قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2021 (Investment Encouragement Act 2021)
文本截至 2026-09-29
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 类型
- 法令
- 颁布机构
- Sovereignty Council and Council of Ministers in joint session No. 3 (under the Constitutional Document 2019)
- 国家
- 苏丹
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
<!-- page 1 --> 1 7 د ارا قا نون تشجيع الإستثمار لسنة ٠١١ عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 7019 أصدر مجلسا السيادة والوزراء في الاجتماع المشترك؛ ووقع مجلس السيادة؛ القانون الآأتى نصه: فصل الأول احعحكام شسهيدية اسم القا نون وبدء العمل به ١ يُسمى هذا القانون ؛ 'قانون تشجيع الاستثمار لسنة "707١ ؛ ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . إلغاء واستثناء يلغى قانون تشجيع ً لاستثمار القومى لسنة ١١7 ويستثنى من ذلك اللوائح والإجراءات التي اتخذت بموجبه على ان تظل سارية إلى ان تعدل أو تلغى بموجب أحكام هذا القانون. "| في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر. .. : "الأرض الاستثمارية" يقصد بها الأرض الواقعة فى رقعة جغرافية بمساحة محددة لأغراض استثمارية وفقٌ لما تحدده اللوائح ؛ الفا " يقصد به تشغيل رأس مال خاص أو عام أو مشترك لنشاط استثماري بغرض الريج وتحقيق منفعة اقتصادية؛ "إستراتيجية الاستثمار" يقصد بها الإستراتيجية القومية للاستثمار والتى تتضمن الرؤى والأهداف والسياسات العامة للإستثمار بما يتفق مع سياسات الدولة. " الجهة المختصة" يقصد بها الوزارات القومية أو الإقاليم التى لها علاقة بالاستثمان,
<!-- page 2 --> " الجهات ذات يقصد بها الوحدات الحكومية التي لها علاقة الصلة" بالاستثمان, " أعادة التأهيل" يقصد بها التوسع أو التحديث في المشروع بما يحقق الزيادة في حجم إنتاج السلع والخدمات المقدمة أو التحسين في جودة المنتج أو الخدمة المقدمة أو تحديث في الآليات القائمة؛ الخارطة الاستثمارية يقصد بها الوثيقة التي تحدد خطة الاستشمار القومية " والخارطة الاستثمارية ونوعية ونظام الاستثمار بما في ذلك المشروعات الاستثمارية ومناطق الاستثمار الجغرافي وقطاعاته والارض المتاحة؛ ' خطة الاستثمار" يقصد بها خطة الاستثمار المنبثقة من إستراتيجية الاستثمار والتي تتضمن الأهداف الإستراتيجية للاستثمار ووضع سياسات الاستثمار موضع التطبيق وفقاً للمؤشرات اللازمة للنجاح والمتابعة؛ | 'غرفة عمليات . .| يقصد بها غرفة عمليات توثيق وتنسيق العلاقة بين الاستثمار الولائية" . الجهاز والولايات ؛ 0 "غرفة عمليات يقصد بها وحدة الأرض الاستثمارية للتنسيق مع الولاية الأرض الاستثمارية' لتحديد الأرض الاستثمارية . 7 7 ٍ 'قائمة الاستثمار يقصد بها القائمة التي تتضمِن القطاعات والأنشطة الخائيينة" الاقتصادية غير المتاحة للاستثمار الأجنبي؛ " المال المستثمر " يقصد به المال المدفوع نقداً أو عيناً من المستثمر والذي يستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه أو تحديثه أو تأهيله؛ ' الجهاز " يقصد _به _جهاز_الاستثمار المنشاً بموجب أحكام المادتيت؛ 1
