Mining Investment Law approved by Resolution No.634 of 2020 issued by Royal Decree No. M/140 of 2020
颁布于 2020-06-09 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Arabic; English
- 类型
- 法令
- 国家
- 沙特阿拉伯
- 主题
- Environment, Land and soil, Mineral resources, Water, Waste and hazardous substances
- 关键词
- mining, protection of environment, social impact assessment, environmental impact assessment (EIA), investment, sustainable use, basic legislation, business/industry/corporations, special fund, sustainable development, access right, exploration, minerals, monitoring, inspection, registration, offences/penalties, authorization/permit, fees/royalties, hazardous waste, waste management
- 类别
- *, energy, metals-base, metals-precious, minerals-critical
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
نظام االستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 140/وتاريخ 19شوال 1441هـ محتويات النظام الباب األول التعريفات واألحكام أولية الباب الثاني األرا�ضي واملناطق املشمولة بأنشطة التعدين واملستثناة منها الباب الثالث األحكام العامة للرخص الباب الرابع الحقوق وااللتزامات الباب الخامس حقوق الرخص الباب السادس األحكام املالية الباب السابع املخالفات والعقوبات الباب الثامن أحكام عامة 2نظام االستثمارالتعديني الباب األول التعريفات و أحكام أولية 3 نظام االستثمارالتعديني 1املادة األولى ً تكون للكلمات والعبارات واملصطلحات اآلتية -أينما وردت في هذا النظام-املعاني املوضحة أمام كال منها: النظام :نظام االستثمارالتعديني. الوزارة :وزارة الصناعة والثروة املعدنية. الهيئة :هيئة املساحة الجيولوجية السعودية. الوزير :وزيرالصناعة والثروة املعدنية. اللوائح :اللوائح التنفيذية للنظام. النشاط التعديني :أي عمليات على الرواسب عن طريق االستطالع أو الكشف أو االستغالل أو املعالجة أو التقنية أو أي أنشطة أخرى ذات عالقة بالنشاط التعديني. قطاع التعدين :الوزارة والهيئة والشركات التي تؤسسها الوزارة أو الهيئة وجميع الكيانات األخرى ذات العالقة بالنشاط التعديني. الشخص :أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. الرخصة :وثيقة تصدرها الوزارة تتضمن املوافقة على قيام شخص بممارسة نشاط تعديني في منطقة محددة وفقا ألحكام النظام واللوائح. الشخص املؤهل :شخص انطبقت عليه شروط الحصول على الرخصة وفقا ألحكام النظام واللوائح. ً املرخص له :شخص منح رخصة وفقا ألحكام النظام واللوائح. موقع الرخصة :موقع محددة إحداثياته الجغرافية في الرخصة. التحويل :نقل الرخصة من املرخص له إلى شخص مؤهل آخر. االستطالع :مسح جيولوجي مبدئي للتعرف على البيئة الجيولوجية والشواهد السطحية لوجود املعادن والخامات بصفة عامة قبل البدء بالكشف. الكشف :نشاط تفصيلي يؤدي إلى استكشاف الرواسب بالطرق الجيولوجية أو الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية أو الحفربأنواعه أوأي طريقة أخرى مناسبة ،في أي موقع؛ بغرض تحديد وجود تلك الرواسب ،وامتداداتها ،وكمياتها، ونوعياتها ،وجدوى تعدينها. ً ً االستغالل :استخراج الخامات واملعادن (تعدينا أوتحجيرا) ،بما في ذلك أي نشاط مباشرأوغيرمباشرالزم لتحقيق ذلك. التعدين :عملية استخراج الخامات أو التكوينات املعدنية ذات الفائدة ،من األرض أو املناطق البحرية ،أو املواد األخرى الناتجة عن التبخيرمن مياه البحرأو إمدادات املياه الطبيعية ،بما في ذلك أي نشاط تعديني مباشرأو غير ً مباشريكون ضرورّيا لذلك. الرواسب :املعادن أو الخامات املوجودة في موضعها بشكل طبيعي و املتوافرة بكيمات ذات مؤشرات اقتصادية. الخامات :تجمعات من معدن واحد أو أكثر في منطقة محددة تجعلها ذات قيمة اقتصادية ،وتوجد على حالتها الطبيعية. املعادن :مركبات غيرعضوية ،فلزية وغيرفلزية ،ولها تكوين كيميائي وصفات طبيعية مميزة ،وتصنف إلى الفئات اآلتية: الفئة (أ) :املعادن الفلزية واألحجار الكريمة وشبه الكريمة والخامات التي تحتاج إلى عمليات متقدمة وتركيز على النحو املصنف في اللوائح. الفئة (ب) :املعادن غيرالفلزية واملعادن الصناعية واملواد الخام على النحو املصنف في اللوائح. الفئة (جـ) :املواد التي تستخدم في أغراض البناء على النحو املصنف في اللوائح. التكوينات املعدنية :أشكال أو هيئات جيولوجية طبيعية توجد فيها خامات أو معادن.
4نظام االستثمارالتعديني املواد الناتجة عن التبخير :املنتجات املستخلصة أو الناتجة عن طريق تبخيراملياه. املنجم :مكان يستخرج منه معدن أوخامة ذات فائدة ،سواء من سطح األرض ،أوباطنها ،أومياه البحر،أوإمدادات املياه الطبيعية التي تستخلص منها املواد واملعادن الناتجة عن التبخير. املنجم الصغير :منجم ال تتجاوز مساحته الكيلو متراملربع ،وحجم راسبه املعدني وإنتاجه من الخام واالستثمارات الرأسمالية تسوغ اعتباره كذلك ،ويعود تقديرذلك إلى الوزارة. املحاجر :أماكن في الجبال أو في األرض تقتلع منها الصخور أو املعادن أو الخامات. املعالجة :تنقية الخامات ،أو إزالة الشوائب ،أو زيادة التركيز. الحفر :إحداث حفرة أو فتحة في األرض ،مهما كان نوعها. ً الصقل :جلي سطح املعادن أو الصخور لجعله أملس براقا. الصهر :إذابة املعادن بالحرارة أو بأي وسيلة أخرى من أجل التنقية واملعالجة. التركيز :نسبة معدن ما في منتج . الصخور :مواد أرضية طبيعية على هيئة صلبة ،وتتكون في الغالب من تجمع معدني متحجر يتألف من معدن أو أكثر. الح�صى :األحجارالصغيرة التي تتراوح أقطارها بين ( )٧٥-٢ملم. الرمل :مادة تنشأ من جراء تفتت مكونات القشرة األرضية أو تكسرها أو تآكلها أو حتا أو تعريتها ،وتكون بأقطارتقل عن ( )٢ملم. الطبقة :طبقة من األرض ذات خصائص متسقة تميزها عن الطبقات األخرى. مناطق االحتياطي التعديني :مناطق تحتوي على كمية من الخامات أو املعادن في مواقع قابلة للتعدين ذات ً مؤشرات اقتصادية مثبتة جيولوجيا أو محتملة بحسب أحجام التكوينات املعدنية. املجمعات التعدينية :األرا�ضي املحددة ملمارسة األنشطة التعدينية. املرافق العامة :األرا�ضي التي تقوم عليها شبكات الطرق أو الشوارع أو السكك الحديدية العامة أو املطارات أو املوانئ أو أنابيب البترول والغازأو مشروعات الطاقة أو املخصصة ملشاريع املياه