跳到主要内容
Nelum
卡塔尔的法律

Resolution No. 5 of 1981 issuing the Implementing Regulation of Law No. 8 of 1974 on public hygiene

颁布于 1981-09-17 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قرار رقم 5 لسنة 1981م باللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1974م بشأن النظافة العامة
语言
Arabic
类型
条例
组织
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
国家
卡塔尔
主题
Water, Waste and hazardous substances
关键词
freshwater pollution, pollution control, waste management, waste domestic sources, waste disposal, solid waste, transport/storage, authorization/permit, offences/penalties

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. م1981) لسنة 5قرار رقم ( بشأن النظافة 1974) لسنة 8بالالئحة التنظیمیة والتنفیذیة للقانون رقم ( العامة وزیر الشؤون البلدیة ، ) من النظام األساسي المؤقت المعدل ،34بعد االطالع على الفقرة الثالثة من المادة ( ة ، والقوانین المعدلة لھ ،م بتنظیم بلدیة الدوح 1963) لسنة 11وعلى القانون رقم ( م بتحدید صالحیات الوزراء وتعیین اختصاصات الوزارات واألجھزة 1970) لسنة 5وعلى القانون رقم ( الحكومیة األخرى ، والقوانین المعدلة لھ ، م بإصدار قانون عقوبات قطر ، 1971) لسنة 14وعلى القانون رقم ( ار قانون اإلجراءات الجزائیة ،م بإصد 1971) لسنة 15وعلى القانون رقم ( م بإنشاء بلدیات جدیدة ، 1972) لسنة 19وعلى القانون رقم ( م بتحدید اختصاصات وزارة الشؤون البلدیة ،1972) لسنة 24وعلى المرسوم بقانون رقم ( م بشأن النظافة العامة ، 1974) لسنة 8وعلى القانون رقم ( ن المحال التجاریة والصناعیة والعامة المماثلة ، والقرارات المنفذة لھ ،م بشأ 1975) لسنة 3وعلى القانون رقم ( م بشأن قواعد المرور ، 1979) لسنة 10وعلى القانون رقم ( م بشأن حمایة المنشآت الكھربائیة والمائیة العامة ، 1979) لسنة 11وعلى القانون رقم ( ة وضع اإلعالنات ،م بشأن تنظیم ومراقب 1980) لسنة 4وعلى القانون رقم ( وعلى اقتراح المجالس البلدیة ، م المنعقد بتاریخ 1981) لعام 4وبناء على اعتماد مجلس الوزراء لمشروع ھذا القرار في اجتماعھ العادي رقم ( م ،28/1/1981 قرر ما یأتي : الباب األول تعاریف واحكام عامة )1مادة ( ) 8والمھمالت واألنقاض المنصوص علیھا في قانون النظافة العامة رقم ( بقصد بالقاذورات والفضالت والنفایات م ، القمامة أو المخلفات بجمیع أنواعھا الصلبة أو السائلة التي تتخلف عن األفراد ، أو المباني 1974لسنة التجاریة السكنیة ، أو غیر السكنیة كالدور الحكومیة ودور المؤسسات والھیئات والشركات والمصانع والمحال والصناعیة العامة المماثلة على اختالف أنواعھا والمخیمات والمعسكرات والحظائر والسلخانات واألسواق واألندیة واألماكن العامة والمالھي وغیرھا . كما یقصد بھا كل منقول أو مادة أو شيء ، یوجد أو یوضع أو یلقى أو یترك أو یصرف في الطرق أو المیادین رات واألزقة العامة أو الخاصة ، وأرصفتھا ، وشواطئ البحر واألراضي الفضاء سواء كانت مسورة العامة والمم أو غیر مسورة ، واسطح المباني وحوائطھا وشرفاتھا ومناورھا على وجھ یكون من شأنھ عرقلة حركة المرور ، صحة العامة ، أو نقاء البیئة ومنع أو اإلخالل بمظھر المدینة أو نظافتھا أو جمالھا أو مقتضیات التنظیم ، أو ال تلوثھا أو نشوب الحرائق . )2مادة ( 2000) لسنة 16تم تعدیل القانون بموجب القرار وزیر البلدیة والزراعة رقم ( یقصد بجامع القمامة ، كل شخص من غیر عمال النظافة التابعین للجھات الرسمیة المشرفة على أعمال النظافة نقل القمامة الصلبة آو السائلة من األماكن المشار ألیھا في المادة