跳到主要内容
Nelum
苏丹的法律

Anti-Corruption and Public Funds Recovery Commission Law of 2021

颁布于 2021-04-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لسنة ٢٠٢١
语言
Arabic
类型
法令
国家
苏丹
主题
General
关键词
basic legislation, corruption, institution, access-to-justice, legal proceedings/administrative proceedings, governance, inspection, education, monitoring

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. <!-- page 1 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1917 المؤرخ في/0١//1/١1؟١1م‏ 2 5/7/2042 ده. 111 2]0.11]7 عنادكت- واتتمطسرة نر لعطقتاطبط عناعمة0 سقلن5 2ه عتاطسامعه عط فانون مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لسنة ‎١١5١‏ ‏عملا بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ‎:7١١5‏ أصدر مجلسا السيادة والوزراء في الاجتماع المشترك؛ ووقع مجلس السيادة؛ الفانون الاتي نصة: الفضل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون ويد العمل به ‎2١‏ يسمئ هذا -القانون 'قانوؤن مفوضية مكافحة الفساد واشترداد الأموال العامة لسنة ‎»"35٠0١١‏ ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. الغا واستثناء ‎"١‏ يُلغنى قائون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 05 على أن تظل جميع اللوائح والإجراءات والقواعد والأوامر التي ‎ راامسسعتسا‎ ‏'"الأجهزة الخاضعة يُقصد بها جميع أجهزة الدولة في لأحكام هذا القانون" مسئويات الحكم المختلفة؛, وتشمل مجلس ‏السيادة .أو أي سلطة سرّادية تحل محله: مجلس الوزراء» الوزارات الاتحادية لوت دات والأجهزة التابعة لهاء والسلطة التشريعية والمحكمة الدستورية والسلطة القضائية والنيابة العامة» ديوان المراجع القوميء القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة ‏لف

  2. <!-- page 2 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1917 المؤرخ في1/1/11؟+1م ‏ /7/202/كا ده. 15 7]ذ! .310 عنادوا- تواتمطاسخ نرم لعطقتاطبظ عناعمةن مقلب؟ 2ه عتاطبوعجه مطل وجهاز المخابرات العامة وأي قوات نظامية أخرىء وحكومات الأقاليم أو الولايات والمحليات وكل المرافق التابعة لتلك الحكوماتء» والهيئات العامة والمؤسسات والشركات التي تمتلك الحكومة أسهمها بأي نسبة أو تمولها”أو تقوم بأي نوع من:أنواع الإشراق”غليها أو بدعمها أو إعانتها أو بضمان قروضهاء بنك السسودان المركقزي والمصارف التي تملكها الدوؤلة أو تساهم في رأسسمالها بأي نسبة:. الهيفات الشعبية والجمعينات والمنظمات,الطورغية المسنجلة بموؤجب قوانين السودان واتحادات ونقابات العصال والصناديق و اللجان المفشنأة بموجب قوانين» ومؤسسات القطاع الخاص التي تقرر المفوضية إخضاعها لأحكام هذا القانون. "الأموال العامة" يُقصد بها كافة أنواع الأموال سواء كانت ثابتة أو منقؤالة» ماديية أو غين مناديية»: عقارات أو أراضيء والوثائق والمستندات القانونية أي كان شكلها بما فييها الإلكتروني التي تثبت حقا أو التسهيلات المصرفية والتمويل المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالاك والبطاقئات الاتتمانية 0

  3. <!-- page 3 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1917 المؤرخ في /0١//1/١1؟١1م‏ 2 (5///202ا سه. 111 2]0.11]7 عنادكت- واتتمطسرة نرم لعطقتاطوط عناءمه0 سقلن5 2ه عتاطسامعه عط 'الرئيس" يُقصد به رئيس المفوضية المنصوص عليه في المادة ‎.))1١ ١‏ "العائتدات الإجرامية" يُقضند“بها..أي. أموال متأتية أو متحصل عليها بشكل. مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي من جِرآأقَما“الفساد وتتتتغل_ المكاسب والأرباح الناتجة عَنَ تلك الأموال» "الفساذ" يقضّد به استغلال الموظف العام للسنتلطة أو تأثير ظرف آخر عليه بهدف تحقيق «مصلحة 'جرائم الفساد" يُقصد بها أي من الجرائم والأفعال المذكورة في المادذة © " المفوضية" يُقصد بها مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لسنة ‎7١7١‏ المنشأة نموجب المادة ‎)١("”‏ من هذا القانون» ' الموظف العام" يُقصد به كل شخص يعين في أي من الأجهزة الخاضعة لأحكام هذا القانون» أو يُنتخب للقيام نوظيفة ا 1#تان لشفل منصسيا قضاتياً أو شبه قضائي؛ بصفة دائمة أو مؤقتة: مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجرء 'الموظف العام الأجنبي"2 يُقصد به أي شخضش, يشَغل منصباً تشريعيا أو ا تنفيذياً أو إدارياً أو اقتصادياً لدى بلد أجنبيء سواءار كان معينايدأل" منتخباء وأي شخص زرعة

