跳到主要内容
Nelum
沙特阿拉伯的法律

Mining Investment Law approved by Resolution No.216 of 2004 issued by Royal decree No. M/47 of 2004

颁布于 2004-10-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

原标题
نظام الاستثمار التعديني الموافق عليه من القرار رقم (٢١٦) لسنة ١٤٢٥هـ والصادر بمرسوم ملكي رقم: (م/ ٤٧) لسنة ١٤٢٥ هـ
语言
Arabic; English
类型
法令
国家
沙特阿拉伯
主题
Mineral resources
关键词
basic legislation, minerals, mining, exploration, maritime zone, continental shelf, natural gas, authorization/permit, registration, inspection, monitoring, EEZ-Exclusive Economic Zone, protection of environment, fees/royalties
类别
energy

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫نظام االستثمار التعديني‬ ‫‪١٤٢٥‬هـ‬ ‫‪١‬‬ ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫مرسوم ملكي رقم‪ ( :‬م‪ ) ٤٧/‬و تاريخ‪ ١٤٢٥ / ٨ / ٢٠ :‬هـ‬ ‫بعون هللا تعالى‬ ‫نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود‬ ‫ملك المملكة العربية السعودية‬ ‫بناء على المادة (السبعين) من النظام األساسي للحكم ‪ ،‬الصادر باألمر الملكي رقم (أ‪ )٩٠/‬وتاريخ ‪ ١٤١٢ / ٨ / ٢٧‬هـ‪.‬‬ ‫وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ‪ ،‬الصادر باألمر الملكي رقم (أ‪ )١٣/‬وتاريخ ‪ ١٤١٤ / ٣ / ٣‬هـ‪.‬‬ ‫وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى‪ ،‬الصادر باألمر الملكي رقم (أ‪ )٩١/‬وتاريخ ‪٨ / ٢٧‬‬ ‫‪ ١٤١٢ /‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على نظام التعدين ‪ ،‬الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )٢١/‬وتاريخ ‪ ١٣٩٢ / ٥ / ٢٠‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على قراري مجلس الشورى رقم (‪ )٧/ ١٢‬وتاريخ ‪ ١٤٢٤ / ٣ / ٢٤‬هـ ورقم (‪ )٢٢/ ٣١‬وتاريخ ‪ ١٤٢٥ / ٥ / ٢٣‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم (‪ )٢١٦‬وتاريخ ‪ ١٤٢٥ / ٧ / ٢٨‬هـ‪.‬‬ ‫رسمنا بما هو آت‪:‬‬ ‫ا‬ ‫أوال ‪ :‬الموافقة على نظام االستثمار التعديني‪ ،‬بالصيغة المرافقة‪.‬‬ ‫ثانياا ‪ :‬على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا‪.‬‬ ‫فهد بن عبد العزيز‬ ‫‪٢‬‬ ‫قرار رقم‪ )٢١٦( :‬و تاريخ‪ ١٤٢٥ / ٧ / ٢٨ :‬هـ‬ ‫إن مجلس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ‪ /٧‬ب‪ ٢٨٠٠٧/‬وتاريخ ‪ ١٤٢٥ / ٦ / ١‬هـ‪ ،‬المشتملة على‬ ‫خطاب معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم ‪/١٨٩‬ع وتاريخ ‪ ١٤٢٢ / ٢ / ١٤‬هـ‪ ،‬في شأن مشروع نظام االستثمار التعديني‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على المحاضر المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (‪ )٣٤‬وتاريخ ‪ ١٤٢٣ / ١ / ٢٦‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )٢٥٠‬وتاريخ‬ ‫‪ ١٤٢٤ / ٧ / ٢٥‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )٣٧٦‬وتاريخ ‪ ١٤٢٤ / ١١ / ٢٨‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )٢٣‬وتاريخ ‪ ١٤٢٥ / ١ / ١٩‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )٢٠٨‬وتاريخ‬ ‫‪ ١٤٢٥ / ٦ / ٨‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )٢١٧‬وتاريخ ‪ ١٤٢٥ / ٦ / ١٥‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (‪ )٧/ ١٢‬وتاريخ ‪ ١٤٢٤ / ٣ / ٢٤‬هـ ورقم (‪ )٢٢/ ٣١‬وتاريخ ‪ ١٤٢٥ / ٥ / ٢٣‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (‪ )٤١٧‬وتاريخ ‪ ١٤٢٥ / ٧ / ٧‬هـ‪.‬‬

  2. ‫يقرر‬ ‫الموافقة على نظام االستثمار التعديني‪ ،‬بالصيغة المرافقة‪.‬‬ ‫وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا‪.‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫‪٣‬‬ ‫نظام االستثمار التعديني‬ ‫الباب األول ‪ :‬أحكام أولية‬ ‫تعريفات‬ ‫المادة األولى‪:‬‬ ‫تكون للمصطلحات والعبارات اآلتية ‪ -‬أينما وردت في هذا النظام ‪ -‬المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق معنى آخر‪:‬‬ ‫الوزارة ‪ :‬وزارة البترول والثروة المعدنية ‪ ،‬وهي الجهة المختصة بتطبيق هذا النظام واإلشراف على تنفيذه‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير البترول والثروة المعدنية ‪.‬‬ ‫االحتياطي التعديني ‪ :‬كمية الخامات المعدنية الموجودة في مواقع قابلة للتعدين‪ ،‬أو مثبتة جيولوجياا أو تقديرياا بعدد محدود من‬ ‫الحفر‪ ،‬أو محتملة بحسب أحجام التكوينات المعدنية‪.‬‬ ‫األجور السطحية ‪ :‬المبالغ التي يدفعها المستثمر كإيجار لألرض المشمولة بالرخصة‪.‬‬ ‫االستغالل ‪ :‬أي وسيلة أو طريقة تستخدم في استخراج الخامات والمعادن (تعديناا أو تحجيراا)‪ ،‬بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير‬ ‫مباشر الزم لتحقيق هذا الغرض‪.‬‬ ‫التركيز ‪ :‬زيادة نسبة معدن ما في منتج ما‪.‬‬ ‫المعادن ‪ :‬مركبات غير عضوية فلزية وغير فلزية ولها تكوين كيميائي وصفات طبيعية مميزة‪.‬‬ ‫الحصى ‪ :‬األحجار الصغيرة وتكون بأقطار تتراوح بين (‪ )٧٥-٢‬ملم‪.‬‬ ‫الحفر ‪ :‬عملية إحداث حفرة أو فتحة مهما كان نوعها (رأسية لبية أو مطرقية أو دوران عكسي أو خندقة أو مهاوي‪ )...‬في سطح‬ ‫األرض أو تحت السطح وأخذ عينات صخرية أو معدنية من تحت سطح األرض لدراسة مكونات باطنها‪.‬‬ ‫الخامات ‪ :‬تجمعات من معدن واحد أو أكثر في منطقة محددة تجعلها ذات قيمة اقتصادية ‪ ،‬وتوجد على حالتها الطبيعية‪.‬‬ ‫التكوينات المعدنية ‪ :‬أشكال أو هيئات جيولوجية طبيعية توجد فيها خامات معدنية أو تجمعات معدنية‪.‬‬ ‫التعدين ‪ :‬عملية استخراج الخامة أو التكوينات المعدنية أو الخامات المعدنية ذات الفائدة من األرض بأي طريقة أو وسيلة معروفة‬ ‫في هذا المجال‪ ،‬بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر يكون ضرورياا لذلك‪.‬‬ ‫التنقيب ‪ :‬البحث عن المعادن أو الخامات المعدنية أو التكوينات المعدنية ذات الفائدة في منطقة معينة بالوسائل والطرق المعروفة في‬ ‫هذا المجال سواء أكانت جيولوجية أم جيوفيزيائية أم جيوكيميائية‪.‬‬ ‫المرخص له ‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يمنح حقوقاا معينة بموجب هذا النظام‪.‬‬ ‫مالك األرض ‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يملك األرض التي يطلب لها ترخيص للتعدين‪ ،‬وذلك في حالة عدم ملكية‬ ‫المرخص له لهذه األرض‪.‬‬ ‫المناطق التعدينية ‪ :‬األماكن التي جرت أو تجري فيها عمليات تعدينية‪.‬‬

