跳到主要内容
Nelum
苏丹的法律

National Public Health Act of 2008

颁布于 2008-07-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون الصحة العامة القومى لسنة 2008
语言
Arabic; English
类型
法令
国家
苏丹
主题
Environment, General
关键词
basic legislation, public health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, institution, research, governance

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫بسى هللا انرحًن انرحيى‬ ‫قانون الصحة العامة القومى لسنة ‪2002‬‬ ‫ترتيب المواد‬ ‫انفصم األول‬ ‫أحكاو تًهيذية‬ ‫المادة ‪:‬‬ ‫اسـ القانوف ‪.‬‬ ‫‪1‬ػ‬ ‫إلغاء واستنثناء ‪.‬‬ ‫‪2‬ػ‬ ‫تفسير ‪.‬‬ ‫‪3‬ػ‬ ‫انفصم انثانى‬ ‫يجهس تنسيك انصحة انعاية انقىيى‬ ‫إنشاء المجمس وتشكيمو ومقره ‪.‬‬ ‫‪4‬ػ‬ ‫إختصاصات المجمس وسمطاتو ‪.‬‬ ‫‪5‬ػ‬ ‫المعايير والنظـ الصحية القومية ‪.‬‬ ‫‪6‬ػ‬ ‫إجتماعات المجمس ‪.‬‬ ‫‪7‬ػ‬ ‫انفصم انثانج‬ ‫األيراض انًعذية وانىبائية وانتبهيغ عنها‬ ‫األمراض المعدية ‪.‬‬ ‫‪8‬ػ‬ ‫التبميغ عف األمراض المعدية والوبائية ‪.‬‬ ‫‪9‬ػ‬ ‫األوبئة التى تيدد الواليات أو أى مف الدوؿ المجاورة ‪.‬‬ ‫‪11‬ػ‬ ‫إعالف حالة الوباء ‪.‬‬ ‫‪11‬ػ‬ ‫حظر مخالطة المريض لمجميور أو إستعماؿ أى معدات كاف يستعمميا أو يبيعيا ‪.‬‬ ‫‪12‬ػ‬ ‫حظر سفر المريض أو إنتقالو ‪.‬‬ ‫‪13‬ػ‬ ‫التفتيش ‪.‬‬ ‫‪14‬ػ‬ ‫تقييد دخوؿ القادميف ‪.‬‬ ‫‪15‬ػ‬ ‫الحجز والتطيير ‪.‬‬ ‫‪16‬ػ‬ ‫اإليقاؼ عف ممارسة المينة ‪.‬‬ ‫‪17‬ػ‬ ‫إعالف األماكف العامة ‪.‬‬ ‫‪18‬ػ‬ ‫إغالؽ أو ىدـ المبانى واتالؼ األمتعة والمالبس ‪.‬‬ ‫‪19‬ػ‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫صحة األم والطفل‬ ‫التطعيـ ‪.‬‬ ‫‪21‬ػ‬ ‫أنشطة التطعيـ األخرى ‪.‬‬ ‫‪21‬ػ‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫حقوق المستفيدين من الخدمة‬ ‫الخدمة الطبية فى الحاالت الطارئة ‪.‬‬ ‫‪22‬ػ‬ ‫اإلخطار بالحالة الصحية ‪.‬‬ ‫‪23‬ػ‬ ‫حاالت تقديـ الخدمة ‪.‬‬ ‫‪24‬ػ‬ ‫تقديـ الخدمة بدوف موافقة مدركة ‪.‬‬ ‫‪25‬ػ‬ ‫واجبات متمقى الخدمة ‪.‬‬ ‫‪26‬ػ‬ ‫إلتزامات المؤسسة الصحية ‪.‬‬ ‫‪27‬ػ‬ ‫حؽ المواطف فى مجانية العالج ‪.‬‬ ‫‪28‬ػ‬ ‫الفصل السادس‬ ‫مجمس البحوث الصحية‬ ‫إنشاء المجمس القومى لمبحوث الصحية وتشكيمو ومقره ‪.‬‬ ‫‪29‬ػ‬ ‫إختصاصات المجمس القومى لمبحوث الصحية ‪.‬‬ ‫‪31‬ػ‬

  2. ‫الفصل السابع‬ ‫خدمات نقل الدم وحظر اإلجياض ونبش القبور‬ ‫نقؿ الدـ ‪.‬‬ ‫‪31‬ػ‬ ‫حظر اإلجياض ‪.‬‬ ‫‪32‬ػ‬ ‫نبش القبور ‪.‬‬ ‫‪33‬ػ‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫أحكام عامة‬ ‫تعييف ضابط اإلتصاؿ ‪.‬‬ ‫‪34‬ػ‬ ‫سمطة إصدار الموائح ‪.‬‬ ‫‪35‬ػ‬ ‫بسى هللا انرحًن انرحيى‬ ‫قانون الصحة العامة القومى لسنة ‪2002‬‬ ‫(‪)2002/2/22‬‬ ‫انفصم األول‬ ‫أحكاو تًهيذية‬ ‫اسم القانون ‪.‬‬ ‫يسمى ىذا القانوف ‪ " ،‬قانوف الصحة العامة القومي لسنة ‪. " 2118‬‬ ‫‪1‬ػ‬ ‫إلغاء واستثناء ‪.