跳到主要内容
Nelum
苏丹的法律

Land Resettlement and Registration Act (LRRA) of 1925

颁布于 1925 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة ١٩٢٥
语言
Arabic
类型
法令
组织
African Union (AU)
国家
苏丹
主题
Land and soil
关键词
basic legislation, cadastre/land registration, registration, urban land, lease, transfer rights, certification, public land, abandoned land/unoccupied land, procedural matters, agricultural land, range, contracts, land tenure, pastoralism, property rights

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ١٩٢٥قانون تسوية األراضي وتسجيلها لسنة )٣١/١٢/١٩٢٥( الفصل األول أحكام تمهيدية :اسم القانون "١٩٢٥قانون تسوية األراضي وتسجيلها لسنة " يسمي هذا القانون -١ إلغاء وإستثناء )ألغت تشريعات سابقة) (٢(و ) ١ (-٢ عند العمل بهذا القانون وكانت األحكام الخاصة إذا كان قد أجرى مسح) ١(على الرغم من أحكام البند ) ٣( قد نفذت فعلياً أو – المشار إليه فيما بعد -بالتسوية والتسجيل المضمنة فيما بعد حسب رأي المسجل العام جوهرياً فيما يختص بأي ارض واتضح ان تلك األراضي قد سجلت بموجب أحكام أي قانون ألغاه هذا مع مراعاة أي شروط أو تحقيق آخر قد يراه مالئماً أن يوجه باعتبار تسجيل القانون فيجوز للمسجل العام تلك األراضي الذي سبق أجراؤه تسجيال لملكيتها أو بإعداد تسجيل ملكية تلك األراضي من التسجيل الذي سبق أجراؤه ويعتبر أن ذلك التسجيل للملكية قد أجرى وفقاً ألحكام هذا القانون تفسير :قانون ما لم يقتض السياق معني آخر في هذا ال-٣ تشمل الفوائد الناشئة عن األرض والمباني واألشياء الثابتة على األرض بصورة دائمة كما تشمل ..."أرض" .الحصة الشائعة في األرض وأيضاً اية مصلحة في األرض تتطلب تسجيال ياز ولكن ال تشمل حق زراعة جزء من بموجب أحكام هذا القانون أو تكون قابلة لذلك التسجيل خالف االمت األرض يكون معينا أو قابال للتعين على الرغم من أن موقعه قد يتغير من سنة الى أخرى ، يشمل أي رهن أو أي امتياز آخر ينشأ على األرض لغرض ضمان دفع نقود او ما يقيم بالنقود ..."إمتياز" ويشمل االمتياز الذي ينشأ على امتياز، فيما يتعلق باألرض أو االمتياز يقصد به انتقال األرض أو االمتياز من شخص آلخر بالوراثة أو ..."انتقال" على وجه آخر بحكم القانون، تشمل االيجارة من الباطن واالتفاق على اإليجارة او االتفاق على اإليجارة من الباطن، ..."إيجارة" اثر به حقوق األشخاص في األرض أو عليها أو ينشا أو يقصد به أي تصرف من أي نوع تت ..."تصرف" معني مماثل،" يتصرف"يتأثر امتياز بمقتضاه ، ويكون للفعل يقصد به رئيس الجهاز القضائي المنشأ في أي من الواليات حسبما يكون " رئيس الجهاز القضائي المختص( الحال، م هذا القانون، يقصد به سجل ملكية األرض المنشأ بموجب أحكا ..."سجل" يقصد به الشخص أو الهيئة من األشخاص المسجلين بموجب أحكام هذا القانون كمالكين لألرض، ..."مالك" يقصد به الشخص أو الهيئة من األشخاص المسجلين بموجب أحكام هذا القانون كمالكين ..."مالك االمتياز" المتياز، ة القاضي الجزئي من الدرجة األولى أو الثانية، يقصد بها المحكمة العامة ومحكم ..."المحكمة" يشمل مساعد المسجل العام وأي شخص مفوض تفويضاً صحيحاً لينوب عن المسجل العام، ..."مسجل عام" يشمل مساعد المسجل أو أي شخص مفوض تفويضاً صحيحا لينوب عن المسجل،..."مسجل" تقدم بمطالبة رسمية، يشمل الشخص الحائز لألرض حتى ولو لم ي..."مطالب" يشمل الزواج ولكن ال يشمل مقابالً اسمياً من المال،..."مقابل ذو قيمة" يقصد به مقرر بموجب أحكام هذا القانون أو بمقتضي أية قواعد تصدر وفقاً ألحكامه أو بمقتضي ..."مقرر" ت التي لم ينص عليها في أي أمر يصدره المسجل العام وفقا لألسس التي يحفظ السجل بمقتضاها في الحاال أية قاعدة ، يقصد به انتقال األرض أو االمتياز من شخص آلخر بفعل الطرفين أو بأمر ..."نقل األرض أو االمتياز" المحكمة، يقصد به والى الوالية المعنى أو من يفوضه، ..."الوالى" بموجب أحكام هذا القانون أو تشمل أي سند أو حكم أو أمر أو أي مستند آخر يتطلب تسجيالً " ...وثيقة " .يكون قابال لذلك التسجيل الفصل الثاني التسوية والتسجيل األول .نشر األعالن متى اتضح لوزير العدل انه من المناسب إجراء تسوية لملكية أي أرض وتسجيلها فعليه أن ينشر اعالنا -٤ لألراضي في تلك المنطقة وتسمي فيما بعد في الجريدة الرسمية يبين أنه في النية إجراء تسوية وتستجيل وفقا لما يوضح في االعالن" منطقة التسوية" .تعيين الموظفين والعاملين في التسوية ويسمي فيما بعد (يعين الشخص الذي يفوضه رئيس الجهاز القضائي المختص في هذا الصدد ) ١ (-٥ في ") الشخص المفوض" .وسلطاتهم العامة أو بعده شخصاً يسميه أو شخصاً يشغل منصباً ما ضابطاً للتسوية ٤اإلعالن المذكور في المادة تاريخ نشر ويعين بذات الطريقة ضباط التحديد والمساحة والتسجيل الالزمين للقيام بتحديد وتسوية وتسجيل منطقة ص بكل األراضي داخل التسوية ويكون لضباط التحديد والمساحة الذين تم تعيينهم على ذلك الوجه فيما يخت تلك المنطقة كل سلطات الضابط المفوض لتحديد أو مسح األراضي بمقتضي قانون تحديد األراضي . ١٩٠٥ومسحها لسنة يكون ضباط التسوية والتسجيل الذين عينوا على الوجه سالف الذكر مختصين قانوناً بتحليف اليمين في )٢( دار أوامر التكليف أو اإلعالنات أو األوامر بطلب حضور أي تحقيق يجرونه ألغراض هذا الفصل وبإص األشخاص أو إبراز المستندات مما يكون الزما إلجراء التسوية والتسجيل سالفى الذكر وتنفيذ تلك األوامر أو فيما يتعلق بتنفيذ ١٩٨٣اإلعالنات بقدر المستطاع بالطريقة التى يخولها قانون اإلجراءات المدنية لسنة .لتكليف بالحضور على المدعى عليهمأوامر ا يجوز لضابط التسوية أن يباشر بنفسه كل أو بعض السلطات التي يمنحها هذا القانون لضابط التحديد أو ) ٣( .المساحة أو التسجيل .األعالن الذي ينشره ضابط التسوية جراؤهما في مكتب المحلية يأمر ضابط التسوية بعد تعيينه بنشر إعالن التسوية والتسجيل المزمع إ) ١ (-٦ –المختصة في المحافظة التي تقع فيها منطقة التسوية وفي مكتب تسجيل األراضي في المحافظة المذكورة وفي أماكن مالئمة داخل منطقة التسوية وبجوارها وله أيضا إذا رأي ذلك مناسبا أن يأمر بنشر –إن وجد .يفة أخرىإعالن مماثل في الجريدة الرسمية أو في أية صح : يجب عليه في ذلك اإلعالن أن ) ٢( يحدد في اقرب فرصة ممكنة موقع منطقة التسوية وحدودها،) أ( يعلن أن األرض الواقعة داخل منطقة التسوية ستسوى وتسجل وفقاً ألحكام هذا الفصل،) ب( أو أي حق أو منطقة التسوية يحدد المدة المطلوب خاللها من أي شخص يطالب بأي أرض داخل) ج( امتياز عليها أن يتقدم بمطالبته، يأمر كل المطالبين بأرض داخل منطقة التسوية بأن يبينوا حدود األرض المتأثرة بمطالبتهم بالكيفية وقبل ) د( .التاريخ اللذين يرى ضابط التسوية أنهما مالئمان .الحضور لمطالبين بامتياز عليها وأي شخص آخر يجب على جميع مالكي األراضي والمطالبين بها واألشخاص ا-٧ قد يرغب ضابط التسوية في حضوره أن يحضروا إلى األرض بانفسهم أو عن طريق وكيل مفوض على الوجه المطلوب وفي الوقت الذي أعلنهم به ضابط التسوية أو في أي وقت الحق حسبما يطلبه ويجب عليهم .التي تتعلق باألرض أو ملكيتهاأن يبرزوا له كل السندات والشهادات والمستندات أثر الغياب إذا تخلف أي مطالب بأرض داخل منطقة التسوية أو بامتياز عليها عن الحضور بنفسه أو من ) ١ (-٨ طريق وكليه المفوض تفويضاً صحيحاً، وفقاً لما قد يتطلبه التكليف بالحضور أو اإلعالن أو األمر المشروع فيجوز، حسب الحال، أن يستمر التحديد أو المسح أو التسجيل أو التسوية الصادر بموجب أحكام هذا الفصل، .في غيابه إذا ظهر واحد أو أكثر من عدة وارثين لمالك أو مطالب متوفي أو واحد أو أكثر من مجموعة وارثين ) ٢( لهم مصلحة منفصلة عن مجموعة أو مجموعات أخرى فيعتبر ظهوره أو ظهوراً لكل الورثة أو كل .جموعات، حسب الحال، مالم يوجه ضابط التسوية بخالف ذلكالم .واجبات ضابط التحديد : مع مراعاة أي توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية تكون واجبات ضابط التحديد هي أن -٩ يتأكد من أن حدود كل قطعة أرض منفردة ومملوكة ملكية خاصة وحدود الطرق العامة وحقوق المرور) أ( والشرب وحرم كل اآلبار والمقابر والقرى الموجودة داخل منطقة التسوية قد حددت على الوجه األمثل وفقاً ألية توجيهات عامة يصدرها ، يتأكد من أن كل األراضي البور والغابات واألراضي غير المأهولة قد حددت على الوجه األمثل نيابة ) ب( عن الحكومة، سم تخطيطي لألراضي التي تم تحديدها على النحو السابق وأن يتأكد من أن كل يعد أو يأمر بإعداد ر) ج( في الرسم التخطيطي برقم أو حرف أو خالف ذلك وفقاً لما يوجه به، قطعة أرض منفردة قد ميزت أو – إن وجد –يعد أو يأمر باعداد قائمة توضح فيما يتعلق بكل قطعة أرض اسم مالكها المشهور ) د( واسم أي مطالبين بها او باي امتياز عليها،- إن وجدوا–مشهورين مالكها ال يقيد في القائمة المذكورة فيما تقدم الحكومة كمالك لكل األراضي البور والغابات واألراضي غير ) هـ( .المأهولة ويوضح فيها اسماء كل المطالبين بحقوق على تلك األراضي باإلضافة إلى تفاصيل مطالباتهم .