Implementing Regulations for the Management of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
颁布于 2018 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- اللائحة التنفيذية لنظام اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻮارد اﻟﻮراﺛﯿﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ ﻟﻸﻏﺬﯾﺔ واﻟﺰراﻋﺔ
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 国家
- 沙特阿拉伯
- 主题
- Food and nutrition, Cultivated plants
- 关键词
- food security, international agreement-implementation, genetic resources, plant production, plant variety, seeds/planting material, monitoring, institution, breeders' rights, access and benefit-sharing, plant protection, internal trade, international trade, traditional knowledge/indigenous knowledge, research, data collection/reporting, authorization/permit, intellectual property rights, governance
- 类别
- *, agriculture
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
الالئحة التنفيذية لنظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المادة : األولى التعاريف .يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق معنى آخر المجتمع المحلي: مجموعة من الناس يقيمون في منطقة جغرافية محددة ويشتركون جميعا في األنشطة .االجتماعية واالقتصادية وتسود فيما بينهم قيم اجتماعية ويشعرون باالنتماء إليها .الجمع: يعني جمع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من بيئتها األصلية الجامع: أي شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على تصريح جمع موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة من .اللجنة الوطنية إلدارة الموارد الوراثية النباتية لوطنية للموافقة على جمع موارد وراثية نباتية معينة من منطقة تصريح الجمع: هو تصريح يمنح من اللجنة ا .جغرافية محددة وحسب الشروط التي يتعين الجمع بمقتضاها الصيانة في الموقع الطبيعي: تعني اإلدارة والحفظ المستدام للنظم البيئية والمواقع الطبيعية للموارد الوراثية نواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطها الطبيعي وينطبق النباتية واستدامتها واستعادة مجموعات األ .ذلك على أنواع النباتات المستنبطة في البيئات التي تطورت فيها خصائص مميزة الصيانة خارج الموقع الطبيعي: تعني اإلدارة والحفظ المستدام للموارد الوراثية النباتية خارج مواقعها .لجينات أو ما يماثلهاالطبيعية ، ومن ذلك بنوك ا االستخدام المستدام: هو استخدام عناصر التنوع األحيائي بأسلوب ومعدل ال يؤثر في المدى البعيد على .تناقص هذا التنوع وقدرته على تلبية احتياجات وتطلعات األجيال القادمة سة أو شركة أو الشخص: يقصد به أي شخص طبيعي أو اعتباري ويدخل في ذلك اي جهة حكومية أو مؤس .جمعية تعاونية أو منظمة أو جهات أو اتحادات دولية النظام: نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الالئحة: الالئحة التنفيذية لنظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المادة : الثانية إلدارة الموارد الوراثية النباتية بالتعاون مع الجهات األخرى ذات العالقة بالعمل على تقوم اللجنة الوطنية :تحقيق األهداف اآلتية :أوالً : رصد الموارد الوراثية النباتية واستكشافها وصيانتها ويشمل ذلك المجاالت اآلتية ى التنوع الوراثي وتحديد التآكل الوراثي تحديد نطاق المواقع الجغرافية للموارد الوراثية النباتية وتقييم مد -1 .