跳到主要内容
Nelum
苏丹的法律

لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي (Foreign Exchange Dealing Regulation), CBOS page

文本截至 2026-09-29

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

类型
条例
编号
Regulation of 1999 (as captioned)
颁布机构
Central Bank of Sudan
国家
苏丹

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. **المادة 6(4):** يجوز لغير المقيم فتح حساب بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي لدى أي مصرف من المصارف المعتمدة وفقاً لا حكام هذه اللائحة والأوامر والمنشورات الصادرة بموجبها .

  2. **المادة 6(5) :** يجوز للمصارف أن تتعامل فيما بينها بالنقد الأجنبي تداولاً وتمويلاً وفقاً للشروط التي يحددها المحافظ من وقت لآخر .

  3. **المادة 12(5) :** لا يجوز بيع نقد أجنبي إلى أي شخص لاستخدامه في استثمار مباشر أو لشراء عقارات أو حفظ ودائع خارج أو داخل السودان إلا بعد موافقة المحافظ .

  4. **المادة 15(1) :** يجوز للمصارف المعتمدة فتح أو قفل الحسابات بالنقد الأجنبي لدى مراسليها بالخارج دون الرجوع للبنك لأخذ موافقته شريطة أن تراعى المصارف عند فتح هذه الحسابات الضوابط والشروط التي يحددها المحافظ مع إخطار البنك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ فتح أو قفل الحساب .

  5. **المادة 16 :** على الرغم من أحكام المادة 17 يجوز بيع وشراء العقارات أو السلع أو الخدمات أو إيجار العقارات أو خلافها بالنقد الأجنبي بعد الحصول على موافقة المحافظ المسبقة ويجوز للمحافظ في هذه الحالة وضع الضوابط والشروط اللازمة لكيفية التصرف في مبلغ النقد الأجنبي .

  6. **المادة 18 :** دون مساس أي عقوبات منصوص عليها في أي قانون أو لائحة أخرى يجوز للمحافظ أو من يفوضه أن يوقع كل أو بعض الجزاءات الآتي ذكرها على أي مصرف أو أي جهة مرخص لها بمزاولة عمليات النقد الأجنبي في حالة المخالفة لا حكام هذه اللائحة أو الأوامر أو المنشورات الصادرة بموجبها – والجزاءات هي : 1. جزاء مالي لا يتجاوز 30% من حجم المخالفة أو مبلغ خمسمائة ألف دينار سوداني أيهما أكبر بالإضافة إلى أي عائد تحقق من المخالفة سواء كانت المخالفة بالعملة السودانية أو بالنقد الأجنبي . 2. تعليق الرخصة وحجز الأرصدة لفترة لا تزيد عن ستة اشهر . 3. الإنذار بإلغاء الرخصة . 4. إلغاء الرخصة .