<!-- page 3 --> ' المشروع الولائي" يقصد به أي مشروع استثماري نشاً في الولاية وفقاً للمعايير التي يحددها الجهاز ولا تنطبق عليه شروط المشروع القومي؛ "المشروع الاستثمارى" يقصد به أي نشاط اقتصادي مرخص له وفق أحكام القانون ؛ ' المشروع القومي " يقصد به أي مشروع استثمارى عابر للولايات قائم على الاستثمار أو استغلال الموارد الطبيعية أو موارد باطن الأرض القومية أو تساهم فيه الدولة أو يؤثر على المجتمعات المحلية أو يتحكم في سلع أو خدمات إستراتيجية للدولة ويشمل ذلك الاستثمار الأجنبي ؛ ' المشروع يقصد به المشروع المنشاأ بموجب اتفاقية مع حكومة ا لاستراتيجي" السودانء؛ " الشركة " يقصد بها شركة ضمان التأمين على الاستثمار الوطني والأجنبي المنصوص عليها في أحكام المادة 1(77)؛ ١ مفوض الاستثمار" يقصد به الشخص المسؤول عن شؤون الاستثمار ويتبع فنياً للوزارة؛ ل للقيو" يقصد _به_ممثل الجهة الفنية المختصة بالاستمار بالنافذة الواحدة؛ | ٍ ' النافذة الواحدة" . يقصد بها وحدة تبسيط وتسهيل انجازا معاملات الاستثمار وتشمل كافة الجهات المختصة بالاستثمار, ' الوكيل" يقصد به وكيل الوزارة؛ ٍ " الوزارة ' يقصد بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي؛ " الوزير " يقصد به وزير الاستثمار والتعاون الدولي. أهداف القا نوسني يهدف هذا القانون لتحقيق الآتي :- (أ) تهيئة البيثة الاستثمارية لجذب الاستثمار بما ينسجم مع أهداف وأولويات الإستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة. : 1
<!-- page 4 --> (ب)_ رفع معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات الإنتاج المحلي والإنتاجية والقيمة المضافة وتوفير فرص العمل وتحسين الميزان التجاري واستخدام الموارد الطبيعية والبشرية وتحويل المزايا النسبية إلى مزايا تنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة. (ج) تعميق ونشر الوعي بأهمية الاستثمار المحلي والأجنبي والترويج للبيئة الاستثمارية. (د) توسيع وتنويع وتوطين قاعدة الإنتاج ورفع معدلات الإنتاج المحلي. (ه) نقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والخبرة العلمية والفنية والتسويقية المتطورة لتنمية ورفع القدرات البشرية. المبادئ العامة .٠ تتزم المشروعات الاستثمارية في السودان المبادئ الآتية : ( أ) التركيز على القطاعات الداعمة والمحفزة للاقتصاد القومي. (ب) تلبية حاجة السوق المحلي والإقليمي وتحقيق التنوع الاقتصادي. (ج) دعم وتطوير ريادة الأعمال والابتكار والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. | (د) خلق فرص عمل للشباب وصغار المستثمرين. (ه) حماية البيئة والصحة العامة. “0 (و) التركيز على القطاع الخاص وخلق شراكات كية بين القطاع العام والخاص. ّ (ز) تشجيع البحث العلمي والتطوير وإدخال التكنولوجيا المتقدمة في القطاعات الإنتاجية المختلفة. (ح) تدريب وتطوير القوى العاملة وربطها بأهداف الثورة الصناعية الرابعة. (ط) تطوير المؤسسات والشركات المحلية لتواكب الشركات العالمية المستثمرة. (ي) تحفيز المسؤولية المجتمعية تجاه أهالي المناطق التي تقام عليها المشاريع الاستثمارية.
