跳到主要内容
Nelum
苏丹的法律

Mineral resources and Mining Development Act, 2007

颁布于 2007-05-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
Arabic; English
类型
法令
国家
苏丹
主题
Mineral resources
关键词
basic legislation, minerals, mining, exploration, contracts, institution, liability/compensation, authorization/permit, protection of environment, governance
类别
metals-base, metals-precious, minerals-critical

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قانون تنمية الثروة المعدنية و التعدين السوداني لسنة ‪2007‬‬ ‫ترتيب المواد‬ ‫الفصل األول‬ ‫أحكام تمهيدية‬ ‫المادة‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اسم القانون‬ ‫‪2‬ـ إلغاء واستثناء‬ ‫‪3‬ـ تفسير‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫ملكية خامات المواد التعدينية وتنظيم استغاللها‬ ‫‪4‬ـ ملكية المواد التعدينية‬ ‫‪5‬ـ تنظيم استغالل المواد التعدينية‬ ‫‪6‬ـ البحث واالستكشاف عن المعادن والمواد التعدينية‬ ‫‪7‬ـ إعداد السجالت وتقييد الطلبات‬ ‫‪8‬ـ أنواع التراخيص وعقود التعدين‬ ‫‪9‬ـ شروط الترخيص أو العقد‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫التعدين‬ ‫‪10‬ـ التبليغ عند كشف المواد التعدينية‬ ‫‪11‬ـ الشروط الواجب توفرها فى طالب الترخيص‬ ‫‪12‬ـ إصدار الترخيص وتجديده‬ ‫‪13‬ـ حق الترخيص‬ ‫‪14‬ـ الرسوم واإليجار‬ ‫‪15‬ـ حق الحصول على عقد التعدين أو االستغالل‬ ‫‪16‬ـ التعويض‬ ‫‪17‬ـ التبليغ فى حالة العثور على آثار‬ ‫‪18‬ـ مسئولية المرخص له‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫اللجنة‬ ‫‪19‬ـ إنشاء اللجنة‬ ‫‪20‬ـ تشكيل اللجنة واإلشراف عليها‬ ‫‪21‬ـ اختصاصات اللجنة وسلطاتها‬ ‫‪22‬ـ اختصاصات رئيس اللجنة‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫أحكام عامة‬ ‫‪23‬ـ التظلم ضد قرارات اللجنة‬ ‫‪24‬ـ المخالفات والعقوبات‬ ‫‪25‬ـ المحكمة المختصة‬ ‫‪26‬ـ سلطة إصدار اللوائح‬ ‫الجدول‬ ‫————————————‬ ‫الفصل األول‬ ‫أحكام تمهيدية‬ ‫إسم القانون‬ ‫‪1‬ـ يُسمى هذا القانون ” قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسـنة ‪” .2007‬‬ ‫إلغاء واستثناء‬ ‫‪2‬ـ يلغى قانون المناجم والمحاجر لسنة ‪ ، 1972‬على أن يستمر العمل برخص التنقيب عن المعادن‬

