Environmental Act No. 193, promulgated by Royal Decree No. M/34 of 2001 (1422 Hegira)
颁布于 2001-09-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- النظام العام للبيئة, قرار مجلس الوزراء رقم (193) بتاريخ : 7/7/1422هـ
- 语言
- Arabic; English
- 类型
- 法令
- 组织
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- 国家
- 沙特阿拉伯
- 主题
- Environment, Water
- 关键词
- framework law, environmental planning, institution, public health, education, waste management, pollution control, international agreement-implementation, offences/penalties, environmental impact assessment (EIA), policy/planning, governance, freshwater pollution, sustainable development, groundwater
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
هـ المبني على 82/7/2388في 43/النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م هـ 7/7/2388: وتاريخ ( 294: )قرار مجلس الوزراء رقم تعاريف وأهداف: الفصل الأول : المادة الأولى : يقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها . مصلحة الأرصاد وحماية البيئة : الجهة المختصة -2 . وزير الدفاع والطيران والمفتش العام: الوزير المختص -8 . أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة حكومية : الجهة العامة -4 . أي جهة مسئولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة :الجهة المرخصة -3 . الجهة الحكومية المسئولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة : ة المعنية الجه -5 . أي شخص طبيعي أو معنوي خاص ، ويشمل ذلك المؤسسات والشركات الخاصة: الشخص -6 كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي ، وكل ما تحتويه هذه الأوساط من :البيئة -7 . يوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشريةجماد ونبات وح . المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها والحد من ذلك: حماية البيئة -2 وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو لمدة زمنية تؤدي بطريق :تلوث البيئة -9 لإضرار بالصحة العامة أو بالأحياء أو الموارد الطبيعية أو الممتلكات ، أو تؤثر سلباً مباشر أو غير مباشر إلى ا . على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان التأثير السلبي على البيئة بما يغير من طبيعتها أو خصائصها العامة أو يؤدي إلى اختلال : تدهور البيئة -21 . لخصائص الجمالية أو البصرية لهاالتوازن الطبيعي بين عناصرها، أو فقد ا الحادث الذي يترتب عليه ضرر بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات أكبر من تلك التي :الكارثة البيئية -22 . تتطلبها الحوادث العادية والقدرات المحلية لا يسمح بصرف ما حدود أو نسب تركيز الملوثات من مصادر التلوث المختلفة والتي :مقاييس المصدر -28 . يتجاوزها إلى البيئة المحيطة ، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكم اللازمة للتمشي مع هذه الحدود حدود أو نسب تركيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في الهواء أو الماء أو :مقاييس الجودة البيئية -24 . اليابسة . ييس الجودة البيئية ومقاييس المصدرتعني كلاً من مقا: المقاييس البيئية -23 . تعني المواصفات والاشتراطات البيئية للتحكم في مصادر التلوث : المعايير البيئية -25 . أي مرافق أو منشآت أو أنشطة ذات تأثير محتمل على البيئة :المشروعات -26 روع قائم يحتمل معه حدوث تأثير أي توسعة أو تغيير في تصميم أو تشغيل أي مش: التغيير الرئيسي -27 . سلبي على البيئة ، ولأغراض هذا التعريف فإن أي استبدال مكافيء نوعاً وسعة لا يعد تغييراً رئيسياً الدراسة التي يتم إجراؤها لتحديد الآثار البيئية المحتملة أو الناجمة عن : التقويم البيئي للمشروع -22 ناسبة لمنع الآثار السلبية أو الحد منها وتحقيق أو زيادة المردودات الإيجابية المشروع والإجراءات والوسائل الم . للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بها :المادة الثانية : يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي . المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ، ومنع التلوث عنها -1 . حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة -2 . المحافظة على الموارد الطبيعية ، وتنميتها وترشيد استخدامها -3 جعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية -4 . والعمرانية وغيرها ستوى الوعي بقضايا البيئة ، وترسيخ الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها رفع م -5 . ، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال المهام والالتزامات: الفصل الثاني :المادة الثالثة منع تدهورها ، وعليها على وجه الخصوص تقوم الجهة المختصة بالمهام التي من شأنها المحافظة على البيئة و : ما يأتي مراجعة حالة البيئة وتقويمها ، وتطوير وسائل الرصد وأدواته ، وجمع المعلومات وإجراءات الدراسات -1 . البيئية . توثيق المعلومات البيئية ونشرها -2 . إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها -3 . إعداد مشروعات الأنظمة البيئية ذات العلاقة بمسئولياتها -4 التأكد من التزام الجهات العامة والأشخاص بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية ، واتخاذ الإجراءات -5 . اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمرخصة . ت البيئة ، وإدارتها على النطاقين