跳到主要内容
Nelum
沙特阿拉伯的法律

Cabinet Resolution No.42 of 2000 on Law of Treated Sewage Water and Reuse thereof, issued by Royal Decree No. M/6 of 2000 (1421 Hegira)

颁布于 2000-05-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

原标题
قرار مجلس الوزراء رقم (42) بتاريخ 11/2/1421حول نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/6) بتاريخ 13/2/1421
语言
Arabic
类型
法令
组织
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
国家
沙特阿拉伯
主题
Water
关键词
recycling/reuse, sewerage, groundwater, recreational water use, irrigation, industrial water use, monitoring, standards, sustainable use, authorization/permit

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها هـ1421 هـ 1421/ 2/ 13( و تاريخ : 6المرسوم الملكي رقم : ) م / بعون هللا تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة السبعين من النظام األساسي للحكم الصادر باألمر الملكي رقم هـ . 1412/ 8/ 27( وتاريخ 90)أ/ وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر باألمر الملكي رقم هـ . 1414/ 3/ 3( وتاريخ 13)أ/ ن نظام مجلس الشورى وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة م هـ . 1412/ 8/ 27( وتاريخ 91الصادر باألمر الملكي رقم )أ/ 1420/ 8/ 22( وتاريخ 33/ 37وبعد االطالع على قرار مجلس الشورى رقم ) هـ. هـ. 1421/ 2/ 11( وتاريخ 42وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم ) رسمنا بما هو آت : على نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها الموافقة أوالً : بالصيغة المرفقة بهذا. على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ثانياً : مرسومنا هذا. فهد بن عبد العزيز هـ . 1421/ 2/ 11( وتاريخ 42قرار رقم ) إن مجلس الوزراء 7بعد االطالع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ) هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير 1420/ 10/ 10/ ر( وتاريخ 15097/ هـ، بشأن 1416 / 1/ 28( وتاريخ 6882/ 2/ 3الزراعة والمياه بالنيابة رقم ) طلب الموافقة على مشروع نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها. / 7/ 1( وتاريخ 118وبعد االطالع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم ) هـ . 1419 هـ . 1420/ 8/ 22( وتاريخ 33/ 37وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ) 29( وتاريخ 620وصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )وبعد االطالع على ت هـ. 1420/ 11/ يقرر ما يلي : الموافقة على نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها بالصيغة - 1 المرفقة بهذا. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا . محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي عند تمنح الجهات القائمة التي لديها - 2 صدور هذا النظام فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه، لتتمكن من إجراء معالجة مياه الصرف الصحي طبقا للمعايير القياسية الواردة في هذا النظام ولوائحه. واالقتصاد الوطني ووزارة الشؤون يتم التنسيق بين كل من وزارة المالية - 3 البلدية والقروية ، لدعم اإلمكانات المادية التي من شأنها تأهيل محطات المعالجة التابعة لمصالح المياه والصرف الصحي لتقديم المعالجة الثالثية. يتم التنسيق بين كل من: وزارة المالية واالقتصاد الوطني ووزارة الزراعة - 4 م اإلمكانات المادية من أجل تنفيذ مشاريع االستفادة من مياه الصرف والمياه ، لدع الصحي المعالجة في أغراض الري والزراعة. على وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار اللوائح - 5 التنفيذية الالزمة لهذا النظام خالل سنة من تاريخ صدوره. رئيس مجلس الوزراء نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها المادة األولى: يهدف هذا النظام إلى : التوصل إلى مستويات مقبولة للتخلص من