跳到主要内容
Nelum
沙特阿拉伯的法律

Dry gas and liquid petroleum gas distribution Law for residential and commercial purposes issued by Royal Decree No. (M/126) of 2017 and amended by Royal Decree No. (M/112) of 2022

颁布于 2017-08-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل لألغراض السكنية والتجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م\١٢٦) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٠١هـ والمعدّل بالمرسوم الملكي رقم (م\١١٢) وتاريخ 1443/11/09هـ
语言
Arabic; English
类型
法令
国家
沙特阿拉伯
主题
Energy, Mineral resources
关键词
authorization/permit, business/industry/corporations, consumer protection, energy conservation/energy production, natural gas, oil, research, standards, investment, monitoring, transport/storage
类别
*, energy

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل لألغراض‬ ‫السكنية والتجارية‬ ‫الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )126/‬وتاريخ ‪1438/12/01‬هـ‬ ‫والمعدّل بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/09‬هـ‬ ‫‪Page 1 of 11‬‬ ‫املادة األولى‪1 :‬‬ ‫يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية – أينما وردت في هذا النظام – املعاني املبينة أمام كل منها‪ ،‬ما لم يقتض‬ ‫السياق غير ذلك‪:‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة الطاقة‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير الطاقة‪.‬‬ ‫الالئحة التنفيذية‪ :‬الالئحة التنفيذية لهذا النظام‪.‬‬ ‫اللوائح‪ :‬اللوائح واألدلة الفنية والجرائية التي تصدرها الوزارة‪ ،‬واملشار إليها في املادة (السابعة) من هذا النظام‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الغاز الجاف‪ :‬يتكون بصفة رئيسية من امليثان‪ ،‬وقد يشمل بعضا من اليثان وكميات قليلة من املركبات‬ ‫الهيدروكربونية األثقل وغيرها‪ .‬وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات الغاز الجاف‪.‬‬ ‫ً‬ ‫غاز البترول السائل‪ :‬املنتجات الهيدروكربونية من خليط البروبان والبيوتان‪ ،‬التي تباع منفصلة أو خليطا أو‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وقودا أو لقيما‪ .‬وقد يحتوي غاز البترول السائل على قليل من البنتان واملكونات األثقل‪ ،‬ويكون في حالة سائلة‬ ‫في ظروف تخزين خاصة داخل أوعية ضغط‪ .‬وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات غاز البترول السائل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الغاز الطبيعي البديل‪ :‬غاز ينتج عن طريق مزج غاز البترول السائل مع الهواء ويكون املزيج شبيها بخصائص‬ ‫االحتراق للغاز الجاف‪ .‬وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات الغاز الطبيعي البديل‪.‬‬ ‫شبكة توزيع الغازالجاف‪ :‬شبكة تبدأ من مدخل محطة خفض الضغط الرئيسة‪ ،‬وتستقبل الغاز الجاف من‬ ‫خط أنابيب نقله تحت ضغط عالٍ وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة باملستهلك‪ ،‬وتشمل خطوط أنابيب‬ ‫التوزيع‪ ،‬وصمامات التحكم‪ ،‬ومحطات خفض الضغط الفرعية وأي مرافق أخرى مرتبطة بها‪ ،‬وعدادات‬ ‫القياس‪ ،‬والصفايات‪ ،‬وأجهزة إضافة الرائحة‪ ،‬وأنظمة املراقبة والتحكم‪.‬‬ ‫شبكة توزيع الغاز املستقلة‪ :‬شبكة توزيع مستقلة تستقبل غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل‬ ‫أو الغاز الجاف من الخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها‪ ،‬وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة باملستهلك‪.‬‬ ‫وتشمل‪ :‬خطوط أنابيب التوزيع‪ ،‬وصمامات التحكم‪ ،‬والخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها‪ ،‬وعدادات‬ ‫القياس‪ ،‬والصفايات‪ ،‬وأنظمة املراقبة والتحكم‪.‬‬ ‫توزيع غاز البترول السائل‪ :‬توزيع غاز البترول السائل عبر خطوط األنابيب أو الصهاريج أو األسطوانات من‬ ‫مرافق غاز البترول السائل وبيعه مباشرة إلى مرخص له آخر أو إلى املستهلك‪.‬‬ ‫مر افق غاز البترول السائل‪ :‬تشمل‪ :‬خزانات غاز البترول السائل وخطوط أنابيب نقله‪ ،‬ومحطات التعبئة‪،‬‬ ‫وساحات التخزين‪ ،‬وأنظمة مناولة الغاز‪ ،‬وملحقاتها‪.‬‬