<!-- page 5 --> (ك)( تعظيم العائد من المكون المحلي في الاستثمارات واستخدام القوى العاملة المحلية وتقديم الخدمات وشراء السلع من الأسواق المحلية. (نل) الشفافية ومحارية الفساد. الفصل الاو الجهاز إنشاء الجهاز وتشكيله والوحدات الت بشرف عليها 4 [1) ينشأ جهاز يسمى؛ " جهاز الاستشمار وتنمية القطاع الخاص والوحدات التي يشرف عليها"» وتكون له شخصية إعتبارية وخاتم عام وبشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة على ان يكون الوزير رئيساً للجهاز. (7) يشرف الجهاز على الوحدات الآتية: (أ) وحدة تشجيع الاستثمار وترقية خدمات المستثمرين؛ (ب) وحدة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛ (ج) وحدة الأسواق والمناطق الحرة؛ (د) شركات ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة. اختصاصات الجهاز وسلطاته )١( الجهاز هو السلطة العليا المسؤوله عن شؤؤن الاستثمار ؛ ودون الإخلال بعموم ما تقدم؛ تكون للجهاز الاختصاصات والسلطات الآتية: َ ٍ ٍِ (أ) إجازة السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج ؛ اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار ومتابعة التنفيذ ؛ (ب) تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وإزالة المعوقات وتسهيل أداء الأعمال ؛ (ج ) تحديد مجالات وأولويات الاستثمار ووضع الموجهات العامة وفقاً للسياسات العامة والخارطة الاستثمارية ؛ (د ) تشكيل لجان فنيه لمساعدته في أداء عمله تحدد اللوائح اختصاصاتها وسلطاتها : ض
<!-- page 6 --> (ه) مراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار (و ) الإشراف على حسن سير الأداء ؛ والنظر في التقارير : المرفوعة إليه من الوحدات المختلفة وإصدار التوجيهات المناسبة. بشأنها ؛ (ز ) الموافقة على هيكله التنظيمي وشروط خدمة العاملين ورفعه للجهة المختصة لإجازته ؛ (ح) التنسيق بين الجهات ذات الصلة بالإستثمار علي المستوي القومي والولائى ؛ (ط) اعتماد المناطق الأقل نمواً وفقاً لما تحدده اللوائح؛ (ي) الموافقة على موازنته السنوية والحسابات الختامية ورفعها للجهة المختصة لاجازتهاء (ك) أي اختصاصات وسلطات أخرى ممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون أو تكون ضرورية ولازمة لتحقيق أهدافه؛ (ل) يرفع تقارير دورية عن أداء أعماله لرئيس مجلس الوزراء؛ (م) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله وعقد اجتماعاته. (") يجوز للجهاز تفويض أي من سلطاته للرئيس أو المقرر. () يكون للجهاز مكتب تنفيذي للتنسيق والمتابعة. اختصاصات الوكيل وسلطاته - + يكون الوكيل هو التنفيذي الأول المسؤول عن أداء أعماله ؛ ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية: (أ) صرف الأموال في حدود الموازنة المصدقة والقوانين واللوائح المنظمة لذلك؛ ض (ب) اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة الخاصة بأداء المجلس وفقاً لما تحدده اللوائح؛ (ج) رفع تقارير دورية عن أعمال الجهازء (د ) وضع خطط الأداء ومعايير ومؤشرات وأسس تقييمه؛ 3
<!-- page 7 --> (ه) إعداد الدراسات الفنية والبحوث والأوراق بوساطة إدارات الوزارة ورفعها للجهازء (و إعداد الموازنة السنوية للجهاز ورفع إليه للموافقة عليهاء (ز) إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي للجهاز ورفعه إليه للموافقة عليه؛ (ح) رفع التوصيات التي تصدرها وحدات الاستثمار بالوزارات المختصة للوزير. اله الثالث النافذة الواحدة ومهام الجهات المختصة النافدة الوا حدة )١( 5 يتا بالوزارة نظام " النافذة الواحدة " تتكون من عدد من المنسقين