسيسها في الجريدة الرسمية 16مادة حدى أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو بجنسية إ 1تحدد شروط العضوية بما يلي:ـ,ـ أن ينطبق عليه تعريف العضو 3أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من العمر,ـ 2الدول العربية,ـ الوارد في هذا القانون 17مادة يحق للجمعية تنسيب الفنيين الزراعيين والماليين واإلداريين وأصحاب الكفاءات العلمية والخبرات الفنية كأعضاء في الجمعية ممن تحتاج إلى خدماتهم 18مادة يتقدم طالب االنتساب إلى الجمعية بطلب خطي لقبول عضويته بها وعلى مجلس إدارة الجمعية أن يبت في الطلب خالل خمسة عشر يوماً وللعضو أن يعترض على رفض انتسابه خالل شهر إلى المكتب التنفيذي التحاد المحافظة الذي يفصل في االعتراض بقرار مبرم 19مادة ية أعمالها تحت إشراف الرابطة واالتحاد واالتحاد العامتمارس الجمع 20مادة تخضع المنظمات الفالحية األدنى لتعليمات وتوجيهات المنظمات الفالحية األعلى في ما ال يخالف أحكام هذا القانون وأنظمتها الداخلية 21مادة حدد المكتب التنفيذي لالتحاد أ ـ تتم االنتخابات للمنظمات الفالحية عن طريق دورات انتخابية ي العام مواعيد بدئها ومراحلها المتتابعة وتلتزم المنظمات الفالحية بتنفيذ كافة برنامج الدورة االنتخابية ولو لم تمض على انتخابها مدة العضوية, ب ـ تكون مدة الدورة االنتخابية أربع سنوات على أن تجري االنتخابات خالل ثالث أشهر من تهاء الدورة,تاريخ ان جـ ـ تحدد اإلجراءات االنتخابية بما فيها طرق االنتخاب ولجانه وأصول الطعن فيه وغير ذلك من األمور المتعلقة بتنظيم االنتخابات وقواعده بقرارات يصدرها مجلس االتحاد العام على أن تكون االنتخابات سرية في جميع مراحلها ومستوياتها 22مادة لين في المنظمات الفالحية بمرسوميصدر نظام العام 23مادة يضع مجلس االتحاد العام نماذج األنظمة الداخلية للمنظمات الفالحية ويحدد فيها عدد أعضاء المجالس المنتخبين والمعينين والمكاتب التنفيذية ويصدرها الوزير المختص 24مادة ين فيه في معرض تطبيق القوانين يطبق على الرابطة واالتحاد واالتحاد العام وعلى العامل واألنظمة المرعية ما يطبق على الجمعيات والعاملين فيها من أحكام في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون 25مادة أ ـ للجمعية كما للرابطة واالتحاد واالتحاد العام حق التقاضي أمام جميع المحاكم والجهات ذات ن بالنسبة لمصالحها والمصالح الفردية ألعضائها بموافقتهم االختصاص القضائي واللجا الخطية وفي حدودها وذلك في المسائل الناجمة عن القضايا الزراعية ,ب ـ تمارس الجمعية حق التقاضي لصالح أعضائها أو لصالح الذين تمثلهم بإرفاق صك موثق الصك الموثق من االتحاد العام من االتحاد أما الرابطة أو االتحاد فيمارسان هذا الحق بإرفاق ,جـ ـ تعتبر المنظمات المشار إليها بالتطبيق ألحكام الفقرة أ من هذه المادة وكيالً عاماً بصورة حكمية عن أعضائها لدى جميع المحاكم والدوائر األخرى ولها حق التحكيم على أن يكون ى أو المراجعة اإلدارية وال يطبق للعضو حق سحب هذه الوكالة كلياً أو جزئياً أثناء سير الدعو حكم هذه المادة على النزاعات الناجمة بين األعضاء أنفسهم ,د ـ تستمر الجمعية في متابعة الدعوى في كافة مراحلها ولو توفي عضو أو أكثر ممن تمثلهم وذاك إذا كانت طبيعة النزاع المطروح في الدعوى متعلقة بقضايا ناجمة عن عالقات زراعية عية أو متعلقة بمصالح الجمعية بما في ذلك األموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لها أما جما إذا كانت المصالح فردية ولم يكن قد صدر في الدعوى حكم ولو غير مبرم فتستمر الدعوى بمواجهة الجمعية إال إذا شاء الورثة أو أحدهم االنفراد بالخصومة يم الفالحيالباب الثالث ـ بنيان التنظ 26مادة يتكون بنيان التنظيم الفالحي من الجمعيات والروابط واالتحادات واالتحاد العام 27مادة يكون إحداث الجمعيات المتعددة األغراض على مستوى قرية أو أكثر ويكون أعضاؤها من األفراد كما ويجوز أن تحدث جمعية مشتركة على مستوى الناحية ويكون أعضاؤها من جمعيات المنتمية إليهاال 28مادة يجوز للمنتجين في أحد فروع اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني سواء أكانوا أفراداً أو جمعيات أن يؤسسوا جمعية نوعية متخصصة وفق أحكام هذا القانون ويشمل نشاطها منطقة من األفراد على مستوى العمل التي يحددها نظامها الداخلي وال يجوز تشكيل جمعية نوعية القطر 29مادة تتكون الرابطة من الجمعيات الفالحية القائمة ومنطقة عملها 30مادة يتكون اتحاد فالحي المحافظة من الروابط والجمعيات النوعية التي تؤسس على مستوى المحافظة 31مادة ات النوعية التي تؤسس على يتكون االتحاد العام للفالحين من اتحادات المحافظات ومن الجمعي مستوى القطر 32مادة الهيئة العامة أو المؤتمر هما السلطة العليا في المنظمة وقراراتها ملزمة للمجلس وجميع أعضائهما والعاملين فيهما ويتكونان كما يلي:ـ,أ ـ في الجمعية تتكون الهيئة العامة من جميع الجمعية