ابط التحديد الخاصة سلطات ض : أن يمارس كال أو أياً من السلطات اآلتية٩ يجوز لضابط التحديد عند أداء واجباته المبينة في المادة -١٠ يجوز له إذا كانت الحدود بين قطع أرض منفصلة عبارة عن خط منحن أو غير منتظم أن يضع حداً ) أ( مالكي األرض المالصقة لذلك الحد بتبادل أرض مستقيماً بدال عن الحد األصلى ويقوم بتسوية حقوق متساوية القيمة، يجوز له ان يضع أي ارض متاخمة لطريق عام أو لحق مرور في خط مستقيم وفقاً لما تقتضيه ) ب( المصلحة العامة، يجوز له أن يحدد حق مرور عند الضرورة لطريق عام أو ألرض بور أو لنهر، لصالح أي مالك ) ج( ضه محاطة بأرض مالك آخر أو مالكين آخرين،أرض تكون أر إذا رأي أنه يجب دفع تعويض ألي شخص فيما يتعلق بأي تغيير حدود أو وضع أراض في خط مستقيم ) د( او حق مرور أجراه بموجب أحكام هذه المادة فيجب عليه أن يبلغ األمر لضابط التسوية الذي يجوز له أن .١٧عليه في المادة يصدر أمراً بالتعويض وفقاً لما نص .واجبات ضابط المساحة مع مراعاة أية توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية يقوم ضابط المساحة بمسح األراضي -١١ .الموجودة في منطقة التسوية ويعد لها خرائط على أساس الرسم التخطيطي الذي يعده ضابط التحديد .واجبات ضابط التسجيل اة أية توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية يكلف ضابط التسجيل كل مع مراع) ١ (-١٢ بالحضور أمامه في ) د (٩األشخاص الذين ظهرت أسماؤهم في القائمة التي يعدها ضابط التحديد وفقاً للمادة في إعداد الزمان والمكان اللذين يراهما مناسبين وبعد إجراء التحرى الذي يراه الزماً يشرع ضابط التسجيل لكل قطعة أرض بمنطقة التسوية حددت ومسحت وفقاً لما نص " سجل التسوية"سجل أول يسمي فيما بعد .عليه فيما تقدم يقوم ضابط التسجيل بأي تسجيل أو بتصحيح سجل التسوية وفقاً ألي أمر صادر من ضابط التسوية ) ٢( .بمقتضي السلطات التي يتضمنها هذا القانون .يلأسس التسج : عند إعداد سجل التسوية -١٣ يجب على ضابط التسجيل ، متى اقتنع بأن أي شخص له الحق في ملكية أرض، أن يقر بملكيته ويسجل ) أ( ، فيجب على ضابط ٣١األرض باسمه، على أنه إذا كان تسجيل أية ملكية سيخل بأي من أحكام المادة يجوز له أن يصدر أمراً وفقاً لما نص عليه في المادة التسجيل أن يحيل الموضوع إلى ضابط التسوية الذي ).ج (١٧ بأن الحقوق إذا اقتنع ضابط التسجيل فيما يتعلق بأية أرض بأنها خالية من أية حقوق خاصة أو) ب( الموجودة فيها أو عليها ال ترقي إلى الملكية الكاملة فيجب عليه أن يسجل األرض باسم الحكومة التسجيل بان أي شخص مستحق ألي حق من الحقوق المذكورة فيما بعد في أو على إذا اقتنع ضابط) ج( أرض تملكها الحكومة أو أي شخص آخر أو بأن الحكومة مستحقة ألي حق من تلك الحقوق في أو على : والحقوق هي –أرض يملكها أي شخص حق الزراعة التي يرويها الفيضان الطبيعي للنهر أو األمطار،) أوالً( حق المرعي،) ثانياً( الحق في منتجات الغابة،) ثالثاً( ،)المعروف بحق العمارة( الحق في شغل األرض وزراعتها ) رابعاً( .أي حق نافع آخر) خامساً( فيجب عليه االقرار بذلك الحق وتسجيله باسم الشخص المستحق أو باسم الحكومة، بحسب الحال ، ويجب حدود المحلية التي يجوز ممارسة ذلك الحق في نطاقها والمدى الذي إليه عليه أن يقيد في سجل التسوية ال .يجوز التصرف في المنفعة وأية بيانات ضرورية أخرى لتوضيح طبيعة الحقوق وتوابعها ومداها ١٦يتبع ضابط التسجيل القواعد المنصوص عليها في المادة ) د( .محتويات سجل التسوية ١٣في سجل التسوية البيانات اآلتية باإلضافة إلى أية بيانات تتطلب المادة يقيد ضابط التسجيل ) ١ (-١٤ : وهي ١٢تقييدها فيما يتعلق بكل قطعة أرض سجلها وفقاً ألحكام المادة الرقم الذي خصص لتلك األرض،) أ( ن على أنه إذا كا: في حالة األرض المملوكة، على الشيوع حصة أي مالك على الشيوع عينت حصته) ب( فيجب على ضابط التسجيل إحالة األمر إلى ٣٢تسجيل تلك الحصة يخل بأي من األحكام الواردة في المادة ،)ج (١٧ضابط التسوية الذي يفصل فيه وفقا ألحكام المادة أي تقييد لسلطات المالك في التصرف في األرض،) ج( مالكها في التصرف في االمتياز،أي امتيازات على األرض واي تقييد لسلطات الشخص المقر بأنه) د( .التاريخ الذي تم فيه التسجيل) هـ( يجوز لضابط التسجيل أن يقيد اشعاراً في سجل التسوية بأية التزامات أو حقوق أو مصالح تمس أية ) ٢( ، ولكن ال يؤثر عدم قيد ذلك االشعار في صحة أي التزام ٢٧أرض وال تتطلب اشعاراً بموجب أحكام المادة .حق أو مصلحة مما سلف ذكرهأو أن يوقع عليه أو – كلما أمكن ذلك –يوقع ضابط التسجيل على سجل تسوية كل قطعة ارض ويجب ) ٣( بأنه مالك لألرض أو أي امتياز عليها أو يختمه بخاتم الشخص المقر . طعة األرضوكيل ذلك الشخص المفوض على وجه صحيح وشيخ القرية أو البلدة التي تقع داخل حدودها ق .وكذلك كل من يكون حاضراً من األشخاص المعروفين وفقاً لما يراه ضابط التسجيل مالئماً .واجبات ضابط التسوية يمارس ضابط التسوية اشرافاً عاماً على التسوية ويجوز له أن يصدر من التوجيهات العامة أو ) ١ (-١٥ ا أو يكملوا األحكام التي يتضمنها هذا الفصل التي الخاصة ما يراه ضرورياً لمرؤوسيه من الضابط ليغيرو .تتعلق بإجراءات تحديد أو تسجيل األرض داخل منطقة التسوية ينظر ضابط التسوية ويفصل في كل المطالبات والمنازعات المتعلقة بملكية أو حدود أرض داخل ) أ) (٢( ريضة الستصدار أمر لتغيير التحديد كما منطقة التسوية أو المتعلقة بأي امتياز على تلك األرض وفي أية ع أجراه ضابط التحديد أو لتصحيح أي قيد أصلى قيده ضابط التسجيل في سجل التسوية، على أن تصل تلك المطالبات أو المنازعات إلى علمه أو تقدم تلك العريضة إليه قبل إنتهاء التسوية في القرية أو المكان الذي تكون فيه األرض، أي طلب لضابط التسوية في أي وقت الحق النتهاء التسوية كما تقدم ولكن وقبل أن يصبح إذا قدم ) ب( بشأن أي مطالبة أو نزاع مما ذكر أو قدمت له عريضة مما ذكر ١٨التسجيل نهائياً بموجب أحكام المادة نظر األمر فيجوز لضابط التسوية حسب سلطته التقديرية إما أن ينظر ويفصل في األمر بنفسه أو أن يرفض ويوجه مقدم الطلب برفع دعوي مدنية لتغيير سجل التسوية وعلى ضابط التسوية عند توجيه مقدم الطلب أن .يقيد إشعاراً بالطلب في سجل التسوية أو يأمر بتقييده سماع أية مطالبة أو منازعة أو عريضة كما سلف ذكره أن يعد محضراً يجب على ضابط التسوية عند) ٣( أن يتبع اإلجراءات التي يوجه بمراعاتها قانون - كلما كان ذلك علمياً–ءات، ويجب عليه باإلجرا في سماع الدعاوي المدنية وتدفع ذات الرسوم المقررة بموجب أحكام ذلك ١٩٨٣اإلجراءات المدنية لسنة .القانون عن القضايا المدنية حقوق المرور والشرب والمقابر واآلبار يجوز لضابط التسوية أن يضع اعتباراً للطرق العامة و) ٤( والطرق المؤدية إلى المقابر واآلبار وأن يضع األراضي المتاخمة لطريق عام أو حق مرور في خط مستقيم .وفقاً لما تتطلبه المصلحة العامة دون تعويض أو مقابل دفع تعويض نقدي أو بأرض وفقاً لما يراه مناسباً فرز كحرم للقرية أية مساحة مالصقة ألية قرية حسبما يراه ضرورياً،يجوز لضابط التسوية أن ي) ٥( يجوز لضابط التسوية أن يمنح ، عند االقضاء، حق مرور لصالح أي مالك أرض لطريق عام أو ) ٦( ألرض بور أو لنهر إذا كانت أرضه محاطة بأرض مالك آخر أو مالكين آخرين ويجوز له تحديد الطريقة . الذي يدفعه المالك الذي منح ذلك الحق قبل استعماله- إن وجد– الحق والتعويض التي يمارس بها ذلك .القواعد التي يتبعها ضابط التسوية يراعي ضابط التسوية عند السماع والفصل في جميع المطالبات أو المنازعات أو العرائض -١٦ : من القواعد اآلتية ١٥من المادة ) ٢( في البند المذكورة بإثبات مطالبة فيعين أو يأمر ) إذا ولد(ا اتضح لضابط التسوية أنه يحتمل أن يقوم قاصر أو جنين اذ) أ( بتعيين شخص ليمثل القاصر أو الجنين ويعتبر القاصر أو الجنين كأنه قد تقدم بمطالبة خالل المدة التي يسمح بها القانون، بة، له الحق في أرض أو امتياز،فيجوز لضابط إذا اقتنع ضابط التسوية بأن أي شخص، لم يتقدم بمطال) ب( التسوية أن يستمر كما لو كان ذلك الشخص قد تقدم بمطالبة خالل المدة التي يسمح بها القانون، تعتبر كل األراضي البور والغابات واألراضي غير المشغولة ملكاً للحكومة حيث يثبت العكس،) ج( فإن . ر منتظمة فقط بمقتضي العرف المحلى الجارى بشأنهافي حالة األرض التي تزرع في فترات غي) د( مجرد زراعة تلك األراض بوساطة أي شخص ألية مدة كانت ال يعطيه الحق في ملكيتها ملكية مطلقة، ممارسة أي شخص لحقوقه في أو على قطعة أو أكثر أو جزء أو أكثر من األرض ال تؤخذ كافتراض ) هـ( ثبات ملكيته ألية حقوق في أو على أية مساحة أكبر من األرض غير تلك لصالحه في مواجهة الحكومة ال التي مارس تلك الحقوق فيها او عليها، تعتبر حيازة أو استالم اإليجارات أو األرباح بوساطة أي شخص يستمد المطالب حقه من خالله كما لو ) و( كانت حيازة أو استالماً لاليجارات أو األرباح قام بهما المطالب، إذا اتضح من عالقة األطراف أو من أي سبب خاص آخر بأن الشخص الذي في حيازته األرض ) ز( .يحوزها أو كان يجوزها نيابة عن آخر، فإن حيازته تعتبر كأنها كانت حيازة قام بها ذلك اآلخر .