Investment Act No.11 of 2021
颁布于 2021-04-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 2021
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 苏丹
- 主题
- General
- 关键词
- framework law, investment, business/industry/corporations, procedural matters, institution, governance
- 类别
- *
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
<!-- page 1 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 1+51/0/17م 2 12/5/2021 مه. 1ك 1914 .210 عددكت- اتمطاسسة نزط لعطعتاطبط عناأععه0 مهلبر5 2ه عتاطبامع8 ع1 عملاً بأحكام الوثيقة الدستوربة للفترة الانتقالية لسنة :70١9 أصدر مجلسا السيادة والوزراء في الاجتماع المشترك؛ ووقع مجلس السيادة» القانون الآتي نصه: الفضل الأوت أحكاء تمبيد بة 5 يُسمى هذا القانون » 'قانون تشجيع الاستثمار لسنة 0١ »؛ ويعمل به من الغاء واستثناء والإجراءات التى اتخذت بموجبه على ان تظل سارية إلى ان تعدل أو تلغى بموجب أحكام هذا القانون. .0 في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:. "الأرض الاستثمارية" يقصد بها الأرض الواقعة في رقعة جغرافية بمساحة محددة لأغراض استثمارنة وفقا لما تحدده اللوائح » "اباد » يقصد به تشغيل رين عمال اس أو كلم أو مشيتراك اقتصادية» 'إستراتيجية الاستثمار" يقصد بها الإستراتيجية القومية للاستثمار والتي تتضمن الرؤى والأهداف والسياسات العامة للاستثمار " الجهة المختصة" يقصد بها الوزارات القومية أو الإقاليم التي لها علاقة /
<!-- page 2 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 71/0/17١1م الجهات ذات ' أعادة التأهيل" القومية ' الاستثمار الولائية" الأرض الاستثمارية" 'قائمة الاستثمار " المال المستثمر " ا الجهاز 0 1 ته. 111 1914 .810 عناذودا- 17مطنبتخ ترط لعطائتاطتاط عناءعجه0 مملبك 02 عتاطنامعخ. عط]1 يقصد بها الوحدات الحكومية التي لها علاقة بالاستثمار: يقصد بها التوسع أو التحديث في المشروع بما يحقق الزيادة في حجم إنتاج السلع والخدمات المقدمة أو التحسين في جودة المنتج أو الخدمة المقدمة أو تحديث في الآليات القائمة؛ يقصد بها الوثيقة التي تحدد خطة الاستثمار والخارطة الاستثمارية ونوعية ونظام الاستثمار بما في ذلك المشروعات الاستثمارية ومناطق الاستثمار الجغرافي وقطاعاته والارض المتاحة» الاستثمار والتي تتضمن ا لإستراتيجية للاستثمار ووضع سياسات الاستثمار موضع التطبيق وفقأ للمؤشرات اللازمة للنجاح والمتابعة» الأهداف يقصد بها غرفة عمليات توثيق وتنسيق العلاقة بين الجهاز والولايات » ش يقصد بها وحدة الأرض الاستثمارية للتنسيق مع الولاية لتحديد الأرض الاستثمارية . " يقصد بها القائمة التي تتضمن القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المتاحة للاستثمار الأجنبي» يقصد به المال المدفوع نقداً أو عينأ من المستثمر والذي يستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه أو تحديثه أو تأهيله, يقصد به جهاز الاستثمار المنشأ بموجب أحكام المادة ". 18
<!-- page 3 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1915 المؤرخ في 1+51/0/17م 12/5/2021 مه. 1ك 1914 .210 عددكذ- اتمطاسسة نزط لعطقتاطبط عناععه0 مهلبر5 2ه عتاطبامع8 ع1 ' المشروع الولائي" يقصد به أي مشروع استثماري نشأ في الولاية وفقاً للمعايير التي يحددها الجهاز ولا تنطبق عليه شروط المشروع القومي» "المشروع الاستثمارى" يقصد به أي نشاط اقتصادي مرخص له وفق أحكام القانون » ' المشروع القومي " يقصد به أي مشروع استثمارى عابر للولايات قائم على الاستثمار أو استغلال الموارد الطبيعية أو موارد باطن الأرض القومية أو تساهم فيه الدولة أو