األولي من ھذا القرار سواء یقوم بجمع آو لحسابھ أو لحساب الغیر ، للتخلص منھا آو تدویرھا أو إعادة معالجتھا لالستفادة منھا في ضوء اعتبارات حمایة صحة اإلنسان والبیئة . )3مادة ( 2000) لسنة 16وزیر البلدیة والزراعة رقم ( تم تعدیل القانون بموجب القرار یقصد بمتعھد جمع القمامة ، كل شخص طبیعي أو اعتباري تسند إلیھ الجھة المشرفة على أعمال النظافة ، عملیة ) من ھذا القرار ، ونقلھا بواسطة عمالھ إلى األماكن 1جمع القمامة الناتجة عن األماكن المشار إلیھا في المادة ( صة لتشوینھا تمھیداً للتخلص منھا ، أو تدویرھا أو إعادة معالجتھا لالستفادة منھا في ضوء اعتبارات المخص حمایة صحة اإلنسان والبیئة . )4مادة ( 2000) لسنة 16تم تعدیل القانون بموجب القرار وزیر البلدیة والزراعة رقم ( نفیذ جمیع أعمال النظافة العامة بما في ذلك جمع القمامة تتولى البلدیة المختصة بواسطة أجھزتھا المختلفة ت ونقلھا وتفریغھا للتخلص منھا ، أو تدویرھا أو إعادة معالجتھا لالستفادة منھا في ضوء اعتبارات حمایة صحة التي اإلنسان والبیئة ، ویجوز آن تعھد بھذه العملیات كلھا أو بعضھا إلى متعھد أو اكثر ، وفقاً للشروط واألوضاع تقررھا في ھذا الشأن ، ویكون المتعھد مسؤوالً أمامھا عن جامعي القمامة التابعین لھ . )5مادة ( بشأن قواعد المرور ، ال یجوز نقل القمامة بغیر وسائل النقل 1979) لسنة 10مع مراعاة أحكام القانون رقم ( یرخص لھ في ذلك . ویجب أن تتوافر في ھذه الوسائل التابعة للبلدیة المختصة أو المتعھد المعین من قبلھا آو لمن الشروط والمواصفات التي یصدر بھا قرار من البلدیة المختصة ، وبوجھ خاص ما یلي : أن تكون ذات سعة كافیة وبحالة جیدة ومزودة بغطاء محكم . -أ أال توجد بھا ثقوب أو فتحات تسمح بنفاذ القمامة ألي الخارج . -ب مبطنة من الداخل بالصاج المجلفن أو الزنك أو أیة مادة أخري مماثلة توافق علیھا الجھة المشرفة أن تكون -ج على النظافة . أن یتم إیواؤھا وتنظیفھا في حظائر أو جراجات مرخصة لھذا الغرض . ویجب على المتعھد أن یخطر البلدیة -د ھ أو سیاراتھ المخصصة لجمع القمامة ونقلھا ، ورقم المختصة بعنوان الحظیرة أو الجراج الذي تأوي إلیھ عربات وتاریخ التراخیص بإقامة وادارة الحظیرة آو الجراج . وال یجوز إیواؤھا أو تنظیفھا في غیر ھذه األماكن . ھـ تخصیص ھذه الوسائل لجمع القامة ونقلھا ، وعدم جواز استخدامھا في غیر األغراض المخصصة لھا . الباب الثاني القمامة الصلبة )6مادة ( فیما عدا الدور الحكومیة ودور المؤسسات والھیئات والشركات العامة ، یجب على شاغلي المساكن واصحاب ومدیري األماكن المنصوص علیھا في المادة األولى من ھذا القرار والتي ال تتجاوز افرازھا الیومي من القمامة امة في أوعیة أو أكیاس تتوفر فیھا المواصفات التي تحددھا البلدیة ، ووضعھا الصلبة متراً مكعباً ، جمع ھذه القم خالل الفترة الممتدة من الساعة الثامنة مساًء حتى الساعة السابعة صباحاً اما م منازلھم أو محالھم مالصقة للحائط . ویجوز للبلدیة تحدید مواقع أخرى لوضع أو تفریغ ھذه األوعیة . )7مادة ( للبلدیة إعداد األوعیة أو أكیاس الخاصة بجمع القمامة ، والزام ذوي الشأن بحیازتھا واستعمالھا مقابل یجوز الثمن الذي یحدده المجلس البلدي . كما یجوز لھا أن تنشئ صنادیق أو سالالً أو خزانات أو نقاط تجمیع في الطرقات أو المیادین وغیرھا من األماكن . ي غیر األوعیة أو النقاط المخصصة لھذا الغرض .ویحظر القاء القمامة ف )8مادة ( ) والتي یزید افرازھا الیومي من 6على شاغلي المساكن ، واصحاب ومدیري فالماكن المشار إلیھا في المادة ( القمامة الصلبة عن متر مكعب تجمیع ھذه القمامة لدیھم ، ونقلھا إلى الموقع الذي تحدده البلدیة ، بوسائلھم لخاصة .