  2. ‫وشهادات تسجيل مناطق البحث المطلقة وعقود التعدين وعقود استخراج الملح والجبس واإلجراءات‬ ‫والتدابير والقواعد واألوامر واللوائح الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقا ً ألحكام هذا‬ ‫القانون‬ ‫تفسير‬ ‫‪3‬ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر‪1(:‬أ)‬ ‫“االستكشاف” يقصد به التحري المكثف والتوسع في فحص األرض وباطنها بجميع الوسائل الجيولوجية‬ ‫‪ ،‬أو الجيوفيزيائية ‪ ،‬أو الجيوكيميائية أو اإلستشعار عن بعد ‪ ،‬وكل المسوحات األخرى الضرورية‬ ‫والحفر بجميع أنواعه ووسائله وجميع األنشطة التي تطبق في فحص األرض وباطنها بتوسع والتي‬ ‫تؤدى إلى معرفة مدى انتشار المواد المعدنية وخامات التعدين األخرى وتحديد أماكنها ودرجات وأشكال‬ ‫تراكيزها ومخزوناتها وبيئاتها المضيفة بمنطقة البحث أو الترخيص كما تشمل كل ما هو ضروري من‬ ‫دراسات واختبارات معملية مفصلة أخرى لتقييمها لتحديد جدوى استغاللها اقتصادياً‪،‬‬ ‫“البحث” يقصد به مجموع التحريات األولية عن المواد المعدنية والخامات التعدينية األخرى باختبار‬ ‫سطح األرض أو باطنها بجميع الوسائل وعلى األخص الوسائل الجيولوجية أو الجيوكيمائية أو‬ ‫الجيوفيزيائية التي تؤدى للتعرف علي طبيعة المواد التعدينية من خواصها الفيزيائية أو الكيمائية أو‬ ‫غيرها أو عمل حفر اختبار أو ثقوب للتحقق من وجود أو احتمال وجودها‪،‬‬ ‫”الترخيص” يقصد به الترخيص الممنوح ألي شخص طبيعي‪ ،‬أو إعتبارى للبحث أو لالستكشاف عن‬ ‫المواد التعدينية‪،‬‬ ‫”التعدين ” يقصد به كل العمليات واألنشطة الجيولوجية والهندسية بأنواعها التي تتم في المناجم لتحديد‬ ‫مكامن الخامات المعدنية والمواد التعدينية األخرى وجمعها ومعالجتها باستخدام التقانات الهندسية‬ ‫والفيزيائية والكيميائية والميتالورجية والبيولوجية وخالفها بغرض الفصل للمكونات من العناصر أو‬ ‫المعادن أو مركزاتها أو لتحويلها مباشرة عبر أي نوع من المعالجات لمكون معدني أوصناعي ألغراض‬ ‫تجارية‪،‬‬ ‫”الحكومة ” يقصد بها الحكومة القومية ‪،‬‬ ‫“الصخور والمعادن الصناعية ” يقصد بها كل صخر ‪ ،‬معدن ‪ ،‬أو مادة صلبة طبيعية المنشأ توجد فوق‬ ‫أو تحت سطح األرض ‪ ،‬يمكن تحويلها بطرق المعالجة التعدينية أو الصناعية المختلفة لمنتج صناعي أو‬

  3. ‫تجارى ‪.‬ويستثنى من هذه المواد خامات الفلزات والمواد العضوية ‪،‬‬ ‫“عقد التعدين” يقصد به عقد اإليجار الممنوح ألي شخص طبيعي ‪ ،‬أو إعتبارى لإلنتاج واالستغالل‬ ‫التجاري للمواد التعدينية ‪،‬‬ ‫”اللجنة ” يقصد بها لجنة التعدين المنشأة بموجب أحكام المادة ‪، 19‬‬ ‫”المدير” يقصد به مدير عام الهيئة العامة لألبحاث الجيولوجية ‪،‬‬ ‫”معادن ” يقصد بها كل المواد المعدنية الطبيعية المنشأ والمتكونة من العناصر والمركبات الكيمائية‬ ‫الغير عضوية ولها تركيب كيميائي وخواص وحاالت فيزيائية محددة و تشمل المعادن النفيسة ‪،‬‬ ‫”معادن نفيسة ” يقصد بها الذهب ومجموعة المعادن البالتينية والفضة ‪،‬‬ ‫”المنجم ” يقصد به األرض التي تحتوى على مواد تعدينية‪ ،‬وتقوم عليها أو تحتها أي عمليات بغرض‬ ‫الحصول على مواد تعدينية‪ ،‬بخالف مواد المحاجر‪ ،‬بما في ذلك األراضي التي تقوم عليها المنشآت‬ ‫الضرورية والمساعدة لعمل المناجم كالطرق و المطارات ووسائط النقل األخرى والمكاتب والمعامل‬ ‫والورش والمخازن المستخدمة ألغراض التعدين بمختلف مسمياتها ‪،‬‬ ‫”المواد التعدينية ” يقصد بها المعادن الطبيعية وخاماتها والصخور والمعادن الصناعية والعناصر‬ ‫الكيميائية والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والمعادن النفيسة واألحجار الكريمة وشبه الكريمة‬ ‫وما في حكمها والملح والجبس أو أي مواد أخرى تقرر الحكومة أنها مواد تعدينية وكذلك المياه المعدنية‬ ‫التي توجد فوق سطح األرض أو في باطنها والتي تكون قابلة لالستخدام واإلعداد لألغراض التجارية‬ ‫ويستثنى من هذه المواد مواد المحاجر والفحم الحجري والبترول كما يعرفه قانون الثروة النفطية لسنة‬ ‫‪ 1998‬أو أي قانون يعدله أو يحل محله ‪،‬‬ ‫“مواد المحاجر” يقصد بها الصخور و الحجارة والخرصانة والرمل والطين المستخدمة مباشرة‬ ‫ألغراض البناء و رصف الطرق دون الحاجة ألي عمليات معالجة تحويلية والتي ال تحتوي علي أي‬ ‫مواد تعدينية أو معدنية يمكن استخالصها بطرق التعدين و المعالجة المتعارف عليها في مجال التعدين ‪،‬‬ ‫”الهيئة ” يقصد بها الهيئة العامة لألبحاث الجيولوجية ‪،‬‬ ‫”الوزارة ” يقصد بها وزارة المعادن ‪،‬‬ ‫”الوزير ” يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية‪.‬‬

