Mining Investment Law approved by Resolution No.216 of 2004 issued by Royal decree No. M/47 of 2004
颁布于 2004-10-04 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- نظام الاستثمار التعديني الموافق عليه من القرار رقم (٢١٦) لسنة ١٤٢٥هـ والصادر بمرسوم ملكي رقم: (م/ ٤٧) لسنة ١٤٢٥ هـ
- 语言
- Arabic; English
- 类型
- 法令
- 国家
- 沙特阿拉伯
- 主题
- Mineral resources
- 关键词
- basic legislation, minerals, mining, exploration, maritime zone, continental shelf, natural gas, authorization/permit, registration, inspection, monitoring, EEZ-Exclusive Economic Zone, protection of environment, fees/royalties
- 类别
- energy
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
نظام االستثمار التعديني ١٤٢٥هـ ١ بسم هللا الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم ( :م ) ٤٧/و تاريخ ١٤٢٥ / ٨ / ٢٠ :هـ بعون هللا تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام األساسي للحكم ،الصادر باألمر الملكي رقم (أ )٩٠/وتاريخ ١٤١٢ / ٨ / ٢٧هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ،الصادر باألمر الملكي رقم (أ )١٣/وتاريخ ١٤١٤ / ٣ / ٣هـ. وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ،الصادر باألمر الملكي رقم (أ )٩١/وتاريخ ٨ / ٢٧ ١٤١٢ /هـ. وبعد االطالع على نظام التعدين ،الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )٢١/وتاريخ ١٣٩٢ / ٥ / ٢٠هـ. وبعد االطالع على قراري مجلس الشورى رقم ( )٧/ ١٢وتاريخ ١٤٢٤ / ٣ / ٢٤هـ ورقم ( )٢٢/ ٣١وتاريخ ١٤٢٥ / ٥ / ٢٣هـ. وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم ( )٢١٦وتاريخ ١٤٢٥ / ٧ / ٢٨هـ. رسمنا بما هو آت: ا أوال :الموافقة على نظام االستثمار التعديني ،بالصيغة المرافقة. ثانياا :على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبد العزيز ٢ قرار رقم )٢١٦( :و تاريخ ١٤٢٥ / ٧ / ٢٨ :هـ إن مجلس الوزراء بعد االطالع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم /٧ب ٢٨٠٠٧/وتاريخ ١٤٢٥ / ٦ / ١هـ ،المشتملة على خطاب معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم /١٨٩ع وتاريخ ١٤٢٢ / ٢ / ١٤هـ ،في شأن مشروع نظام االستثمار التعديني. وبعد االطالع على المحاضر المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ( )٣٤وتاريخ ١٤٢٣ / ١ / ٢٦هـ ،ورقم ( )٢٥٠وتاريخ ١٤٢٤ / ٧ / ٢٥هـ ،ورقم ( )٣٧٦وتاريخ ١٤٢٤ / ١١ / ٢٨هـ ،ورقم ( )٢٣وتاريخ ١٤٢٥ / ١ / ١٩هـ ،ورقم ( )٢٠٨وتاريخ ١٤٢٥ / ٦ / ٨هـ ،ورقم ( )٢١٧وتاريخ ١٤٢٥ / ٦ / ١٥هـ. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( )٧/ ١٢وتاريخ ١٤٢٤ / ٣ / ٢٤هـ ورقم ( )٢٢/ ٣١وتاريخ ١٤٢٥ / ٥ / ٢٣هـ. وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( )٤١٧وتاريخ ١٤٢٥ / ٧ / ٧هـ.
يقرر الموافقة على نظام االستثمار التعديني ،بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء ٣ نظام االستثمار التعديني الباب األول :أحكام أولية تعريفات المادة األولى: تكون للمصطلحات والعبارات اآلتية -أينما وردت في هذا النظام -المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة :وزارة البترول والثروة المعدنية ،وهي الجهة المختصة بتطبيق هذا النظام واإلشراف على تنفيذه. الوزير :وزير البترول والثروة المعدنية . االحتياطي التعديني :كمية الخامات المعدنية الموجودة في مواقع قابلة للتعدين ،أو مثبتة جيولوجياا أو تقديرياا بعدد محدود من الحفر ،أو محتملة بحسب أحجام التكوينات المعدنية. األجور السطحية :المبالغ التي يدفعها المستثمر كإيجار لألرض المشمولة بالرخصة. االستغالل :أي وسيلة أو طريقة تستخدم في استخراج الخامات والمعادن (تعديناا أو تحجيراا) ،بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر الزم لتحقيق هذا الغرض. التركيز :زيادة نسبة معدن ما في منتج ما. المعادن :مركبات غير عضوية فلزية وغير فلزية ولها تكوين كيميائي وصفات طبيعية مميزة. الحصى :األحجار الصغيرة وتكون بأقطار تتراوح بين ( )٧٥-٢ملم. الحفر :عملية إحداث حفرة أو فتحة مهما كان نوعها (رأسية لبية أو مطرقية أو دوران عكسي أو خندقة أو مهاوي )...في سطح األرض أو تحت السطح وأخذ عينات صخرية أو معدنية من تحت سطح األرض لدراسة مكونات باطنها. الخامات :تجمعات من معدن واحد أو أكثر في منطقة محددة تجعلها ذات قيمة اقتصادية ،وتوجد على حالتها الطبيعية. التكوينات المعدنية :أشكال أو هيئات جيولوجية طبيعية توجد فيها خامات معدنية أو تجمعات معدنية. التعدين :عملية استخراج الخامة أو التكوينات المعدنية أو الخامات المعدنية ذات الفائدة من األرض بأي طريقة أو وسيلة معروفة في هذا المجال ،بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر يكون ضرورياا لذلك. التنقيب :البحث عن المعادن أو الخامات المعدنية أو التكوينات المعدنية ذات الفائدة في منطقة معينة بالوسائل والطرق المعروفة في هذا المجال سواء أكانت جيولوجية أم جيوفيزيائية أم جيوكيميائية. المرخص له :الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يمنح حقوقاا معينة بموجب هذا النظام. مالك األرض :الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يملك األرض التي يطلب لها ترخيص للتعدين ،وذلك في حالة عدم ملكية المرخص له لهذه األرض. المناطق التعدينية :األماكن التي جرت أو تجري فيها عمليات تعدينية.