مختلف أنواع مياه الصرف الصحي في شبكة الصرف الصحي العامة، إضافة إلى تحقيق مستويات آمنة إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مجاالت الري الزراعي وري الحدائق العامة في التبريد واألغراض واألماكن الترويحية، وتغذية المياه الجوفية مستقبال و الصناعية وأية استخدامات أخرى، وذلك لتأمين درجة كافية من حماية الصحة من اآلثار الضارة الناجمة عن التلوث وانتقال األمراض من خالل التحكم في نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة، وتنظيم مراقبة محطات معالجة مياه الصرف ادة القصوى من المياه المعالجة باعتبارها أحد الصحي، إضافة إلى ضمان االستف المصادر غير التقليدية للمياه بما يتفق مع المعايير القياسية الموضحة في هذا النظام ولوائحه التنفيذية. المادة الثانية: يقصد بالعبارات اآلتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل النص على ف ذلك :خال ري جميع أنواع المحاصيل، باستثناء الخضروات والنباتات الري المقيد : - 1 التي تالمس ثمرتها المياه المعالجة، سواء كانت تؤكل طازجة أو مطبوخة، وكما هو موضح في الالئحة التنفيذية. ري جميع أنواع المحاصيل بدون استثناء.الري غير المقيد : - 2 هو جزء من المتكون الجيولوجي، تظهر صخوره فوق ري : المنكشف الصخ - 3 سطح األرض. هي مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الثنائية : - 4 المعالجة الحيوية المنتهية بالترسيب والتطهير. ويمكن استخدام المياه الناجمة عنها في الري المقيد . مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق هي المعالجة الثالثية : - 5 المعالجة الحيوية المنتهية بالترشيح والتطهير وأي عمليات أخرى. ويمكن استخدام المياه الناتجة عنها في الري غير المقيد . هي عمليات المعالجة التي تهدف إلى تنشيط البكتيريا في المعالجة الحيوية : - 6 نقاص تركيز المواد العضوية فيها.مياه الصرف الصحي إل هي أي مادة فيزيائية أو كيميائية أو عضوية أو إشعاعية المادة الملوثة : - 7 موجودة في مياه الصرف الصحي وتعمل على تدني نوعية المياه أو تشكل خطورة عند االستفادة من هذه المياه. األنشطة الصناعية أو هي مياه الصرف الناجمة عن النفايات غير المنزلية : - 8 الطبية أو العلمية أو التجارية التي تختلف عن مياه الصرف الصحي المنزلية. هو الحد األقصى لمستوى المادة الملوثة أقصى مستوى للمادة الملوثة : - 9 المسموح بوجودها في مياه الصرف الصحي، وفقا للمعايير القياسية المحددة. هي شبكة الصرف الصحي التي تتولى ة : شبكة الصرف الصحي العام - 10 إدارتها مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة. هي المياه الحاملة للفضالت والنفايات التي مصدرها مياه الصرف الصحي : - 11 المساكن والمباني التجارية والحكومية والمؤسسات والمصانع، وأي كمية من ى شبكة مياه الصرف الصحي المياه الجوفية والسطحية التي يمكن أن تتسرب إل العامة . هي المياه الخارجة من محطة معالجة مياه مياه الصرف الصحي المعالجة : - 12 الصرف الصحي بعد معالجتها بطريقة سليمة طبقا للمعايير القياسية لنوعية مياه الصرف الصحي المعالجة حسب الغرض من استخدامها. لمنشآت والمعدات التي يتطلبها جمع هي امرافق مياه الصرف الصحي : - 13 مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها. هو ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة إلى طبقات الحقن المباشر : - 14 األرض. هي مياه ذات نوعية مساوية أو تفوق المعايير المحددة المياه غير الملوثة : - 15 تي ال تقل عن المستويات القياسية لمياه الصرف الصحي المعالجة أو هي المياه ال لنوعية المياه التي ستصب فيها )أي المستقبلة(. هي المواد المترسبة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي.الحمأة : - 16 هو امتداد غرفة التفتيش النهائية للمبنى نحو شبكة أنبوب صرف المبنى : - 17 مياه الصرف الصحي العامة . هو خزان يحفر في باطن األرض الستيعاب مياه الصرف ليل : خزان التح 18 الصحي وفق شروط فنية معينة. هو أي مصب لصرف مياه األمطار والسيول أو مياه المخرج الطبيعي : - 19 الصرف الصحي المعالجة لتتدفق في مجرى مائي أو واد أو بركة أو خندق أو ية.