املعتمدة. قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية :قاعدة بيانات رقمية تحتوي على املعلومات الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والطبوغرافية والجغرافية للدولة ،ونتائج دراسات وأعمال املسح وأنشطة االستكشاف ،ومعلومات الرخص ومناطق االحتياطي التعديني واملجمعات التعدينية. إعادة التأهيل :أعمال يجب على املرخص له القيام بها إلعادة موقع الرخصة إلى حالة طبيعية مالئمة عند االنتهاء من أي نشاط داخل املوقع وفق األنظمة. اإلغالق :أعمال يجب على املرخص له القيام بها؛ إلغالق موقع الرخصة بعد االنتهاء من أي نشاط داخل املوقع ،وإكمال أعمال إعادة التأهيل. املواد الهيدروكربونية :مركبات الهيدروجين والكربون في حالتها السائلة أو الغازية ،سواء أكانت تقليدية أو غير تقليدية ،مثل :الزيت الخام ،والزيت الحبيس ،والزيت الصخري ،واملكثفات ،والغاز الطبيعي ،والغاز الصخري ،و هيدرات امليثان ،والقطران الطبيعي ،والقار،التي يتم استخراجها أو استخالصها من باطن األرض أو ظاهرها. املخلفات الخطرة :مخلفات تحوي مواد ضارة باإلنسان أو البيئة ،وتنتج عن النشاط التعديني ،سواء أكانت على هيئة صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعية. األجور السطحية :مبالغ يدفعها املرخص له الستئجاره األرض املشمولة بالرخصة. املناطق البحرية :املناطق البحرية املشمولة بنظام املناطق البحرية للملكة العربية السعودية. فعال على أعمال وقرارات شخص آخر. السيطرة :اإلمكانية أو القدرة -املباشرة أو غيراملباشرة -على ممارسة تأثير ّ
5 نظام االستثمارالتعديني 2املادة الثانية ً ) 1جميع الرواسب ملك الدولة ،وال يجوز أن يكتسبها الغير بالتقادم،ويشمل ذلك الخامات بجميع أنواعها أيا كان شكلها أو تركيبها ،سواء أكانت على سطح األرض أو في باطنها ،ويشمل ذلك إقليم الدولة البري ومناطقها البحرية. ) 2تنتقل ملكية املعادن والخامات املشمولة برخصة االستغالل إلى املرخص له بمجرد استخراجها من موقع ً الرخصة ،وذلك خالل مدة الرخصة ،وفقا ألحكام النظام. 3,املادة الثالثة دون اخالل باختصاصات الجهات املعنية ،تكون الوزارة هي الجهة املختصة بتطبيق أحكام النظام واإلشراف على تنفيذه ،ولها في ذلك-على سبيل املثال -القيام بما يأتي: ) 1إصداراللوائح والنماذج واإلجراءات واإلرشادات الالزمة لتنفيذ أحكام النظام. ) 2وضع السياسات الخاصة بقطاع التعدين واإلشراف على تنفيذها. ) 3تحديد األرا�ضي واملناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها بمقت�ضى أحكام النظام ،بالتنسيق مع وزارة الطاقة فيما يخصها. ً ) 4تحديد األجور السطحية واملقابل املالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة ،وفقا ألحكام النظام وما تقرره اللوائح. ) 5دراسة الطلبات املقدمة للحصول على أي نوع من الحقوق التي تمنح بمقت�ضى أحكام النظام وإصدارالرخص املانحة لتلك الحقوق وفقا ألحكامه. ً ) 6تحصيل الرسوم واملقابل املالي والعوائد املالية للمنافسات واألجور السطحية والغرامات املقررة طبقا ألحكام النظام. ) 7تشجيع البحث والتطويروالتخطيط واالستثمارفي مجال النشاط التعديني. ) 8السعي إلى تحقيق التوسع املنظم للبنية التحتية للنشاط التعديني والخدمات ذات الصلة بطريقة مستدامة وفعالة وموثوقة. ) 9التنسيق مع الهيئة؛ لتحقيق ما يأتي: أ) تحديد مناطق لالحتياطي التعديني. ب) تطويرقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية و تحديثها. ج) توفيرالخرائط املختلفة وبيانات املسح والدراسات والبحوث الالزمة لالستثمارالتعديني. )10التنسيق مع الجهات املعنية لتوفيرمرافق البنية التحتية املطلوبة للمناطق التعدينية ،ويشمل ذلك :الطرق، والسكك الحديدية ،واملوانئ ،ومحطات الطاقة ،وخطوط إمداد الطاقة واملياه. )11التكامل والتعاون مع الجهات املعنية ملراقبة مواقع األنشطة التعدينية. )12مراقبة تدابيرالصحة والسالمة املهنية التي يتوجب على املرخص له القيام بها. )13التنسيق مع وزارة الداخلية لتطبيق التعليمات األمنية وتعليمات السالمة والحماية من الحريق الصادرة منها في مجال النشاط التعديني. )14اإلشراف واملراقبة على جميع أوجه نشاطات املرخص لهم. ً )15تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقريرأو توجيه يطلب وفقا للنظام أو اللوائح. )16وضع الخطط و البرامج التطويرية لقطاع التعدين وتحديثها ومتابعة تنفيذها . )17تحديد الخامات واملعادن والعناصر التي ال يجوز تطويرها أو التي ُيحتفظ بها للكشف أو االستغالل في وقت الحق أو التي تخضع لتنظيم خاص. ً )18تأهيل شركات أو مكاتب متخصصة للقيام بمهمات املراقبة وضبط املخالفات ،وفقا ملا تحدده اللوائح.
6نظام االستثمارالتعديني 4املادة الرابعة تن�شئ الوزارة السجالت اآلتية: ) 1سجل الطلبات :تقيد فيه جميع طلبات الحصول على الرخص املقدمة إلى الوزارة. ) 2سجل الرخص :تقيد فيه جميع الرخص الصادرة وما يتم عليها من تجديد أو تعديل أو تحويل أو تمديد أو رهن أو إنهاء أو انتهاء وكل ما يؤثرفيها. ) 3سجل مناطق املعادن :تقيد فيه تفاصيل مناطق املعادن ،بما في ذلك :املجمعات التعدينية ،ومناطق االحتياطي التعديني. ً وتتيح الوزارة بالتنسيق مع الهيئة للعموم االطالع على جميع السجالت وفقا للوائح. 5املادة الخامسة دون إخالل بأحكام املادة (الثانية) ،ال تسري أحكام النظام على ما يأتي: ) 1املواد أو الرواسب أو املواد الهيدروكربونية ،ويستثنى من ذلك الفحم الحجري. ) 2الآللئ واملرجان واملواد البحرية املشابهة. 7 نظام االستثمارالتعديني الباب الثاني األرا�ضي واملناطق املشمولة بالنشاط التعديني واملستثناة منها 8نظام االستثمارالتعديني 6املادة السادسة ) 1مع مراعاة ما تق�ضي به األنظمة ذات العالقة وأحكام النظام ،يكون النشاط التعديني على أرا�ضي مملوكة للدولة أو ً ً ً مملوكة ملكية خاصة أو التي يكون جزءا منها مملوكا للدولة واآلخرمملوكا ملكية خاصة ،أو على املناطق البحرية. ) 2يستثني مما ورد في الفقرة ()1من هذه املادة ما يلي: ) أ األرا�ضي التي تشغلها األماكن املقدسة . )ب األرا�ضي التي تشغلها املنشآت العسكرية أو املناطق املحجوزة لعمليات املواد الهيدروكربونية،أو ومناطق اكتشاف املواد الهيدروكربونية ،مالم يصدرقرارمن الوزيراملختص برفع الحظرعنها بناء على طلب من الوزير. ) جاألرا�ضي واملناطق البحرية التي تحدد بقرارمن مجلس الوزراء.