يؤثر على المجتمعات المحلية أو يتحكم في سلع أو خدمات إستراتيجية للدولة ويشمل ذلك الاستثمار الأجنبي » " المشروع يقصد به المشروع المنشأ بموجب اتفاقية مع حكومة الاستراتيجي' السودان» " الشركة " يقصد بها شركة ضمان التأمين على الاستثمار الوطني والأجنبي المنصوص عليها في أحكام المادة 117(؟)» " مفوض الاستثمار" يقصد به الشخص المسؤول عن شؤون الاستثمار ويتبع فنياً للوزارة» " المنسق" يقصد به ممثل الجهة الفنية المختصة بالاستثمار بالنافذة الواحدة» 1 " النافذة الواحدة " يقصد بها وحدة تبسيط وتسهيل انجاز معاملات الاستثمار وتشمل كافة الجهات المختصة بالاستثمار» ' الوكيل" يقصد به وكيل الوزارة» ' الوزارة " يقصد بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي» ' الوزير " يقصد به وزير الاستثمار والتعاون الدولي. أهدات القانوتب 2.4 يهدف هذا القانون لتحقيق الآتي :- (أ) تهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمار بما ينسجم مع أهداف | وأولوبات الإستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة. 535
<!-- page 4 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 1/0/17١1م ب رفع معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات الإنتاج المحلى والإنتاجية والقيمة المضافة وتوفير فرص العمل وتحسين الميزان التجاري واستخدام الموارد الطبيعية والبشرية وتحويل المزايا النسبية إلى مزايا تنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة. تعميق ونشر الوعي بأهمية الاستثمار المحلي والأجنبي والترويج للبيئة الاستثمارية. توسيع وتنويع وتوطين قاعدة الإنتاج ورفع معدلات الإنتاج المحلى. نقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والخبرة العلمية والفنية والتسويقية المتطورة لتنمية ورفع القدرات البشرية. العبادى العامة )0( ف التركيز على القطاعات الداعمة والمحفزة للاقتصاد القومى. تلبية حاجة السوق المحلي والإقليمي وتحقيق التنوع الاقتصادي. دعم وتطوير ريادة الأعمال والابتكار والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. حماية البيقة والصسحة العامة. التركيز على القطاع الخاص وخلق شراكات ذكية بين القطاع العام والتقلسى. تشجيع البحث العلمي والتطوير وإدخال التكنولوجيا المتقدمة فى القطاعات الإنتاجية المختلفة. ْ تدريب وتطوير القوى العاملة وريطها بأهداف الثورة الصناعية الرابعة. تطوير المؤسسات والشركات المحلية لتواكب الشركات العالمية تحفيز المسؤولية المجتمعية تجاه أهالي المناطق التي تقام عليها المشاريع الاستثمارية. 1 ت0. 111 1914 .810 عناوكا- 17تمطانتخ نز اعطاذ1اطناط عاعجة0 متقلنك 2ه عتاطتامعظ عط]'
<!-- page 5 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 71/0/17١1م تعظيم العائد من المكون المحلي في الاستثمارات واستخدام القهى العاملة المحلية وتقديم الخدمات وشراء السلع من الأسواق المحلية. ال لان الجهاز إنشاء الجهاز وتشكيله والوحدات الت شرف عليها ينشأ جهاز يسمىء؛ " جهاز الاستثمار وتنمية القطاع الخاص والوحدات التي يشرف عليها"» وتكون له شخصية إعتبارية وخاتم عام ويشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة على ان يكون الوزير رئيس للجهاز. يشرف الجهاز على الوحدات الآتية: (أ) وحدة تشجيع الاستثمار وترقية خدمات المستثمرين» (ب) وحدة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص» (ج) وحدة الأسواق والمناطق الحرة» (د) شركات ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة. اختصاصات الجهاز وسلطاته الجَهازٌ هو السلطة العليا المسؤوله عن شؤوؤن الاستثمار + ودون الإخلال بعموم ما تقدم» تكون للجهاز الاختصاصات والسلطات الاتية: (أ) إجازة السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج ٠ اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار ومتابعة التنفيذ » (ب) تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وإزالة المعوقات وتسهيل أداء الأعمال » (ج ) تحديد مجالات وأولويات الاستثمار ووضع الموجهات العامة وفقأ للسياسات العامة والخارطة الاستثمارية » (د) تشكيل لجان فنيه لمساعدته في أداء عمله تحدد اللوائح اختصاصاتها وسلطاتها » 5١ 1 ت0. 