跳到主要内容
Nelum
沙特阿拉伯的法律

Law of Product Safety issued by Royal Decree No. (M/36) of 2024

颁布于 2024-08-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
نظام سلامة المنتجات صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٣٦) بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٦ هـ
语言
Arabic
类型
法令
国家
沙特阿拉伯
主题
General
关键词
basic legislation, consumer protection, equity, hazards, internal trade, international trade, offences/penalties, risk assessment/management, standards
类别
*

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫‪1/6/25, 1:54 PM‬‬ ‫نظام سالمة المنتجات – قانون‬ ‫نظام سالمة المنتجات‬ ‫‪ 4‬أغسطس ‪>/https://qanoonsa.com/p/504306 < 2024‬‬ ‫صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م ‪< )٣٦ /‬‬ ‫‪>/https://qanoonsa.com/p/504304‬‬ ‫الباب األول‬ ‫التعريفات‬ ‫المادة األولى‬ ‫يقصد بالعبارات والمصطلحات اآلتية ‪-‬أينما وردت في هذا النظام‪-‬‬ ‫المعاني المبينة أمامها‪ ،‬ما لم يقتض السياق غير ذلك‪:‬‬ ‫النظام‪ :‬نظام سالمة المنتجات‪.‬‬ ‫اللوائح‪ :‬الالئحة التنفيذية للنظام‪ ،‬وغيرها من اللوائح التي تصدر‬ ‫بموجب أحكامه‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504306/‬‬ ‫‪1/21‬‬ ‫‪1/6/25, 1:54 PM‬‬ ‫نظام سالمة المنتجات – قانون‬ ‫الهيئة‪ :‬الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة‪.‬‬ ‫المجلس‪ :‬مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫المحافظ‪ :‬محافظ الهيئة‪.‬‬ ‫اللجنة‪ :‬لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح‪.‬‬ ‫مراقبة األسواق‪ :‬أي مهمة تباشرها الجهات المختصة؛ للتحقق‬ ‫من توافق المنتجات مع أحكام النظام واللوائح‪.‬‬ ‫الجهات المختصة‪ :‬الجهات المسؤولة عن مراقبة األسواق وفقا‬ ‫ألحكام النظام واللوائح‪.‬‬ ‫المنتج‪ :‬أي منتج يوضع أو يعرض في األسواق‪.‬‬ ‫فئة المنتج‪ :‬مجموعة من المنتجات التي تشترك معا في صفات‬ ‫وخصائص محددة‪.‬‬ ‫الوضع في األسواق‪ :‬وضع المنتج في األسواق‪.‬‬ ‫العرض في األسواق‪ :‬أي إمداد أو إعالن لمنتج بهدف التوزيع أو‬ ‫االستهالك في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك بمقابل مادي أو‬ ‫بدون مقابل‪.‬‬ ‫المستهلك‪ :‬شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم منتجا‪.‬‬ ‫سلسلة اإلمداد‪ :‬جميع المراحل التي يمر بها المنتج؛ وصوال‬ ‫لالستخدام النهائي‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504306/‬‬ ‫‪2/21‬‬