المنجم :المكان الذي يستخرج منه معدن أو خامة معدنية ذات فائدة سواء من سطح األرض أو تحتها. منجم صغير :يعتبر المنجم صغيراا في حكم هذا النظام إذا كانت مساحته ال تتجاوز الكيلومتر المربع الواحد ،وحجم راسبه المعدني وكذا إنتاجه من الخام واالستثمارات الرأسمالية فيه تبرر اعتباره كذلك ،ويعود تقدير ذلك للوزارة. منطقة الرخصة :المنطقة المحددة إحداثياتها في الرخصة ،والموضح موقعها في الخريطة الملحقة بالرخصة. االرتفاق :استعمال ما يوجد على األرض خارج المنطقة المشمولة بالرخصة أو االنتفاع به ،من طرق برية وسكك حديدية وخطوط اتصاالت وأنابيب وغيرها من خدمات قد تحتاجها عمليات االستغالل بموجب الرخصة. المستثمر :الشخص الطبيعي أو االعتباري -سواء أكان سعودياا أم غير سعودي -الذي يرغب منحه حقوقاا محددة على منطقة (ما) وفقاا لهذا النظام. فحص الخامات :دراسة عينات الخامات المعدنية وتحليلها بالطرق المتعارف عليها في مثل هذه المجاالت. المخلفات الخطرة :المخلفات التي تحوي مواد ضارة بالبيئة أو اإلنسان وتنتج عن النشاط التعديني الستغالل خامة معدنية ،وقد تكون المخلفات على هيئة صلبة أو سائلة أو غازية. االستطالع :المسح الجيولوجي السريع للتعرف على المعادن والخامات بصفة عامة قبل البدء في المسح التفصيلي. الكشف :نشاط تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية وغير فلزية ذات فائدة ،بالطرق الجيولوجية، أو الجيوفيزيائية ،أو الجيوكيميائية ،والحفر بأنواعه ،أو أي طريقة أخرى مناسبة ،في أي موقع بغرض تحديد وجودها وامتداداتها وكمياتها ونوعياتها وجدوى تعدينها. المحاجر :أماكن في الجبال أو في األرض تقتلع منها الحجارة. الرمل :الذي ينشأ من جراء تفتت مكونات القشرة األرضية أو تكسرها أو تآكلها أو حتها أو تعريتها ،ويكون بأقطار تقل عن ()٢ ملم. الرواسب الطبيعية :المعادن أو الخامات المعدنية الموجودة والمتوافرة بكميات اقتصادية في موضعها بشكل طبيعي. الصخور :هي مادة أرضية طبيعية توجد في هيئة أحجار ضخمة صلبة ،وتتكون في الغالب من تجمع معدني متحجر يتألف من معدنين أو أكثر. البحر اإلقليمي :منطقة الحزام البحري المالصق للدولة ،ويبلغ عرضه اثني عشر ا ميال بحرياا مقاساا من خط األساس للدولة ،وتمتد سيادة الدولة إلى الحيز الجوي فوق ذلك ،وكذلك إلى قاع وباطن أرضه ،ويكون للدولة حق ممارسة سيادتها وواليتها على هذه المنطقة. خطة إعادة التأهيل :يقصد بها اإلجراءات التي يجب على المرخص له اتخاذها إلعادة الموقع إلى الحالة الطبيعية -ما أمكن -بعد انتهاء جميع نشاطاته فيه ،والتخلص من جميع النفايات والمخلفات الناتجة عن نشاط المرخص له. المنطقة االقتصادية الخالصة :المنطقة الواقعة وراء البحر اإلقليمي والمالصقة له ،وتمتد إلى مسافة مائتي ميل بحري من خطوط األساس التي يقاس منها عرض البحر اإلقليمي للدولة. الالئحة :الالئحة التنفيذية لهذا النظام.
ملكية الدولة للمعادن المادة الثانية: تعد جميع الرواسب الطبيعية للمعادن ملكا للدولة وحدها ،ويشمل ذلك خامات المحاجر بجميع أنواعها أياا كان شكلها أو تركيبها ،سواء أكانت في التربة أم في باطن األرض .ويشمل ذلك إقليم الدولة البري ومياهها الداخلية وبحرها اإلقليمي ومنطقتها االقتصادية الخالصة وجرفها القاري والنطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة .وتنتقل ملكية المعدن من الدولة إلى المرخص له وفقاا لهذا النظام بمجرد استخراجه لذلك المعدن من المنطقة المرخص له فيها وذلك خالل مدة الترخيص ،وفيما عدا ذلك فإن ملكية الدولة للمعادن ال يمكن كسبها من قبل الغير بالتقادم. المعادن والمواد الخارجة عن نطاق تطبيق هذا النظام المادة الثالثة: مع عدم اإلخالل بأحكام المادة (الثانية) من هذا النظام ،ال تسري أحكامه على ما يأتي: - ١البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منهما. - ٢الآللئ والمرجان والمواد العضوية البحرية المشابهة. الجهة المشرفة على تطبيق هذا النظام واختصاصاتها المادة الرابعة: تقوم الوزارة في سبيل تطبيق أحكام هذا النظام واإلشراف على تنفيذه ،باتخاذ ما يأتي : - ١إعداد اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا النظام ،واقتراح أي تعديل أو إضافة على هذا النظام ،ورفعه إلى جهة االختصاص. - ٢تحديد األراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح حقوق عليها بمقتضى هذا النظام. - ٣تحديد الشروط الالزم توافرها في طالبي الحصول على أي نوع من الحقوق التي تمنح بمقتضى هذا النظام. - ٤التفاوض بشأن منح حقوق بمقتضى هذا النظام وإصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق. - ٥توفير الخرائط ومعلومات المسح المختلفة والدراسات واألبحاث الالزمة لالستثمارات التعدينية . - ٦التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتوفير مرافق البنية األساسية المطلوبة للمناطق التعدينية ،مثل الطرق ،والسكك الحديدية ،والموانئ ،ومحطات الطاقة ،وخطوط إمداد الطاقة.