  3. ‫المنجم ‪ :‬المكان الذي يستخرج منه معدن أو خامة معدنية ذات فائدة سواء من سطح األرض أو تحتها‪.‬‬ ‫منجم صغير ‪ :‬يعتبر المنجم صغيراا في حكم هذا النظام إذا كانت مساحته ال تتجاوز الكيلومتر المربع الواحد‪ ،‬وحجم راسبه المعدني‬ ‫وكذا إنتاجه من الخام واالستثمارات الرأسمالية فيه تبرر اعتباره كذلك‪ ،‬ويعود تقدير ذلك للوزارة‪.‬‬ ‫منطقة الرخصة ‪ :‬المنطقة المحددة إحداثياتها في الرخصة‪ ،‬والموضح موقعها في الخريطة الملحقة بالرخصة‪.‬‬ ‫االرتفاق ‪ :‬استعمال ما يوجد على األرض خارج المنطقة المشمولة بالرخصة أو االنتفاع به‪ ،‬من طرق برية وسكك حديدية وخطوط‬ ‫اتصاالت وأنابيب وغيرها من خدمات قد تحتاجها عمليات االستغالل بموجب الرخصة‪.‬‬ ‫المستثمر ‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتباري ‪ -‬سواء أكان سعودياا أم غير سعودي ‪ -‬الذي يرغب منحه حقوقاا محددة على منطقة (ما)‬ ‫وفقاا لهذا النظام‪.‬‬ ‫فحص الخامات ‪ :‬دراسة عينات الخامات المعدنية وتحليلها بالطرق المتعارف عليها في مثل هذه المجاالت‪.‬‬ ‫المخلفات الخطرة ‪ :‬المخلفات التي تحوي مواد ضارة بالبيئة أو اإلنسان وتنتج عن النشاط التعديني الستغالل خامة معدنية‪ ،‬وقد‬ ‫تكون المخلفات على هيئة صلبة أو سائلة أو غازية‪.‬‬ ‫االستطالع ‪ :‬المسح الجيولوجي السريع للتعرف على المعادن والخامات بصفة عامة قبل البدء في المسح التفصيلي‪.‬‬ ‫الكشف ‪ :‬نشاط تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية وغير فلزية ذات فائدة‪ ،‬بالطرق الجيولوجية‪،‬‬ ‫أو الجيوفيزيائية‪ ،‬أو الجيوكيميائية‪ ،‬والحفر بأنواعه‪ ،‬أو أي طريقة أخرى مناسبة‪ ،‬في أي موقع بغرض تحديد وجودها وامتداداتها‬ ‫وكمياتها ونوعياتها وجدوى تعدينها‪.‬‬ ‫المحاجر ‪ :‬أماكن في الجبال أو في األرض تقتلع منها الحجارة‪.‬‬ ‫الرمل ‪ :‬الذي ينشأ من جراء تفتت مكونات القشرة األرضية أو تكسرها أو تآكلها أو حتها أو تعريتها‪ ،‬ويكون بأقطار تقل عن (‪)٢‬‬ ‫ملم‪.‬‬ ‫الرواسب الطبيعية ‪ :‬المعادن أو الخامات المعدنية الموجودة والمتوافرة بكميات اقتصادية في موضعها بشكل طبيعي‪.‬‬ ‫الصخور ‪ :‬هي مادة أرضية طبيعية توجد في هيئة أحجار ضخمة صلبة‪ ،‬وتتكون في الغالب من تجمع معدني متحجر يتألف من‬ ‫معدنين أو أكثر‪.‬‬ ‫البحر اإلقليمي ‪ :‬منطقة الحزام البحري المالصق للدولة‪ ،‬ويبلغ عرضه اثني عشر ا‬ ‫ميال بحرياا مقاساا من خط األساس للدولة‪ ،‬وتمتد‬ ‫سيادة الدولة إلى الحيز الجوي فوق ذلك‪ ،‬وكذلك إلى قاع وباطن أرضه‪ ،‬ويكون للدولة حق ممارسة سيادتها وواليتها على هذه‬ ‫المنطقة‪.‬‬ ‫خطة إعادة التأهيل ‪ :‬يقصد بها اإلجراءات التي يجب على المرخص له اتخاذها إلعادة الموقع إلى الحالة الطبيعية ‪ -‬ما أمكن ‪ -‬بعد‬ ‫انتهاء جميع نشاطاته فيه‪ ،‬والتخلص من جميع النفايات والمخلفات الناتجة عن نشاط المرخص له‪.‬‬ ‫المنطقة االقتصادية الخالصة ‪ :‬المنطقة الواقعة وراء البحر اإلقليمي والمالصقة له‪ ،‬وتمتد إلى مسافة مائتي ميل بحري من‬ ‫خطوط األساس التي يقاس منها عرض البحر اإلقليمي للدولة‪.‬‬ ‫الالئحة ‪ :‬الالئحة التنفيذية لهذا النظام‪.‬‬

  4. ‫ملكية الدولة للمعادن‬ ‫المادة الثانية‪:‬‬ ‫تعد جميع الرواسب الطبيعية للمعادن ملكا للدولة وحدها‪ ،‬ويشمل ذلك خامات المحاجر بجميع أنواعها أياا كان شكلها أو تركيبها‪ ،‬سواء‬ ‫أكانت في التربة أم في باطن األرض‪ .‬ويشمل ذلك إقليم الدولة البري ومياهها الداخلية وبحرها اإلقليمي ومنطقتها االقتصادية‬ ‫الخالصة وجرفها القاري والنطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة‪ .‬وتنتقل ملكية المعدن من الدولة إلى المرخص له‬ ‫وفقاا لهذا النظام بمجرد استخراجه لذلك المعدن من المنطقة المرخص له فيها وذلك خالل مدة الترخيص‪ ،‬وفيما عدا ذلك فإن ملكية‬ ‫الدولة للمعادن ال يمكن كسبها من قبل الغير بالتقادم‪.‬‬ ‫المعادن والمواد الخارجة عن نطاق تطبيق هذا النظام‬ ‫المادة الثالثة‪:‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام المادة (الثانية) من هذا النظام‪ ،‬ال تسري أحكامه على ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ - ١‬البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منهما‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬الآللئ والمرجان والمواد العضوية البحرية المشابهة‪.‬‬ ‫الجهة المشرفة على تطبيق هذا النظام واختصاصاتها‬ ‫المادة الرابعة‪:‬‬ ‫تقوم الوزارة في سبيل تطبيق أحكام هذا النظام واإلشراف على تنفيذه‪ ،‬باتخاذ ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ - ١‬إعداد اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا النظام‪ ،‬واقتراح أي تعديل أو إضافة على هذا النظام‪ ،‬ورفعه إلى جهة االختصاص‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬تحديد األراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح حقوق عليها بمقتضى هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬تحديد الشروط الالزم توافرها في طالبي الحصول على أي نوع من الحقوق التي تمنح بمقتضى هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬التفاوض بشأن منح حقوق بمقتضى هذا النظام وإصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬توفير الخرائط ومعلومات المسح المختلفة والدراسات واألبحاث الالزمة لالستثمارات التعدينية ‪.‬‬ ‫‪ - ٦‬التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتوفير مرافق البنية األساسية المطلوبة للمناطق التعدينية ‪ ،‬مثل الطرق‪ ،‬والسكك‬ ‫الحديدية‪ ،‬والموانئ‪ ،‬ومحطات الطاقة‪ ،‬وخطوط إمداد الطاقة‪.‬‬