النوعية المشكلة من الجمعيات تتكون األعضاء المؤسسين والمنتسبين إليها,ب ـ في الهيئة العامة من أعضاء مجالس هذه الجمعيات,جـ ـ في الجمعية المشتركة على مستوى الناحية تتكون الهيئة العامة من أعضاء مجالس الجمعيات المنتمية إليها,د ـ في الرابطة يتكون كل من الجمعيات المشتركة في المؤتمر من أعضاء مجالس الجمعيات وممثلين اثنين عن منطقة عملها,هـ ـ في االتحاد يتكون المؤتمر من مجالس الرابطة وممثل واحد عن كل جمعية في منطقة العمل,و ـ في االتحاد العام يتكون المؤتمر من أعضاء مجالس االتحادات وأعضاء مجالس الجمعيات النوعية المنتمية إليه 33مادة ب التنفيذية في االتحادات واالتحاد العام أعضاء طبيعيين في مؤتمرات يعتبر أعضاء المكات منظماتهم الفالحية 34مادة لكل عضو صوت واحد في الهيئة العامة أو المؤتمر حسب الحال مهما كان عدد األسهم التي يمتلكها وينوب عن القصر أولياؤهم أو أوصياؤهم وينوب عن المحجورين القيمون عليهم وفي هذه الحاالت ال تجوز اإلنابة غير 35مادة فقدان 4االستقالة,ـ 3الفصل,ـ 2الوفاة,ـ 1تزول صفة العضوية حكماً في الحاالت التالية:ـ,ـ شرط من شروط العضوية 36مادة يرأس اجتماع الهيئة العامة أو المؤتمر رئيس المجلس أو نائبه وعند غيابهما تختار الهيئة بين أعضاء كل منهما من يتولى الرئاسة العامة أو المؤتمر من 37مادة تعقد اجتماعات الهيئة العامة أو المؤتمر دورياً واستثنائياً ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما 38مادة يكون اجتماع الهيئة العامة أو المؤتمر قانونياً إذا حضره أغلبية األعضاء فإذا قل عدد لهيئة العامة أو المؤتمر في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ الحاضرين عن ذلك انعقدت ا االجتماع السابق ويكون انعقادهما في هذه الحالة قانونياً بأي عدد من األعضاء 39مادة تصدر قرارات الهيئة العامة أو المؤتمر بأغلبية أصوات الحاضرين أما في حال تعديل النظام ة أخرى أو تجزئتها أو حلها فيقرر ذلك بأكثرية ثلثي مجموع الداخلي أو ضم الجمعية إلى جمعي األعضاء 40مادة الهيئة العامة والمؤتمر العام أن يضيفا إلى جدول أعمالهما في االجتماعات العادية ما يقرران بحثه من الموضوعات بأكثرية األعضاء، أما في االجتماعات االستئنافية فال يجوز لهما أن لموضوعات المدرجة في جدول األعماليبحثا في غير ا 41مادة يكون لكل منظمة مجلس يدير شؤونها ويتكون على الشكل التالي:ـ,أ ـ في الجمعية يؤلف مجلس إدارتها من ثالثة أعضاء على األقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها باالقتراع تخبهم مؤتمر الرابطة من بين عضواً ين 19ـ 7السري,ب ـ في الرابطة يؤلف المجلس من عضواً 18ـ 17أعضائه يضاف إليهم اثنان بالتعيين,جـ ـ في االتحاد يؤلف المجلس من ينتخبهم مؤتمر االتحاد من بين أعضائه يضاف إليهم ثالثة بطريق التعيين,د ـ في االتحاد العام أعضائه ويضاف عضواً ينتخبهم مؤتمر االتحاد العام من بين 26ـ 22يؤلف المجلس من إليهم خمسة بطريق التعيين 42مادة يكون لكل من الرابطة واالتحاد واالتحاد العام مكتب تنفيذي تحدد صالحياته في النظام الداخلي 3لكل من هذه المنظمات ويؤلف على الشكل التالي:ـ,أ ـ في الرابطة يؤلف المكتب التنفيذي من بين أعضائه,ب ـ في االتحاد: يؤلف المكتب التنفيذي أعضاء ينتخبهم مجلس الرابطة من 5ـ أعضاء ينتخبهم مجلس االتحاد من بين أعضائه,جـ ـ في االتحاد العام: يؤلف المكتب 9ـ 5من عضواً ينتخبهم مجلس االتحاد العام من بين أعضائه 13ـ 11التنفيذي من 43مادة ا في أعضاء المجلس وعدد أعضائه يحدد النظام الداخلي للجمعية الشروط الواجب توفره وطريقة انتخاب هذا المجلس ومواعيد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته ونظام مكافآته ولجانه وكل ما يتعلق به بما ال يتعارض مع الصالحيات الممنوحة للهيئة العامة أو المؤتمر بموجب هذا القانون 44مادة قة عن كل أو بعض أعضاء المجلس وانتخاب بدالً يجوز للهيئة العامة أو المؤتمر حجب الث عنهم 45مادة يتولى المجلس جميع الصالحيات لتسيير أعمال الجمعية وإدارة شؤونها 46مادة تسقط عضوية المجلس عن العضو حكماً في الحاالت التالية:ـ,أ ـ إذا فقد أحد شروط عضوية ا في هذا القانون,جـ ـ إذا تخلف عن المجلس,ب ـ إذا فرضت بحقه العقوبات المنصوص عليه حضور ثالث جلسات متتالية من جلسات المجلس بدون عذر مقبول من المجلس ويعلن سقوط العضوية في الحاالت السابقة بقرار من االتحاد 47مادة تسقط العضوية عن عضو المجلس بقرار من الهيئة العامة أو المؤتمر في الحاالت التالية:ـ,أ ـ في سجالت المنظمة أو أوراقها أو تعمد إتالفها أو إساءة استعمالها,ب ـ اإلدالء التالعب ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة اإلنتاج أو عرقلة تحقيق أهداف المنظمة,جـ ـ عدم تسديد االلتزامات المستحقة األداء أو العهد الشخصية خالل المدة التي يعينها لذلك مجلس الهيئة مر أو الجهة اإلدارية المختصةالعامة أو المؤت 48مادة أ ـ يجوز بقرار من المكتب التنفيذي بعد إجراء تحقيق خطي إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء المجلس إذا ثبت سوء تصرفهم أو إضرارهم بمصالح المنظمة أو مخالفتهم القوانين واألنظمة المرعية, إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة رفع اعتراض ب ـ يجوز للمتضررين من القرار المشار إلى المكتب التنفيذي لالتحاد العام خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إعالنه بمقر المنظمة, جـ ـ يبت المكتب التنفيذي لالتحاد العام باالعتراض خالل شهر من تقديمه إليه ويكون قراره أو المراجعة قطعياً وغير قابل ألي طريق من طرق الطعن 49مادة يجوز بقرار من مجلس االتحاد بناء على اقتراح معلل من الرابطة حل مجلس الجمعية وبقرار من مجلس االتحاد العام لبقية المجالس والمكاتب التنفيذية بناء على اقتراح معلل من قيادة المنظمة األعلى 50مادة ان يحل محله العضو الذي حصل في عند انتهاء عضوية بعض أعضاء المجلس ألي سبب ك االنتخابات على أكثر األصوات من األعضاء االحتياطيين إن وجدوا وإال تدعى الهيئة العامة أو المؤتمر النتخاب البديل إذا كانت المدة الباقية تزيد عن ستة أشهر وإال يبقى محله شاغراً صحة قراراتهشريطة أال يقل عدد أعضاء المجلس عن الحد األدنى الالزم ل 51مادة ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الجمعية وأي مكتب تنفيذي آخر. وإنما يجوز الجمع بين مجالس المنظمات األعلى ومكتب تنفيذي واحد. 52مادة عند حل المجلس يعين بقرار الحل نفسه مدير أو مجلس مؤقت يتولى االختصاصات المحددة ى هذا المدير أو المجلس المؤقت أن يدعو الهيئة العامة أو في النظام الداخلي للمجلس وعل المؤتمر قبل انتهاء المدة المحددة في القرار وذلك ليعرض تقريره عن وضع المنظمة والنتخاب مجلس جديد 53مادة على أعضاء مجلس المنظمة والعاملين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا فوراً إلى تسليم المدير المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال المنظمة وسجالتها ودفاترها ومستنداتها تحت أو المجلس طائلة المسؤولية 54مادة تكون قرارات المدير أو المجلس المؤقت خالل مدة واليته ملزمة للمنظمة في الحدود التي حددها قرار التعيين والنظام الداخلي للمنظمة وفيما ال يتعارض وأحكام هذا القانون 55مادة يجوز بقرار من الهيئة العامة أو المؤتمر منح أعضاء المجلس والعاملين في المنظمة مكافآت % من صافي 10تشجيعية على أن ال يتجاوز مجموع هذه المكافآت في جميع األحوال األرباح الفعلية 56مادة إذا كان هذا القرار يحق للمكتب التنفيذي لالتحاد وقف تنفيذ أي قرار يصدره مجلس الجمعية مخالفاً للقانون أو النظام الداخلي أو لخطة الدولة في القطاع الزراعي وذلك بناء على اقتراح معلل من الرابطة 57مادة لمجلس الجمعية أن يطعن بقرار وقف التنفيذ الصادر باالستناد للمادة السابقة إلى االتحاد العام المجلس قرار الوقف وإال اعتبر القرار نهائياً وعلى خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إبالغ االتحاد العام البت بالطعن خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ الطعن ويكون قراره قطعياً وواجب التنفيذ 58مادة يجوز بقرار من المكتب التنفيذي لالتحاد تعيين مدير لكل جمعية يتولى اإلشراف على أعمالها والً عن حسن سير العمل فيها يتولى تنفيذ قرارات المجلس ويحدد النظام وأجهزتها ويكون مسؤ الداخلي للجمعية شروط تعيينه وصالحياته وحقوقه وواجباته ومسؤولياته الباب الرابع 59مادة تتكون موارد الجمعية من: 2000لعام 29عدلت بموجب قانون رقم سهم ويحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة رأس المال ويتكون من عدد غير محدود من األ 1ـ,ـ السهم الواحد بحيث ال يقل عن عشر ليرات سورية وكيفية دفع قيمة األسهم واستردادها والتنازل عنها, االحتياطي القانوني ويتكون من:ـ,أ ـ النسبة المئوية من صافي األرباح المنصوص عليها 2ـ من مخصصات أو احتياطات أخرى وفقاً للنظام في هذا القانون,ب ـ ما تقرره الهيئة العامة الداخلي,جـ ـ ما يسقط حق المطالبة به من الربح العائد وقيمة األسهم وفق أحكام هذا القانون,د ـ من رسوم العضوية وفقاً للنظام الداخلي للجمعية,هـ ـ االهبات والوصايا التي توافق الهيئة على ظمة النافذة.,قبولها في حدود أحكام القوانين واألن قيمة أقساط األرض بالنسبة للجمعيات المؤسسة من منتفعي اإلصالح الزراعي وأمالك 3ـ الدولة, المساعدات المادية النقدية والعينية التي تقدمها الدولة, 4ـ عائد المشروعات التي تقوم بها الجمعيات واألراضي الزراعية التي تقوم بإدارتها 5ـ واستغاللها لحسابها وفوائد أموال الجمعية المودعة في المصارف, اإليرادات األخرى التي يحددها النظام الداخلي للجمعية 6ـ 60مادة هذا القانون ونظامها الداخلي للجمعية حق قبول الودائع والمدخرات من أعضائها وفق أحكام 61مادة للمنظمة حق االستقراض من المؤسسات والهيئات المختصة وذلك لمباشرة