- ٧تحديد مناطق لالحتياطي التعديني بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية . - ٨اإلشراف والمراقبة الفنية والمالية على جميع أوجه نشاطات المرخص لهم بموجب هذا النظام وفقاا لما تحدده الالئحة. - ٩تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة وتحصيله ،وفقاا لما تقرره الالئحة. - ١٠تحديد وتحصيل المقابل المالي لالستغالل واألجور السطحية . - ١١تحصيل الرسوم والغرامات المقررة طبقاا لهذا النظام. - ١٢تحديد اإلجراءات والمتطلبات الالزمة لطرح المنافسات الخاصة برخص الكشف ورخص التعدين . - ١٣تحديد الضوابط الالزمة لحماية وتسوية األرض التي تجري عليها العمليات بموجب هذا النظام. - ١٤تحديد اإلجراءات وإعداد النماذج الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. - ١٥تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير يطلب وفقاا لهذا النظام. - ١٦تزويد األشخاص المعنيين والجهات المختصة بنسخ من الرخص الصادرة بموجب هذا النظام. ضرورة الحصول على رخصة والمستثنون منها المادة الخامسة: ال يحق ألي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية القيام بأي عملية استطالع أو كشف أو استغالل أو جمع مواد قبل الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذلك ،ويستثنى من ذلك ما يأتي: - ١يجوز لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية -بعد إشعار الوزارة -القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بجميع المهام واألعمال الواردة في تنظيمها دون حاجة إلى ترخيص. - ٢يجوز -بعد إشعار الوزارة -لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمعاهد ومراكز األبحاث الوطنية إجراء أبحاث علمية ذات عالقة باالستطالع أو بالكشف عن الخامات والمعادن ،على أال يتم استخدام تلك األبحاث ألغراض تجارية إال بموافقة الوزارة ،وتزويدها بنسخة من نتائج العمل أو البحث. أنواع الرخص وإصدارها المادة السادسة:
الرخص التي تخول الحقوق وفقاا لهذا النظام هي: - ١رخصة استطالع . - ٢رخصة كشف . - ٣رخصة جمع مواد . - ٤رخصة استغالل ،وتشمل ما يأتي : أ -رخصة تعدين . ب -رخصة محجر مواد خام . ج -رخصة منجم صغير . د -رخصة محجر مواد بناء . ويجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الحصول على أكثر من رخصة واحدة. األراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها المادة السابعة: مع مراعاة ما تقضي به األنظمة ذات العالقة وأحكام هذا النظام ،يجوز منح أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة (السادسة) من هذا النظام على األراضي المملوكة للدولة أو المملوكة ملكية خاصة أو التي يكون جزء منها مملو اكا للدولة واآلخر مملوكا ا ملكية خاصة ،أو على المناطق البحرية. األراضي والمناطق البحرية الخارجة عن نطاق تطبيق هذا النظام المادة الثامنة: يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام اآلتي: - ١األراضي التي تشغلها األماكن المقدسة ،واألراضي التي حددت رسمياا بأنها تاريخية أو أثرية. - ٢األراضي التي تقوم عليها مدن ،أو شوارع ،أو مطارات ،أو سكك حديدية ،أو خطوط أنابيب ،أو طرق عامة ،أو أي وسيلة من وسائل النقل أو االتصاالت العامة ،أو األراضي المخصصة لمشاريع المياه المعتمدة ،أو أي مرفق عام ،أو منشأة عسكرية ،أو مشروع زراعي .وإذا تبين أن من الممكن استخراج المعادن الموجودة تحت سطح األراضي المبينة في هذه الفقرة من مناجم أو محاجر تقام خارجها ،فإنه يجوز رفع هذا الحظر بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير ،بعد االتفاق مع الجهات المختصة. - ٣األراضي والمناطق البحرية والمراعي والغابات التي يتقرر استبعادها أو إخراجها من نطاق تطبيق هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء .
مناطق االحتياطي التعديني المادة التاسعة: للوزير أن يصدر قراراا بتخصيص أي أرض أو منطقة بحرية لالحتياطي التعديني ،وتحديد األنشطة غير المسموح بها فيها من أجل الحفاظ على هذه األرض أو المنطقة البحرية واستخدامها في الوقت المناسب ألغراض التعدين أو التحجير وفقاا لهذا النظام. سجل الطلبات والرخص المادة العاشرة: تنشئ الوزارة سجالا يسمى ( سجل الطلبات ) يحتفظ فيه بجميع الطلبات المقدمة للحصول على الرخص طبقاا لهذا النظام ،وسجالا آخر يسمى ( سجل الرخص ) يحتفظ فيه بجميع الرخص التي تمنح طبقاا لهذا النظام .ويجب أن يحوي هذان السجالن التفاصيل والبيانات المحددة في الالئحة وأي تعديل قد يطرأ على تلك الرخص .ويسمح للمستثمرين وغيرهم من ذوي العالقة باالطالع على هذين السجلين وفقاا للمادة (السابعة عشرة) من هذا النظام ،وبناءا على الشروط والضوابط التي تحددها الالئحة. ١٢ الباب الثاني :األحكام العامة للرخص الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصة المادة الحادية عشرة: مع مراعاة ما تقضي به األنظمة ذات العالقة ،تمنح الحقوق الواردة في هذا النظام لألشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية، سواء أكانوا سعوديين أم غير سعوديين .ويجب أن يتوافر في طالب رخصة االستغالل الكفاية الفنية والقدرة المالية مما يمكنه من القيام بالتزاماته بشكل فعال ،وفقاا للضوابط والشروط التي تحددها الالئحة. البت في الطلبات المتعارضة المادة الثانية عشرة: إذا تلقت الوزارة عدة طلبات للحصول على نوع واحد من رخص االستغالل على المنطقة ذاتها ،فإنه يؤخذ بعين االعتبار -عند البت في تلك الطلبات -الكفاية الفنية والمقدرة المالية لكل طالب رخصة ،وطبيعة ونطاق العمليات التي يقترح القيام بها داخل المنطقة، والعائدات المالية للدولة ،كما يؤخذ بعين االعتبار وسائل التفضيل األخرى التي تحددها الالئحة .وفي حالة تساوي الطلبات تكون األولوية بحسب تاريخ تقديم الطلب.