  4. ‫الفصل الثاني‬ ‫ملكية خامات المواد التعدينية وتنظيم استغاللها‬ ‫ملكية المواد التعدينية‪.‬‬ ‫‪4‬ـ تكون ملكا ً للدولة ممثلة في الحكومة القومية كل المواد التعدينية الموجودة فوق أراضيها أو تحتها أو‬ ‫تحت مياهها اإلقليمية أو على جرفها القاري ويكون لها الحق المطلق فى البحث واالستكشاف عن كل‬ ‫المواد التعدينية والتصرف فيها‪.‬‬ ‫تنظيم استغـالل المواد التعدينية‪.‬‬ ‫‪5‬ـ (‪ )1‬تقوم اللجنة وفقا ً ألحكام هذا القانون بتنظيم استغالل المواد التعدينية واإلشـراف على عمليات‬ ‫البحث واالستكشاف وإنتاج واستغالل المعادن والرقابة عليها وكل ما يتعلق بها من تصنيع أو نقل أو‬ ‫تخزين‪.‬‬ ‫)‪(2‬يجوز للهيئة أن تقوم بإعمال البحث واالستكشاف عن المواد التعدينية وما يتعلق بها واستغاللها إما‬ ‫بذاتها مباشرة وفى هذه الحالة يكون لها الحق في حفظ المساحة التي تباشر فيها أعمال األبحاث‬ ‫الجيولوجية أو التعدينية طول مدة البحث أو االستغالل واإلنتاج ‪ ،‬وإما أن تعهد بذلك لغيرها أو بالشراكة‬ ‫مع الغير بالشروط المقررة في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه‪.‬‬ ‫البحث واالستكشاف عن المعادن والمواد التعدينية‪.‬‬ ‫‪6‬ـ (‪ )1‬يجوز ألي شخص البحث عن المعادن والمواد التعدينية بالشروط واألحكام المقررة في هذا‬ ‫القانون واللوائح الصادرة بموجبه‬ ‫)‪(2‬يكون االستكشاف عن المعادن والمواد التعدينية واستغاللها فى أراضى السودان بما فى ذلك مياهه‬ ‫اإلقليمية أيا ً كان مالك األرض بترخيص يصدر وفقا ً للشروط واألحكام المقررة فى هذا القانون‪.‬‬ ‫)‪(3‬على الرغم من أحكام البندين (‪ )1‬و (‪ )2‬يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير‪ ،‬أن‬ ‫يصدر قرارا ً بحظر االستكشاف أو التعدين و استغالل أي معدن أو مواد تعدينية تكون لها أهمية خاصة‬ ‫باالقتصاد القومي‪ ،‬وفى هذه الحالة‪ ،‬تلغى جميع تراخيص االستكشاف وعقود التعدين أو االستغالل‬ ‫السابق منحها‪.‬‬ ‫)‪(4‬يكلف مجلس الوزراء الهيئة بأعمال االستكشاف أو التعدين بذاتها أو بأي وسيلة أخرى وفقا ً للشروط‬ ‫والضوابط المقررة‬