سلطات ضابط التسوية الخاصة ٥: السلطات اآلتية تكون لضابط التسوية عند تسوية األرض في منطقة التسوية -١٧ يجوز له إذا رأي ذلك مناسباً ، أن يصدر أمراً يمنح بمقتضاه تعويضاً نقدياً أو أرضاً في مقابل أي تغيير ) أ( خط مستقيم أو تحديد لحق مرور قام به ضابط التحديد بموجب أحكام قطع األرض في للحدود، أو وضع ويجوز له أن يبين في ذلك األمر من يدفع التعويض كما يجوز له أن يقرر الطريقة التي يمارس ١٠المادة بها حق المرور، التي قد يوجه يجوز له بموافقة الوالى أن يوجه بأن يشيد مالك األرض كحد حائطاً أو حاجزاً من المواد) ب( بها أما ليطوق األرض أو ليدل على حدودها بصورة مستديمة ويكون مالك األرض ملزماً قانوناً بتنفيذ ذلك التوجيه، ١٤من المادة ) ب) (١( أو البند ١٣من المادة ) ١(يجوز له في أي أمر يحال إليه بموجب أحكام البند ) ج( ٣٢من المادة ) ٢( أو أحكام البند ٣١من المادة ) ٢(بند أن يمارس ذات سلطات المسجل بموجب أحكام ال بحسب الحال، إذا طالب ورثة شخص متوف أو أشخاص آخرون بأرض كشركاء فيها سواءا كانت تشمل عددا من ) د( القطع أم كانت قطعة واحدة مملوكة على الشيوع فيجوز لضابط التسوية أن يأمر بقسمة األرض قسمة افراز اء وفقا ألي اتفاق وافق عليه ضابط التسوية وأن لم يوجد اتفاق وفقاً لما قد يأمر به ضابط فيما بين الشرك التسوية، ويجوز لضابط التسوية قبل أن يصدر أمراً بمقتضي هذه الفقرة أن يترك طريقة قسمة اإلفراز لتقررها لجنة . ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة ويجوز له تكوينها وتقرير اجراءاتها جوز له عند إصداره أمراً بمقتضي أحكام هذه الفقرة أن يقبل قرار اللجنة بعد أن يدخل عليه أي تعديل وي يراه مناسباً أو دون تعديله وله أن يخصص مبلغا من المال ألي شريك في الملكية بما يحقق مساواة في ن المبلغ المخصص بامتياز القطعة المفرزة يؤديه واحد أو أكثر من الشركاء اآلخرين وأن يأمر بأن يضم أو الشركاء اآلخرين حتى السداد ويجب علي ضابط التسوية أن يسجل متعلقاً بحصة المالك المشارك اآلخر ينص على أن مصالح الورثة أو الشركاء محمية أو أن الشركاء ممثلون أثناء إجراءات قسمة اإلفراز ومع سيكلف بالحضور وما إذا كان الشركاء الغائبون أو ذلك يكون له سلطة تقديرية ليقرر أي من الشركاء :القصر ممثلين تمثيالً كافياً وبوجه خاص يجوز له أن يعين أحد الشركاء اآلخرين أو أي شخص آخر ليمثل مصلحة أي شريك آخر،) أوالً( بهيجوز له أن يتحقق بنفسه ويقرر ما إذا كانت مصلحة أي شريك تضار بعناية أو لم تضار) ثانياً( .اعتبار التسجيل نهائيا بعد فترة ستة أشهر من تاريخ توقيع ضابط التسجيل على سجل التسوية الذي يشير ألي أرض، أو إذا -١٨ أصدر ضابط التسوية أي أمر يتعلق بتسجيل أية أرض بعد فترة ستة أشهر من تاريخ ذلك األمر، يعتبر ١٩ة أي استئناف كما هو منصوص عليه في المادة كما هو مدون في سجل التسوية ومع مراعا–التسجيل . نهائياً ويكون هو المحضر الذي يعد وفقاً له سجل الملكية بموجب أحكام الفصل الثالث– .االستئنافات يجوز ألي متضرر من قرار ضابط التسوية بموجب أحكام هذا الفصل فيما يتعلق بملكية أرض أو ) ١ (١٩ ار الى محكمة االستئناف التي تقع األرض في دائرة اختصاصهاامتياز، أن يستأنف ذلك القر يبدأ كل استئناف مما ذكر بعريضة مكتوبة تودع إما لدى ضابط التسوية أو لمدى محكمة االستئناف ) ٢( .٧التي يقدم إليها االستئناف خالل مدة ستة أشهر من تاريخ القرار المستأنف ال ينظر في أي استئناف مما ذكر حتى تدفع الرسوم التي قد تقرر فيما يتعلق به بمقتضي قواعد تصدر ) ٣( دفعها ، فإذا لم تقرر رسوم كتلك فتدفع الرسوم الواجب ١٩٨٣بموجب أحكام قانون اإلجراءات المدنية لسنة بموجب أحكام ذلك القانون فيما يتعلق باستئناف مدني لمحكمة االستئناف يجوز ألي شخص يضار من قرار محكمة االستئناف : بالرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر ) ٤( .٩ان يستأنف ذلك القرار أمام المحكمة العليا يحصل ذات الرسم الواجب دفعه عن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وذلك في حالة أي استئناف ) ٥( )٤(مقدم بموجب احكام البند مسح األراضي البور والغابات غير المأهولة وتسجيلها باسم الحكومة مسجل األراضي أن يأمر بأن تمسح وأن تسجل باسم الحكومة أية أراضى تقع يجوز لمساعد) ١ (- أ-١٩ : باآلتي داخل منطقته إذا ما اقتنع أن األراضي بور أو غابات أو غير مأهولة ، و ) أ( .ليس هناك شخص آخر يطالب بأية حقوق فيها أو يمارس أية حقوق عليها) ب( ب هذه المادة يجب على الوالى أن يعلن أن هناك نية في قبل تسجيل أية أرض باسم الحكومة بموج) ٢( التسجيل، وأن يطلب من أي شخص يعترض على التسجيل أن يخطره خالل شهر واحد باألسباب التي يبني لعلم كل األشخاص عليها اعتراضه، وينشر ذلك اإلعالن بالطريقة التي قد يراها الوالى كفيلة ال يصاله .المعنيين أية أرض باسم الحكومة بموجب أحكام هذه المادة ما لم يشهد الوالى لدى مساعد المسجل بأنه ال تسجل ) ٣( قد انقضي شهر من تاريخ إصدار اإلعالن المذكور، وأن التحريات الالزمة قد أجريت محلياً وأنه حسب علم .االوالى ليس هناك شخص يشغل األرض أو يطالب بأية حقوق فيها أو يمارس أية حقوق عليه أحكام هذه المادة الحق في أن يستأنف خالل سنتين من يكون ألي متضرر من تسجيل أجرى بموجب) ٤( ذلك التسجيل للمحكمة المدنية العامة التي تقع في دائرتها األرض كل أمر يصدره مساعد المسجل وتسجل بمقتضاه أرض باسم الحكومة وفقاً لهذه المادة يجب ان ينشر ) ٥( .لجريدة الرسميةمحلياً وفي ا )أ(الفصل الثاني إعادة التسوية وإعادة التسجيل .اإلجراءات التمهيدية إلعادة التسوية وإعادة التسجيل متى تبين للوالى أن للمحكمة المدنية العامة فيما يتعلق بأية منطقة من األرض المسجلة أن -ب ١٩ سجل التسوية كمالكين لتلك المنطقة أو ألية األشخاص أو نسبة كبيرة من األشخاص الواردة أسماؤهم في مصلحة فيها أنهم، بسبب موت أو غياب أو تصرف غير مسجل أو عدم استعمال أو حيازة مضادة أو تسجيل سابق غير صحيح أو ألي سبب آخر، ليسو حائزين فعال لتلك األجزاء من األرض او ال يتمتعون بما هي مسجلة بأسمائهم على التوالى ، فيجوز لهم أن يطلبوا بإيجاراتها أو عوائدها أو أي مصالح فيها حس إعادة تسوية وتسجيل تلك المنطقة" الشخص المفوض"من .نشر إعالن في الجريدة الرسمية إذا تبين للشخص المفوض عند النظر في أي طلب مما ذكر وبعد إجراء تحريات أخرى حسبما يراه -ج١٩ عادة تسوية وإعادة تسجيل للمنطقة المذكورة فعليه أن ينشر إعالناً في الجريدة مناسباً أنه من المالئم إجراء إ وتسمي فيما (الرسمية مبينا فيه أنه في النية إجراء إعادة تسوية وإعادة تسجيل لألرض داخل تلك المنطقة .حسبما يبين في اإلعالن) بعد منقطة إعادة التسوية .ة التسوية وضباط آخرين سلطة الشخص المفوض في تعيين ضابط إعاد ج شخصاً باالسم أو شاغل ١٩عند أو بعد نشر اإلعالن المذكور في المادة " الشخص المفوض" يعين -د١٩ وظيفة ضابطا إلعادة التسوية ويعين بذات الطريقة ضباط التحديد والمساحة والتسجيل حسبما يلزم إلجراء منطقة اعادة التسويةالتحديد وإعادة التسوية وإعادة التسجيل الخاصة ب .السلطات العامة لضباط إعادة التسوية والضباط االخرين العاملين في إعادة التسوية فيما يتعلق بإعادة التسوية وإعادة التسجيل بموجب أحكام هذا الفصل يكون لضابط إعادة التسوية -هـ١٩ لسلطات والواجبات المخولة لضابط وكل الضباط اآلخرين الذين عينوا على الوجه المذكور، ذات الحقوق وا التسوية والضباط اآلخرين المعينيين بموجب أحكام الفصل الثاني فيما يتعلق بالتسوية والتسجيل األول، وذلك .للمدى الذي ال يتعارض فيه ذلك مع إجراءات اعادة التسوية وإعادة التسجيل .تطبيق أحكام الفصل الثاني ثاني المتعلقة بالتسوية والتسجيل األول على إعادة التسوية وإعادة التسجيل تطبق كل أحكام الفصل ال-و١٩ بمقتضي أحكام هذ الفصل للمدي الذي ال يتعارض فيه ذلك مع إجراءات إعادة التسوية وإعادة التسجيل ولكن يجوز ذلك :لمراعاة اإلضافات أو االستثناءات أو التعديالت اآلتية في إعادة التسوية في اعتبارهم بقدر ما يكون ذلك عملياً ، الخطة الحالية لتسجيل يضع الضباط العاملون ) أ( األراضي والسجل وعليهم اعتبار ذلك أساساً إلجراءات إعادة التسوية، كل األرض البور والغابات واألراضي غير المشغولة داخل منطقة إعادة التسوية سواء أكانت كذلك ) ب( أو صارت كذلك بعد التاريخ، تعتبر ملكا للحكومة حتى يثبت العكس، وال يشكل قبل تاريخ التسجيل السابق طبقا ) ج(التسجيل السابق باسم شخص أو أشخاص غير الحكومة وحده دليال على العكس وتفسيره المادة . لذلك .سلطة الشخص المفوض في تعيين ذلك الشخص ضابطا للتسوية والعادة التسوية فيما يتعلق بأية مساحة من األرض أن جزءاً مسجالً واآلخر غير " خص المفوضللش" إذا تبين -ز١٩ مسجل وأنه من المناسب دمج إعادة تسوية وإعادة تسجيل الجزء المسجل منها بمقتضي أحكام هذا الفصل مع تسوية وتسجيل الجزء غير المسجل منها بمقتضي احكام الفصل الثاني، فيجوز للمفوض ان يعين ذات ليكون في ذات الوقت ضابطاً للتسوية وإلعادة التسوية ويجوز له بذات الطريقة أن يعين ذات الشخص األشخاص ليكونوا ضباط تحديد ومساحة وتسجيل بمقتضي ذلك الفصلين لكل من الغرضين سالفي الذكر على الفصل الثالث تسجيل األراضي .التنظيم أي مكاتب لتسجيل األراضي تنشأ فيما بعد جزءاً من تشكل مكاتب تسجيل األراضي الحالية مع ) ١(-٢٠ .السلطة القضائية .يدير مكاتب تسجيل األراضي مسجل عام يعينه مجلس الوزراء بناء على توصية رئيس القضاء) ٢( تخضع جميع مكاتب تسجيل األراضي إلشراف رئيس القضاء) ٣( .التسجيل اإلجباري بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أنه ابتداء من تاريخ يذكر في يجوز للوالى أن يوجه من وقت الخر -٢١ األمر يطبق نظام تسجيل األراضي المنصوص عليه فيما بعد ويصبح إجباريا في أي مكان كان فيه تسجيل األراضي مطبقا قبل بدء العمل بهذا القانون بمقتضي أحكام أي من القوانين التي ألغاها هذا القانون أو أي عمل فيه بأي نظام لتسجيل األراضي ، ويجوز له بمقتضي ذلك األمر أن يستبعد من التسجيل أي مكان ال ي نوع من األراضي أو االمتيازات التي يعتبر أن التسجيل ال يطبق عليها بصورة مناسبة .الحدود اإلدارية الحدود اإلدارية ما ألغراض هذا القانون تكون حدود أي مكان تطبق عليه أحكام هذا القانون هي ذات -٢٢ .