‬‬ ‫يمغػى قػانوف الصػحة العامػة لسػنة ‪ 1975‬عمػى أف تظػؿ جميػل المػوائح واألوامػر واإلجػراءات التػى أتخػذت بموجبػو‬ ‫‪2‬ػ‬ ‫سارية إلي أف تمغى أو تعدؿ وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف ‪.‬‬ ‫تفسير ‪.‬‬ ‫فى ىذا القانوف ما لـ يقتض السياؽ معنى آخر ‪:‬‬ ‫‪3‬ػ‬ ‫" السػمطة الصػحية المختصػة " يقصػد بيػا وزارة الصػحة فػى جنػوأ السػوداف وأي مػف واليػات‬ ‫السوداف ‪،‬‬ ‫يقصػػد بػػو أى شػػخص مػػريض أو مسػػتفيد مػػف تقػػديـ الخدمػػة‬ ‫" متمقػػى الخدمػػة "‬ ‫الصحية لو ‪،‬‬ ‫يقصد بو مجمس تنسيؽ الصحة العامة القػومى المنشػب بموج ػأ‬ ‫" المجمس "‬ ‫أحكاـ المادة ‪، 4‬‬ ‫يقص ػ ػد ب ػ ػو أى ش ػ ػخص يعم ػ ػؿ ف ػ ػى المج ػ ػاؿ الص ػ ػحى أو أى‬ ‫" مق ػ ػدـ الخدم ػ ػة "‬ ‫مؤسسة صحية عامة أو خاصة تقوـ بتقديـ الخدمة الطبية وفقاً‬ ‫لألسس والضوابط المحددة بالقوانيف ‪،‬‬ ‫" الموائح الصحية الدولية " يقصد بيا الموائح التى تصدرىا منظمة عالميػة أو إقميميػة يكػوف‬ ‫السوداف عضواً بيا ‪،‬‬ ‫يقصد بيػا أى مستشػفى ‪ ،‬دار توليػد‪ ،‬دار تمػريض‪ ،‬عيػادة طبيػة‬ ‫" مؤسسة صحية "‬ ‫‪ ،‬معم ػ ػؿ تحالي ػ ػؿ طبي ػ ػة ‪ ،‬عي ػ ػادة أشعػ ػ ػة تشخيص ػ ػية ‪ ،‬مؤسس ػ ػة‬ ‫لمعػالج الطبيعػى‪ ،‬أو أى مؤسسػة صػحية أو طبيػة وقائيػة كانػت‬ ‫أـ عالجيػ ػ ػة يممكيػ ػ ػا أو يػ ػ ػديرىا أي شػ ػ ػخص بخػ ػ ػالؼ الحكومػ ػ ػة‬ ‫القومي ػة أو حكوم ػة جن ػوأ الس ػوداف أوحكوم ػة الوالي ػة أو الق ػوات‬ ‫النظامي ػة أو كمي ػات الط ػأ ف ػى الجامع ػات أو أي م ػف مؤسس ػات‬ ‫القطاع العاـ األخرى‪،‬‬ ‫يقصد بيا وزارة الصحة القومية ‪،‬‬ ‫" الوزارة "‬ ‫يقصد بو وزير الصحة القومي ‪،‬‬ ‫" الوزير"‬ ‫يقصد بو وكيؿ وزارة الصحة القومية ‪.‬‬ ‫" الوكيؿ "‬ ‫يقصد بو الموظؼ الذي يعينو الوزير ليقوـ بتنفيذ اإلختصاصات‬ ‫" ضابط االتصاؿ "‬ ‫الت ػي ت ػنص عميي ػا الم ػوائح الص ػحية الدولي ػة وفق ػاً ألحك ػاـ الم ػادة‬ ‫‪ 34‬مف ىذا القانوف ‪.‬‬

  3. ‫انفصم انثانى‬ ‫يجهس تنسيك انصحة انعاية انقىيى‬ ‫إنشاء المجمس وتشكيمو ومقره ‪.‬‬ ‫ينشب مجمس يسمى "مجمس تنسيؽ الصحة العامة القومى "‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪4‬ػ‬ ‫يشكؿ المجمس بقرار مف رئيس الجميورية برئاسة رئيس الجميورية أو مف يفوضػو وعضػوية الػوزير وعػدد‬ ‫(‪)2‬‬ ‫مناسػ ػأ مػ ػف األعضػ ػاء مػ ػف ذوي الخبػ ػرة والكفػ ػاءة والدرايػ ػة بالشػ ػئوف الصػ ػحية وممثمػ ػيف لمػ ػوزارات ذات الصػ ػمة‬ ‫ولمجالس الميف الطبية عمى أف يكوف الوكيؿ عضواً ومقػرراً ويحػدد القػرار مكافػئت رئػيس المجمػس وأعضػائو‬ ‫‪.‬‬ ‫يكوف مقر المجمس بوالية الخرطوـ ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫إختصاصات المجمس وسمطاتو‪.