  2. ‫‪ 1‬عدّلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪Page 2 of 11‬‬ ‫أوجه النشاط‪ :‬أوجه النشاط املذكورة في املادة (الرابعة) من هذا النظام‪.‬‬ ‫الرخصة‪ :‬إذن ُيمنح للقيام بأي من أوجه النشاط بموجب أحكام هذا النظام والالئحة التنفيذية واللوائح‪.‬‬ ‫الشخص‪ :‬الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية‪.‬‬ ‫املرخص له‪ :‬الشخص الذي حصل على الرخصة‪.‬‬ ‫تاجرالتجزئة‪ :‬املرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل في أماكن البيع بالتجزئة‪.‬‬ ‫املستهلك السكني‪ :‬أي شخص ُيزو د سكنه بالغاز الجاف‪ ،‬أو بغاز البترول السائل أو بأسطوانات غاز البترول‬ ‫السائل‪ ،‬أو الغاز الطبيعي البديل‪ ،‬لألغراض السكنية‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫املستهلك التجاري‪ :‬أي شخص تزود منشأته التجارية بالغاز الجاف‪ ،‬أو بغاز البترول السائل أو بأسطوانات‬ ‫غاز البترول السائل‪ ،‬أو الغاز الطبيعي البديل‪ ،‬لألغراض التجارية‪ُ .‬ويعد في حكم املستهلك التجاري كل منشأة‬ ‫ً‬ ‫حكومية أو صناعية ال يتجاوز استهالكها الكمية التي تحددها الوزارة وفقا ملا تقتضيه متطلبات التشجيع على‬ ‫االستثمار في مجال توزيع الغاز‪.‬‬ ‫املستهلك‪ :‬املستهلك السكني‪ ،‬أو املستهلك التجاري‪.‬‬ ‫التعريفة‪ :‬املقابل املالي الذي يدفعه املستهلك للمرخص له‪ ،‬ويشمل التكاليف التشغيلية والتكاليف الرأس‬ ‫ً‬ ‫مالية وهامش الربح مضافا إليه سعر الغاز املعتمد‪.‬‬ ‫املادة الثانية‪:‬‬ ‫يهدف هذا النظام إلى االتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تنظيم أوجه النشاط‪ ،‬بما يكفل تحقيق املصلحة العامة‪ ،‬وحماية الحقوق واملصالح الخاصة‬ ‫ً‬ ‫باملستهلكين واملرخص لهم دون تمييز؛ بما في ذلك االلتزام بالسياسات املعتمدة املتعلقة بأوجه‬ ‫النشاط‪ ،‬واملتطلبات الخاصة بأمن إمدادات الغاز للمستهلك‪.‬‬ ‫عال‪ ،‬من حيث املعايير واملقاييس البيئية املتعلقة به‪،‬‬‫‪ .2‬العمل على أن تكون أوجه النشاط على مستوى ٍ‬ ‫ومن حيث أساليب العمل والتقنيات املستخدمة‪ ،‬بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير وتوطين‬ ‫التقنية في هذا املجال‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ًّ‬ ‫ً‬ ‫اقتصاديا عادال وتزيد من‬ ‫‪ .3‬تشجيع االستثمار في أوجه النشاط‪ ،‬وذلك بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائدا‬ ‫فرص حصول املستهلكين في مختلف مناطق اململكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل‬ ‫والغاز الطبيعي البديل‪2.‬‬