  4. <!-- page 4 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1917 المؤرخ في/0١//1/1؟١؟م‏ 2 (5///202ا سه. 111 2]0.11]7 عنادكت- واتتمطسرة نزم لعطقتاطبط عناعمه0 سقلن5 2ه عتاطسامعه عط لصالح جهاز عام أو منشاة عامة في السودان» "الوحدة" يقصد بها واحدة. التحقيق المنشأة بموجب أحكام المادة ‎2)١(١5‏ ‏"الوظائف القيادية يُقصد بها الوظائف من الدرجة الأولى فما فوق العليا" أومنا#يعادلهاء "الأمانة العامة" يُقصد بها الأمانة العامة للمُفؤضنية المنصوص عليها في:المادة ‎.)١(١5‏ ك1 لضع عدم الإخلال بأحكام القانون الجنائي لسنة ‎١55١‏ .تسري أحكام هذا القانون على: (أ) كل جريمة فساد ارتكبت كلها أو بعضها في السودان أيا كانت طبيعة وصفة وجنسية مرتكبهاء (ب) كل جرائم الفساد .التي تقع خارج السودان ويكون الاختصاص لحكومة السودان وفقا للقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها. جرائم وافعال الفساد 0-1067 من صور الفساد الجرائم والأفعال الآتية: (أ) الجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم الواردة في القانون الجنائي لسنة ‎١55١‏ وتشمل: الرشوة» مخالفة الموظف العام القانون بقصد الإضرار أو الحماية؛ إساءة الموظف العام لاستعمال سلطة الإحالة إلى المحاكمة أو الاعتقال؛ امتناع الموظف العام عن القبض أو المساعدة على الهرب؛ وشراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة؛ لكف

  5. <!-- page 5 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1911 المؤرخ في1/1/11؟+1م ‏ (7/202/كا ده. 15 7]ذ! .310 عنادوا- تواتمطاسخ نط لعطقتاطبظ عناعمةن مقلب؟ 6ه عتاطبوعجه مطل ‎0١‏ وتشمل: شهادة الزور واختلاق البينة الباطلة» استخدام بينة مع العلم ببطلانهاء إتلاف البينة أو إخفاءهاء قبول جزاء لحماية الجاني من العقوبة» التصرف في الأموال بطريقة الغش أو لمنع الحجز .أو التنفيذء التأثير على سير آلعدالة: ‏(ج) إساءة+استعمال السلطة من أي شخصض _ بغرض تحقيق منفعة ‏(د) رشؤة الموظفين العامين والأجانب وفقا'لأحكام القاتون الجنائي لسنة 201 ‏() . الجرائم الواقعة على.المال العام وفقاً للقوانين ذات,الصلة؛ ‏(و). جرائم.التهرب الضبريبي الواردة في القوانين ذات الصلة» (ز)ه جرائم التهريب الجمركي الواردة في قانون الجمارك. لسنة ‎١5/857‏ ‏(ح) جرائم الثراء الخرام والمشبوه الواردة في قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة ‎١5/85‏ أو أي قانون آخر يحل محله. (ط) الإتراءءبلا سبب:وفقاً لأحكام قانون/المعاملات .المئية لسنة ‎١584‏ ‏أو أي قانون آخر بحا جلما ‏(ي) عدم اتباع نظم الشفافية والتنافس وفق معايير موضوعية في اتخاذ القرارات أو توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات عقود الشراء والمشاركة في المناقصات والمزايدات والمعلومات ذات: الصلة الوثيقة بإرساء العقود وقواعد المناقصة المنمضصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة» ‏(ك) إخفاء أو استلام العائدات الإجرامية أو تحويلها .إلى ممتلكات أو معدات أو أدوات استخدمت أو كانت مُعدة للاشتخدام لو خليلة هذه العا اكسيرياكات اكسبت من مود مشروعة ‎4»0(

  6. <!-- page 6 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1917 المؤرخ في1/1/11 ١1م‏ /7/202/كا ده. 51ك1 11]7 .210 عنادما- تواتمطاسة برط لعطامتاطب8 عناعمة0 مملن5 2ه عتاطسمعه عطاك موظف عامء (م) جريمة غسل الأموال الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة ‎٠١١154‏ أو أي قانون يحل محله: (ن) التعدي .على أرض زراعية أو أزّض.فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات التئتتبع لأجهزة الدولة أو إحدى شركات المساهمة وذلك بزراعتها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع (ي) تخصيصض أي عقارات أو أراضي: أو أموال مملوكة .للدولة لأي شحظق" أو جز تتياسق أو مي كيذفا لحكلا القؤأنين: (ع). الممارسات, الفاسدة أو غير القانونية الوارذة في قانون الانتخابات لسنة ‎٠١١4‏ أو أي قانون يحل محله؛ (ف) الجرائم التي تعتبر جرائم فساد وفقاً للاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان» (ص) أي جرائم أخرى تعتبر جرائم فساد في القوانين النافذة. المفوط إنشاء المفوضية ومقرها ‎)١( 5‏ تنشأ مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد تسمى 'مفوضية مكافقهعة الفساد واسترداد الأموال العامة"؛ ويكون لها شيخصية اعتبارية وخاتم عام والحق في التقاضي باسمها داخل وخارج السودان. ‎)١(‏ يكون المقر الرئيسي للمفوضية بولاية الخرطوم ولها أن تنشئ فروعاً بالولايات أو الأقاليم حسب مقتضى الحال. ‎»1(