بالوزارات المختصة والجهات ذات الصلة. )7( على الجهات التي تتولى شؤون الاستثمار بالولايات إنشاء نظام النافذة الواحدة على نسق النافذة الواحدة بالوزارة. )7( تحدد اللوائح الخدمات التي تقدم من خلال النافذة الوحدة . مهام الجهات المختصة ض ٠ تقوم الجهات المختصة كل في مجال اختصاصها بالفهام الآتية:. ل ) تحديد الأولويات ووضع السياسات الخاصة بالاستثمار, | (ب) إعداد الخرائط القطاعية الخاصة بالاستثمارء” , : (ج( الموافقة المبدئية على قيام المشروع بناء على دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية من خلال منسق ١ لاستثمار» (د ) متابعة تنفيذ المشاريع ورفع تقارير دورية بشأنها للوزارة ؛ (ه) تحديد منسقي الاستثمار من كل جهة للعمل في النافذة الواحدة على أن تكون درجاتهم من الدرجات القيادية العليا. منسقو الاستثمار )١( ١١ يعتبر منسقو الاستثمار مفوضين تفويضاً كاملاً من الجهات التي يمثلونها وتكون لهم ذات الاختصاصات والسلطات للجهات التى يمثلونها. لا
<!-- page 8 --> (7) يتبع المنسقون فنياً للوزارة وإدارياً للجهات التي يمثلونها. (7) يختص المنسقون بالمراجعة الفنية لطلبات التراخيص الاستثمارية وأي مهام أخرى تحددها اللوائح. إجراءات النافذة الواحدة .تتم الإجراءات المتعلقة بالترخيص وتقديم الخدمات للمستثمر عبر نظام النافذة الواحدة. غرفة عمليات الأراضى_ الاستثمارية )١( .١" تنشأ بقرار من الوزير غرفة عمليات الأراضي الاستثمارية برئاسته وعضوية ممثلي الجهات المختصة بالأراضي. (7) تحدد اللوائح مهام الغرفة واختصاصاتها. غرفة عمليات الاستثمارات الولائية )١( .٠4 تنشاً بقرار من الوزير المختص غرفة عمليات الاستثمارات الولائية برئاسته وعضوية مفوض الاستثمار بالولايات. )١( تختص الغرفة بضبط وتطوير وتنسيق العلاقة بين الوزارة والولايات تحقيقاً للأهداف القومية للاستثمار. | : الفصل الرابع .. أولويات وسياسات الاستثمار . إسترا تيحية الاستثمار القومية | ٍّ )١( .١٠ تعد الوزارة الإستراتيجية القومية للاستثمار: بعد كل خمس سنوات بالتنسيق مع الولايات بالتشاور مع الجهات المختصة بالاستثمار وأصحاب المصلحة وتجيزها الهيئة التشريعية. (7) تتزم كل الجهات بتوفير المعلومات اللازمة لإعداد الإستراتيجية التي تحددها اللوائح. الخطة السنوية للاستثمار )١( .١ تعد الوزارة خطة للاستثمار السنوية بالتشاور مع الجهات المختصة وتجاز بوساطة مجلس الوزراء . م
<!-- page 9 --> (7) تتضمن خطة الاستثمار السنوية المنصوص عليها في البند(١) الأولوية والسياسات والأنشطة المحددة. (") تلتزم كل الجهات بتوفير المعلومات اللازمة لإعداد الخطة الاستثمارية السنوية. الخارطة الاستثمارية القومية )١( ١١ تعتبر الخارطة الاستثمارية القومية الوثيقة التنفيذية لخطة الاستثمارية القومية. (7) تعد الوزارة والولايات والوزارات القطاعية الخارطة الاستثمارية القومية وبالتشاور مع الجهات المختصة وأصحاب المصلحة وتحدث كل ثلاث سنوات. )( تتم إجازةٍ الخارطة الاستثمارية القومية بوساطة الهيئة التشريعية. (؛) تحدد الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار؛ ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثماري. (5) تتم مراجعة الخارطة الاستثمارية القومية بصورة دورية متى ما تطلب الأمر ذلك بناءاً على اقتراح الوزير. ْ ا (5) تتضمن الخارطة الاستثمارية القومية خطط تنفيذية سنوية يتم فيها تحديد المؤشرات المطلوية لمتابعة وتقييم تنفية أنشطة الاستثمار. )١( تتم مراجعة الخطط التنفيذية المصدق عليها في البند(7) بصورة دورية على الأقل مرة كل ستة أشهر. | قائمة الاستثماراخاصة - 8 تتضمن قائمة الاستثمار الخاصة عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المتاحة للاستثمار الأجنبي ويحددها الجهاز بتوصية من الوزير. 8 ا ن