ورسم خرائط للنظم البيئية إعداد برامج لغرض مسح واستكشاف وحصر الموارد الوراثية النباتية وعمل قوائم للنباتات ذات األهمية -2 والممنوع االقتصادية والبيئية، والمنقرضة، والمهددة باالنقراض، والنادرة، واألقارب البرية واألغذية البرية، دخولها وخروجها عبر المنافذ، والغازية والتقليل من التهديدات ذات العالقة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية .والزراعة تشجيع إدارة الموارد الوراثية النباتية بداخل مواقعها الطبيعية وخارجها ودعم جهود المزارعين -3 .والمجتمعات المحلية جمع وتنقية األنواع المحلية من الموارد الوراثية النباتية وإكثارها بالتعاون مع إعداد برامج لغرض -4 الجهات العلمية والقطاع الخاص مع التركيز على النباتات ذات األهمية االقتصادية والنادرة والمهددة .باالنقراض نافع الناشئة من استخدامها، ويشمل ثانيــاً: تنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية واالقتسام العادل للم : اآلتي .تنظيم جميع األنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية -1 تطبيق مبادئ المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية على الممارسات واألنشطة المتعلقة بالموارد -2 .الوراثية النباتية د الوراثية النباتية لألغــــراض التجارية أو غيرها وتنظيم دخولها ثالثــاً: العمل على تنظيم تداول الموار .وخروجها عبر المنافذ الحدودية .رابعــاً: إعداد البرامج الالزمة لحماية المعارف التقليدية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية هتمين بمجال إدارة وتنمية خامساً: إعداد الخطط المناسبة لغرض تشجيع جهود المزارعين المحليين والم .الموارد الوراثية النباتية وصيانتها المادة : الثالثة أعضاء اللجنة الوطنية تتكون العضوية في اللجنة الوطنية إلدارة الموارد الوراثية النباتية من عدد من المختصين بالجهات ذات -1 ويصدر بقرار من الوزير تسمية أعضاء اللجنة العالقة وفقاً للفقرة األولى من المادة الثالثة من النظام، .الوطنية تكون العضوية في اللجنة الوطنية لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، فيما عدا رئيس اللجنة -2 .واألمين العام .يختار أعضاء اللجنة من بينهم نائباً للرئيس -3 المادة : الرابعة اجتماعات اللجنة الوطنية تجتمع اللجنة الوطنية إلدارة الموارد الوراثية النباتية ست مرات على األقل في السنة الواحدة، وذلك -1 .بدعوة من رئيس اللجنة أو إذا طلب ثلث األعضاء انعقاد اللجنة يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور ثلثي األعضاء على األقل، فإذا لم يكتمل العدد المـشار إليـه فيكون -2 االجـتماع الـتالي صحـيحاً بشـرط أال يقــل األعضــاء الحاضرين عن ثـلـث األعـضاء ومن بينهــم الرئيس أو .نائبه تعقد اجتماعات اللجنة الوطنية في مقر وكالة الوزارة للزراعة أو اللجنة الوطنية إلدارة الموارد الوراثية -3 .الوطنية النباتية أو في أي مكان آخر يقترحه رئيس اللجنة تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين فإن تساوت األصوات يرجح الجانب الذي -4 .صوت معه رئيس االجتماع يجوز للجنة الوطنية تفويض أحد األعضاء بمتابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة، كما يجوز تفويض -5 .ي من األمور المتعلقة بمهام اللجنة الوطنيةأحد األعضاء أو األمين العام للقيام بأ يتولى أمين سر اللجنة إعداد محاضر عن الموضوعات المدرجة باجتماعات اللجنة الوطنية والقرارات -6 والتوصيات التي تم اتخاذها وأي تحفظات من األعضاء، ويتم توقيع جميع األعضاء الحاضرين على .وتحفظ أصول المحاضر لدى األمانة العامة-ل اإللكترونية أو الموافقة عليها بالوسائ –المحاضر تصرف مكافأة لكل عضو من أعضاء اللجنة الوطنية إلدارة الموارد الوراثية النباتية مقدارها ألفين -7 .