  7. <!-- page 7 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1917 المؤرخ في/0١//1/1؟١1م‏ 2 (5///202ا سه. 111 2]0.11]7 عنادكت- واتتمطسرة نزم لعطقتاطوط عناءمه0 سقلن5 2ه عتاطسامعه عط أشداف المفوضية ا تعمل المفوضية على تحقيق الأهداف التالية: (أ) حماية المال العام والخاص ومكافحة الفساد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واسترداد الأموال العامة والعائدات الإجرامية؛ (ب) إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة. في المعاملات المالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة. لأموال الدولة والاستخدام الأمثل الها وعدم الاعتداء عليها وعلى حقوق الغير: (ج) تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه وإرساء مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة؛ (د). حماية الأجهزة الخاضعة لأحكام هذا القانون من الفساد؛ (ه) تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب تعزيز الوقاية من الفساد» (و) ترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمنع الفساد ومكافحته والوقاية منه ودرء مخاطره وآثاره: (ز) تنفيذ التزامات السودان بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الفساد» (ح) تعزيز وحماية حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد؛» مع مراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ , : (ط) تعزيز مشاركة المجتمع وتجسيد مبادئ سيادة حكم القانون وحسن إدارة شؤون الدولة والممتلكات العامة بنزاهة وشفافية» (ك) تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاعين العام والخاص ذات الصلة. 452

  8. <!-- page 8 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1917 المؤرخ في1/1/11؟+1م ‏ /7/202/كا ده. 15 7]ذ! .310 عنادوا- تواتمطاسخ نرم لعطقتاطبظ عناعمةن مقلب؟ 2ه عتاطباوعجه مطل اختصاصات المفوضية من مع مراعاة الاختصاصات والسلطات الممنوحة للجهات الأخرى المختصة بمكافحة الفسادء تكون للمفوضية في سبيل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة /اء الاختصاضات الآتية: (أ)_..:وضع السياسات “العامة والخطط. والبرامج والتدابير اللازمة لمكافحنة الفساد واسترداد الأموال العامة؛ (ب) متابعة تنفيذ الستياسات والأوامر والقرارات المتعلقة بمكافحة الفساد» (ج) تلقي الشكاوى والتقارير والمعلومات. المتعلقة بالفساد من الأشخاص ومنظمات المجتمع المدني والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم بشأنهاء (د) إجراء دراسات دورية للتشريعات والسياسات واقتراح التعديلات اللازمة بشأنهاء لمنع الفساد ومكافحته. (ه) التوصية للجهات المختصة لمعالجة الخلل ونقاط الضعف التي يمكن أن تؤديإلى الفساد, في الأجّهزة الخاضعة لأحكام هذا القانون, (و) متابعة مدى التزام الأجهزة الخاضعة لأحكام هذا القانون بتطبيق القوانين والسياسات والنظم الخاصة بتجريم ومكافحة الفساد المالي والإداري؛ : (ز). متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد التي صادق عليها السودان» (ح) متابعة استرداد الأموال العامة والعائدات الإجرامية مع الجهات المختصة داخل: السودان وخارجه سواء كان 452

  9. <!-- page 9 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1917 المؤرخ في/0١//1/1؟١1م‏ 2 (5///202ا سه. 111 2]0.11]7 عنادكت- واتتمطسرة نر لعطقتاطبط عناعمه0 سقلن5 2ه عتاطسوعه عط (ط) (ي) (ك) ل( 6 (ن) (رس) (ع) مرتكبها موظفا عاما وقت ارتكابها أو لم يكنء وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتبارياء نشر ثقافة مكافحة الفساد في المجتمع والتوعية بأهمية حماية المال ..العام..والمرافق والممتلكات العامة بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها والتنسيق مع وسائل الإعلام ودور العبادة ومنظمات المنجتمع المدني والمؤسسات التعليمية للقيام بدور:فاعل في مكافحة الفساد وبث القيم الفاضلة في المجتمع وتضمينها في المناهج الدراسية» تمثيل. السودان في المؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامةء التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال مكافحة الفساذ واسترداد الأموال العامة. وطلب المساعدة القانونية» تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات لتدريب العاملين بالأجهزة الخاضعة لأحكام هذا القانون على الالتزام بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. واسترداد الأموال العامةء في الأنشطة المالية والاقتصادية والإدارية؛ تدريب العاملين بالمفوضية وتأهيلهم للاضطلاع بمهامهم. تلقي التقارير من الأجهزة الخاضعة لأحكام هذا القانون حول جهودها في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العاف إعداد مشروع الموازنة السنوية للمفوضية ورفعها للسلطة التشريعية للموافقة عليهاء المحافظة على سرية مصادر المعلومات وتوفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية للمبلغين والشهود والخبراءء (عغ4