  5. ‫)‪(5‬تلتزم الهيئة بتعويض المرخص له الذي ألغي ترخيصـه تعويضا ً عادالً‪.‬‬ ‫)‪(6‬إذا لم يقبل المرخص له بالتعويض الذي تعرضـه الهيئة تشكل هيئة تحكيم ثالثية تمثل فيها الهيئة‬ ‫ومن ألغي ترخيصه و يختار االثنان رئيسا ً لهيئة التحكيم التي يكون قرارها ملزما ً للطرفين‪.‬‬ ‫إعداد السجـالت وتقييد الطلبات‪.‬‬ ‫‪7‬ـ تعد اللجنة سجالت لقيد أسماء المتقدمين بطلبات تراخيص البحث عن المواد التعدينية بأنواعها وفقا ً‬ ‫لما تحدده اللوائح ‪ ،‬وأخرى تقيّد فيها الطلبات التى ترد إليها للترخيص فى االستكشاف عن المواد‬ ‫التعدينية وسجالت بأسماء أصحاب عقود التعدين‪.‬‬ ‫أنواع التراخيص وعقود التعدين‪.‬‬ ‫‪8‬ـ (‪ )1‬يجوز للجنة بموافقة الوزير إصدار التراخيص وإبرام العقود الخاصة بالتعدين وذلك على الوجه‬ ‫اآلتى‬ ‫(أ ) رخصة عامة للبحث عن المعادن والمواد التعدينية‪ ،‬وتكفل هذه الرخصة لمن صدرت له الحق فى‬ ‫دخول المنطقة التى يشملها الترخيص وأخذ عينات سطحية ألغراض الدراسة فيما عدا تلك المناطق‬ ‫المرخصة للغير كمناطق استكشاف مطلقة أو أبرم بشأنها عقد تعدين ‪،‬‬ ‫(ب) رخصة استكشاف مطلقة ‪ ،‬تكفل لمن صدرت له الحق فى االستكشاف عن المعادن او المواد‬ ‫التعدينية فى المنطقة التى تشملها الرخصة بما فى ذلك إجراء األبحاث الجيولوجية والجيوكيميائية‬ ‫وأعمال الحفر التنقيبى وأخذ العينات إلجراء التحاليل والدراسات الفنية والتكنلوجية األخرى الالزمة‬ ‫عليها داخل السودان أو خارجه ‪،‬‬ ‫(ج ) عقد تعدين ‪ ،‬يكفل للمتعاقد الحق فى إستخراج المواد التعدينية التى يشملها العقد فى المنطقة‬ ‫المرخص بها وذلك بكل الوسائل العلمية والفنية والتكنلوجية المتاحة له ‪ ،‬وتسويق ذلك اإلنتاج أو‬ ‫التصرف فيه بأي وسيلة أخرى وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ‪،‬‬ ‫(د ) عقد تعدين صغير‪ ،‬يكفل للمتعاقد الحق فى استخراج المواد المعدنية التي يشملها العقد فى المنطقة‬ ‫المرخص بها بالوسائل التقليدية او العلمية والفنية والتكنلوجية البسيطة المتاحة له‪ ،‬وتسويق ذلك اإلنتاج‬ ‫أو التصرف فيه بأى وسيلة أخرى وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه‪،‬‬ ‫(هـ) عقد إستخراج للمعادن والصخور الصناعية‪ ،‬ويكفل للمتعاقد إستخراج وتصنيع المواد من المنطقة‬

  6. ‫التى يحددها العقد وتسويقها وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ‪،‬‬ ‫(و ) يوقع مدير الهيئة التراخيص وعقود اإلستغالل بعد موافقة الوزير نيابة عن اللجنة‪.‬‬ ‫)‪(2‬على الرغم من أحكام البند (‪ )1‬يجوز للوزير بتوصية من اللجنة أن يبرم إتفاقيات خاصة مع أى‬ ‫شركة تمنح بموجبها امتيازا ً لإلستكشاف عن أى من المعادن بما فيها المعادن النفيسة او المواد التعدينية‬ ‫وإستغاللها على أساس المشاركة أو قسمة اإلنتاج أو أى صورة أخرى من الشروط يراها مناسبة ‪ ،‬كما‬ ‫يجوز له أن يمنح بموجب تلك اإلتفاقيات الخاصة الميزات التفضيلية وفقا ً لقانون تشجيع اإلستثمار لسنة‬ ‫‪ 1999‬أو أى قانون آخر يحل محله‬ ‫)‪(3‬يجوز للوزير الغاء التراخيص والعقود واالتفاقيات المنصوص عليها فى هذا القانون إذا أخل‬ ‫المرخص له بأى بند من بنود الرخصة أو العقد أو شروط االتفاقية أو المخالفة لهذا القانون أو أى من‬ ‫شروط اللوائح الصادرة بموجبه‪.‬‬ ‫شروط الترخيص أو العقد‪.‬‬ ‫‪9‬ـ دون اإلخالل بأى شرط من الشروط العامة ‪ ،‬يجب أن يتضمن الترخيص أو العقد البيانات االتية‪:‬‬ ‫( أ) المعدن أو المواد التعدينية التى صدرت الرخصة أو العقد من أجله ‪،‬‬ ‫(ب) المساحة التى يشملها الترخيص أو العقد وخريطة تبين الحدود والموقع الجغرافى ‪،‬‬ ‫(ج ) فترة سريان الترخيص أو العقد ومدى قابلية تلك الفترة للتجديد ‪،‬‬ ‫(د ) المقدرة المالية والخبرات الفنية ‪،‬‬ ‫(هـ) أى شروط أخرى ذات صبغة خاصة وفقا ً لما تقرره اللوائح‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫التعدين‬ ‫التبليغ عند كشف المواد التعدينية‪.‬‬ ‫‪10‬ـ (‪ )1‬يجب على أى شخص يكشف عن معدن أو عن خام من خامات المواد التعدينية أن يبلغ عنه‬ ‫اللجنة كتابة‬ ‫)‪(2‬تقوم اللجنة بتسجيل حق الكشف لذلك الشخص ‪ ،‬ويكون للكاشف حق األولوية فى الحصول على‬ ‫ترخيص االستكشاف عن هذا المعدن أو المادة التعدينية ويشترط أن يتقدم بطلب الترخيص خالل أربعة‬ ‫أشهر من تاريخ إبالغه اللجنة عن هذا الكشف مع إستيفائه للشروط المنصوص عليها فى المادة ‪.11‬‬ ‫)‪(3‬إذا إنقضت المدة المشار إليها فى البند (‪ )2‬ولم يتقدم الكاشف بطلب الحصول على ترخيص البحث‬