لم يأمر المسجل العام بخالف ذلك سجل حقوق الملكية من تاريخ إنشاء مكتب لتسجيل األراضي وبعد إنشائه يحتفظ فيه بسجل لملكية أراضي المحافظة أو ) ١ (٢٣ .ذلك الجزء من المحافظة الذي أنشئ المكتب من أجله لمعد بمقتضي الفصل الثاني مع أية بيانات إضافية يعد سجل كل قطعة أرض نقال عن سجل التسوية ا) ٢( يعتبرها المسجل ضرورية يكتب السجل باللغة العربية ولكن يجوز أن يكتب باللغة اإلنجليزية إذا وجه المسجل العام بذلك ويجب ) ٣( .أن يكون في الشكل المقرر سجل التسوية ما لم يوجه تحمل كل قطعة أرض سجلت رقماً مميزا يكون هو الرقم المعطي لها في ) ٤( .المسجل العام بخالف ذلك .مكان التسجيل تقدم جميع الوثائق لتسجيلها في مكتب تسجيل األراضي في المحافظة أو المنطقة التي تقع في دائرتها -٢٤ .األرض .اثر التسجيل عند التسجيل األول استثناء مما نص عليه في هذا القانون تكون حقوق المالك سواء أكانت قد اكتسبت -٢٥ أم بعد ذلك بمقابل ذي قيمة أو بأمر من المحكمة، حقوقاً غير قابلة لالبطال إال على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون ويملكها المالك مع كل الميزات والحقوق التابعة التي تتمتع بها خالية من كل المصالح محددة في السجل وفي هذا القانون ولكنها تكون خاضعة لما والمطالبات األخرى كيفما كانت وفقاً للمصالح ال :يلى المقيدة في – إن وجدت –االمتيازات واألعباء وااليجارات وااللتزامات األخرى والشروط والقيود ) أ( السجل ، االلتزامات والحقوق والمصالح التي أعلن هذا القانون أنها ال تتطلب األشعار بها في السجل والتي ) ب( كون موجودة ما لم ينص صراحة في السجل على عكس ذلك ،ت أية حقوق أو مصالح غير مسجلة قد يكون أي شخص مستحقاً لها، إذا كان المالك غير مستحق األرض ) ج( ).فيما بينه وبين الشخص المستحق لمنفعتها(لمنفعته الخاصة .النقل االختيارى بدون مقابل ذي قيمة فإنه يمتلكها وهي خاضعة ألية إذا استحق المالك األرض من طريق نقل تم -٢٦ حقوق أو مصالح غير مسجلة كان الناقل يمتلك تلك األرض وهي مثقلة بها، وذلك مع مراعاة السلطات واألحكام التي يتضمنها أي قانون إفالس يكون معموال به وقتئذ، واستثناء مما تقدم يكون لذلك النقل، في ل وعلى األخص فيما يتعلق بأية معاملة مسجلة يقوم بها المالك، ذات األثر كما لو جميع األحوال، عندما يسج .كان نقال لها بمقابل ذي قيمة .االلتزامات التي تخضع لها األرض تعتبر األرض، ما لم ينص على خالف ذلك صراحة في السجل خاضعة لما قد يكون في الوقت الحالى -٢٧ :ليها من اإللتزامات والحقوق والمصالح التالية دون األشعار بها في السجل قائماً أو قابالً للنفاذ ع ضريبة األراضي وضريبة المباني وغيرهما من الضرائب والعوائد المفروضة على األرض،) أ( لوائح المباني واللوائح الصحية األخرى المعمول بها وقتئذ ،) ب( األخرى،حقوق المرور وحقوق الشرب وحقوق االرتفاق ) ج( الحقوق المتعلقة بالمناجم والمعادن،) د( الحقوق المتعلقة بأشجار النخيل واألشجار األخرى وكل الحقوق المترتبة على ملكيتها،) هـ( الحقوق التي تكون في الطريق إلى تملكها بمرور الزمن،) و( اإليجارات أو االتفاقات على اإليجارات لفترة تقل عن ثالث سنوات) ز( .لحق العرفي في شغل المنازل المبنية على األرض بموافقة المالك أو المالك السابق له ا) ح( المحددة فيما تقدم على أنه يجوز دائما للمسجل أن يوجه بتسجيل أي من االلتزامات والحقوق والمصالح .بالطريقة التي يراها مناسبة التصرفات الالحقة، تسجيل األراضي ألية محافظة أو جزء منها ال تكون أي أرض أو اعتبارا من تاريخ إنشاء مكتب ل-٢٨ إمتياز يطبق عليهما هذا القانون قابلين للنقل أو االخضاع المتياز أو التصرف فيهما بوجه آخر، إال إذا كان الذي قد يستثني إليه أيهما من التسجيل بمقتضي أحكام ذلك وفقاً ألحكام هذا القانون فيما عدا والى المدى هذا القانون، وتكون أية محاولة لنقل أي ارض أو امتياز أو إخضاعهما المتياز أو التصرف فيهما بوجه .آخر خالفاً ألحكام هذا القانون باطلة وال آثر لها . الملغي١٩١٨استبقاء قانون تقييد تصرف السودانيين في األراضي لسنة المخولة بمقتضي أي قانون يجعل موافقة الوالى ال يحد أي نص يتضمنه هذا القانون من السلطات-٢٩ ضرورية ألي تعامل في األرض، أو من السلطات المخولة بمقتضي قانون تقييد تصرف السودانيين في الملغي، وكذلك ال يسبغ ذلك النص صحة على أي تصرف جعله أي قانون مما تقدم ١٩١٨األراضي لسنة ذكره باطال وال أثر له .ي الحصص الشائعةتقييد التصرف ف إذا كانت األرض مسجلة بأسماء مالكين على الشيوع يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أي تصرف -٣٠ يقوم به أي مالك في حصة شائعة لصالح أي شخص خالف المالكين اآلخرين ما لم يوافق بقية المالكين أو .ما لم تجر قسمة إفراز قبل التسجيل .منفردة والحصص المفرزةالحد األدني لتسجيل القطع ال الحدود الدنيا لتسجيل القطع التي تسجل منفردة - بقواعد يصدرها–يجوز لرئيس القضاء أن يقرر ) ١( -٣١ ويجوز له أن يقرر حدود دنيا مختلفة ألماكن مختلفة أو حدوداً دنيا على . والحصص المفرزة في القطع دنيا في أي مكان يقرر فيه بمقتضي لوائح مبان أو لوائح أساس أى وحدة التسجيل عادة وعند تقرير الحدود ال .١٩صحية أو لوائح أخرى حداً أدني لبناء قطعة أرض يجب عليه أن يضع ذلك الحد األدني في األعتبار ال تسجل كقطعة منفردة او كحصة مفرزة ٢٣بعد إعداد السجل وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة ) ٢( المقرر على الوجه السالف ذكره وال يسجل أى تصرف في في قطعة، أي قطعة أرض تقل عن الحد األدني سجل أن يأمر مثل تلك القطعة من األرض إال ما قد يوافق عليه المسجل لغرض تبسيط السجل ويجوز للم بإضافة مثل تلك القطعة من األرض الى أرض أي مالك مالصق وفقاً ألي اتفاق قد يبرم بين المالكين وإذا لم يوجد إتفاق يجوز للمسجل أن يحدد التعويض الذي يدفعه المالك المالصق الذي ينتفع من اإلضافة ويجوز له أن يأمر بأن يضمن التعويض .لتي يملكها المالك المالصق واإلضافة المذكورة سابقاًبامتياز يسجل على القطعة ا يعتبر االنتقال من طريق اإلرث لقطعة أرض تقل عن الحد األدني المقرر تصرفا ) ٢(ألغراض البند ) ٣( في تلك القطعة وذلك ما لم تكن تلك القطعة عند انتقالها مشغولة بوساطة الشخص الذي انتقلت منه أو .يهالشخص الذي انتقلت إل يجوز للمسجل عند إعداد السجل أن يرفض تسجيل أية قطعة منفردة أو أية حصة مفرزة تقل عن حد ) ٤( باسم الشخص المستحق لها ويجوز له التصرف في تلك القطعة أو –) ١( قرر بموجب أحكام البند –أدني ).٢(الحصة المفرزة حسبما نص عليه في البند ي هذه المادة تسجل باسم الحكومة، عند دفع التعويض، الحصص التي على الرغم من أي نص مخالف ف) ٥( تقل عن الحد األدني التي نشأت أو التي تنشأ في أي وقت في أي ارض مستأجرة بمقتضي قانون أرض ١٩٢٧الجزيرة لسنة الحد األدني لتسجيل الحصص الشائعة دود الدنيا للحصص الشائعة في يجوز لرئيس القضاء أن يقرر بمقتضي قواعد يصدرها الح) ١ (-٣٢ األراضي ويجوز له أن يقرر حدودا دنيا مختلفة لألماكن المختلفة أو يقرر حدوداً دنيا تستند على أية وحدة .للتسجيل تستعمل عادة تسجيل أية حصة شائعة تقل، اذا ٢٣ال يجوز بعد إعداد السجل حسبما هو منصوص عليه في المادة ) ٢( . مقرر حسبما تقدمأفرزت، عن حد أدني وال يجوز تسجيل أي تصرف في أية حصة كتلك إال حسبما يوافق المسجل لغرض تبسيط السجل، ويجوز للمسجل أن يضيف مثل تلك الحصة إلى حصة أي مالك مشارك وفقا ألي اتفاق قد يبرم بين الشركاء وإذا لم لذي يحدده المسجل حسبما يراه مالئما ا) أو دونه(يوجد اتفاق وفقاً لتوجيهات المسجل مقابل التعويض ويدفعه الشخص الذي ينتفع من اإلضافة، ويجوز للمسجل أن يأمر بأن يضمن التعويض بامتياز يسجل على .حصة الشخص المنتفع من اإلضافة يجوز للمسجل عند تحرير السجل أن يرفض تسجيل أية حصة شائعة تقل عن حد أدني مقرر بموجب ) ٣( ).٢(، يجوز له التصرف في تلك الحصة حسبما نص عليه في البند )١(أحكام البند على الرغم من أي نص مخالف في هذه المادة تسجل باسم الحكومة، عند دفع التعويض، الحصص التي ) ٤( .١٩٢٧ عن الحد األدني التي نشأت أو تنشأ في أرض مستأجرة بمقتضي قانون أرض الجزيرة لسنة تقل .وثائق التسجيل : تتم التصرفات التي تتعلق بأرض أو امتياز على الوجه اآلتي -٣٣ بمقتضي وثيقة مكتوبة باللغة العربية في الشكل المقرر أو في أي شكل آخر أو في الشكل المقرر بعد ) أ( تعديله حسبما يقرره المسجل في أي حالة بعينها على أنه يجوز للمسجل العام أن يقبل تسجيل وثيقة مكتوبة لغة غير اللغة العربية إذا كانت مصحوبة بترجمة عربية صحيحة متى رأي أنه من المتعذر أو سيكون بأية من المتعذر الحصول على وثيقة أخرى معدة باللغة العربية دون تكبد نفقات غير معقولة، ديل اذا كانت التصرفات بين مسلمين بمقتضي إشهاد أو حجة شرعية تصدرها محكمة في السودان كب) ب( .إذا سمحت بذلك القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .االستعمال اإلجبارى للنماذج المطبوعة يكون استعمال النماذج المطبوعة التي يصدرها مكتب تسجيل األراضي إجباريا ما لم يسمح المسجل -٣٤ .مقواة) فلسكاب(وح على ورقة باستعمال أنموذج يكون مطبوعاً بالمطبعة أو اآللة الكاتبة أو مكتوبا بوض .وجوب تضمين الوثائق بيانا صحيحا للثمن يجب أن تتضمن الوثائق بيانا صحيحاً لثمن الشراء أو القرض أو أي مقابل آخر وبياناً بما تم دفعه أو -٣٥ . أن وجد –استالمه من ثمن الشراء أو القرض أو المقابل اآلخر .