أوجه نشاطها المختلفة وفقاً لألحكام المنصوص عليها في نظامها الداخلي 62مادة د على الجمعية إيداع أموالها وأموال صندوق ادخارها في المصرف الزراعي التعاوني أو أح المصارف الموجودة في المحافظة ويحق لها االحتفاظ بمبلغ ال يتجاوز المقدار المحدد في نظامها الداخلي من أجل تسديد النفقات العاجلة أو النثرية 63مادة للمنظمات حق االقتراض واإلقراض فيما بينها ويحدد النظام الداخلي لكل من هذه المنظمات كيفية ممارسة هذا الحق 64 مادة ال يجوز للشخصيات االعتبارية من غير الجمعيات المنشأة طبقاً لهذا القانون االكتتاب في األسهم التي تصدرها هذه الجمعيات 65مادة يكون لكل عضو الحق في أن ينسحب من الجمعية وفقاً لإلجراءات التي يعينها نظامها ويكون جمعية بشرط أال يترتب على ذلك تخفيض له عندئذ الحق في استرداد قيمة ما ساهم به في ال رأس مال الجمعية إلى أقل من نصف أقصى قيمة وصل إليها رأس المال منذ نشأة الجمعية ويجب تخفيض قيمة ما يسترده العضو المنسحب بنسبة ما أصاب الجمعية من عجز في رأسمالها وال يجوز انسحاب األعضاء إذا كان ذلك سيؤدي إلى زوال الجمعية 66دة ما أ ـ يجوز للجمعية إنشاء صندوق ادخار يصدر نظامه بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لالتحاد العام ويجري استثمار حصيلته لصالح الجمعية وتوضع في هذا % من قيمة المحاصيل التي يتم 1الصندوق باإلضافة إلى مدخرات األعضاء نسبة ال تتجاوز اً كما وتقبل في هذا الصندوق الودائع لألعضاء وغيرهم,تسويقها تعاوني ب ـ يحدد النظام الداخلي كيفية العمل في هذا الصندوق ومسك حساباته مع مراعاة ما يلي:ـ % من قيمتها,60أن يتم توظيف الودائع والمدخرات في حدود ال تقل عن 1,ـ ال تمنح فائدة على هذه 3ها,ـأن تستغل في أغراض ومشاريع ال تتجاوز مواعيد استحقاق 2ـ تحدد نسبة الفائدة الممنوحة لهذه الودائع 4الودائع والمدخرات ألجل يقل عن ثالثة أشهر,ـ والمدخرات وفق األنظمة المرعية في الدولة 67مادة يسقط حق أعضاء الجمعية بالمطالبة بالربح والعائد وقيمة األسهم بعد مضي خمس سنوات أو إسقاطهاعلى زوال العضوية 68مادة 20يوزع صافي الربح المحقق من األعمال الجارية خالل السنة المالية للجمعية وفق ما يلي:ـ,ـ % للمساهمة في دعم الرابطة واالتحاد 10% على األقل لتكوين االحتياطي القانوني,ـ % 10ي,ـ% لصندوق الضمان االجتماع 10واالتحاد العام وفق نسب يحددها النظام الداخلي,ـ على األقل لتحسين شؤون عمل الجمعية مادياً واجتماعياً ويكون الصرف منها بمعرفة مجلس % على األكثر ما تقرره الهيئة العامة من مكافآت ألعضاء 10الجمعية وموافقة االتحاد,ـ المجلس والعاملين في الجمعية,أما باقي األرباح فتوزع على األعضاء لكل منهم بنسبة تعامله عمله فيهاو 69مادة إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في رأس المال واالحتياطي وأقساط بدالت ال يجوز توزيع أي فائدة أو ربح في السنوات التالية إال بعد تغطية هذا العجز 70مادة ليات ال يجوز أن يتضمن العائد الموزع على أعضاء الجمعية شيئاً من األرباح الناتجة عن عم الجمعية من غير أعضائها وتخصص هذه األرباح للخدمات التي تقوم بها الجمعية في منطقة عملها وفقاً لما تقرره الهيئة العامة 71مادة يحدث في كل جمعية صندوق للضمان االجتماعي لصالح أعضائها وأسرهم ويصدر نظام قرار من الوزير بناء على الصندوق وتحدد مصادر تمويله وحاالت وطرق االستفادة منه ب اقتراح المكتب التنفيذي لالتحاد العام 72مادة تمسك الجمعية سجالً خاصاً بمعامالتها مع األعضاء وآخر لمعامالتها مع غير األعضاء ويكون لكل عضو بطاقة معامالت خاصة به وتكون القيود الواردة فيها حجة على العضو ادرة عن االتحاد العام واإلجراءات التنفيذية لتنظيم العمل وعلى الجمعية وتبين التعليمات الص بهذه المادة 73مادة تبدأ السنة المالية للمنظمة في أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون األول من كل عام وذلك باستثناء السنة المالية األولى التي تبدأ من تاريخ تأسيس الجمعية إلى آخر كانون األول من ذات لسنةا 74مادة يعتبر أعضاء الجمعية مسؤولين بالتكافل والتضامن في تسديد جميع قروضها القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل ويجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح االتحاد نزع يد العضو اته المدين الذي لم يسدد التزامه التضامني مع الجمعية عن استثمار أرضه أو آلياته أو حيوان بصورة مؤقتة واستثمارها من قبل الجمعية حتى تسديد الديون المترتبة على هذا العضو وفقاً للتعليمات التي يصدرها االتحاد العام 75مادة يجوز للجمعية أن تؤمن على خزانتها ومخازنها ومنشآتها وموجوداتها وعلى أرباب العهد من ك والسرقة والحريق وذلك طبقاً للنظام الداخليالعاملين بها ضد مخاطر العمل كالعجز والهال الباب الخامس ـ الجمعية التعاونية اإلنتاجية الفالحية 76مادة تؤسس الجمعيات التعاونية اإلنتاجية الفالحية في األحوال التي يقوم فيها األعضاء