  7. ‫تكون األولوية وفقا ً ألحكام األسبقية المنصوص عليها فى المادة ‪.7‬‬ ‫الشروط الواجـب توفرها فى طالب الترخيص‪.‬‬ ‫‪11‬ـ يشترط لمنح طالب ترخيص البحث أو الكشف أو عقود التعدين أن‪:‬‬ ‫(أ ) تتوفر لديه الكفاءة الفنية والخبرة الكافية فى مجال التعدين ‪،‬‬ ‫(ب) يكون لديه المقدرة المالية على تنفيذ إلتزاماته التعاقدية على الوجه الذى توافق عليه اللجنة ‪،‬‬ ‫(ج) يلتزم بالسياسات العامة للدولة فى مجال التعدين وحماية البيئة ‪،‬‬ ‫(د ) يرفق شهادة التسجيل إذا كان الطالب شركة أو إسم عمل فى السودان أو فرع لشركة إذا كانت‬ ‫شركة من خارج السودان ‪،‬‬ ‫(هـ) يقبل ويستوفى أى شروط أخرى تقررها اللجنة من وقت آلخر ‪،‬‬ ‫(و ) يلتزم بدفع الرسوم أو اإليجارات أو االشتراطات المالية المقررة‪.‬‬ ‫إصدار الترخيص وتجديده‪.‬‬ ‫‪12‬ـ (‪ )1‬يصدر ترخيص االستكشاف بقرار من الوزير بناءً على توصية من اللجنة وتحـدد اللـوائح‬ ‫شـروط الترخيص وتجديده‪.‬‬ ‫)‪(2‬على الرغم من أحكام البند (‪ )1‬يجوز للوزير عدم التقيّد بتجديد الترخيص إذا رأى أن الموقع أو‬ ‫بعضه قد صار جاهزا ً لإلنتاج بناء علي توصية اللجنة وعلى المرخص له التقدم للحصول على عقد‬ ‫تعدين طبقا ً لشروط ترخيص االستكشاف بعد أن تقوم اللجنة بإخطاره كتابة بذلك ‪ ،‬كما يجوز للوزير‬ ‫عدم تجديد الترخيص إذا تبين له أن المرخص له قد أخل بالتزاماته‪.‬‬ ‫حق الترخيص‪.‬‬ ‫‪13‬ـ ال يجوز للمرخص له فى االستكشاف أن ينقّب عن خام أو خامات أومواد تعدينية أخرى غير خام‬ ‫المادة المعدنية المرخص له بالكشف عنها ما لم يكن خام هذه المادة أو المواد مختلطا ً مع خام المادة‬ ‫المرخص له بالكشف عنها ويتعذر تعدين إحدهما دون اآلخر‪ ،‬وله فى هذه الحالة ‪ ،‬أن يحصل على‬ ‫موافقة اللجنة بإضافة اسم هذه المادة أو المواد المعدنية األخرى المختلطة كمعادن مصاحبة إلى ترخيص‬ ‫االستكشاف الصادر له‪.‬‬ ‫الرسوم واإليجار‪.‬‬ ‫‪14‬ـ باإلضافة إلى الرسوم المقررة وفقا ً للجدول الملحق بهذا القانون ‪ ،‬يُحصّ ل عن كل ترخيص‬ ‫لالستكشاف أو البحث أو عقد للتعدين إيجار سنوي حسبما تحدده اللوائح عن كل كيلومتر مربع أو أى‬ ‫وحدة قياس أخرى تحددها اللوائح من مساحة منطقة االستكشاف أو عقد التعدين ويعتبر أي جزء من هذه‬

