Dry gas and liquid petroleum gas distribution Law for residential and commercial purposes issued by Royal Decree No. (M/126) of 2017 and amended by Royal Decree No. (M/112) of 2022
颁布于 2017-08-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل لألغراض السكنية والتجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م\١٢٦) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٠١هـ والمعدّل بالمرسوم الملكي رقم (م\١١٢) وتاريخ 1443/11/09هـ
- 语言
- Arabic; English
- 类型
- 法令
- 国家
- 沙特阿拉伯
- 主题
- Energy, Mineral resources
- 关键词
- authorization/permit, business/industry/corporations, consumer protection, energy conservation/energy production, natural gas, oil, research, standards, investment, monitoring, transport/storage
- 类别
- *, energy
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل لألغراض السكنية والتجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )126/وتاريخ 1438/12/01هـ والمعدّل بالمرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/09هـ Page 1 of 11 املادة األولى1 : يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية – أينما وردت في هذا النظام – املعاني املبينة أمام كل منها ،ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة :وزارة الطاقة. الوزير :وزير الطاقة. الالئحة التنفيذية :الالئحة التنفيذية لهذا النظام. اللوائح :اللوائح واألدلة الفنية والجرائية التي تصدرها الوزارة ،واملشار إليها في املادة (السابعة) من هذا النظام. ً الغاز الجاف :يتكون بصفة رئيسية من امليثان ،وقد يشمل بعضا من اليثان وكميات قليلة من املركبات الهيدروكربونية األثقل وغيرها .وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات الغاز الجاف. ً غاز البترول السائل :املنتجات الهيدروكربونية من خليط البروبان والبيوتان ،التي تباع منفصلة أو خليطا أو ً ً وقودا أو لقيما .وقد يحتوي غاز البترول السائل على قليل من البنتان واملكونات األثقل ،ويكون في حالة سائلة في ظروف تخزين خاصة داخل أوعية ضغط .وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات غاز البترول السائل. ً الغاز الطبيعي البديل :غاز ينتج عن طريق مزج غاز البترول السائل مع الهواء ويكون املزيج شبيها بخصائص االحتراق للغاز الجاف .وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات الغاز الطبيعي البديل. شبكة توزيع الغازالجاف :شبكة تبدأ من مدخل محطة خفض الضغط الرئيسة ،وتستقبل الغاز الجاف من خط أنابيب نقله تحت ضغط عالٍ وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة باملستهلك ،وتشمل خطوط أنابيب التوزيع ،وصمامات التحكم ،ومحطات خفض الضغط الفرعية وأي مرافق أخرى مرتبطة بها ،وعدادات القياس ،والصفايات ،وأجهزة إضافة الرائحة ،وأنظمة املراقبة والتحكم. شبكة توزيع الغاز املستقلة :شبكة توزيع مستقلة تستقبل غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل أو الغاز الجاف من الخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها ،وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة باملستهلك. وتشمل :خطوط أنابيب التوزيع ،وصمامات التحكم ،والخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها ،وعدادات القياس ،والصفايات ،وأنظمة املراقبة والتحكم. توزيع غاز البترول السائل :توزيع غاز البترول السائل عبر خطوط األنابيب أو الصهاريج أو األسطوانات من مرافق غاز البترول السائل وبيعه مباشرة إلى مرخص له آخر أو إلى املستهلك. مر افق غاز البترول السائل :تشمل :خزانات غاز البترول السائل وخطوط أنابيب نقله ،ومحطات التعبئة، وساحات التخزين ،وأنظمة مناولة الغاز ،وملحقاتها.
1عدّلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. Page 2 of 11 أوجه النشاط :أوجه النشاط املذكورة في املادة (الرابعة) من هذا النظام. الرخصة :إذن ُيمنح للقيام بأي من أوجه النشاط بموجب أحكام هذا النظام والالئحة التنفيذية واللوائح. الشخص :الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية. املرخص له :الشخص الذي حصل على الرخصة. تاجرالتجزئة :املرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل في أماكن البيع بالتجزئة. املستهلك السكني :أي شخص ُيزو د سكنه بالغاز الجاف ،أو بغاز البترول السائل أو بأسطوانات غاز البترول السائل ،أو الغاز الطبيعي البديل ،لألغراض السكنية. ُ املستهلك التجاري :أي شخص تزود منشأته التجارية بالغاز الجاف ،أو بغاز البترول السائل أو بأسطوانات غاز البترول السائل ،أو الغاز الطبيعي البديل ،لألغراض التجاريةُ .ويعد في حكم املستهلك التجاري كل منشأة ً حكومية أو صناعية ال يتجاوز استهالكها الكمية التي تحددها الوزارة وفقا ملا تقتضيه متطلبات التشجيع على االستثمار في مجال توزيع الغاز. املستهلك :املستهلك السكني ،أو املستهلك التجاري. التعريفة :املقابل املالي الذي يدفعه املستهلك للمرخص له ،ويشمل التكاليف التشغيلية والتكاليف الرأس ً مالية وهامش الربح مضافا إليه سعر الغاز املعتمد. املادة الثانية: يهدف هذا النظام إلى االتي: .1تنظيم أوجه النشاط ،بما يكفل تحقيق املصلحة العامة ،وحماية الحقوق واملصالح الخاصة ً باملستهلكين واملرخص لهم دون تمييز؛ بما في ذلك االلتزام بالسياسات املعتمدة املتعلقة بأوجه النشاط ،واملتطلبات الخاصة بأمن إمدادات الغاز للمستهلك. عال ،من حيث املعايير واملقاييس البيئية املتعلقة به، .2العمل على أن تكون أوجه النشاط على مستوى ٍ ومن حيث أساليب العمل والتقنيات املستخدمة ،بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير وتوطين التقنية في هذا املجال. ً ًّ ً اقتصاديا عادال وتزيد من .3تشجيع االستثمار في أوجه النشاط ،وذلك بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائدا فرص حصول املستهلكين في مختلف مناطق اململكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل والغاز الطبيعي البديل2.
2عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. Page 3 of 11 املادة الثالثة3 : دون إخالل باختصاصات ومسؤوليات الجهات األخرى ذات العالقة ،تتولى الوزارة -في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام -جميع الصالحيات واملهمات املتعلقة بتنظيم أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام ،ولها على وجه الخصوص ما يأتي: .1إعداد خطة طويلة املدى لإلمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل الالزمة لالستهالك السكني والتجاري ،واعتمادها وتحديثها ومتابعة تنفيذها ،وذلك بما يحقق االستخدام األمثل. .2إصدار الرخص الالزمة ملزاولة أوجه النشاط ،وتحصيل املقابل املالي للرخص. .3تشجيع التنافس ،ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة واملستجدات ،وتقويمها ،واتخاذ ما يلزم حيالها ،بما يحقق التغطية الجغرافية املناسبة. .4ضمان توفر إمدادات الغاز الجاف وغاز البترول السائل للمستهلك النهائي ،ومتابعة التزام املرخص لهم بتشغيل شبكات توزيع الغاز الجاف وشبكات الغاز املستقلة وتجار التجزئة بتوفير منتج الغاز الجاف ،أو غاز البترول السائل للمستهلكين. .5اعتماد التعريفة بقرار من الوزير ،مع مراعاة اآلتي: أ -سعر الغاز الجاف ،وسعر غاز البترول السائل ،املعتمدان. ب -تمكين املرخص له من التشغيل بكفاية الستعادة التكاليف كاملة وتحقيق هامش ربح عادل .ويؤخذ في االعتبار عند تحديد ذلك أفضل املمارسات العاملية واستيفاء االشتراطات الواردة في األنظمة واللوائح ذات العالقة. ج -تقديم حوافز الستمرار تحسين الكفاية الفنية واالقتصادية وجودة الخدمة. د -مراعاة الترتيبات التعاقدية القائمة وقت سريان هذا النظام. املادة الرابعة4 : أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام هي: .1إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز املستقلة ،أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها ،وربط املنشآت السكنية والتجارية بها ،وتزويد املستهلك بالغاز الجاف ،أو غاز البترول السائل ،أو الغاز الطبيعي البديل. .2نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز املستقلة.
3عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 4عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. Page 4 of 11 .3إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل ،أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها. .4توزيع غاز البترول السائل بالجملة. .5بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في األماكن املعدة لهذا الغرض. املادة الخامسة: أي من أوجه النشاط؛ إال بعد الحصول على الرخصة. ال يجوز ألي شخص ممارسة ٍ املادة السادسة: يجوز الترخيص لشخص واحد بممارسة أكثر من نشاط من أوجه النشاط ،وتحدد الالئحة التنفيذية واللوائح الشروط الالزمة لذلك. املادة السابعة: دون إخالل باختصاصات الجهات األخرى ،تحدد الوزارة في اللوائح ما يكفل تحقيق املصلحة العامة بما في ذلك ما يأتي5: .1القواعد الخاصة بتنظيم أوجه النشاط.6 .2متطلبات إصدار الرخص وتعديلها وتجديدها ونقلها.7 .3املقابل املالي لكل نوع من أنواع الرخص. .4فئات املرخص لهم ونطاق مسؤولياتهم والتزاماتهم. .5العالقة بين املرخص لهم ،وبينهم وبين املستهلكين. .6معايير األداء التي يجب على املرخص لهم تحقيقها. .7الجراءات واملمارسات املحاسبية التي يجب أن يستخدمها املرخص له؛ لضمان فصل التكاليف املرتبطة بأوجه النشاط عن غيرها من التكاليف. .8الجراءات التي تنظم إصدار الفواتير وتحصيل املدفوعات الخاصة بالخدمات املقدمة واملنتجات التي يؤمنها املرخص له للمستهلكين أو ألي مرخص له آخر8 . العالقة بين املرخص له ومصدر المداد للغاز9 . .9 5عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 6عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 7عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 8عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 9أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. Page 5 of 11
.10الجراءات واملعايير الالزمة لضمان توفير الخدمات املقدمة للمستهلك وحماية حقوقه ،بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمات من املرخص لهم بجودة وكفاية عاليتين ،وبأسعار تنافسية معقولة، وإجراءات التعامل مع الشكاوى10 . .11الضوابط والجراءات التي تنظم أعمال املراجعة والتفتيش لجميع أوجه النشاط11 . .12الجراءات الالزمة لدعم الصناعة الوطنية املساندة ألوجه النشاط ،وزيادة املحتوى املحلي بمختلف مكوناته من وظائف وخدمات وتصنيع وتقنية12 . .13الجراءات الالزمة ملواجهة املمارسات االحتكارية ،وإيجاد بيئة مناسبة للمنافسة العادلة ،وجذب وتشجيع االستثمارات في جميع أوجه النشاط ،بما في ذلك حظر دخول املرخص له في أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب أو ممارسة من شأنها أن تعيق املنافسة أو تحد منها13 . .14الجراءات والضوابط التي تضمن المداد اآلمن للغاز الجاف وغاز البترول السائل ،وكمية االستهالك ً ً اتيجيا14.التي يجب توفرها لتكون مخزونا استر املادة الثامنة15 : .1يكون منح رخص ممارسة األنشطة الواردة في الفقرات ( )1و ( )2و( )3و( )4من املادة (الرابعة) من ً هذا النظام؛ من خالل دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط في منافسة وفقا لإلجراءات التي تحددها اللوائح. .2يجوز ألي مرخص له استخدام مرافق مرخص له آخر بموجب اتفاق يبرم بينهما على أسس تجارية، وذلك بعد رفعه إلى الوزارة لقراره ،فإن تعذر االتفاق بينهما وكان من شأن ذلك التأثير في تقديم الخدمة للمستهلك ،فللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة. املادة التاسعة16: (ملغاة) 10أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 11أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 12أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 13أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 14أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 15عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 16حذفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. Page 6 of 11
املادة العاشرة17 : على املرخص له االلتزام بأحكام هذا النظام ،والالئحة التنفيذية ،واللوائح ،وشروط الرخصة املمنوحة له، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الوزارة. املادة الحادية عشرة: ً يكون توزيع غاز البترول السائل لألغراض السكنية والتجارية مقصورا على املناطق التي ليست فيها شبكة توزيع غاز جاف ،وبما ال يتجاوز الكمية اليومية التي تحددها الوزارة18. املادة الثانية عشرة: تضع الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة -ما يأتي:19 .1الشروط واملواصفات الفنية املتعلقة بتمديدات الغاز الجاف داخل املنشآت السكنية والتجارية. .2املواصفات املطلوبة للغاز الجاف التي يمكن استخدامها بأمان من قبل املستهلك. املادة الثالثة عشرة20 : .1إذا رغب املرخص له في التنازل عن رخصته أو جزء من أوجه النشاط املرخص به ،أو في منحها لغيره ،أو تأجيرها ،أو مبادلتها ،أو نقل ملكية األصول األساسية بأي طريق كان ،أو رغب في االندماج مع غيره ،أو أن يستحوذ غيره على معظم حصصه أو موجوداته ،أو نقل ملكية الحصص واألسهم التي تمثل نسبة مؤثرة؛ فعليه التقدم بطلب للوزارة للحصول على موافقتها املسبقة بحسب الشروط التي تضعها .