باستثمار ياً واجتماعياً وتحقيق األرض أو الحيوانات أو اآلالت جماعياً لتحسين أحوال األعضاء اقتصاد التعاون الوثيق بين أعضائها عن طريق زيادة اإلنتاج وفق أسس اشتراكية وتقوم هذه الجمعيات باإلضافة لألغراض واألهداف المنصوص عنها في هذا القانون بما يلي:ـ تطبيق العمل الجماعي من قبل األعضاء في جميع عمليات اإلنتاج المحددة في النظام 1,ـ تنظيم زراعة األرض 2لي للجمعية التعاونية اإلنتاجية وفق ما تقرره الهيئة العامة,ـالداخ تأمين جميع االحتياجات 3واستغاللها جماعياً وفق األساليب واألسس العلمية الحديثة,ـ الزراعية الستغالل األرض كالبذور واألسمدة واآلالت الزراعية ووسائل التخزين وحفظ تسويق اإلنتاج الزراعي والحيواني وفق أفضل السبل للحصول على أكبر 4المنتجات ونقلها,ـ عائد بأقل التكاليف كما تقوم بتسويق منتجات األعضاء واألفراد ومنتجات الفالحين اآلخرين الحصول على القروض الالزمة للجمعية التعاونية 5في منطقة عملها بناء على رغبتهم,ـ تطبيق 6ثمار وعلى ضوء الخطط والبرامج الموضوعة,ـاإلنتاجية طبقاً الحتياجات االست المساهمة في إقامة المنشآت 7األساليب العلمية في العمل واإلنتاج لزيادة إنتاجية العمل,ـ الصحية واالجتماعية والثقافية والصناعية الريفية وفي كل ما يؤدي إلى تحسين ظروف ضاء إلقامة مساكن منظمة وصحية وفق مساعدة األع 8المعيشة والعمل لألعضاء وعائالتهم,ـ توفير وسائل اإلنتاج الحديثة واالستفادة 9المخطط الخاص بتنظيم العمران في منطقة عملها,ـ من وسائل اإلنتاج الخاصة بالمنظمات الفالحية 77مادة يجوز أن يحتفظ األعضاء بملكية األرض عند دخولهم الجمعية التعاونية اإلنتاجية ويحدد الداخلي مقدار حصة األرض من صافي اإلنتاج نظامها 78مادة تحدد طريقة توزيع صافي اإلنتاج للجمعية التعاونية اإلنتاجية في نظامها الداخلي 79مادة يجوز تنظيم العمل وتنفيذه في الجمعية التعاونية اإلنتاجية بواسطة فرق ومجموعات عمل ويحدد النظام الداخلي كيفية ذلك 80مادة حدد األسس العامة لتقييم فئات األعمال في الجمعية التعاونية اإلنتاجية وفق نظام خاص يصدر ت عن االتحاد العام ويجوز دفع سلفة للعضو على نصيبه من قيمة العمل 81مادة يجوز ترك جزء من األرض لالستثمار الفردي من قبل العضو ويحدد النظام الداخلي كيفية وطريقة استثمارها 82دة ما يتم تحويل الجمعيات األخرى إلى جمعيات تعاونية إنتاجية فالحية بتطويرها تدريجياً واختيارياً وبموافقة ثلثي أعضاء الهيئة الباب السادس 83مادة الرابطة الفالحية منظمة شعبية ذات طابع اقتصادي واجتماعي تتمتع بالشخصية االعتبارية ولها استقالل مالي وإداري 84 مادة تختص الرابطة في المنطقة بالصالحيات التي يحددها النظام الداخلي باإلضافة لألمور اقتراح الخطط اإلنتاجية ومراقبة تنفيذ الخطط المقررة للمستويات األدنى وتنفيذ 1التالية:ـ,ـ معالجة كافة القضايا الفالحية التي تتجاوز حدود 2برامج األعمال المقررة للرابطة,ـ تمثيل الفالحين في اللجان والمجالس والهيئات التي تشكل في 3ت المنظمات األدنى,ـوصالحيا المنطقة 85مادة االتحاد منظمة شعبية ذات طابع اقتصادي واجتماعي يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري 86مادة فة لألمور التالية:ـيختص االتحاد بالصالحيات التي يحددها النظام الداخلي إضا اقتراح الخطط لالتحاد العام ومراقبة تنفيذ الخطط المقررة للمنظمات األدنى وتنفيذ برامج 1,ـ معالجة كافة القضايا الفالحية التي تتجاوز حدود وصالحيات المنظمات 2األعمال المقررة,ـ المشاركة 4المحافظة,ـ تمثيل الفالحين في اللجان والمجالس والهيئات التي تشكل في 3األدنى,ـ إبداء المشورة لالتحاد العام في كل ما يتعلق بأمور 5في وضع الخطة الزراعية للمحافظة,ـ 7مشاركة الجهات المختصة في إعداد الكوادر الفالحية,ـ 6فالحي المحافظة وقضايا اإلنتاج,ـ تحقيق وحدة النضال بين الفالحين والعمال 87مادة شعبية ذات طابع اقتصادي واجتماعي يتمتع بالشخصية االعتبارية االتحاد العام منظمة واالستقالل المالي واإلداري 88مادة يختص االتحاد العام في القطر بالصالحيات التي يحددها النظام الداخلي إضافة لألمور هتمام اال 2اإلشراف على المنظمات الفالحية في القطر والعمل على تحقيق أهدافها,ـ 1التالية:ـ,ـ بالمصالح التي تهم الفالحين والعمل على تحقيق وحدة النضال بين الفالحين والعمال قيادة وتمثيل الفالحين ومنظماتهم في المجالس واللجان 3والمنظمات الشعبية األخرى,ـ المشاركة في رسم 4والهيئات والمؤتمرات المحلية والدولية وعقد مثل هذه المؤتمرات,ـ وضع خطط العمل وتحديد 5ية في القطر والعمل على تنفيذ ما يخصه منها,ـالسياسة الزراع مشاركة الهيئات المختصة في تحقيق 6مسؤولية المنظمات في مجال اإلنتاج والخدمات,ـ 7التنمية االقتصادية والتطور االجتماعي وخاصة ما يتعلق بتطوير اإلنتاج الزراعي,ـ العمل 8األنظمة األساسية المتعلقة بالقطاع الزراعي,ـالمشاركة في إعداد مشاريع القوانين و تنظيم 9على تحقيق وحدة نضال الطبقة