تحويل الرخص بمقتضى هذا النظام المادة الثالثة عشرة: يجوز تحويل أي رخصة كشف أو رخصة استغالل إلى شخص لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية والخبرة الكافية للوفاء بالتزامات الرخصة ،ومؤهل للحصول على مثل هذه الرخصة بموجب أحكام هذا النظام خالل (ثالثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات .ويتم التحويل بقرار من الوزير بعد تقديم طلب مكتوب على النماذج ،وبالكيفية المحددة في الالئحة وبعد دفع الرسوم المقررة .وال يجوز رفض الطلب إذا توافرت شروط التحويل المحددة بموجب أحكام هذا النظام .ويجوز لطالب التحويل التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خالل (ستين) يو اما من تاريخ إبالغه رفض طلبه. رهن الحقوق ونقل االلتزامات المادة الرابعة عشرة: مع عدم اإلخالل بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام ،ال يجوز لحامل أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام أن يرهن الحقوق التي تمنحها الرخصة له ،أو أن ينقل إلى غيره االلتزامات التي تفرضها عليه الرخصة ،إال بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة ،وتبت الوزارة في الطلب خالل (ثالثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء المستثمر جميع المتطلبات. تعديل شروط الرخص المادة الخامسة عشرة: ال يجوز تعديل شروط وأحكام أي رخصة أثناء فترة سريانها .ويجوز تجديد أو تمديد أي رخصة بالشروط واألحكام التي يتم االتفاق عليها مع المستثمر ،وفقاا للضوابط المحددة في الالئحة. رفض الطلبات المادة السادسة عشرة: ال يجوز رفض طلب الحصول على أي رخصة أو تجديدها أو تمديدها وفقاا لهذا النظام إال بناء على أسباب واضحة ومكتوبة .ويحق لمقدم الطلب الذي رفض طلبه التظلم من ذلك أمام ديوان المظالم خالل (ثالثين) يو اما من تاريخ إبالغه برفض طلبه. سرية المعلومات المادة السابعة عشرة: تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة بموجب هذا النظام سرية ،وال يجوز إفشاؤها قبل مضي (مائة وثمانين) يو اما من تاريخ رفض الطلب .وتعد جميع التقارير الجيولوجية المطلوبة من أي مرخص له بموجب هذا النظام سرية إذا طلب المرخص له ذلك .وال يجوز نشرها دون موافقته إال بعد مضي (مائة وثمانين) يوما ا من تاريخ انتهاء الرخصة أو إنهائها .وللوزارة في جميع األحوال االستفادة من تلك التقارير في مزاولة نشاطها.
حق الوزارة في دخول المنطقة المشمولة بالرخصة المادة الثامنة عشرة: يحق لممثلي الوزارة دخول المنطقة المشمولة بالرخصة بموجب هذا النظام للتفتيش والمراقبة بغية التأكد من تقيد المرخص له بشروط الرخصة. إيقاف النشاط أو تعليقه المادة التاسعة عشرة: يجوز للوزير أن يصدر القرارات التي يراها ضرورية لوقف أو تعليق أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط داخل أي منطقة مشمولة برخصة ممنوحة وفقاا لهذا النظام ،وتحدد الالئحة الشروط والضوابط لذلك ،وفي حالة وجود آثار سلبية على سالمة وصحة موظفي المرخص له أو األشخاص اآلخرين أو تسبب أضرارا ا للبيئة أو للممتلكات أو إزعاجاا غير عادي أو إتالفاا جوهرياا ألي منطقة ،على أن تقوم الوزارة بإنهاء الوقف أو التعليق حال زوال أسبابه .ويجوز للمرخص له التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خالل (ستين) يوما ا من تاريخ إبالغه بالقرار. أسباب إنهاء الرخص المادة العشرون: مع عدم اإلخالل باألحكام األخرى الواردة في هذا النظام ،ال يجوز إلغاء الرخصة الممنوحة وفقاا لهذا النظام ما دام المرخص له قائما ا بتنفيذ التزاماته ،إال بناء على سبب من األسباب اآلتية: - ١تأخر حامل رخصة محجر مواد بناء أو رخصة جمع مواد لمدة (تسعين) يو اما عن دفع المبالغ المستحقة للدولة. - ٢تأخر حامل رخصة الكشف أو رخص االستغالل األخرى لمدة (مائة وخمسين) يوما ا عن دفع المبالغ المستحقة للدولة. - ٣تقديم المرخص له معلومات غير صحيحة للوزارة. - ٤عدم قيام المرخص له خالل مدة (ستين) يو اما بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة بتنفيذ االلتزامات التي يفرضها هذا النظام أو الئحته التنفيذية أو الرخصة. - ٥تأخر المرخص له أكثر من (ستين) يوما ا بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة عن تصحيح أي إجراء يعرض صحة وسالمة موظفي المرخص له أو اآلخرين للخطر أو يهدد بإحداث ضرر للتكوينات المعدنية. - ٦تأخر المرخص له مدة (ستين) يوما ا من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو المواقع األثرية أو المناطق السياحية.