<!-- page 10 --> الفصا «الخامس ضمانات, ميزات الاستثمار ضمانات الاستثمار 4 تتمتع جميع الاستثمارات المقامة في السودان بالمعاملة العادلة والمنصفة. (7) تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني. 9( لا تخضع الأموال المستثمرة لي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز. | لميزات الاستثمارية ٠ تمنح المشروعات الاستثمارية التي تحقق المنفعة الاقتصادية وتلتزم بالمبادئ والأهداف الاستثمار الميزات الآثية:. ل ) إعفاء ات جمركية: (أولاً) تعفى المشاريع الاستثمارية من الرسوم الجمركية على واردات المشروع من التجهيزات الرأسمالية بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ (ثانياً) تعفى وسائل النقل المتخصصة من الرسوم الجمركية وفقاً لما تحدده اللوائح؛ | (ثالثاً) تخضع مدخلات الإنتاج للمشاريع" الاستثارية لذات فئة الرسوم الواردة على مدخلات الإنتاج في التعرفة الجمركية وفقاً لما تحدده اللوائح؛ ل“ (ب) الإعفاء من ضريبة أرياح الأعمال: يعفى المشروع الاستثماري من ضريبة أرباح الأعمال لمدة أقطصاى خمس سنوات من تاريخ بداية الإنتاج التجاري وفقآ لما تحدده اللوائح. (ج الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة: تعفى التجهيزات الرأسمالية للمشروع الاستثماري من ضريبة القيمة المضافة وفقاً للقائمة التي تعتمدها الوزارة. (3) ميزة منح الأرض: د
<!-- page 11 --> (أولاً) تؤول ملكية جميع الأراضي المملوكة لحكومة السودان ما عدا الأراضي المملوكة ملك حرء (ثانياً) تقوم غرفة عمليات الأراضي الاستثمارية بوضع الضوابط العامة والخاصة بكل مشروع على حدا فيما يختص بمنح الأررضي الاستثمارية ووضع قيود للتصرف في إسم العمل المملوك لفرد أو شراكة أو لشركة المخصص لها أرض استثمارية؛ (ثالثاً) تقوم غرفة عمليات الأراضي الاستثمارية بتجهيز الأراضي للمشاريع الاستثمارية بالتشاور والتنسيق مع الولايات وفقاً لما تحدده الخارطة الاستثمارية القومية والضوابط الأخرى؛ (رابعاً) تتولى غرفة عمليات الأراضي الاستثمارية بالوزارة تخصيص الأررضي الاستثمارية وفق خارطة _الاستثمار القومية التي تصدرها والأولويات القومية؛ (خامساً) لا يجوز منح ترخيص لقيام أي مشروع استثماري على أرض مملوكة لحكومة السودان أو ملك حر ما لم تكن خالية من أي حقوق للغير أو عوائق عقدية أو قانونية؛ (سادساً) تكون عقودات الأراضي_الاستثمازية لمدة ثلاث سنوات ابتدائية تجدد مع الترخيص حسبما تحدده اللوائح. (ه) منح الحوافز التفضيلية: 0 ٍ (أولاً) يجوز للجهاز منح ميزات تفضيلية للمشاريع وفقاً لما تحدده الخارطة الاستثمارية القومية والخطة القومية للاستثمار وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة ؛ ٠ (ثانياً) يكون منح الميزات التفضيلية مشروط وملزم للمستثمر بإستيفاء البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وذلك للمساعدة في متابعة التنفيذء (و) مدة التمتع بالامتيازات ومعاييره: ١١