الفالحية العربية وإقامة اتحاد عام للفالحين العرب,ـ مشاركة 10الصالت والعالقات بين المنظمات الفالحية في القطر ومثيالتها في الخارج,ـ رعاية مصالح الفالحين غير المنظمين في 11ـالجهات المختصة في إعداد الكوادر الفالحية, إصدار الصحف والمجالت والنشرات لتحقيق 12منظمات فالحية والعمل على تنظيمهم,ـ أهداف وأغراض التنظيم الفالحي 89مادة يقوم رئيس مجلس الوزراء بتسمية األعضاء المعينين في مجلس االتحاد العام كما يقوم الوزير عينين في االتحاد والرابطةبتسمية األعضاء الم 90مادة يحدد النظام الداخلي لكل من الرابطة واالتحاد واالتحاد العام الجهة التي تتولى في كل دورة انتخابية تحديد عدد أعضاء المجالس والمكاتب التنفيذية لهذه المنظمات الباب السابع ـ اإلعفاء والمزايا 91مادة ومؤسساتها االقتصادية وسلطتها المحلية بتقديم الدعم للمنظمات تقوم الدولة والجهات العامة تأمين 2منح المساعدات المادية النقدية منها والعينية,ـ 1لتحقيق أهدافها ونجاحها عن طريق:ـ,ـ تقديم الدعم الفني والعناصر الفنية لتأهيل 3مستلزمات اإلنتاج ومنح القروض الالزمة لها,ـ العمل على تطوير الحياة الثقافية والفكرية 4ة وأعضاء المنظمات,ـوتدريب العناصر القيادي تهيئة السبل الالزمة لالنتقال إلى النشاط 5وتحسين شروط الحياة االجتماعية في الريف,ـ توفير العناصر الفنية والمالية واإلدارية الالزمة لتنظيم 6اإلنتاجي بتطوير الجمعيات القائمة,ـ أشكاله النشاط الفالحي بمختلف 92مادة تتمتع المنظمات الفالحية المؤسسة وفقاً لهذا القانون بالمزايا اآلتية:ـ,آ ـ تعفى من جميع الرسوم المستحقة على العقود المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها كما أن التصديق على التواقيع يع الضرائب والرسوم والنشر الخاصين بالعقود المذكورة يكونان بال مقابل,ب ـ تعفى من جم المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبالً على جميع العقود والمحررات واألوراق والجرارات وسيارات العمل والحصادات والمواد وأجهزة الضخ واللوازم التي تحتاجها في ممارسة لعام كما نشاطها ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية باالتفاق مع المكتب التنفيذي لالتحاد ا تعفى من الضرائب والرسوم البلدية على اختالف أنواعها وتعفى معامالت العضو مع الجمعية % من التأمين النهائي 50من جميع الرسوم والطوابع,جـ ـ تعفى من تقديم التأمين المؤقت و في المناقصات والمزاودات التي تطرحها الحكومة والسلطات المحلية والمؤسسات العامة أن تكون التوريدات المطلوبة في دائرة أعمالها وتكون لها األفضلية عند تساوي بشرط % على األقل من أثمان جميع السلع المشتراة من سائر 5الشروط,د ـ تمنح تخفيضاً قدره الجهات العامة وكذلك من قيمة الخدمات التي تؤديها هذه الجهات على أن ال تقل عن سعر % على األقل من أجور نقل العدد واآلالت والمواد 25اً قدره التكلفة,هـ ـ تمنح تخفيض والمنتجات العائدة لها والمنقولة على السكك الحديدية ووسائل النقل العائدة للجهات العامة,و ـ تعفى جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد الطالعات والكشوف بجميع أنواعها المتعلقة بالقروض التي وتجديداتها والشهادات العقارية وا تقدمها المصارف والشركات والهيئات للمنظمات المنصوص عليها في هذا القانون من جميع الرسوم المقررة على التسجيل وتعفى جميع عقود البيع والشراء والرهن التي تصدر عنها من قاري كما تعفى العقارات التي تملكها المنظمة من كافة الرسوم التي تتعلق بعمليات التسجيل الع ضريبة ريع العقارات والعرصات حتى تاريخ تسجيل هذه العقارات بأسماء أعضائها,ز ـ يسمح بإجراء معامالت الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني على العقارات التي على أعضائها أو االتحاد مع بقاء صحائفها إشارة الوقف والعائدة ملكيتها للمنظمات التعاونية أو نوعها الشرعي على الوجه الوارد في صحائف السجل العقاري بدون أي تبديل 93مادة يجوز منح المنظمات إعانات من الجهات العامة والسلطات المحلية لما تقوم به من الخدمات االجتماعية في منطقة عملها 94مادة مات وأعضائها لدى المصارف على القروض والسلف يحق لمجلس إدارة الجمعية كفالة المنظ الزراعية وغيرها الموسمية والمتوسطة والطويلة األجل التي تمنحها هذه المصارف 95مادة تمنح المنظمات وأعضاؤها القروض الموسمية وفقاً لخطتها اإلنتاجية وموازنتها التقديرية بضمانة المحصول حية وانقضاؤهاالباب الثامن ـ حل الجمعيات الفال 96مادة إذا نقص عدد األعضاء عن الحد األدنى 1تنقضي الجمعية أو تحل في األحوال اآلتية:ـ,ـ إذا اندمجت في جمعية أخرى أو جزئت إلى 2للتأسيس المنصوص عليه في هذا القانون,ـ تمراً إذا تعذر عليها مواصلة عملها بانتظام سواء الضطراب أعمالها اضطراباً مس 3جمعيتين,ـ أو لتكرار إخاللها بالمبادئ األساسية للتعاون أو لخروجها على القواعد التي يقررها هذا إذا انتهت المدة المعينة لها ولم 4القانون والنظام الداخلي أو لحدوث منازعات بين