  2. ‫‪1/6/25, 1:54 PM‬‬ ‫نظام سالمة المنتجات – قانون‬ ‫الصانع‪ :‬شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصنيع منتج‪ ،‬أو يوكل‬ ‫تصنيعه إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر ثم يقوم بتسويقه تحت‬ ‫اسمه أو تحت عالمته التجارية‪.‬‬ ‫الممثل المعتمد‪ :‬شخص طبيعي‪ ،‬أو شخص اعتباري تم‬ ‫تأسيسه في المملكة؛ حصل على تفويض من الصانع خارج‬ ‫المملكة للتصرف نيابة عنه وفق اإلجراءات النظامية‪.‬‬ ‫المستورد‪ :‬شخص طبيعي أو اعتباري يستورد منتجا من خارج‬ ‫المملكة العربية السعودية إلى أحد أسواقها‪.‬‬ ‫الموزع‪ :‬شخص طبيعي أو اعتباري في سلسلة اإلمداد ‪-‬غير‬ ‫الصانع والمستورد‪ -‬يعرض المنتج في األسواق‪ ،‬أو يقدم في مجال‬ ‫النشاط التجاري ما ال يقل عن خدمتين من الخدمات اآلتية‪:‬‬ ‫(التخزين في المستودع‪ ،‬والتغليف‪ ،‬وتحديد العنوان‪ ،‬وتجهيز‬ ‫اإلرسالية) دون أن يكون مالكا للمنتج‪ .‬وال يشمل الموزع من يقدم‬ ‫أيا من الخدمات اآلتية‪( :‬الخدمات البريدية‪ ،‬وخدمات توصيل الطرود‪،‬‬ ‫وخدمات نقل البضائع)‪.‬‬ ‫المشغل االقتصادي‪ :‬الصانع‪ ،‬والممثل المعتمد‪ ،‬والمستورد‪،‬‬ ‫والموزع‪.‬‬ ‫اللوائح الفنية‪ :‬اللوائح المعتمدة من المجلس‪ ،‬التي تضع‬ ‫المتطلبات والمتطلبات األساسية التي تطبق على منتج محدد أو‬ ‫فئة منتج بصفة إلزامية وفقا ألحكام النظام‪.‬‬ ‫المتطلبات‪ :‬جميع القواعد والوسائل واإلجراءات التي يجب االلتزام‬ ‫بها وفقا ألحكام النظام‪ ،‬وتشمل المتطلبات األساسية‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504306/‬‬ ‫‪3/21‬‬ ‫‪1/6/25, 1:54 PM‬‬ ‫نظام سالمة المنتجات – قانون‬ ‫المتطلبات األساسية‪ :‬المتطلبات والنتائج ذات الصلة بالسالمة‬ ‫والصحة والبيئة التي يجب تحقيقها‪ ،‬أو ذات الصلة بالخطر‬ ‫والمخاطر التي يجب التعامل معها‪.‬‬ ‫المواصفة‪ :‬وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو‬ ‫الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق اإلنتاج ذات العالقة‪ ،‬وال‬ ‫يكون التقيد بها إلزاميا‪.‬‬ ‫المواصفة السعودية‪ :‬المواصفة المعتمدة من المجلس‪ ،‬والتي‬ ‫تعتبر المواصفة الوطنية للمملكة‪.‬‬

  3. ‫المواصفة الوطنية‪ :‬المواصفة التي تبناها جهاز تقييس في إحدى‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫المواصفة اإلقليمية‪ :‬المواصفة التي تبناها جهاز تقييس إقليمي‪.‬‬ ‫المواصفة الدولية‪ :‬المواصفة التي تبناها جهاز تقييس دولي‪.‬‬ ‫تقويم المطابقة‪ :‬التأكد من أن المنتج أو الخدمة أو العملية أو‬ ‫اإلجراء متوافق مع المتطلبات والمتطلبات األساسية‪.‬‬ ‫إجراءات تقويم المطابقة‪ :‬اإلجراءات المستخدمة لتقويم‬ ‫المطابقة‪ ،‬والتي تشمل أنشطة المعايرة واالختبار ومنح‬ ‫الشهادات والتفتيش‪.‬‬ ‫الجهات المقبولة‪ :‬هي جهات تقويم المطابقة التي تم قبولها من‬ ‫الهيئة وفقا ألحكام النظام واللوائح‪.‬‬ ‫إقرار المطابقة‪ :‬وثيقة تصدر من المسؤول عن وضع المنتج في‬ ‫السوق قبل وضعه‪ ،‬يشهد فيها تحت مسؤوليته أن المنتج‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504306/‬‬ ‫‪4/21‬‬ ‫‪1/6/25, 1:54 PM‬‬ ‫نظام سالمة المنتجات – قانون‬ ‫مستوف للمتطلبات‪.‬‬ ‫مؤشر المطابقة‪ :‬إجراء يحدد نسبة المنتجات المطابقة في‬ ‫األسواق مع جميع االلتزامات المعمول بها والمتطلبات‬ ‫األساسية‪.‬‬ ‫الخطر‪ :‬أي خاصية أو عمل أو إغفال يشكل أو يحتمل أن يشكل‬ ‫خطرا على سالمة المستهلك في األسواق أو على الممتلكات أو‬ ‫على البيئة‪.‬‬ ‫المخاطر‪ :‬الجمع بين احتمال حدوث الخطر وشدته‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫الحاالت التي قد ال تكون فيها اآلثار ظاهرة أو فورية‪.‬‬ ‫تقييم المخاطر‪ :‬عملية تحديد أي خطر يمثله منتج ما والخطوات‬ ‫التي يجب اتخاذها لمنع هذا الخطر أو إزالته أو الحد منه أو التحكم‬ ‫فيه‪.‬‬ ‫المخالفة الجسيمة‪ :‬المخالفة التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع‬ ‫ضرر جسيم على صحة المستهلك أو سالمته أو الممتلكات أو‬ ‫البيئة‪.‬‬ ‫المفتش‪ :‬من يعين بقرار من المجلس لضبط أي مخالفات ألحكام‬ ‫النظام واللوائح‪.‬‬ ‫نظام التتبع‪ :‬نظام يتيح تحديد وتتبع المنتج‪ ،‬والمشغل‬ ‫االقتصادي المشارك في سلسلة اإلمداد الخاصة به‪.‬‬