  3. ‫‪ 2‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪Page 3 of 11‬‬ ‫املادة الثالثة‪3 :‬‬ ‫دون إخالل باختصاصات ومسؤوليات الجهات األخرى ذات العالقة‪ ،‬تتولى الوزارة ‪-‬في سبيل تنفيذ أحكام هذا‬ ‫النظام‪ -‬جميع الصالحيات واملهمات املتعلقة بتنظيم أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام‪ ،‬ولها على وجه‬ ‫الخصوص ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬إعداد خطة طويلة املدى لإلمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل الالزمة لالستهالك السكني‬ ‫والتجاري‪ ،‬واعتمادها وتحديثها ومتابعة تنفيذها‪ ،‬وذلك بما يحقق االستخدام األمثل‪.‬‬ ‫‪ .2‬إصدار الرخص الالزمة ملزاولة أوجه النشاط‪ ،‬وتحصيل املقابل املالي للرخص‪.‬‬ ‫‪ .3‬تشجيع التنافس‪ ،‬ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة واملستجدات‪ ،‬وتقويمها‪ ،‬واتخاذ ما يلزم حيالها‪ ،‬بما‬ ‫يحقق التغطية الجغرافية املناسبة‪.‬‬ ‫‪ .4‬ضمان توفر إمدادات الغاز الجاف وغاز البترول السائل للمستهلك النهائي‪ ،‬ومتابعة التزام املرخص لهم‬ ‫بتشغيل شبكات توزيع الغاز الجاف وشبكات الغاز املستقلة وتجار التجزئة بتوفير منتج الغاز الجاف‪ ،‬أو‬ ‫غاز البترول السائل للمستهلكين‪.‬‬ ‫‪ .5‬اعتماد التعريفة بقرار من الوزير‪ ،‬مع مراعاة اآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬سعر الغاز الجاف‪ ،‬وسعر غاز البترول السائل‪ ،‬املعتمدان‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تمكين املرخص له من التشغيل بكفاية الستعادة التكاليف كاملة وتحقيق هامش ربح عادل‪ .‬ويؤخذ في‬ ‫االعتبار عند تحديد ذلك أفضل املمارسات العاملية واستيفاء االشتراطات الواردة في األنظمة واللوائح‬ ‫ذات العالقة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تقديم حوافز الستمرار تحسين الكفاية الفنية واالقتصادية وجودة الخدمة‪.‬‬ ‫د‪ -‬مراعاة الترتيبات التعاقدية القائمة وقت سريان هذا النظام‪.‬‬ ‫املادة الرابعة‪4 :‬‬ ‫أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام هي‪:‬‬ ‫‪ .1‬إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز املستقلة‪ ،‬أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها‪ ،‬وربط‬ ‫املنشآت السكنية والتجارية بها‪ ،‬وتزويد املستهلك بالغاز الجاف‪ ،‬أو غاز البترول السائل‪ ،‬أو الغاز الطبيعي‬ ‫البديل‪.‬‬ ‫‪ .2‬نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز املستقلة‪.‬‬

  4. ‫‪ 3‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪ 1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 4‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪ 1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪Page 4 of 11‬‬ ‫‪ .3‬إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل‪ ،‬أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها‪.‬‬ ‫‪ .4‬توزيع غاز البترول السائل بالجملة‪.‬‬ ‫‪ .5‬بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في األماكن املعدة لهذا الغرض‪.‬‬ ‫املادة الخامسة‪:‬‬ ‫أي من أوجه النشاط؛ إال بعد الحصول على الرخصة‪.‬‬ ‫ال يجوز ألي شخص ممارسة ٍ‬ ‫املادة السادسة‪:‬‬ ‫يجوز الترخيص لشخص واحد بممارسة أكثر من نشاط من أوجه النشاط‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية واللوائح‬ ‫الشروط الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫املادة السابعة‪:‬‬ ‫دون إخالل باختصاصات الجهات األخرى‪ ،‬تحدد الوزارة في اللوائح ما يكفل تحقيق املصلحة العامة بما في ذلك‬ ‫ما يأتي‪5:‬‬ ‫‪ .1‬القواعد الخاصة بتنظيم أوجه النشاط‪.6‬‬ ‫‪ .2‬متطلبات إصدار الرخص وتعديلها وتجديدها ونقلها‪.7‬‬ ‫‪ .3‬املقابل املالي لكل نوع من أنواع الرخص‪.‬‬ ‫‪ .4‬فئات املرخص لهم ونطاق مسؤولياتهم والتزاماتهم‪.‬‬ ‫‪ .5‬العالقة بين املرخص لهم‪ ،‬وبينهم وبين املستهلكين‪.‬‬ ‫‪ .6‬معايير األداء التي يجب على املرخص لهم تحقيقها‪.‬‬ ‫‪ .7‬الجراءات واملمارسات املحاسبية التي يجب أن يستخدمها املرخص له؛ لضمان فصل التكاليف‬ ‫املرتبطة بأوجه النشاط عن غيرها من التكاليف‪.‬‬ ‫‪ .8‬الجراءات التي تنظم إصدار الفواتير وتحصيل املدفوعات الخاصة بالخدمات املقدمة واملنتجات التي‬ ‫يؤمنها املرخص له للمستهلكين أو ألي مرخص له آخر‪8 .‬‬ ‫العالقة بين املرخص له ومصدر المداد للغاز‪9 .‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ 5‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 6‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 7‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 8‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 9‬أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪Page 5 of 11‬‬