  7. **المادة 20 :** يجوز للمحافظ من حين لآخر ومتى رأى ذلك مناسباً أن يصدر المنشورات والأوامر اللازمة لتوضيح شروط وضوابط أحكام هذه اللائحة . صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع عشر من شهر ذو القعدة سنة 1424هـ الموافق اليوم السابع من شهر يناير 2004م . **د. صابر محمد حسن محافـظ بنـك السودان** [**لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي (تعديل) لسنة 2005م**](#) عملاً بالسلطة المخولة له بموجب المادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م مقروءة مع المادة 13(د) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م أصدر محافظ بنك السودان اللائحة الآتي نصها : **اسم اللائحة وبدء العمل بها** تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي (تعديل) لسنة 2005م ) ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها . **تعديل** تعدل لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999م كالآتي : **" المدفوعات والتحاويل الجارية"** يقصد بها أي مدفوعات أو تحويلات مصرفية جارية بخلاف التحويلات الرأسمالية وتشمل : 1. مدفوعات لواردات دخلت السودان في شكل بضائع أو خدمات وذلك عن طريق تحويل أو أي تسهيلات مصرفية قصيرة الأجل . 2. دفعيات تكلفة التمويل وأرباح الأسهم وصافي أرباح أي استثمارات . 3. دفعيات أقساط التمويل المستحقة والمسجلة لدى البنك أو الاستثمارات المباشرة . 4. أي مدفوعات وتحويلات جارية أخرى . 5. يلغى التعريف الخاص بالمدفوعات الجارية في بند تفسير الوارد بالفصل الأول أحكام تمهيدية الفقرة (3) ويستعاض عنه بالآتي : 6. تعدل الفقرة (10)(1) من الفصل الخامس لتقرأ كالآتي : - ( تكون كل المتحصلات والمدفوعات والتحاويل الجارية خالية من القيود ) . - صدر تحت توقيعي في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان 1426هـ الموافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر 2005 م . **د. صابر محمد حسن محافـظ بنـك السودان** [**لائحـة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999م أمر رقم ( 1) لسنة 1999**](#) عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادتين (19) و (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 اصدر الأمر الآتي نصه : **اسم الأمر وبدء العمل به** يسمى هذا الأمر أمرحمل أوراق النقد السودانية لسنة 1999ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . **الغـاء** 1. يلغى أي نص في أي أمر أو منشور يتعارض مع ما يرد بهذا الأمر. **حمل أوراق النقد السودانية** 1. اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الأمر لايجوز لأي شخص أن يصدرأو يخرج أو يستورد أي اوراق نقد سودانية، على أنه يجوز لأى مسافر حمل أوراق نقد سودانية لاتزيد عن مائة جنيه وذلك بغرض مقابلة المصاريف الطارئة. صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من شهر رجب / 1420هـ الموافق الثامن والعشرون من شهر اكتوبر 1999م. **د. صابر محمد حسن محافـظ بنـك السودان** [**لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999م أمر رقم ( 5/2001)**](#) **الموضوع :** السماح لفروع المصارف التجارية بالتعامل بالنقد الأجنبي عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادتين (20) و (6) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 اصدر الأمر الآتي نصه : **اسم الأمر وبدء العمل به** يسمى هذا الأمر " أمر بالسماح لكافة فروع المصارف التجارية المعتمدة بمزاولة عمليات النقد الأجنبي لسنة 2001 ، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . " **الغاء** تلغى جميع الأوامر الإدارية السابقة الصادرة من محافظ بنك السودان المركزي للمصارف التجارية المعتمدة بالأرقام 3/98 – 30/98 شاملة بتاريخ 11اكتوبر 1998 والخاصة بتحديد فروع المصارف المصرح لها التعامل بالنقد الأجنبي . **مزاولة عمليـات النقد الأجنبي** يسمح لكافة فروع المصارف التجارية المعتمدة بمزاولة عمليات النقد الأجنبي وفقاً للسياسة الداخلية التي تحددها إدارة أي مصرف وفي إطار المنشورات المنظمة الصادرة من بنك السودان المركزي . صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع عشر من شهر صفر لسنة 1422هـ الموافق الثامن من شهر مايو لسنة 2001م . **عبد المنعم محمود القوصـي المحافـظ بالإنـابة بنك السودان** [**لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999م أمر رقم ( 6/2001)**](#) **الموضوع :** حيازة النقد الأجنبـي عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادتين (20) و (6) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 اصدر الأمر الآتي نصه: **اسم الأمر