跳到主要内容
Nelum
苏丹的法律

Epidemic Diseases of Animal Act of 2001

颁布于 2001-06-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون أمراض الحيوان الوبائية لسنة 2001
语言
Arabic; English
类型
法令
组织
African Union (AU)
国家
苏丹
主题
Livestock, Land and soil, Water
关键词
animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, sheep/goats, slaughtering, camelids, cattle, authorization/permit, birds, internal trade, international trade, protection of environment, range, pastoralism, surface water
类别
*

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. بسم هللا الرحمن الرحيم 2001قانون أمراض الحيوان الوبائية لسنة ترتيب المواد الفصل األول أحكام تمهيدية المادة : اسم القانون . ـ1 إلغاء واستثناء . ـ2 تفسير . ـ3 الفصل الثاني اإلجراءات الخاصة بالحيوانات المصابة المصاب . واجب مالك أو حائز الحيوان ـ4 واجب السلطات المحلية . ـ5 واجب السلطة المختصة . ـ6 إعالن المناطق الموبوءة . ـ7 اإلجراءات في المنطقة الموبوءة . ـ8 تطعيم الحيوانات المصابة وعالجها . ـ9 حظر اإلتجار في الحيوانات المريضة . ـ10 الفصل الثالث حكام عامةأ العقوبات . ـ11 المحكمة المختصة . ـ12 سلطة تعديل الجدول . ـ13 سلطة إصدار اللوائح . ـ14 جدول رقم )أ ( الجداول : ـ جدول رقم )ب( بسم هللا الرحمن الرحيم (1) 2001قانون أمراض الحيوان الوبائية لسنة (5/6/2001) الفصل األول أحكام تمهيدية اسم القانون . " . 2001يسمى هذا القانون " قانون أمراض الحيوان الوبائية لسنة ـ1 إلغاء واستثناء . , على أن تظل جميع اللوائح واألوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن 1993 لسنة أمراض الحيوانات يلغى قانون ـ2 تلغى أو تعدل وفقاً ألحكام هذا القانون . تفسير . (2)في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر : ـ3 يقصد بها أي من أمراض الحيوان الوبائية الواردة في " أمراض الحيوان الوبائية " الملحقين بهذا القانون ، الجدولين http://www.moj.gov.sd/content/lawsv4/10/15.htm# ftn1 http://www.moj.gov.sd/content/lawsv4/10/15.htm# ftn2 يقصد به أي حيوان من ذوات األربع , كما يقصد به الطيور " الحيوان " والزواحف ، تشمل المحليات والشيوخ والعمد والنظار واللجان التابعة " السلطة المحلية " للمحليات , يقصد بها وكيل وزارة الثروة الحيوانية بالوالية أو من " السلطة المختصة " يفوضه , ية ,يقصد به مدير الثروة الحيوانية بالوال " المدير " يقصد به وزير الثروة الحيوانية والسمكية , " الوزير " يقصد به وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية . " الوكيل " الفصل الثاني اإلجراءات الخاصة بالحيوانات المصابة المصاب .واجب مالك أو حائز الحيوان عليها أعراض أي من أمراض مصابة أو ظهرت يجب على كل شخص يملك أو يحوز بأي طريقة كانت , حيوانات ـ4 الوبائية أن: الحيوان يبقى الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بمعزل عن الحيوانات األخرى غير المصابة أو المشتبه في إصابتها , )أ ( يخطر فوراً أقرب مستشفى بيطري أو شفخانة بيطرية أو سلخانة أو السلطة المختصة )ب( بذلك المرض , يمنع ذبح الحيوانات المريضة أو المشتبه في أنها مريضة كما يمنع سلخ الحيوانات التي )ج( نفقت بسبب المرض أو يشتبه في أنها نفقت بسببه , والروث من جوار الحيوان أو الحيوانات المريضة أو التي يمنع نقل الجثث والفضالت )د ( يشتبه في أنها مريضة إال بموافقة السلطة المختصة , يمنع انتقال الحيوانات أو الحيوانات المريضة والمخالطة لها أو المشتبه في أنها مريضة )هـ( إلى أي مكان أال بموافقة السلطة المختصة , بالحيوانات المريضة أو المشتبه في أنها الخاصة والروث لفضالتوا الجثث يحرق )و( مريضة بعيداً عن مناطق حفظ الحيوانات السليمة . واجب السلطات المحلية . يجب على السلطات المحلية كل في مجال اختصاصها التبليغ للسلطة المختصة عن أي حيوان مريض أو مشتبه في أنه ـ5 مريض . السلطة المختصة .واجب يجب على السلطة المختصة أن تتخذ كل الخطوات الالزمة للتحقق من أن المرض المبلغ عنه هو أحد أمراض الحيوانات ـ6 الوبائية . إعالن المناطق الموبوءة . الملحق بهذا )أ( الجدول يقوم الوكيل بإعالن منطقة ما موبوءة بواحد أو أكثر من األمراض الواردة في (1) ـ7 القانون ،وذلك بعد التشاور مع مدير الثروة الحيوانية بالوالية , وأي جهات أخرى ذات صلة . يقوم المدير بالوالية بإعالن أي مكان أو ناحية أو جهة أو قرية أو مدينة أو محلية أو والية منطقة موبوءة (2) الجدول )ب( الملحق بهذا القانون وذلك بالتشاور مع السلطات بواحد أو أكثر من األمراض الواردة في (3)المحلية بالوالية . نطقة يجوز للوكيل أو المدير مد أو تقليص أو توسيع أو إضافة منطقة مجاورة أو تعديل حدود أبعاد الم (3) الموبوءة أو إلغاء تلك المنطقة إذا اقتضى األمر ذلك . يجوز للسلطة المختصة بالتشاور مع السلطات المحلية بالوالية إبعاد الحيوانات القريبة من المنطقة الموبوءة (4) إلى أي مكان آخر . اإلجراءات في المنطقة الموبوءة . ن أو حيوان مصاب أو مخالط له أو مشتبه في انه مصاب بأحد أمراض الحيوان الوبائية ال يجوز نقل أي حيوا (1) ـ8 روثها وفضالتها أو أي جزء منها , إلى خارج , ، أظالفها قرونها , جلودها , عظامها ذلك ويشمل المنطقة أو قريب منها أو داخلها دون إذن مكتوب من السلطة المختصة . ى السلطة المختصة بالتنسيق مع السلطة المحلية بالوالية أن تحدد منطقة أو مناطق معزولة في يجب عل (2) األماكن الموبوءة وعلى مالك أو حائز الحيوان المصاب أو المشتبه في انه مصاب بأي من أمراض الحيوان الوبائية االلتزام بتوجيهات السلطة المختصة بشأن المناطق المعزولة . http://www.moj.gov.sd/content/lawsv4/10/15.htm# ftn3 يجب على مالك أو حائز الحيوان السليم االبتعاد بحيواناته عن مصادر المياه ومناطق الرعي في المناطق (3) الموبوءة . يجب حرق جثث وفضالت وروث الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها ودفنها على عمق كبير داخل (4) المنطقة الموبوءة . المحلية أن تنبه أصحاب الحيوانات السليمة من االختالط بحيواناتهم أو االقتراب من يجب على السلطة (5) المناطق الموبوءة . تطعيم الحيوانات المصابة وعالجها . الوبائية الحيوان يجب على السلطة المختصة عالج الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بأحد أمراض ـ9 لها وتطعيمها داخل المنطقة أو خارجها . الطةالمخ والحيوانات حظر االتجار في الحيوانات المريضة . مرضها في األسواق أو أي أماكن أخرى مخصصة للبيع . ال يجوز عرض الحيوانات المريضة أو المشتبه في (1) ـ10 جهة أخرى سواء كانت محمولة في وسائل ال يجوز إرسال الحيوانات المريضة أو المشتبه في مرضها إلى أي (2) النقل أو تسير براً . الفصل الثالث أحكام عامة العقوبات . الصادرة بموجبه , يعاقب عند اإلدانة بالسجن مدة ال تجاوز األوامر أو اللوائح كل من يخالف أحكام هذا القانون أو ـ11 ً . سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا المحكمة المختصة . هي المحكمة األولى أو أي محكمة أخرى أعلى درجة . القانون تكون المحكمة المختصة ألغراض هذا ـ12 سلطة تعديل الجدول . في الجدولين الملحقين بهذا القانون باإلضافة أو الحذف . يعدل يجوز للوزير بأمر منه أن ـ13 سلطة إصدار اللوائح . أحكام هذا القانون , ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم يجوز أن لتنفيذ واألوامر الالزمة يجوز للوزير أن يصدر اللوائح ـ14 تنظم تلك اللوائح واألوامر المسائل اآلتية : تتبع الحيوانات المصابة والمشتبه في إصابتها ووسمها . كيفية )أ( التصاريح التي توضح الحالة الصحية للحيوانات .