111 1914 .810 عناوكا- 17تمطانتخ نز اعطاذ1اطناط عاعجة0 متقلنك 2ه عتاطتامعظ عط]'
<!-- page 6 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 7+51/90/11م 12/5/2021 ده. 1611 1914 .710 عنادمذ- نزأترمطابيخ نزم لعطمتاطنط عتاععدن مملن5 2ه عتاطنامعه عط (ه) مراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار» (و) الإشراف على حسن سير الأداء » والنظر في التقارير المرفوعة إليه من الوحدات المختلفة واصدار التوجيهات المناسبة بشأنها » ش (ز ) الموافقة على هيكله التنظيمي وشروط خدمة العاملين ورفعه للجهة المختصة لإجازته » (ح) التنسيق بين الجهات ذات الصلة بالإستثمار علي المستوي القومي والولائى » (ط) اعتماد المناطق الأقل نموا وفقأ لما تحدده اللوائح» (ي) الموافقة على موازنته السنوية والحسابات الختامية ورفعها للجهة المختصة لاجازتهاء (ك) أي اختصاصات وسلطات أخرى ممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون أو تكون ضروربة ولازمة لتحقيق أهدافه؛ (ل) يرفع تقارير دورية عن أداء أعماله لرئيس مجلس الوزراء (م) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله وعقد اجتماعاته. (؟) يجوز للجهاز تفويض أي من سلطاته للرئيس أو المقرر. اختصاصات الوكيل وسلطاته - .0 يكون الوكيل هو التنفيذي الأول المسؤول عن أداء أعماله » ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية: (أ) صرف الأموال في حدود الموازنة المصدقة والقوانين واللوائح المنظمة لذلك» (ب) اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة الخاصة بأداء المجلس وفقاً لما تحدده اللوائح» (ج) رفع تقارير دورية عن أعمال الجهازء ) وضع خطط الأداء ومعايير ومؤشرات وأسس تقييمه؛» دنا
<!-- page 7 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1915 المؤرخ في 1+51/0/17م 12/5/2021 مه. 151 1914 .210 عددكذ- اتمطاسسة نزط لعطعتاطبط عناععه0 مهلبر5 2ه عتاطبامع8 ع1 (ه) إعداد الدراسات الفنية والبحوث والأوراق بوساطة إدارات الوزارة ورفعها (و) إعداد الموازنة السنوية للجهاز ورفع إليه للموافقة عليهاء (ز) إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي للجهاز ورفعه إليه للموافقة عليه (ح) دفع التوصيات التي تصدرها وحدات الاستثمار بالوزارات المختصة للوزير. الفضل الثالث النافذة الواحدة ومهام الجهات المختصة النافذة الواحدة 5 (3) تكقيا بالوزارة نظام " النافذة الواحدة " تتكون من عدد من المنسقين 6ك كك بالوزارات المختصة والجهات ذات الصلة. )١( على الجهات التي تتولى شؤون الاستثمار بالولايات إنشاء نظام النافذة الواحدة على نسق النافذة الواحدة بالوزارة. (') تحدد اللوائح الخدمات التي تقدم من خلال النافذة الوحدة . مهاه الجهات المختصة تقوم الجهات المختصة كل في مجال اختصاصها بالمهام الآتية:- (أ) تحديد الأولويات ووضع السياسات الخاصة بالاستثمار» (ب) إعداد الخرائط القطاعية الخاصة بالاستثمار 3 (ج) الموافقة المبدئية على قيام المشروع بناء على دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية من خلال منسق الاستثمار» (د ) متابعة تنفيذ المشاريع ورفع تقارير دورية بشأنها للوزارة » (ه) تحديد منسقي الاستثمار من كل جهة للعمل في النافذة الواحدة على أن تكون درجاتهم من الدرجات القيادية العليا. منسقو|لاستثما| )١( يعتبر منسقو الاستثمار مفوضين تفويضاأ كاملا من الجهات التي يمثلونها وتكون لهم ذات الاختصاصات والسلطات للجهات التي تدرا