  4. ‫ويشمل ذلك تطوير حلول إلكترونية ووضع ملصق على المنتج أو‬ ‫عبوته أو مستندات مصاحبة في حال تعذر وضعه على المنتج‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504306/‬‬ ‫‪5/21‬‬ ‫‪1/6/25, 1:54 PM‬‬ ‫نظام سالمة المنتجات – قانون‬ ‫اإلجراءات التصحيحية‪ :‬اإلجراءات المتخذة لمنع أو تقليل أو إزالة‬ ‫الخطر المؤثر في السالمة‪.‬‬ ‫استدعاء المنتج‪ :‬إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات التي سبق‬ ‫وضعها أو عرضها للمستخدم النهائي‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫أحكام عامة‬ ‫المادة الثانية‬ ‫يهدف النظام إلى حماية المستهلك من خالل منع الخطر المرتبط‬ ‫بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة‪ ،‬وبيان أسلوب‬ ‫التعامل مع الخطر والمخاطر المرتبطة بتلك المنتجات‪.‬‬ ‫المادة الثالثة‬ ‫تطبق أحكام النظام على جميع المنتجات‪ ،‬وتشمل المنتجات المتداولة‬ ‫من خالل الوسائل اإللكترونية؛ عدا المنتجات المسند اختصاصها إلى‬ ‫الهيئة العامة للغذاء والدواء‪.‬‬ ‫المادة الرابعة‬ ‫تراعى المبادئ اآلتية عند تطبيق أحكام النظام‪:‬‬ ‫‪ -١‬عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة‪ ،‬التي توضع أو‬ ‫تعرض في األسواق‪ ،‬فيما يتصل باإللزام باللوائح الفنية‪.‬‬ ‫‪ -٢‬تناسب المتطلبات واإلجراءات التصحيحية والعقوبات التي تقرر‬ ‫وفقا للنظام مع شدة الخطر وخطورة المخالفة‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504306/‬‬ ‫‪6/21‬‬ ‫‪1/6/25, 1:54 PM‬‬ ‫نظام سالمة المنتجات – قانون‬ ‫‪ -٣‬التنسيق الفعال والتعاون بين جميع الجهات ذات العالقة‬ ‫بتطبيق النظام‪.‬‬ ‫‪ -٤‬الشفافية في تطبيق أحكام النظام‪ ،‬وإشراك جميع أصحاب‬ ‫المصالح‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫التزامات السالمة العامة المادة الخامسة‪ :‬تحظر صناعة المنتجات غير‬ ‫اآلمنة أو استيرادها أو تسويقها أو تداولها أو اإلعالن عنها‪.‬‬ ‫المادة السادسة‬

  5. ‫‪ -١‬يكون المنتج آمنا إذا كان استخدامه ‪-‬في ظل ظروف االستخدام‬ ‫العادية‪ -‬ال يمثل خطرا‪ ،‬أو يمكن أن تنشأ عنه مخاطر مقبولة ومتوافقة‬ ‫مع مستويات السالمة المحددة ‪-‬التي تضمن المحافظة على سالمة‬ ‫المستهلك والممتلكات والبيئة‪ -‬وتوافر فيه جميع المتطلبات‬ ‫األساسية وكان متوافقا مع اللوائح الفنية‪.‬‬ ‫‪ -٢‬في حال عدم وجود متطلبات أساسية أو لوائح فنية ذات صلة‪ ،‬فإن‬ ‫المنتج يعد آمنا إذا كان مطابقا للمواصفات السعودية ‪-‬في حال‬ ‫توافرها‪ -‬أو للمواصفات اإلقليمية أو الدولية ذات الصلة‪.‬‬ ‫المادة السابعة‬ ‫عند تقييم ما إذا كان المنتج في األسواق آمنا‪ ،‬يجب أن يراعى اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -١‬خصائص المنتج ‪-‬بما في ذلك تكوينه‪ -‬وتعليمات استخدامه‬ ‫وتركيبه وإصالحه‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504306/‬‬ ‫‪7/21‬‬ ‫‪1/6/25, 1:54 PM‬‬ ‫نظام سالمة المنتجات – قانون‬ ‫‪ -٢‬تأثير المنتج في المنتجات األخرى في حال استخدامه معها‪.‬‬ ‫‪ -٣‬طريقة عرض المنتج‪ ،‬وبيان معلوماته‪ ،‬وتعليمات وتحذيرات‬ ‫استخدامه‪ ،‬وتعليمات التخلص منه‪ ،‬وغيرها من المؤشرات‬ ‫والمعلومات المتعلقة به‪.‬‬ ‫‪ -٤‬المستهلك الذي قد يتعرض لخطر عند استخدام المنتج‪.‬‬ ‫‪ -٥‬توقعات المستهلك المشروعة ‪-‬المتعلقة بالسالمة‪ -‬الستخدام‬ ‫المنتج‪.‬‬ ‫المادة الثامنة‬ ‫ال تعد إمكانية تحقيق مستويات أعلى من السالمة للمنتج‪ ،‬أو إمكانية‬ ‫الحصول على منتج آخر أقل خطرا؛ سببا كافيا العتبار المنتج غير آمن‪.‬‬ ‫المادة التاسعة‬ ‫يجب على كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد ‪-‬المسؤول عن‬ ‫وضع المنتج في األسواق‪ -‬ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -١‬التأكد من أن المنتج آمن أو يفترض أنه آمن‪.‬‬ ‫‪ -٢‬التأكد من أن المنتج يتوافق تماما مع أحكام اللوائح الفنية‬ ‫والمتطلبات التي تنطبق على المنتج‪ ،‬بما في ذلك المتطلبات‬ ‫األساسية‪.‬‬ ‫‪ -٣‬تقييم المخاطر المحتملة في المنتج تقييما كافيا لتمكين نفسه‬ ‫من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة‪.‬‬