األعضاء,ـ إذا أتمت األعمال التي أنشئت من أجلها أو طرأت عليها عقبات تحول دون 5يمدد أجلها,ـ إذا ضاع رأس مالها كله أو بعضه بحيث يصبح االستمرار في العمل مستحيالً أو 6إتمامها,ـ داعياً للخسارة 97مادة يتم انقضاء الجمعية أو حلها بقرار من المكتب التنفيذي لالتحاد العام بناء على قرار الهيئة العامة واقتراح اتحاد المحافظة 98مادة تعيين المصفين وأجورهم وأوجه استعمال وتوزيع األموال العائدة يجب أن يتضمن قرار الحل للجمعية سواء في إنشاء جمعية جديدة أو تجزئتها أو عمل لمنفعة عامة ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 99مادة يجوز الطعن في قرار الحل أو االنقضاء أمام محاكم البداية في منطقة الجمعية خالل ثالثين ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة بدون يوما رسوم ومصروفات ويكون حكمها مبرماً غير قابل ألي من طرق الطعن أو المراجعة 100مادة على أعضاء المجلس والعاملين في الجمعية تقديم المستندات والوثائق والدفاتر الالزمة إلى لقيام بأعمالهالجنة التصفية ل 101مادة أ ـ يضع المصفون بنهاية التصفية حسابها الختامي ويرفع إلى االتحاد لتدقيقه خالل خمسة عشر يوماً من إنجاز الحساب والمصادقة عليه ويتم نشره في الجريدة الرسمية,ب ـ يجوز ية الطعن فيه لألعضاء خالل ثالثين يوماً من تاريخ نشر الحساب الختامي في الجريدة الرسم أمام محاكم البداية ويكون قرارها مبرماً ويصدر خالل شهر على األكثر من تاريخ تقديم الطعن 102مادة ال يوزع على األعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم كما ال تحقة لهم لدى الجمعية يجوز أن يؤدى إليهم أي مبلغ يزيد عن القروض والودائع وفوائدها المس وفق أحكام نظامها الداخلي واألحكام الخاصة بالودائع واالدخار في الجمعيات الباب التاسع ـ العقوبات 103مادة ليرة سورية أو بإحدى 1000ـ 500يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من أموال أو موجودات أو دفاتر أو كل من امتنع عن تسليم ما بعهدته من 1هاتين العقوبتين:ـ,ـ مستندات أو أوراق أو أختام عائدة للمنظمة إلى من يفوض بذلك من قبل صاحب السلطة كل عضو حصل بصفته هذه أو بصفته نائباً عن عضو آخر بغير حق على سلف 2المختصة,ـ ذلك نتيجة نقدية أو عينية أو غير ذلك من األموال والسلع التي تتعامل بها الجمعية إذا تم اإلدالء بمعلومات أو بيانات غير صحيحة أو لم يستخدم القرض في الغرض الذي منح من كل من أساء إلى مشاريع وإنشاءات وموجودات المنطقة أو قام باستغالل وسائل 3أجله,ـ اإلنتاج العائدة لها لمصلحته الخاصة باإلضافة إلى تغريمه بقيمة األضرار التي ألحقها بالمنظمة تيجة ذلكن 104مادة يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد عن شهرين وبغرامة ال تتجاوز خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى أعضاء الجمعية أو أعضاء المجلس أو المدراء أو المصفون أو العاملون 1هاتين العقوبتين:ـ,ـ أهداف بالجمعية أو مراجعو حساباتها الذين يمتنعون دون سبب مشروع وبقصد اإلضرار ب الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ التزام أو اتخاذ إجراء يوجبه هذا القانون أو النظام الداخلي للجمعية أو خططها اإلنتاجية أو االستثمارية أو التسويقية المعتمدة أصوالً أو تعطيل أعمال األنظمة المراقبة والتفتيش والمراجعة والتصفية التي يقوم بها المختصون وفق القوانين و المؤسسون الذي يزاولون باسم الجمعية نشاطاً اقتصادياً ونقابياً قبل اكتسابها 2النافذة,ـ أعضاء المجلس أو المؤسسون الذين يمتنعون عن قبول اكتتاب أي 3شخصيتها االعتبارية,ـ كل من نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة 4شخص يتوفر فيه الشروط القانونية للعضوية,ـ ية واإلدارية أو نشاط أية جمعية,تضاعف هذه العقوبة في حال تكرار المخالفةالمال 105مادة يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد عن سنة وبغرامة ال تتجاوز األلف ليرة سورية أو بإحدى هاتين المؤسسون وأعضاء المجالس والمديرون والمراقبون ومراجعو الحسابات 1العقوبتين:ـ,ـ عمدون في أعمالهم أو في حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة إلى الجهات والمصفون الذي ي المختصة أو الهيئة العامة إيراد وقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء بعض أعضاء المجالس والمديرون والعاملون الذي تعمدوا توزيع 2الوقائع والمستندات المتعلقة بها,ـ على األعضاء لم تؤخذ من األرباح الحقيقية للجمعية أو عند عدم وجود حساب عائد أو مكافآت ختامي أو على خالف ما ورد في الحساب أو وفق حساب ختامي وضع بطريق غير أعضاء المجالس والمديرون الذين قبضوا أو قدموا أمواالً أو أجروا عمليات إيداع 3صحيح,ـ 4حكام هذا القانون أو النظام الداخلي للجمعية,ـأو تأمين أو خصم أو ادخار بشكل مخالف أل المصفون الذين وزعوا على األعضاء موجودات الجمعية على خالف ما قضى به القانون 106مادة يعاقب بغرامة ال تتجاوز