<!-- page 8 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1915 المؤرخ في 1+51/0/17م 2 12/5/2021 مه. 151 1914 .210 عددكت- تمطاسسة نزط لعطقتاطبط عنأععه0 مهلبر5 2ه عتاطبامع8 ع1 2)١( يتبع المنسقون فنيأ للوزارة وإدارباً للجهات التي يمثلونها. ()4. يختص المنسقون بالمراجعة الفنية لطلبات التراخيص الاستثمارية وأي مهام أخرى تحددها اللوائح. إجراءات النافذة الواحدة .١ تتم الإجراءات المتعلقة بالترخيص وتقديم الخدمات للمستثمر عبر نظام النافذة الواحدة. غرنة عمليات الأراضى الاستثمارية )١( .٠ تنشأ بقرار من الوزير غرفة عمليات الأراضي الاستثمارية برئاسته وعضوية ممثلي الجهات المختصة بالأراضي. (؟) تحدد اللوائح مهام الغرفة واختصاصاتها. غرنة عمليات الاستثما رات الولائية )١( .4 تنشأ بقرار من الوزير المختص غرفة عمليات الاستثمارات الولائية برئاسته وعضوية مفوض الاستثمار بالولايات. (؟١) تختص الغرفة بضبط وتطوير وتنسيق العلاقة بين الوزارة والولايات تحقيقاً للأهداف القومية للاستثمار. الفصل الرابع أولوبات وسياسات الاستثمار بالتنسيق مع الولايات بالتشاور مع الجهات المختصة بالاستثمار وأضحاب المصلحة وتجيزها الهيئة التشريعية. (؟) تلتزم كل الجهات بتوفير المعلومات اللازمة لإعداد الإستراتيجية التي تحددها اللوائح. الخطة السنوية الاستثمار 5م 3 تعد الوزارة خطة للاستثمار السنوية بالتشاور مع الجهات المختصة وتجاز بوساطة مجلس الوزراء . 53
<!-- page 9 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 71/0/17١1م تتضمن خطة الاستثمار السنوية المنصوص عليها في البند(١) الأولوية والسياسات والأنشطة المحددة. تلتزم كل الجهات بتوفير المعلومات اللازمة لإعداد الخطة الاستثمارية السنوبة. الخارطة الاستثمارية القومية تعتبر الخارطة الاستثمارية القومية الوثيقة التنفيذية لخطة الاستثماربة القومية. تعد الوزارة والولايات والوزارات القطاعية الخارطة الاستثمارية القومية ويالتشاور مع الجهات المختصة وأصحاب المصلحة وتحدث كل تتم إجازة الخارطة الاستثمارية القومية بوساطة الهيئة التشربعية. تحدد الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمارء ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثماري. تتم مراجعة الخارطة الاستثمارية القومية بصورة دورية متى ما تطلب الأمر ذلك بناءاً على اقتراح الوزير. تتضمن الخارطة الاستثمارية القومية خطط تنفيذية سنوية يتم فيها تحديد المؤشرات المطلوية لمتابعة 55 تنفيذة أنشطة الاستثمار. تتم مراجعة الخطط التنفيذية المصدق عليها في البند(") بصورة دورية على الأقل مرة كل ستة أشهر. قائمة الاستثمارا خاصة 6 . تتضمن قائمة الاستثمار الخاصة عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المتاحة للاستثمار الأجنبي ويحددها الجهاز بتوصية من الوزير. هه 1 ته. 111 1914 .810 عناذودا- 17مطنبتخ ترط لعطائتاطتاط عناءعجه0 مملبك 02 عتاطنامعخ. عط]1