  10. <!-- page 10 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1917 المؤرخ في 0١/1/١1؟١؟م‏ 2 (5///202ا سه. 111 2]0.11]7 عنادكت- واتتمطسرة نرم لعطقتاطبط عناعمه0 سقلن5 2ه عتاطسامعه عط (ث وفقا للوائح التي تحدد إجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك» جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفسادء وتصنيفها وتحليلهاء وإنشاء قاعدة بيانات لحماية النزاههفة والشفافية ومكافحة الفساد. رفع تقرين سنوي للسلطة التشريعية عن أداء المفوضية؛ على أن ينشوة التقرير السنوي للعامة» وضع الهيكل التنظيمي والوظيفي للمفوضية ورفعه لمجلس الوزراء. لاعتماده؛ التعيين في الوظائف القيادية العليا للمفوضية ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادهاء التنسيق بين المؤسسات والجهات المختلفة لإزالة معوقات عمل المفوضية وتحقيق أهداف هذا القانون» وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحسين أداء المفوضية وزيادة الفعالية واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتنفيذهاء إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالها واجتماعاتها. 5 تكون للمفوضية في سبيل ممارسة اختصاصاتها الواردة في المادة / السلظات الآتية:آت : (0 التحقيق في أوجه الفساد المالي والإداري في أي الصانيات أو معاملات أو عقود تبرمها أي من الأجهزة الخاضعة لأحكام هذا القانون» والتحقيق مع الموظفين العامين والموظفين العامين الأجانب» (0غ4

  11. <!-- page 11 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1917 المؤرخ في1/1/11؟+1م ‏ (7/202/كا ده. 15 7]ذ! .310 عنادوا- تواتمطاسيخ نط لعطقتاطبظ عناعمةن مقلب؟ 6ه عتاطباوعجه مطل (ب) اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأن أي عقد أو معاملة يتبين أنها تنطوي على فساد. أو أنه يجري تنفيذها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح. (ج) إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي أو الإداري التي يسفر عنها التحقيق إلى.الجهات العدلية أو الجهات الرقابية أو أي جهة أخزى مختصة بموجب أحكام أي قانون آخرء بحسب التتال» على أن يتم إبلاغ الجهة التي يتبع لها الشخص المخالف» (د) ظلب فحص إقرارات الذمة من الجهات المختصة إذا اقتضى التحقيق ذلك»: (ه) طلب الاطلاع. على مجريات. سير أي. إجراءات متعلقة بالفساد المالي أو الإداري من الجهات المعنية: (و) طلب إجراء التحقيقات اللازمة بشأن أي موضوع يدخل ضدمن+اختصاصات المفوضبية من النيابة الغامة» (ز) إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لأداء أعمال المفوضية» (ح) ‏ طلب المعلومات والوثائق والمستندات المتعلقة بأي موضوع أو شكوى قيد النظر أمام المفوضية من أي من الأجهزة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أي شخص أو جهة أخرى. (ط) استدعاء أي شخصء أو موظف عامء أو موظف عام أجنبي للمثول أماء:المفوضية للتحقيق أو الإدلاء.بأي معلوفات أو تقديم أي مستندات أو وثائق تطلبها المفوضية؛ زيط ان ارس التمميد أذ اكيكلق.أي أموال ون محملا للتحقيق» (ك) تشكيل .لجان تحقيق بالتشاور مع وزير العدل والنائب العام والمراجع العام أو أي منهم للقيام بمهامها. (ئ»

  12. <!-- page 12 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1917 المؤرخ في/0١//1/١1؟١1م‏ 2 (5///202ا سه. 111 2]0.11]7 عنادكت- واتتمطسرة نرم لعطقتاطبط عناعمة0 سقلن5 2ه عتاطسامعه عط (ل) تشكيل وحدات داخل المفوضية لمساعدتها في أداء مهامها وممارسة اختصاصاتها المتعلقة بالوقاية والحماية والرقابة والتحقيق والمتابعة والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة وغير ها :من تدابير مكافحة القستاد. اسنقلالية المفوضية 2 )1( تكون. المفوضية مستقلة عن السلطة التنفيذية ولها الاستقلال الإداري والمالي اللازمين. رئيس وأعضاء المفوضية ‎)١( ١‏ تتكون المفوضية من رئيس وستة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والحيدة والنزاهة على أن يكونوا متفزرغين للعمل ‎)١(‏ تكون مدة عضوية رئيس المفوضية وأعضائها ست سنوات غير قابلة للتمديد. ‏(") يُحظر على رئيس المفوضية والأعضاء تعد انتهاء مدة خدمتهم بالمفوضية العمل في أي وظيفة بالجهاز التنفيذي للدولة لمدة لا ‏تقل عن ثلاث سنوات. ‏تعيين رنيس وأعضاء المفوضية ومخصصاتهم وامتيازاتهم ‎)١(‏ يُعيّن. رئيس. وأعضاء المفوضية بقرار. :من مجلس الوزراء ممن تتوفر فيهم الأهلية والكفاءة والموّ هللات والخبيرة والدتخصص والمعرفة بقضايا الفساد على أن يكونوا متفرغين لأعمال المفوضية» ‎»/(