تحرير الوثائق الوثائق جميع أطرافها ما لم ير المسجل عدم ضرورة تحريرها من طرف بعينه يجب أن يحرر -٣٦ وتحرر من نسختين ما لم يسمح المسجل بتقديم صورة معتمدة بدال عن النسخة، .وجوب االشهاد على الوثائق التي تتطلب التسجيل تحرر بالكيفية المقررة الوثائق التي تتطلب تسجيال والتوكيالت الرسمية التي حررت تلك الوثائق -٣٧ :بمقتضاها ويشهد عليها شاهد واحد على األقل ويتم التحقق بالطريقة اآلتية يحضر الشخص الذي حررها أمام الموظف أو الشخص اآلخر حسبما يقرر وما لم يكن معروفاً لدى ذلك وظف أو الشخص اآلخر يجب أن يصحبه إداري شعبي أو أي شاهد آخر موثوق به لغرض إثبات الم شخصيته ويجب على الموظف أو الشخص اآلخر أن يقتنع تماماً بشخصية الشخص الماثل أمامه وأن يتأكد .ادة بذلكمما إذا كان قد حرر الوثيقة في حرية وعن طواعية وأنه يفهم محتوياتها وعليه أن يظهر عليها شه .سلطة المسجل العام في االستغناء عن التحقق من الوثائق إذا اعتبر أنه ال يمكن إجراؤه أو ٣٧ يجوز للمسجل العام أن يستغني عن التحقق بموجب أحكام المادة-٣٨ أن أجراؤه يكلف مشقة واقتنع بطريقة أخرى بأن الوثيقة قد تم تحريرها على وجه صحيح ويجوز له ايضاً ن يستغني عن التحقق بموجب أحكام تلك المادة في الحاالت التي يعلم فيها أن الوثيقة تم تحريرها على وجه أ .صحيح .الوثائق والتوكيالت الشرعية المحررة خارج السودان الوثائق والتوكيالت الشرعية التي حررت خارج السودان يجب تحريرها بالكيفية المقررة وإذا لم تقرر -٣٩ يفية فتحرر بالكيفية التي يوجه بها المسجل العام في أية حالة بعينهاأية ك .التوكيل الشرعي إذا حررت أية وثيقة للتسجيل بمقتضي توكيل شرعي، فيجب إبراز التوكيل الشرعي للمسجل ويودع -٤٠ .األصل او تودع بموافقة المسجل صورة معتمدة منه في مكتب تسجيل األراضي :رعي المحرر لغرض التسجيل صحة التوكيل الش ما لم ينص فيه صراحة على بقائه – يظل التوكيل الشرعي الذي يحرر لغرض التسجيل صحيحا -٤١ إلى أن يلغيه الشخص الذي حرره بوثيقة مكتوبة وإلى أن تودع تلك الوثيقة في –صحيحاً لمدة معينة فقط سبب وفاة الشخص الذي حرره أو اإلبطال بحكم مكتب التسجيل أو يخطر بها المسجل، وال يسرى اإللغاء ب .القانون في مواجهة الشخص الذي يتعامل مع الوكيل بحسن نية ودون علم باإلبطال .تأييد التوكيل الشرعي إذا اعتبر المسجل نظرا لطول الوقت منذ تحرير التوكيل الشرعي أو ألي سبب آخر ضـرورة تأييـده -٤٢ ز للمسجل أن يوجه بتأييده على ذلك النحو بوساطة الشخص الذي حرره، فيجو ١٩٢٠ إلى سـنة ١٩٠٧ تعتبر الوثائق المسجلة بموجب أحكام قوانين تسجيل الحجج الصادرة من سنة -٤٣ الملغي كما لو أنها سجلت بموجـب أحكـام هـذا ١٨٩٩أو بموجب أحكام قانون حق ملكية األراضي لسنة .ذلكالقانون ما لم يوجه المسجل العام بخالف الوثائق التي تتطلب التسجيل إذا لم تسجل أية وثيقة تتطلب التسجيل، بموجب أحكام هذا القانون سواء حررت كتبت بموجب أحكام -٤٤ ١٨٩٩ أو قانون حق ملكية األراضي لسنة ١٩٢٠ إلى سنة ١٩٠٧قوانين تسجيل الحجج الصادرة من سنة ذلك، فتصبح تلك الوثيقة باطلة أو ال أثر لهاالملغي قبل إنشاء مكتب تسجيل األراضي أو بعد ما لم يقدم طلب لتسجيلها خالل شهرين من تاريخ بدء العمل بهذا القانون، على أنه يجوز دائما للمسجل بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة أن يصدر أمراً بمد تلك المدة إذا اقتنع أن هنالك سبباً كافياً حال دون . المذكورةتقديم الطلب خالل المدة .قبول الوثائق وتسجيلها ، أن يقبل ٤٤ يجوز للمسجل، عندما يقدم إليه طلب لتسجيل أية وثيقة غير مسجلة كما ذكر في المادة -٤٥ .ويسجل تلك الوثيقة ويجوز له أن يقرر اولوية تسجيل الوثيقة المذكورة بالنسبة للوثائق التي سبق تسجيلها سجيل الوثيقة المذكورة أن يدعو جميع األشخاص المتأثرين بالتسجيل الذي على أنه يجب على المسجل قبل ت ينوى إجراؤه أو باألولوية التي ينوى تقريرها إلبداء األسباب المانعة من تسجيل الوثيقة المذكورة أو منحها .األولوية المعتزمة سلطة االجبار على التسجيل تسجيل أية وثيقة لم تسجل وفقاً ألحكام هذا القانون يجوز للمسجل أن يدعو ، بإعالن مكتوب، إلى -٤٦ ويدفع عند التسجيل، ما لم تقدم الوثيقة للتسجيل خالل شهر واحد من تاريخ إبالغ اإلعالن، رسم باإلضافة إلى الرسم المقرر للتسجيل ال يجاوز ربع الرسوم المقرر، دون االخالل باية سلطة أخرى يملكها المسجل في إن – جميع رسوم التسجيل وجميع الرسوم االضافية المستحقة لتسجيل، ويجوز استرداداإلجبار على ا . عن طريق دعوى مدنية وذلك سواء قدمت الوثيقة للتسجيل أم لم تقدم–وجدت ويجب على المحكمة ، في أية حالة لم تقدم فيها وثيقة دعا المسجل لتسجيلها وصدر حكم بدفع الرسوم . للتسجيل أمر بتقديم الوثيقةالمستحقة عنها، ان ت .تاريخ التسجيل وأولويته إذا روعيت أحكام هذا القانون وقبلت الوثيقة المقدمة للتسجيل لتسجيلها ودفعت الرسوم المستحقة ) ١ (-٤٧ .عنها فيجب تسجيل الوثيقة اعتباراً من اليوم الذي روعيت فيه األحكام التي يتضمنها هذا القانون الملغى ، تقديم ١٩١٨تقييد تصرف السودانيين في األراضي لسنة " ممكناً نظراً ألحكام قانون اذا لم يكن) ٢( وثيقة في الشكل المقرر للتسجيل فيجوز ألي طرف من التصرف أن يطالب بمقتضي عريضة مكتوبة إجراء لشروط التي تسجيل مؤقت إلى حين إبراز الوثيقة في الشكل المقرر في مثل هذه الحالة وعندما تراعي ا تسجل الوثيقة اعتبارا من اليوم الذي قدم فيه طلب التسجيل المؤقت إلى مكتب تسجيل ) ١(يتضمنها البند األراضي إذا قدمت أكثر من وثيقة واحدة أو طلب واحد في ذات اليوم أو كانت الفترات الواقعة بين تقديم كل منها ) ٣( ل أولوية التسجيل فيما بينها فيجوز للمسجل أن يرفض والتي تليها من القصر بحيث قد تنشأ مشكلة حو .التسجيل إلى أن تفصل المحكمة في حقوق األطراف ذوي المصلحة بمقتضاها .األرض الحكر يحفظ من تاريخ إنشاء مكتب لتسجيل األراضى وبعد ذلك، سجل لألرض الحكر تسجل فيه تفاصيل -٤٨ ازتها بمقتضي إيجارة قابلة لالنتهاء بانتهاء حياة شخص حق ملكية جميع قطع األرض الحكر التي تمت حي .أو اكثر أو لمدة ثالث سنوات أو اكثر وال تكون تلك اإليجارة صحيحة إلى أن تسجل .مالك األرض الحكر يحوز مالك األرض الحكر تلك األرض طوال مدة الحكر المبينة في اإليجارة المسجلة مع التمتع -٤٩ والصريحة والحقوق التابعة لها وتكون خاضعة لكل االتفاقات الضمنية والصريحة بجميع الحقوق الضمنية .وااللتزامات المتعلقة باألرض الحكر خالل مدة الحكر مع مراعاة ما تقدم تطبق األحكام التي يتضمنها هذا القانون . على األرض الحكر بقدر ما يمكن تطبيقها .ستأجر قيد رقم ملكية المؤجر في سجل ملكية الم تقيد في سجل ملكية المستأجر إشارة إلى رقم ملكية المؤجر وتكتب ملحوظة عن اإليجارة في سجل -٥٠ .ملكية المؤجر .الرخصة الصادرة بمقتضي إيجارة عند تسجيل أي ارض حكر تمت حيازتها بمقتضي إيجارة تتضمن اتفاقا يمنع التصرف دون رخصة -٥١ ق في السجل وال يسجل أي تصرف إلي أن تبرز الرخصة إلى المسجل، من المؤجر تقيد تفاصيل االتفا .وللمسجل الحق في قبول بينة سجل ملكية المؤجر كبنية قاطعة من الجهة التي تمنح الرخصة اإلشعار باإليجارة يجوز ألي مؤجر أو أي شخص ذو حق أو مصلحة في أية إيجارة أو اتفاق على إيجارة أو ) ١ (-٥٢ ويشمل ذلك اية ايجارة ابرمت وفقاً للعرف المحلى المعروف عادة – تقل عن ثالث سنوات استئجار لمدة أن يطلب من المسجل قيد إشعار بذلك، ويعتبر كل شخص يتصرف في األرض بعد قيد اإلشعار –" بالحكر" .مخطراً باإلشعار المقيد عن تلك اإليجارة أو ذلك االتفاق أو االستئجار " حكر"ال من قيد إشعار كما تقدم أن يوجه بتسجيل أية إيجارة أو اتفاق على إيجارة أو يجوز للمسجل بد) ٢( يصبح عقد اإليجارة وبمجرد ذلك٤٨على الرغم من االستثناء الذى تتضمنه المادة ) ١(مشار إليه في البند .اتخاضعا ألحكام هذا القانون كما لو كان إيجارة لمدة ثالث سنو" الحكر"أو االتفاق أو .انتهاء اإليجارة والتنازل عنها يجب على المسجل عندما يثبت له ما يقنعه بانتهاء إيجارة مسجلة أن يقيد في السجل ملحوظة بواقعة -٥٣ .االنتهاء مع تاريخ التنازل على اإليجارة وتحرير " متنازل عنها"ويجوز إجراء التنازل عن اإليجارة بتظهير عبارة .نازلالمؤجر والمستأجر للت وتنقضي مصلحة المستأجر بمجرد التنازل وال يجوز التنازل عن إيجارة خاضعة المتياز دون موافقة .صاحب االمتياز .نقل الملكية يجوز لمالك األرض بمقتضي وثيقة في الشكل المقرر أن ينقل ملكية األرض أو أي جزء منها، -٥٤ .سم الشخص الذي نقلت إليه ملكية األرض كمالك لهاويكتمل نقل الملكية عندما يقيد المسجل في السجل ا .ملكية األرض الخاضعة المتياز ما لم – إذا نقلت بموجب أحكام هذا القانون ملكية أي ارض خاضعة المتياز يكون هناك اتفاق ضمني -٥٥ من جانب الشخص الذي نقلت إليه ملكية األرض–ينص صراحة على خالف ذلك في اتفاق نقل الملكية :على أنه سينفذ االتفاقات التي يتضمها االمتياز أو التي يعتبرها هذا القانون مضمنة فيه، و) أ( .سيعوض ناقل الملكية عن المسئولية الناشئة عن أي من تلك االتفاقات ) ب( .نقل ملكية األرض الحكر ما لم ينص – ضمنيان عند نقل ملكية أي أرض حكر بموجب أحكام هذا القانون يكون هناك اتفاقان-٥٦ : وهما –صراحة على خالف ذلك في اتفاقية نقل الملكية اتفاق من جانب ناقل الملكية على أن األجرة واالتفاقات والشروط التي تتضمنها اإليجارة المسجلة والتي ) أ( ل،يجب على المستأجر دفعها أو تنفيذها أو مراعاتها قد دفعت أو نفذت أو روعيت حتى تاريخ النق اتفاق من جانب من نقلت إليه ملكية األرض على دفع األجرة وتنفيذ مراعاة االتفاقات والشروط التي ) ب( تتضمنها اإليجارة والتي يجب على المستأجر دفعها وتنفيذها ومراعاتها وعلى تعويض ناقل الملكية عن جميع اإلجراءات والمطالبات والنفقات الناشئة عن عدم دف .