  8. ‫الوحدات القياسية وحدة كاملة‪.‬‬ ‫حق الحصول على عقد التعدين أو االستغالل‪.‬‬ ‫‪15‬ـ يكون للمرخص له فى االستكشاف أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول على عقد تعدين أو‬ ‫إستغالل عن كل المساحة المرخص له االستكشاف فيها أو فى بعضها بالشروط والضوابط المنصوص‬ ‫عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه‪.‬‬ ‫التعويض‪.‬‬ ‫‪16‬ـ (‪ )1‬يجب على من يقوم بأعمال البحـث أو المرخص له باالستكشاف فى أرض الغيرأن يمتنع عن‬ ‫أى عمل من شأنه اإلضرار بسطح األرض أو حرمان المالك من اإلنتفاع بملكه ‪ ،‬فإذا ترتب عن عمله‬ ‫أى ضرر بسطح األرض أو حرمان المالك من االنتفاع بملكه يلتزم بالتعويض العادل‪.‬‬ ‫)‪(2‬يتم تقدير التعويض بوساطة لجنة يشكلها الوزير بقرار منه من الجهات ذات الصلة واإلختصاص‪.‬‬ ‫)‪(3‬إذا رفض المرخص له أو المالك التعويض الذي قدرته اللجنة ‪ ،‬تشكل لجنة تحكيم ثالثية يمثل فيها‬ ‫طرفا النزاع ويرأسها من تحدده الوزارة ويلتزم الطرفان بقرار لجنة التحكيم‪.‬‬ ‫التبليغ فى حـالة العثور على آثار‪.‬‬ ‫ومبان قديمة أو‬ ‫ٍ‬ ‫‪17‬ـ (‪ )1‬يجب على المرخص له أن يخطر الوزارة بكل ما يعثرعليه من آثار‬ ‫مصنوعات فنية سواء كانت أثرية أو غير أثرية داخل حدود منطقة الترخيص المتعاقد عليها فور العثور‬ ‫عليها وأن يوقف جميع عمليات البحث أو االستكشاف أو التعدين التى قد تسبب ضررا ً لها‪.‬‬ ‫)‪(2‬تقوم الوزارة بمخاطبة الهيئة العامة لآلثار للنظر في اإلخطار والتقرير بشأنه‪.‬‬ ‫)‪(3‬ال يجوز للمرخص له اإلستمرار فى عمليات البحث أو االستكشاف أو اإلستغالل فى الموقع األثرى‬ ‫إال بموافقة الهيئة العامة لآلثار وتحت رقابتها فإذا لم توافق توقف العمليات فورا ً فى الموقع األثرى أو‬ ‫يلغى الترخيص أو العقد‪.‬‬ ‫مسئولية المرخص له‪.‬‬ ‫‪18‬ـ يكون المرخص له مسئوالً وحده أمام الغير عن كل ضرر ينتج عن أعماله ‪ ،‬وعليه سداد كافة‬ ‫التعويضات التى قد تنتج عن القضايا أو المطالبات أو اإلجراءات التى يتخذها الغير فى هذا الشأن‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫اللجنة)‪(2‬‬ ‫إنشاء اللجنة‪.‬‬

  9. ‫‪19‬ـ تنشأ لجنة بموجب أحكام هذا القانون تسمى ” لجنة التعدين ” ‪ ،‬تكون مسئولة أمام الوزير عن تنفيذ‬ ‫أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه فى حدود السياسة المقررة ‪ ،‬وعلى اللجنة أن ترفع‬ ‫توصياتها للوزير إلتخاذ قرار فيها‪.‬‬ ‫تشكـيل اللجـنة واإلشراف عليها‪.‬‬ ‫‪20‬ـ (‪ )1‬تشكل اللجنة بقرار من الوزير من رئيس غير متفرغ وعدد من األعضاء يمثلون الوزارات‬ ‫والجهات ذات الصلة واإلختصاص ومن ذوى الخبرة والدراية واإلهتمام بشئون الثروة المعدنية والتعدين‬ ‫ويكون للجنة سكرتير متفرغ لتنفيذ قراراتها‪.‬‬ ‫)‪(2‬تخضع اللجنة إلشراف الوزير‪.‬‬ ‫إختصاصات اللجنة وسلطاتها‪.‬‬ ‫‪21‬ـ (‪ )1‬تكون للجنة اإلختصاصات والسلطات اآلتية‪:‬‬ ‫(أ ) وضع السياسات وإجازة الخطط والبرامج العامة للبحث واالستكشاف واإلنتاج للمعادن والمواد‬ ‫التعدينية ورفعها للوزير إلجازتها ‪،‬‬ ‫(ب) التوصية للوزير بمنح التراخيص لالستكشاف وإبرام عقود التعدين لألفراد والشركات والجهات‬ ‫اإلعتبارية األخرى ‪،‬‬ ‫(ج ) التوصية للوزير بمنح اإلعفاءات الجمركية لمعدات االستكشاف ومعدات ومدخالت صناعة التعدين‬ ‫حسب التراخيص أو العقود أو اإلتفاقيات المبرمة لرفعها لوزير المالية واإلقتصاد الوطنى ‪،‬‬ ‫(د ) التوصية للوزير بمنح اإلعفاءات الضريبية وفقا ً ألحكام اإلتفاقيات المبرمة ‪،‬‬ ‫(هـ) إبرام العقود وإصدار التراخيص بعد موافقة الوزير على تلك العقود والتراخيص ‪،‬‬ ‫(و ) مراقبة ومتابعة الجوانب الفنية الخاصة بعمليات التعدين ‪،‬‬ ‫(ز ) متابعة تقيد أصحاب التراخيص والعقود بالضوابط الخاصة باإلستخدام ومتابعة التدريب والتقيد‬ ‫بتأمين المعدات واآلليات والعاملين واألخذ بإجراءات السالمة بالمناجم ضد المخاطر المختلفة بمثل ما‬ ‫هو معهود فى أعمال التعدين وبالحفاظ علي البيئة طبقا ً للمقاييس واألحكام المنصوص عليها في التشريع‬ ‫الخاص بذلك‪،‬‬ ‫(ح ) وضع الئحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات إجتماعاتها ‪،‬‬ ‫(ط ) أى إختصاصات أو سلطات أخرى تكون الزمة ألداء مهامها يوافق عليها الوزير‪.‬‬