تنظيم )ب( كيفية الحجز على الحيوانات المريضة المهربة . ()ج دفع تكاليف إبقاء الحيوانات المريضة أو المشتبه في مرضها . )د( انات كيفية التعامل مع الحيوانات المريضة ودفن الجثث وسائر المخلفات والفضالت للحيو )هـ( التي نفقت وحرق تلك الحيوانات . جدول رقم )أ( الحمى القالعية )أبو لسان( . ـ1 البثور والدمامل الفحمية في األبقار . ـ2 البثور والدمامل في الخنازير . ـ3 الطاعون البقرى . ـ4 ذات الرئة المحيطية )أبوقنيت( . ـ5 الخبيثة .أورام الجلد ـ6 حمى الوادي المتصدع . ـ7 اللسان األزرق . ـ8 جدري الضأن والماعز . ـ9 مرض النجمة . ـ10 مرض الخنازير األفريقي . ـ11 كوليرا الطيور . ـ12 طاعون الدواجن . ـ13 مرض النيوكاسل . ـ14 الحمى الفحمية . ـ15 المجهولة .الحمى ـ16 التسمم الدموي . ـ17 التهاب األنف والقصبة الهوائية المعدي . ـ18 حمى الساحل الشرقي . ـ19 التهاب المفاصل والدماغ المعدي للماعز . ـ20 مرض نيروبي للضأن . ـ21 االلتهاب الدماغى . ـ22 التهاب الدماغ الياباني . ـ23 اب الدماغ الفنزويلى .الته ـ24 جدري اإلبل . ـ25 الطاعون البقرى ) اإلبل ( . ـ26 الحمى القالعية )اإلبل( . ـ27 التسمم الدموي )اإلبل( . ـ28 الفحمية )اإلبل( . ـ29 جدول رقم )ب( مرض أوجاكس . ـ1 الحويصالت المائية . ـ2 الخيطيات . ـ3 الخدر . ـ4 مرض اللبتوسبيرا . ـ5 داء الكلب . ـ6 األبقار انالبالزموزس . ـ1 بانزيوزس . ـ2 السل البقرى . ـ3 االلتهاب المهبلي المعدي . ـ4 مرض الجلد المعدي . ـ5 ليوكوسز . ـ6 حويصالت الدودة الشريطية . ـ7 التهاب األنف والقصبة الهوائية المعدي . ـ8 السل الكاذب ) ويشمل السل الكاذب في الضان ( . ـ9 التهاب المهبل الصديدي المعدي . ـ10 ثايلريس ) الحمى المدارية( . ـ11 التريكومناس . ـ12 مرض النوم . ـ13 الضأن والماعز . مرض البروسيال في الضأن ـ1 مرض البروسيال في الماعز . ـ2 التهاب الضرع المعدي . ـ3 أبونينى )التهاب الرئوي البلوري( . ـ4 مرض اإلجهاض بالنعاج . ـ5 السالمونيال . ـ6 اليل الكاذب في الضأن . ـ7 أورام الرئة . ـ8 الخيول التهاب الرحم . ـ1 التهاب الغدد الليمفاوية . ـ2 بابروبالزموزس . ـ3 األنيميا المعدية . ـ4 القالندرز . ـ5 االلتهاب األنفي الرئوي . ـ6 التهاب األوردة والشرايين المعدي . ـ7 جدري الخيول . ـ8 الجرب . ـ9 السالمونيال . ـ10 مرض النوم . ـ11 خناق المهبل . ـ12 الخنازير حويصالت الدودة الشريطية . ـ1 الثراى كورس . ـ2 التهاب األمعاء المعدي . ـ3 البروسيال . ـ4 الدواجن التهاب الشعب الهوائية المعدي . ـ1 التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية المعدي . ـ2 ن .سل الدواج ـ3 التهاب الكبد للبط . ـ4 االلتهاب الفيروسي لألمعاء في البط . ـ5 جدري الدواجن . ـ6 كوليرا الدواجن . ـ7 تايفيود الدواجن . ـ8 قمبورو . ـ9 مرض الماريك . ـ10 مرض المايكوبالزموا . ـ11 سيتاكوزس . ـ12 مرض بلورم . ـ13 اإلبل جفار . ـ1 هالع . ـ2 النعيتة . ـ3 اإلجهاض المعدي . ـ4 السعر . ـ5 الجرب . ـ6 . 2001لسنة (10، تأيد وأصبح قانون رقم ) 2000( لسنة 30صدر كمرسوم مؤقت رقم ) )1( . 1974لسنة 40قانون رقم )2( . 1974لسنة 40قانون رقم )3( http://www.moj.gov.sd/content/lawsv4/10/15.htm# ftnref1 http://www.moj.gov.sd/content/lawsv4/10/15.htm# ftnref2 http://www.moj.gov.sd/content/lawsv4/10/15.htm# ftnref3

Epidemic Diseases of Animal Act of 2001 · Nelum