跳到主要内容
Nelum
苏丹的法律

لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبى لسنة 1999م (Foreign Exchange Dealing Regulation 1999), with an order of 10 December 2005 on financial service offices

文本截至 2026-09-29

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

类型
条例
编号
Regulation of 1999
颁布机构
Central Bank of Sudan (Governor)
国家
苏丹

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. المادة 4(6): - يجوز لغير المقيم فتح حساب بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي لدى أي مصرف من المصارف المعتمدة وفقاً لا حكام هذه اللائحة والأوامر والمنشورات الصادرة بموجبها .

  2. المادة5(65) : - يجوز للمصارف أن تتعامل فيما بينها بالنقد الآجنبي تداولاً وتمويلاً وفقاً للشروط التي يحددها المحافظ من وقت لآخر .

  3. المادة 5(12) : - لا يجوز بيع نقد أجنبي إلى أي شخص لاستخدامه يخ استثمار مباشر أو لشراء عقارات أو حفظ ودائع خارج أو داخل السودان إلا بعد موافقة المحافظ .

  4. المادة 1(15): - يجوز للمصارف المعتمدة فتح أو قفل الحسابات بالنقد الأجنبي لدى مراسليها بالخارج دون الرجوع للبنك لأخذ موافقته شريطة أن تراعى المصارف عند فتح هذه الحسابات الضوابط والشروط التي يحددها المحافظ مع إخطار البنك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ فتح أو قفل الحساب .

  5. المادة 16 : - على الرغم من أحكام المادة 17 يجوز بيع وشراء العقارات أو السلع أو الخدمات أو إيجار العقارات أو خلافها بالنقد الأجنبي بعد الحصول على موافقة المحافظ المسبقة ويجوز للمحافظ .يخ هذه الحالة وضع الضوابط والشروط اللازمة لكيفية التصرف يخ مبلغ النقد الأجنبي .

  6. المادة 186 : - دون مساس أي عقوبات منصوص عليها يخ أي قانون أو لائحة أخرى يجوز للمحافظ أو من يفوضه أن يوقع كل أو بعض الجزاءات الآتي ذكرها على أي مصرف أو أي جهة مرخص لها بمزاولة عمليات النقد 10 <!-- page 11 --> الأجنبي يخ حالة المخالفة لا حكام هذه اللائحة أو الأوامر أو المنشورات الصادرة بموجبها - والجزاءات هي | 0 جزاء مالي لا يتجاوز 730 من حجم المخالفة أو مبلغ خمسمائة ألف دينار سوداني أيهما أكبر بالإضافة إلى أي عائد تحقق من المخالفة سواء كانت المخالفة بالعملة السودانية أو بالنقد الأجنبي . (ب) تعليق الرخصة وحجز الأرصدة لفترة لا تزيد عن ستة اشهر . (ج) الإنذار بإلغاء الرخصة . (د) إلغاء الرخصة .

  7. المادة 20: - يجوز للمحافظ من حين لآخر ومتى رأى ذلك مناسباً أن يصدر المنشورات والأوامر اللازمة لتوضيح شروط وضوابط أحكام هذه اللائحة . صدر تحت توقيعي يخ اليوم الرابع عشر من شهر ذو القعدة سنة 1424ه الموافق اليوم السابع من شهر يناير 4م . د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان 11 <!-- page 12 --> بسم الله الرحمن الرحيم لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تعديل » لسنة 2005م عملاً بالسلطة المخولة له بموجب المادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م مقروءة مع