‬‬ ‫تكوف لممجمس اإلختصاصات والسمطات اآلتية ‪:‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪5‬ػ‬ ‫وضل النظـ والمعايير لمنظاـ الصحى القومى بيدؼ تعزيز وحماية صحة اإلنساف‬ ‫( أ)‬ ‫‪،‬‬ ‫إجازة السياسات واإلستراتيجيات الصحية القومية‪،‬‬ ‫(أ)‬ ‫إعتماد األسس والضوابط والمعايير التى تحدد مستويات الخدمات الصحية فى‬ ‫(ج )‬ ‫المؤسسات الصحية والعامة الخاصة والطوعية ومسمياتيا وتوصيؼ الوحدات الصحية‬ ‫والموارد البشرية ‪،‬‬ ‫إعتماد األسس والضوابط والمعايير التى تحدد مسميات ومؤىالت األطر الصحية‬ ‫(د )‬ ‫المختصة‬ ‫األجيزة‬ ‫وصالحيات‬ ‫بسمطات‬ ‫اإلخالؿ‬ ‫دوف‬ ‫المختمفة‪،‬‬ ‫األخرى‬ ‫وضل أسس وضوابط ممارسة مينة التوليد ‪،‬‬ ‫(ىػ)‬ ‫إقتراح التشريعات الصحية بالتعاوف مل األجيزة المختصة ‪،‬‬ ‫(و )‬ ‫اإلشراؼ عمى البحوث الطبية التى تجرى عمى اإلنساف والتبكد مف إتفاقيا مل أخالؽ‬ ‫(ز )‬ ‫المينة وقيـ وتقاليد وموروثات المجتمل السودانى بالتنسيؽ مل الجيات المعنية‬ ‫وضل أسس ومراقبة رصد األمراض الوبائية والعمؿ عمى منل إنتشارىا ومكافحتيا‬ ‫(ح )‬ ‫واستئصاليا وتنظيـ إجراءات الحجر الصحى بالتنسيؽ مل مستويات الحكـ المختمفة ‪،‬‬ ‫وضل نظاـ اإلحصاء الصحى والحيوى القومى ‪،‬‬ ‫(ط )‬ ‫تنظيـ العالقات الدولية فى مجاؿ الصحة ‪،‬‬ ‫(ى )‬ ‫إعتماد األسس والمعايير الخاصة بتحنيط الجثث ونقميا إلى داخؿ البالد أو خارجيا ‪،‬‬ ‫(ؾ )‬

  4. ‫إصدار الموائح الداخمية لتنظيـ أعمالو ‪.‬‬ ‫(ؿ )‬ ‫المعايير والنظم الصحية القومية‪.‬‬ ‫تمت ػزـ مس ػتويات الحك ػـ ال ػثالث بالسياس ػات والمع ػايير وال ػنظـ الص ػحية القومي ػة المعتم ػدة بي ػدؼ تعزي ػز وحماي ػة ص ػحة‬ ‫‪6‬ػ ػ‬ ‫اإلنساف ‪.‬‬ ‫إجتماعات المجمس‪.‬‬ ‫يجتمل المجمػس مػرتيف عمػى األقػؿ فػى العػاـ ‪ ،‬ويجػوز لػو عقػد إجتماعػاً طارئػاً بػدعوة مػف رئيسػو أو بطمػأ مػف‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪7‬ػ‬ ‫ثمثى األعضاء ‪.‬‬ ‫يترأس الرئيس إجتماعات المجمس ‪ ،‬وفى حالة غيابو تكوف رئاسة ذلؾ اإلجتماع لمشخص الذى يفوضو‬ ‫(‪)2‬‬ ‫رئيس المجمس‪.‬‬ ‫يكتمؿ النصاأ القانونى إلجتماعات المجمس بحضور أكثر مف نصؼ األعضاء وفى حالة عدـ إكتمالو تػتـ‬ ‫(‪)3‬‬ ‫الدعوة إلجتماع آخر فى مدة أقصاىا أسبوعيف ويكوف اإلجتماع قانونى بحضور ثمث األعضاء ‪.‬‬ ‫يتخذ المجمس قراراتو ببغمبية أصوات األعضاء الحاضريف ‪.‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫انفصم انثانج‬ ‫األيراض انًعذية وانىبائية وانتبهيغ عنها‬ ‫األمراض المعدية ‪.‬‬ ‫تعتبر األمراض الواردة فى القائمتيف (أ) و(أ) مف الجدوؿ الممحؽ بيذا القانوف أمراضاً معدية وقابمة لإلنتشار‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪8‬ػ‬ ‫‪.‬‬ ‫بناء عمى توصية السمطات الصحية المختصة بموجأ أمر ينشر فى الجريدة الرسمية أف‬ ‫يجوز لموزير ً‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يضيؼ أو يحذؼ مف األمراض المعدية الواردة فى القائمتيف (أ) و (أ) مف الجدوؿ ‪.‬‬ ‫التبميغ عن األمراض المعدية والوبائية‬ ‫يجأ عمى السمطات الصحية المختصة أف تبمغ الوزارة فوراً عند إكتشاؼ أى مف األمراض الواردة في القائمة‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪9‬ػ‬ ‫( أ) مف الجدوؿ الممحؽ بيذا القانوف ‪.