7املادة السابعة ) 1يجوز منح رخصه استطالع على األرا�ضي واملناطق البحرية كافة عدا األرا�ضي واملناطق الواردة في الفقرة ( )2من املادة (السادسة) من النظام. ) 2يجوز منح رخصة كشف أو رخصة استغالل على األرا�ضي واملناطق اآلتية بعد الحصول على املوافقات والتصاريح الالزمة من الجهات الحكومية ذات العالقة: ) أأرا�ضي املرافق العامة. )باملناطق التي تحدد -بناء على نظام -بأنها سياحية أو أثرية أو تاريخية أو محميات للحياة الفطرية أو املراعي والغابات واملتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية. 8املادة الثامنة ً إذا استلمت الوزارة طلبا مكتمل الشروط للحصول على رخصة كشف أو استغالل على أي من األرا�ضي واملناطق املحددة في املادة (السابعة) من النظام فعليها الكتابة للجهات الحكومية ذات العالقة للحصول على املوافقات ً والتصاريح الالزمة .وفي حال عدم ورود أي اعتراض من تلك الجهات خالل مدة ( )30يوما من تاريخ االستالم ُع ّد ذلك موافقة منها ،وملقدم الطلب عند ورود اعتراض من أحدى الجهات استبعاد األرا�ضي واملناطق محل االعتراض ً و املتداخلة مع األرا�ضي واملناطق املذكورة في املادة (السابعة) ،واستكمال طلبه خالل مدة أقصاها ( )30يوما من تاريخ إشعارمقدم الطلب بذلك. 9املادة التاسعة دون اخالل بما ورد في املادة (السادسة) من النظام وبعد التنسيق مع الجهات ذات العالقة ،للوزيرأن يصدرقرارا بتخصيص أي أرض أو منطقة بحرية لالحتياطي التعديني ،و تحديد األنشطة غيراملسموح بها فيها من أجل الحفاظ عليها الستخدامها في الوقت املناسب ألغراض النشاط التعديني. 9املادة العاشرة إذا رغبت الوزارة في تخصيص مجمع تعديني فعليها تبليغ الجهات ذات العالقة بذلك ،وفي حال عدم ورود أي ً اعتراض من أي من تلك الجهات خالل ( )30يوما من تاريخ استالم التبليغ ُع ّد ذلك موافقة منها.
9 نظام االستثمارالتعديني الباب الثالث األحكام العامة للرخص 10نظام االستثمارالتعديني 11املادة الحادية عشرة ) 1تقوم الوزارة بوضع الشروط الخاصة بأنواع الرخص ،وتحديد إجراءات إصدارها وتجديدها وتمديدها ً وتحويلها وتعديلها أو التخلي عنها أو عن جزء من موقع الرخصة وفقا ألحكام النظام وما تحدده اللوائح. ُ ) 2تقدم جميع طلبات الحصول على الرخصة أو تجديدها أو تمديدها أو تحويلها أو تعديلها أو التخلي عنها أو عن ً جزء من موقع الرخصة ،طبقا للنظام؛ إلى الوزارة باستخدام النماذج واإلجراءات املوضحة في اللوائح. 12املادة الثانية عشرة ال يجوز تعديل شروط وأحكام الرخصة أثناء فترة سريانها إال بطلب من املرخص له وموافقة الوزارة .ويكون ً تجديدها أو تمديدها بالشروط واألحكام التي يتم االتفاق عليها مع املرخص له ،وفقا ملا تحدده اللوائح. 13املادة الثالثة عشرة ) 1فيما عدا رخصة االستطالع ،ال يجوز منح الرخص الواردة في النظام إال للشخص ذي الصفة االعتبارية. ) 2ال يجوز ألي شخص القيام بأي عملية استطالع أو كشف أو استغالل قبل الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذلك ،ويستثنى من ذلك ما يأتي: ) أالهيئة ،و يجوز لها -بعد إشـعار الوزارة -القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بجميع املهمات واألعمال الواردة في تنظيمها. ) بالجهات الرسمية ذات العالقة والجامعات واملعاهد ومراكزاألبحاث الوطنية ،ويجوز لها – بعد موافقة الوزارة – إجراء أبحاث علمية ذات عالقة باالستطالع أو بالكشف ،على أال تستخدم تلك األبحاث ألغراض تجارية إال بموافقة الوزارة .ويجب أن تزود الوزارة بنسخة من نتائج األبحاث العلمية. 14املادة الرابعة عشرة ً )1الرخص التي تخول الحقوق وفقا للنظام ،هي: ) أرخصة االستطالع. ) برخصة الكشف. ) جرخصة االستغالل.
)2تشمل رخصة االستغالل ما يأتي: ) أرخصة التعدين. ) برخصة املنجم صغير. ) جرخصة محجرمواد بناء. ) درخصة األغراض العامة. )3مع مراعاة ما ورد في املادة (الثالثة عشرة) ،يجوز ألي شخص الحصول على أكثر من رخصة ،وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح. 11 نظام االستثمارالتعديني 15املادة الخامسة عشرة يجوز التقدم بطلب للحصول على رخصة لطبقة محددة من األرض ،و يجوز للوزارة وضع قيود على طبقة محددة، ً وفقا ملا تحدده اللوائح. 16املادة السادسة عشرة مع مراعاة ما تق�ضي به األنظمة ذات العالقة ،يجب أن يتوافرفي طالب الرخصة الكفاية الفنية والقدرة املالية وفقا ً لنوع الرخصة املطلوبة ،مما يمكنه من القيام بالتزاماته بشكل فعال ،وفقا ملا تحدده اللوائح. 17املادة السابعة عشرة ال يجوز رفض طلب الحصول على أي رخصة أو تجديدها أو تمديدها أو تعديلها وفقا للنظام واللوائح إال بناء على أسباب واضحة ومكتوبة ،ويحق ملقدم الطلب التظلم من ذلك أمام املحكمة اإلدارية. 18املادة الثامنة عشرة مع مراعاة ما ورد في املادة (التاسعة عشرة) والفقرة ( )6من املادة (الحادية واألربعين) ،إذا تلقت الوزارة أكثر من بناء على أسبقية تقديم الطلب وعلى طلب للحصول على رخصة على موقع واحد ،فتكون األولوية في منح الرخصة ً النحو املسجل في سجل الطلبات بشرط ما يأتي: )1الوفاء بمتطلبات املادة (السادسة عشرة). ً )2دفع رسوم طلب الرخصة واستيفاء املتطلبات األخرى ملنح هذه الرخصة وفقا ملا تحدده اللوائح. 19املادة التاسعة عشرة ً اض أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة ،وال يجوز منح رخص عليها إال عن طريق املنافسة ،وفقا للوزارة تحديد أر ٍ ألحكام النظام و ما تحدده اللوائح.