  6. ‫‪https://qanoonsa.com/p/504306/‬‬ ‫‪8/21‬‬ ‫‪1/6/25, 1:54 PM‬‬ ‫نظام سالمة المنتجات – قانون‬ ‫وتحدد إجراءات عمليات تقييم المخاطر وفقا للوثائق اإلرشادية‬ ‫الصادرة من الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -٤‬تقديم ما يثبت أن المنتج آمن عند طلب الجهات المختصة‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك مطابقته ‪-‬عند االقتضاء‪ -‬للوائح الفنية أو المواصفات ذات‬ ‫الصلة‪ ،‬واإلجراءات التصحيحية التي اتخذت لضمان سالمة المنتج‪.‬‬ ‫وتحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات كل من الصانع والممثل المعتمد‬ ‫والمستورد وفقا لما جاء في حكم هذه المادة‪.‬‬ ‫المادة العاشرة‬ ‫يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد تزويد المستهلك‬ ‫بجميع المعلومات حول الخطر المرتبط بالمنتج‪ ،‬والتي ال تكون واضحة‬ ‫له‪ ،‬وذلك بما يمكن من اتخاذ االحتياطات الالزمة لدرء ذلك الخطر‪.‬‬ ‫المادة الحادية عشرة‬ ‫يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد أن يضع على المنتج‪:‬‬ ‫اسمه الشخصي أو اسمه التجاري أو عالماته التجارية‪ ،‬وتفاصيل‬ ‫االتصال به‪ .‬وتحدد اللوائح شروط وكيفية وضع هذه البيانات‪.‬‬ ‫المادة الثانية عشرة‬ ‫يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد اتخاذ الترتيبات الالزمة‬ ‫للبقاء على اطالع بالمخاطر التي قد يسببها المنتج الذي يوضع من‬ ‫قبلهم في األسواق‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة التي تتضمن‬ ‫تحذير المستهلك واستدعاء المنتج‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504306/‬‬ ‫‪9/21‬‬ ‫‪1/6/25, 1:54 PM‬‬ ‫نظام سالمة المنتجات – قانون‬ ‫المادة الثالثة عشرة‬ ‫يجب على الموزع ‪-‬في حدود نشاطه‪ -‬ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -١‬العمل بعناية تامة للمساعدة في ضمان االلتزام بالمتطلبات‪.‬‬ ‫‪ -٢‬عدم عرض المنتجات ‪-‬في األسواق‪ -‬التي يعلم أو يفترض أن يعلم‬ ‫بناء على المعلومات التي في حوزته أو بصفته المهنية أنها ال‬ ‫تتوافق مع المتطلبات‪.‬‬ ‫‪ -٣‬المشاركة في نقل المعلومات المتعلقة بمخاطر المنتج‪ ،‬وحفظ‬ ‫وتقديم الوثائق الالزمة لتعقب منشأ المنتج‪ ،‬والتعاون في تنفيذ‬ ‫اإلجراءات التصحيحية التي تتخذها الجهات المختصة والمشغل‬ ‫االقتصادي‪.‬‬