  5. ‫‪ .10‬الجراءات واملعايير الالزمة لضمان توفير الخدمات املقدمة للمستهلك وحماية حقوقه‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫حقه في الحصول على الخدمات من املرخص لهم بجودة وكفاية عاليتين‪ ،‬وبأسعار تنافسية معقولة‪،‬‬ ‫وإجراءات التعامل مع الشكاوى‪10 .‬‬ ‫‪ .11‬الضوابط والجراءات التي تنظم أعمال املراجعة والتفتيش لجميع أوجه النشاط‪11 .‬‬ ‫‪ .12‬الجراءات الالزمة لدعم الصناعة الوطنية املساندة ألوجه النشاط‪ ،‬وزيادة املحتوى املحلي بمختلف‬ ‫مكوناته من وظائف وخدمات وتصنيع وتقنية‪12 .‬‬ ‫‪ .13‬الجراءات الالزمة ملواجهة املمارسات االحتكارية‪ ،‬وإيجاد بيئة مناسبة للمنافسة العادلة‪ ،‬وجذب‬ ‫وتشجيع االستثمارات في جميع أوجه النشاط‪ ،‬بما في ذلك حظر دخول املرخص له في أي اتفاقية أو‬ ‫عمل أي ترتيب أو ممارسة من شأنها أن تعيق املنافسة أو تحد منها‪13 .‬‬ ‫‪ .14‬الجراءات والضوابط التي تضمن المداد اآلمن للغاز الجاف وغاز البترول السائل‪ ،‬وكمية االستهالك‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اتيجيا‪14.‬‬‫التي يجب توفرها لتكون مخزونا استر‬ ‫املادة الثامنة‪15 :‬‬ ‫‪ .1‬يكون منح رخص ممارسة األنشطة الواردة في الفقرات (‪ )1‬و (‪ )2‬و(‪ )3‬و(‪ )4‬من املادة (الرابعة) من‬ ‫ً‬ ‫هذا النظام؛ من خالل دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط في منافسة وفقا لإلجراءات التي‬ ‫تحددها اللوائح‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجوز ألي مرخص له استخدام مرافق مرخص له آخر بموجب اتفاق يبرم بينهما على أسس تجارية‪،‬‬ ‫وذلك بعد رفعه إلى الوزارة لقراره‪ ،‬فإن تعذر االتفاق بينهما وكان من شأن ذلك التأثير في تقديم‬ ‫الخدمة للمستهلك‪ ،‬فللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة‪.‬‬ ‫املادة التاسعة‪16:‬‬ ‫(ملغاة)‬ ‫‪ 10‬أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 11‬أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 12‬أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 13‬أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 14‬أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 15‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 16‬حذفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪Page 6 of 11‬‬