  13. <!-- page 13 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1917 المؤرخ في/0١/1/١1؟١1م‏ 2 (5///202ا سه. 111 2]0.11]7 عنادكت- واتتمطسرة نرم لعطقتاطوط عناعمه0 سقلن5 2ه عتاطسامعه عط ‎)١(‏ يُحدد مجلس الوزراء مخصصات وامتيازات رئيس وأعضاء ‏شروط تعيين رئيس وأعضاء المفوضية ‎١‏ يجب أن تتوفر في رئيس واأعضتاء المفوضية الشروط الآتية:- (أ) أن يكون سوداني الجنسية؛ (ب)9..أن يكون كامل الأهلية القانونية؛ (ج)..- الحياد والنزاغة والكفاءة والاستقلالية. المهنية: (د) 4‏ ألا يكون قد سبقت إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة؛ (24)0 ألا يكون قد سبق له تولي أي من المناصب السيادية أو الدستورية خلال فترة نظام الثلاثين من يونيو ‎١9/54‏ وحتى ‎١١‏ أبريل _لسنة 8. حصانة رئيس وأعضاء المفوضية ومقارها ام دوكر 1 لا يجوز اتخاذ أي إجراءات قضائية في مواجهة رئيس المفوضية أو أي من أعضائها عن فعل يتعلق بأداء المهام الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون. ‏3( لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد رئيس المفوضية أو أي من أعضائها إلا بعد رفع الحصانة عنه بقرار من المحكمة الدستورية؛ وإلى حين تشكيل المحكمة الدستورية ترفع الحصانة بقرار من المحكمة العليا على أنه.في حالة التلبس بالجريمة يجوز القبض .على الرئيس أو العضو المعني وإخطار المفوضية فورا. ‏() الا يجوز دخول أي من مقار المفوضية أو تفتيشها أو الحجز عليهاء. أو التحفظ على أي من ممتلكاتها أو مصادرتهاء أو ‏(/»ة

  14. <!-- page 14 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1917 المؤرخ في 0١//1/1؟١1م‏ 2 (5///202ا سه. 111 2]0.11]7 عنادكت- واتتمطسرة نر لعطقتاطبط عناعمه0 سقلن5 2ه عتاطسامعه عط ا انتهالك سرية المستندات والمراساللات والاتصالات المتعلقة بعملها إلا بإذن من رئيس المفوضية أو بموجب أمر قضائي. خلو منصب الرنيس أو أي من الأعضاء الاتدة: (أ) فقدان الأهلية.. القانونية بموجب قرار صادر من محكمة (ج) -- العزل بقار من السلطة التشريعية بالأغلبية البسيظة في أي من الحالات الآتية: (أولاً)؛ :انتفاء أي من الشروط الواردة:في.المادة'7١»‏ (ثانياً) الإخلال بأحكام المادة 7 و2م؟, (د) المرض الذي يحول دون القيام بأداء مهامه وفقا لتقرير طبي (ه الوفاة. (؟) في حالة خلو المنصب وفقا لأحكام البند ‎.)١(‏ يُملاً بذات الكيفية المنصوص عليها في المادة ؟5١(١).‏ الفصل الرا الأمانة العامة . ‎)١( 5‏ تكون للمفوضية أمانة عامة تتولى. العمل الفني والإداري والمالي؛ ويكون على رأسها أمين عام من ذوي الخبرة والكفاءة يتم (؟) تعمل الأمانة العامة تحت إشراف الرئيس. 4»4(