  7. ‫المادة الرابعة عشرة‬ ‫إذا علم المشغل االقتصادي ‪-‬بناء على ما لديه من معلومات‪ -‬أو كان من‬ ‫المفترض أن يعلم ‪-‬بناء على معلوماته المهنية‪ -‬بأن المنتج يمثل خطرا‪،‬‬ ‫فعليه إبالغ الجهات المختصة بذلك على الفور‪ ،‬وأن يقدم لهم معلومات‬ ‫عن اإلجراءات التصحيحية التي اتخذها‪.‬‬ ‫المادة الخامسة عشرة‬ ‫يجب على المشغل االقتصادي أن يحدد للجهات المختصة أي مشغل‬ ‫اقتصادي آخر قدم له المنتج وأي مشغل اقتصادي آخر سلم له المنتج؛‬ ‫في حال طلبت الجهات المختصة منه ذلك‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504306/‬‬ ‫‪10/21‬‬ ‫‪1/6/25, 1:54 PM‬‬ ‫نظام سالمة المنتجات – قانون‬ ‫الباب الرابع‬ ‫التزامات السالمة الخاصة‬ ‫المادة السادسة عشرة‬ ‫في حال كان للمشغل االقتصادي نظام تتبع خاص به فيجب ربطه‬ ‫بالهيئة‪ .‬ويجوز للهيئة أن تطلب منه ‪-‬في حال لم يكن لديه نظام تتبع‬ ‫خاص به‪ -‬االلتزام بنظام التتبع الخاص بالهيئة نظير مقابل مالي يصدر‬ ‫بقرار من المجلس وفقا لما تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫المادة السابعة عشرة‬ ‫يجب أن تتضمن اللوائح الفنية جميع المعلومات والمتطلبات التي‬ ‫يتحقق من خاللها من سالمة المنتج لالستخدام أو االستهالك‪ ،‬وأن‬ ‫يكون من بينها ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -١‬المتطلبات األساسية والمتطلبات األخرى التي تنطبق على‬ ‫المنتج أو فئة المنتج‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اإلحالة للمواصفات السعودية أو الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية‪.‬‬ ‫‪ -٣‬طريقة تقييم المخاطر التي تنطبق على المنتج أو فئة المنتج‪.‬‬ ‫‪ -٤‬إجراءات تقويم المطابقة على المنتج أو فئة المنتج‪.‬‬ ‫‪ -٥‬نوع وطبيعة المعلومات المقدمة إلى المستهلك‪.‬‬ ‫‪ -٦‬تحديد المحتويات وشكل الوثائق الفنية إلعدادها وتوفيرها‪.‬‬ ‫‪ -٧‬المتطلبات المتعلقة بالمصطلحات والرموز المستخدمة‬ ‫والتعبئة؛ ووضع عالمات أو شارات على المنتج‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504306/‬‬ ‫‪11/21‬‬

  8. ‫‪1/6/25, 1:54 PM‬‬ ‫نظام سالمة المنتجات – قانون‬ ‫المادة الثامنة عشرة‬ ‫يلتزم الصانع والممثل المعتمد والمستورد‪ ،‬الذي يضع في األسواق‬ ‫منتجا يخضع لالئحة فنية‪ ،‬بما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -١‬تقييم مدى مطابقة المنتج للمتطلبات من خالل تطبيق إجراء‬ ‫تقويم المطابقة؛ وفقا للوائح أو اللوائح الفنية‪.‬‬ ‫‪ -٢‬تكليف إحدى الجهات المقبولة إذا لزم تدخل جهة تقويم‬ ‫المطابقة في إجراء تقويم المطابقة‪.‬‬ ‫‪ -٣‬أن يعد ملفا فنيا كامال يشتمل على جميع الوثائق الالزمة إلثبات‬ ‫أن المنتج يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح‬ ‫الفنية‪.‬‬ ‫‪ -٤‬إصدار إقرار مطابقة يؤكد فيه ‪-‬تحت مسؤوليته الخاصة‪ -‬أن‬ ‫المنتج يتوافق مع جميع المتطلبات‪ ،‬بما في ذلك تلك المنصوص‬ ‫عليها في اللوائح الفنية‪.‬‬ ‫‪ -٥‬وضع شارة المطابقة الوطنية أو اإلقليمية على المنتج؛ وفقا‬ ‫لإلجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح‪.‬‬ ‫تحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات كل من الصانع والممثل المعتمد‬ ‫والمستورد وفقا لما جاء في حكم هذه المادة‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504306/‬‬ ‫‪12/21‬‬ ‫‪1/6/25, 1:54 PM‬‬ ‫نظام سالمة المنتجات – قانون‬ ‫الباب الخامس‬ ‫جهات تقويم المطابقة‬ ‫المادة التاسعة عشرة‬ ‫في حال فرضت اللوائح الفنية ذات الصلة بالمنتج تدخل جهة تقويم‬ ‫المطابقة إلجراء تقويم مطابقة محدد؛ فيجب على المسؤول عن وضع‬ ‫المنتج في السوق أن يسند مهمة إجراء تقويم المطابقة إلى إحدى‬ ‫الجهات المقبولة‪.‬‬ ‫المادة العشرون‬ ‫يحق للجهات المختصة االستعانة بخدمات جهات تقويم المطابقة على‬ ‫أن تكون مقبولة من الهيئة للقيام بإجراء تقويم المطابقة لمنتج محدد‬ ‫وفقا ألحكام النظام واللوائح‪.‬‬ ‫المادة الحادية والعشرون‬ ‫تلتزم الجهات المقبولة بالمحافظة على السرية المهنية في كل ما‬ ‫يتعلق بالوقائع والممارسات والمعلومات التي تطلع عليها من خالل‬ ‫المهمات الموكولة إليها في إطار القبول‪.‬‬