  10. ‫)‪(2‬يجوز للجنة أن تفوض أيا ً من سلطاتها الواردة في هذا القانون لرئيسها أو للمدير أو ألي من‬ ‫األعضاء أو ألي لجنة تشكلها لهذا الغرض وذلك بالشروط والضوابط التي تراها مناسبة‪.‬‬ ‫إختصاصات رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫‪22‬ـ (‪ )1‬يكون رئيس اللجنة مسئوالً عن متابعة تنفيذ السياسات التى تضعها اللجنة ويختص باإلشراف‬ ‫على أعمال اللجنة وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكينها من تحقيق أغراضها على أسس سليمة‪.‬‬ ‫)‪(2‬دون المساس بعموم ما تقدم تكون لرئيس اللجنة اإلختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫(أ ) متابعة تنفيذ قرارات اللجنة ‪،‬‬ ‫(ب) اإلشراف على اإلجراءات والشروط لدعوة األفراد وشركات التعدين الوطنية واألجنبية والجهات‬ ‫األعتبارية األخرى والمشاركة فى المفاوضات بشأن إبرام إتفاقيات البحث والتعدين أو العقود أو‬ ‫الحصول على رخص البحث واإلستكشاف للمواد التعدينية ‪،‬‬ ‫(ج ) رفع مشاريع اتفاقيات البحث والتعدين للوزير للتوقيع عليها بعد إستيفائها للجوانب التفاوضية‬ ‫والقانونية واألخرى الضرورية ‪،‬‬ ‫(د ) أى سلطات أخرى توكل إليه من اللجنة‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫أحكام عامة‬ ‫التظلــم ضد قرارات اللجنة‪.‬‬ ‫‪23‬ـ يجوز لكل مقدم طلب أو صاحب رخصة أو عقد أن يتظلم للوزير ضد أى قرار تتخذه اللجنة وذلك‬ ‫خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ صدور ذلك القرار ‪ ،‬وفى حالة عدم إصدار الوزير قراره فى مدة‬ ‫ثالثين يوما ً من تاريخ رفع التظلم إليه يعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب‪.‬‬ ‫المخالفات والعقوبات‪.‬‬ ‫‪24‬ـ (‪ )1‬يكون مرتكبا ً جريمة كل شخص‪:‬‬ ‫(أ ) يقوم بالبحث أو االستكشاف عن المواد التعدينية ‪ ،‬غير مواد المحاجر ‪ ،‬دون أن يكون لديه ترخيص‬ ‫سارى المفعول ‪ ،‬يعاقب عند اإلدانة بالسجن مدة ال تجاوز سنة واحدة أو الغرامة التى تحددها المحكمة‬ ‫أو بالعقوبتين معا ً ‪،‬‬ ‫(ب) يقوم بعمليات إستخراج المعادن أو يحاول إستخراج مواد تعدينية دون أن تكون لديه رخصة بحث‬ ‫سارية المفعول أو عقد تعدين ‪ ،‬يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز سنتين أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو‬ ‫بالعقوبتين معا ً‪.‬‬ ‫)‪(2‬فى جميع الحاالت المنصوص عليها فى الفقرة (ب) يجب أن تحكم المحكمة بمصادرة المعادن‬