<!-- page 10 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1915 المؤرخ في 1+51/0/17م 2 12/5/2021 مه. 151 1914 .210 عددكط- اتمطاسسة نزط لعطعتاطبط عناأععه0 مهلبد 2ه عتاطبامع8 ع1 الفصل الخامس ضمانات وميزات الاستثمار ضمانات الاستثمار 5 (3) تتمتع جميع الاستثمارات المقامة في السودان بالمعاملة العادلة (؟) تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها () لا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم الميزات الاستثمارية .”٠ تمنح المشروعات الاستثمارية التي تحقق المنفعة الاقتصادية وتلتزم بالمبادئ والأهداف الاستثمار الميزات الآتية:- (أ) إعفاءات جمركية: (أولً) تعفى المشاريع الاستثمارية من الرسوم الجمركية على واردات المشروع من التجهيزات الرأسمالية بالتنسيق مع الجهات المختصة» (ثانيً) تعفى وسائل النقل المتخصصة من الرسوم الجمركية وفقاً لما تحدده اللوائح» (ثالثأ) تخضع مدخلات الإنتاج للمشاريع- الاستثمارية .لذات فئة الرسوم الواردة على مدخلات الإنتاج في التعرفة الجمركية وفقاً لما تحدده اللوائح» (ب) الإعفاء من ضريبة أرياح الأعمال: يعفى المشروع الاستثماري من ضريبة أرباح الأعمال لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ بداية الإنتاج التجاري وفقأ لما تحدده اللوائح. (ج) الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة: تعفى التجهيزات الرأسمالية للمشروع الاستثماري من ضريبة القيمة المضافة وفقأ للقائمة التي تعتمدها الوزارة. دن
<!-- page 11 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 51/90/11١7م 12/5/2021 ده. 1611 1914 .710 عنادمذ- نزأترمطابيخ نزم لعطمتاطنط عتاععد0 مملن5 2ه عتاطنامعج عط (أولأ) تؤول ملكية جميع الأراضي المملوكة لحكومة السودان ما عدا الأراضي المملوكة ملك حرء (ثانيأ) تقوم غرفة عمليات الأراضي الاستثمارية بوضع الضوابط العامة والخاصة بكل مشروع على حدا فيما يختص بمنح الأراضي الاستثمارية ووضع قيود للتصرف في إسم العمل المملوك لفرد أو شراكة أو لشركة المخصص لها أرض استثمارية» (ثالثأظ) تقوم غرفة عمليات الأراضي الاستثمارية بتجهيز الأراضي للمشاريع الاستثمارية بالتشاور والتنسيق مع الولايات وفقأ لما تحدده الخارطة الاستثمارية القومية والضوابط الأخرى, (رابعاً) تتولى غرفة عمليات الأراضي الاستثمارية بالوزارة تخصيص الأراضي الاستثمارية وفق خارطة الاستثمار القومية التي تصدرها والأولويات القومية» (خامسأً) لا يجوز منح ترخيص لقيام أي مشروع استثماري على أرض مملوكة لحكومة السودان أو ملك حر ما لم تكن خالية من أي حقوق للغير أو عوائق عقدية أو قانونية؛ (سادساً) تكون عقودات الأراضي الاستثمازية لمدة ثلاث سنوات ابتدائية تجدد مع الترخيص حسبما تحدده اللوائح. (ه) منح الحوافز التفضيلية: : : (أولاً) يجوز للجهاز منح ميزات تفضيلية للمشاريع وفقاً لما تحدده الخارطة الاستثمارية القومية والخطة القومية للاستثمار وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة » (ثانيً) يكون منح الميزات التفضيلية مشروط وملزم للمستثمر بإستيفاء البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وذلك للمساعدة في متابعة (و) مددة التمتع بالامتيازات ومعاييره: ذلا
<!-- page 12 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 71/0/17١1م انظ وك (0) (0 يتمتع المشروع بالامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون حتى انتهاء فترة إسترداد رأس المال حسب دراسة الجدوى المجازة من الجهاز والبرنامج التنفيذي للمشروع الذي قدم للجهاز من بيوت الخبرة يمنح المستثمرين غير السودانيين إقامة طوال مدة المشروع وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. تلتزم الوزارة بتحديد الرسوم والعوائد بما يشجع التنافس بين الاستثمارات في السودان ورفع العبء عن المستثمرين المحليين والأجانب. تقوم غرفة عمليات الاستثمارات الولائية بتنسيق نوعية وكمية الرسوم والعوائد على مستوى المركز والولايات. لا يجوز فرض رسوم أو عوائد إدارية على المشاريع الاستثمارية إلا الفصل السادس اليد الأدق تراس الما السثهر تحدد اللوائح الحد الأدنى لرأس