‬‬ ‫يجأ عمى كؿ شخص أف يبمغ السمطػات الصحية المختصة متى عمػـ أو نما إلى عممو أو إشتبو فى‬ ‫(‪)2‬‬ ‫إصابة أو وفاة أى مريض بسبأ أى مف األمراض المعدية المنصوص عمييا فى القائمة ( أ) مف الجدوؿ‬ ‫الممحؽ بيذا القانوف ‪.‬‬ ‫األشخاص الذيف يجأ عمييـ التبميغ عف األمراض المعدية ىـ ‪:‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫إدارة أى مؤسسػ ػة صػ ػحية أو الطبيػ ػأ الػ ػذى يشػ ػرؼ عمػ ػى عػ ػالج المػ ػريض أو أى مػ ػف‬ ‫(أ )‬ ‫مساعديو ‪،‬‬ ‫رأ األسرة التى يقيـ معيا المريض ‪،‬‬ ‫(أ)‬

  5. ‫المسئوؿ المباشر فى مكاف عمؿ المريض أو المشتبو فيو ‪،‬‬ ‫(ج )‬ ‫مدير المؤسسة التعميمية التى يدرس فييا المريض ‪،‬‬ ‫(د )‬ ‫الجية المختصة بالمحمية أو الحى الذى يسكف أو يقيـ فيو المريض ‪،‬‬ ‫(ىػ)‬ ‫قائد السػفينة أو الطػائرة أو المركبػة العامػة إذا كػاف المػريض مسػافراً بػبي منيػا الػي أي‬ ‫(و )‬ ‫جية أخرى ‪.‬‬ ‫األوبئة التى تيـدد الواليات أو أى من الدول المجاورة ‪.‬‬ ‫عند ظيور أوبئة تيدد الواليات أو أى مف الدوؿ المجاورة يتـ التدخؿ مباشػرة مف الوزير بالتنسيؽ مػل السمطػة الصػحية‬ ‫‪11‬ػ‬ ‫المختصة ‪.‬‬ ‫إعالن حالة الوباء ‪.‬‬ ‫يتـ إعالف حالة الوباء بوساطة الوزير بالتنسيؽ مل السمطة المختصة بالكيفية التى تحددىا الموائح ‪.‬‬ ‫‪11‬ػ‬ ‫حظر مخالطة المريض لمجميور أو إستعمال أىمعدات كان يستعمميا أو‪.‬يبيعيا ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬يحظر عمى المريض المبمغ عنو وفقاً ألحكاـ المادة ‪ 9‬أو مف مخالطيو أف يعرض نفسو لمخالطػة الجميػور بػبى‬ ‫‪12‬ػ‬ ‫طريقة يحتمؿ أف تؤدى إلى إنتشار المرض‬ ‫(‪ )2‬ال يجوز لممريض المبمغ عنو وفقاً ألحكػاـ المادة ‪ 9‬أف يعرض أو يبيل أو ينقؿ أو يعطى أى أطعمة أو‬ ‫مشروبات أو أدوات أو مالبس أو أشياء كاف يستعمميا أو كانت معرضو لمتموث ويحتمؿ أف تنقؿ المرض‬ ‫المعدى ‪.‬‬ ‫حظر سفر المريض أو إنتقالو‪.‬‬ ‫يحظر عمى المريض ببى مف األمراض المعدية الواردة فى القائمة(أ) مف الجدوؿ أو أى مف المشتبو فى‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪13‬ػ‬ ‫إصابتيـ بتمؾ األمراض أو أى مف مخالطييـ أف يسافر أو ينتقؿ إلى أى مكاف آخر إال بموافقة السمطات‬ ‫الصحية المختصة‪.‬‬ ‫ال يجوز ألى مسافر أصيأ أو أشػتبو فػى إصػابتو بمػرض مػف األمػراض المعديػة الػواردة فػى القائمػة (أ) مػف‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الجدوؿ أف يدخؿ إلى الجية المقصودة إال بعػد إبػالغ السػمطات الصػحية المختصػة والحصػوؿ عمػى موافقتيػا‬ ‫بالدخوؿ إلى تمؾ الجية‪.‬‬ ‫التفتيش ‪.‬‬ ‫يجوز لمسمطة الصحية المختصة ببمر تفتيش مف القاضى أو وكيؿ النيابة المختص أف تدخؿ أو تبمر مف تعينو‬ ‫‪14‬ػ‬ ‫بال ػدخوؿ وتفت ػيش أى مبن ػى أو مك ػاف أو عربػػة أو س ػفينة أو ط ػائرة مت ػى ك ػاف لديػػو إعتق ػاد أو إش ػتباه معق ػوؿ بػػبف‬ ‫شخصاً مصاباً بمرض معد قد اختفى أو أخفى فى ذلؾ المكاف ‪.‬‬