  5. ‫‪ - ٧‬تحديد مناطق لالحتياطي التعديني بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ‪.‬‬ ‫‪ - ٨‬اإلشراف والمراقبة الفنية والمالية على جميع أوجه نشاطات المرخص لهم بموجب هذا النظام وفقاا لما تحدده الالئحة‪.‬‬ ‫‪ - ٩‬تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة وتحصيله‪ ،‬وفقاا لما تقرره الالئحة‪.‬‬ ‫‪ - ١٠‬تحديد وتحصيل المقابل المالي لالستغالل واألجور السطحية ‪.‬‬ ‫‪ - ١١‬تحصيل الرسوم والغرامات المقررة طبقاا لهذا النظام‪.‬‬ ‫‪ - ١٢‬تحديد اإلجراءات والمتطلبات الالزمة لطرح المنافسات الخاصة برخص الكشف ورخص التعدين ‪.‬‬ ‫‪ - ١٣‬تحديد الضوابط الالزمة لحماية وتسوية األرض التي تجري عليها العمليات بموجب هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ - ١٤‬تحديد اإلجراءات وإعداد النماذج الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ - ١٥‬تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير يطلب وفقاا لهذا النظام‪.‬‬ ‫‪ - ١٦‬تزويد األشخاص المعنيين والجهات المختصة بنسخ من الرخص الصادرة بموجب هذا النظام‪.‬‬ ‫ضرورة الحصول على رخصة والمستثنون منها‬ ‫المادة الخامسة‪:‬‬ ‫ال يحق ألي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية القيام بأي عملية استطالع أو كشف أو استغالل أو جمع مواد قبل الحصول‬ ‫على الرخصة التي تخوله القيام بذلك‪ ،‬ويستثنى من ذلك ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ - ١‬يجوز لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ‪ -‬بعد إشعار الوزارة ‪ -‬القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بجميع المهام واألعمال الواردة‬ ‫في تنظيمها دون حاجة إلى ترخيص‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬يجوز ‪ -‬بعد إشعار الوزارة ‪ -‬لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمعاهد ومراكز األبحاث الوطنية إجراء‬ ‫أبحاث علمية ذات عالقة باالستطالع أو بالكشف عن الخامات والمعادن ‪ ،‬على أال يتم استخدام تلك األبحاث ألغراض تجارية إال‬ ‫بموافقة الوزارة‪ ،‬وتزويدها بنسخة من نتائج العمل أو البحث‪.‬‬ ‫أنواع الرخص وإصدارها‬ ‫المادة السادسة‪:‬‬

  6. ‫الرخص التي تخول الحقوق وفقاا لهذا النظام هي‪:‬‬ ‫‪ - ١‬رخصة استطالع ‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬رخصة كشف ‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬رخصة جمع مواد ‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬رخصة استغالل‪ ،‬وتشمل ما يأتي ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬رخصة تعدين ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬رخصة محجر مواد خام ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬رخصة منجم صغير ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬رخصة محجر مواد بناء ‪.‬‬ ‫ويجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الحصول على أكثر من رخصة واحدة‪.‬‬ ‫األراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها‬ ‫المادة السابعة‪:‬‬ ‫مع مراعاة ما تقضي به األنظمة ذات العالقة وأحكام هذا النظام‪ ،‬يجوز منح أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة‬ ‫(السادسة) من هذا النظام على األراضي المملوكة للدولة أو المملوكة ملكية خاصة أو التي يكون جزء منها مملو اكا للدولة واآلخر‬ ‫مملوكا ا ملكية خاصة‪ ،‬أو على المناطق البحرية‪.‬‬ ‫األراضي والمناطق البحرية الخارجة عن نطاق تطبيق هذا النظام‬ ‫المادة الثامنة‪:‬‬ ‫يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام اآلتي‪:‬‬ ‫‪ - ١‬األراضي التي تشغلها األماكن المقدسة‪ ،‬واألراضي التي حددت رسمياا بأنها تاريخية أو أثرية‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬األراضي التي تقوم عليها مدن‪ ،‬أو شوارع‪ ،‬أو مطارات‪ ،‬أو سكك حديدية‪ ،‬أو خطوط أنابيب‪ ،‬أو طرق عامة‪ ،‬أو أي وسيلة من‬ ‫وسائل النقل أو االتصاالت العامة‪ ،‬أو األراضي المخصصة لمشاريع المياه المعتمدة‪ ،‬أو أي مرفق عام‪ ،‬أو منشأة عسكرية‪ ،‬أو‬ ‫مشروع زراعي‪ .‬وإذا تبين أن من الممكن استخراج المعادن الموجودة تحت سطح األراضي المبينة في هذه الفقرة من مناجم أو‬ ‫محاجر تقام خارجها‪ ،‬فإنه يجوز رفع هذا الحظر بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير‪ ،‬بعد االتفاق مع الجهات‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬األراضي والمناطق البحرية والمراعي والغابات التي يتقرر استبعادها أو إخراجها من نطاق تطبيق هذا النظام بقرار من مجلس‬ ‫الوزراء ‪.‬‬

  7. ‫مناطق االحتياطي التعديني‬ ‫المادة التاسعة‪:‬‬ ‫للوزير أن يصدر قراراا بتخصيص أي أرض أو منطقة بحرية لالحتياطي التعديني ‪ ،‬وتحديد األنشطة غير المسموح بها فيها من أجل‬ ‫الحفاظ على هذه األرض أو المنطقة البحرية واستخدامها في الوقت المناسب ألغراض التعدين أو التحجير وفقاا لهذا النظام‪.‬‬ ‫سجل الطلبات والرخص‬ ‫المادة العاشرة‪:‬‬ ‫تنشئ الوزارة سجالا يسمى ( سجل الطلبات ) يحتفظ فيه بجميع الطلبات المقدمة للحصول على الرخص طبقاا لهذا النظام‪ ،‬وسجالا آخر‬ ‫يسمى ( سجل الرخص ) يحتفظ فيه بجميع الرخص التي تمنح طبقاا لهذا النظام‪ .‬ويجب أن يحوي هذان السجالن التفاصيل والبيانات‬ ‫المحددة في الالئحة وأي تعديل قد يطرأ على تلك الرخص‪ .‬ويسمح للمستثمرين وغيرهم من ذوي العالقة باالطالع على هذين‬ ‫السجلين وفقاا للمادة (السابعة عشرة) من هذا النظام‪ ،‬وبناءا على الشروط والضوابط التي تحددها الالئحة‪.‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬األحكام العامة للرخص‬ ‫الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصة‬ ‫المادة الحادية عشرة‪:‬‬ ‫مع مراعاة ما تقضي به األنظمة ذات العالقة‪ ،‬تمنح الحقوق الواردة في هذا النظام لألشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية‪،‬‬ ‫سواء أكانوا سعوديين أم غير سعوديين‪ .‬ويجب أن يتوافر في طالب رخصة االستغالل الكفاية الفنية والقدرة المالية مما يمكنه من‬ ‫القيام بالتزاماته بشكل فعال‪ ،‬وفقاا للضوابط والشروط التي تحددها الالئحة‪.‬‬ ‫البت في الطلبات المتعارضة‬ ‫المادة الثانية عشرة‪:‬‬ ‫إذا تلقت الوزارة عدة طلبات للحصول على نوع واحد من رخص االستغالل على المنطقة ذاتها‪ ،‬فإنه يؤخذ بعين االعتبار ‪ -‬عند البت‬ ‫في تلك الطلبات ‪ -‬الكفاية الفنية والمقدرة المالية لكل طالب رخصة‪ ،‬وطبيعة ونطاق العمليات التي يقترح القيام بها داخل المنطقة‪،‬‬ ‫والعائدات المالية للدولة‪ ،‬كما يؤخذ بعين االعتبار وسائل التفضيل األخرى التي تحددها الالئحة‪ .‬وفي حالة تساوي الطلبات تكون‬ ‫األولوية بحسب تاريخ تقديم الطلب‪.‬‬