( لاير عن كل جلسة2000) المادة : الخامسة اختصاصات اللجنة الوطنية يع مجاالت الموارد الوراثية النباتية ووضع الضوابط المتعلقة تتولى اللجنة الوطنية اإلشراف العام على جم :فيها، وتعد المرجع فيما يتعلق بجميع شؤون الموارد الوراثية النباتية، ولها على وجه خاص ما يأتي وضع االستراتيجيات والسياسات االدارية والفنية ذات الصلة إلدارة وتنمية وصون الموارد الوراثية -1 .غذية والزراعةالنباتية لأل .الموافقة على إجراء الدراسات ووضع البرامج التي تؤدي إلى تحقيق أهداف النظام -2 .الموافقة على إنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية -3 بحسب اإلجراءات النظامية التنسيق مع الجهات المحلية واإلقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال اختصاصها، -4 .المتبعة إصدار قائمة بالموارد الوراثية النباتية المحظور جمعها أو دخولها أو خروجها عبر المنافذ والممنوع -5 .تداولها بصفة دائمة أو مؤقتة، وتعديلها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العالقة تهدف لنشر الوعي بين المزارعين والمجتمعات المحلية الموافقة على إعداد البرامج والخطط الالزمة التي -6 .بأهمية الموارد الوراثية النباتية ومن ذلك عقد الورش والندوات وإعداد البرامج التثقيفية والنشرات والكتيبات .الموافقة على الهيكل التنظيمي لألمانة العامة للجنة الوطنية إلدارة الموارد الوراثية النباتية -7 .راح تعديل النظام والالئحة التنفيذيةاقت -8 .اقتراح الميزانية السنوية للجنة الوطنية -9 .اعتماد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية، التي تعدها األمانة العامة -10 .الموافقة على قبول الهبات والتـــبرعات حسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن -11 .الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة للقيام ببعض األعمال التي تحقق أهداف النظام -12 اإلستعانة بخدمات المتخصصين بمجال الموارد الوراثية النباتية أو غيرها من المجاالت التي تحتاجها -13 .أعمال اللجنة التي تخص مهام اللجنة وذلك وفقاً لإلجراءات الموافقة على إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود -14 .المـرعية في هذا الشأن .إقرار المقابل المالي عن إصدار التصاريح والخدمات التي تقدمها اللجنة الوطنية -15 يجوز للجنة الوطنية تفويض بعض صالحيتها المشار إليها أعاله لرئيس اللجنة أو أحد األعضاء على أن -16 .يتم العرض على اللجنة بما يتم تنــفيذه في هذا المجال المادة : السادسة موارد اللجنة الوطنية :تتكون موارد اللجنة الوطنية مما يأتي -1 .ي ميزانية الوزارةما يخصص لها من اعتماد ف -أ .المقابل المالي إلصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ -ب .الغرامات التي تفرض على المخالفين ألحكام النظام -ج .المقابل المالي إلصدار تصاريح الجمع من الموقع الطبيعي -د .الهبات والتبرعات -هـ .اللجنة الوطنية أي مورد آخر تقره -و تودع أموال اإليرادات في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتصرف -2 .اللجنة الوطنية من هذه األموال وفقاً لميزانيتها المقترحة المادة : السابعة عداد الكوادر البشرية تتولى اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية وضع الخطط والبرامج الالزمة إل والتجهيزات التي تحتاجها األنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية لغرض تحقيق أهداف النظام والئحته .التنفيذية المادة : الثامنة اختصاصات األمانة العامة ئيس في مدينة الرياض، تنشأ أمانة عامة تتبع اللجنة الوطنية وترتبط إدارياً برئيس اللجنة، ويكون مقرها الر :ويعين الوزير أميناً لها مختصاً ذا خبرة في مجال الموارد الوراثية النباتية، وتختص بما يأتي .تلقي الطلبات من أصحاب المصلحة لممارسة األنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية -1 .توفير الموارد الوراثية النباتية من خارج الموقع الطبيعي -2 .