20املادة العشرون ) 1يجوز تحويل أي رخصة كشف أواستغالل -بعد تقديم طلب من املرخص له -إلى شخص مؤهل .ويتم التحويل بالكيفية التي ستحددها اللوائح .وال يجوز رفض الطلب إذا توافرت شروط التحويل املحددة في أحكام النظام واللوائح. ) 2ينتقل ما للرخصة من حقوق وما عليها من التزامات ،من املرخص له إلى الشخص املحولة إليه الرخصة ،فور صدور القرار بذلك. ً استثناء من الفقرة ( )1من هذه املادة ،ال يجوز تحويل رخصة الكشف ،بطريقة مباشرة أو غيرمباشرة ،خالل ) 3 السنة األولى من بداية مدتها. ً ) 4ال يعد طلب التحويل نافذا إال بعد صدور قرارمن الوزارة بذلك. 12نظام االستثمارالتعديني 21املادة الحادية والعشرون دون إخالل بما ورد في الفقرة ( )3من املادة (العشرين) من النظام ،يبلغ املرخص له الوزارة إذا حدث أي تغيير في ً السيطرة علية خالل ( )30يوما من حدوث التغيير. 22املادة الثانية والعشرون مع مراعاة ما تق�ضي به األحكام الشرعية واألنظمة ذات العالقة ،وفيما عدا رخصة االستطالع ،يجوز للمرخص له أن يرهن الحقوق التي تخولها الرخصة .وال يعتد بالرهن إال بعد إبالغ الراهن (املرخص له) الوزارة بتسجيله في سجل الرخص وفق ما تحدده اللوائح .ويحق للمرتهن أو من يعينه تنفيذ أي حق مرهون في الرخصة ونقل تلك الحقوق بشرط استيفاء متطلبات املادتين (السادسة عشرة) و(العشرين). 23املادة الثالثة والعشرون ً ) 1تعد البيانات واملعلومات املقدمة من طالب الرخصة سرية ،وال يجوز إفشاؤها قبل م�ضي ( )180يوما من تاريخ رفض الطلب. ) 2تعـد جميع التقـارير الجيولوجيـة املقدمة من أي مرخص له بموجب اللوائح سـرية متى ما طـلب املرخص له ذلك ،وال يجوز نشرهـا دون موافقته إال على النحو اآلتي: ) أبعد م�ضي خمس سنوات من استالم التقاريرللرخص السارية. ً ) ببعد م�ضي ( )180يوما من تاريخ انتهاء الرخصة أو إنهائها أو التخلي الجزئي عن موقع الرخصة. وللوزارة في جميع األحوال التصرف في البيانات أو املعلومات أو التقاريربما ال يتعارض مع أحكام النظام.
24املادة الرابعة والعشرون يجوز للوزارة أن تصدرالقرارات التي تراها ضرورية لوقف أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط في موقع الرخصة عند وجود آثار سلبية على السالمة أو األمن أو صحة موظفي املرخص له أو األشخاص اآلخرين أو إذا كانت تلك اآلثارقد تسببت في أضرارللبيئة أو للممتلكات أو في إزعاج غيرعادي أو إتالف جوهري ألي موقع .وعلى الوزارة إنهاء الوقف حال التأكد من زوال أسبابه. 13 نظام االستثمارالتعديني 25املادة الخامسة والعشرون بناء على أحد األسباب اآلتية:دون إخالل باألحكام األخرى الواردة في النظام واللوائح ،ال يجوز إنهاء الرخصة إال ً ً ) 1تأخراملرخص له عن دفع املبالغ املستحقة للدولة ملدة تزيد على ( )180يوما. ً ) 2تقديم املرخص له معلومات غيرصحيحة إلى الوزارة تخل جوهريا بأعماله أو بياناته. ً ً ) 3عدم قيام املرخص له -خالل ( )60يوما من تاريخ إشعاره كتابيا -بتنفيذ االلتزامات التي يفرضها النظام واللوائح وشروط وأحكام الرخصة. ) 4عدم قيام املرخص له بتصحيح املخالفة التي أشعربها خالل املدة املحددة في اإلشعار ،أو تكراره املخالفة. ) 5تأخراملرخص له مدة ( )180يوم من تاريخ تسلمه إشعارالوزارة الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو املواقع األثرية أو املناطق السياحية. إذا أنهيت الرخصة فال يحق ملن كانت ممنوحة له وال لذوي العالقة التقدم -خالل ثالث سنوات -بطلب الحصول على رخصة أخرى على ذات املوقع أو جزء منه ،وتحدد اللوائح اإلجراءات املتصلة بإنهاء الرخصة. 26املادة السادسة والعشرون ً دون إخالل بأي اتفاق سابق مع مالك األرض ،يجب على املرخص له خالل ( )180يوما من تاريخ إنهاء أو انتهاء الرخصة ألي سبب كان ،أن يزيل أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفات أو مواد أخرى أو الخام ً املستخرج أو أي نوع آخر من املمتلكات أيا كان نوعها ،سواء أكانت ثابتة أو منقولة ،وذلك باستثناء ما ترى الوزارة إبقاءه ملقت�ضى املصلحة العامة ،وتحدد اللوائح الشروط والضوابط لذلك.