بحيرة أو أي وسط آخر للمياه الجوفية أو السطح الموافقة الخطية الصادرة من الجهة المختصة.الترخيص: - 20 هي واحدة أو أكثر من الجهات اآلتية، وفق ما يقتضيه الجهة المختصة : - 21 السياق : وزارة الزراعة والمياه . -أ وزارة الشؤون البلدية والقروية ) مصالح المياه والصرف الصحي (. -ب لس الوزراء .جهات أخرى يحددها مج -جـ أي شخص طبيعي أو معنوي. الشخص : - 22 المادة الثالثة: في حالة عدم توافر شبكة الصرف الصحي العامة ، فإنه يجب على المالك - 1 توصيل أنبوب صرف المبنى إلى خزان تحليل خاص به، وتوصيلة فرعية أخرى يجب على أصحاب - br >/2ة مستقبال.مغلقة للربط بشبكة الصرف الصحي العام المجمعات الكبيرة إنشاء محطة معالجة خاصة، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة المياه والصرف الصحي أو البلديات . وتحدد الالئحة التنفيذية حجم هذه المجمعات والشروط والمواصفات الفنية التي يجب أن تتوافر في محطة كات التابعة لها.المعالجة والشب يلتزم صاحب المجمع بتشغيل وصيانة المرافق الخاصة بالتخلص من مياه - 3 الصرف الصحي الخارجة من مجمعه بطريقة صحية دائمة على نفقته الخاصة وطبقا لألصول الفنية. المادة الرابعة: ت التجارية والصناعية، تلتزم الجهات الحكومية والخاصة بما في ذلك المؤسسا قبل تصريف مياه الصرف الصحي غير المطابقة للمواصفات، بإجراء معالجة مسبقة لمياه الصرف الصحي على نفقتها، وذلك قبيل تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة بحيث تتطابق مع المعايير القياسية للنوعية الموضحة في هذا النظام ولوائحه التنفيذية. المادة الخامسة: في حالة توافر محطة معالجة لدى جهة ما، فيجب أن تكون معايير تشغيلها وصيانتها حسب أحكام اللوائح التنفيذية لهذا النظام، كما يجب تأمين جميع المعلومات التي تحتاج إليها الجهات المختصة تطبيقا ألحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية. المادة السادسة: يجب أال يتعدى تركيز الملوثات في مياه الصرف الصحي المعالجة المستويات القصوى للتلوث حسبما هو موضح في اللوائح التنفيذية لهذا النظام. المادة السابعة: تتولى الجهات المسئولة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي مسؤولية -1 تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة إذا لم تكن تتمشى مع متطلبات هذا النظام، وبعد إجراء التنسيق الالزم بين كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة الزراعة والمياه . جة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي ال تتمشى إذا كانت المياه الخار -2 مع متطلبات هذا النظام ولوائحه التنفيذية وال يمكن قبولها في الشبكة العامة أو االستخدامات الخاصة، فيجب على الجهة المالكة لتلك المحطات التوقف حتى وائحه تتمكن من تحسين نوعية المياه المعالجة لتكون مطابقة لمتطلبات النظام ول ( من هذه المادة. 1التنفيذية، أو حسبما هو موضح في الفقرة ) المادة الثامنة: يحظر على أي شخص إلحاق أي ضرر بمرافق الصرف الصحي أو أن يصرف أي نوع من المياه أو الفضالت، أو المواد التي تؤدي إلى إعاقة عملية معالجة مياه الصرف الصحي. المادة التاسعة: للمراقبين المعتمدين التابعين لمصالح المياه والصرف الصحي أو البلديات ، الذين يحملون بطاقات شخصية تثبت صفتهم الرسمية، الحق في أن يدخلوا مواقع تجميع مياه الصرف الصحي في المنشآت العامة أو الخاصة بقصد التفتيش والمراقبة وأخذ العينات واالختبارات المتعلقة بالتصريف بما يتفق مع هذا النظام والقياس ولوائحه التنفيذية. المادة العاشرة: فيما عدا ما تحتاجه وزارة الشؤون البلدية والقروية ألغراض التشجير داخل ياه المدن، يجب الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة والمياه الستخدام م الصرف الصحي المعالجة الخارجة من محطات المعالجة