إجراءات اإلنهاء المادة الحادية والعشرون: مع عدم اإلخالل باألحكام األخرى الواردة في هذا النظام ،يتم إنهاء الرخص الممنوحة وفقا لهذا النظام ،بعد اتخاذ اإلجراءات اآلتية: - ١تقديم إشعار كتابي من الوزارة للمرخص له يبين فيه سبب اإلنهاء ومسوغاته. - ٢االستماع ألقوال المرخص له من قبل الوزارة -إذا طلب ذلك -خالل (ثالثين) يوم عمل من تسلم اإلشعار الذي يتضمن اإلنهاء. - ٣يصدر الوزير قرار اإلنهاء إذا كانت األسباب ال زالت قائمة. وفي حالة رخصة محجر مواد بناء ورخصة جمع مواد ،يجوز إصدار القرار من الوزارة ،مصحوباا ببيان الوقائع المستند إليها لتسويغ القرار .ويكون قرار اإلنهاء قابالا للتظلم منه أمام ديوان المظالم خالل (ستين) يوما ا من تاريخ إبالغ المرخص له بالقرار. ١٧ الموجودات وقت اإلنهاء المادة الثانية والعشرون: مع عدم اإلخالل بأي اتفاق سابق مع مالك األرض ،يجب على المرخص له خالل (مائة وثمانين) يوما ا من تاريخ إنهاء أو انتهاء فترة الترخيص ألي سبب كان ،أن يزيل أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفات أو مواد أخرى أو الخام المستخرج أو أي نوع آخر من الممتلكات أياا كان نوعها ،سواء أكانت ثابتة أم منقولة ،وذلك باستثناء ما ترى الوزارة إبقاءه وعدم إزالته لمقتضى المصلحة العامة ،وتحدد الالئحة الشروط والضوابط لذلك. حماية حقوق الغير المادة الثالثة والعشرون: إذا كانت األراضي المشمولة برخصة من الرخص الواردة في هذا النظام مملوكة ملكية خاصة ثابتة بسند شرعي ،أو كان ألحد األشخاص حق انتفاع فيها ثابت شرعا فإن على المرخص له أن يقدم إلى مالك األرض أو المنتفع الرخصة -متى ما طلب منه ذلك- التى تخول له ممارسة حقوق عليها بموجب هذا النظام ،وإال عد متعدياا .ويجب على المرخص له قبل أن يبدأ ممارسة الحقوق محل الرخصة الممنوحة له أياا كان نوعها أن يتفق مع مالك األرض أو المنتفع على تعويض عادل عما كان سيعود به استعمال األرض من نفع وعن األضرار التي قد تلحق باألرض نتيجة العمليات المرخص بها ،وأن يقدم ذلك االتفاق للوزارة قبل بدء عملياته على هذه األرض .وإذا لم يتوصل المرخص له ومالك األرض أو المنتفع إلى اتفاق حول قيمة التعويض العادل ،يشكل الوزير لجنة لتقدير ذلك التعويض .ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من قرار اللجنة خالل (ستين) يوما من تاريخ إبالغ صاحب األرض أو المنتفع بذلك القرار .وفي جميع األحوال فإنه يجب أن تمارس الحقوق الممنوحة بموجب الرخصة بشكل معقول وبأقل قدر ممكن من التأثير على مصالح المالك ،أو المنتفع وبما يتمشى مع التنفيذ المالئم ألغراض الرخصة.
إدارة األعمال المادة الرابعة والعشرون: تكون العمليات التي يجري تنفيذها بمقتضى الرخص الممنوحة بموجب هذا النظام تحت مسؤولية المرخص له وإشرافه وإدارته. المسح الجوي المادة الخامسة والعشرون: مع مراعاة ما تقضي به األنظمة ذات العالقة ،إذا رغب حامل الرخصة في القيام بمسح جوي ،فعليه أن يحصل على إذن كتابي من الوزارة للقيام بهذا النشاط. التقيد بأنظمة المملكة المادة السادسة والعشرون: على المرخص له أن يتقيد باألنظمة المعمول بها في المملكة ،وبهذا النظام والئحته التنفيذية. ١٩ المحافظة على البيئة المادة السابعة والعشرون: على كل حامل رخصة تعدين أو رخصة محجر مواد خام أو رخصة منجم صغير القيام بما يأتي: - ١تقديم دراسة بيئية توافق عليها الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة خالل (ثالثين) يوما ا من استالم هذه الدراسة ،وفقاا لما توضحه الالئحة؛ يلتزم بموجبها باتخاذ جميع الوسائل واالحتياطات الالزمة في جميع األوقات للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة أو أي ضرر بيئي آخر. - ٢يقوم بإعادة تأهيل المنطقة محل الرخصة ،وأن يحافظ عليها ويتركها سليمة وبحالة جيدة على النحو الموضح في الالئحة. - ٣يحافظ على ما قد يوجد في منطقة الرخصة من مواقع أثرية ،سواء كانت بناء أم نق اشا أم كتابة أم رسما ا أم غير ذلك ،وأن يبلغ الوزارة بذلك. القوة القاهرة المادة الثامنة والعشرون: إذا منعت قوة قاهرة أو عاقت أو أخرت قيام المرخص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد ،فإن التعطيل أو التأخير الناتج عن ذلك ال يعد إهماال أو تقصيراا في العمل أو األداء .ويجب أن تمدد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف أو تعطل لمدة ال تقل عن فترة القوة القاهرة ،بعد موافقة الوزير على ذلك كتابة. ويقصد بالقوة القاهرة في أحكام هذه المادة األحداث المتعارف عليها أصولياا كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير متوقعة وقت إصدار الرخصة ،والتي ال ترجع إلى أي من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له اللتزاماته المحددة بالرخصة مستحيالا .