  6. ‫املادة العاشرة‪17 :‬‬ ‫على املرخص له االلتزام بأحكام هذا النظام‪ ،‬والالئحة التنفيذية‪ ،‬واللوائح‪ ،‬وشروط الرخصة املمنوحة له‪،‬‬ ‫والتعليمات والقرارات التي تصدرها الوزارة‪.‬‬ ‫املادة الحادية عشرة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫يكون توزيع غاز البترول السائل لألغراض السكنية والتجارية مقصورا على املناطق التي ليست فيها شبكة‬ ‫توزيع غاز جاف‪ ،‬وبما ال يتجاوز الكمية اليومية التي تحددها الوزارة‪18.‬‬ ‫املادة الثانية عشرة‪:‬‬ ‫تضع الوزارة‪ -‬بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة‪ -‬ما يأتي‪:19‬‬ ‫‪ .1‬الشروط واملواصفات الفنية املتعلقة بتمديدات الغاز الجاف داخل املنشآت السكنية والتجارية‪.‬‬ ‫‪ .2‬املواصفات املطلوبة للغاز الجاف التي يمكن استخدامها بأمان من قبل املستهلك‪.‬‬ ‫املادة الثالثة عشرة‪20 :‬‬ ‫‪ .1‬إذا رغب املرخص له في التنازل عن رخصته أو جزء من أوجه النشاط املرخص به‪ ،‬أو في منحها لغيره‪ ،‬أو‬ ‫تأجيرها‪ ،‬أو مبادلتها‪ ،‬أو نقل ملكية األصول األساسية بأي طريق كان‪ ،‬أو رغب في االندماج مع غيره‪ ،‬أو أن‬ ‫يستحوذ غيره على معظم حصصه أو موجوداته‪ ،‬أو نقل ملكية الحصص واألسهم التي تمثل نسبة مؤثرة؛‬ ‫فعليه التقدم بطلب للوزارة للحصول على موافقتها املسبقة بحسب الشروط التي تضعها‪ .‬ويجب على‬ ‫ً‬ ‫الوزارة أن تبت في الطلب خالل مدة ال تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ اكتماله‪ُ .‬ويعد مض ي املدة دون البت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫في الطلب إذنا له بالتصرف‪ .‬فإن ُرفض الطلب فيجب أن يكون ذلك مسببا‪.‬‬ ‫‪ُ .2‬يقصد باألصول األساسية‪ -‬املذكورة في الفقرة (‪ )1‬من هذه املادة‪ -‬جميع األصول التي يترتب على نقل ملكيتها‬ ‫إخالل بأداء النشاط املرخص به‪ ،‬ومنها‪ :‬شبكة توزيع الغاز الجاف‪ ،‬وشبكة توزيع الغاز املستقلة‪ ،‬ومرافق‬ ‫غاز البترول السائل‪ ،‬وغيرها مما تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 17‬عدّلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 18‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪ 1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 19‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 20‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪Page 7 of 11‬‬

  7. ‫املادة الرابعة عشرة‪:‬‬ ‫إذا تعذر على املرخص له القيام بأي من أوجه النشاط املرخص له بها‪ ،‬فعلى الوزارة اتخاذ الترتيبات الالزمة‪،‬‬ ‫لضمان استمرار تقديم الخدمة‪ ،‬وذلك بموجب القواعد والجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية‪21 .‬‬ ‫املادة الخامسة عشرة‪:‬‬ ‫يعد القيام بأي من األفعال اآلتية مخالفة ألحكام هذا النظام‪:‬‬ ‫‪ .1‬الدالء للوزارة ببيانات‪ ،‬أو معلومات خاطئة أو مضللة‪22.‬‬ ‫‪ .2‬إخفاء املعلومات الضرورية املتعلقة بأوجه النشاط‪.‬‬ ‫‪ .3‬الخالل بأسس التنافس العادل‪ ،‬أو الحد منه‪.‬‬ ‫‪ .4‬إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز املستقلة أو مرافق غاز البترول السائل‪ ،‬أو‬ ‫استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية‪23.‬‬ ‫‪ .5‬الخالل بأي من أحكام هذا النظام أو الالئحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات‬ ‫والقرارات التي تصدرها الوزارة‪24 .‬‬ ‫إعاقة أعمال املراجعة والتفتيش‪25.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫املادة السادسة عشرة‪:‬‬ ‫‪ .1‬مع عدم الخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر‪ُ ،‬يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة ألحكام هذا‬ ‫النظام أو الالئحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات‪ ،‬أو القرارات التي تصدرها‬ ‫الوزارة‪ ،‬أو شرع في ذلك؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات اآلتية‪26 :‬‬ ‫أ‪ -‬غرامة ال تزيد على خمسة ماليين ريال‪.‬‬ ‫جزئيا أو ًّ‬ ‫كليا ملدة ال تتجاوز سنة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إيقاف النشاط ًّ‬ ‫ج‪ -‬إلغاء الرخصة‪.‬‬ ‫‪ 21‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 22‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 23‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 24‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 25‬أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 26‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪Page 8 of 11‬‬