27املادة السابعة والعشرون يكون ملمثلي الوزارة املختصين صفة الضبط ،ولهم دخول موقع الرخصة بموجب النظام؛ للتفتيش ،واملراقبة، وضبط املخالفات ،والتأكد من تقيد املرخص له بالنظام واللوائح وشروط وأحكام الرخصة .وعلى املرخص له أن يتعاون مع ممثلي الوزارة بما يمكنهم من أداء مهماتهم على أكمل وجه. 14نظام االستثمارالتعديني الباب الرابع الحقوق وااللتزامات 15 نظام االستثمارالتعديني 28املادة الثامنة والعشرون تكون العمليات التي تنفذ بمقت�ضى الرخص املمنوحة بموجب النظام تحت مسؤولية املرخص له وإشرافه وإدارته. 29املادة التاسعة والعشرون مع مراعاة ما تق�ضي به األنظمة ذات العالقة ،إذا رغب املرخص له في القيام بمسح جوي ،فعليه أن يحصل على إذن كتابي من الوزارة للقيام بهذا النشاط. 30املادة الثالثون إذا منعت قوة قاهرة أو أعاقت أو أخرت قيام املرخص له بأي من التزاماته في الوقت املحدد ،فإن التعطيل أو ً ً التأخير الناتج عن ذلك ال يعد إهماال أو تقصيرا في العمل أو األداء .وللوزارة في هذه الحالة تمديد الفترة التي كانت ً ً محددة للعمل الذي توقف أو تعطل ملدة ال تقل عن فترة بقاء القوة القاهرة ،أو أن تمنح املرخص له موقعا بديال ً ً للرخصة متى ما كان ذلك ممكنا وفقا لنوع الخام والرخصة. ويقصد بالقوة القاهرة في أحكام هذه املادة األحداث املتعارف عليها أصوليا كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير متوقعة وقت اصدار الرخصة ،والتي ال يرجع وجودها إلى أي من الطرفين وتجعل تنفيذ املرخص له اللتزاماته املحددة بالرخصة مستحيال. 31املادة الحادية والثالثون ً يجوز للمرخص له أن يتخلى عن رخصته أو عن جزء من املوقع الصادرفي شأنه الرخصة ،وفقا ملا تحدده اللوائح. 32املادة الثانية والثالثون ً مع مراعاة ما تق�ضي به املادة (الثانية) من النظام ،إذا كان موقع رخصة الكشف أو االستغالل أو جزء منه مملوكا ً ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي ،أو كان ألحد األشخاص حق انتفاع بها ثابت نظاما ،فإن على املرخص له أن يقوم باإلجراءات اآلتية: ) 1تقديم الرخصة إلى مالك األرض أو املنتفع بها متى ما طلب منه ذلك .وال يجوز للمرخص له أن يبدأ بممارسة ً الحقوق محل الرخصة املمنوحة له أيا كان نوعها إال بعد أن يتفق مع مالك األرض أو املنتفع على تعويض عادل عما كان سيعود به استعمال األرض من نفع ،وعن األضرارالتي قد تلحق باألرض نتيجة العمليات املرخص بها، وأن يقدم ذلك االتفاق إلى الوزارة قبل بدء عملياته على هذه األرض. ) 2إذا لم يتوصل املرخص له ومالك األرض أو املنتفع بها إلى اتفاق حول التعويض العادل ،فتطبق الوزارة في هذه الحالة األحكام ذات العالقة بوضع اليد املؤقت على العقار الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد املؤقت على العقار. وفي جميع األحوال ،فإنه يجب أن تمارس الحقوق املمنوحة بمقت�ضى الرخصة ممارسة معقولة وبأقل قدر ممكن من التأثيرعلى مصالح املالك أو املنتفع ،وبما يتم�شى مع التنفيذ املالئم ألغراض الرخصة.
16نظام االستثمارالتعديني 33املادة الثالثة والثالثون ) 1يكون للمرخص له جميع حقوق االرتفاق الالزمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على أي أرض تملكها الدولة خارج موقع الرخصة ،وذلك بمقت�ضى تصريح من الوزارة بعد موافقة الجهات الحكومية املختصة ،بشرط أال تكون متعارضة مع حقوق أخرى لغيره على األرض. ) 2إذا وقعت أي من حقوق االرتفاق املطلوبة على أرض مملوكة ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي أو على موقع رخصة أخرى ،فعلى املرخص له أن يتفق مع مالك األرض أو املنتفع بها أو املرخص له اآلخر للحصول على تلك ً الحقوق بالطريقة املحددة نظاما الكتساب تلك الحقوق. ) 3دون اإلخالل بما تضمنته الفقرة ( )1من هذه املادة ،تشمل حقوق االرتفاق -ألغراض هذه املادة دون حصر- حق استخدام الطرق بأنواعها وخطوط االتصـاالت املـخـتلفة واملـياه السـطـحية والجوفية في حال عدم توفر بدائل عن مصادر املياه الضرورية لتنفيذ عمليات املرخص له ،على أال يخل ذلك بأنظمة وتعليمات املحافظة على املياه. 34املادة الرابعة والثالثون على املرخص له أن يتقيد باألنظمة واألوامر والقرارات املعمول بها ،وبالنظام واللوائح. 35املادة الخامسة والثالثون ) 1على كل طالب رخصة تعدين أو رخصة منجم صغيرأو رخصة األغراض العامة أن يضمن في طلبه دراسة األثر البيئي واالجتماعي وخطة اعادة تأهيل املوقع واإلغالق وفق ما تحدده اللوائح ،ويلتزم بموجبها باتخاذ جميع الوسائل واالحتياطات الالزمة للحفاظ على مصادر املياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة أو أي ضرر بيئي آخروفق تحدده اللوائح. ً ً ) 2يكون اعتماد دراسة األثرالبيئي من الجهة املختصة نظاما عن البيئة في اململكة خالل مدة ( )60يوما من تسلم الدراسة ،وللوزيرزيادة املدة لبعض األنشطة التعدينية. ) 3يكون اعتماد خطة إعادة التأهيل واإلغالق من الوزارة بعد الحصول على موافقة الجهة املختصة بالبيئة. ) 4على كل طالب رخصة تعدين ورخصة منجم صغير أن يضمن في طلبه دراسة للجدوى االقتصادية للمشروع تتضمن املساهمة في تنمية املجتمعات املحلية الواقعة ضمن موقع الرخصة أو بقربها ودعم املحتوى املحلي، وتكلفة إعادة تأهيل املوقع واإلغالق. ) 5على كل طالب رخصة كشف ورخصة محجر مواد بناء أن يضمن في طلبه خطة إلدارة األثر البيئي تتوافق مع االشتراطات واملواصفات التي تضعها الجهة املختصة بالبيئة .وأن يقدم خطة إلدارة األثر االجتماعي لألنشطة ً التي تتضمن املساهمة في تنمية املجتمعات املحلية وفقا ملا تحدده اللوائح.
36املادة السادسة والثالثون ً ً يحافظ املرخص له على ما قد يوجد في موقع الرخصة من مواقع أثرية ،سواء أكانت بناء أو نقشا أو كتابة أو رسما أو غيرذلك ،ويبلغ الوزارة فور علمه بوجود تلك اآلثار. 17 نظام االستثمارالتعديني 37املادة السابعة والثالثون ) 1يلتزم حامل رخصة االستغالل بتقديم ضمان مالي إلعادة التأهيل واإلغالق. ) 2تحدد اللوائح مقدار الضمان بحسب طبيعة كل نشاط تعديني ،و ال يتم إعادته أو ما تبقى منه إال بموافقة الجهة املختصة بالبيئة بعد تحققها من التزام املرخص له بخطة إعادة التأهيل. 18نظام االستثمارالتعديني الباب الخامس حقوق الرخص 19 نظام االستثمارالتعديني 38املادة الثامنة والثالثون تصدرالوزارة رخصة استطالع مدتها ال تتجاوز سنتين ،على أي منطقة يحددها طالب الرخصة ،ويجوز تمديدها أو تجديدها لفترة إضافية واحدة مدتها ال تزيد عن سنتين ،وتحدد اللوائح شروط الرخصة . 39املادة التاسعة والثالثون تخول رخصة االستطالع املرخص له بمسح واستطالع املوقع املحدد في الرخصة ،ويكون للمرخص له حق غير حصري في موقع الرخصة للقيام بما يأتي: ) 1فحص الرواسب املشمولة بالرخصة وأخذ العينات. ) 2فحص املنطقة -التي تغطيها الرخصة -غيراملستثناة بموجب النظام. ) 3استعمال الوسائل الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية وغيرذلك من الوسائل العلمية. ) 4القيام بأي عمل آخر من أعمال االستطالع من قبيل الفحص املبدئي لألرا�ضي التي يحتمل وجود معادن أو خامات فيها. ) 5االطالع على الخرائط والبيانات غيرالسرية لدى الوزارة. ) 6أي حقوق أخرى تنص عليها اللوائح. وال تخول هذه الرخصة املرخص له الحق في الحفر بأنواعه وال في بناء منشآت ثابتة ،وال في إنتاج املعادن من أجل استعمالها أوبيعها .وال تمنحه الحق في استخدام أي متفجرات أوإلحاق الضرر بأي غطاء نباتي أوإزالته ،وال تمنحه أي أفضلية أو أي حق في استصدارأي رخصة أخرى .وال يمنع وجود رخصة استطالع في منطقة معينة الوزارة من منح رخصة أخرى على املنطقة نفسها أو على أي جزء منها ،سواء للمرخص له أو لغيره .ويترتب على منح رخصة ً ًّ حقا حصريا استبعاد املناطق املشمولة بهذه الرخصة من نطاق رخصة االستطالع دون أي مسؤولية تخول حاملها ُ على الوزارة .وال تخول رخصة االستطالع الحق في الدخول إلى أي أرض خاصة .وعلى املرخص له قبل دخول هذه األرا�ضي الحصول على املوافقات الالزمة من مالك األرض أو من يملك حق االنتفاع بها وفقا للشروط التي يتفق عليها معهم.