  15. <!-- page 15 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1917 المؤرخ في1/1/11١؟م ‏ /7/202/كا ده. 151 19]7 .210 عنادما- تواتمطاسخ برط لعطامتاطمظ عناعمة0 مملن5 2ه عتاطسمعه عطاك اختصاصات الأمانة العامة 7 تختص الأمانة العامة بالآتي: (أ) متابعة تنفيذ سياسات وخطط وبرامج المفوضية؛ (ب) متابعة تنفيذ التوجيهات:والقرارات الصادرة من المفوضية» (ج) التحضير لاجتماعات المفوضية؛ (د) إعداد تقارير دورية وسنوية عن العمل ورفعها للرئيس» (ه).... القيام بأي .مهام يكلفها بها الرئيس. أو الأعضاء. اختصاصات الأمين العام وسلطاته ‎)١(‏ تكون للأمين العام الاختصاصات والسلطات الآتية:- (أ) تولي الشئون المالية والإدارية للمفوضية؛ (ب) الإشراف على العاملين بالمفوضية» (ج) اقتراح الخطط والمعايير لتحسين الأداء ورفعها للمفوضية»: (د) توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرمها المفوضية؛ () إعداد مقترح جدول أعمال المفوضية ورفعها إلى الرئيس» وحفظ المكاتبات المتعلقة بأعمالهاء (و) تقديم المقترحات للمفوضية بشأن خطط وبرامج التدريب في مجال أعمالها. (؟) يكون الأمين العام مسئولاً عن أداء أعماله أمام الرئيس. الفصل الخامس التحقيق إنشاء الوحدة وتشكيلها ‎)١( 65‏ تنشأ وحدة للتحقيق بقرار من المفوضية تعمل تحت إشراف الرئيس وتتشكل من: ‎ )(‏ خبراء قانونيين من ذوي الكفاءة والتأهيل والخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات» (.45

  16. <!-- page 16 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1917 المؤرخ في107/ 71١1م‏ (ب) مراجعين ومحاسبين: (ج) خبراء في التحري الجنائي. (د) خبراء في أي تخصص آخر ترى المفوضية الحاجة إليه. يجوز للمفوضية.طلانتداب. أي من الخبراء المشار إليهم في البند ‎)١(‏ من أي جهة متخصصة. تفضل اللائحة الداخلية إجراءات. .عمل الوخدة ولجانها وكل ما يتعلق بعملها. اخنصاصات الوحدة وسلطاتها )2 مع مراعاة أحكام المادة “”" من قائون الإجراءات الجنائية لسنة ‎»١595١‏ ‏تكون اللوحذة الاختضاضات والسلطات الآتية: (1 (ب) (ه) التحقيق حول المسائل أو الموضوعات أو الششكاوى أو ادعشاءات الفساد أو الأموال العامة والعائدات الإجرامية المتحصل عليها عن طريق الفساد» اتخاذ الإجراءات التحفظية بما فيها حجز الأموال وحظر الأشخاص من مغادرة البلاد خلال فترة التحفيق» الاطلاع على: (أولاً) كافة المسئندات اللازمة لأغراض التحقيق» (ثانياً) الأرصدة والحسابات بناءٌ على طلب من المفوضية: طلب أي مسئندات أو دفاتر أو سجلات أو عقود أو دراسات أو خطط أو برامج أو مكاتبات ذات طابع عادي أو سري ترى أنها لازمة لأغراض التحقيق» الدخول في أي وقت بإخطار مسبق أو بدون إخطار في أي مكان تابع لأي من الأجهزة الخاضعة لأحكام هذا القانون بغرض إجراء (1ه» 1/2021 /ذاده. 21ك]آ ‎١117‏ .810 عناوكك- أامطابخ نط لعطكتاطوط عناعجه©) مملنك 0 عتاطسمع] ع1"

  17. <!-- page 17 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1917 المؤرخ في/0١/1/١1؟١1م‏ 2 (5///202ا سه. 111 2]0.11]7 عنادكت- واتتمطسرة نر لعطقتاطوط عناعمه0 سقلن5 2ه عتاطسامعه عط (و) (ذ) معاينة أو فحص أي أصول أو أعمال أو أي مستندات أو دفاتر مالية أو سجلات أو أي أجهزة إلكترونية أو برامج محاسبية أو إجراء أي اختبارات فعلية أو تفصي أو استخلاص نتائج أو أي إجراءات تكون ضرورية لاستكمال التحقيق؛ طلب المساعدة الفنية من الجهات المختصة؛ (ح) رفع نتائج التحقيق مع التوصية المناسبة:إلى المفوضية. )١( ‏اكب‎ 5 حماية المبلغين والشهود والخبراء تتولى المفوضية توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اغتداء أو انتقام أو ترهيب محتمل من خلال ما يلي: (أ)- توفير الحماية لهم في أماكن اقامتهم. (ب) عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم: (ج) الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات. الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم؛ معاملة؛ (0) توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة؛ (و) اتخاذ إي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن يكم لابين ل أطليادتا توفين الطارة يمن المشيمثية وأقلا لما تفرضه الظروف المحيطة بطالبي الحماية على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى فرضها. 4017