  8. ‫تحويل الرخص بمقتضى هذا النظام‬ ‫المادة الثالثة عشرة‪:‬‬ ‫يجوز تحويل أي رخصة كشف أو رخصة استغالل إلى شخص لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية والخبرة الكافية للوفاء بالتزامات‬ ‫الرخصة‪ ،‬ومؤهل للحصول على مثل هذه الرخصة بموجب أحكام هذا النظام خالل (ثالثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع‬ ‫المتطلبات‪ .‬ويتم التحويل بقرار من الوزير بعد تقديم طلب مكتوب على النماذج‪ ،‬وبالكيفية المحددة في الالئحة وبعد دفع الرسوم‬ ‫المقررة‪ .‬وال يجوز رفض الطلب إذا توافرت شروط التحويل المحددة بموجب أحكام هذا النظام‪ .‬ويجوز لطالب التحويل التظلم من‬ ‫هذا القرار أمام ديوان المظالم خالل (ستين) يو اما من تاريخ إبالغه رفض طلبه‪.‬‬ ‫رهن الحقوق ونقل االلتزامات‬ ‫المادة الرابعة عشرة‪:‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام‪ ،‬ال يجوز لحامل أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا‬ ‫النظام أن يرهن الحقوق التي تمنحها الرخصة له‪ ،‬أو أن ينقل إلى غيره االلتزامات التي تفرضها عليه الرخصة‪ ،‬إال بعد الحصول‬ ‫على موافقة خطية من الوزارة‪ ،‬وتبت الوزارة في الطلب خالل (ثالثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء المستثمر جميع المتطلبات‪.‬‬ ‫تعديل شروط الرخص‬ ‫المادة الخامسة عشرة‪:‬‬ ‫ال يجوز تعديل شروط وأحكام أي رخصة أثناء فترة سريانها‪ .‬ويجوز تجديد أو تمديد أي رخصة بالشروط واألحكام التي يتم االتفاق‬ ‫عليها مع المستثمر ‪ ،‬وفقاا للضوابط المحددة في الالئحة‪.‬‬ ‫رفض الطلبات‬ ‫المادة السادسة عشرة‪:‬‬ ‫ال يجوز رفض طلب الحصول على أي رخصة أو تجديدها أو تمديدها وفقاا لهذا النظام إال بناء على أسباب واضحة ومكتوبة‪ .‬ويحق‬ ‫لمقدم الطلب الذي رفض طلبه التظلم من ذلك أمام ديوان المظالم خالل (ثالثين) يو اما من تاريخ إبالغه برفض طلبه‪.‬‬ ‫سرية المعلومات‬ ‫المادة السابعة عشرة‪:‬‬ ‫تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة بموجب هذا النظام سرية‪ ،‬وال يجوز إفشاؤها قبل مضي (مائة وثمانين) يو اما من‬ ‫تاريخ رفض الطلب‪ .‬وتعد جميع التقارير الجيولوجية المطلوبة من أي مرخص له بموجب هذا النظام سرية إذا طلب المرخص له‬ ‫ذلك‪ .‬وال يجوز نشرها دون موافقته إال بعد مضي (مائة وثمانين) يوما ا من تاريخ انتهاء الرخصة أو إنهائها‪ .‬وللوزارة في جميع‬ ‫األحوال االستفادة من تلك التقارير في مزاولة نشاطها‪.‬‬

  9. ‫حق الوزارة في دخول المنطقة المشمولة بالرخصة‬ ‫المادة الثامنة عشرة‪:‬‬ ‫يحق لممثلي الوزارة دخول المنطقة المشمولة بالرخصة بموجب هذا النظام للتفتيش والمراقبة بغية التأكد من تقيد المرخص له‬ ‫بشروط الرخصة‪.‬‬ ‫إيقاف النشاط أو تعليقه‬ ‫المادة التاسعة عشرة‪:‬‬ ‫يجوز للوزير أن يصدر القرارات التي يراها ضرورية لوقف أو تعليق أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط داخل أي‬ ‫منطقة مشمولة برخصة ممنوحة وفقاا لهذا النظام‪ ،‬وتحدد الالئحة الشروط والضوابط لذلك‪ ،‬وفي حالة وجود آثار سلبية على سالمة‬ ‫وصحة موظفي المرخص له أو األشخاص اآلخرين أو تسبب أضرارا ا للبيئة أو للممتلكات أو إزعاجاا غير عادي أو إتالفاا جوهرياا‬ ‫ألي منطقة‪ ،‬على أن تقوم الوزارة بإنهاء الوقف أو التعليق حال زوال أسبابه‪ .‬ويجوز للمرخص له التظلم من هذه القرارات أمام‬ ‫ديوان المظالم خالل (ستين) يوما ا من تاريخ إبالغه بالقرار‪.‬‬ ‫أسباب إنهاء الرخص‬ ‫المادة العشرون‪:‬‬ ‫مع عدم اإلخالل باألحكام األخرى الواردة في هذا النظام‪ ،‬ال يجوز إلغاء الرخصة الممنوحة وفقاا لهذا النظام ما دام المرخص له قائما ا‬ ‫بتنفيذ التزاماته‪ ،‬إال بناء على سبب من األسباب اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - ١‬تأخر حامل رخصة محجر مواد بناء أو رخصة جمع مواد لمدة (تسعين) يو اما عن دفع المبالغ المستحقة للدولة‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬تأخر حامل رخصة الكشف أو رخص االستغالل األخرى لمدة (مائة وخمسين) يوما ا عن دفع المبالغ المستحقة للدولة‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬تقديم المرخص له معلومات غير صحيحة للوزارة‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬عدم قيام المرخص له خالل مدة (ستين) يو اما بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة بتنفيذ االلتزامات التي يفرضها هذا النظام أو‬ ‫الئحته التنفيذية أو الرخصة‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬تأخر المرخص له أكثر من (ستين) يوما ا بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة عن تصحيح أي إجراء يعرض صحة وسالمة‬ ‫موظفي المرخص له أو اآلخرين للخطر أو يهدد بإحداث ضرر للتكوينات المعدنية‪.‬‬ ‫‪ - ٦‬تأخر المرخص له مدة (ستين) يوما ا من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو‬ ‫الحياة الفطرية أو المواقع األثرية أو المناطق السياحية‪.‬‬