إصدار تصاريح الجمع من الموقع الطبيعي -3 .الموافقة على الحصول على الموارد الوراثية النباتية من داخل النظام المتعدد األطراف وخارجه -4 .إبرام اتفاق نقل المواد مع أصحاب المصلحة -5 .ليةإبرام االتفاق الموحد لنقل المواد مع أصحاب المصلحة وفقاً ألحكام المعاهدة الدو -6 .العمل على تنفيذ الدراسات والبرامج التي تقرها اللجنة الوطنية -7 . إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية -8 .استكشاف الموارد الوراثية النباتية، ورصدها، وصيانتها -9 .إصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ -10 اقتراح الهيكل التنظيمي لألمانة العامة للجنة الوطنية إلدارة الموارد الوراثية النباتية والمهام واالرتباط -11 .االداري للوحدات االدارية المقترحة .المشاركة في االجتماعات وورش العمل المحلية واإلقليمية والدولية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية -12 .أي مهام أخرى تسند إليها من اللجنة الوطنية -13 يتولى األمين العام القيام بالمهام المشار اليها أعاله، ويجوز له تفويض بعض تلك المهام لمن يراه من -14 .المسؤولين باألمانة العامة وذلك بعد موافقة اللجنة الوطنية على ذلك المادة : التاسعة .:ة إصـدار التصـاريح المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية ومن تلك التصاريح ما يأتيتتـولى األمـانة العام -1 .تصريح جمع الموارد الوراثية النباتية من بيئاتها الطبيعية -أ .تصريح إعداد الدراسات و البحوث المتخصصة -ب .تصريح اإلكثار من الموارد الوراثية النباتية -ج .الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ تصريح دخول الموارد -د .ال يجوز التنازل عن تلك التصاريح اال بعد إستيفاء الشروط الالزمة التي تضعها اللجنة الوطنية -2 المادة : العاشرة يجب على كل شخص يرغب بالحصول على تصريح يتعلق بالموارد الوراثية النباتية استيفاء االشتراطات :اآلتية .يم طلب يتضمن تحــديـد شخــصية مقدم الطلب وجميـع أفـراد فريق العملتقد -1 .تقديم قائمة بالموارد الوراثية النباتية المطلوبة -2 .توضيح األهداف التي من أجلها يتم طلب إجراء االبحاث و/او الدراسات للموارد الوراثية النباتية -3 .هذه األبحاث والمنافع المنشودة في الحصول عليها تحديد الجهات التي يمكن أن تشارك في إجراء -4 .تحديد مكان إجراء البحوث العلمية للموارد النباتية وآلية التواصل مع المصرح له -5 .إيضاح اآلليات المقترحة لتقاسم المنافع الناشئة عن التصاريح المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية -6 .ات حول البحث العلمي وذلك باالتفاق بين األمانة العامة والمصرح لهيجوز تحديد سرية بعض المعلوم -7 .يجب تزويد االمانة العامة بنسخة من البحث النهائي عن الموارد الوراثية النباتية محل البحث -8 المادة : الحادية عشرة تنقل ملكيتها الى صاحب تعتبر الموارد الوراثية النباتية ُملك للدولة وتخضع لمبدأ السيادة الوطنية وال .التصريح المادة : الثانية عشرة يجب على كل شخص يتقدم لألمانة العامة بطلب تصريح جمع الموارد الوراثية النباتية من مواقعها الطبيعية :استكمال المتطلبات اآلتية .تحديد مدة كافية لجمع الموارد الوراثية النباتية -1 .قديم اإلثباتات الالزمةأسماء القائمين بالجمع وت -2 تحديد نوع الموارد الوراثية النباتية المراد جمعها وكذلك النطاق الجغرافي لموقع التجميع أو المواقع -3 .المراد الجمع منها .تحديد عدد العينات المراد جمعها وحجمها وفق المعايير الفنية التي تضعها األمانة العامة -4 ايداع عينة مناسبة من كل مورد وراثي نباتي تم جمعة من موقعة الطبيعي لدى االمانة العامة ، وان تكون -5 .مصحوبة بمعلومات كاملة التعهد بعدم إخراج أي من الموارد الوراثية النباتية أو أجزائها أو مشتقاتها خارج المملكة بدون الحصول -6 .