  8. المادة 13(د) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م أصدر محافظ بنك السودان اللائحة الآتي نصها : اسم اللائحة ويدء العمل بها 1/ تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي (تعديل) لسنة 2005م ) ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها . تعديل 2/ تعدل لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999م كالآتي : - 2 ) يلغى التعريف الخاص بالمدفوعات الجارية يخ بند تفسير الوارد بالفصل الأول أحكام تمهيدية الفقرة (3) ويستعاض عنه بالآتي : - " المدضوعات والتحاويل الجارية”" : يقصد بها أي مدفوعات أو تحويلات مصرفية جارية بخلاف التحويلات الرأسمالية وتشمل : - أ - مدفوعات لواردات دخلت السودان يخ شكل بضائع أو خدمات وذلك عن طريق تحويل أو أي تسهيلات مصرفية قصيرة الأجل . ب - دفعيات تكلفة التمويل وأرباح الأسهم وصابئ أرباح أي استثمارات . ج - دفعيات أقساط التمويل المستحقة والمسجلة لدى البنك أو الاستثمارات المباشرة . د - أي مدفوعات وتحويلات جارية أخرى . 02) تعدل الفقرة (1()10) من الفصل الخامس لتقراً كالآتي : ( تكون كل المتحصلات والمدفوعات والتحاويل الجارية خالية من القيود ) . صدر تحت توقيعي يج اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان 1426ه الموافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر 2005 م . د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان 12 <!-- page 13 --> الاوامرالادارية لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999م أمر رقم ( 1 ) لسنة 1999 عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادتين (19) و (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 9 اصدر الأمر الآتي نصه : اسم الأمر ويدء العمل به يسمى هذا الأمر أمرحمل أوراق التقد السودانية لسنة 1999 ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . الغاء 1. يلفى أي نص يخ أي أمر أو منشور يتعارض مع ما يرد بهذا الأمر. حمل أوراق النقد السودانية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الأمر لايجوز لأي شخص أن يصدرأو يخرج أو يستورد أي اوراق نقد سودانية؛ على أنه يجوز لأى مسافر حمل أوراق نقد سودانية لاتزيد عن مائة جنيه وذلك بغرض مقابلة المصاريف الطاركة. صدر تحت توقيعي .لظ اليوم التاسع عشر من شهر رجب / 1420ه الموافق الثامن والعشرون من شهر اكتوبر 1999م. د. صابر محمد حسن محافط بنك السودان 13 <!-- page 14 --> لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999م أمررقم١‏ 2001/5) الموضوع : السماح لفروع المصارف التجارية بالتعامل بالنقد الأجنبي عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادتين (20) و (6) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 9 اصدر الأمر الآتي نصه : 1 - اسم الأمر وبدء العمل به يسمى هذا الأمر " أمر بالسماح لكافة فروع المصارف التجارية المعتمدة بمزاولة عمليات النقد الأجنبي لسنة 2001 ؛ ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . " 2 - الفاء تلغى جميع الأوامر الإدارية السابقة الصادرة من محافظ بنك السودان المركزي للمصارف التجارية المعتمدة بالأرقام 98/3 - 98/30 شاملة بتاريخ 11اكتوبر 1998 والخاصة بتحديد فروع المصارف المصرح لبا التعامل بالنقد الأجنبي . 3 - مزؤاولة عمليات النقد إلا جنبي يسمح لكافة فروع المصارف التجارية المعتمدة بمزاولة عمليات النقد الأجنبي وفقاً للسياسة الداخلية التي تحددها إدارة أي مصرف وق إطار المنشورات المنظمة الصادرة من بنك السودان المركزي . صدر تحت توقيعي 2 اليوم الرابع عشر من شهر صفر لسنة 1422ه الموافق الثامن من شهر مايو لسنة 1م . عبد المنعم محمود القوصي المحافظ بالإنابة بنك السودان 14 <!-- page 15 --> لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999م أمر رقم( 2001/76 ) الموضوع : حيازة النقد الأجنبي عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادتين (20) و (6) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 اصدر الأمر الآتي نصه : 1 - اسم الأمر وبدء العمل به يسمى هذا الأمر " أمر تنظيم حيازة النقد الأجنبي لسنة 2001 ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه" . 2 - الفاء يلغى الأمر رقم (1) لسنة 1993 الصادر من محافظ بنك السودان المركزي بتاريخ التاسع والعشرون من 3 - حيازة النقد الأجنبي يسمح بحيازة أي مبالغ بالنقد الأجنبي دون أي مستندات ثبوتية . صدر تحت توقيعي 2 اليوم الرابع عشر من شهر صفر لسنة 1422ه الموافق الثامن من شهر مايو لسنة 1م عبد المنعم محمود القوصي المحافظ بالإنابة بنك السودان 15 <!