Royal Decree No.M/49 of 1974 issuing the Cabinet Resolution No.1109 of 1974 approving the system of the Saline Water Conversion Corporation
颁布于 1974-09-07 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 20/8/1394 يرسم بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 1109 بتاريخ 16-17/ 8 / 1394 يوافق على نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 组织
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- 国家
- 沙特阿拉伯
- 主题
- Energy, Water
- 关键词
- institution, water shortage/drought, monitoring, sustainable use, governance, energy conservation/energy production
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 1394هـ بسم هللا الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم م 49/بتاريخ 1394 / 8 / 20 بعون هللا تعالى نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد االطالع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم ( )٣٨وتاريخ / ٢٢ ١٣٧٧ / ١٠هـ. وبعد االطالع على قرار مجلِس الوزراء رقم ( )١١٠٩وتاريخ ١٣٩٤ / ٨ / ١٧-١٦هـ. رسمنا بما هو آت أوالً -الموافقة على نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة بالصيغة المُ رافِقة لهذا. ثانيا ً -على ُكلٍ مِ ن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الزِ راعة والمياه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، بسم هللا الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم 1109بتاريخ 1394 / 8 / 17-16 إن مجلس الوزراء بعد االطالع على المُ عاملة المُ رافِقة لهذا الوارِ دة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء بخِ طابه رقم (٣/ ٢٣٩٦٧س) في ٩٤ / ٨ / ١٣هـ ،المُ شتمِ لة على مشروع نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة الصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم ( )١٠٣٧في ٩٤ / ٧ / ٢٦هـ ،وما أمر بِه المقام السامي من تعديل المادة الثامِ نة مِ نه بما يتفق ونص المادة األولى من نِظام الوزراء ونوابِهم وموظفي المرتبة المُ متازة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م )١٠/في ٣ / ١٨ ١٣٩١ /هـ ،التي تنُص :بأن يكون تعيينُهم وإعفاؤهم من مناصِ بِهم بأمر ملكي. وبعد إجراء التعديل المطلوب. قرر ما يلي يُ ِّ - ١الموافقة على نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة بالصيغة ال ُمرافِقة لهذا. - ٢وقد نُظِ م مشروع مرسوم ملكي بذلك ،صورتُه ُمرافِقة لهذا. الزراعة والمياه ،ووزارةالزراعة والمياه ،تضُ م ُّممثِلين مِ ن :وزارة ِ يّّ ّن بقرار من وزير ِ - ٣يُعهد إلى لجنة تُع ّ المالية واالقتِصاد الوطني ،وديوان المُ راقبة العامة بتقويم أصول المؤسسة في مُ دة ال تتجاوز ثالثة أش ُهر من تاريخ راجع حِ سابات أو أكثر. إنشائِها ،ولها في سبيل تأدية مهماتِها أنَّ تستعين بمكتب مُ ِ ولما ذُكِ ر حُ رِ ّ ر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المادة(1): تُنشأ مؤسسة تُسمَّ ى ( :المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة ) ،تتمتع بالشخصية االعتِبارية ،وتتبع إداريا ً وزير الزِ راعة والمياه ،ويكون مقرُ ها الرئيس في مدينة الرياض ،ولها أن تُنشئ فروعا ً أو مكاتِب لها في المناطِ ق أو المُ دن التي يُقرِ ّ رُ ها مجلِس اإلدارة. المادة(2): مناطق و ُمدن المملكة ِ الموارد الطبيعية للمياه بطُرق تحلية المياه الما ِلحة في ِ الغرض الرئيسي للمؤسسة هو :تصفية قصر الموارد الطبيعة عن سد حاجتِها ،والتي يتقرَّ ر فيها اتباع أسلوب التحلية .