التخلي االختياري الجزئي أو الكامل عن الرخصة المادة التاسعة والعشرون: يجوز للمرخص له أن يتخلى عن رخصته كلها أو جزء منها ،وفقاا للضوابط والشروط المحددة في الالئحة. حقوق االرتفاق المادة الثالثون: تكون للمرخص له جميع حقوق االرتفاق الالزمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على أي أرض تملكها الدولة خارج المنطقة المشمولة بالرخصة ،وذلك بمقتضى تصريح من الوزارة بعد االتفاق مع الجهات الحكومية المختصة ،بشرط أال تكون متعارضة مع حقوق أخرى لغيره على األرض المعنية .وإذا وقعت أي من حقوق االرتفاق المطلوبة على أرض مملوكة ملكية خاصة أو على منطقة مشمولة برخصة أخرى ،فعلى المرخص له أن يتفق مع المالك أو المنتفع من هذه األرض أو المرخص له اآلخر للحصول على تلك الحقوق بالطريقة المحددة نظاما ا؛ الكتساب تلك الحقوق .وتشمل حقوق االرتفاق ألغراض هذه المادة دون حصر ،حق استخدام الطرق بأنواعها وخطوط االتصاالت المختلفة والمياه السطحية والجوفية الضرورية لتنفيذ عمليات المرخص له ،على أال يخل ذلك باألولويات المنصوص عليها في أنظمة وتعليمات المحافظة على المياه. ٢١ الباب الثالث :األحكام الخاصة برخص االستطالع والكشف الفصل األول :رخصة االستطالع إصدار الرخصة المادة الحادية والثالثون: تصدر الوزارة رخصة استطالع خالل (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على أي منطقة مشمولة باالستثمار يحددها طالب الرخصة لمدة (سنتين) ،ويجوز تمديدها أو تجديدها لفترة إضافية واحدة مدتها سنتان .وتحدد الالئحة شروط الرخصة. الحقوق التي تخولها رخصة االستطالع المادة الثانية والثالثون: تخول رخصة االستطالع المرخص له مسح واستطالع المنطقة الموضحة في الرخصة خالل الفترة الزمنية المحددة .ويكون للمرخص له حق غير منفرد فيما يأتي : - ١فحص المنطقة التي تغطيها الرخصة لجميع المعادن غير المستثناة بموجب هذا النظام - ٢فحص الخامات وأخذ العينات حسبما هو موضح في الالئحة. - ٣استعمال الوسائل الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية وغير ذلك من الوسائل العلمية. - ٤القيام بأي عمل آخر مما يعد عادة من قبيل الفحص المبدئي لألراضي التي يحتمل وجود معادن فيها. - ٥االطالع على الخرائط والبيانات غير السرية التي لدى الوزارة بعد دفع المقابل المالي لهذه الخدمات وفقاا لما تحدده الالئحة. وال تمنح هذه الرخصة له الحق في الحفر بأنواعه وال في بناء منشآت ثابتة ،وال في إنتاج المعادن من أجل استعمالها أو بيعها .كما أنها ال تمنحه أي أفضلية أو أي حق في استصدار رخصة كشف أو أي رخصة من شأنها أن تخوله استغالل المعادن .كما أن وجود رخصة استطالع في منطقة معينة ال يمنع الوزارة من منح رخصة أخرى على المنطقة نفسها أو على أي جزء منها ،سواء للمرخص له أم لغيره .ويترتب على منح رخصة تخول حاملها حقاا انفرادياا استبعاد المناطق المشمولة بالرخصة الالحقة من نطاق رخصة االستطالع دون أي مسؤولية على الدولة.
التزامات حامل رخصة االستطالع المادة الثالثة والثالثون: يلتزم المرخص له -إضافة الى ما تحدده الالئحة -بما يأتي: - ١إبالغ الوزارة عن مواقع وجود فريق العمل خالل عمليات االستطالع . - ٢تقديم تقرير سنوي عن نتائج وسير العمل. - ٣تقديم تقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخصة. الفصل الثاني :رخصة الكشف إصدار رخصة كشف المادة الرابعة والثالثون: يصدر الوزير رخصة كشف خالل (ثالثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على منطقة ال تزيد مساحتها على مائة كيلومتر مربع لمدة ال تزيد على (خمس) سنوات ،ويجوز تمديدها أو تجديدها لمدة أو مدد ال يتجاوز مجموعها (خمس) سنوات، وتحدد الالئحة شروط وضوابط منح الرخصة. الحقوق التي تخولها رخصة الكشف المادة الخامسة والثالثون: تخول رخصة الكشف المرخص له مزاولة أي نشاط علمي وفني تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية وغير فلزية ،كما تخوله الحقوق االنفرادية اآلتية: - ١الكشف عن جميع المعادن المرخص له بها. - ٢استخدام أي وسيلة عملية من وسائل الكشف السابقة لإلنتاج التجاري. - ٣إنشاء المعسكرات والمرافق لحفظ اآلالت والمعدات الالزمة ألغراض الكشف. - ٤استخدام الرمل والحصى والمواد المشابهة بحسب ما يكون ذلك مطلوباا لتحقيق أغراض الرخصة. - ٥الحصول -أثناء سريان مدة الرخصة -على رخصة استغالل بالمنطقة المرخص له بالكشف فيها وفقاا ألحكام هذا النظام ،بشرط أن يكون قد أوفى بجميع التزاماته وأثبت وجود معدن أو معادن يمكن استغاللها. وعلى الوزارة أن تبت في طلب رخصة االستغالل خالل الفترة المحددة في الالئحة ،فإذا انقضت مدة رخصة الكشف قبل البت في الطلب تعد رخصة الكشف قد مددت حك اما إلى أن يبت في الطلب ،ويعفى المرخص له من دفع الرسوم عن فترة تمديد هذه الرخصة.
٢٤ التزامات حامل رخصة الكشف المادة السادسة والثالثون: يلتزم المرخص له طبقاا لما تحدده الالئحة بما يلي: - ١الحد األدنى لإلنفاق على عمليات الكشف. - ٢اتخاذ االحتياطات الالزمة بشأن المخاطر التي قد تنجم عن عمليات الكشف. - ٣إبالغ الوزارة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خالل عمليات الكشف. - ٤تقديم تقارير نصف سنوية عن سير العمل وتقرير شامل عند انتهاء الرخصة. - ٥تسليم الوزارة السجالت الفنية والعينات ومحتويات الحفر التي يحصل عليها من المنطقة المشمولة بالرخصة. الباب الرابع :األحكام الخاصة برخص االستغالل الفصل األول :أحكام مشتركة الحقوق التي تخولها رخص االستغالل المادة السابعة والثالثون: مع عدم اإلخالل بأحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام ،تخول رخصة االستغالل حاملها استثمار واستخراج الخامات والمعادن (تعديناا أو تحجيراا) ،بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر الزم لتحقيق االستثمار ،وفقا للشروط والضوابط المحددة في الالئحة .وإذا اكتشف المرخص له رواسب لمعادن أخرى غير مشمولة في الرخصة ،جاز له أن يتقدم كتابة للوزارة خالل (تسعين) يوما ا من تاريخ االكتشاف بطلب منحه رخصة استغالل عليها .وال تخول رخصة االستغالل حاملها حق تملك أي جزء من األرض محل الرخصة ،كما ال تمنحه أي حق لم ينص عليه صراحة فيها. التزامات حامل رخصة االستغالل المادة الثامنة والثالثون: ال يجوز للمرخص له أن يبدأ أي عمل تطويري أو تعديني على األرض محل الرخصة إال بعد تقديم دراسة الجدوى االقتصادية وااللتزام بالضوابط والشروط المحددة في الالئحة. عدم استغالل أحد المعادن المادة التاسعة والثالثون: إذا اشتملت رخصة االستغالل على أكثر من معدن ولم يقم المرخص له باستغالل أحدها ،فعلى الوزارة إبالغ المرخص له كتابة بضرورة استغالل ذلك المعدن .فإذا لم يبدأ المرخص له في استغالله خالل (تسعين) يوما ا من تاريخ اإلبالغ ،جاز للوزارة إنهاء حقوقه بالنسبة لذلك المعدن ،ومنح شخص آخر رخصة استغالل للمعدن غير المستغل ،بشرط أال يؤثر ذلك بشكل جوهري على عمليات المرخص له األول.