40املادة األربعون ً تصدرالوزارة رخصة كشف ،وتحدد مساحة الرخصة ومدتها وتجديدها وفقا ملا يلي: ) 1ال تزيد مساحة املوقع على مائة كيلومترمربع بالنسبة إلى املعادن من الفئتين (أ) و (ب) ،وملدة ال تزيد على خمس سنوات ،ويجوز تجديدها ملدد ال تتجاوز خمس سنوات لكل مدة ،على أال تزيد مدة الرخصة ومدد تجديدها ً على خمس عشرة سنة ،وفقا ملا تحدده اللوائح. ) 2ال تزيد مساحة املوقع على خمسة كيلو متر مربع بالنسبة إلى املعادن من الفئة (جـ) ،وملدة ال تزيد على سنة ً واحدة غيرقابلة للتجديد ،وفقا ملا تحدده اللوائح. 20نظام االستثمارالتعديني 41املادة الحادية واألربعون تخول رخصة الكشف للمرخص له الحقوق الحصرية اآلتية في موقع الرخصة: ) 1الكشف عن جميع املعادن املرخص له بها. ) 2أخذ عينات من موقع الرخصة لتحديد وجود املعادن املرخص بها ،بشرط عدم بيعها أو استغاللها استغالال تجاريا. ) 3استخدام أي وسيلة من وسائل الكشف السابقة لإلنتاج التجاري. ) 4إنشاء املخيمات واملرافق لحفظ العينات واآلالت واملعدات الالزمة ألغراض الكشف. ً ) 5استخدام الرمل والح�صى واملواد املشابهة بحسب ما يكون ذلك مطلوبا لتحقيق أغراض الرخصة. ) 6الحصول أثناء مدة سريان الرخصة على رخصة استغالل داخل موقع رخصة الكشف بشرط أن يكون قد وفى بجميع التزاماته وحقق جميع متطلبات الحصول على رخصة االستغالل بموجب النظام واللوائح ،وأثبت وجود جدوى اقتصادية الستغالل الخامات واملعادن .وإذا انقضت مدة رخصة الكشف قبل البت في طلب الحصول ً على رخصة استغالل داخل موقع الرخصة ،تعد رخصة الكشف قد مددت حكما إلى تاريخ البت في الطلب، ُويعفى املرخص له ،في هذه الحالة ،من دفع أي مبالغ مفروضة بموجب النظام عن فترة التمديد الحكمي لهذه الرخصة. ) 7أي حقوق أخرى تنص عليها اللوائح.
42املادة الثانية واألربعون تصدرالوزارة رخصة تعدين ،ملدة ال تتجاوز ثالثين سنة ،قابلة للتجديد أوالتمديد ملدة أومدد ال تتجاوز في مجموعها ثالثين سنة أخرى ،على أال يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو تمديدها على ستين سنة ،وأال تزيد مساحة موقع الرخصة على خمسين كيلومتر مربع ،وأن تكون أجزاؤه على شكل تجمعات متجاورة بشكل مقبول للوزارة .ويراعى في تقدير مساحة موقع الرخصة االعتبارات الفنية واالقتصادية والبيئية .وتقتصر الرخصة على املعادن من الفئتين (أ) و(ب) .وفي حال رغبة املرخص له في استغالل املعادن من الفئة (جـ) داخل موقع الرخصة ً فعليه التقدم بطلب بذلك إلى الوزارة ودفع املقابل املالي لذلك ،وفقا ملا تحدده اللوائح. 43املادة الثالثة واألربعون تصدر الوزارة رخصة منجم صغير ملدة ال تتجاوز عشرين سنة ،قابلة للتجديد أو التمديد ملدة أو مدد ال تتجاوز عشرين سنة أخرى ،على أال يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو تمديدها على أربعين سنة ،وأن تكون أجزاؤه على شكل تجمعات متجاورة بشكل مقبول للوزارة .ويراعى في تقديرمساحة موقع الرخصة االعتبارات ً الفنية واالقتصادية والبيئية .وتقتصرالرخصة على بعض معادن الفئتين (أ) و(ب) ،وفقا ملا تحدده اللوائح. 44املادة الرابعة واألربعون تصدر الوزارة رخصة محجر مواد بناء ملدة ال تتجاوز عشر سنوات ،قابلة للتمديد ملدة أو مدد ال يتجاوز كل منها خمس سنوات ،على أال تزيد مساحة موقع الرخصة على كيلومتر مربع ،وأن تكون أجزاؤه متماسكة بشكل مقبول للوزارة .ويراعى في تقدير مساحة موقع الرخصة االعتبارات الفنية واالقتصادية والبيئية .وتقتصر الرخصة على املعادن من الفئة (جـ) ،وفقا ملا تحدده اللوائح. 21 نظام االستثمارالتعديني 45املادة الخامسة واألربعون ) 1دون إخالل بأحكام املادة (الثانية والثالثين) من النظام ،تخول رخصة االستغالل حاملها االستثمارفي عمليات التعدين واستخراج الخامات واملعادن ،بما فيها أي نشاط مباشرأو غيرمباشرالزم لتحقيق أهداف االستثمار ً التعديني ،وفقا ملا تحدده اللوائح. ) 2إذا اكتشف املرخص له رواسب ملعادن أخرى غيرمشمولة في الرخصة جازله أن يتقدم كتابة إلى الوزارة خالل ( )90يوما من تاريخ االكتشاف بطلب منحه رخصة استغالل عليها ،أو تعديل رخصته الحالية. ) 3ال تخول رخصة االستغالل حاملها حق تملك أي جزء من األرض موقع الرخصة ،و ال تخوله أيضا أي حق لم ُينص عليه صراحة فيها. ) 4دون إخالل بأحكام املادة (الخامسة و الثالثين) من النظام ،يكون لحامل رخصة االستغالل –وفقا لشروط و أحكام الرخصة -الحقوق الحصرية اآلتية الستغالل املعادن املشمولة بالرخصة: ) أإنتاج واستغالل املعادن املحددة في الرخصة املوجودة في موقع الرخصة ،وذلك عن طريق الحفروالصقل والتركيزوالصهرواملعالجة. )بنقل وبيع املعادن والخامات في حالتها األصلية أو بعد تنقيتها ،وفق ما تحدده اللوائح. ) جتصديراملعادن والخامات ألغراض تجارية. ) دتصديرعينات غيرتجارية وفق ما تحدده اللوائح. ) هبناء وتشغيل وصيانة جميع املناجم واملباني واملعامل والورش وخطوط األنابيب ومصانع املعالجة ومرامي املخلفات وغيرها من املرافق الضرورية أو املناسبة لتحقيق أغراض النشاط التعديني املسموح به في موقع الرخصة. ) وإنشاء شبكات املياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول واألنابيب ومحطات الطاقة والسكك الحديدية والطرق الخاصة ،وذلك بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوزارة. ) زالقيام بعمليات املسح والكشف في موقع الرخصة عن الخامات واملعادن بعد إشعارالوزارة. ) حاستخدام الصخور والح�صى والرمل واملواد املشابهة واملوجودة ضمن موقع الرخصة على النحو الالزم لتحقيق أغراض الرخصة ،وذلك بعد دفع املقابل املالي لهذه املواد. )طاستخدام مصادراملياه املتاحة لتنفيذ عمليات املرخص له وفق ما تحدده املادة ( الثالثة والثالثون) من النظام.