  18. <!-- page 18 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1917 المؤرخ في1/1/11 ١1م‏ /7/202/كا ده. 51ك1 19]7 .210 عنادما- تواتمطاسخ برط لعطامتاطب8 عناعمة0 مملن5 2ه عتاطسمعه عطاك التعرض للمبلغين والشهود والخبراء 5 دون المساس بأي عقوبة أشد في أي قانون آخرء يعاقب كل من يتعرض أو يعتدي أو يسئ لأي من المبلغين أو الشهود أو الخبراء؛ بسبب ما قاموا به للكشف عن فساد.ء أو يُسيء معاملتهم أو يُميز في التعامل بينهم أو يمنعهم من الإدلاء بشهاداتهم أو يفشي أي معلومات تتعلق بهويتهم أو أماكنهم؛ بالسجن: مدة لا تجاوز سنئتين كمنا:تجوز إضافة إلى السجن معاقبته بالغرامة. النيابة المختصة 7“ تختض النيابة بمباشرة الدعاوئى الجنائية: في. الشكاوى. المقدمة إليها من المفوضية وتحريكها والإشراف عليها. الفصل الساد استرداد الأموال والعاندات الإجرامية استرداد الأموال العامة ‎)١( 4‏ تتابع المفوضية استرداد الأموال العامة والعائدات الإجرامية:» أو قيمة ما تم الحصول عليه من منفعة؛ ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره أو أقاربه» والتي تم ' الحصول عليها عن طريق أي من جرائم الفساد الواردة في أحكام المادة © من هذا القانون؛ وفقا لنتائج التحقيق» وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. (7) تودع الأموال العامة والعائدات الإجرامية التي تم استردادها وفقا لأحكام البند ‎)١(‏ في الخزينة العامة للدولة. ‏ استرداد الأموال من الخارج 6“ يجوز للمفوضية في حالة وجود الأموال بالخارج أن تطلب بالتنسيق مع الجهات المختصة استرداد أي ممتلكات أو عائدات إجرامية متحصل عليها من الجرائم والأفعال المنصوص عليها في هذا القانون من أي جهة قضائية 7 ( ه40

  19. <!-- page 19 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1917 المؤرخ في /0١/1/١1؟١1م‏ 2 (5///202ا سه. 111 2]0.11]7 عنادكت- واتتمطسرة نر لعطكتاطوط عناعمه0 سقلن5 2ه عتاطسامعه عط التعاون الدولي ‎)١( 5‏ يجوز للجهات المختصة:» بناءً على طلب من المفوضية؛ أن تطلب تجميد أو مصادرة أو حجز أي أموال أو عائدات إجرامية ناتجة عن أي من «الجرائم المنصوص ‏ عَليهَا في هذا القانون من أي دولة تربطها اتفاقية بالسودان. ‎)١(‏ تختص المحاكم-السودانية بنظر. الدغاوى المذنية المرفوعة من قبل الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة: الفساد من أجل الاعتراف بحقها في الممتلكات المتحصل عليها من جرائَم الفساد. التعاون الداخلي ‎)١( 7‏ على كل أجهزة الدولة التعاون علئ الوجه الأمثل لكشف جرائم الفساد والإبلاغ. عنها. ‎)١(‏ يجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية اتخاذ تدابير العناية الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة ‎7١١54‏ وجميع القوانين ذات الصلة. الفصل السابع الأحكام الما الموارد المالية للمفوضية تتكون الموارد المالية للمفوضية من الآتي: 1 0 ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات» (ب) المنح من الأجهزة والجهات التي لا تخضع لأحكام هذا القانون والتي توافق عليها المفوضية وفقا لأحكام القوانين ذات الصلة» (ج) أي موارد أخرى توافق عليها السلطة التشريعية. (غه4

  20. <!-- page 20 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1917 المؤرخ في /1١//1/١1؟١1م‏ 2 (5///202ا سه. 111 2]0.11]7 عنادكت- واتتمطسرة نرم لعطقتاطوط عناعمه0 سقلن5 2ه عتاطسامعه عط سوارنه المقوضية كك تقون اللمفوضية للوازية سنوية مسظلة اثعد وفقا بين اليسول نيا قن الدولة ويرفعها رئيس المفوضية بعد إجازتها لرئيس مجلس الوزراء لتدرج إبداع أموال المفوضية وحفظ الدفاتر والحسابات ٠س ‎.)١(‏ تودع المفوضتيّة"أمتوالها في 'كتمابات_مصرفية وفقاً لأخكام'القوانين المنظمة لذلك. (؟) . يجب على المفوضية حفظ الحسابات والدفاتر وفقاً للأسسالمحاسبية اأتيليمنة: 5 المراجعة كين لقيو الفصل الثامن أحكام عامة الزامية تنفيذ تداببر وقرارات وتوجيهات المفوضية “اا على الأجهزة الخاضعة لأحكام هذا القانون وأي من العاملين بهاء الالتزام بتنفيذ الإجراءات والتدابير والقرارات والتوجيهات ذات الصلة بمكافحة الفساقدو أسيق_فالذا الالقو الدي العامة التطتادر هع الرضيةة سرية المعلومات “#2 يُحظر على الرئيس وأعضاء المفوضية والأمين العام والعاملين بالمفوضية والخبراء الذين تستعين بهمء إفشاء أيّ من الأسرار أو المعلومات أو البيانات التي وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم وذلك أثناء توليهم لوظائفهم أو مهامهم وبعد انتهائها. (هه0ة