<!-- page 12 --> , يتمتع المشروع بالامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون حتى انتهاء فترة إسترداد رأس المال حسب دراسة الجدوى المجازة من الجهاز والبرنامج التنفيذي للمشروع الذي قدم للجهاز من بيوت الخبرةٍ المتخصضصة. -)١( ١ يمنح المستثمرين غير السودانيين إقامة طوال مدة المشروع وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. (7) تتزم الوزارة بتحديد الرسوم والعوائد بما يشجع التنافس بين الاستثمارات في السودان ورفع العبء عن المستثمرين المحليين والأجانب. (©) تقوم غرفة عمليات الاستثمارات الولائية بتنسيق نوعية وكمية الرسوم والعوائد على مستوى المركز والولايات. (؟) لا يجوز فرض رسوم أو عوائد إدارية على المشاريع الاستثمارية إلا بموافقة الوزارة. الفصل السادس الحد الأدني_ لرأس المال المستثم )١( ." تحدد اللوائح الحد الأدنى لرأس المال المسموح به للمستثمر الأجنبي. (") يجب على المستثمر الأجنبي إيداع هامش جدية قبل الحصول على ٠ الترخيص وفقاً لما تحدده اللوائح على أن لا-يقلٍ عن مثتان وخمسون ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية المقبولة لدى البنك المركزي عن طريق تحويل خارجي ويتم الصرف_منه على تنفيذ المشروع الاستثماري بعد الحصول على الترخيص. منح الترغيص ؟*؟. )١( يجوز لأي شخص إقامة أي مشروع استثمارى بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرةٍ بموجبه. (") في حالة المشروع القومي يجب التشاور مع السلطات الولائية وأصحاب المصلحة لضمان حفظ الحقوق. 7
<!-- page 13 --> (”) يكون إصدار التراخيص ركنا على تطبيق معايير أهلية المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون. (6) تكون مدة سريان الترخيص ثلاث سنوات تجدد بعد الوفاء بالمعلومات المطلوية حسب ما تحدده اللائحة. 5 يتم إلغاء الترخيص ونزع كافة الميزات الممنوحة للمشروع الاستثماري في حالة عدم التنفيذ خلال مدة الترخص. )7( تحدد اللوائح إجراءات منح التراخيص. حظر التصرف في المشروع الاستثمارىي )١( "4 لا يجوز للمستثمر بموجب أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوزير ووفقاً للفترة الزمنية التي تحددها اللوائح من قيام المشروع إجراء أياً من التصرفات الآتية: (أ) تعديل أو تغيير في حجم المشروع أو الغرض الذي من أجله منح الترخيص أو نقل المشروع من مكانه المحدد في الترخيص بموافقة الجهة المختصة؛ (ب) استخدام أو بيع المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو المواد أو وسائل النقل المساعدة التي منحت ميزات بشأنها لأي غرض آخر خلاف الغرض الذي منح الترخيص من أجله بعد استيفاء أي التزامات مستحقة قانوناً على المشزوع :ِ (ج )_رهن المشروع أو المعدات أو الماكينات أو وسائل النقل التي منحت له بغرض الحصول على التمويل اللازم لدعم المشروع فقط ؛ : (د) فض الشراكة أو التنازل. (7) .لا يجوز التصرف في الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري بالبيع أو الرهن إلا بعد استثمارها كلياً وفقاً لما تحدده اللوائح. (7) لا يجوز تجزئة نشاط المشروع الاستثماري الواحد أو تقسيمه بأي من طرق التقسيم أو التجزئة. 11
<!-- page 14 --> الفصل السابع أحَعكا معامة إصدار | سحل الاستثمار ََ )١( .© تعد الوزارة السجل الاستثماري وتسجل فيه كافة الكيانات الاستثمارية المريخص لها طبقاً لأحكام هذا القانون.وكافة الطلبات والتراخيص والمزايا والإعفاءات والجزاءات المرتبطة بها كما يشمل السجل جميع المستندات والبيانات ذات الصلة. (7) يصدر الوزير القرارات اللازمة التي تبين كيفية إعداد هذا السجل ومشتملاته وآلية التسجيل فيه والمستندات والبيانات المطلوية ويتم وضعه في نظم حديثة وسرية. الدليل الإجرائ_ للاستثمار )١( ١ يصدر الوزير خلال تسعين يوماً من تاريخ سريان هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المختصة الدليل الإجرائي للاستثمار يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص الأرض وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون» لتسهيل إجراءاتب منح التراخيص وتوضيحها وتوحيدها لجميع المستثمرين. (؟) تنشر الوزارة الدليل الإجرائي للاستثمار ومطبوعاته مع الجهات ذات الصلة من خلال الموقع الالكتروني للجهاز. - ا (") تتزم الوزارة بمراجعة هذا الدليل الإجرائي للاستثمار وتحديثه دورياً كلما دعت الحاجة إلى ذلك في ضوءٍ التعديلات التي تطرأً على التشريعات السارية في الدولة. ' إنشاء شم ضكة الضمات التا مين _ للاستثمار )١( . 