ويجوز للمؤسسة إنتاج الطاقة التي ت ُ ِ الكهربائية بصورة تبعية متى استوجبت ذلك أسباب اقتِصادية وفنية ،وذلك كُلِه ِوفق خُ طة شامِ لة تضعُها المؤسسة ويوافِق عليها مجلِس الوزراء. المادة(3): يكون للمؤسسة جميع االختِصاصات الالزِ مة لتحقيق األغراض الوارِ دة في المادة الثانية من هذا النِظام ،ويكون لها بصِّ فة خاصة: أ ) تنفيذ وإدارة مشروعات التحلية في المملكة ،ويشمل ذلك عمليات التوسِ عة والتشغيل والصيانة. ب ) تدريب المواطنين السعوديين داخل المملكة أو خارجها في مجاالت الدِراسة والتنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع التحلية. ُ جـ ) إبرام اتِفاقيات وعقود بيع الماء والطاقة الكهربائية مع الجهات القائمة بالتوزيع حُ كومية كانت أو أهلية وتحدِّد المؤسسة أسعار الماء والكهرباء وشروط البيع بالتشاور مع الجهات الحُ كومية المُ ختصة وِ فقا ً لتوجيهات مجلِس الوزراء. المادة(4): يكون للمؤسسة مجلِّس إدارة يُشكل على الوجه التالي:
-وزير الزِ راعة والمياه -مُ حافِظ المؤسسة -وكيل وزارة التِجارة والصِ ناعة -وكيل وزارة الداخلية لشئون البلديات -وكيل وزارة المالية واالقتِصاد الوطني -وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية -نائب رئيس الهيئة المركزية للتخطيط المادة(5): تُحدَّد مُ كافآت أعضاء مجلِس اإلدارة بقرار من مجلِس الوزراء. المادة(6): أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ِ وتصريفِ هيمنة على شئو ِنها سلطة ال ُم ِمج ِلس إدارة المؤسسة هو ال ُ ومراقبة تنفيذِها ،وله في سبيل ذلك: أ ) إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة من النواحي الفنية واإلدارية. ب ) إصدار الئحة الموظفين بالمؤسسة بعد إعدادِها باالتِفاق مع ديوان الموظفين العام. جـ ) إصدار الالئحة المالية للمؤسسة بعد إعدادِها باالتِفاق مع وزارة المالية واالقتِصاد الوطني. د ) إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسا ِبها الختامي. هـ ) وضع قواعِ د منح المُ كافآت عن أنواع نشاط المؤسسة المُ ختلِفة وتحديد فئاتِها. و ) إقامة وشراء وبيع العقارات وتأجيرِ ها واستئجارِ ها تحقيقا ً ألغراض المؤسسة. المادة(7): يجتمع مج ِلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرة على األقل كُل شهر أو بنا ًء على طلب أربعة من أعضائه ،وال يُعتبر اجتِماع المجلِس صحيحا ً إال إذا حضرهُ أغلبية األعضاء بما فيهم الرئيس ،وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ،وفي حالة تساوي األصوات يُرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس ،وتُعقد اجتِماعات مجلِس اإلدارة في مقر المؤسسة ،ويجوز عند االقتِضاء أنَّ ينعقد المجلِس في مكان آخر داخل المملكة.
المادة(8): يكون للمؤسسة مُ حافِظ بالمرتبة المُ متازة ،يتم تعيينهُ بأمر ملكي. المادة(9): يتولى مُ حافِّظ المؤسسة إدارتِّها وتصريف شئونِّها ،ويُمارِّ س االختِّصاصات التالية: أ ) تمثيل المؤسسة في صِ التِها بالغير وأمام القضاء ،في حدود الصالحيات المَّ منوحة له. ب ) تنفيذ قرارات مجلِس اإلدارة. جـ) اق ِتراح ِخطَّط وبرامج المؤسسة وتنفيذِها واإلشراف عليها ،بعد موافقة مج ِلس اإلدارة. الحساب الختامي ور ِفعها إلى مج ِلس اإلدارة. د ) اإلشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع ِ هـ ) اإلشراف على موظفي المؤسسة و ُمستخدِميها وعُمالِ ها ،وإصدار القرارات اإلدارية الخاصة بتنظيم دوائر سيره. المؤسسة وتحديد اختِصاصاتِها ،وضبط العمل وحُ سن ِ غيره في ذلك. و ) إصدار أوامِ ر الصرف الخاصة بنفقات المؤسسة ،ولهُ أنَّ يُف ِوض ِ ز ) اقتِراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة وتقديمِ ها إلى مجلِس اإلدارة. ح ) ُمباشرة ما تُخ ِولُه إياه قرارات مجلِس اإلدارة والنِظام واللوائح بالمؤسسة من اختِصاصات. ط ) إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وتقديمه إلى مجلِس اإلدارة. ويجوز للمُ حافِظ أن يُف ِوض غيرُ ه في مُّ مارسة بعض صالحياتِه .ويُعتبر مجلِس اإلدارة المرجع لمُ حافِظ المؤسسة. المادة(10): تتكون أموال المؤسسة مِّ ن: أ ) مُ نشآت تحلية المياه المالِحة واألراضي التي تقوم عليها في أنحاء المملكة ،وسائر األموال الثابِتة والمنقولة والمُ خصَّ صة للتحلية والعائدة لوزارة الزِ راعة والمياه وقت نفاذ هذا النِظام ،وأية أموال أُخرى قد تُحوِ لُها الدولة لمُ لكية المؤسسة. ّ ُ ب ) الدخل الذي تحقِقه المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخُ ل ضِ من أغراضِ ها. جـ ) الهِ بات واإلعانات والمِ نح والوصايا. د ) الموارد األُخرى التي يُقرِ ّ ر مجلِس اإلدارة إضافتها إلى أموال المؤسسة.
المادة(11): يكون للمؤسسة ميزانية ُملحقة تصدُر بمرسوم ملكي. المادة(12): توضع أموال المؤسسة في حِ ساب مُ ستقِل ،ويُحدَّد الغرض مِ نها بقرار مِ ن مجلِس اإلدارة. المادة(13): السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة. المادة(14): مع عدم اإلخالل بحق ديوان المُ راقبة العامة في الرِ ّ قابة على حسابات المؤسسة ،يُعيِّن مجلِس اإلدارة مُ راقِبا ً أو أكثر من األشخاص الطبيعيين مِ ّ من تتوافر فيهم الشروط النِظامية الالزِ مة للتعيين كمُ راجعي حِ سابات للشركات المُ ساهِمة ، ويُحدِّد المجلِس مُ كافأة المُ راقِب ،ويكون لهُ حقوق مُ راقِب الحِ سابات في الشركات المُ ساهِمة وعليه واجباته ،وفي حالة تعدُّد المُ راقِبين يكونون مسئولين بالتضامُ ن. المادة(15): تُقدِّم المؤسسة تقريرا ً سنويا ً عن نشاطِ ها ومركزِ ها المالي إلى مجلِس الوزراء خِ الل أربعة أشهُ ر من تاريخ انتِهاء السنة المالية ،كما تُقدِّم مشروع حِ سابِها الختامي ،وتقرِ ّ ر مُ راجعي الحِ سابات إلى ديوان المُ راقبة العامة تمهيدا ً للتصديق عليه من مجلِس الوزراء. المادة(16): يخضع موظفو المؤسسة لنِظام التقاعُد المدني ،ونِظام تأديب الموظفين .أمَّ ا عُمالِها فيخضعون في كافة شؤونِهم لنِظامي العمل والتأمينات االجتِماعية والقرارات المُ كمِ لة لهما. المادة(17): يُ ِعد مج ِلس اإلدارة فور تشكيله ميزانية مؤقتة للمؤسسة يوا ِفق عليها مج ِلس الوزراء ،تُغطي الفترة من تاريخ إنشائها لنشاطها. ِ إلى بداية السنة المالية التالية ،ويُباشر اإلنفاق في المؤسسة على األعمال التأسيسية والتحضيرية المادة(18):
لمجلِس اإلدارة اتِخاذ قرارات الصرف في حدود ميزانية المؤسسة ،واتِخاذ القرارات الخاصة بترتيب وتحديد الوظائف وتعيين الموظفين ،مع التقيُّد في ُكلِ ذلك باألنظِ مة المالية الحُ كومية ونِظام الموظفين العام ،وذلك إلى أنَّ يتم إصدار اللوائح المُ تعلِقة بهذه األمور. المادة(19): يختص مجلِس الوزراء بتفسير أحكام هذا النِظام. المادة(20): يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ،ويُعمل بِه من تاريخ نشرِ ّ ه.