  21. <!-- page 21 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1917 المؤرخ في/0١//1/1؟١1م‏ 2 (5///202ا سه. 111 2]0.11]7 عنادكت- واتتمطسرة نز لعطقتاطبط عناعمه0 سقلن5 2ه عتاطسامعه عط عدم التمتع بالحصانة . 4 على الرغم من أي نص في أي قانون آخر لا يتمتع أي شخص بأي حصانة في أي إجراءات تتخذ بوساطة المفوضية. مخالفة أحكام القانون ه ‎)١(‏ يُعاقبكل من_يُخالف. أخكقام هذا القيانون بأقصى عقسوبة مقررة في القانون المجرم لتلك المتخالفة. ‎)١(‏ مع مراعاة حق الغير حسن النية يُعاقب بمصادرة ما يدفعه الراشي أو" الوشيط حزق شيك آلر ث33 طبقا_لأفكام .هذا القللون. ‏(5) في حالة الحكم بالغرامة يجب ألا تقل عن قيمة عائدات جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون. ‏(4) يجوز تخفيف العقوبة لكل من يبادر إلى إبلاغ السلطات عن أي جريمة من جرائم الفساد أو يُقدم“بيانات أو معلومات تسهل كشفها أو كشف مرتكبيها أو القبض عليهم أو تساعد في استرداذ الأموال أو العائدات الإجرامية. ‏استئنافات قرارات المفوضية ‏5 يجوز لأي متضرر من قرارات المفوضية بحجز الأموال أو تجميدها أن يستأنف أمام المحكمة العليا المختصة في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ صدور القرار. 5 ‏تنظيم اختصاصات المفوضية ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ' ‎)١( 0‏ + ينعقد الاختصاض للمفوضية في جرائم الفساد .عمومء ويقتصر اختصاص لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ‎١574:‏ على جرائم الفساد المرتبطة بنظام الثلاثين من يونيو وسياساته التمكينية» والتي تم ارتكابها قبل الحادي عشر من أبريل 5١١١م.‏ ‏(ه0»

  22. <!-- page 22 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1917 المؤرخ في /0١//1/1؟١1م‏ 2 (5///202ا سه. 111 2]0.11]7 عنادكت- واتتمطسرة نرم لعطقتاطوط عناعمه0 سقلن5 2ه عتاطسامعه عط ‎)١(‏ على لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة إحالة حالات الفساد التي تحقق بشأنها إلى المفوضية» وعلى المفوضية إحالة قضايا الفساد التي تحقق بشأنها إلى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من_يونيو.ماسيتردآد الأمؤال_العامة: وذلك وفقا الأحكام الاختصاص المبينة في الفقرة )0( من هذه المادة. الإفضاء بالمصلحة والتنحي 4 يجب على الزئيس وأعضاء المفوضية والأمين العام والعاملين بالمفوضية الإفضاء عن أي مضلحة تربطهم بأي موضوع مطروح أمام. المفوضية لاتخاذ قرار بشأنه والتنحي عن أي اجتماع ينعقد أو إجراء يُتخذ بشأن ذلك التقادم 8 ,على الرغم من أي نطن ورد في أي قاتونء لاا تسقطا دعاوؤى الفساد أداء القسم ‎)١( 4٠‏ يودي الرئيس وأعضاء المفوضية أمام رئيس مجلس الوزراء وقبل أداء مهامهم القسم الآتي نصه: أنا/ وقد غُينِت رئيس ا/عضوا بمفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة» أقسم بالثة العظيم أن أكرس وقتي لخدمة المفوضية وأن أقوم بأداء واجباتي دون خشية أو محاباة أو سوء نية وألا أكشف لأي شخص غير مخول له قانونا أي معلومات أو تقارير أو بيانات أو مستندات تصل لعلمي أثناء تنفيذ مهامي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. (/اوة

  23. <!-- page 23 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1917 المؤرخ في /0١//1/١1؟١1م‏ 2 (5///202ا سه. 111 2]0.11]7 عنادكت- واتتمطسرة نرم لعطقتاطبط عناعمه0 سقلن5 2ه عتاطسامعه عط (؟) يؤدي الأمين العام والعاملون بالمفوضية قبل آداء مهامهم ذات القسم المنتصوص عليه في البند / 0 أعلاه أمام رئيسن المفوضية» إقرارات الذمة المالية ‎١‏ يُقدم الرئيس زالأعضاء والأمين العامء بعد:.أدائهم القسم؛ إقرارات الذمة المالية للجهة المختصة. سلطة إصدار اللوائح 45 يجوز للمفوضية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على أن تتضمن المسائل الاثية (أ) 2 شروطخدمة العاملين بالمفوضية, البادة بهذا أشهد بأن مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين قد أجازا قانون 11 مكافحة النساد [لتردد 0 الغامة لسنة ١7١5؟,‏ يوافسي الموافق 0 ادام يا 77 يه 5257 أشب. الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهار عبد الرحمن رئيس مجلس الننيسادة الانتقالي (مهة

Anti-Corruption and Public Funds Recovery Commission Law of 2021 · Nelum