  10. ‫إجراءات اإلنهاء‬ ‫المادة الحادية والعشرون‪:‬‬ ‫مع عدم اإلخالل باألحكام األخرى الواردة في هذا النظام‪ ،‬يتم إنهاء الرخص الممنوحة وفقا لهذا النظام‪ ،‬بعد اتخاذ‬ ‫اإلجراءات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - ١‬تقديم إشعار كتابي من الوزارة للمرخص له يبين فيه سبب اإلنهاء ومسوغاته‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬االستماع ألقوال المرخص له من قبل الوزارة ‪ -‬إذا طلب ذلك‪ -‬خالل (ثالثين) يوم عمل من تسلم اإلشعار الذي يتضمن اإلنهاء‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬يصدر الوزير قرار اإلنهاء إذا كانت األسباب ال زالت قائمة‪.‬‬ ‫وفي حالة رخصة محجر مواد بناء ورخصة جمع مواد ‪ ،‬يجوز إصدار القرار من الوزارة‪ ،‬مصحوباا ببيان الوقائع المستند إليها‬ ‫لتسويغ القرار‪ .‬ويكون قرار اإلنهاء قابالا للتظلم منه أمام ديوان المظالم خالل (ستين) يوما ا من تاريخ إبالغ المرخص له بالقرار‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫الموجودات وقت اإلنهاء‬ ‫المادة الثانية والعشرون‪:‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي اتفاق سابق مع مالك األرض‪ ،‬يجب على المرخص له خالل (مائة وثمانين) يوما ا من تاريخ إنهاء أو انتهاء فترة‬ ‫الترخيص ألي سبب كان‪ ،‬أن يزيل أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفات أو مواد أخرى أو الخام المستخرج أو أي‬ ‫نوع آخر من الممتلكات أياا كان نوعها‪ ،‬سواء أكانت ثابتة أم منقولة‪ ،‬وذلك باستثناء ما ترى الوزارة إبقاءه وعدم إزالته لمقتضى‬ ‫المصلحة العامة‪ ،‬وتحدد الالئحة الشروط والضوابط لذلك‪.‬‬ ‫حماية حقوق الغير‬ ‫المادة الثالثة والعشرون‪:‬‬ ‫إذا كانت األراضي المشمولة برخصة من الرخص الواردة في هذا النظام مملوكة ملكية خاصة ثابتة بسند شرعي ‪ ،‬أو كان ألحد‬ ‫األشخاص حق انتفاع فيها ثابت شرعا فإن على المرخص له أن يقدم إلى مالك األرض أو المنتفع الرخصة ‪-‬متى ما طلب منه ذلك‪-‬‬ ‫التى تخول له ممارسة حقوق عليها بموجب هذا النظام‪ ،‬وإال عد متعدياا‪ .‬ويجب على المرخص له قبل أن يبدأ ممارسة الحقوق محل‬ ‫الرخصة الممنوحة له أياا كان نوعها أن يتفق مع مالك األرض أو المنتفع على تعويض عادل عما كان سيعود به استعمال األرض من‬ ‫نفع وعن األضرار التي قد تلحق باألرض نتيجة العمليات المرخص بها‪ ،‬وأن يقدم ذلك االتفاق للوزارة قبل بدء عملياته على هذه‬ ‫األرض‪ .‬وإذا لم يتوصل المرخص له ومالك األرض أو المنتفع إلى اتفاق حول قيمة التعويض العادل‪ ،‬يشكل الوزير لجنة لتقدير ذلك‬ ‫التعويض‪ .‬ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من قرار اللجنة خالل (ستين) يوما من تاريخ إبالغ صاحب األرض أو المنتفع بذلك‬ ‫القرار‪ .‬وفي جميع األحوال فإنه يجب أن تمارس الحقوق الممنوحة بموجب الرخصة بشكل معقول وبأقل قدر ممكن من التأثير على‬ ‫مصالح المالك ‪ ،‬أو المنتفع وبما يتمشى مع التنفيذ المالئم ألغراض الرخصة‪.‬‬

  11. ‫إدارة األعمال‬ ‫المادة الرابعة والعشرون‪:‬‬ ‫تكون العمليات التي يجري تنفيذها بمقتضى الرخص الممنوحة بموجب هذا النظام تحت مسؤولية المرخص له وإشرافه وإدارته‪.‬‬ ‫المسح الجوي‬ ‫المادة الخامسة والعشرون‪:‬‬ ‫مع مراعاة ما تقضي به األنظمة ذات العالقة‪ ،‬إذا رغب حامل الرخصة في القيام بمسح جوي‪ ،‬فعليه أن يحصل على إذن كتابي من‬ ‫الوزارة للقيام بهذا النشاط‪.‬‬ ‫التقيد بأنظمة المملكة‬ ‫المادة السادسة والعشرون‪:‬‬ ‫على المرخص له أن يتقيد باألنظمة المعمول بها في المملكة‪ ،‬وبهذا النظام والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫المحافظة على البيئة‬ ‫المادة السابعة والعشرون‪:‬‬ ‫على كل حامل رخصة تعدين أو رخصة محجر مواد خام أو رخصة منجم صغير القيام بما يأتي‪:‬‬ ‫‪ - ١‬تقديم دراسة بيئية توافق عليها الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة خالل (ثالثين) يوما ا من استالم هذه الدراسة‪ ،‬وفقاا لما‬ ‫توضحه الالئحة؛ يلتزم بموجبها باتخاذ جميع الوسائل واالحتياطات الالزمة في جميع األوقات للحفاظ على مصادر المياه والبيئة‬ ‫والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة أو أي ضرر بيئي آخر‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬يقوم بإعادة تأهيل المنطقة محل الرخصة‪ ،‬وأن يحافظ عليها ويتركها سليمة وبحالة جيدة على النحو الموضح في الالئحة‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬يحافظ على ما قد يوجد في منطقة الرخصة من مواقع أثرية‪ ،‬سواء كانت بناء أم نق اشا أم كتابة أم رسما ا أم غير ذلك‪ ،‬وأن يبلغ‬ ‫الوزارة بذلك‪.‬‬ ‫القوة القاهرة‬ ‫المادة الثامنة والعشرون‪:‬‬ ‫إذا منعت قوة قاهرة أو عاقت أو أخرت قيام المرخص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد‪ ،‬فإن التعطيل أو التأخير الناتج عن ذلك‬ ‫ال يعد إهماال أو تقصيراا في العمل أو األداء‪ .‬ويجب أن تمدد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف أو تعطل لمدة ال تقل عن فترة‬ ‫القوة القاهرة‪ ،‬بعد موافقة الوزير على ذلك كتابة‪.‬‬ ‫ويقصد بالقوة القاهرة في أحكام هذه المادة األحداث المتعارف عليها أصولياا كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير متوقعة وقت إصدار‬ ‫الرخصة‪ ،‬والتي ال ترجع إلى أي من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له اللتزاماته المحددة بالرخصة مستحيالا ‪.‬‬