خالل باي من تلك االتفاقات والشروطاألجرة أو اال .الشروط المتعلقة بالبناء واالستعمال أي شرط أو قيد يتعلق بالبناء على األرض أو باستعمالها يجوز تسجيله بالكيفية المقررة وعندما يتم -٥٧ أو تسجيله على ذلك النحو يلزم به المالك ويعتبر أن كل شخص يتصرف في األرض قد اخطر بذلك الشرط .القيد .المبادالت وتقسيمات اإلفراز . تجرى المبادالت وتقسيمات اإلفراز من طريق نقل الملكية أو بأمر صادر من محكمة مختصة-٥٨ .االمتيازات يجوز لمالك أي ارض أو امتياز أن يقوم بمقتضي وثيقة في الشكل المقرر بإنشاء امتياز على األرض -٥٩ أو ما يقيم بالنقود أو لغرض ضمان الوفاء بأية شروط أو امتياز مقابل دفع نقود .وجوب تسجيل االمتياز . يكتمل االمتياز عندما يقيد المسجل بيان ذلك االمتياز في السجل-٦٠ االتفاقات المضمنة في االمتيازات متياز يفترض، ما لم يوجد شرط ينفي ذلك االفتراض، وجود اتفاق ضمني بين الشخص الذي ينشئ اال-٦١ : يلى وبين صاحب االمتياز بما أن يدفع في الوقت المعين أصل المبلغ المنشأ بشأنه االمتياز والتكاليف والنفقات المتكبدة بطريقة معقولة ) أ( فيما يتعلق باالمتياز، حذفت ،) ب( القيام بصيانة جميع المباني المشيدة على األرض،) ج( جرة الواجب دفعها وتنفذ وتراعي االتفاقات والشروط المتحفظ عليها في حالة األرض الحكر، تدفع األ) د( والمضمنة في الحكر مما يلتزم بها المتسأجر ويعوض صاحب االمتياز أو أي شخص اكتسب حقاً بموجبه عن كل اإلجراءات والمطالبات والنفقات المتعلقة بعدم دفع األجرة أو اإلخالل ،بأي من االتفاقات والشروط المذكورة يجوز لصاحب االمتياز سواء قام بذلك بنفسه أو من طريق وكيله وإلى أن ينتهي االمتياز، أن يدخل ) هـ( .األرض خالل األوقات المناسبة ليفحص حالة أية مبان توجد عليها أو صيانتها .االمتياز الحيازي ويكون لمالك األرض يكون صحيحاً أي امتياز يسمح لصاحبه وفقاً للعرف المحلى بحيازة األرض-٦٢ وبعد دفع جميع النقود – إن وجد -الحق في استرداد الحيازة بعد انقضاء المدة التي حددها االمتياز المستحقة بمقتضاه ولكن إذا لم يمارس ذلك الحق عند انقضاء المدة المذكورة أو إذا لم يحدد االمتياز مدة متياز واستعادة حيازة األرض بأن يوجه إعالناً ال تقل فيكون ملزما قبل دفع المبالغ المستحقة بمقتضي اال مدته عن ثالثة أشهر إلى صاحب االمتياز وإذا كانت األرض ارضاً زراعية فال يكون لإلعالن أثر ما لم تنقض مدة أخرى تمكن صاحب االمتياز من حصاد أي محصول كان مزروعاً عند انقضاء مدة اإلعالن .البالغ قدرها ثالثة أشهر .قل االمتياز ن يجوز لصاحب االمتياز أن ينقله بمقتضي وثيقة بالشكل المقرر وينتج النقل أثره لينقل جميع الحقوق -٦٣ المخولة بمقتضي االمتياز أو التي ينص هذا القانون على تضمينها ويكتمل النقل عندما يقيد المسجل اسم .المنقول إليه في السجل كصاحب االمتياز . مستحق في وقت نقل الملكيةاالعتراف بمبلغ يكون لكل من نقل إليه امتياز الحق في أن يطلب من المالك الذي حرر االمتياز أو المالك الذي يطالب -٦٤ بحق من طريقة أن يحرر نقل االمتياز في تاريخ تحرير وثيقة نقل الملكية وذلك لغرض اإلقرار بمبلغ الدين .المستحق عن االمتياز .عند نقل الملكية عيب االمتياز ال يتأثر صاحب امتياز حصل عليه نظير مقابل ذي قيمة وكذا الشخص الذي يطالب بحق من طريقة -٦٥ .بأي عيب أو بطالن في االمتياز ذاته إذا لم يكن عالما به عندما نقل االمتياز إليه .اإلبراء من االمتياز وثيقة في الشكل المقرر، ويكتمل اإلبراء عندما يشطب يصدر اإلبراء من االمتياز كلياً أو جزئياً في -٦٦ .المسجل االمتياز من السجل .جواز دفع النقود المستحقة للمحكمة إذا استحق أي شخص الوفاء بنقد بمقتضي امتياز وكان صاحب االمتياز غائباً أو ال يمكن العثور -٦٧ ريقة أخرى، فيجوز لذلك الشخص أن يدفع النقود عليه، أو اقتنع المسجل أنه ال يمكن اإلبراء من االلتزام بط المستحقة بمقتضي االمتياز إلى المحكمة لصالح صاحب االمتياز ويجرى المسجل، عند إبراز إيصال بالمبلغ .الصادر من الموظف المختص قيدا في السجل يلغى بموجبه االمتياز .االنتقال من طريق اإلرث إذا كان المالك غير مسلم ذا توفي مالك أرض أو صاحب امتياز وكان غير مسلم فعلى ممثل المالك المتوفي الذي عينته إ) ١ (-٦٨ المحكمة أن يتقدم بطلب إلي المسجل لتسجيله كمالك بصفته ممثال للمتوفي ويجب عليه أن يبرز للتسجيل .صورة معتمدة من أمر المحكمة بتعيينه ممثال از متوف بدال عن التقدم بطلب لتسجيل نفسه مالكاً، أن يجوز لممثل أي مالك أرض أو صاحب امتي) ٢( ويجب على الممثل أن يبرز . يتقدم بطلب لتسجيل الورثة أو المنتفعين بمقتضي أية وصية للمتوفي كمالكين ٣١ أمراً معتمداً من المحكمة بتضمين أسماء الورثة والحصص المستحقين لها، ومع مراعاة أحكام المادتين .لئك الورثة أو المنتفعين كمالكين وفقا لذلك األمر، يسجل أو٣٢و .اثبات وراثة المسلم المتوفي إذا سمحت بذلك قواعد – عند إبراز إعالن بوراثة أي مسلم متوف يملك أي أرض أو امتياز أو -٦٩ تبين الورثة عند إبراز قائمة تم إعدادها والتوقيع عليها وفقا لتلك القواعد -صادرة بموجب أحكام هذا القانون يسجل الورثة أسماؤهم في اإلعالم٣٢و ٣١وحصة كل منهم، ومع مراعاة أحكام المادتين .أو القائمة كمالكين وفقاً لإلعالم أو القائمة .أثر االنتقال من طريق اإلرث خاضعة ألية ) أو االمتياز( يمتلك ممثل وارثي األرض أو المنتفعين بمقتضي وصية المتوفي األرض -٧٠ بالنسبة ألي تصرف كما لو ) أو يعتبرون(حقوق أو مصالح غير مسجلة كانت األرض محملة بها ويعتبر مع كل الحقوق المخولة بموجب احكام هذا القانون ) او االمتياز(كانوا قد سجلوا كمالك او مالكين لالرض هؤالء مع مراعاة أي قيد على ويكون امتالك . نظير مقابل ذي قيمة) أو االمتياز(للمالك الذي يمتلك األرض من ) ١(مما قد يرد في األمر الصادر بموجب احكام البند ) او االمتياز(سلطتهم في التصرف في األرض وال يؤثر أي انتقال من . ٦٩ أو في اإلعالم بالوراثة أو القائمة التي أعدت بموجب احكام المادة ٦٨المادة .تعلق به إلى أن يتم تسجيلهطريق اإلرث في األرض أو االمتياز الذي ي أمر المحكمة ترسل المحكمة التي تصدر حكماً أو تقوم بتنفيذ أو حجز تتأثر به أرض أو امتياز صورة معتمدة منه -٧١ إلى المسجل للتسجيل وال يؤثر الحكم أو التنفيذ أو الحجز أو األمر في األرض أو االمتياز الذي يتعلق بهما .إلى أن يتم تسجيله .فالساإل عندما تبرز للمسجل صورة معتمدة من أمر محكمة مختصة باإلفالس تشهر بمقتضاه إفالس المالك أو -٧٢ مرفقة بها شهادة من المحكمة التي ١٩٢٩توجه فيه بإدارة تركة مالك متوف وفقاً لقانون اإلفالس سنة لمالك المتوفي وقابل للقسمة بين أصدرت األمر تعلن فيها أن األرض أو االمتياز جزء من مال المفلس أو ا دائنيه فيجب على المسجل أن يسجل اما محكمة االفالس أو الشخص الذي تم تعيينه أميناً لإلفالس كمالك .بدال عن المفلس أو المالك المتوفي .اعتبار كل من المحكمة اإلفالس أو أمين اإلفالس مالك مسجل مة اإلفالس أو أمين اإلفالس ويكون أي منهما، بحسب الحال، تؤول ملكية األرض أو االمتياز لمحك-٧٣ خاضعاً فقط ألي قيد على سلطة التصرف في األرض أو االمتياز يتضمنه أي قانون إفالس معمول به في الوقت الحالى أو أي أمر أصدرته محكمة اإلفالس وخاضعاً أيضاً ألي حقوق أو مصالح غير مسجلة إمتلك لمتوفي في األرض أو االمتياز بمقتضاها ولكن لغرض أي تصرف مسجل تعتبر أو المالك ا المفلس المحكمة أو أمين اإلفالس كما لو كان أي منهما،بحسب الحال ، قد سجل كمالك لتلك األرض أو االمتياز وله .كل الحقوق التي يمنحها هذا القانون للمالك الذي امتلك األرض أو االمتياز نظير مقابل ذي قيمة .مناء األ إذا كان مالك األرض أو صاحب االمتياز أميناً فيمتلك األرض أو االمتياز وفقاً ألية حقوق أو مصالح -٧٤ غير مسجلة تخضع لها بمقتضي الوثيقة المنشئة لإلئتمان، ولكن ألغراض أي تصرفات مسجلة يعتبر مالكاً ألرض أو امتياز مسجل بتلك الطريقة مطلقاً لتلك األرض أو االمتياز، وال يعتبر أي شخص يتصرف في ا .مخطراً بذلك االئتمان .األمناء الباقون على قيد الحياة إذا ملك األرض أو االمتياز أمينان أو اكثر فيجوز لمن يبقي حياً منهم أن يتصرف في األرض أو -٧٥ راحة على قصد االمتياز ما لم تنص شروط الوثيقة المنشئة لألمانة على قصد مخالف ، ولكن إذا نص ص مخالف فيجب على أولئك األمناء عند التسجيل أن يتقدموا بطلب للمسجل ليدون قيداً بموجب أحكام المادة ٧٩. .القصر وناقصو األهلية إذا كان في إمكان أي شخص أن يتقدم بأي طلب لوال نقصان أهليته بسبب أنه قاصر أو الختالل عقله -٧٦ م بأي فعل أو كان طرفا في أية إجراءات تتخذ بموجب أحكام هذا القانون أو ألي نقص آخر في أهليته وقا فيجوز للوصي على ذلك الشخص أو إذا كان ال يوجد وصي فيجوز لمن تعينه المحكمة بصفة خاصة ليمثل ذلك الشخص أن يتقدم بأي عامة ألغراض ويقوم بأي فعل ويصبح طرفاً في آية إجراءات نيابة عن ذلك الشخص ويمثله بصورة طلب .هذا القانون .الخ... سلطة تسجيل التصرفات في مصالح القصر أن يطلب ٧٦ يجوز للمسجل قبل تسجيل أي تصرف أو تدوين أي قيد في السجل بموجب أحكام المادة -٧٧ إبراز أمر المحكمة الذي يسمح بتسجيل أي تصرف أو قيد في السجل سواء أكان ذلك بأي شروط أو دون .