ويجب على ً الوزارة أن تبت في الطلب خالل مدة ال تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ اكتمالهُ .ويعد مض ي املدة دون البت ً ً في الطلب إذنا له بالتصرف .فإن ُرفض الطلب فيجب أن يكون ذلك مسببا. ُ .2يقصد باألصول األساسية -املذكورة في الفقرة ( )1من هذه املادة -جميع األصول التي يترتب على نقل ملكيتها إخالل بأداء النشاط املرخص به ،ومنها :شبكة توزيع الغاز الجاف ،وشبكة توزيع الغاز املستقلة ،ومرافق غاز البترول السائل ،وغيرها مما تحدده اللوائح. 17عدّلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 18عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 19عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 20عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. Page 7 of 11
املادة الرابعة عشرة: إذا تعذر على املرخص له القيام بأي من أوجه النشاط املرخص له بها ،فعلى الوزارة اتخاذ الترتيبات الالزمة، لضمان استمرار تقديم الخدمة ،وذلك بموجب القواعد والجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية21 . املادة الخامسة عشرة: يعد القيام بأي من األفعال اآلتية مخالفة ألحكام هذا النظام: .1الدالء للوزارة ببيانات ،أو معلومات خاطئة أو مضللة22. .2إخفاء املعلومات الضرورية املتعلقة بأوجه النشاط. .3الخالل بأسس التنافس العادل ،أو الحد منه. .4إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز املستقلة أو مرافق غاز البترول السائل ،أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية23. .5الخالل بأي من أحكام هذا النظام أو الالئحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات والقرارات التي تصدرها الوزارة24 . إعاقة أعمال املراجعة والتفتيش25. .6 املادة السادسة عشرة: .1مع عدم الخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخرُ ،يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة ألحكام هذا النظام أو الالئحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات ،أو القرارات التي تصدرها الوزارة ،أو شرع في ذلك؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات اآلتية26 : أ -غرامة ال تزيد على خمسة ماليين ريال. جزئيا أو ًّ كليا ملدة ال تتجاوز سنة. ب -إيقاف النشاط ًّ ج -إلغاء الرخصة. 21عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 22عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 23عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 24عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 25أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 26عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. Page 8 of 11
ُ .2يحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها املنصوص عليه في هذا النظام ،وفق جدول يصدره الوزيرُ ،ويراعى في ذلك طبيعة النشاط واملخالفة املرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف املشددة واملخففة لها27 . .3للجنة املشار إليها في الفقرة ( )1من املادة (السابعة عشرة) من هذا النظام ما يأتي: أ -فرض غرامة بما ال يتجاوز ( )%10من قيمة املخالفة األصلية عن كل يوم يستمر فيه املخالف في مخالفته بعد تبلغيه بقرار اللجنة28 . ب -مضاعفة الغرامة املوقعة على املخالف في حالة تكرار املخالفة نفسها خالل ثالث سنوات من تاريخ ً نهائيا29 . صيرورة قرار العقوبة السابقة ج -إلزام املخالف بإعادة املبالغ التي حصل عليها نتيجة املخالفة إلى أصحابها. د -يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة املخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته ،فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له ،أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة ،وذلك بحسب نوع املخالفة املرتكبة وجسامتها وتأثيرها ،على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة القطعية. املادة السابعة عشرة: .1يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام والالئحة التنفيذية واللوائح وشروط الرخصة والتعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير ،وإيقاع العقوبات املنصوص عليها في هذا النظام؛ لجنة -أو أكثر -تكون بقرار من الوزير ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ،على أن يكون من بينهم اثنان من املختصين في الشريعة أو األنظمة وخبير في صناعة الغاز ،ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة على أن يكون من املختصين في الشريعة أو األنظمة ،وتصدر قراراتها باألغلبية ،وتكون مسببة ،وتعتمد من الوزير30 . .2تحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير31 . ً .3يجوز االعتراض على قرارات اللجنة أمام املحكمة الدارية خالل ستين يوما من تاريخ العلم بها. 27عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 28عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 29عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )126/وتاريخ 1443/11/9هـ. 30عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 31عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. Page 9 of 11
ُ .4يحدد الوزير من يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام من منسوبي الوزارة أو من غيرهم، وتكون لهم صالحية دخول منشآت املرخص له ،وصالحيات التفتيش والضبط واالطالع على دفاتر وسجالت املخالف ،والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العالقة32. ُيصدر الوزير الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها33 . .5 .6للوزارة – عند االقتضاء – االستعانة بالجهات املختصة عند الضبط ،أو لتنفيذ أي قرار يصدر بحق املخالف34 . املادة الثامنة عشرة: ً ً .1إذا تبين للوازرة أن شخصا خالف أيا من أحكام النظام أو الالئحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الوزارة ،أو شرع في ذلك ،فيجب عليها في الحاالت العاجلة والضرورية-بقرار يصدر من الوزير -أن تتخذ واحدة أو أكثر مما يأتي35 : أ -إلزامه بالتوقف عن االستمرار في املخالفة. ب -إلزامه بإصالح الوضع واتخاذ الجراءات التصحيحية الالزمة ملعالجة نتائج املخالفة ،فإن تأخر فللوزارة أن تقوم بذلك على نفقته36 . ً ً ج -إيقاف النشاط املرخص به ،جزئيا أو كليا بما ال يتجاوز (ستة) أشهر. ً د -اتخاذ ما يلزم لدارة أي من أوجه النشاط املرخص به موقتا ملدة محددة ال تتجاوز (ستة) أشهر ً قابلة للتجديد مرة واحدة ،بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط ،وفقا للقواعد والجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية. .2ينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ إبالغ املخالف به ،على أن تحيل الوزارة املخالفة خالل (عشرة) أيام عمل إلى اللجنة -املشار إليها في الفقرة ( )1من املادة (السابعة عشرة) من هذا النظام- ً ُ للنظر فيها ،وعلى اللجنة أن تصدر قرارا في هذا الشأن خالل مدة ال تتجاوز (عشرين) يوم عمل ،وإذا لم تبت اللجنة خالل هذه املدة ،أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره ،جاز له االعتراض أمام املحكمة ً وفقا لإلجراءات النظامية املتبعة في هذا الشأن37 . الدارية
32عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 33عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 34عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 35عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 36عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 37عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. Page 10 of 11 املادة التاسعة عشرة: .1تحدد الرخصة أحكام أيلولة ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة إذا انتهت مدة الرخصة ولم ُ ُ تجدد ،ويجب في جميع األحوال أن تسلم الشبكة للدولة في حالة قابلة لالستخدام ،باستثناء آثار االستعمال العادي ،وذلك بحسب ما تحدده اللوائح38. ً .2في حال إلغاء رخصة شبكة توزيع الغاز الجاف وفقا للمادة (السادسة عشرة) من هذا النظام؛ تقوم ُ الشبكة وتؤول إلى مرخص له جديد عن طريق املنافسة ،وتعاد إلى صاحب الرخصة امللغاة املبالغ الباقية-إن وجدت -بعد خصم جميع املطالبات املترتبة على مخالفات أحكام هذا النظام والالئحة التنفيذية ،واللوائح ،وشروط الرخصة ،والتعليمات والقرارات التي تصدرها الوزارة39 . ً .3يصدر بتقويم الشبكة -املشار إليها في الفقرة ( )2من هذه املادة -قرار من الوزير وفقا ملا تحدده اللوائح40. املادة العشرون: ً ُيصدر الوزير الالئحة التنفيذية ،وذلك خالل (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه ،على أن تقوم الوزارة بإشراك وزارة الداخلية فيما يخصها عند إعداد هذه الالئحة41. املادة الحادية والعشرون: ً ُ .1يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانون) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. .2يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
38عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 39عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 40عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. 41عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م )112/وتاريخ 1443/11/9هـ. Page 11 of 11