46املادة السادسة واألربعون إذا اشتملت رخصة االستغالل على أكثر من معدن ولم يقم املرخص له باستغالل أحدها ،فعلى الوزارة إبالغ ً املرخص له كتابة بضرورة استغالل ذلك املعدن .فإذا لم يبدأ املرخص له باستغالله خالل ( )90يوما من تاريخ اإلبالغ ،جازللوزارة إنهاء حقوقه بالنسبة إلى ذلك املعدن ،ومنح شخص آخررخصة استغالل للمعدن غيراملستغل، بشرط أال يؤثرذلك تأثيرا جوهريا على عمليات املرخص له األول. 47املادة السابعة واألربعون إذا لم يرغب املرخص له في تجديد أو تمديد الرخصة ،وكان في حاجة إلى املرافق املوجودة في موقع الرخصة ً الستخدامها كونها جزءا مكمال لعمليات التعدين في موقع رخصة أخرى ،فيجوز للوزارة السماح له بذلك وفقا ملا تحدده اللوائح. 22نظام االستثمارالتعديني 48املادة الثامنة واألربعون اض خارج موقع الرخصة لتحقيق أغراض إذا رغب حامل رخصة االستغالل في إنشاء مرافق أو استخدام أر ٍ ً الرخصة ،فعليه تقديم طلب إلى الوزارة للحصول على رخصة األغراض العامة وفقا لهذا للنظام واللوائح. 23 نظام االستثمارالتعديني الباب السادس األحكام املالية 24نظام االستثمارالتعديني 49املادة التاسعة واألربعون يحدد الجدول امللحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها ،وهي: )1رسوم تقديم الطلب. )2رسوم إصدارالرخصة أو تجديدها أو تمديدها. )3رسم تحويل الرخصة. وملجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول امللحق بالنظام ً بناء على اقتراح من الوزير. 50املادة الخمسون ً مقابل ً ماليا على النحو اآلتي: ) 1يدفع حامل رخصة االستغالل للمعادن من الفئة (أ) ) أبالنسبة إلى الشخص غيرالخاضع لضريبة الدخل: ً ً ً أوال :يدفع مقابال ماليا لالستغالل من الدخل الصافي السنوي بما يعادل ضريبة الدخل ،على أن تحسم الزكاة املستحقة عليه من ذلك. ً ً ً ثانيا :يدفع مقابال ماليا لكل طن من الخام املنتج أو نسبة من صافي اإليرادات الناتجة من النشاط املحدد ً في الرخصة ،وفقا ملا تحدده اللوائح وبعد االتفاق مع وزارة املالية ،ويعفى في السنوات الخمس األولى من تاريخ صدور الرخصة من دفع قيمة هذا املقابل. )ببالنسبة إلى الشخص الخاضع لضريبة الدخل: ً مقابل ً ماليا لكل طن من الخام املنتج أو نسبة من صافي اإليرادات الناتجة يدفع -إضافة لضريبة الدخل- ً من النشاط املحدد في الرخصة ،وفقا ملا تحدده اللوائح وبعد االتفاق مع وزارة املالية ،ويعفى في السنوات الخمس األولى من تاريخ صدور الرخصة من دفع قيمة هذا املقابل. ) 2باإلضافة إلى مستحقات الزكاة وضريبة الدخل واملستحقات األخرى للجهات املعنية ،يدفع حامل رخص ً ً االستغالل لفئات املعادن (ب) و (جـ) مقابال ماليا لالستغالل تحدده اللوائح بعد االتفاق مع وزارة املالية. ) 3للوزير -بعد االتفاق مع وزير املالية -تخفيض قيمة املقابل املالي ألي معدن أو خليط منه إذا تمت معالجته ً داخل الدولة وفقا ملا تحدده اللوائح. ) 4تحدد اللوائح قيمة االجور السطحية لألرا�ضي اململوكة للدولة ،واملقابل املالي للرخص األخرى والخدمات بعد االتفاق مع وزارة املالية.
51املادة الحادية والخمسون إذا لم يكن للمعدن أو املادة أو مشتقاتها في نقطة التصدير أو نقطة االستغالل داخل الدولة سعر متعارف عليه، فتقدرالوزارة القيمة العادلة للمعدن أو املادة أو مشتقاتها املشمولة في النظام بحسب مقت�ضى الحال. 52املادة الثانية والخمسون يتمتع املرخص له –بمقت�ضى النظام -بالحوافز املقررة في األنظمة األخرى و بوجه خاص نظام ضريبة الدخل ونظام االستثماراألجنبي. 25 نظام االستثمارالتعديني 53املادة الثالثة والخمسون تعفى جميع املعدات واآلليات وقطع الغيار املستوردة الالزمة لتنفيذ أي نشاط تعديني مرخص له؛ من الرسوم الجمركية ً بناء على بيانات وقوائم معتمدة من الوزارة. 54املادة الرابعة والخمسون ينشأ صندوق للتعدين في الوزارة يهدف إلى إيجاد مصادرتمويل مستدامة من أجل تطويرودعم النشاط و القطاع التعديني ،وتتألف موارده من املصادراآلتية: ) 1املقابل املالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة. ) 2الغرامات التي توقع وفقا للنظام. ) 3األجور السطحية ) 4العوائد املالية للمنافسات ) 5الهبات والتبرعات واألوقاف وتودع تلك املوارد في حساب بإسم صندوق التعدين في مؤسسه النقد العربي السعودي أو في حسابات في البنوك املرخص لها بالعمل في اململكةُ .ويصدرالوزير–باالتفاق مع وزيراملالية -الئحة تتضمن آلية تخصيص هذه املبالغ أو بعضها لقطاع التعدين والخدمات والجهات املرتبطة بها. 55املادة الخامسة والخمسون ) 1تن�شئ الوزارة –وفقا لإلجراءات النظامية -شركة أو أكثرتابعة لها للقيام بخدمات ذات عالقة بقطاع التعدين. ) 2يكون رأس مال الشركات املشارإليها في الفقرة ( )1من هذه املادة من موارد صندوق التعدين املشارإليه في املادة (الرابعة والخمسين) وفقا لقراريصدرمن الوزير. ) 3تكون موارد الشركات املشارإليها في الفقرة ( )1من هذه املادة من املقابل املالي الذي تحصل عليه الشركات نظير الخدمات التي تقدمها ومن إيرادات صندوق التعدين وفقا ملا يخصصه الوزيربقرارمنه.