استخدام مرافق خارج منطقة االستغالل المادة األربعون: إذا لم يرغب المرخص له تجديد أو تمديد الرخصة ،وكان في حاجة إلى استخدام المرافق الموجودة في منطقة الرخصة الستخدامها كجزء مكمل لعمليات التعدين في منطقة رخصة أخرى ،فإنه يجوز للوزارة السماح له بذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الالئحة. ٢٦ المناطق المحجوزة للمنافسة المادة الحادية واألربعون: يجوز للوزارة تحديد بعض المناطق لمنح الرخص التي تخول حاملها الحق في استغالل المعادن الموجودة فيها على أساس التنافس، وفقاا للشروط والضوابط التي تحددها الالئحة. شراء اإلنتاج المادة الثانية واألربعون: للدولة األفضلية في أن تشتري من أي مرخص له ما تحتاج من إنتاجه من المعادن بالشروط واألسعار التي تتوافر فيها هذه المعادن ، ما لم يكن المرخص له قد التزم قبل ذلك ببيع اإلنتاج لطرف ثالث. تجديد أو تمديد رخص االستغالل المادة الثالثة واألربعون: للوزير تجديد أو تمديد رخصة التعدين ،ورخصة محجر مواد خام ،ورخصة منجم صغير لمدة أو لمدد ال يتجاوز مجموعها المدة القصوى للرخصة المطلوب تجديدها أو تمديدها ،بشرط أن يكون المرخص له قد قدم طلب التجديد أو التمديد قبل (مائة وثمانين) يو اما من تاريخ انتهاء الرخصة وفقاا للشروط والضوابط المحددة في الالئحة. وتجدد الوزارة أو تمدد رخصة محجر مواد بناء ،متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. ٢٧ الفصل الثاني :إصدار رخص االستغالل رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخام المادة الرابعة واألربعون: يصدر الوزير رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخام خالل (ستين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ،ولمدة ال تتجاوز (ثالثين) سنة ،على أال تزيد مساحة األرض محل الرخصة على خمسين كيلومتراا مربعاا ،وأن تكون أجزاؤها متماسكة ومتجاورة بشكل مقبول للوزارة .ويراعى في تقدير المساحة االعتبارات الفنية واالقتصادية والبيئية ،وأن تقتصر الرخصة على معدن أو معادن أو أنواع من الصخور المحددة في الالئحة كمواد خام.
رخصة المنجم الصغير المادة الخامسة واألربعون: يصدر الوزير رخصة منجم صغير خالل (ستين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ،ولمدة ال تتجاوز (عشرين) سنة ،على أال تزيد مساحة األرض محل الرخصة على كيلومتر مربع واحد ،وأن تكون أجزاؤها متماسكة ومتجاورة بشكل مقبول للوزارة ،وفقا للشروط والضوابط المحددة في الالئحة. رخصة محجر مواد البناء المادة السادسة واألربعون: تصدر الوزارة رخصة محجر مواد البناء خالل (ثالثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ،ولمدة ال تتجاوز (خمس) سنوات ،على أال تزيد مساحة األرض محل الرخصة على ( )٢٥٠.٠٠٠مائتين وخمسين ألف متر مربع ،ويجب أن تكون أجزاؤها متماسكة ،وتقتصر الرخصة على المعادن أو الصخور المحددة في الالئحة كمواد للبناء. الباب الخامس :األحكام الخاصة برخصة جمع المواد إصدار رخصة جمع مواد المادة السابعة واألربعون: تصدر الوزارة لشخص طبيعي أو معنوي رخصة جمع مواد خالل (ثالثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ،ولمدة ال تتجاوز (سنتين) .ويقصر منح الرخصة على المادة أو المواد المناسبة للعينات أو ألعمال الزينة أو ألغراض مماثلة ،وال تجوز المتاجرة في المواد المتحصل عليها .ويجوز للوزارة تجديد أو تمديد هذه الرخصة لمدة أو مدد مماثلة وفقا للضوابط والشروط المحددة في الالئحة. الحقوق وااللتزامات التي تخولها رخصة جمع المواد المادة الثامنة واألربعون: تخول رخصة جمع المواد لحاملها حقاا غير انفرادي في جمع المواد المحددة في الرخصة دون استخدام أجهزة ومعدات تعمل بالطاقة. ويجب على المرخص له أن يقدم على النحو المحدد في الالئحة معلومات عن موقع وجوده الفعلي أثناء قيامه بنشاط جمع المواد ،وأن يقدم تقريراا نهائياا على النموذج وبالكيفية المحددة في الالئحة. ٢٩ الباب السادس :األحكام المالية
الرسوم المادة التاسعة واألربعون: يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها ،وهي: أ -رسم تقديم الطلب. ب -رسم إصدار الرخصة أو تجديدها أو تمديدها. ج -رسم تحويل الرخصة. ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام. اإليجار السطحي والمقابل المالي لالستغالل المادة الخمسون: مقابال مالياا نسبته (خمسة وعشرون) في المائة من دخله ا -١تحصل الدولة من كل حامل رخصة تعدين غير خاضع لضريبة الدخل الصافي السنوي أو ما يماثل ضريبة الدخل أيهما أقل ،على أن تحسم الزكاة المستحقة عليه من ذلك. - ٢تحدد الالئحة المقابل المالي لرخص االستغالل األخرى وفقاا لما يتفق عليه وزير البترول والثروة المعدنية ،ووزير المالية ،كما تحدد الالئحة مقدار اإليجار السطحي ،وتعفى األراضي المملوكة ملكية خاصة من دفع هذا اإليجار. ٣٠ الكيفية التي يتم بها تحديد قيمة المعدن المادة الحادية والخمسون: في حالة عدم وجود سعر متعارف عليه للمعدن أو المادة مقدرة في نقطة التصدير أو نقطة االستغالل داخل المملكة ،تشكل لجنة من المختصين في الوزارة لتحديد القيمة المعادلة لقيمة المعدن أو المادة أو مشتقاتها المشمولة في هذا النظام حسب مقتضى الحال وفقاا لما تحدده الالئحة. المادة الثانية والخمسون: يتمتع المرخص له بموجب هذا النظام بالحوافز المقررة في أنظمة المملكة وعلى وجه الخصوص نظام ضريبة الدخل ونظام االستثمار األجنبي. اإلعفاء من الرسوم الجمركية المادة الثالثة والخمسون:
تعفى المعدات وقطع الغيار المستوردة الالزمة لتنفيذ أي مشروع مرخص له بموجب هذا النظام ،من الرسوم الجمركية بناءا على بيانات وقوائم معتمدة ومصدقة من الوزارة. الباب السابع :أحكام متنوعة عقوبات عامة المادة الرابعة والخمسون: يعاقب كل من قام بأي عملية استطالع أو كشف أو استغالل بالمخالفة ألي من أحكام هذا النظام بغرامة ال تتجاوز مائة ألف لاير، ويجوز مصادرة جميع المعادن ومشتقاتها الناتجة عن عملية االستغالل واآلالت والمعدات المستخدمة في تلك المخالفة. ٣١ عقوبة تقديم معلومات غير صحيحة المادة الخامسة والخمسون: مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ،يعاقب بغرامة ال تتجاوز مائة ألف لاير كل مرخص له أو طالب رخصة تعمد تزويد الوزارة بمعلومات غير صحيحة في أي طلب أو تقرير أو أي مستند مطلوب تقديمه بموجب هذا النظام أو الئحته التنفيذية. عقوبة التأخر عن دفع المبالغ المستحقة للدولة المادة السادسة والخمسون: مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ،يعاقب بغرامة ال تتجاوز ضعف المبلغ المستحق للدولة كل من تأخر في تسليم الدولة لمدة (ستين) يوما ا عائداا مستحقاا لها أو سلمها عائداا أقل من المستحق لها بالمخالفة ألحكام هذا النظام أو الئحته التنفيذية أو لشروط الرخصة الممنوحة له. تطبيق العقوبات المادة السابعة والخمسون: مع عدم اإلخالل بأحكام إنهاء الرخص المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام ،يتولى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لجنة تشكل في الوزارة من ثالثة من المختصين يكون أحدهم على األقل مؤهالا شرعياا أو نظامياا. ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجنة أمام ديوان المظالم خالل (ستين) يوما ا من تاريخ إبالغ صاحب الشأن بالقرار الصادر .وتنظم الالئحة أعمال هذه اللجنة.
٣٢ التحكيم المادة الثامنة والخمسون: يجوز االتفاق على تسوية أي نزاع أو خالف ينشأ بين أي مرخص له والوزارة عن طريق التحكيم وفقاا ألحكام نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية .وألغراض هذا النظام يعد ديوان المظالم هو الجهة المختصة أصالا بنظر النزاع . الوثائق والبيانات الواجب نشرها المادة التاسعة والخمسون: على الوزارة أن تنشر في الجريدة الرسمية النص الكامل لكل مما يأتي: - ١الالئحة التنفيذية لهذا النظام. - ٢القرارات ذات الطابع العام. - ٣الرخصة المانحة للحقوق. - ٤القرارات القاضية بنقل أو تحويل الحقوق الممنوحة بموجب هذا النظام. - ٥القرارات القاضية بإنهاء الحقوق الممنوحة بموجب هذا النظام ،وغيرها من القرارات أو الوثائق التي ينص عليها في الالئحة. أثر هذا النظام على الرخص السابقة المادة الستون: -١يحل هذا النظام محل نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م )٢١ /والتاريخ ١٣٩٢ / ٥ / ٢٠هـ ،ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام أو قرارات سابقة. - ٢يستمر سريان الحقوق الناشئة في ظل نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م )٢١/والتاريخ ١٣٩٢ / ٥ / ٢٠هـ إذا كانت تلك الحقوق نافذة قبل سريان العمل بهذا النظام ،على أن تطبق األحكام المالية المقررة بموجب هذا النظام والئحته التنفيذية على أصحاب تلك الحقوق وذلك من تاريخ العمل به. نشر هذا النظام ونفاذه المادة الحادية والستون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ،ويعمل به بعد (تسعين) يوما ا من تاريخ نشره. الالئحة التنفيذية المادة الثانية والستون:
يصدر وزير البترول والثروة المعدنية الالئحة التنفيذية لهذا النظام ،ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. ٣٤ ملحق جدول الرسوم استنادا إلى ما جاء في المادة ( )٤٩من هذا النظام تكون الرسوم على النحو التالي: رسوم تقديم الطلب ٥٠٠٠لاير رخصة استطالع. ٥٠٠٠لاير رخصة كشف. ٥٠٠٠لاير رخصة تعدين. ٥٠٠٠لاير رخصة محجر مواد خام. ٥٠٠٠لاير رخصة منجم صغير. ١٠٠٠لاير رخصة محجر مواد بناء. ١٠٠٠لاير رخصة جمع مواد. رسوم إصدار الرخص وتجديدها وتمديدها ٥٠٠٠لاير إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة استطالع. ٥٠٠٠لاير إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة كشف. ١٠٠٠٠لاير إصدار أو تجديد أو تمديدرخصة تعدين. ١٠٠٠٠لاير إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة محجر مواد خام. ١٠٠٠٠لاير إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة منجم صغير. ٥٠٠٠لاير إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة محجر مواد بناء. ٥٠٠٠لاير إصدار أو تجديد أو تمديدرخصة جمع مواد. رسوم تحويل الرخص ٥٠٠٠لاير رسوم تحويل الرخص