跳到主要内容
Nelum
沙特阿拉伯的法律

Cabinet Resolution No.165 of 2011 organizing the National Anti-Corruption Commission

颁布于 2011-05-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Arabic; English
类型
法令
国家
沙特阿拉伯
主题
General
关键词
institution, governance, jurisdiction, procedural matters, enforcement/compliance, offences/penalties, corruption

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قرار مجلس الوزراء رقم‪ )165( :‬لسنة ‪2011‬‬ ‫التاريخ‪ 1432/5/28 :‬هـ‬ ‫إن مجلس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (‪/ 17363‬ب) وتاريخ‬ ‫‪1432/5/13‬هـ‪ ،‬المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومعالي رئيس الهيئة‬ ‫الوطنية لمكافحة الفساد رقم ‪ 1283‬وتاريخ ‪1432/5/12‬هـ‪ ،‬المرافق لها مشروع تنظيم الهيئة الوطنية‬ ‫لمكافحة الفساد‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على األمر الملكي رقم(أ‪ )65 /‬وتاريخ ‪1432/4/13‬هـ‪ ،‬القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة‬ ‫الفساد‪ ،‬والذي قضى في البند (ثالثاً) منه بأن على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‪ ،‬ورئيس هيئة الخبراء‬ ‫بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها‪ ،‬على أن يصدر من مجلس الوزراء خالل ثالثة أشهر من تاريخ‬ ‫هذا األمر‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على الفقرة (‪ )2‬من المادة (‪ )24‬من نظام مجلس الوزراء‪ ،‬الصادر باألمر الملكي رقم (أ‪) 13 /‬‬ ‫وتاريخ ‪1414/3/3‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على المحضر رقم (‪ )198‬وتاريخ ‪1432/5/12‬هـ‪ ،‬الذي وقعه معالي رئيس هيئة الخبراء‬ ‫بمجلس الوزراء ومعالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‪ ،‬المعد في شأن الموضوع‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على المحضر المتخذ بتاريخ ‪1432/5/20‬هـ‪ ،‬من معالي وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف‬ ‫والدعوة واإلرشاد ومعالي وزير العدل ومعالي وزير الحج ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء‬ ‫ومعالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‪ ،‬إنفاذا ً لما وجه به مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ‬ ‫‪1432/5/14‬هـ‪.‬‬ ‫وبناءً على التوجيه السامي في شأن الموضوع الوارد في برقية ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ‪17363‬‬ ‫‪/‬ب وتاريخ ‪1432/5/13‬هـ‪.‬‬ ‫يقرر‬ ‫الموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‪ ،‬بالصيغة المرافقة‪.‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‬ ‫التعريفات‬