  6. ‫تقييد دخول القادمين ‪.‬‬ ‫يجوز لمجية المختصة تقييد دخوؿ القادميف لمبالد مػف أى بمػد آخػر بػربراز شػيادات تطعػيـ دوليػة معتمػدة تؤكػد‬ ‫‪15‬ػ‬ ‫حصوليـ عمى أنواع التطعيـ المحددة ‪.‬‬ ‫الحجز والتطيير ‪.‬‬ ‫يجوز لمسمطة الصحية المختصة أف تبمر بحجز أي وسػيمة نقػؿ بريػة أو بحريػة أو جويػة أو منقػوؿ أو عقػار الػي‬ ‫‪16‬ػ‬ ‫أف يتـ تطييرىا وفقاً لمقواعد الصحية المتبعة منعاً إلنتشار المرض ‪.‬‬ ‫اإليقاف عن ممارسة المينة ‪.‬‬ ‫يجػوز لمسػمطة الصػحية المختصػة أف تػبمر بريقػاؼ أى شػخص عػف مزاولػة أى مينػة ألى فتػرة تراىػا مناسػبة إذا‬ ‫‪ 17‬ػ‬ ‫ثبت لدييا أف ذلؾ الشخص مصاأ أو مشتبو فى إصابتو بمػرض معػدى أو أنػو حامػؿ لمميكػروأ وأف إسػتمرار‬ ‫ذلؾ الشخص فى ممارسة مينتو يحتمؿ أف يؤدى لإلضرار بصحة اآلخريف ‪.‬‬ ‫إغالق األماكن العامة‪.‬‬ ‫عنػ ػد إحتمػػاؿ إنتشػ ػار أى مػػرض مػ ػف األمػػراض المعديػ ػة يجػػوز لمسػ ػمطات الصػػحية المختصػ ػة أف تتقػ ػدـ بتوصػ ػية‬ ‫‪ 18‬ػػ‬ ‫لمجي ػات اإلداري ػة المختص ػة إلغ ػالؽ أى مك ػاف ع ػاـ لفت ػرة ال تج ػاوز ش ػيريف كم ػا يج ػوز تمدي ػد ى ػذه الفت ػرة لفت ػرات‬ ‫أخرى مناسبة ‪.‬‬ ‫إغالق أو ىدم المبانى واتالف األمتعة والمالبس ‪.‬‬ ‫يجأ عمى السمطة الصحية المختصة بعد إصدار أمر مف المحكمة المختصة أف تيدـ أو تبمر بيدـ أى بناء‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪19‬ػ‬ ‫مؤقت أو تتمؼ أو تبمر برتالؼ أى أمتعة أو مالبس أو غيرىا إذا ثبت لدييا تموثيا أو إحتماؿ تموثيا‬ ‫ببى مكروأ معدى ‪.‬‬ ‫يجوز لممحكمة المختصة أف تبمر بالتعويض المناسأ لمشخص المتضرر إذا إقتضى األمر ذلؾ ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫انفصم انرابع‬ ‫صحة األو وانطفم‬ ‫التطعيم ‪.‬‬ ‫يجػأ تطعػيـ كػؿ طفػؿ ض ػد األمػراض المحمػي منيػا بػالتطعيـ والػذى يبػدأ بعػد الػوالدة مباشػرةً عمػى أف يكمػؿ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪21‬ػػ‬ ‫تطعيمو مف األمراض التى تحددىا الوزارة ‪.‬‬ ‫يستثنى مف أحكاـ البند (‪ )1‬األطفاؿ الذيف ال تسمح حالتيـ الصحية برجراء التطعيـ ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

  7. ‫أنشطة التطعيم األخرى‬ ‫يجوز لمسمطة الصحية المختصة عند قياـ حمالت قومية إلستئصاؿ أو القضاء عمى أى مرض أف تمزـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪21‬ػ‬ ‫أي شخص بالتطعيـ اإلجبارى الواقى مف ذلؾ المرض ‪.‬‬ ‫يجوز لموزير بناء عمى توصية السمطة الصحية المختصة ‪ ،‬فى حالة ظيور أو إحتماؿ ظيور حاالت‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الحمى الصفراء أو شمؿ األطفاؿ أو الحصبة أو التتانوس أو السحائى أو أى مرض وبائى يمكف أحتواؤه‬ ‫بالتطعيـ ‪ ،‬أف يصدر أعالناً رسمياً يحدد فيو المنطقة الموبوءه ويمزـ بموجبو أي شخص بتمؾ المنطقة‬ ‫بالتطعيـ اإلجبارى الواقى مف ذلؾ المرض ‪.