المال المسموح به للمستثمر الأجنبي. يجب على المستثمر الأجنبي إيداع هامش جدية قبل الحصول على الترخيص وفقاً لما تحدده اللوائح على أن لا-يقلٍ عن مئتانٍ وخمسون ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية المقبولة لدى البنك المركزي عن طريق تحويل خارجي ويتم الصرف منه على تنفيذ المشروع الاستثماري بعد الحصول على الترخيص. منح الترخيص يجوز لأي شخص إقامة أي مشروع استثمارى بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه. في حالة المشروع القومي يجب التشاور مع السلطات الولائية وأصحاب المصلحة لضمان حفظ الحقوق. ١ 1 ته. 111 1914 .810 عناذودا- 17مطنبتخ ترط لعطائتاطتاط عناءعجه0 مملبك 02 عتاطنامعخ. عط]1
<!-- page 13 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 71/0/17١1م ١ (0 (0 يكون إصدار التراخيص رهن على تطبيق معايير أهلية المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون. تكون مد سريان التريخيص كلانك سشوات جمد بعد الوقاء بالمعلويناك المطلوية حسب ما تحدده اللائحة. يتم إلعاء. الترديص ونرزع كاقة الميزات الممئوحة للمشروع الانتازي في حالة عدم التنفيذ خلال مدة التريخص. حظر التصرف ف المشروع الاستثمارى لا يجوز للمستثمر بموجب أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوزير ووفقاً للفترة الزمنية التي تحددها اللوائح من قيام المشروع إجراء أيأ من التصرفات الآتية:- (أ) تعديل أو تغيير في حجم المشروع أو الغرض الذي من أجله منح الترخيص أو نقل المشروع من مكانه المحدد في (ب) استخدام أو بيع المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو المواد أو وسائل النقل المساعدة التي منحت ميزات بشأنها لأي غرض آخر خلاف الغرض الذي منح الترخيص من أجله بعد استيفاء أي التزامات مستحقة قانوناً على المشرزوع 5 (ج ) رهن المشروع أو المعدات أو الماكينات أو وسائل النقل التي منحت له بغرض الحصول على التمويل اللازم لدعم المشروع (د) فض الشراكة أو التنازل. لا يجوز التصرف في الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري بالبيع أو الرهن إلا بعد استثمارها كلياً وفقاً لما تحدده اللوائح. لا يجوز تجزئة نشاط المشروع الاستثماري الواحد أو تقسيمه بأي من طرق التقسيم أو التجزئة. فل 1 ته. 111 1914 .810 عناذودا- 17مطنبتخ ترط لعطائتاطتاط عناءعجه0 مملبك 02 عتاطنامعخ. عط]1
<!-- page 14 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 71/0/17١1م الفصل السايع أحكام عامة إصدار السجل الاستثمارىف )١( 5 تعد الوزارة السجل الاستثماري وتسجل فيه كافة الكيانات الاستثمارية ل الميخص لها طبقا لأحكام هذا القانون:وكافة الطلبات والتراخيص والمزايا والإعفاءات والجزاءات المرتبطة بها كما يشمل السجل جميع المستندات والبيانات ذات الصلة. يصدر الوزير القرارات اللازمة التي تبين كيفية إعداد هذا السجل ومشتملاته وآلية التسجيل فيه والمستندات والبيانات المطلوية ويتم وضعه في نظم حديثة وسرية. الدليل الإجرانئ للاستثمار يصدر الوزير خلال تسعين يومأ من تاريخ سريان هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المختصة الدليل الإجرائي للاستثمار يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص الأرض وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون» لتسهيل إجراءاتب منح التراخيص وتوضيحها وتوحيدها لجميع المستثمرين. تنشر الوزارة الدليل الإجرائي للاستثمار ومطبوعاته مع الجهات ذات الصلة من خلال الموقع الالكتروني للجهاز. 1 تلتزم الوزارة بمراجعة هذا الدليل الإجرائي للاستثمار وتحديثه دورياً كلما دعت الحاجة إلى ذلك في ضوءٍ التعديلات التي تطرأ على التشريعات السارية في الدولة. إنشاء شرحة الضمارن التأمين للاستثمار تنشأ شركة تسمى 'شركة ضمنن التأمين على الاستثمار الوطنى والأجنبي'"» بموجب قانون الشركات لسنة ٠١١5 أو أي قانون يحل محله على أن تكون من ضمن أغراض الشركة التأمين على الآتى: ( مخاطر القيود على تحويلات العملة» ْ 1 ته. 111 1914 .810 عناذودا- 17مطنبتخ ترط لعطائتاطتاط عناءعجه0 مملبك 02 عتاطنامعخ. عط]1