الخاصة أو العامة، وفقا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا النظام. المادة الحادية عشرة: التي يراد استعمالها ألغراض -يشترط في مياه الصرف الصحي المعالجة ثالثيا أن تكون موافقة للمعايير القياسية التي توضحها اللوائح -الري غير المقيد التنفيذية لهذا النظام. المادة الثانية عشرة: التي يراد استعمالها ألغراض -يشترط في مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا اللوائح التنفيذية لهذا أن تكون موافقة للمعايير القياسية الموضحة في -الري المقيد النظام. المادة الثالثة عشرة: يجب الكشف المستمر والتفتيش الدائم من قبل وزارة الزراعة والمياه على المزروعات المروية بمياه الصرف الصحي المعالجة. المادة الرابعة عشرة: المزارع المستفيدة من مياه الصرف الصحي المعالجة، أن ال يجوز ألصحاب يقوموا بتوصيل هذه المياه إلى مزارع أخرى دون موافقة الجهة المختصة، سواء كان بتوصيالت مؤقتة أو دائمة. كما ال يجوز لهم إعطاء هذه المياه لغيرهم سواء بثمن أو بغير ثمن. عشرة: المادة الخامسة ال يجوز استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المياه الملوثة بشكل عام في الري أو الزراعة بجميع أنواعها. وال يجوز زراعة الخضروات أو ما يالمس ثمره سطح التربة، إال بعد الحصول على تصريح من وزارة الزراعة والمياه مبني و وزارة الشؤون البلدية والقروية أو أي جهة على تحليل للمياه من وزارة الصحة أ أخرى معتمدة من قبل وزارة الصحة ، يثبت خلوها من التلوث وتوضح اللوائح التنفيذية كيفية ذلك. المادة السادسة عشرة: توضح اللوائح التنفيذية لهذا النظام ما يجب توافره في أنظمة الري التي تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة. المادة السابعة عشرة: يجب أال تقل نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة المراد استعمالها في مختلف سماك، عن المعايير النوعية المحددة مجاالت األنشطة الترفيهية وتربية األ للمعالجة الثالثية الموضحة باللوائح التنفيذية لهذا النظام. ويجب إجراء معالجة إضافية على نفقة الجهة المستفيدة إلزالة النتروجين والفسفور للحد من الطحالب لتأمين بيئة مائية صالحة ومالئمة لحياة األسماك. المادة الثامنة عشرة: يجوز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الصناعة وفقا للمعايير القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام، ويستثنى من ذلك صناعة المواد الغذائية. المادة التاسعة عشرة: يجوز تصريف مياه الصرف الصحي غير في حالة توقف محطة المعالجة، ال المعالجة أو المعالجة التي ال تتوافق مع المعايير القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام، في مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية أو المجاري المائية. كما ال يجوز طمر مخلفات الصرف الصحي في هذه المناطق، ويجب يق مع وزارة الزراعة والمياه إليجاد حل بديل للتصريف. التنس المادة العشرون: يتم التخلص من مياه الصرف الصحي المعالجة، من محطات المعالجة التابعة -1 لوزارة الشؤون البلدية والقروية في األراضي أو مجاري الوديان والمجاري ق الالزم بين وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشؤون الطبيعية ، بعد إجراء التنسي البلدية والقروية . يتم التخلص من مياه الصرف الصحي المعالجة، في األراضي الفضاء أو -2 مجاري الوديان والمجاري الطبيعية، بعد الحصول على تصريح كتابي من وزارة ات الجيولوجية ألماكن الزراعة والمياه مبني على جودة المياه المعالجة والتكوين التخلص، ووفقا للوائح التنفيذية لهذا النظام. المادة الحادية والعشرون: يجب الحصول على تصريح كتابي من وزارة الزراعة والمياه قبل إجراء الحقن المباشر لمياه الصرف الصحي المعالجة إلى باطن األرض، وبعد التأكد من مطابقة تلك المياه للمعايير الفنية المعروفة علميا. المادة الثانية والعشرون: في حالة تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة إلى البحار، يجب إتباع المواصفات