‬‬ ‫يستثنى مف أحكاـ البند (‪ )1‬األشخاص أو األطفاؿ الذيف ال تسمح حالتيـ الصحية برجراء التطعيـ ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫انفصم انخايس‬ ‫حقىق انًستفيذ ين انخذية‬ ‫الخدمة الطبية في الحاالت الطارئة‬ ‫ال يجوز لمقدـ الخدمة الطبية تبخير أو رفض تقديـ الخدمة الطبية فى الحاالت الطارئة ‪.‬‬ ‫‪22‬ػ‬ ‫اإلخطار بالحالة الصحية‬ ‫يجأ عمى كؿ مقدـ خدمة أف يخطر متمقى الخدمة باآلتى ‪. :‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪23‬ػ‬ ‫حالتو الصحية إال إذا كػاف اإلخطار ليس فى مصمحة متمقى الخدمة ‪،‬‬ ‫( أ)‬ ‫الحاالت المتاحة لو مف طرؽ ووسائؿ العالج المختمفة ‪،‬‬ ‫(أ)‬ ‫أف يتـ اإلخطار كما جاء فى الفقرتيف ( أ) و(أ) بمغة مفيومة ‪.‬‬ ‫(ج)‬ ‫فيما عدا حاالت األمراض المعدية والوبائية يحؽ لممريض رفض الخدمات الطبية المقدمة لو عمى أف يتحمؿ‬ ‫(‪)2‬‬ ‫التداعيات واألخطػار المحتممة لذلؾ الرفض ‪.‬‬ ‫حاالت تقديم الخدمة ‪.‬‬ ‫تقدـ الخدمة لممستفيد برضائو ما عدا فى الحاالت اآلتية ‪:‬‬ ‫‪24‬ػ‬ ‫عدـ إستطاعتو إعطاء الموافقػة عمػى أف تؤخػذ تمػؾ الموافقػة مػف شػخص مخػوؿ لػو كتابػة‬ ‫(أ )‬ ‫مف طرؼ متمقى الخدمة أو وفقاً لمقانوف ‪،‬‬ ‫إذا كاف عدـ تقديـ الخدمة لمتمقييا يعرض الصحة العامة لمخطر ‪،‬‬ ‫(أ)‬ ‫إذا كاف التبخير عف تقديـ الخدمة يعرض حياة متمقى الخدمة لمموت أو العاىة المستديمة‬ ‫(ج )‬ ‫عمى أف يبذؿ مقدـ الخدمة الجيد الالزـ لمحصوؿ عمى الموافقة المذكورة فى البند ( أ)‬

  8. ‫تقديم الخدمة بدون موافقة مدركو ‪.‬‬ ‫فػى حالػة إدخػاؿ أى شػخص مؤسسػة صػحية بػدوف موافقتػو يجػأ عمػى تمػؾ المؤسسػة إخطػار السػمطات الصػحية‬ ‫‪25‬ػػ‬ ‫المختصة خالؿ ‪ 48‬ساعة ‪.‬‬ ‫واجبات متمقى الخدمة‪.‬‬ ‫يجأ عمى متمقى الخدمة ‪:‬‬ ‫‪26‬ػ‬ ‫االلتزاـ بالموائح وقوانيف المؤسسة الصحية التى تقدـ لو الخدمة ‪،‬‬ ‫(أ )‬ ‫أف يقدـ المعمومات الحقيقية لمقدـ الخدمة والتعاوف معو عند تمقى الخدمة ‪،‬‬ ‫(أ)‬ ‫أف يوق ػل عم ػى تقري ػر ش ػيادة الخ ػروج م ػف المؤسس ػة الص ػحية ف ػى حال ػة رفض ػو لمع ػالج‬ ‫(ج )‬ ‫الموصوؼ لو ‪.‬‬ ‫إلتزامات المؤسسة الصحية ‪.‬‬ ‫يجأ عمى كؿ مؤسسة صحية أف تمتزـ باآلتى ‪:‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪27‬ػ‬ ‫إنشاء سجؿ لممعمومات ويكوف متاح لممختصيف بالمعمومات فى الخدمات الصحية ‪،‬‬ ‫( أ)‬ ‫(أ) إخطار متمقى الخدمة بالخطوات العمميػة لمتجػارأ الطبيػة والبحػوث العمميػة الخاصػة بحالتػو‬ ‫الصحية ‪،‬‬ ‫(ج ) منح تقرير الخروج لمتمقى الخدمة مشتمالً عمى حالتو الصحية والخطػوات العمميػة لعالجػو‬ ‫‪،‬‬ ‫سرية المعمومات وحفظيا ‪.‬‬ ‫(د )‬ ‫تحدد الموائح اإلجراءات المتعمقة بتمؾ اإللتزامات ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫حق المواطن فى مجانية العالج‬ ‫يكوف لممواطف الحؽ في العالج المجاني في الحاالت اآلتية ‪.:‬‬ ‫‪28‬ػ‬ ‫عػالج الح ػاالت الطارئ ػة ب ػالحوادث مجان ػاً ف ػى ك ػؿ المؤسس ػات العالجي ػة الحكومي ػة إل ػى‬ ‫(أ )‬ ‫زواؿ الحالة الطارئة ‪،‬‬ ‫عالج األطفاؿ حتى سف الخامسة مجاناً فى كؿ المؤسسات العالجية الحكومية ‪،‬‬ ‫(أ)‬ ‫عػالج الحوام ػؿ فػى ك ػؿ المؤسس ػات الحكومي ػة م ػف والدة طبيعي ػة أو قيص ػرية ومتابعتي ػا‬ ‫(ج )‬ ‫بعد الوالدة ‪،‬‬ ‫خدمات الرعاية الصحية األساسية ‪.‬‬ ‫(د )‬