  9. ‫المادة الثانية والعشرون‬ ‫‪ -١‬يجب على الجهات المقبولة أال تفرض أي إجراءات لتقويم المطابقة‬ ‫خالف تلك المنصوص عليها في اللوائح الفنية‪.‬‬ ‫‪ -٢‬يجب على الجهات المقبولة أن تلتزم بنطاق القبول عند تقديم‬ ‫خدماتها وفق اللوائح الفنية ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504306/‬‬ ‫‪13/21‬‬ ‫‪1/6/25, 1:54 PM‬‬ ‫نظام سالمة المنتجات – قانون‬ ‫المادة الثالثة والعشرون‬ ‫تكون جهات تقويم المطابقة مسؤولة عن الخدمات التي تقدمها أو‬ ‫تتعاقد من الباطن من أجل تقديمها‪.‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫مراقبة األسواق‬ ‫المادة الرابعة والعشرون‬ ‫تقوم الجهات المختصة بالمراقبة على األسواق وفقا للقواعد‬ ‫واإلجراءات والمهمات التي تحددها اللوائح‪.‬‬ ‫المادة الخامسة والعشرون‬ ‫تتولى الهيئة اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -١‬إعداد استراتيجية وطنية لسالمة المنتجات ومراقبة األسواق‪،‬‬ ‫ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها‪ ،‬وتحديثها دوريا؛ وفقا لإلجراءات‬ ‫النظامية‪.‬‬ ‫‪ -٢‬التأكد من االلتزام بجميع المتطلبات المفروضة على المشغل‬ ‫االقتصادي والمتطلبات األساسية المطبقة على المنتجات‬ ‫الموضوعة والمعروضة في األسواق‪.‬‬ ‫‪ -٣‬المحافظة على الحد األدنى لمؤشر المطابقة للمنتجات‬ ‫المعروضة في األسواق‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504306/‬‬ ‫‪14/21‬‬ ‫‪1/6/25, 1:54 PM‬‬ ‫نظام سالمة المنتجات – قانون‬ ‫المادة السادسة والعشرون‬ ‫يتولى مفتشون ‪-‬يعينهم المجلس‪ -‬مجتمعين أو منفردين ضبط‬ ‫مخالفات أحكام النظام واللوائح وإثباتها‪ ،‬ولهم في سبيل ذلك اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -١‬الدخول ‪-‬في أي وقت‪ -‬لمنشآت المشغل االقتصادي وما يلحق‬ ‫بها من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل أو غيرها‪،‬‬ ‫وتفتيشها‪.‬‬ ‫‪ -٢‬تحرير محاضر الضبط إلثبات المخالفات‪.‬‬