  12. ‫التخلي االختياري الجزئي أو الكامل عن الرخصة‬ ‫المادة التاسعة والعشرون‪:‬‬ ‫يجوز للمرخص له أن يتخلى عن رخصته كلها أو جزء منها‪ ،‬وفقاا للضوابط والشروط المحددة في الالئحة‪.‬‬ ‫حقوق االرتفاق‬ ‫المادة الثالثون‪:‬‬ ‫تكون للمرخص له جميع حقوق االرتفاق الالزمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على أي أرض تملكها الدولة خارج المنطقة المشمولة‬ ‫بالرخصة‪ ،‬وذلك بمقتضى تصريح من الوزارة بعد االتفاق مع الجهات الحكومية المختصة‪ ،‬بشرط أال تكون متعارضة مع حقوق‬ ‫أخرى لغيره على األرض المعنية‪ .‬وإذا وقعت أي من حقوق االرتفاق المطلوبة على أرض مملوكة ملكية خاصة أو على منطقة‬ ‫مشمولة برخصة أخرى‪ ،‬فعلى المرخص له أن يتفق مع المالك أو المنتفع من هذه األرض أو المرخص له اآلخر للحصول على تلك‬ ‫الحقوق بالطريقة المحددة نظاما ا؛ الكتساب تلك الحقوق‪ .‬وتشمل حقوق االرتفاق ألغراض هذه المادة دون حصر‪ ،‬حق استخدام الطرق‬ ‫بأنواعها وخطوط االتصاالت المختلفة والمياه السطحية والجوفية الضرورية لتنفيذ عمليات المرخص له‪ ،‬على أال يخل ذلك‬ ‫باألولويات المنصوص عليها في أنظمة وتعليمات المحافظة على المياه‪.‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫الباب الثالث ‪ :‬األحكام الخاصة برخص االستطالع والكشف‬ ‫الفصل األول ‪ :‬رخصة االستطالع‬ ‫إصدار الرخصة‬ ‫المادة الحادية والثالثون‪:‬‬ ‫تصدر الوزارة رخصة استطالع خالل (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على أي منطقة مشمولة‬ ‫باالستثمار يحددها طالب الرخصة لمدة (سنتين)‪ ،‬ويجوز تمديدها أو تجديدها لفترة إضافية واحدة مدتها سنتان‪ .‬وتحدد الالئحة شروط‬ ‫الرخصة‪.‬‬ ‫الحقوق التي تخولها رخصة االستطالع‬ ‫المادة الثانية والثالثون‪:‬‬ ‫تخول رخصة االستطالع المرخص له مسح واستطالع المنطقة الموضحة في الرخصة خالل الفترة الزمنية المحددة‪ .‬ويكون‬ ‫للمرخص له حق غير منفرد فيما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ - ١‬فحص المنطقة التي تغطيها الرخصة لجميع المعادن غير المستثناة بموجب هذا النظام‬ ‫‪ - ٢‬فحص الخامات وأخذ العينات حسبما هو موضح في الالئحة‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬استعمال الوسائل الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية وغير ذلك من الوسائل العلمية‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬القيام بأي عمل آخر مما يعد عادة من قبيل الفحص المبدئي لألراضي التي يحتمل وجود معادن فيها‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬االطالع على الخرائط والبيانات غير السرية التي لدى الوزارة بعد دفع المقابل المالي لهذه الخدمات وفقاا لما تحدده الالئحة‪.‬‬ ‫وال تمنح هذه الرخصة له الحق في الحفر بأنواعه وال في بناء منشآت ثابتة‪ ،‬وال في إنتاج المعادن من أجل استعمالها أو بيعها‪ .‬كما‬ ‫أنها ال تمنحه أي أفضلية أو أي حق في استصدار رخصة كشف أو أي رخصة من شأنها أن تخوله استغالل المعادن ‪ .‬كما أن وجود‬ ‫رخصة استطالع في منطقة معينة ال يمنع الوزارة من منح رخصة أخرى على المنطقة نفسها أو على أي جزء منها‪ ،‬سواء للمرخص‬ ‫له أم لغيره‪ .‬ويترتب على منح رخصة تخول حاملها حقاا انفرادياا استبعاد المناطق المشمولة بالرخصة الالحقة من نطاق رخصة‬ ‫االستطالع دون أي مسؤولية على الدولة‪.‬‬

  13. ‫التزامات حامل رخصة االستطالع‬ ‫المادة الثالثة والثالثون‪:‬‬ ‫يلتزم المرخص له ‪ -‬إضافة الى ما تحدده الالئحة ‪ -‬بما يأتي‪:‬‬ ‫‪ - ١‬إبالغ الوزارة عن مواقع وجود فريق العمل خالل عمليات االستطالع ‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬تقديم تقرير سنوي عن نتائج وسير العمل‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬تقديم تقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخصة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬رخصة الكشف‬ ‫إصدار رخصة كشف‬ ‫المادة الرابعة والثالثون‪:‬‬ ‫يصدر الوزير رخصة كشف خالل (ثالثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على منطقة ال تزيد مساحتها على مائة‬ ‫كيلومتر مربع لمدة ال تزيد على (خمس) سنوات‪ ،‬ويجوز تمديدها أو تجديدها لمدة أو مدد ال يتجاوز مجموعها (خمس) سنوات‪،‬‬ ‫وتحدد الالئحة شروط وضوابط منح الرخصة‪.‬‬ ‫الحقوق التي تخولها رخصة الكشف‬ ‫المادة الخامسة والثالثون‪:‬‬ ‫تخول رخصة الكشف المرخص له مزاولة أي نشاط علمي وفني تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية‬ ‫وغير فلزية‪ ،‬كما تخوله الحقوق االنفرادية اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - ١‬الكشف عن جميع المعادن المرخص له بها‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬استخدام أي وسيلة عملية من وسائل الكشف السابقة لإلنتاج التجاري‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬إنشاء المعسكرات والمرافق لحفظ اآلالت والمعدات الالزمة ألغراض الكشف‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬استخدام الرمل والحصى والمواد المشابهة بحسب ما يكون ذلك مطلوباا لتحقيق أغراض الرخصة‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬الحصول ‪ -‬أثناء سريان مدة الرخصة ‪ -‬على رخصة استغالل بالمنطقة المرخص له بالكشف فيها وفقاا ألحكام هذا النظام‪ ،‬بشرط‬ ‫أن يكون قد أوفى بجميع التزاماته وأثبت وجود معدن أو معادن يمكن استغاللها‪.‬‬ ‫وعلى الوزارة أن تبت في طلب رخصة االستغالل خالل الفترة المحددة في الالئحة‪ ،‬فإذا انقضت مدة رخصة الكشف قبل البت في‬ ‫الطلب تعد رخصة الكشف قد مددت حك اما إلى أن يبت في الطلب‪ ،‬ويعفى المرخص له من دفع الرسوم عن فترة تمديد هذه الرخصة‪.‬‬

  14. ‫‪٢٤‬‬ ‫التزامات حامل رخصة الكشف‬ ‫المادة السادسة والثالثون‪:‬‬ ‫يلتزم المرخص له طبقاا لما تحدده الالئحة بما يلي‪:‬‬ ‫‪ - ١‬الحد األدنى لإلنفاق على عمليات الكشف‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬اتخاذ االحتياطات الالزمة بشأن المخاطر التي قد تنجم عن عمليات الكشف‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬إبالغ الوزارة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خالل عمليات الكشف‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬تقديم تقارير نصف سنوية عن سير العمل وتقرير شامل عند انتهاء الرخصة‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬تسليم الوزارة السجالت الفنية والعينات ومحتويات الحفر التي يحصل عليها من المنطقة المشمولة بالرخصة‪.‬‬ ‫الباب الرابع ‪ :‬األحكام الخاصة برخص االستغالل‬ ‫الفصل األول ‪ :‬أحكام مشتركة‬ ‫الحقوق التي تخولها رخص االستغالل‬ ‫المادة السابعة والثالثون‪:‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام‪ ،‬تخول رخصة االستغالل حاملها استثمار واستخراج الخامات‬ ‫والمعادن (تعديناا أو تحجيراا)‪ ،‬بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر الزم لتحقيق االستثمار‪ ،‬وفقا للشروط والضوابط المحددة‬ ‫في الالئحة‪ .‬وإذا اكتشف المرخص له رواسب لمعادن أخرى غير مشمولة في الرخصة‪ ،‬جاز له أن يتقدم كتابة للوزارة خالل‬ ‫(تسعين) يوما ا من تاريخ االكتشاف بطلب منحه رخصة استغالل عليها‪ .‬وال تخول رخصة االستغالل حاملها حق تملك أي جزء من‬ ‫األرض محل الرخصة‪ ،‬كما ال تمنحه أي حق لم ينص عليه صراحة فيها‪.‬‬ ‫التزامات حامل رخصة االستغالل‬ ‫المادة الثامنة والثالثون‪:‬‬ ‫ال يجوز للمرخص له أن يبدأ أي عمل تطويري أو تعديني على األرض محل الرخصة إال بعد تقديم دراسة الجدوى االقتصادية‬ ‫وااللتزام بالضوابط والشروط المحددة في الالئحة‪.‬‬ ‫عدم استغالل أحد المعادن‬ ‫المادة التاسعة والثالثون‪:‬‬ ‫إذا اشتملت رخصة االستغالل على أكثر من معدن ولم يقم المرخص له باستغالل أحدها‪ ،‬فعلى الوزارة إبالغ المرخص له كتابة‬ ‫بضرورة استغالل ذلك المعدن‪ .‬فإذا لم يبدأ المرخص له في استغالله خالل (تسعين) يوما ا من تاريخ اإلبالغ‪ ،‬جاز للوزارة إنهاء‬ ‫حقوقه بالنسبة لذلك المعدن‪ ،‬ومنح شخص آخر رخصة استغالل للمعدن غير المستغل‪ ،‬بشرط أال يؤثر ذلك بشكل جوهري على‬ ‫عمليات المرخص له األول‪.‬‬