  11. ‫والمواد التعدينية التى أرتكبت بشأنها المخالفة ومصادرة أى ربح ناتج عنها وأى آالت ومعدات‬ ‫إستخدمت في جمعها وإستخراجها ومعالجتها وترحيلها خاما ً أو منتجا ً داخل وخارج المنطقة لصالح‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫‪25‬ـ تكون المحكمة الجنائية األولى هى المحكمة المختصة بالنظر فى مخالفات أحكام هذا القانون‬ ‫واللوائح الصادرة بموجبه‪.‬‬ ‫سلطة إصدار اللوائح‪.‬‬ ‫‪26‬ـ (‪ )1‬يجوز للوزير إصدار لوائح لتنفيذ أحكـام هذا القانون ولتحقيق أغراضه‪.‬‬ ‫)‪(2‬مع عدم اإلخالل بما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح على ما يأتى‪:‬‬ ‫(أ ) األشخاص أو الهيئات التى يمكنها تقديم طلبات للحصول على التراخيص والعقود والكيفية التي تقدم‬ ‫بها تلك الطلبات بموجب أحكام هذا القانون ‪،‬‬ ‫(ب) الشروط المالية الخاصة باإليجارات وكيفية سداد الرسوم المقررة في الجدول الملحق بهذا القانون ‪،‬‬ ‫(ج ) إعداد السجالت وتقييد الطلبات‪.‬‬ ‫الجـدول)‪(3‬‬ ‫(انظر المادة ‪)14‬‬ ‫فهرس الموضوعات [اخفاء]‬ ‫‪ 1‬الموضوع‬ ‫‪‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .1.0.0.1 1‬رخصة البحث العام‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .1.0.0.2 3‬رخصة التعدين‬ ‫‪‬‬ ‫مبلغ الرسم‬ ‫‪ .1.0.0.3 4‬رخصة التعدين الصغير‬ ‫‪‬‬ ‫الخدمة المقدمة‬ ‫بالجنيه‬ ‫‪ .1.0.0.4 5‬رخص ا لمالحات والجباصات‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .1.0.0.5 6‬رخصة معادن وصخور‬ ‫‪‬‬ ‫صناعية‬ ‫‪ .1.0.0.6 7‬رسوم الشهادات‬ ‫‪‬‬ ‫الموضوع‬ ‫‪1500‬‬ ‫( أ) رسوم الطلب والنظر‬ ‫‪5000‬‬ ‫(ب) رسوم إصدار‬ ‫‪ .1‬رخصة البحث العام‬

  12. ‫‪1500‬‬ ‫(أ ) رسوم الطلب والنظر‬ ‫‪ .2‬رخصة االستكشاف المطلقة (الخاص)‬ ‫‪5000‬‬ ‫(ب) رسوم إصدار‬ ‫‪1500‬‬ ‫(أ ) رسوم الطلب والنظر‬ ‫‪5000‬‬ ‫(ب) رسوم إصدار‬ ‫‪ .3‬رخصة التعدين‬ ‫‪10000‬‬ ‫(ج) رسم التنازل أو التحويل‬ ‫‪1500‬‬ ‫(أ ) رسوم الطلب والنظر‬ ‫‪4000‬‬ ‫(ب) رسوم إصدار‬ ‫‪ .4‬رخصة التعدين الصغير‬ ‫‪7000‬‬ ‫(ج) رسم التنازل أو التحويل‬ ‫‪1500‬‬ ‫(أ ) رسوم الطلب والنظر‬ ‫‪4000‬‬ ‫(ب) رسوم إصدار‬ ‫‪ .5‬رخص ا لمالحات والجباصات‬ ‫‪10000‬‬ ‫(ج) رسم التنازل أو التحويل‬ ‫‪1500‬‬ ‫(أ ) رسوم الطلب والنظر‬ ‫‪5000‬‬ ‫(ب) رسوم إصدار‬ ‫‪ .6‬رخصة معادن وصخور صناعية‬ ‫‪10000‬‬ ‫(ج) رسم التنازل أو التحويل‬ ‫( أ) للعينات حتى زنة ‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫كيلوجرام‬ ‫‪300‬‬ ‫‪ .7‬رسوم الشهادات‬ ‫(ب) صادر خامات‬ ‫——————————————‬ ‫)‪(1‬قانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪.2007‬‬ ‫(‪1‬أ) قانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪.1974‬‬ ‫)‪(2‬قانون رقم (‪ )40‬لسنة ‪.1974‬‬ ‫)‪(3‬قانون رقم (‪ )40‬لسنة ‪.1974‬‬

Mineral resources and Mining Development Act, 2007 · Nelum