  2. ‫المادة األولى‪:‬‬ ‫يقصد باأللفاظ والعبارات التالية –أينما وردت في هذا التنظيم –المعاني المبينة أمامها‪:‬‬ ‫‪ .1‬التنظيم‪ :‬تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪ .2‬الهيئة ‪:‬الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪ .3‬الرئيس‪ :‬رئيس الهيئة‪.‬‬ ‫‪ .4‬الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة‪ :‬الجهات العامة في الدولة ‪،‬والشركات التي تمتلك فيها الدولة‬ ‫نسبة ال تقل عن ‪ %25‬من رأس مالها‪.‬‬ ‫ارتباط الهيئة‪ ،‬ومركزها النظامي‪.‬‬ ‫المادة الثانية‪:‬‬ ‫‪ .1‬ترتبط الهيئة بالملك مباشرة‪ ،‬وتتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل التام ماليا وإداريا بما يضمن‬ ‫لها مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت ‪ ،‬وليس ألحد التدخل في مجال عملها‪.‬‬ ‫‪ .2‬يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض ‪ ،‬ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب‬ ‫الحاجة‪.‬‬ ‫أهداف الهيئة واختصاصاتها‬ ‫المادة الثالثة‪:‬‬ ‫تهدف الهيئة إلى حماية النزاهة‪ ،‬وتعزيز مبدأ الشفافية‪ ،‬ومكافحة الفساد المالي واإلداري بشتى صوره‬ ‫ومظاهره وأساليبه‪ ،‬ولها في سبيل تحقيق ذلك االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬متابعة تنفيذ األوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن االلتزام بها‪.‬‬ ‫‪ .2‬التحري عن أوجه الفساد المالي واإلداري في عقود األشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها‬ ‫من العقود‪ ،‬المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة‪،‬‬ ‫واتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري‬ ‫تنفيذه بالمخالفة ألحكام األنظمة واللوائح النافذة‪.‬‬ ‫‪ .3‬إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي واإلداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو‬ ‫جهات التحقيق بحسب األحوال‪ ،‬مع إبالغ رئيس الجهة ‪ -‬التي يتبعها الموظف المخالف ‪ -‬بذلك‪،‬‬ ‫وللهيئة االطالع على مجريات التحقيق ومتابعة سير اإلجراءات في هذا الشأن‪ ،‬ولها أن تطلب من‬ ‫الجهات المعنية اتخاذ التدابير االحترازية أو التحفظية ‪ -‬وفقا ً لما يقضي به النظام ‪ -‬في شأن من‬ ‫توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعاالً تدخل في مفهوم الفساد‪ .‬وفي جميع األحوال‪ ،‬إذا رأت الهيئة‬ ‫أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعدا ً مؤسسيا ً ألي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة؛‬ ‫فعليها رفع األمر إلى الملك التخاذ ما يراه‪.‬‬ ‫‪ .4‬العمل على تحقيق األهداف الواردة في االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد‪ ،‬ومتابعة‬ ‫تنفيذها مع الجهات المعنية‪ ،‬ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها‪ ،‬ووضع برامج عملها وآليات‬ ‫تطبيقها‪.‬‬ ‫‪ .5‬تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد‪،‬‬ ‫ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها‪.‬‬ ‫‪ .6‬متابعة استرداد األموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة‪.‬‬ ‫‪ .7‬مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط‬ ‫الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد‪ ،‬والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ‬ ‫اختصاصاتها‪.‬‬ ‫‪ .8‬اقتراح األنظمة والسياسات الالزمة لمنع الفساد ومكافحته‪ ،‬وإجراء مراجعة دورية لألنظمة واللوائح‬ ‫ذات الصلة؛ لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها‪ ،‬والرفع عنها بحسب اإلجراءات النظامية‪.‬‬ ‫‪ .9‬إعداد الضوابط الالزمة لإلدالء بإقرارات الذمة المالية‪ ،‬وأداء القسم الوظيفي‪ ،‬لبعض فئات العاملين‬ ‫في الدولة‪ ،‬ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها‪.‬‬ ‫المجرمة‬ ‫ِّ‬ ‫‪ .10‬متابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق األنظمة‬ ‫للفساد المالي واإلداري‪ ،‬والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه‪.‬‬ ‫‪ .11‬متابعة تنفيذ االلتزامات الواردة في االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي‬ ‫تكون المملكة طرفا ً فيها‪.‬‬ ‫‪ .12‬توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بالغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد‪،‬‬ ‫والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها‪ .‬وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم اآللية والضوابط‬ ‫الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ .13‬العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية‬ ‫المال العام والمرافق والممتلكات العامة‪ ،‬بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها‪.‬‬ ‫‪ .14‬تلقي التقارير واإلحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ‪ -‬وفق ما تطلبه الهيئة‬ ‫‪ -‬ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها‪ ،‬واتخاذ ما يلزم حيالها‪.‬‬ ‫‪ .15‬دعم إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد‪ ،‬وحث الجهات المعنية‬ ‫ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على اإلسهام في ذلك‪.‬‬ ‫‪ .16‬إجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك االجتماعي والتنمية االقتصادية‪،‬‬ ‫وتحليلها‪ ،‬ووضع الوسائل الالزمة لمعالجة ذلك‪.‬‬