وبدء العمل به** يسمى هذا الأمر " أمر تنظيم حيازة النقد الأجنبي لسنة 2001 ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه" . **الغـاء** يلغى الأمر رقم (1) لسنة 1993 الصادر من محافظ بنك السودان المركزي بتاريخ التاسع والعشرون من شهر ربيع الثاني 1414هـ الموافق اليوم الخامس عشر من شهر اكتوبر 1993 م . **حيازة النـقد الأجنـبي** يسمح بحيازة أي مبالغ بالنقد الأجنبي دون أي مستندات ثبوتية . صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع عشر من شهر صفر لسنة 1422هـ الموافق الثامن من شهر مايو لسنة 2001م . عبد المنعم محمود القوصـي المحافـظ بالإنـابة بنك السودان [**لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999م أمر رقم ( 7/2001)**](#) عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المواد 20 و 4 و6 و17 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 اصدر الأمر الآتي نصه : **اسم الأمـر وبدء العمـل به** يسمى هذا الأمر " أمر بحظر التعامل بالنقد الأجنبي الإ للمصارف والجهات المرخص لها بمزاولة عمليات النقد الأجنبي . " **التعامـل في النقـد الأجنبي** لايجوز التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراء أو بأي وجه آخر الإ للمصارف والجهات المرخص لها بواسطة بنك السودان المركزي . صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس عشر من شهر صفر لسنة 1422هـ الموافق التاسع من شهر مايو لسنة 2001م . عبد المنعم محمود القوصـي المحافـظ بالإنـابة بنك السودان [**لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي للعام 1999م**](#) **أمر بالسماح بمزاولة عمليات النقد الاجنبي في مجال التحاويل أمر رقم (15) لسنة 2004م** بعد الاطلاع علي المادتين (6و4) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999 أصدر محافظ بنك السودان المركزي الامر الاتي نصه : **إسم الامر وبدء العمل به** يسمي هذا الامر (أمر السماح بانشاء مكاتب خدمات مالية للتعامل في التحاويل بالنقد الاجنبي "حوالات" لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . **إلغاء** يبغي أي نص في أي امر او منشور اخر صادر بموجب اللائحة يتعارض مع هذا الامر . **تفسير** في هذا الامر وما لم يقتص السياق معني اخر: - (البنك) : يقصد به بنك السودان المركزي . - (المحافظ) :يقصد به محافظ البنك . - (اللائحة) : يقصد بها لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 . - (مكاتب الخدمات المالية) : يقصد بها أي شخص طبيعي أو معنوي يعمل بترخيص من البنك كمؤسسة مالية في مجال التحويلات الصادرة أو الواردة كعمل مصرفي حسب تعريف المؤسسة المالية والعمل المصرفي في المادة (3) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م . **مزاولة عمليات النقد الأجنبي** يسمح لمكاتب الخدمات المالية مزاولة اعمال النقد الاجنبي في مجال التحاويل الصادرة او الواردة معا في اطار الضوابط التالية : 1. يجب تسجيل مكاتب الخدمات المالية لدي المسجل التجاري كاسم عمل او شراكة او شركة خاصة او شركة مساهمة عامة . 2. يجب توفير تأمين مالي لدي البنك لحفظ حقوق المحولين بما يعادل مائة الف دولار بأي من الاوجه التالية : 1. شهادة حجز وديعة بمبلغ التأمين لصالح البنك صادرة من مصرف مقبول لدي البنك . 2. خطاب ضمان بمبلغ التأمين غير قابل للالغاء ويسري مفعوله لمدة عام من تاريخ الترخيص وغير مشروط يدفع عند الطلب . 3. شهادة شهامة او صكوك بمبلغ يغطي قيمة التأمين تحجز لصالح البنك . 3. يتم تجديد الترخيص والتأمين سنويا. 4. يجب ان يحتفظ مكتب الخدمات المالية بالحسابات والسجلات الآتية : 1. حساب مصرفي بالنقد الاجنبي يغذي فقط بالتحويلات الواردة ويستخدم في الدفع للمستفيدين نقداً او بشيك . 2. حساب مصرفي بالعملة المحلية يغذي من المبيعات من حساب النقد الاجنبي بغرفة البنك في حالة طلب المستفيد صرف حوالته بالعملة المحلية . 3. سجلات يومية توضح الحوالات الصادرة والواردة والجهات المستفيدة بالتفصيل . 5. يجب ان يبرم مكتب الخدمات المالية اتفاقيات مع مراسليه تتضمن مسئوليات والتزامات كل طرف تجاه الآخر وفي حالة التعاقد مع مراسل امريكي لابد من الحصول علي موافقة (مكتب رعاية الاصول الاجنبية الامريكي (ال OFAC) اولا. 6. يجب الالتزام برفع تقارير دورية عن نشاط مكتب الخدمات المالية للبنك وفق النماذج التى يحددها البنك . **أحكام عامة** 1. تخضع أعمال مكاتب الخدمات المالية للتفتيش والمراجعة . 2. يجوز للمحافظ اصدار توجيهات عامة او محددة لمكاتب الخدمات فيما يتعلق بأعمالها وتكون تلك التوجيهات ملزمة وواجبة التنفيذ . 3. في الحالات التي لم يرد بشأنها نص في هذا الامر يجوز للمحافظ ان يصدر أي توجيهات او اجراءات يراها مناسبة وتكون هذه التوجيهات او الاجراءات ملزمة وواجبة التنفيذ. 