  8. ‫‪ُ .2‬يحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها املنصوص عليه في هذا النظام‪ ،‬وفق جدول يصدره‬ ‫الوزير‪ُ ،‬ويراعى في ذلك طبيعة النشاط واملخالفة املرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف‬ ‫املشددة واملخففة لها‪27 .‬‬ ‫‪ .3‬للجنة املشار إليها في الفقرة (‪ )1‬من املادة (السابعة عشرة) من هذا النظام ما يأتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬فرض غرامة بما ال يتجاوز (‪ )%10‬من قيمة املخالفة األصلية عن كل يوم يستمر فيه املخالف في‬ ‫مخالفته بعد تبلغيه بقرار اللجنة‪28 .‬‬ ‫ب‪ -‬مضاعفة الغرامة املوقعة على املخالف في حالة تكرار املخالفة نفسها خالل ثالث سنوات من تاريخ‬ ‫ً‬ ‫نهائيا‪29 .‬‬ ‫صيرورة قرار العقوبة السابقة‬ ‫ج‪ -‬إلزام املخالف بإعادة املبالغ التي حصل عليها نتيجة املخالفة إلى أصحابها‪.‬‬ ‫د‪ -‬يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة املخالف في صحيفة محلية‬ ‫تصدر في مكان إقامته‪ ،‬فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له‪ ،‬أو نشره في أي‬ ‫وسيلة أخرى مناسبة‪ ،‬وذلك بحسب نوع املخالفة املرتكبة وجسامتها وتأثيرها‪ ،‬على أن يكون النشر بعد‬ ‫اكتساب القرار الصفة القطعية‪.‬‬ ‫املادة السابعة عشرة‪:‬‬ ‫‪ .1‬يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام والالئحة التنفيذية واللوائح وشروط الرخصة والتعليمات‬ ‫والقرارات التي يصدرها الوزير‪ ،‬وإيقاع العقوبات املنصوص عليها في هذا النظام؛ لجنة ‪-‬أو أكثر‪ -‬تكون‬ ‫بقرار من الوزير ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد‪ ،‬على أن يكون من بينهم اثنان من املختصين في‬ ‫الشريعة أو األنظمة وخبير في صناعة الغاز‪ ،‬ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة على أن يكون من‬ ‫املختصين في الشريعة أو األنظمة‪ ،‬وتصدر قراراتها باألغلبية‪ ،‬وتكون مسببة‪ ،‬وتعتمد من الوزير‪30 .‬‬ ‫‪ .2‬تحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير‪31 .‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬يجوز االعتراض على قرارات اللجنة أمام املحكمة الدارية خالل ستين يوما من تاريخ العلم بها‪.‬‬ ‫‪ 27‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 28‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 29‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )126/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 30‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 31‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪Page 9 of 11‬‬