26نظام االستثمارالتعديني الباب السابع املخالفات والعقوبات 27 نظام االستثمارالتعديني 56املادة السادسة والخمسون ) 1دون إخالل بما ورد في املادة (الخامسة والعشرين) من النظام ،يعد القيام بأي من التصرفات أو األفعال اآلتية مخالفة للنظام: ) أالقيام بأي نشاط تعديني دون رخصة. )بعدم االلتزام بالنظام أو اللوائح أو شروط وأحكام الرخصة. ) جتقديم معلومات مضللة أو غيرصحيحة إلى الوزارة. ) دالتأخرأو التقصيرفي تقديم املعلومات أو التقاريرالتي تطلبها الوزارة. ) هالتأخرعن دفع املبالغ املستحقة بموجب أحكام النظام واللوائح. ) 2دون اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر ،يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة من املخالفات املشار إليها في الفقرة ( )1من هذه املادة بعقوبة واحدة أو أكثرمن العقوبات اآلتية: ) أغرامة ال تزيد عن ( )1,000,000مليون ريال عن كل مخالفة. )بإيقاف النشاط. ) جإنهاء الرخصة. ) دمصادرة اآلليات واملعدات املستخدمة في املخالفة. ) 3تقوم الوزارة ـ ً بناء على قرار من اللجنة املشار إليها في املادة (السابعة والخمسين) من النظام ـ باستعادة جميع املعادن والخامات ومشتقاتها الناتجة عن العمليات التي تمت بشكل مخالف أواألموال الناتجة عنها ،وتحصيل قيمة املقابل املالي للخامات واملعادن املستغلة و الناتجة عن تلك العمليات. 57املادة السابعة والخمسون ) 1تفرض الوزارة غرامة ال تتجاوز ( )200ألف ريال عند ارتكاب أي من املخالفات املنصوص عليها في الفقرة ()1 من املادة (السادسة والخمسين) من النظام ،وإذا رأت أن املخالفة تستوجب فرض غرامة تتجاوز ( )200ألف ريال فتحيل املخالفة إلى اللجنة املشارإليها في الفقرة ( )2من هذه املادة. ) 2مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )1من هذه املادة ،تكون لجنة أو أكثر بقرار من الوزير من خمسة من املختصين ً ً ً ً يكون من بينهم عضو مؤهل تأهيال شرعيا أو نظاميا وآخر ماليا وآخر فنيا ،تتولى النظر في املخالفات وتقرير العقوبات املنصوص عليها في الفقرة ( )2من املادة ( السادسة والخمسين) عدا ما يأتي : بناء على توصية مسببة من اللجنة. ) أعقوبة إنهاء الرخصة فتكون بقرارمن الوزير ً )بعقوبة املصادرة فتحال املخالفة إلى املحكمة املختصة للنظرفيها. ً ويجوز تظلم صاحب الشأن من القرارات الصادرة في حقه أمام املحكمة اإلدارية خالل ( )60يوما من تاريخ إبالغه بالقرار ،ويصدرالوزيرالقواعد املنظمة لعمل تلك اللجان ومكافآت أعضائها.
28نظام االستثمارالتعديني الباب الثامن أحكام عامة 29 نظام االستثمارالتعديني 58املادة الثامنة والخمسون ً يجوز االتفاق على تسوية أي نزاع أو خالف ينشأ بين أي مرخص له والوزارة عن طريق التحكيم وفقا ألحكام نظام ً التحكيم .وألغراض هذا النظام تعد املحكمة اإلدارية هي الجهة املختصة أصال بنظرالنزاع. 59املادة التاسعة والخمسون ال يجوز ألي شخص امتالك أي مواد مشعة (بما في ذلك اليورانيوم والثوريوم) أو استخدامها أو بيعها أو التصرف فيها إال بموجب أحكام النظام واللوائح واألنظمة األخرى ذات العالقة .وعلى الشخص الذي يكتشف أي مواد ً مشعة إبالغ الوزارة فورا بذلك. 60املادة الستون ً على الوزارة وفقا ملا تحدده اللوائح و بالوسيلة التي تراها مناسبة ،أن تنشرالنص الكامل لكل مما يأتي: ) 1القرارات ذات الطابع العام. ) 2قرارات إصدارالرخص وتجديدها وتمديدها وإنهائها وتحويلها. ) 3اإلشعارات املتعلقة بالرهون املسجلة على الرخص. ) 4قرارات تخصيص مناطق االحتياطي التعديني واملجمعات التعدينية أو إنهاء هذا التخصيص. ) 5إعالن املنافسات. ) 6القرارات أو الوثائق األخرى التي ينص عليها في اللوائح. 61املادة الحادية و الستون ) 1يحل النظام محل نظام االستثمار التعديني الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )47/وتاريخ 1425/8/20هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. ً استثناء من الفقرة رقم ( )1من هذه املادة يستمر سريان الحقوق الناشئة في ظل نظام االستثمار التعديني )2 الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم (م )47/وتاريخ 1425/8/20هـ إذا كانت تلك الحقوق نافذة قبل سريان العمل بالنظام ،على أن تطبق األحكام املالية املقررة في النظام واللوائح على أصحاب تلك الحقوق وذلك من تاريخ العمل بها.
62املادة الثانية و الستون يصدرالوزيراللوائح ،وتنشرفي الجريدة الرسميةُ ،ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. 63املادة الثالثة و الستون ً ُينشر النظام في الجريدة الرسميةُ ،ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره. 30نظام االستثمارالتعديني ملحق جدول ا لرسوم ً استنادا إلى املادة (التاسعة واألربعون) من النظام تكون الرسوم على النحو التالي: رسوم تقديم الطلب 5.000ريال رخصة استطالع 5.000ريال رخصة كشف 10.000ريال رخصة تعدين 10.000ريال رخصة منجم صغير 10.000ريال رخصة محجرمواد بناء 10.000ريال تحويل أي رخصة 10.000ريال رخصة األغراض العامة 10.000ريال تصريح ارتفاق رسوم إصدارالرخصة أو تجديدها أو تمديدها 5.000ريال رخصة استطالع 5.000ريال رخصة كشف 20.000ريال رخصة تعدين 20.000ريال رخصة منجم صغير 20.000ريال رخصة محجرمواد بناء 20.000ريال رخصة األغراض العامة رسوم تحويل الرخصة 10.000ريال تحويل أي رخصة 31 نظام االستثمارالتعديني