لعامةعلى موافقة نقل موارد من األمانة ا .االلتزام بعدم األضرار بمواقع الجمع والموارد الوراثية النباتية نتيجة عمليات الجمع -7 المادة : الثالثة عشرة تقوم األمانة العامة بتسمية أحد المختصين لديها لمتابعة مراحل الجمع والتأكد من القيام بعملية جمع الموارد لمعايير الالزمة، وإعداد تقارير عن األعمال التي يتم تنفيذها الوراثية النباتية بصورة سليمة وفقاً ل .والمالحظات التي تظهر في هذا الشأن المادة : الرابعة عشرة يقوم المصرح له بتقديم تقارير دورية إلى األمانة العامة عن سير األعمال التي ينفذها على المورد الوراثي .لموارد الوراثية النباتية بعد موافقة االمين العامالنباتي، ويجوز استخراج تصريح آخر حول ا المادة : الخامسة عشرة تتولى األمانة العامة إعداد البرامج العلمية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بالموارد الوراثية النباتية بما :يحقق أهداف النظام ومن ذلك ما يأتي .واالستخدام المستدام لهاالمحافظة على الموارد الوراثية النباتية -1 .االهتمام بالممارسات العلمية الجيدة لغرض إكثار الموارد الوراثية النباتية -2 .إعداد البحوث والدراسات لتوصيف وتقييم وتربية الموارد الوراثية النباتية -3 المادة : السادسة عشرة الل النظام المتعدد االطراف( وذلك وفقاً يخضع الحصول على الموارد الوراثية النباتية ونقلها )من خ -1 .لقواعد المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية واألحكام الملحقة بها يخضع الحصول على الموارد الوراثية النباتية )خارج النظام المتعدد األطراف( بموجب تصريح من -2 ة الوطنية والمتعلقة بطبيعة كل مورد وراثي األمانة العامة وفق الضوابط واالشتراطات التي تضعها اللجن .إبرام اتفاق نقل المواد مع األمانة العامة -عند الحصول على التصريح -نباتي، كما يجب المادة : السابعة عشرة تتولى األمانة العامة للجنة الوطنية إلدارة الموارد الوراثية النباتية اإلشراف على طبيعة الممارسات التقليدية .التراثية المتبعة لدى المزارعين والمجتمعات المحلية وذلك في االنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتيةو المادة : الثامنة عشرة تلتزم مراكز األبحاث والبعثات العلمية الدولية التي تدخل المملكة إلجراء الدراسات واألبحاث في مجاالت ر اللجنة الوطنية بذلك وأخذ موافقتها على طبيعة تلك الدراسات واألبحاث التي الموارد الوراثية النباتية بإشعا .يتم تنفيذها وتزويدها بتقارير دورية أو أوراق علمية المادة : التاسعة عشرة تقوم األمانة العامة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتوثيق المعلومات ذات العالقة بالموارد الوراثية النباتية، ويتم إتاحة تلك البيانات ونتائج البحوث والدراسات وذلك للباحثين، ولذوي العالقة بالموارد الوراثية النباتية ويتم .ذلك وفق الضوابط التي تحددها األمانة العامة المادة : العشرون هادة صحية يجب أن يصاحب الموارد الوراثية النباتية عند دخولها أو خروجها من المنافذ الحدودية للمملكة ش من الجهة المختصة في موطنها األصلي تثبت خلوها من األمراض واآلفات مع مراعاة ضوابط الحجر .الزراعي واإلجراءات الالزمة في هذا الشأن المادة : الحادية والعشرون ر يجب الحصول على تصريح من األمانة العامة قبل إدخال الموارد الوراثية النباتية او إخراجها عب -1 .المنافذ يجب على كل شخص يدخل أو يخرج من المملكة وبصحبته أي نوع من الموارد الوراثية النباتية -2 الخاضعة لهذا النظام أو الئحته التنفيذية اإلفصاح عنها لموظف الجمارك في المنافذ الحدودية إذا لم يكن لديه ة العامة عن ذلك وال يتم فسحها إال بعد تصريح بذلك، وعلى موظف الجمارك التحفظ عليها وإبالغ األمان .