  15. ‫استخدام مرافق خارج منطقة االستغالل‬ ‫المادة األربعون‪:‬‬ ‫إذا لم يرغب المرخص له تجديد أو تمديد الرخصة‪ ،‬وكان في حاجة إلى استخدام المرافق الموجودة في منطقة الرخصة الستخدامها‬ ‫كجزء مكمل لعمليات التعدين في منطقة رخصة أخرى‪ ،‬فإنه يجوز للوزارة السماح له بذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫المناطق المحجوزة للمنافسة‬ ‫المادة الحادية واألربعون‪:‬‬ ‫يجوز للوزارة تحديد بعض المناطق لمنح الرخص التي تخول حاملها الحق في استغالل المعادن الموجودة فيها على أساس التنافس‪،‬‬ ‫وفقاا للشروط والضوابط التي تحددها الالئحة‪.‬‬ ‫شراء اإلنتاج‬ ‫المادة الثانية واألربعون‪:‬‬ ‫للدولة األفضلية في أن تشتري من أي مرخص له ما تحتاج من إنتاجه من المعادن بالشروط واألسعار التي تتوافر فيها هذه المعادن ‪،‬‬ ‫ما لم يكن المرخص له قد التزم قبل ذلك ببيع اإلنتاج لطرف ثالث‪.‬‬ ‫تجديد أو تمديد رخص االستغالل‬ ‫المادة الثالثة واألربعون‪:‬‬ ‫للوزير تجديد أو تمديد رخصة التعدين ‪ ،‬ورخصة محجر مواد خام ‪ ،‬ورخصة منجم صغير لمدة أو لمدد ال يتجاوز مجموعها المدة‬ ‫القصوى للرخصة المطلوب تجديدها أو تمديدها‪ ،‬بشرط أن يكون المرخص له قد قدم طلب التجديد أو التمديد قبل (مائة وثمانين) يو اما‬ ‫من تاريخ انتهاء الرخصة وفقاا للشروط والضوابط المحددة في الالئحة‪.‬‬ ‫وتجدد الوزارة أو تمدد رخصة محجر مواد بناء ‪ ،‬متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة‪.‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬إصدار رخص االستغالل‬ ‫رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخام‬ ‫المادة الرابعة واألربعون‪:‬‬ ‫يصدر الوزير رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخام خالل (ستين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات‪ ،‬ولمدة ال‬ ‫تتجاوز (ثالثين) سنة‪ ،‬على أال تزيد مساحة األرض محل الرخصة على خمسين كيلومتراا مربعاا‪ ،‬وأن تكون أجزاؤها متماسكة‬ ‫ومتجاورة بشكل مقبول للوزارة‪ .‬ويراعى في تقدير المساحة االعتبارات الفنية واالقتصادية والبيئية‪ ،‬وأن تقتصر الرخصة على معدن‬ ‫أو معادن أو أنواع من الصخور المحددة في الالئحة كمواد خام‪.‬‬

  16. ‫رخصة المنجم الصغير‬ ‫المادة الخامسة واألربعون‪:‬‬ ‫يصدر الوزير رخصة منجم صغير خالل (ستين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات‪ ،‬ولمدة ال تتجاوز (عشرين) سنة‪ ،‬على‬ ‫أال تزيد مساحة األرض محل الرخصة على كيلومتر مربع واحد‪ ،‬وأن تكون أجزاؤها متماسكة ومتجاورة بشكل مقبول للوزارة‪ ،‬وفقا‬ ‫للشروط والضوابط المحددة في الالئحة‪.‬‬ ‫رخصة محجر مواد البناء‬ ‫المادة السادسة واألربعون‪:‬‬ ‫تصدر الوزارة رخصة محجر مواد البناء خالل (ثالثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات‪ ،‬ولمدة ال تتجاوز (خمس)‬ ‫سنوات‪ ،‬على أال تزيد مساحة األرض محل الرخصة على (‪ )٢٥٠.٠٠٠‬مائتين وخمسين ألف متر مربع‪ ،‬ويجب أن تكون أجزاؤها‬ ‫متماسكة‪ ،‬وتقتصر الرخصة على المعادن أو الصخور المحددة في الالئحة كمواد للبناء‪.‬‬ ‫الباب الخامس ‪ :‬األحكام الخاصة برخصة جمع المواد‬ ‫إصدار رخصة جمع مواد‬ ‫المادة السابعة واألربعون‪:‬‬ ‫تصدر الوزارة لشخص طبيعي أو معنوي رخصة جمع مواد خالل (ثالثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات‪ ،‬ولمدة ال‬ ‫تتجاوز (سنتين)‪ .‬ويقصر منح الرخصة على المادة أو المواد المناسبة للعينات أو ألعمال الزينة أو ألغراض مماثلة‪ ،‬وال تجوز‬ ‫المتاجرة في المواد المتحصل عليها‪ .‬ويجوز للوزارة تجديد أو تمديد هذه الرخصة لمدة أو مدد مماثلة وفقا للضوابط والشروط المحددة‬ ‫في الالئحة‪.‬‬ ‫الحقوق وااللتزامات التي تخولها رخصة جمع المواد‬ ‫المادة الثامنة واألربعون‪:‬‬ ‫تخول رخصة جمع المواد لحاملها حقاا غير انفرادي في جمع المواد المحددة في الرخصة دون استخدام أجهزة ومعدات تعمل بالطاقة‪.‬‬ ‫ويجب على المرخص له أن يقدم على النحو المحدد في الالئحة معلومات عن موقع وجوده الفعلي أثناء قيامه بنشاط جمع المواد‪ ،‬وأن‬ ‫يقدم تقريراا نهائياا على النموذج وبالكيفية المحددة في الالئحة‪.‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫الباب السادس ‪ :‬األحكام المالية‬

  17. ‫الرسوم‬ ‫المادة التاسعة واألربعون‪:‬‬ ‫يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬رسم تقديم الطلب‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬رسم إصدار الرخصة أو تجديدها أو تمديدها‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬رسم تحويل الرخصة‪.‬‬ ‫ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام‪.‬‬ ‫اإليجار السطحي والمقابل المالي لالستغالل‬ ‫المادة الخمسون‪:‬‬ ‫مقابال مالياا نسبته (خمسة وعشرون) في المائة من دخله‬ ‫ا‬ ‫‪ -١‬تحصل الدولة من كل حامل رخصة تعدين غير خاضع لضريبة الدخل‬ ‫الصافي السنوي أو ما يماثل ضريبة الدخل أيهما أقل‪ ،‬على أن تحسم الزكاة المستحقة عليه من ذلك‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬تحدد الالئحة المقابل المالي لرخص االستغالل األخرى وفقاا لما يتفق عليه وزير البترول والثروة المعدنية ‪ ،‬ووزير المالية ‪ ،‬كما‬ ‫تحدد الالئحة مقدار اإليجار السطحي‪ ،‬وتعفى األراضي المملوكة ملكية خاصة من دفع هذا اإليجار‪.‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫الكيفية التي يتم بها تحديد قيمة المعدن‬ ‫المادة الحادية والخمسون‪:‬‬ ‫في حالة عدم وجود سعر متعارف عليه للمعدن أو المادة مقدرة في نقطة التصدير أو نقطة االستغالل داخل المملكة‪ ،‬تشكل لجنة من‬ ‫المختصين في الوزارة لتحديد القيمة المعادلة لقيمة المعدن أو المادة أو مشتقاتها المشمولة في هذا النظام حسب مقتضى الحال وفقاا لما‬ ‫تحدده الالئحة‪.‬‬ ‫المادة الثانية والخمسون‪:‬‬ ‫يتمتع المرخص له بموجب هذا النظام بالحوافز المقررة في أنظمة المملكة وعلى وجه الخصوص نظام ضريبة الدخل ونظام‬ ‫االستثمار األجنبي‪.‬‬ ‫اإلعفاء من الرسوم الجمركية‬ ‫المادة الثالثة والخمسون‪:‬‬