  10. ‫‪ -٣‬استدعاء أطراف المخالفة‪ ،‬وسماع أقوالهم‪ ،‬وضبطها وإثباتها‬ ‫في محضر‪.‬‬ ‫‪ -٤‬إغالق مكان وقوع المخالفة ‪-‬في الحاالت الضرورية التي تستلزم‬ ‫ذلك بناء على ما تحدده اللوائح‪ -‬إلى حين استكمال إجراءات الضبط‪.‬‬ ‫‪ -٥‬التحفظ على المنتجات المخالفة ‪-‬أو المشتبه في مخالفتها‪-‬‬ ‫ألحكام النظام‪ ،‬وعلى الوثائق المتعلقة بها‪.‬‬ ‫‪ -٦‬االطالع على جميع المستندات والسجالت والملفات والشكاوى‬ ‫والفواتير وغيرها من الوثائق‪ ،‬والحصول على نسخ منها‪ .‬وال يجوز‬ ‫‪-‬بأي حال من األحوال‪ -‬حجب أي من تلك الوثائق عنهم‪.‬‬ ‫‪ -٧‬االحتفاظ ‪-‬عند الضرورة‪ -‬بالوثائق وملف المعلومات التي ج معت‬ ‫إلثبات المخالفة أو التحقيق مع المساهمين أو المشاركين في‬ ‫المخالفة نفسها‪.‬‬ ‫‪ -٨‬سحب عينات من المنتجات من أجل اختبارها من قبل جهة تقويم‬ ‫المطابقة‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504306/‬‬ ‫‪15/21‬‬ ‫‪1/6/25, 1:54 PM‬‬ ‫نظام سالمة المنتجات – قانون‬ ‫المادة السابعة والعشرون‬ ‫تمنح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ مكافآت مالية‬ ‫للمفتشين المنصوص عليهم في المادة (السادسة والعشرين) من‬ ‫النظام‪ ،‬وفقا لما تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫المادة الثامنة والعشرون‬ ‫يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش‬ ‫والضبط‪.‬‬ ‫المادة التاسعة والعشرون‬ ‫‪ -١‬يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل‬ ‫عليها بحكم عمله‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ال تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات‬ ‫المختصة عن المعلومات الالزمة لضمان مراقبة فعالة لألسواق أو‬ ‫لمنع خطر يهدد سالمة المستهلك والممتلكات والبيئة‪.‬‬ ‫المادة الثالثون‬ ‫يجوز للهيئة ‪-‬بالتنسيق مع الجهات المختصة‪ -‬أن تأمر بإتالف المنتج‬ ‫المخالف ألحكام النظام بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة‬ ‫بمصادرة المنتج محل المخالفة‪ ،‬على أن تتم عملية اإلتالف من قبل لجنة‬ ‫أو أكثر تشكل لهذا الغرض‪ .‬ويتحمل المخالف تكاليف عملية اإلتالف‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة كيفية تشكيل هذه اللجنة وآلية عملها‪.‬‬

  11. ‫‪https://qanoonsa.com/p/504306/‬‬ ‫‪16/21‬‬ ‫‪1/6/25, 1:54 PM‬‬ ‫نظام سالمة المنتجات – قانون‬ ‫الباب السابع‬ ‫المسؤولية عن الخلل في المنتج‬ ‫المادة الحادية والثالثون‬ ‫يعد الصانع مسؤوال عن كل ضرر ينتج عن خلل موجود في المنتج الذي‬ ‫قام بوضعه في السوق‪ .‬وتحدد اللوائح الخلل الموجب لقيام‬ ‫المسؤولية‪.‬‬ ‫المادة الثانية والثالثون‬ ‫‪ -١‬يعد صانعا للمنتج كل من‪ :‬الصانع‪ ،‬وصانع أي مادة أولية‪ ،‬وصانع‬ ‫المنتجات الجزئية‪ ،‬وكل شخص ‪-‬بوصفه صانعا‪ -‬يوضع اسمه أو عالمته‬ ‫التجارية أو أي عالمة أخرى مميزة على المنتج‪.‬‬ ‫‪ -٢‬في حال كان مقر الصانع خارج المملكة‪ ،‬يتحمل المستورد أو الممثل‬ ‫المعتمد جميع مسؤولياته وواجباته القانونية‪ .‬وتحدد اللوائح مسؤوليات‬ ‫وواجبات كل منهما وفقا ألحكام النظام‪.‬‬ ‫‪ -٣‬في حال تعذر تحديد هوية الصانع أو المستورد المسؤول عن الوضع‬ ‫في السوق حيال األضرار الناتجة عن خلل موجود في المنتج‪ ،‬فإن جميع‬ ‫المشغلين االقتصاديين يكونون مسؤولين بالتضامن عن تلك األضرار‬ ‫ما لم يكشف خالل أجل معقول عن هوية الصانع أو المستورد في حال‬ ‫المنتج المستورد حتى لو كانت هوية الصانع معلومة‪ ،‬وذلك دون إخالل‬ ‫بحق أي مشغل اقتصادي في الرجوع على المشغل االقتصادي اآلخر‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504306/‬‬ ‫‪17/21‬‬ ‫‪1/6/25, 1:54 PM‬‬ ‫نظام سالمة المنتجات – قانون‬ ‫الباب الثامن‬ ‫إيقاع العقوبات‬ ‫المادة الثالثة والثالثون‬ ‫‪ -١‬تشكل لجنة أو أكثر ‪-‬بقرار من المجلس‪ -‬من (خمسة) أعضاء‪ ،‬على أن‬ ‫يكون من بينهم (ثالثة) مستشارين نظاميين ‪-‬على األقل‪ -‬يكون أحدهم‬ ‫رئيسا لها‪.‬‬ ‫‪ -٢‬تتولى اللجنة اآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬فرض إجراءات تصحيحية على المشغل االقتصادي‪ ،‬وذلك وفقا‬ ‫لما تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب)‬ ‫و(ج) من الفقرة (‪ )١‬من المادة (الرابعة والثالثين) من النظام‪.‬‬