الخمسة آالف ليرة سورية كل شخص أطلق بغير حق في مكاتباته غيره مما ينشر على الجمهور من األعمال التجارية أو لوحات محاله أو في أي إعالن آخر أو التي يديرها أو المشروعات التي يشتغلها تسمية تشعر بأن هذا العمل له طابع تنظيمي فالحي زراعي أو استعمل في تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى تنم عن أن هذا العمل أو الحكم على نفقة المحكوم المشروع هو جمعية فالحية ويحكم فضالً عن ذلك بإزالة االسم ونشر عليه في إحدى الصحف اليومية 107مادة في حال نص قانون العقوبات العام أو قانون العقوبات االقتصادية أو أي قانون آخر على عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون تطبق العقوبة األشد الباب العاشر ـ الرقابة على الجمعيات 108مادة تمارس الدولة رقابتها على أموال المنظمات الفالحية بواسطة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية 109مادة تلتزم المنظمة في تنفيذ خطة الدولة وسياستها العامة والعمل وفق األرقام التوجيهية والخطط عضو الجمعية عن تنفيذ هذه الخطة أو مخالفتها اإلنتاجية للقطاع الزراعي وفي حال امتناع تستثمر أرضه بشكل مؤقت من قبل الجمعية وفق تعليمات تصدر عن االتحاد العام بهذا الخصوص 110مادة يقوم بمراجعة حسابات المنظمات الفالحية العناصر المالية المختصة العاملة في هذه المنظمات عام من قبل الوزير بناء على اقتراح الجهاز المركزي كما يسمى مراجعو حسابات االتحاد ال للرقابة المالية 111مادة يكون لكل جمعية لجنة تفتيش ومراقبة تتألف من ثالثة أعضاء من أعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية للمجلس ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة 112مادة ا إلى االنعقاد مرة على األقل كل شهر وتصدر قراراتها باألكثرية يتولى رئيس اللجنة دعوته وتبلغ هذه القرارات إلى اتحاد المحافظة بواسطة الرابطة 113مادة مع االحتفاظ بصالحيات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية بواسطة من تندبه على دفاتر الجمعية يحق للجنة التفتيش والمراقبة أن تطلع بنفسها أو وسجالتها ومراسالتها وأن تجرد صندوقها ومستودعاتها وأن تطلب من مجلسها والعاملين فيها إطالعها على البيانات وما يتعلق بإدارة الجمعية وأعمالها والتحقق من مطابقتها للقوانين واألنظمة ومن أداء الخدمات على الوجه األكمل 114مادة حضور جلسات المجلس 1ق للجنة التفتيش والمراقبة بصورة خاصة القيام بما يلي:ـ,ـيح تمثيل 2واالشتراك في المناقشات والمداوالت دون أن يكون ألعضائها حق التصويت,ـ الجمعية أمام القضاء في الدعاوي التي تقرر الهيئة العامة رفعها على عضو أو أكثر من اللجنة أحد أعضائها للقيام بهذه المهمة كما لها أن تكلف من أعضاء المجلس على أن تختار تبليغ اتحاد المحافظة عن أية 3تختاره من المحامين للدفاع عن الجمعية بموافقة االتحاد,ـ مخالفة للقوانين واألنظمة بواسطة الرابطة 115مادة إلى الهيئة العامة في يجب على لجنة التفتيش والمراقبة أن تقدم تقريراً خطياً عن مالحظاتها اجتماعها الباب الحادي عشر ـ أحكام ختامية وانتقالية 116مادة تقدم الوزارة الخدمات الفنية واإلرشادات الالزمة للمنظمات الفالحية لتنفيذ خططها أو تحقيق أهدافها 117مادة وفقاً ألحكامه وأن على الجمعيات القائمة بتاريخ نفاذ هذه القانون أن تقوم بتوفيق أوضاعها يسجل هذا التعديل وينشر وفق األصول المرعية خالل سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وإال جاز لالتحاد العام بقرار منه تعديل أنظمتها بما يتفق وأحكامه ونماذج األنظمة الداخلية الصادرة عنه 118مادة انون ونظامها الداخلي ويستمر المجلس على كل جمعية تم توفيق أوضاعها طبقاً ألحكام هذا الق القائم وقت نفاذ هذا القانون بالقيام بأعماله بصفة مؤقتة حتى يتم تشكيل مجلس جديد 119مادة يتوجب على المنظمات الفالحية والتعاونية الزراعية القائمة 118مع مراعاة أحكام المادة حكام هذا القانون خالل مدة سنةبتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأ 120مادة كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون بالنسبة للرابطة واالتحاد العام تطبق بشأنه األحكام المتعلقة بالجمعيات 121مادة كمرحلة انتقالية يسمى المكتب التنفيذي لالتحاد العام بمرسوم ويقوم المكتب التنفيذي لالتحاد يين المكاتب التنفيذية لالتحادات والروابط لمدة سنتين على األكثر ريثما تتخذ العام بتع اإلجراءات التنظيمية والتحضيرية الالزمة إلجراء انتخابات عادية 122مادة يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة ألحكام هذا القانون بناء على اقتراح االتحاد العام 123مادة حكام المخالفة لهذا القانونتلغى جميع األ 124مادة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره, 1974-4-20الموافق 1394-3-28دمشق في رئيس الجمهورية األسد حافظ

Act No. 21 of 1974 respecting peasants' co-operative associations · Nelum