  9. ‫انفصم انسادس‬ ‫يجهس انبحىث انصحية‬ ‫إنشاء المجمس القومى لمبحوث الصحية وتشكيمو ومقره‬ ‫ينشب مجمس يسمى " المجمس القومى لمبحوث الصحية " ‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪29‬ػ‬ ‫يشكؿ المجمس القومي لمبحوث الصحية بقرار مف الوزير برئاسة الوكيؿ وممثميف لممؤسسات‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الصحية المختصة وممثميف لمسمطات الصحية المختصة والجيات ذات الصمة‪.‬‬ ‫تكوف إدارة البحوث الصحية بالوزارة سكرتارية دائمة لمجمس البحوث الصحية ومقراً لو ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫إختصاصات المجمس القومي لمبحوث الصحية‬ ‫يختص المجمس القومي لمبحوث الصحية باآلتى ‪:‬‬ ‫‪31‬ػ‬ ‫إقتػراح السياسػات واإلسػتراتيجيات العام ػة لمبحػوث الص ػحية ‪.‬بالسػوداف ورفعيػا لممجم ػس‬ ‫(أ )‬ ‫إلجازتيا ‪،‬‬ ‫إقتراح الخطة القومية لمبحوث الصحية ورفعيا لممجمس إلجازتيا ‪،‬‬ ‫(أ)‬ ‫إستقطاأ الدعـ لبحوث النظـ الصحية ‪،‬‬ ‫(ج )‬ ‫إجازة الخطة القومية لمبحوث الصحية ‪،‬‬ ‫(د )‬ ‫تحديػ ػد سياسػػات التعامػ ػؿ مػ ػل المسػػتجدات الصػ ػحية والطبيػ ػة كاإلستنسػػاخ ونقػ ػؿ األعضػ ػاء‬ ‫(ىػ ػ)‬ ‫والتعديؿ الجينى وغيرىا وذلؾ بالتنسيؽ مل الجيات المختصة‬ ‫تشػػ ػكيؿ لجػػ ػاف فنيػػ ػة متخصصػػ ػة لمسػػ ػاعدتو فػػ ػى أداء ميامػػ ػو وتحػػ ػدد المػػ ػوائح سػػ ػمطاتيا‬ ‫(و )‬ ‫واختصاصاتيا ومدتيا ‪،‬‬ ‫إصدار الموائح المنظمة ألعمالو واجتماعاتو ‪.‬‬ ‫(ز )‬ ‫انفصم انسابع‬ ‫خذيات نقم انذو وحظر اإلجهاض ونبش انقبىر‬ ‫نقل الدم ‪.‬‬ ‫ال يجػوز نقػؿ الػدـ ألى مػريض دوف إجػػراء االختبػارات المعمميػة التػى تضػمف سػالمة الػدـ وفػؽ مػا تحػدده‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪ 31‬ػ‬ ‫الموائح ‪.‬‬ ‫يجأ عمى كؿ مؤسسة صحية عامة أو خاصة تقدـ خدمات تنويـ المرضى أو تقوـ بػرجراء عمميػات جراحيػة‬ ‫(‪)2‬‬ ‫أو تتعامؿ مل الحاالت الطبية الطارئة أف تنشئ وحدة مجيزة لنقؿ الدـ وفقاً لما تحدده الموائح ‪.‬‬ ‫يحظر التعامؿ بالدـ بقصد البيل أو اإلتجار ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬

  10. ‫حظر األجياض ‪.‬‬ ‫ال يجوز إجراء عمميات اإلجياض إال داخؿ المستشفيات وألسباأ طبية وفؽ الضوابط الى تحددىا الوزارة ‪.‬‬ ‫‪32‬ػ‬ ‫نبش القبور‬ ‫ال يج ػوز ألى ش ػخص ن ػبش أى قب ػر إال بع ػد الحص ػوؿ عم ػى موافق ػة وكي ػؿ النياب ػة أو القاض ػى المخ ػتص‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪33‬ػ ػ‬ ‫كتابة ‪.‬‬ ‫يجوز لوكيؿ النيابة أو القاضى المختص أف يصدر أمػراً بنػبش أى قبػر واخػراج الجثػة التػى بداخمػو ألغػراض‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الطأ الشرعى أو ألى مف األسباأ التى يراىا مناسبة ‪.