<!-- page 15 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 71/0/17١1م 0 0) 0 (0 (ب) مخاطر المصادرة والتأميم . (ج) مخاطر الحرب والنزاعات الأهلية العصيان المدني» (د) مخاطر فسخ العقد بالمخالفة لأحكام القانون والإخلال به (ه) المخاطر غير التجاربة وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. يجوز للمستثمر أن يؤمن على المشروع نظير أقساط سنوية تحدد في النظام الأساسي للشركة ويجوز للوزارة المساهمة في أقساط وفق سلطته التقديرية على أن تكون مساهمة الدولة عبارة عن خصومات من الالتزامات للمشروع تجاه الدولة. يجوز للشركة أن تقوم بإعادة التأمين لدى المؤسسات الدولية العربية التي يكون السودان عضوأ فيها. يجوز للمستثمر وتحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة تتوافق مع أرباح المشروع السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام يتم تحديد كمية ونوعية المسؤولية المجتمعية للمستثمر عند إصدار يجوز للمستثمر المشاركة في كل أو بعض من المجالات الآتية:- (أ) اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينهاء (ب) تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو في أحدى مجالات التنمية الأخرى, (ج) دعم التعليم الفني أو تمويل البحخوث والدراسات وحملات أحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى» (ه) أي مجالات أخرى بالاتفاق مع السلطات المختصة. ١ 1 ت0. 111 1914 .810 عناوكا- 17تمطانتخ نز اعطاذ1اطناط عاعجة0 متقلنك 2ه عتاطتامعظ عط]'
<!-- page 16 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1915 المؤرخ في 1+51/0/17م 12/5/2021 مه. 51 1914 .210 عددكة- اتمطاسسة نزط لعطقتاطبط عنأععه0 مهلبر5 2ه عتاطبامع8 ع1 (4) يجوز للوزير بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأي العام. (5) في جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسؤولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي على تمييز بين المواطنين. () تحدد اللوائح ضوابط والأسس تطبيق المسؤولية المجتمعية. الفصل الثاس_ الأححاءم المالية والحسابات والمراجعة الموارد المالية )١( 89 تتكون الموارد المالية للجهاز من الآتي :. (1) ما تخصصهله الدولة من اعتمادات » (ب) أى موارد مالية أخرى يوافق عليها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي . حفظ الحسابات والدفاتر والمراجعة ٠ يقوم الوياة. يبظ حسانات منحينة يملق الأعاله ينا لسن المحاسبية السليمة المنصوص عليها بقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 7٠٠١07 واللائحة الصادرة بموجبه . 1 الموازنة السنوية ١ تكون للجهاز موازنة سنوية يتم إعداد تقديراتها بوساطة الوكيل» على أن يتم رفعها للجهاز للموافقة عليها . المراجعة 7 يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الجهاز بعد نهاية كل سنة ساكئلقة . 5