الوطنية لحماية البيئة، وال يجوز تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة إلى المسطحات المائية مثل السدود. المادة الثالثة والعشرون: زراعية في المنكشفات الصخرية للطبقات يمنع استخدام الحمأة لألغراض ال المائية، كما يمنع التخلص من الحمأة في البحار أو المسطحات المائية. المادة الرابعة والعشرون: يمكن االستفادة من الحمأة في الزراعة، وينبغي أن تكون نوعيتها جافة ومثبتة، وال ة التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا النظام. تقل عن معايير النوعي المادة الخامسة والعشرون: للمراقبين المعتمدين التابعين لوزارة الزراعة والمياه ، الذين يحملون بطاقات شخصية تثبت صفتهم الرسمية، الحق في أن يدخلوا المزارع التي تستعمل مياه المعالجة، بغرض المراقبة والتفتيش وأخذ القياسات والعينات الصرف الصحي للتأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام ولوائحه. المادة السادسة والعشرون: للمفتشين والموظفين المعتمدين التابعين لوزارة الزراعة والمياه ، الحق في أخذ اه المعالجة الخارجة من حدود محطات معالجة مياه القياسات والعينات من المي الصرف الصحي. المادة السابعة والعشرون: تتولى وزارة الزراعة والمياه مراقبة تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة من أجل إعادة استخدامها، كما تقوم محطات معالجة مياه الصرف الصحي بتزويد وزارة الزراعة والمياه شهريا بنتيجة البيانات التي تتولى جمعها في حالة طلب الوزارة ذلك. المادة الثامنة والعشرون: تقوم الجهة المختصة بتنفيذ أحكام هذا النظام بإعداد وإصدار مواصفة قياسية المعالجة بعد التنسيق مع سعودية خاصة بضوابط خصائص مياه الصرف الصحي الجهات ذات العالقة. وإلى أن يتحقق ذلك يتم إجراء جميع القياسات الخاصة بضوابط خصائص هذه المياه طبقا ألحدث طريقة من الوسائل القياسية العالمية الختبارات المياه ومياه الصرف الصحي. المادة التاسعة والعشرون: مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه التنفيذية وفقا لما يأتي: غرامة مالية ال تقل عن ألف لاير وال تزيد على خمسين ألف لاير، مع إزالة -1 وأخذ التعهد الالزم موضوع المخالفة وإصالح ما تلف بسببها على نفقة المخالف، بعدم تكرار مخالفة أحكام هذا النظام. في حالة تكرار المخالفة ألحكام هذا النظام تشدد العقوبة، ويجوز قفل مياه -2 الصرف الصحي المعالجة عن المخالف لمدة ال تزيد على ستة أشهر. المادة الثالثون: ف الصحي المعالجة عن المخالف إذا لم يقم بتسديد للجهة المختصة قفل مياه الصر حتى يتم السداد. -بعد أن يكون قرار العقوبة نهائيا -الغرامة المالية المقررة المادة الحادية والثالثون: تكون لجنة في وزارة الزراعة والمياه ، ولجنه في وزارة الشؤون البلدية -1 وية ، كل لجنة مكونة من ثالثة أعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة والقر الشرعية أو النظامية، للنظر في توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية على من يخالف أحكامه، ويعتمد قرار العقوبة من الوزير المختص. وان المظالم خالل ستين يوما يحق لمن صدر ضده قرار العقوبة، التظلم أمام دي -2 من تاريخ إبالغه. المادة الثانية والثالثون: كل فيما يخصه -يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير الزراعة والمياه اللوائح التنفيذية لهذا النظام، بعد إجراء التنسيق الالزم بينهما. المادة الثالثة والثالثون: يتم تنفيذ هذا النظام ولوائحه التنفيذية من قبل كل من: وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، وتشكل لجنة من الوزارتين إلجراء التنسيق الالزم لإلشراف على تنفيذ هذا النظام ولوائحه التنفيذية. المادة الرابعة والثالثون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثالثين يوما من تاريخ نشره.

Cabinet Resolution No.42 of 2000 on Law of Treated Sewage Water and Reuse thereof, issued by Royal Decree No. M/6 of 2000 (1421 Hegira) · Nelum