ما تأمر به المحكمةشروط حسب التحوطات يجوز ألي شخص يطالب بمصلحة في أرض أو امتياز، بمقتضي وثيقة غير مسجلة أو بخالف ) ١ (-٧٨ ذلك بأي وجه أخر، أن يودع تحوطاً لدى المسجل يكون مضمونه منع تسجيل أي تصرف في األرض أو وإلى المدى الذي ينص عليه صراحة في ط بالكيفيةاالمتياز أو أي قيد يؤثر فيهما منعاً باتاً أو السماح به فق .التحوط أو إلى أن يتم إخطار المتحوط ال يسمح المسجل بتسجيل تحوط في أية حالة يعتبر فيها أن أغراض التحوط يمكن تحقيقها بتسجيل ) ٢( تحوط لحماية وثيقة بموجب أحكام هذا القانون غيرأنه يجوز للمسجل بموافقة المسجل العام أن يسمح بتسجيل لضمان قرض لبنك - إن وجدت–وثيقة امتياز غير مسجلة مصحوبة بايداع سندات الملكية وشهادة التسجيل أو في أي من الحاالت األخرى التي قد تقرر مع مراعاة انه ما دامت وثيقة االمتياز محمية بتحوط فقط فال .يمكن للمتحوطين أن يتصرفوا في األرض ي الشكل المقرر ويبين الحقوق التي يدعيها المتحوط ويجوز للمسجل أن يطلب من يكون التحوط ف) ٣( .المتحوط أن يؤيده بحلف اليمين يسجل التحوط بالنسبة لألرض أو االمتياز المتعلق به) ٤( الحق في تسجيل الوثيقة أو الحقوق - بعد تقديم طلب مكتوب إلى المسجل–ويعطي تسجيل التحوط للمتحوط لمطالب بها في التحوط كما لو كان مستحقاً لها إذا كانت الوثيقة قد تم تسجيلها أو كان قيد الحق قد األخرى ا .دون في السجل اًعتبارا من تاريخ تسجيل التحوط طالما بقي أي تحوط بالسجل فال يجوز للمسجل أن يسجل أي سند أو يدون أي قيد في السجل يتعلق ) ٥( .بالتحوط إال بموافقة المتحوط أو بأمر المحكمةباألرض أو االمتياز المتاثر .يجوز ان يشطب التحوط من السجل أما بموافقة المتحوط أو بأمر المحكمة) ٦( بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة أن ينذر المتحوط بان ) وليس لمساعد المسجل(يجوز للمسجل ) ٧( إذا فشل المتحوط في بدء اجراءات امام تحوطه لن يكون له اثر بعد مضي المدة المبينة في االخطار و المحكمة ليثبت مطالبته خالل المدة المبينة في اإلخطار فيصبح التحوط ال أثر له ويشطب من السجل ما لم . يصدر المسجل أمراً بخالف ذلك إذا أودع أي شخص تحوطا دون سبب معقول فيكون ملزماً بتعويض أي شخص حدث له ضرر من ) ٨( .جراء ذلك حسب تقديرها بناء على طلب أى شخص ذى مصلحة فى أرض أو امتياز ، يجوز للمحكمة) ١ (-٧٩ إن –ويجوز للمسجل سواء قدم له مثل ذلك الطلب أو لم يقدم وبعد القيام باالستفسارات التي ينبغي القيام بها من المناسب سماعهم، وبعد القيام باالخطارات التي ينبغى القيام بها وسماع األشخاص الذين يرى -وجدت إصدار أمر يحظر أو يقيد بمقتضاه أي تصرف في األرض أو االمتياز لمدة معينة أو حتى حدوث واقعة تسمي في األمر أو حتى صدور أمر آخر أو وفقا .ألية بنود أو شروط قد تعتبر مناسبة وتدوين أشعار بذلك في السجل يها أن هنالك أي قيد على سلطة المالك في التصرف في يدون المسجل قيداً في أية حالة يبدو له ف) ٢( .األرض أو االمتياز .شهادة األرض يجوز للمسجل أن يأمر بإصدار شهادة ارض إلى المالك في الشكل المقرر تتضمن مستخرجاً من -٨٠ .السجل إلى المدى الذي ينطبق فيه علي األرض التي صدرت بشأنها الشهادة .شهادة االمتياز جوز للمسجل أن يأمر بإصدار شهادة امتياز إلى صاحب االمتياز في الشكل المقرر وتتضمن شهادة ي-٨١ .االمتياز تفاصيل أي امتيازات سابقة ظاهرة في السجل .إبراز الشهادة إذا لم تكن شهادة األرض أو االمتياز مودعة في مكتب تسجيل األراضي فيجب إبرازها للمسجل عند -٨٢ السجل ألي تصرف في األرض أو االمتياز الذي تتعلق به ما لم يستغن المسجل عن إبرازها كل قيد في .ويجب أن يبين في الشهادة إشعار بكل قيد .الشهادات الضائعة أو التالفة يجوز للمالك إذا ضاعت أو تلفت شهادة ارض أو شهادة امتياز إن يطلب من المسجل إصدار شهادة -٨٣ أن يقدم من البيانات ما يقنع المسجل بضياع أو تلف الشهادة القديمة، ويجوز للمسجل أن جديدة، ويجب عليه يطلب تقديم قرار مشفوع باليمين أو إعالن على اليمين بأن الشهادة لم تودع لدى أي شخص آخر كضمان دة وبعد نشر ويجوز للمسجل إذا اقتنع بالبيانات المتعلقة بتلف أو ضياع الشها. لقرض أو ألي أغراض أخرى .اإلخطار الذي قد يراه مناسباً أن يصدر شهادة جديدة .تصحيح المسجل للسجل تكون للمسجل سلطة تصحيح السجل فيما يتعلق باألمور الشكلية وفي حالة األخطاء أو اإلعفاءات التي -٨٤ .المصلحةال تؤثر تأثيراً جوهريا في مصلحة المالكين وفي أية حالة بموافقة كل األشخاص ذوي .تصحيح السجل بأمر المحكمة يجوز للمحكمة أن تأمر بتصحيح السجل وذلك بإلغاء التسجيل أو بأية طريقة أخرى تراها المحكمة -٨٥ :مناسبة في أي من الحاالت مع مراعاة ما يأتي قد تم إذا اقتنعت المحكمة بأن تسجيل شخص كمالك ألرض أو امتياز بموجب أحكام الفصل الثاني) أ( الحصول عليه من طريق أي خطأ أو إغفال أو من طريق أي قيد تم الحصول عليه من طريق الغش أو حدث على سبيل الغلط، في أية حالة أخرى إذا رأت المحكمة ، بسبب أي خطأ أو اإلغفال في السجل أو بسبب أي قيد تم ) ب( السجل،الحصول عليه من طريق الغش أو الغلط، أنه من العدل تصحيح .إذا طلب أى شخص يدعى بأنه اكتسب ملكية أرض بمرور الزمن من المحكمة تصحيح السجل ) ج( على أنه إذا كان ذلك بمرور الزمن في مواجهة مالك امتلك األرض أو االمتياز بمقابل ذي قيمة فال يجوز فاً أو شريكاً في الغش أو للمحكمة أن تصحح السجل إال إذا كان مالك األرض أو االمتياز، حسب الحال، طر .الغلط أو تسبب في ذلك أو ساهم فيه بدرجة جوهرية بفعله أو إهماله أو تقصيره .اثر الغش أو الغلط إذا دون أي تسجيل أو أي قيد في السجل أو تم الحصول عليه من طريق الغش أو الغلط وكان ال يمكن -٨٦ بموجب أحكام هذا القانون فيكون ألي شخص تكبد خسارة تصحيح الخطأ أو اإلغفال أو القيد في السجل نتيجة لذلك، الحق في المطالبة بتعويض من الشخص المسئول عن الغش أو الغلط، ولكن تسجيل أية وثيقة أو تدوين أي قيد في السجل ال يكون في أية حالة ضماناً من الحكومة بان التصرف كان ينبغي تسجيله أو أن ال تكون الحكومة أو المسجل العام أو المسجل أو أي موظف حكومة عرضة ألية قضية القيد كان صحيحاً و .أو دعوى أو إجراء بشأن أي فعل أو أمر تم القيام به أو اغفل بحسن نية عند مباشرة السلطات أو اعتقادا منه في أنه يباشر السلطات التي يمنحها هذا القانون أو أية لوائح صادرة .بمقتضاه . فيما بين الحكومة والمالك فيما يتعلق بأخطاء المسحالتعويض ال تنشأ أي مطالبة بالتعويض فيما بين الحكومة والمالك ال يجوز إقامة أية دعوى إذا أظهر أي مسح -٨٧ .لألرض زيادة أو نقصان في مساحتها الموضحة في السجل أو التي يوضحها أي مسح الحق .لذي أخذت منه ملكية األرض فيما يتعلق بأخطاء المسحالتعويض فيما بين المالك والشخص ا فيما بين المالك وأي شخص تؤول إليه األرض منه أو من طريقه ال تنشأ أية مطالبة بالتعويض، إذا -٨٨ أظهر أي مسح لألرض أية زيادة أو نقصان في مساحتها التي يوضحها المسح األصلى أو أي مسح الحق أو أي سجل بعد مضي مدة ستة أشهر من تاريخ تسجيل الوثيقة التي آلت األرض عن المساحة الموضحة في .الى المالك بمقتضاها سلطات المسجلين وواجباتهم يجوز للمسجل العام وكل مسجل مفوض من قبل المسجل العام أن يمارس السلطات اآلتية باإلضافة -٨٩ :إلى أية سلطات أخرى يخوله إياها هذا القانون وهي أن يطلب من المالك أو أي شخص أن يبرز اية وثيقة أو شهادة أو مستند آخر أو خريطة تتعلق باألرض أو ) أ( االمتياز المعني ويكون المالك أو الشخص اآلخر ملزماً قانونياً بإبرازها، يكلف المالك أو الشخص اآلخر بالحضور وإعطاء أية معلومات أو ايضاحات تتعلق باألرض أو ) ب( أو أية وثيقة أو شهادة أو مستند آخر أو خريطة تتعلق باألرض أو االمتياز المعني ويكون المالك أو االمتياز الشخص اآلخر ملزماً قانوناً بالحضور وإعطاء المعلومات وااليضاح حسبما ذكر أعاله، خريطة أو يرفض االستمرار في أي تسجيل إذا لم تقدم له عند طلبه وثيقة أو شهادة أو مستند آخر أو ) ج( أية معلومات أو ايضاح أو إذا لم يؤد أي فعل مطلوب أداؤه بموجب أحكام هذا القانون، يعتبر أن أي طلب للتسجيل قد صرف النظر عنه إذا توقف السير فيه لمدة ثالثة أشهر،) د( علومات أو يحلف اليمين أو يأخذ إقراراً بدال عن ذلك، ويجوز له أن يطلب تأييد أية إجراءات أو م) هـ( إيضاحات تؤثر على التسجيل على اليمين أو بوساطة إقرار مشفوع باليمين، يصحح أي خطأ كتابي أو أي خطأ مشابه في السجل أو في أية وثيقة أو شهادة أو خريطة) و( يسحب بعدم تقديم ما يراه الزماً من البيانات من السجل من طريق الشطب أو بخالفه أية إيجارة أو ) ز( از أو إشعار يقتنع بأنه قد انتهي أو توقف أثره أو تم الوفاء به، ويجوز له أيضا أن يجرى أي تغيير امتي شكلى في السجل فيما يتعلق بأي تغيير في اسم أو وصف أو عنوان أي مالك أو شخص آخر حسبما يراه مناسباً، ت إليه بمذكرة توضح تسجيلها أن يقوم بوضع عالمة أو ختم على أية وثيقة أو شهادة أو خريطة أبرز) ح( أو إبرازها، يستغنى عن إبراز أى وثيقة أو شهادة أو خريطة إذا رأى سبباً معقوالً بدعوة لذلك ،) ط( يأمر بإجراء مسح خاص ألية أرض ألي غرض يتعلق بهذا القانون ويجوز له أن يجرى التغيير الالزم ) ى( في الخريطة لتنفيذ ما أمر به، يير الزم في أية خريطة إذا كانت التغييرات التي حدثت في الحدود الطبيعية ألية أرض يجرى أي تغ) ك( نتيجة لفيضان النهر أو لتغيير مجراه أو ألي سبب آخر يقتضي ذلك، يمد الوقت المقرر ألداء أي فعل ينبغي أداؤه بموجب أحكام هذا القانون ،) ل( للتسجيل أو ال تكون في ال شكل المقرر أو تكون غير يرفض تسجيل أية وثيقة يتضح أنها غير صالحة) م( .