  3. ‫‪ .17‬جمع المعلومات والبيانات واإلحصاءات المتعلقة بالفساد‪ ،‬وتصنيفها‪ ،‬وتحليلها‪ ،‬وبناء قواعد بيانات‬ ‫وأنظمة معلومات خاصة بها‪.‬‬ ‫‪ .18‬نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة‬ ‫عدم التسامح مع الفساد‪ ،‬وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم على التعاون واإلسهام‬ ‫في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ .19‬تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد‪،‬‬ ‫والتعاون مع الهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في هذا المجال‪.‬‬ ‫‪ .20‬تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪ .21‬أي اختصاص آخر يعهد به إلى الهيئة بموجب نصوص خاصة‪.‬‬ ‫عالقة الهيئة بالجهات األخرى‬ ‫المادة الرابعة ‪:‬‬ ‫تتعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة في مجال عملها – في شأن أي استفسار أو إجراء – بما يحقق‬ ‫تكامل األدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫المادة الخامسة‪:‬‬ ‫‪ .1‬على الجهات الرقابية المختصة تزويد الهيئة بأي ملحوظة مالية أو إدارية تدخل ضمن اختصاصاتها‪.‬‬ ‫‪ .2‬على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة والجهات الخاصة المتعاقدة معها تزويد الهيئة بكل ما‬ ‫تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها‪.‬‬ ‫‪ .3‬على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة القيام بما يأتي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تزويد الهيئة ‪ -‬وفق آلية تحددها – بالمشاريع المعتمدة لديها وعقودها‪ ،‬وعقود التشغيل والصيانة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم ‪ ،‬وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها‪ ،‬وإفادتها بما اتخذ حيالها وذلك خالل مدة أقصاها ثالثون يوما‬ ‫من تاريخ إبالغها بها‪.‬‬ ‫رئاسة الهيئة وأجهزتها اإلدارية‬ ‫المادة السادسة‪:‬‬ ‫يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير‪ ،‬ونائبان بالمرتبة الممتازة‪ ،‬يعينون بأمر ملكي ‪.‬‬

  4. ‫المادة السابعة‪:‬‬ ‫يتولى الرئيس اإلشراف على تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها‪ ،‬واإلشراف المالي واإلداري عليها‬ ‫وعلى العاملين فيها‪ ،‬وتصريف أمورها‪ ،‬وله بوجه خاص ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬اإلشراف على إعداد اللوائح المالية والوظيفية للهيئة‪ ،‬ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها‪.‬‬ ‫‪ .2‬اصدار اللوائح اإلدارية والهيكل التنظيمي للهيئة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تمثيل الهيئة أمام الجهات العامة والخاصة وغيرها‪.‬‬ ‫‪ .4‬اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة‪ ،‬ورفعه إلى الملك للنظر في اعتماده‪.‬‬ ‫وللرئيس تفويض بعض صالحياته المنصوص عليها في هذه المادة ألي من مسئولي الهيئة ‪.‬‬ ‫المادة الثامنة‪:‬‬ ‫يتكون الجهاز اإلداري في الهيئة من عدد من اإلدارات المتخصصة‪ ،‬على أن يكون من بينها اإلدارات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬إدارة لحماية النزاهة‪.‬‬ ‫‪ .2‬إدارة لمكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪ .3‬إدارة لمتابعة المشاريع والشأن العام‪.‬‬ ‫‪ .4‬إدارة للبحوث والدراسات‪.‬‬ ‫‪ .5‬إدارة إلقرارات الذمة المالية والقسم الوظيفي‪.‬‬ ‫‪ .6‬إدارة للرصد واإلحصاء والقياسات‪.‬‬ ‫‪ .7‬إدارة لالتفاقيات والمنظمات الدولية‪.‬‬ ‫‪ .8‬إدارة للتوعية والتثقيف‪.‬‬ ‫المادة التاسعة‪:‬‬ ‫يشترط فيمن يباشر أيا من الوظائف المتعلقة باختصاصات الهيئة – باإلضافة إلى الشروط التي تحددها‬ ‫اللوائح الوظيفية المشار إليها في الفقرة (‪ )1‬من المادة (السابعة من هذا التنظيم – ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يتحلى بالحكمة واألمانة والنزاهة والحياد‪.‬‬ ‫‪ .2‬أال يكونه قد حكم عليه بحد أو بتعزير أو في جرم مخل بالشرف أو األمانة أو صدر في حقه قرار‬ ‫تأديبي بالفصل من وظيفة عامة‪ ،‬ولو كان قد رد إليه اعتباره‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن يدلي بإقرار الذمة المالية‪.‬‬ ‫‪ .4‬أال يزاول أي عمل – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – بأجر أو دون أجر في القطاع الحكومي أو‬ ‫الخاص مادام على رأس عمله في الهيئة‪.‬‬