4. تنتهي الرخصة تلقائيا اذا صدر قرار بتصفية مكتب الخدمات المالية او الغيت الرخصة لاي سبب يراه البنك مناسبا لذلك الالغاء . 5. أي مكتب خدمات مالية يخالف احكام هذا الامر يعاقب بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 من اللائحة . صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن شهر ذو القعدة لسنة 1426هـ الموافق العاشر من ديسمبر 2005 م . **د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي** - قانون رقم 83 لسنة 1983 . - قانون رقم 12 لسنة 1966 . - قانون رقم 10 لسنة 1999 . - قانون رقم 31 لسنة 1996 . [**لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي للعام 1999م أمر بالسماح بمزاولة عمليات النقد الاجنبي في مجال التحاويل أمر رقم (15) لســنة 2004م**](#) بعد الاطلاع علي المادتين (6و4) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999 أصدر محافظ بنك السودان المركزي الامر الاتي نصه : **إسم الامر وبدء العمل به** يسمي هذا الامر (أمر السماح بانشاء مكاتب خدمات مالية للتعامل في التحاويل بالنقد الاجنبي "حوالات" لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . **إلغــاء** يبغي أي نص في أي امر او منشور اخر صادر بموجب اللائحة يتعارض مع هذا الامر . **تفســير** في هذا الامر وما لم يقتص السياق معني اخر: - (البنك) : يقصد به بنك السودان المركزي . - (المحافظ) :يقصد به محافظ البنك . - (اللائحة) : يقصد بها لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 . - (مكاتب الخدمات المالية) : يقصد بها أي شخص طبيعي أو معنوي يعمل بترخيص من البنك كمؤسسة مالية في مجال التحويلات الصادرة أو الواردة كعمل مصرفي حسب تعريف المؤسسة المالية والعمل المصرفي في المادة (3) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م . **مزاولة عمليات النقد الأجنبي** يسمح لمكاتب الخدمات المالية مزاولة اعمال النقد الاجنبي في مجال التحاويل الصادرة او الواردة معا في اطار الضوابط التالية : 1. يجب تسجيل مكاتب الخدمات المالية لدي المسجل التجاري كاسم عمل او شراكة او شركة خاصة او شركة مساهمة عامة . 2. يجب توفير تأمين مالي لدي البنك لحفظ حقوق المحولين بما يعادل مائة الف دولار بأي من الاوجه التالية : 1. شهادة حجز وديعة بمبلغ التأمين لصالح البنك صادرة من مصرف مقبول لدي البنك . 2. خطاب ضمان بمبلغ التأمين غير قابل للالغاء ويسري مفعوله لمدة عام من تاريخ الترخيص وغير مشروط يدفع عند الطلب . 3. شهادة شهامة او صكوك بمبلغ يغطي قيمة التأمين تحجز لصالح البنك . 3. يتم تجديد الترخيص والتأمين سنويا. 4. يجب ان يحتفظ مكتب الخدمات المالية بالحسابات والسجلات الآتية : 1. حساب مصرفي بالنقد الاجنبي يغذي فقط بالتحويلات الواردة ويستخدم في الدفع للمستفيدين نقداً او بشيك . 2. حساب مصرفي بالعملة المحلية يغذي من المبيعات من حساب النقد الاجنبي بغرفة البنك في حالة طلب المستفيد صرف حوالته بالعملة المحلية . 3. سجلات يومية توضح الحوالات الصادرة والواردة والجهات المستفيدة بالتفصيل . 5. يجب ان يبرم مكتب الخدمات المالية اتفاقيات مع مراسليه تتضمن مسئوليات والتزامات كل طرف تجاه الآخر وفي حالة التعاقد مع مراسل امريكي لابد من الحصول علي موافقة (مكتب رعاية الاصول الاجنبية الامريكي (الــ OFAC) اولا. 6. يجب الالتزام برفع تقارير دورية عن نشاط مكتب الخدمات المالية للبنك وفق النماذج التى يحددها البنك . **أحكام عامة** 1. تخضع أعمال مكاتب الخدمات المالية للتفتيش والمراجعة . 2. يجوز للمحافظ اصدار توجيهات عامة او محددة لمكاتب الخدمات فيما يتعلق بأعمالها وتكون تلك التوجيهات ملزمة وواجبة التنفيذ . 3. في الخالات التي لم يرد بشأنها نص في هذا الامر يجوز للمحافظ ان يصدر أي توجيهات او اجراءات يراها مناسبة وتكون هذه التوجيهات او الاجراءات ملزمة وواجبة التنفيذ . 4. تنتهي الرخصة تلقائيا اذا صدر قرار بتصفية مكتب الخدمات المالية او الغيت الرخصة لاي سبب يراه البنك مناسبا لذلك الالغاء . 5. أي مكتب خدمات مالية يخالف احكام هذا الامر يعاقب بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 من اللائحة . صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن شهر ذو القعدة لسنة 1426هـ الموافق العاشر من ديسمبر 2005 م . د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي - قانون رقم 83 لسنة 1983 . - قانون رقم 12 لسنة 1966 . - قانون رقم 10 لسنة 1999 . - قانون رقم 31 لسنة 1996 .

لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي (Foreign Exchange Dealing Regulation), CBOS page · Nelum