سليمة في الشكل أو المضمون أو ليست وفقاً للقانون أو ال تدل داللة كافية على المصلحة في األرض التي قصد أن تؤثر فيها أو كانت معبراً عنها تتعارض مع األسس التي يحفظ .السجل بمقتضاها الحدود بنية في الخريطة أنها توضح حدوداً عامة، ما لم يعلن عنها توضح كحدود ثابتة، تعتبر الحدود الم) ١ (-٩٠ إذا كان يمتد على طول منتصف حائط : مثال(وفي حالة الحدود العامة يعتبر خط الحدود الصحيح غير معين طريق أو سياج أو على طول جانبه الداخلى أو الخارجي، أو عما إذا كانت األرض المسجلة تمتد إلى داخل ).أو نهر أو خور إذا كان من المناسب توضيح الموقع الصحيح لحدود األرض تكون للمسجل السلطة في إجراء ذلك بعد ) ٢( إعطاء إخطار للمالك المجاورين بالكيفية التي يراها مناسبة وبعد أن يفصل في أية اعتراضات يبديها أولئك .الكيفية إنها حددت تلك الحدود بدقةالمالك المجاورون وتعتبر الحدود التي توضح بتلك في أية ارض غير أرض المدينة والقرية ما لم توضح على الخريطة وتعلم على األرض موقع ومساحة ) ٣( أية قطعة بعينها تم قياسها بالحبل أو بالعود أو أي مقياس عرفي آخر، فال يعتبر أن التسجيل والخريطة .يبيين لذلك الحبل أو العود أو أي مقياس آخر جرى به العرفيوضحان أكثر من المساحة والموقع التقر الفحص أي قيد في السجل أو أية وثيقة في عهدة المسجل ومشار إليها في السجل يجوز أن يفحصه مالك -٩١ . األرض أو صاحب االمتياز أو أي شخص آخر يفوضه المسجل ولكن ال يجوز أن يفحصه غير هؤالء .البحوث الرسمية يجوز ألى شخص له الحق في فحص السجل أن يطلب من المسجل إجراء بحث رسمى عن أية أرض -٩٢ ألخذ معلومات عن القيد المدون في السجل فيما يتعلق بأية أرض أو امتياز في تاريخ ذلك الطلب أو قبله ويجب على المسجل .عند استالمه مثل ذلك الطلب ان يجرى البحث ويصدر شهادة بنتيجة الفحص .البينة الرسمية تقبل في كل المحاكم شهادة البحث الرسمية وكل وثيقة تصدر بصفة رسمية من المسجل كبينة على -٩٣ .البيانات التي تتضمنها تنفيذ أعالن إذا كان مطلوباً تنفيذ إعالن بموجب أحكام هذا القانون واقتنع المسجل بأن الشخص المطلوب تنفيذ -٩٤ ال يمكن العثور عليه أو أنه يتهرب لتفادي إعالنه أو ال يمكن تنفيذ اإلعالن في اإلعالن في مواجهته :مواجهته ألي سبب آخر فيجوز إعالنه حسب توجيه المسجل بأي من الطرق اآلتية بإعالن وكيله المسئول عن األرض،) أ( بإعالن أي فرد بالغ من عائلته مقيم معه،) ب( ة أو القرية التي يقيم فيها الشخص،بإعالن أي إداري شعبي للمدين) ج( بإلصاق اإلعالن في مكتب تسجيل األراضي أو المجلس المحلى المختص، وإذا أمكن ذلك، على باب ) د( . المنزل الذي يقيم فيه آخر مرة إذا كان معروفاً ، أو على األرض بأية طريقة أخري يراها المسجل مناسبة) هـ( الرسوم لق بشهادات التسجيل والفحص والبحث الرسمي والمساحة والخرائط ونماذج الوثائق تدفع فيما يتع) ١ (-٩٥ وإعدادها وفيما يتعلق بكل األمور األخرى المتعلقة بالتسجيل، الرسوم التي تقرر من وقت آلخر وال يجوز ه إال تسجيل أي تصرف أو أية صفقة أخري أو تدوين أي قيد في السجل ما لم تدفع كل الرسوم المتعلقة ب .بأمر من المسجل العام في حالة الطلبات المقدمة من السفارات إلعفائها من رسوم تسجيل عقار بإسمها والموصي عليها من ) ٢( وزارة العالقات الخارجية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل يجوز لرئيس القضاء بناء على توصية من .ل المقررة العام إعفاء جميع أو جزء من رسوم التسجي المسجل .سلطة إصدار اللوائح والقواعد تكون لرئيس سلطة إصدار اللوائح والقواعد الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلدارة مكاتب تسجيل -٩٦ األراضي ولتحديد الرسوم الواجب دفعها بموجب أحكام هذا القانون، ويجب أن تنشر كل اللوائح والقواعد ي الجريدة الرسمية وتكون لها عند نشرها ذات القوة واألثر كما لو كانت قد تضمنتها الصادرة بتلك الكيفية ف أحكام هذا القانون .االستئنافات خالف االستئنافات المقدمة بموجب أحكام الفصل الثاني .في كل األمور الشكلية المجردة يكون قرار المسجل العام أو قرار المسجل نهائياً ) ١ (-٩٧ أو مسألة تثار أمام المسجل بشأن تسجيل أرض أو امتياز أو بشأن أي أمر آخر دون في السجل أي أمر ) ٢( أو حذف منه أو متعلق بالتسجيل بموجب أحكام الفصل الثاني بصورة أخري يجوز أن يحال إلي المسجل .العام ليفصل فيه بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة الذي صدر في أي من األمور أو المسائل التي تثار أمامه بناء ال يجوز استئناف قرار المسجل العام ) ٣( على إحالة من المسجل إال بموافقة المسجل العام أو رئيس الجهازالقضائي المختص كل طلب لإلذن باستئناف قرار المسجل العام بقدم بعريضة مكتوبة خالل شهر من تاريخ صدور القرار ) ٤( ويجوز تقديمه إلي رئيس الجهاز القضائي المختص وتكون لرئيس الجهاز القضائي المختص سلطة إلى المسجل العام آو منح اإلذن باالستئناف أو رفض منحه ويجوز مد فترة االستئناف بعد انقضائها إذا قدمت أسباب كافية لذلك ضد قرار إذا منح رئيس الجهاز القضائي المختص إذناً باالستئناف، يجوز له أن يسمع االستئناف المقدم) ٥( يحيل االستئناف إلى محكمة االستئناف لسماعه المسجل العام بنفسه ويكون قراره نهائياً أو أن إذا منح اإلذن باالستئناف فيجب أن تحصل على طلب اإلذن باالستئناف أو عند منح اإلذن باالستئناف ) ٦( . ١٩٨٣ الرسوم المقررة وفق أحكام قانون اإلجراءات المدنية لسنة كل طلب الستئناف قرار ضابط التقديرات أو رئيس التسجيالت يقدم بعريضة مكتوبة إلى المسجل العام ) ٧( خالل شهر من تاريخ صدور القرار ويجوز مد فترة االستئناف بعد انقضائها إذا قدمت أسباب كافية ومقنعة الفصل الرابع تعيين أمناء قانونيين على القطع المسجلة ألغيت -٩٨ .عيين األمناء القانونيينت متى تعذر القيام بأي تعمير لقطعة أرض مسجلة أو التصرف فيها أو تعذر القيام بذلك دون تأخير ) ١ (-٩٩ ونفقات غير معقولة بسبب عدد المالكين المسجلين لتلك القطعة يزيد على خمسة أو كان واحد منهم أو أكثر متوفياً أو غائباً أو ي معين بطريقة قانونية أو كان يعاني من أي نقص آخر في أهليته القانونية فيجوز قاصراً ال يمثله وص . لتلك القطعة أن يطلب تعيين أمناء قانونيين عليها للوالى أو أي مالك مسجل يقدم طلب الوالى كتابة إلى وزير العدل) ٢( .ة في دائرة اختصاصهايقدم طلب المالك المسجل كتابة إلى المحكمة التي تقع القطعة المذكور) ٣( إذا اقتنع وزير العدل أو المحكمة ، حسبما يكون الحال، بأن تعيين أمناء قانونيين على القطعة المذكورة ) ٤( مناسب، تعين المحكمة ما ال يقل عن ثالثة وال يجاوز خمسة أشخاص ليكونوا أمناء قانونيين على القطعة .المذكورة :ه أميناً على الوجه المتقدم إال إذا كان ال يكون الشخص أهالً لتعيين) ٥( سنة ، و ٢٥عمره يجاوز ) أ( مقيماً في المنطقة التي تقع فيها القطعة ، و ) ب( ال يعاني من أي نقص في أهليته القانونية، و ) ج( .قد وافق كتابة على القيام بذلك) د( سماء األشخاص المؤهلين للتعيين أو الراغبين يجوز لمن يطلب تعيين أمناء قانونيين أن يتقدم للمحكمة بأ) ٦( في العمل كأمناء وتأخذ المحكمة ذلك في اعتبارها عدد تعيين أمناء قانونيين ورغبات من كان مقيماً في .المنطقة التي توجد فيها القطعة من المالك المسجلين للقطعة مادة في سجل القطعة المذكورة مرفقاً بها تسجيل أسماء األمناء القانونيين المعينين بموجب أحكام هذه ال) ٧( إقرار بأنهم .األمناء القانونيون على تلك القطعة يجب عليها إذا نقص عدد ) ٥(يجوز للمحكمة إذا مات أي أمين قانوني أو فقد اهليته بموجب أحكام البند ) ٨( قانونياً جديداً آو أمناء قانونيين جدد األمناء القانونيين عن ثالثة بسبب الموت أو فقدان األهلية أن تعين أميناً .بدال عنه ويكون كل تعيين على الوجه المتقدم وفقاً لألحكام السابقة من هذه المادة .أثر تسجيل األمناء القانونيين يكون لألمناء القانونيين، دون غيرهم ابتداء من تاريخ تسجيلهم وبعد ذلك الحق المطلق في ) ١ (-١٠٠ المذكورة او أي جزء منها، ولذلك الغرض تؤول إليهم بالتضامن واالنفراد كل السلطات التصرف في القطعة المتعلقة بها والتي كانت قبل تعيينهم لدى مالكها المنتفعين، على أنه ال يكون لألمناء القانونيين الحق في بيع افقة الوالى ويمارس األمناء أو رهن القطعة أو أي جزء منها إال بموافقة المحكمة أو تجزئة القطعة إال بمو القانونيون السلطات التي آلت إليهم على الوجه المتقدم نيابة عن مالكي القطعة المنتفعين ولمصلحة أولئك .المالك مجتمعين أي تصرف أو محاولة للتصرف بعد ذلك في القطعة أو في أي جزء منها يقوم به المالك المنتفع يكون )٢( ته فيها وال يعطى للشخص الذي تم التصرف لصالحه أي حق في التصرف في له أثره كتصرف في منفع تلك القطعة أو في أي جزء منها يكون له أثره كتصرف في منفعته فيها وال يعطي للشخص الذي تم .التصرف لصالحه أي حق في التصرف في أي جزء منها، ولكن ال يعلن األمناء القانونيون كتابة أي تصرف مما تقدم في منفعة تلك القطعة أو ) ٣( يجوز تسجيل ذلك التصرف ما لم يقدم الشخص المنقولة إليه تلك المنفعة للتسجيل وثيقة نقل منفعة محررة بطريقة صحيحة .وموقعاً عليها من األمناء القانونيين .استبفاء فصل أو يؤثر في ال يغير أي من األحكام التي يتضمنها هذا ال١٠٠ إستثناء مما نص عليه المادة -١٠١ حقوق ومصالح االنتفاع التي يمتلكها المالكون المنتفعون ألية قطعة أرض ، عين عليها أمناء قانونيون بموجب أحكام هذا القانون أو على أية حقوق متعلقة بالتصرف في حقوق االنتفاع والمصالح أو تخول . تسجيل تلك التصرفات أو المعامالت في السجل ألغيت-١٠٢

Land Resettlement and Registration Act (LRRA) of 1925 · Nelum