7١ تنشا شركة تسمى 'شركة ضمان التأمين على الاستثمار الوطني والأجنبي”» بموجب قانون الشركات لسنة 7015 أو أي قانون يحل محله على أن تكون من ضمن أغراض الشركة التأمين على الآتي: (أ) مخاطر القيود على تحويلات العملة؛ ٠
<!-- page 15 --> (ب) مخاطر المصادرة والتأميم ؛ (ج( مخاطر الحرب والنزاعات الأهلية العصيان المدني؛ (د) مخاطر فسخ العقد بالمخالفة لأحكام القانون والإخلال به؛ (ه) المخاطر غير التجارية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. (7) يجوز للمستثمر أن يؤمن على المشروع نظير أقساط سنوية تحدد في النظام الأساسي للشركة ويجوز للوزارة المساهمة في أقساط وفق سلطته التقديرية على أن تكون مساهمة الدولة عبارة عن خصومات من الالتزامات للمشروع تجاه الدولة. (©) يجوز للشركة أن تقوم بإعادة التأمين لدى المؤسسات الدولية العربية التي يكون السودان عضواً فيها. المسؤولية الجتمعية المستثمم )١( + يجوز للمستثمر وتحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة تتوافق مع أرياح المشروع السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري على ان تخصم من المبالغ التي تحتسب عليها الضريبة. )7( يتم تحديد كمية ونوعية المسؤولية المجتمعية للمستثمر عند إصدار الترخيص وفقاً لما تحدده اللوائح. | ِ 79( يجوز للمستثمر المشاركة في كل أو بعض من المجالات الآتية:- (آ ) اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينهاء ٠. (ب) تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو في أحدى مجالات التنمية الأخرى؛ (ج دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات . التوعية التي تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع أحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي؛ (د ) التدريب والبحث العلمي؛ (ه) أي مجالات أخرى بالاتفاق مع السلطات المختصة. ١
<!-- page 16 --> (؛) يجوز للوزير بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأي العام. (5) في جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسؤولية المجتمعية لتحقيق أغرارض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي على تمييز بين المواطنين. () تحدد اللوائح ضوابط والأسس تطبيق المسؤولية المجتمعية. الفصل النا(س الأحكام المالية والحسابات والمراجعة الموارد المالية )١( .4 تتكون الموارد المالية للجهاز من الآأتي :. (أ ).ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ؛ (ب) أى موارد مالية أخرى يوافق عليها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي . حفظ الحسابات والدفائر والمر اجعة يقير الجياز اشتط سات اغيم بيستيفة الأصالد ينا اللأنس المحاسبية السليمة المنصوص عليها بقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 7٠٠7 واللائحة الصادرة بموجبه . ّم ٍِ الموازنة السنوية ِ | .©١ تكون للجهاز موازنة سنوية يتم إعداد تقديراتها بوساطة الوكيل؛ على أن يتم رفعها للجهاز للموافقة عليها . المراجعة ". يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الجهاز بعد نهاية كل سنة مالية . أ