الإقليمي والدوليمتابعة التطورات المستجدة في مجالا -6 . نشر الوعي البيئي على جميع المستويات -7 :المادة الرابعة على كل جهة عامة اتخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعد الواردة في هذا النظام على مشروعاتها أو -1 والتأكد من الالتزام بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية المشروعات التي تخضع لإشرافها ، أو تقوم بترخيصها . المبينة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام على كل جهة عام مسئولة عن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعد تتعلق بممارسة نشاطات مؤثرة على -2 . البيئة أن تنسق مع الجهة المختصة قبل إصدارها :المادة الخامسة على الجهات المرخصة التأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروعات التي يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على البيئة وتكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هى الجهة المسئولة عن إجراء . دها الجهة المختصة في اللوائح التنفيذيةدراسات التقويم البيئي وفق الأسس والمقاييس البيئية التي تحد :المادة السادسة على الجهة القائمة على تنفيذ مشروعات جديدة أو التي تقوم بإجراء تغييرات رئيسية على المشروعات القائمة ة المحلية أو التي لديها مشروعات انتهت فترات استثمارها المحددة أن تستخدم أفضل التقنيات الممكنة والمناسبة للبيئ . والمواد الأقل تلويثاً للبيئة :المادة السابعة . على الجهات المسئولة عن التعليم تضمين المفاهيم البيئية في مناهج مراحل التعليم المختلفة -1 على الجهات المسئولة عن الإعلام تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام وتدعيم مفهوم -2 . لبيئة من منظور إسلاميحماية ا على الجهات المسئولة عن الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعزيز دور المساجد في حث المجتمع على -3 . المحافظة على البيئة وحمايتها . على الجهات المعنية وضع برامج تدريبية مناسبة لتطوير القدرات في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها -4 :ادة الثامنة الم : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات تلتزم الجهات العامة والأشخاص بما يأتي ترشيد استخدام الموارد الطبيعية للمحافظة على ما هو متجدد منها وإنمائه وإطالة أمد الموارد غير المتجددة -1 . . عة التحميلية للمواردتحقيق الإنسجام بين أنماط ومعدلات الاستخدام وبين الس -2 . استعمال تقنيات التدوير وإعادة استخدام الموارد -3 . تطوير التقنيات والنظم التقليدية ا لتي تنسجم مع ظروف البيئة المحلية والإقليمية -4 . تطوير تقنيات مواد البناء التقليدية -5 :المادة التاسعة المعنية خطة لمواجهة الكوارث البيئية تستند على حصر تضع الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات -1 . الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي تلتزم الجهات المعنية بوضع وتطوير خطط الطواريء اللازمة لحماية البيئة من مخاطر التلوث التي تنتج -2 . عة لها أثناء القيام بنشاطاتهاعن الحالات الطارئة التي قد تحدثها المشروعات التاب على كل شخص يشرف على مشروع أو مرفق يقوم بأعمال لها تأثيرات سلبية محتملة على البيئة وضع -3 . خطط طواريء لمنع أو تخفيف مخاطر تلك التأثيرات وأن تكون لديه الوسائل الكفيلة بتنفيذ تلك الخطط . تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة دورية عن مدى ملائمة خطط الطورايء -4 المادة العاشرة يجب مراعاة الجوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى المشروعات والبرامج والخطط التنموية . للقطاعات المختلفة والخطة العامة للتنمية :عشرة المادة الحادية على كل شخص مسئول عن تصميم أو تشغيل أي مشروع أو نشاط الإلتزام بأن يكون تصميم وتشغيل هذا -1 . المشروع متمشياً مع الأنظمة والمقاييس المعمول بها على كل شخص يقوم بعمل قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم باتخاذ الإجراءات -2 . تلك التأثيرات أو خفض احتمالات حدوثهاالمناسبة للحد من :المادة الثانية عشرة يلتزم من يقوم بأعمال الحفر أو الهدم أو البناء أو نقل ما ينتج عن هذه الأعمال من مخلفات أو أتربة باتخاذ -1 . الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن لها ومعالجتها والتخلص منها بالطرق المناسبة جب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره سواء كان للأغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو أي ي -2 أنشطة أخرى أن يكون الدخان أو الغازات أو الأبخرة المنبعثة عنها والمخلفات الصلبة والسائلة الناتجة ، في الحدود . المسموح بها في المقاييس البيئية اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء يجب على صاحب المنشأة -3 . داخل أماكن العمل إلا في حدود المقاييس البيئية المسموح بها يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع -4 . ستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيهحجم المكان وطاقته الا . وتحدد الاحتياطات والتدابير والطرق والمقاييس البيئية في اللوائح التنفيذية :المادة الثالثة عشرة : يلتزم كل ن يباشر الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يأتي حية أو الجوفية أو الساحلية بالمخلفات الصلبة أو السائلة بصورة مباشرة أو غير عدم تلوث المياه السط -1 . مباشرة . المحافظة على التربة واليابسة والحد من تدهورها أو تلوثها -2 الحد من الضجيج وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستعمال آلات التنبيه ومكبرات الصوت ، وعدم -3 . يس البيئية المسموح بها المبينة في اللوائح التنفيذيةتجاوز حدود المقاي :المادة الرابعة عشرة يحظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة العربية السعودية ، ويشمل ذلك مياهها -1 . الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة و تخزين أو تدوير أو معالجة المواد السامة أو المواد الخطرة والإشعاعية يلتزم القائمون على انتاج أو نقل أ -2 . أو التخلص النهائي منها التقيد بالإجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية يحظر إلقاء أو تصريف أي ملوثات ضارة أو أي نفايات سامة أو خطرة أو إشعاعية من قبل السفن أو -3 . اه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصةغيرها في المي :المادة الخامسة عشرة تمنح المشروعات القائمة عند صدور هذا النظام مهلة أقصاها خمس سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذه لترتيب ا بقرار من أوضاعها وفقاً لأحكامه ، وإذا تبين عدم كفاية هذه المهلة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تمديه . مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص :المادة السادسة عشرة على صناديق الإقراض اعتبار الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة شرطاً أساسياً لصرف دفعات القروض . للمشروعات التي تقوم بإقراضها المخالفات والعقوبات : الفصل الثالث :عشرة المادة السابعة عندما يتأكد للجهة المختصة أن أحد المقاييس أو المعايير البيئية قد أخل به فعليها بالتنسيق مع الجهات -1 : المعنية أن تلزم المتسبب بما يأتي . إزالة أي تأثيرات سلبية وإيقافها ومعالجة آثارها بما يتفق مع المقاييس والمعايير البيئية خلال مدة معينة –أ تقديم تقرير عن الخطوات التي قام بها لمنع تكرار حدوث أي مخالفات لتلك المقاييس والمعايير في –ب . المستقبل ، على أن تحظى هذه الخطوات بموافقة الجهة المختصة عند عدم تصحيح الوضع وفق ما أشير إليه أعلاه فعلى الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية أو -2 . اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل المخالف على تصحيح وضعه وفق أحكام هذا النظامالمرخصة :المادة الثامنة عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموافق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( 232)مع مراعاة المادة -1 شد تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو ينص هـ ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أ11/9/1416والتاريخ ( 17/م) عليها نظام آخر ، يعاقب من يخالف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظام بالسجن لمدة تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة ، وإلزام المخالف لمخالفة ، ويجوز إغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً ، وفي حالة العود يعاقب بإزالة ا المخالف بزيادة الحد الأقصى لعقوبة السجن على ألا يتجاوز ضعف المدة او بزياد الحد الأقصى للغرامة على ألا بة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة ، ويجوز إغلاق يتجاوز ضعف هذا الحد أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناس . المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام المواد الأخرى -2 آلاف ريال ، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة ، وفي حالة العود في هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على عشرة يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد وإلزامه بإزالة المخالفة ، ويجوز . إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً :المادة التاسعة عشرة حكام هذا النظام واللوائح الصادرة تنفيذاً له الموظفون الذين يصدر قرار يقوم بضبط ما يقع من مخالفات لأ . بتسميتهم من الجهة المختصة ، وتحدد اللوائح التنفيذية إجراءات ضبط وإثبات المخالفات :المادة العشرون ة بحق من المادة الثامنة عشر( 1)يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة -1 . المخالفين لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظم من هذه المادة يتم بقرار من الوزير المختص تكوين لجنة أو أكثر من ( 1)مع مراعاة ما ورد في الفقرة -2 ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الأنظمة للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها . في هذا النظام ، وتصدر قراراتها بالأغلبية ، وتعتمد من الوزير المختص ويحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه . بقرار العقوبة :المادة الحادية والعشرون مادة العشرين أن تأمر عند الاقتضاء بإزالة المخالفة فوراً من ال( 2)يجوز للجنة المنصوص عليها في الفقرة . دون انتظار صدور قرار ديوان المظالم في التظلم أو في الدعوى حسب الأحوال أحكام عامة : الفصل الرابع :المادة الثانية والعشرون قة ويصدر بها قرار من الوزير تضع الجهة المختصة اللوائح التنفيذية لهذا النظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلا . المختص خلال سنة من تاريخ نشر النظام المادة الثالثة والعشرون يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بالبيئة المطبقة وقت صدور هذا النظام ، وبما لا . يتعارض معه :المادة الرابعة والعشرون . الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره ينشر هذا النظام في