  5. ‫المادة العاشرة‪:‬‬ ‫يؤدي موظفو الهيئة – قبل مباشرة مهماتهم – أمام الرئيس اليمين اآلتي نصها‪:‬‬ ‫(أقسم باهلل العظيم أن أودي واجبات وظيفتي بأمانة وإخالص وتجرد ‪ ،‬وأال أبوح بأي معلومة أطلعت عليها‬ ‫بسبب عملي في الهيئة ولو بعد انقطاع صلتي بها ) وتحدد اللوائح الوظيفية – المشار إليها في الفقرة (‪ )1‬من‬ ‫المادة (السابعة ) من هذا التنظيم – فئات الموظفين المشمولين بحكم هذه المادة‪.‬‬ ‫المادة الحادية عشرة‪:‬‬ ‫فيما عدا الرئيس ونائبيه‪ ،‬يخضع منسوبو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات االجتماعية‪.‬‬ ‫ميزانية الهيئة‬ ‫المادة الثانية عشرة‪:‬‬ ‫‪ .1‬يكون للهيئة ميزانية مستقلة‪ ،‬تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في مؤسسة النقد العربي‬ ‫السعودي‪ ،‬ويصرف منه وفقا للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (‪ )1‬من المادة السابعة من‬ ‫هذا التنظيم‪.‬‬ ‫‪ .2‬السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة‪.‬‬ ‫أحكام عامة‬ ‫المادة الثالثة عشرة ‪:‬‬ ‫تعد الهيئة قواعد لحماية النزاهة‪ ،‬تشتمل على آليات لمنح مكافآت تشجيعية (مادية ‪-‬معنوية) لموظفي الجهات‬ ‫العامة في الدولة وغيرهم ممن يؤدي اجتهادهم إلى اكتشاف حاالت الفساد أو توفير مبالغ للخزينة العامة‪،‬‬ ‫ورفع تلك القواعد إلى الملك للنظر في اعتمادها‪.‬‬ ‫المادة الرابعة عشرة‪:‬‬ ‫يعد الرئيس تقارير يرفعها إلى الملك‪ ،‬وفقا لما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تقرير سنوي خالل (تسعين) يوما على األكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية‪ ،‬يتضمن ما يأتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ما أنجزته الهيئة خالل السنة السابقة‪ ،‬وما واجهها من صعوبات‪ ،‬وما تراه من مقترحات ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تقويم لوضع النزاهة والفساد في المملكة خالل سنة التقرير‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقارير ‪ -‬حسب الحاجة ‪ -‬عن موضوعات معينة‪.‬‬ ‫المادة الخامسة عشرة ‪:‬‬ ‫يتم تنظيم الرقابة المالية على الهيئة وإعداد حسابها الختامي وفقا لألحكام المنصوص عليها في اللوائح المالية‬ ‫المشار إليها في الفقرة (‪ )1‬من المادة (السابعة) من هذا التنظيم‪.‬‬

  6. ‫المادة السادسة عشرة ‪:‬‬ ‫تصدر اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم بأمر ملكي بناء على اقتراح من الرئيس‪.‬‬ ‫المادة السابعة عشرة‪:‬‬ ‫يعمل بهذا التنظيم اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬

Cabinet Resolution No.165 of 2011 organizing the National Anti-Corruption Commission · Nelum