<!-- page 17 --> بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي + يرفع الوكيل للوزير سنوياًء في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامي مصحوياً بتقرير من ديوان المراجعة القومي للوزير ليقوم بدوره برفعه لمجلس الوزراء. الفصل التاسع أحكام ختامية فض نزاعات الاستثمار )١( 4 فيما عدا النزاعات التي تحكمها أحكام الاتفاقيات الواردة في البند(") إذا نش أي نزاع قانوني خاص بالاستثمار يعرض ابتداءً للمحكمة المختصة ما لم يتفق الأطراف على إحالته للتحكيم أو التوفيق ٠. (") تسري أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1988 ؛ واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول العربية لسنة ١9974 ؛ واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لسنة ١1468 ؛ والاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لسنة ١9977 وأي اتفاقية أخري في هذا الشأن يكون السودان طرفاً فيها وذلك على أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أي من تلك الاتفاقيات . 0 ٍ إنشاء محاكم متخصصة ٍ © ينشئ رئيس القضاء ؛ محاكم متخصصة للنظر في الدعاوي الخاصة بالاستثماز : ! انشاء ثيابات متخصصة ينشئ النائب العام ؛ نيابات متخصصة للمخالفات الخاصة بالاستثمار. مخالفات وجزاءات -)١( "7 يجوز للوزير في حالة ارتكاب المستثمر لأي من المخالفات بموجب أحكام المواد “77 أو ؛ 7 ان يوقع أياً من الجزاءات الآتية: 0 الإنذار كتابة بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي يحددهاء؛
<!-- page 18 --> ِ (ب) الحرمان الكلي أو الجزئي من المزايا والإعفاءات الممنوحة وفقاً لما تحدده اللوائح؛ (ج) الإيقاف من العمل لحين إزالة المخالفة؛ (د ) إلغاء الترخيص في حال مخالفة أحكام القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو مخالفة الشروط التي تم بموجبها منح الترخيص؛ (ه) إلغاء الترخيص في حالة توقف المشروع الاستثماري عن نشاطه أو ممارسة أعماله لمدة تزيد عن سنة دون إخطار الجهاز أو التأخير لمدة تزيد عن سنة اعتباراً من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في البرنامج الزمني المقدم من قبل المستثمر عند طلب الترخيص دون عذر مقبول؛ (7) تسجل الجزاءات التي توقع وفق البند(١) واللوائح الصادرة في السجل الاستثماري الخاص بالمشروع الاستثماري. لجنة التظلمات _-)١( © يشكل الجهاز لجنة للنظر في التظلمات والشكاوي ضد القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون. (7) تحدد اللوائح إجراءات نظر التظلمات وكيفية إصدار القرارات. (؟) تفصل اللجنة في التظلم في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ استلام الطلب. ل سلطة إصدار اللوائج | )١( 4 يجوز للجهاز إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (7)- مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم فى البند )١( يجوز أن تتضمن تلك اللوائح الأتي ىٍ (أ) تحديد نوع وحجم المشروعات الإستراتيجية التي يتم منحها ميزات تفضيلية . (ب) وضع ضوابط لمنع التداخل بين الاستثمارات القومية والولاثية؛ م
<!-- page 19 --> (د ) إجراءات منح الترخيص والميزات وتحديد نوعها وحجمها ومداها ءَ (و) الضوابط والأسس الخاصة بالرقابة والمتابعة للمشاريع المرخصة بموجب أحكام هذا القانون . بهذا أشهد بأن مجلسي السيادة والوزراء قد أجازا قانون تشجيع الاستثمار لسنة ِ 1 حماد: الا ٠١١ فى جلسته رقم 5 ( فى اليوم ...م من شهر" اس ا 7 لاسا ١ ١١ ابريل الموافق اليوم ........ ) من شهر وعدي 6 سقصة ١ا» ثم : ا عبد القتام البرهان عبد الرحمن رئتيبسر مجلس السيبادة 15