‬‬ ‫مل مراعاة أحكاـ البنديف (‪ )1‬و(‪ )2‬يجأ إخطػار السػمطات الصػحية المختصػة إلتخػاذ اإلجػراءات الالزمػة‬ ‫(‪)3‬‬ ‫قبؿ تنفيذ األمر ‪.‬‬ ‫انفصم انثاين‬ ‫أحكاو عاية‬ ‫تعيين ضباط اإلتصال‬ ‫يعيف الوزير ضابط إتصاؿ قومى لتنسيؽ وانفاذ الموائح الصحية الدولية ‪.‬‬ ‫‪34‬ػ‬ ‫سمطة إصدار الموائح‬ ‫يجوز لممجمس بموافقة الوزير أف يصدر الموائح الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف ‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪35‬ػ‬ ‫دوف المسػ ػاس بعموميػ ػة نػ ػص البنػ ػد (‪ )1‬يجػ ػوز أف تشػ ػمؿ تمػ ػؾ المػ ػوائح الجػ ػزاءات التبديبيػ ػة عمػ ػى المؤسسػ ػات‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الصحية العامة والخاصة في حالة مخالفة أحكاـ ىذا القانوف‬ ‫انجـذول‬ ‫( أنظر انًىاد ‪)11 ، 9 ، 2‬‬ ‫يشمؿ قائمتيف ىى ( أ) ‪( ،‬أ) ‪:‬‬ ‫أمراض القائمة ( أ) ‪:‬‬ ‫*‬ ‫ذات صفة وبائية ويجأ اإلبالغ عنيا فوراً عند اإلشتباه فييا ببى وسيمة دوف تبخير فى مدة أقصاىا ‪ 24‬ساعة ويتـ‬ ‫رصدىا بواسطة إدارة الوبائيات وتشمؿ ‪:‬‬ ‫االسياؿ المائي الحاد ‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الشمؿ الرخو الحاد‬ ‫(‪)2‬‬ ‫حمى التايفوس الوبائية ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫الحمى الصفراء ‪.‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫الحميات النزفية ‪.‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫تتانوس حديثي الوالدة ‪.‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫الطاعوف البشري الوبائي ‪.‬‬ ‫(‪)7‬‬

  11. ‫أمراض القائمة (ب) ‪:‬‬ ‫*‬ ‫تشمؿ باإلضافة إلى أمراض القائمة ( أ) األمراض المعدية األخرى ويجأ التبميغ عنيا أسبوعياً حتى إذا لـ تكف ىنالؾ‬ ‫حػاالت ( اإلبػالغ الصػفرى) و فػى حالػة حػدوث وبػاء يجػأ التبميػغ يوميػاً حسػأ التوجييػات ويػتـ رصػدىا بواسػطة إدارة‬ ‫الوبائيات وىى ‪:‬‬ ‫المالريا ‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫إلتياأ السحايا الوبائي ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الحصبة ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫الدفتريا ‪.‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫السعاؿ الديكي ‪.‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫السؿ الرئوي ‪.‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫حمى التايفويد ‪.‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫التياأ الكبد الفيروسي ‪.‬‬ ‫(‪)8‬‬ ‫الجمرة الخبيثة ( االنثراكس ) ‪.‬‬ ‫(‪)9‬‬ ‫السعر ‪.‬‬ ‫(‪)11‬‬ ‫تسمـ الطعاـ ‪.‬‬ ‫(‪)11‬‬ ‫الدسنتاريا ‪.‬‬ ‫(‪)12‬‬ ‫الحمى الراجعة ( المنقولة بواسطة القمؿ ) ‪.‬‬ ‫(‪)13‬‬ ‫الفرنديد ‪.‬‬ ‫(‪)14‬‬ ‫تتانوس الكبار ‪.‬‬ ‫(‪)15‬‬

National Public Health Act of 2008 · Nelum