  18. ‫تعفى المعدات وقطع الغيار المستوردة الالزمة لتنفيذ أي مشروع مرخص له بموجب هذا النظام‪ ،‬من الرسوم الجمركية بناءا على‬ ‫بيانات وقوائم معتمدة ومصدقة من الوزارة‪.‬‬ ‫الباب السابع ‪ :‬أحكام متنوعة‬ ‫عقوبات عامة‬ ‫المادة الرابعة والخمسون‪:‬‬ ‫يعاقب كل من قام بأي عملية استطالع أو كشف أو استغالل بالمخالفة ألي من أحكام هذا النظام بغرامة ال تتجاوز مائة ألف لاير‪،‬‬ ‫ويجوز مصادرة جميع المعادن ومشتقاتها الناتجة عن عملية االستغالل واآلالت والمعدات المستخدمة في تلك المخالفة‪.‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫عقوبة تقديم معلومات غير صحيحة‬ ‫المادة الخامسة والخمسون‪:‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر‪ ،‬يعاقب بغرامة ال تتجاوز مائة ألف لاير كل مرخص له أو طالب رخصة تعمد‬ ‫تزويد الوزارة بمعلومات غير صحيحة في أي طلب أو تقرير أو أي مستند مطلوب تقديمه بموجب هذا النظام أو الئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫عقوبة التأخر عن دفع المبالغ المستحقة للدولة‬ ‫المادة السادسة والخمسون‪:‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر‪ ،‬يعاقب بغرامة ال تتجاوز ضعف المبلغ المستحق للدولة كل من تأخر في تسليم‬ ‫الدولة لمدة (ستين) يوما ا عائداا مستحقاا لها أو سلمها عائداا أقل من المستحق لها بالمخالفة ألحكام هذا النظام أو الئحته التنفيذية أو‬ ‫لشروط الرخصة الممنوحة له‪.‬‬ ‫تطبيق العقوبات‬ ‫المادة السابعة والخمسون‪:‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام إنهاء الرخص المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام‪ ،‬يتولى تطبيق العقوبات‬ ‫المنصوص عليها في هذا النظام لجنة تشكل في الوزارة من ثالثة من المختصين يكون أحدهم على األقل مؤهالا شرعياا أو نظامياا‪.‬‬ ‫ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجنة أمام ديوان المظالم خالل (ستين) يوما ا من تاريخ إبالغ صاحب الشأن بالقرار الصادر‪ .‬وتنظم‬ ‫الالئحة أعمال هذه اللجنة‪.‬‬

  19. ‫‪٣٢‬‬ ‫التحكيم‬ ‫المادة الثامنة والخمسون‪:‬‬ ‫يجوز االتفاق على تسوية أي نزاع أو خالف ينشأ بين أي مرخص له والوزارة عن طريق التحكيم وفقاا ألحكام نظام التحكيم في‬ ‫المملكة العربية السعودية‪ .‬وألغراض هذا النظام يعد ديوان المظالم هو الجهة المختصة أصالا بنظر النزاع ‪.‬‬ ‫الوثائق والبيانات الواجب نشرها‬ ‫المادة التاسعة والخمسون‪:‬‬ ‫على الوزارة أن تنشر في الجريدة الرسمية النص الكامل لكل مما يأتي‪:‬‬ ‫‪ - ١‬الالئحة التنفيذية لهذا النظام‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬القرارات ذات الطابع العام‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬الرخصة المانحة للحقوق‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬القرارات القاضية بنقل أو تحويل الحقوق الممنوحة بموجب هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬القرارات القاضية بإنهاء الحقوق الممنوحة بموجب هذا النظام‪ ،‬وغيرها من القرارات أو الوثائق التي ينص عليها في الالئحة‪.‬‬ ‫أثر هذا النظام على الرخص السابقة‬ ‫المادة الستون‪:‬‬ ‫‪ -١‬يحل هذا النظام محل نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م‪ )٢١ /‬والتاريخ ‪ ١٣٩٢ / ٥ / ٢٠‬هـ‪ ،‬ويلغي كل ما‬ ‫يتعارض معه من أحكام أو قرارات سابقة‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬يستمر سريان الحقوق الناشئة في ظل نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م‪ )٢١/‬والتاريخ ‪ ١٣٩٢ / ٥ / ٢٠‬هـ إذا‬ ‫كانت تلك الحقوق نافذة قبل سريان العمل بهذا النظام‪ ،‬على أن تطبق األحكام المالية المقررة بموجب هذا النظام والئحته التنفيذية على‬ ‫أصحاب تلك الحقوق وذلك من تاريخ العمل به‪.‬‬ ‫نشر هذا النظام ونفاذه‬ ‫المادة الحادية والستون‪:‬‬ ‫ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ‪ ،‬ويعمل به بعد (تسعين) يوما ا من تاريخ نشره‪.‬‬ ‫الالئحة التنفيذية‬ ‫المادة الثانية والستون‪:‬‬

  20. ‫يصدر وزير البترول والثروة المعدنية الالئحة التنفيذية لهذا النظام‪ ،‬ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام‪.‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫ملحق‬ ‫جدول الرسوم‬ ‫استنادا إلى ما جاء في المادة (‪ )٤٩‬من هذا النظام تكون الرسوم على النحو التالي‪:‬‬ ‫رسوم تقديم الطلب‬ ‫‪ ٥٠٠٠‬لاير‬ ‫رخصة استطالع‪.‬‬ ‫‪ ٥٠٠٠‬لاير‬ ‫رخصة كشف‪.‬‬ ‫‪ ٥٠٠٠‬لاير‬ ‫رخصة تعدين‪.‬‬ ‫‪ ٥٠٠٠‬لاير‬ ‫رخصة محجر مواد خام‪.‬‬ ‫‪ ٥٠٠٠‬لاير‬ ‫رخصة منجم صغير‪.‬‬ ‫‪ ١٠٠٠‬لاير‬ ‫رخصة محجر مواد بناء‪.‬‬ ‫‪ ١٠٠٠‬لاير‬ ‫رخصة جمع مواد‪.‬‬ ‫رسوم إصدار الرخص وتجديدها وتمديدها‬ ‫‪ ٥٠٠٠‬لاير‬ ‫إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة استطالع‪.‬‬ ‫‪ ٥٠٠٠‬لاير‬ ‫إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة كشف‪.‬‬ ‫‪ ١٠٠٠٠‬لاير‬ ‫إصدار أو تجديد أو تمديدرخصة تعدين‪.‬‬ ‫‪ ١٠٠٠٠‬لاير‬ ‫إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة محجر مواد خام‪.‬‬ ‫‪ ١٠٠٠٠‬لاير‬ ‫إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة منجم صغير‪.‬‬ ‫‪ ٥٠٠٠‬لاير‬ ‫إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة محجر مواد بناء‪.‬‬ ‫‪ ٥٠٠٠‬لاير‬ ‫إصدار أو تجديد أو تمديدرخصة جمع مواد‪.‬‬ ‫رسوم تحويل الرخص‬ ‫‪ ٥٠٠٠‬لاير‬ ‫رسوم تحويل الرخص‬

Mining Investment Law approved by Resolution No.216 of 2004 issued by Royal decree No. M/47 of 2004 · Nelum