الحصول على التصريح الالزم المادة : الثانية والعشرون عند دخول أو خروج الموارد الوراثية النباتية من المنافذ الحدودية للمملكة يجب الحصول على تصريح بذلك :اآلتية من األمانة العامة ويشمل المعلومات .اسم المورد الوراثي )العلمي والدارج( -1 .دولة المنشأ واسم الجهة القادم أو الخارج منها -2 .تاريخ الدخول أو الخروج -3 .اسم صاحب اإلرسالية -4 .الغرض من االستخدام -5 المادة : الثالثة والعشرون ة بدعم جهود المزارعين ذوي العالقة بهذا تقوم األمانة العامة اللجنة الوطنية إلدارة الموارد الوراثية النباتي :المجال ومن ذلك ما يأتي .العمل على تكوين جمعيات مهنية لمنتجي البذور المحلية -1 .إعداد برامج تدريبية للمزارعين المحليين الراغبين في العمل بمجال البذور والتقاوي المحلية -2 لمتعلقة بإدارة وتنمية الموارد الوراثية النباتية إمكانية إشراك المزارعين في وضع بعض البرامج ا -3 .واالستفادة من خبراتهم .دعم مبادرات المزارعين في مجال إكثار البذور وتمكينهم من المعلومات العلمية الالزمة بهذا الشأن -4 المادة : الرابعة والعشرون من مخالفات ألحكام النظام والئحة يصدر بقرار من الوزير تحديد الجهات التي تتولى رصد وضبط ما يقع :التنفيذية وذلك على النحو التالي الموظفون المختصون الذين يتم تكليفهم من األمانة العامة اللجنة الوطنية إلدارة الموارد الوراثية النباتية أو -1 ة االستعانة بإمارة فروع الوزارة في مناطق المملكة لضبط مخالفات أحكام النظام والئحة التنفيذية، مع إمكاني .المنطقة أو المحافظة في بعض الحاالت التي تستدعي ذلك إمكانية مشاركة القطاعات الحكومية واألهلية واألفراد في عملية رصد وضبط المخالفات ألحكام هذا -2 .اتيةالنظام والئحته التنفيذية وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الوطنية إلدارة الموارد الوراثية النب يتـم إعـداد تقـارير حـول ضبـط المخـالفات وطبيعتهـا ، وتقـوم االمـانـة العامـة بإعداد نماذج ضبط -3 .للمخالفات تتضمن المعلومات الالزمة حول المخالف وطبيعة المخالفة ووقتها وموقعها وغير ذلك .يجوز ضبط الوسائل المستخدمة في ارتكاب المخالفة والتحفظ عليها -4 في حالة وجود مخالفة وعدم معرفة مرتكبها يتم إعداد محضر بهذا الشأن ويتم تسليمه إلى أقرب إمارة أو -5 محافظة أو مركز للقيام بالتحريات الالزمة بحق المتهم بالمخالفة ، ليتسنى النظر في مرتكبها بموجب النظام .وهذه الالئحة المادة : الخامسة والعشرون لجنة من ثالثة أعضاء على األقل يكون من بينهم مستشار نظامي وآخر -من الوزير بقرار -تُكون -1 مختص في مجال الموارد الوراثية النباتية للنظر في مخالفات أحكام النظام والئحته التنفيذية، وتطبيق جميع القرارات العقوبات المناسبة حيالها ، وتصدر اللجنة قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها على األقل وتكون . مسببة يحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خالل )ستين( يوماً من تاريخ إبالغه -2 .به تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر مركز البذور والتقاوي أو بنك األصول الـوراثية النبـاتية أو فـي أي مكان -3 .علـيه األمين العامآخر تقتـرحه اللـجنة ويـوافق ترتبط لجنة النظر في المخالفات إدارياً باألمين العام وله بعد التنسيق مع لجنة النظر في المخالفات وضع -4 .قواعد عمل اللجنة واجتماعاتها المادة : السادسة والعشرون العقوبات مخالفته أي حكم من أحكام دون إخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من ثبتت :النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات اآلتية .اإلنذار -1 .تعليق التصريح أو إلغاؤه -2 .المنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية النباتية بصفة مؤقتة أو دائمة -3 .غرامة ال تزيد على مائة ألف لاير -4 المادة : السابعة والعشرون .تــنشر الالئحة التنــفيذية في الجريدة الرسمية