<!-- page 17 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1915 المؤرخ في !1+51/0/1م 2 12/5/2021 مه. 151 1914 .210 عددكة- اتمطاسسة نزط لعطعتاطبط عنأععه0 مملبر5 2ه عتاطبامع8 ع1 بيان الحساب الخنامي وتقرير ديوان المراجعة القومي ؟- يرفع الوكيل للوزير سنويأء في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية بيانأً بالحساب الختامي مصحويأ بتقرير من ديوان المراجعة القومي للوزير ليقوم بدوره برفعه لمجلس الوزراء . الفصل التاسع أحكام ختامية فض نزاعات الاستثمار )١( 5 فيما عدا النزاعات التي تحكمها أحكام الاتفاقيات الواردة في البند(؟) إذا نشأ أي نزاع قانوني خاص بالاستثمار يعرض ابتداءً للمحكمة المختصة ما لم يتفق الأطراف على إحالته للتحكيم أو التوفيق . )١( تسري أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العريية في الدول العربية لسنة ٠» ١18٠١ واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول العربية لسنة ١175 » واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لسنة ٠ ١155 والاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لسنة ١977 وأي اتفاقية أخريئ في هذا الشأن يكون السودان طرفاً فيها وذلك على أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أي من تلك الاتفاقيات . : إنشاء محاكم متخصصة ٠ 5" ينشئ رئيس القضاء » محاكم متخصصة للنظر في الدعاوي الخاصة بالاستثمار . إنشاء نيابات متخصصة مخالفات وجزادات )١( يجوز للوزير في حالة ارتكاب المستثمر لأي من المخالفات بموجب أحكام المواد 7١ أو؛ ”. ان يوقع أي من الجزاءات الآتية:- (1أ) الإنذار كتابة بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التى يحددهاء ال
<!-- page 18 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 71/0/17١1م (0 )١( م (0 (0 (ب) الحرمان الكلي أو الجزئي من المزايا والإعفاءات الممنوحة وفقاً لما تحدده اللوائح» (ج) الإيقاف من العمل لحين إزالة المخالفة» (د ) إلغاء الترخيص في حال مخالفة أحكام القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو مخالفة الشروط التي تم بموجبها منح الترخيص» (ه) إلغاء الترخيص في حالة توقف المشروع الاستثماري عن نشاطه أو ممارسة أعماله لمدة تزيد عن سنة دون إخطار الجهاز أو التأخير لمدة تزيد عن سنة اعتباراً من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في البرنامج الزمني المقدم من قبل المستثمر عند طلب الترخيص دون عذر مقبول» تسجل الجزاءات التي توقع وفق البند(١) واللوائح الصادرة في السجل الاستثماري الخاص بالمشروع الاستثماري. لجنة التظلمات يشكل الجهاز لجنة للنظر في التظلمات والشكاوي ضد القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون. تحدد اللوائح إجراءات نظر التظلمات وكيفية إصدار -القرارات. تفصل اللجنة في التظلم في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ استلام الطلب. 1 سلطة إصدار اللوائح يجوز للجهاز إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم فى البند )١( يجوز أن تتضمن تلك (1) تحديد نوع وحجم المشروعات الإستراتيجية التي يتم منحها (ب) وضع ضوابط لمنع التداخل بين الاستثمارات القومية والولائية» فك 1 ت0. 111 1914 .810 عناوكا- 17تمطانتخ نز اعطاذ1اطناط عاعجة0 متقلنك 2ه عتاطتامعظ عط]'
<!-- page 19 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1915 المؤرخ في 1+51/0/17م 2 12/5/2021 مه. 1ك 1914 .210 عددكت- اتمطاسسة نزط لعطعتاطبط عناععه0 مهلبر5 2ه عتاطبامع8 ع1 (د ) إجراءات منح الترخيص والميزات وتحديد نوعها وحجمها ومداها » (ه) تحديد رسوم الخدمات » (و) الضوابط والأسس الخاصة بالرقابة والمتابعة للمشاريع المرخصة بموجب أحكام هذا القانون . بهذا أشهد بأن مجلسي السيادة والوزراء قد أجازا قانون تشجيع الاستثمار لسنة 7 مالف 1ل 0١ في جلسته رقم (؟ ) في اليوم مه 1 :1 الموافق اليوم 5507702 »؛ من شهر 22 ءسنة ١5١5م القورجق آول وركن / عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السبادة ه