  12. ‫ج‪ -‬الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المنتج محل‬ ‫المخالفة‪.‬‬ ‫‪ -٣‬تصدر اللجنة قراراتها وفقا للقواعد واإلجراءات التي تحددها اللوائح‪.‬‬ ‫ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة اإلدارية خالل‬ ‫(ستين) يوما من تاريخ إبالغه بالقرار‪.‬‬ ‫‪ -٤‬تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس‪.‬‬ ‫المادة الرابعة والثالثون‬ ‫‪ -١‬دون إخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر‪ ،‬يعاقب كل من‬ ‫يخالف أيا من أحكام النظام واللوائح بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504306/‬‬ ‫‪18/21‬‬ ‫‪1/6/25, 1:54 PM‬‬ ‫نظام سالمة المنتجات – قانون‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اإلنذار‪.‬‬ ‫ب‪ -‬غرامة ال تزيد على عشرة ماليين (‪ )١٠,٠٠٠,٠٠٠‬ريال‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إغالق المنشأة لمدة ال تزيد على (سنة)‪.‬‬ ‫‪ -٢‬يجوز للجنة ‪-‬المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثالثين) من‬ ‫النظام‪ -‬تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على‬ ‫نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته‪ ،‬فإن لم يكن‬ ‫في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له‪ ،‬أو نشره في أي وسيلة‬ ‫أخرى مناسبة‪ ،‬وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها‪،‬‬ ‫على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو‬ ‫كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية‪.‬‬ ‫‪ -٣‬يتولى المحافظ ‪-‬أو من ينيبه‪ -‬توقيع عقوبة اإلنذار المنصوص عليها‬ ‫في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (‪ )١‬من هذه المادة‪ ،‬وعقوبة الغرامة‬ ‫المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (‪ )١‬من هذه المادة‬ ‫التي ال يتجاوز مقدارها (عشرة) آالف ريال؛ على من يخالف أحكام النظام‬ ‫واللوائح بناء على توصية من المفتش‪ .‬وفي حال إيقاع عقوبة اإلنذار على‬ ‫مخالفة غير جسيمة فيمنح المشغل االقتصادي مهلة تصحيحية ‪-‬وفقا‬ ‫لما تحدده اللوائح‪ -‬لمعالجتها قبل إيقاع الغرامة أو إغالق المنشأة‬ ‫بحسب ما نصت عليه الفقرتان الفرعيتان (ب) و(ج) من الفقرة (‪ )١‬من‬ ‫هذه المادة‪.‬‬

  13. ‫‪ -٤‬يصدر المجلس ‪-‬ضمن اللوائح‪ -‬جدوال يتضمن اآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات ‪-‬منصوص عليها في‬ ‫الفقرة (‪ )١‬من هذه المادة‪ -‬ومقدارها ومدتها‪ ،‬ويراعى فيها التدرج‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504306/‬‬ ‫‪19/21‬‬ ‫‪1/6/25, 1:54 PM‬‬ ‫نظام سالمة المنتجات – قانون‬ ‫في العقوبة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبة ‪-‬منصوص عليها في‬ ‫الفقرة (‪ )٣‬من هذه المادة‪ -‬ومقدارها ويراعى فيها التدرج في‬ ‫العقوبة‪.‬‬ ‫المادة الخامسة والثالثون‬ ‫‪ -١‬يعاقب كل من تسبب عمدا في وضع أو عرض منتج غير آمن بما من‬ ‫شأنه إلحاق ضرر بالمستهلك بالسجن مدة ال تزيد على (عشر) سنوات‪.‬‬ ‫‪ -٢‬تختص النيابة العامة بالتحقيق واالدعاء في المخالفات الواردة في‬ ‫الفقرة (‪ )١‬من هذه المادة‪.‬‬ ‫الباب التاسع‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫المادة السادسة والثالثون‬ ‫يصدر المجلس اللوائح خالل (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في‬ ‫الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل بها من تاريخ نفاذه‪.‬‬ ‫المادة السابعة والثالثون‬ ‫يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫ويلغي ما يتعارض معه أحكام‪.‬‬ ‫نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (‪ )٥٠٤٣‬الصادر في ‪ ١٦‬من أغسطس‬ ‫‪٢٠٢٤‬م‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504306/‬‬ ‫‪20/21‬‬ 1/6/25, 1:54 PM ‫نظام سالمة المنتجات – قانون‬ ↑ ‫لألعلى‬ >/https://qanoonsa.com < ‫ قانون‬2025 © https://qanoonsa.com/p/504306/ 21/21