-- page 16 --> لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999م أمررقم( 2001/77) عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المواد 20 و 4 و6 و17 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 اصدر الأمر الآتي نصه : 1 - اسم الأمم وبدء العما يك يسمى هذا الأمر ‎١‏ أمر بحظر التعامل بالنقد الأجنبي الا للمصارف والجهات المرخص لبا بمزاولة عمليات النقد الأجنبي .” 2 - التعامل 3 النقد الأحن. لايجوز التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراء أو بآي وجه آخر الإ للمصارف والجهات المرخص ليها بواسطة بنك السودان المركزي . صدر تحت توقيعي 4 اليوم الخامس عشر من شهر صفر لسنة 1422 ه الموافق التاسع من شهر مايو لسنة 1م . عبد المنعم محمود ا لقوصي المحافظ بالإنابة بنك السودان 16 <!-- page 17 --> لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي للعام 1999م أمر بالسماح بمزاولة عمليات النقد الاجنبي في مجال التحاويل أمر رقم ( 15 ) لسنة 2004م بعد الاطلاع علي المادتين (6و4) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999 أصدر محافظ بنك السودان المركزي الامرالاتي نصه : إسم الأمر وبدء العمل به: 1 يسمي هذا الامر (أمر السماح بانشاء مكاتب خدمات مالية للتعامل .يخ التحاويل بالنقد الاجنبي "حوالات" لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . 2 يبغي أي نص ل أي امر او منشور اخر صادر بموجب اللائحة يتعارض مع هذا الامر . تفسير: 3 يخ هذا الامر وما لم يقتص السياق معني اخر: ‎٠‏ (البنك) : يقصد به بنك السودان المركزي . ‎٠‏ (المحافظ) :يقصد به محافظ البنك . ‎٠‏ (اللائحة) : يقصد بها لائحة تنظيم التعامل بالتقد الأجنبي لسنة 1999 . ‎٠‏ (مكاتب الخدمات المالية) : يقصد بها أي شخص طبيعي أو معنوي يعمل بترخيص من البنك كمؤسسة مالية يخ مجال التحويلات الصادرة أو الواردة كعمل مصريقا حسب تعريف المؤسسة المالية والعمل المصر 2 المادة (3) من قانون تنظيم العمل المصرا لسنة 2003م . مزاولة عمليات النقد الأجنبي 4 يسمح لمكاتب الخدمات المالية مزاولة اعمال النقد الاجنبي يخ مجال التحاويل الصادرة او الواردة معاي اطار الضوابط التالية : 1/ يجب تسجيل مكاتب الخدمات المالية لدي المسجل التجاري كاسم عمل او شراكة او شركة خاصة او شركة مساهمة عامة . 2/ يجب توفير تأمين مالي لدي البنك لحفظ حقوق المحولين بما يعادل مائة الف دولار بأي من الاوجه التالية : أ/شهادة حجز وديعة بمبلغ التأمين لصالح البنك صادرة من مصرف مقبول لدي البنك . ب/خطاب ضمان بمبلغ التأمين غير قابل للالغاء ويسري مفعوله لمدة عام من تاريخ الترخيص وغير مشروط يدفع عند الطلب . 17 <!-- page 18 --> ج - شهادة شهامة او صكوك بمبلغ يغطي قيمة التأمين تحجز لصالح البنك . 3/ يتم تجديد الترخيص والتأمين سنويا. 4 يجب ان يحتفظ مكتب الخدمات المالية بالحسابات والسجلات الآتية : - أ -حساب مصري بالنقد الاجنبي يغذي فقط بالتحويلات الواردة ويستخدم يخ الدفع للمستفيدين نقداً او بشيك . ب -حساب مصرٍ بالعملة المحلية يغذي من المبيعات من حساب النقد الاجنبي بغرفة البنك حالة طلب المستفيد صرف حوالته بالعملة المحلية . ج -سجلات يومية توضح الحوالات الصادرة والواردة والجهات المستفيدة بالتفصيل . 5/يجب ان يبرم مكتب الخدمات المالية اتفاقيات مع مراسليه تتضمن مسئوليات والتزامات كل طرف تجاه الآخر وي حالة التعاقد مع مراسل امريكي لابد من الحصول علي موافقة (مكتب رعاية الاصول الاجنبية الامريكي (ال ل6ل/01) اولا. 6/يجب الالتزام برفضع تقارير دورية عن نشاط مكتب الخدمات المالية للبنك وفق النماذج التى يحددها البنك . أحكام عامة 5 تخضع أعمال مكاتب الخدمات المالية للتفتيش والمراجعة . 6. يجوز للمحافظ اصدار توجيهات عامة او محددة لمكاتب الخدمات فيما يتعلق بأعمالبا وتكون تلك التوجيهات ملزمة وواجبة التنفيذ . 7 بي الخالات التي لم يرد بشآنها نص “يخ هذا الامر يجوز للمحافظ ان يصدر أي توجيهات او اجراءات يراها مناسبة وتكون هذه التوجيهات او الاجراءات ملزمة وواجبة التنفيذ . 8 تتتهي الرخصة تلقائيا اذا صدر قرار بتصفية مكتب الخدمات المالية او الغيت الرخصة لاي سبب يراه البنك مناسبا لذلك الالغاء . 9 أي مكتب خدمات مالية يخالف احكام هذا الامر يعاقب بأي من العقوبات المنصوص عليها 2

  9. المادة 18 من اللائحة . صدر تحت توقيعي 2 اليوم الثامن شهر ذو القعدة لسنة 1426ه الموافق العاشر من ديسمبر 2005 م . د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي 18

لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبى لسنة 1999م (Foreign Exchange Dealing Regulation 1999), with an order of 10 December 2005 on financial service offices · Nelum