  9. ‫‪ُ .4‬يحدد الوزير من يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام من منسوبي الوزارة أو من غيرهم‪،‬‬ ‫وتكون لهم صالحية دخول منشآت املرخص له‪ ،‬وصالحيات التفتيش والضبط واالطالع على دفاتر‬ ‫وسجالت املخالف‪ ،‬والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العالقة‪32.‬‬ ‫ُيصدر الوزير الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها‪33 .‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .6‬للوزارة – عند االقتضاء – االستعانة بالجهات املختصة عند الضبط‪ ،‬أو لتنفيذ أي قرار يصدر بحق‬ ‫املخالف‪34 .‬‬ ‫املادة الثامنة عشرة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬إذا تبين للوازرة أن شخصا خالف أيا من أحكام النظام أو الالئحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط‬ ‫الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الوزارة‪ ،‬أو شرع في ذلك‪ ،‬فيجب عليها في الحاالت‬ ‫العاجلة والضرورية‪-‬بقرار يصدر من الوزير‪ -‬أن تتخذ واحدة أو أكثر مما يأتي‪35 :‬‬ ‫أ‪ -‬إلزامه بالتوقف عن االستمرار في املخالفة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إلزامه بإصالح الوضع واتخاذ الجراءات التصحيحية الالزمة ملعالجة نتائج املخالفة‪ ،‬فإن تأخر‬ ‫فللوزارة أن تقوم بذلك على نفقته‪36 .‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ج‪ -‬إيقاف النشاط املرخص به‪ ،‬جزئيا أو كليا بما ال يتجاوز (ستة) أشهر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫د‪ -‬اتخاذ ما يلزم لدارة أي من أوجه النشاط املرخص به موقتا ملدة محددة ال تتجاوز (ستة) أشهر‬ ‫ً‬ ‫قابلة للتجديد مرة واحدة‪ ،‬بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط‪ ،‬وفقا للقواعد والجراءات التي‬ ‫تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ .2‬ينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ إبالغ املخالف به‪ ،‬على أن تحيل الوزارة املخالفة خالل‬ ‫(عشرة) أيام عمل إلى اللجنة ‪ -‬املشار إليها في الفقرة (‪ )1‬من املادة (السابعة عشرة) من هذا النظام‪-‬‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫للنظر فيها‪ ،‬وعلى اللجنة أن تصدر قرارا في هذا الشأن خالل مدة ال تتجاوز (عشرين) يوم عمل‪ ،‬وإذا‬ ‫لم تبت اللجنة خالل هذه املدة‪ ،‬أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره‪ ،‬جاز له االعتراض أمام املحكمة‬ ‫ً‬ ‫وفقا لإلجراءات النظامية املتبعة في هذا الشأن‪37 .‬‬ ‫الدارية‬

  10. ‫‪ 32‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 33‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 34‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 35‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 36‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 37‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪Page 10 of 11‬‬ ‫املادة التاسعة عشرة‪:‬‬ ‫‪ .1‬تحدد الرخصة أحكام أيلولة ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة إذا انتهت مدة الرخصة ولم‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫تجدد‪ ،‬ويجب في جميع األحوال أن تسلم الشبكة للدولة في حالة قابلة لالستخدام‪ ،‬باستثناء آثار‬ ‫االستعمال العادي‪ ،‬وذلك بحسب ما تحدده اللوائح‪38.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬في حال إلغاء رخصة شبكة توزيع الغاز الجاف وفقا للمادة (السادسة عشرة) من هذا النظام؛ تقوم‬ ‫ُ‬ ‫الشبكة وتؤول إلى مرخص له جديد عن طريق املنافسة‪ ،‬وتعاد إلى صاحب الرخصة امللغاة املبالغ‬ ‫الباقية‪-‬إن وجدت‪ -‬بعد خصم جميع املطالبات املترتبة على مخالفات أحكام هذا النظام والالئحة‬ ‫التنفيذية‪ ،‬واللوائح‪ ،‬وشروط الرخصة‪ ،‬والتعليمات والقرارات التي تصدرها الوزارة‪39 .‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬يصدر بتقويم الشبكة‪ -‬املشار إليها في الفقرة (‪ )2‬من هذه املادة‪ -‬قرار من الوزير وفقا ملا تحدده‬ ‫اللوائح‪40.‬‬ ‫املادة العشرون‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ُيصدر الوزير الالئحة التنفيذية‪ ،‬وذلك خالل (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫ويعمل بها من تاريخ نفاذه‪ ،‬على أن تقوم الوزارة بإشراك وزارة الداخلية فيما يخصها عند إعداد هذه الالئحة‪41.‬‬ ‫املادة الحادية والعشرون‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ُ .1‬يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانون) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪ .2‬يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام‪.‬‬

  11. ‫‪ 38‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 39‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 40‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 41‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪Page 11 of 11‬‬

Dry gas and liquid petroleum gas distribution Law for residential and commercial purposes issued by Royal Decree No. (M/126) of 2017 and amended by Royal Decree No. (M/112) of 2022 · Nelum