ا ویجب أن تتوافر في ھذه الوسائل الشروط والمواصفات التي یصدر بھا قرار من البلدیة المختصة . )9مادة ( یجب على أصحاب المباني المتعددة األدوار والتي یشغلھا عدة مستأجرین أن یتولوا بوسائلھم الخاصة المحافظة المناور واألرصفة المالصقة لھا .على نظافة األجزاء المشتركة فیھا كالساحات والدرج و كما یجب على أصحاب ھذه المباني تیسیر عملیة جمع القمامة من جمیع األدوار سواء بتزویدھا بشبكة من الفتحات واألنابیب تقضي إلى حجرة أو حجیرات تجمیع ، أو بتخصیص عمال للقیام بھذه العملیة أو بغیر ذلك من یھا البلدیة المختصة. الوسائل التي تقررھا أو توافق عل وفي جمیع الحاالت ، یكون صاحب المبنى أو وكیلھ مسئوال عن عملیة تجمیع ھذه القمامة أیا كان حجمھا ، ونقلھا والتخلص منھا طبقاً لما تقرره البلدیة المختصة . )10مادة ( لنقل مخلفاتھا باالتفاق مع البلدیة تضع الدور الحكومیة ، ودور المؤسسات والھیئات والشركات العامة ، نظاماً -أ المختصة . على المنشآت الحكومیة وغیر الحكومیة التي تفرز مخلفات خطرة على سالمة األرواح أو األموال أو الصحة -ب العامة مثل مخلفات الصناعات الكمیاویة أو المختبرات أو المستشفیات ، أن تتبع في نقلھا والتخلص منھا الوسائل خاصة التي تقررھا البلدیة وغیرھا من الجھات المختصة .الفنیة ال )11مادة ( تنقل القمامة الصلبة إلى (محارق )عامة أو خاصة ، للتخلص منھا، ویجب أن تتوافر في ھذه المحارق بنوعیھا ، الشروط والمواصفات التي تقررھا البلدیة المختصة أو توافق علیھا ، وبوجھ خاص ما یلي : ( المحرقة ) في منطقة سھلة المواصالت ، وتقع في عكس اتجاه الریاح السائدة وخارج المدن بقدر أن تكون -1 كیلو متر وان تتناسب 3اإلمكان ، وعلى أي حال ، یجب أن ال تقل المسافة بینھا وبین اقرب كتلة سكانیة عن مساحتھا مع كمیة القمامة التي توضع فیھا . متراً . 1,80من مادة مناسبة بارتفاع ال یقل عن أن یحاط الموقع بسور مغلف -2 أن یزود السور بباب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول سیارات وعربات نقل القمامة . -3 أن یزود الموقع بمورد مائي مناسب لرش القمامة وإطفاء الحرائق ، وبعدد كاِف من الحمامات والمغاسل -4 لنظافة العمال . كوام مناسبة ، أو خنادق أو منخفضات خاصة لذلك .أن توضع القمامة في أ -5 )12مادة ( 2000) لسنة 16تم تعدیل القانون بموجب القرار وزیر البلدیة والزراعة رقم ( أو تدویرھا أو إعادة معالجتھا لالستفادة منھا في ضوء اعتبارات حمایة صحة -یتم التخلص من القمامة الصلبة بالوسائل الفنیة التي توافق علیھا البلدیة المختصة ، وبعد اخذ رأي وزارتي الداخلیة اإلنسان والبیئة ، وذلك والصحة العامة وغیرھما من الجھات المختصة ، یراعى في ھذه الوسائل على وجھ الخصوص ما یلي : حرقاً في حالة الحرق ، یزود الموقع بفرن أو اكثر ذي سعة مناسبة ومواصفات خاصة تسمح بحرق القمامة-1 تاماً دون تطایر غازات أو مواد غریبة منھا تؤدي إلى تلوث الجو المحیط بھا ، مع مراعاة فرز القمامة قبل حرقھا . في حالة الردم الصحي ، توضع القمامة الصلبة في خنادق أو منخفضات وتضغط وتغطى بالرمل أو التراب ، مع -2 دكھا جیداً ورشھا بالماء . قمامة إلى سماد عضوي ، یجب تخصیص مكان مناسب لفرزھا وإزالة ما بھا من الزجاج في حالة تحویل ال-3 والمعادن والكاوتشوك والحجارة وغیرھا قبل البدء في عملیة التحویل . )13مادة ( یحظر على المارة وسائقي السیارات وركابھا القاء األوراق أو المھمالت أو أیة فضالت في الطریق العام أو الفضاء سواء كانت مسورة آو غیر مسورة . األراضي )14مادة ( ال یجوز استخدام السالل أو األوعیة التي تخصصھا البلدیة لمھمالت المارة في الطرقات العامة لغیر الغایات المخصصة لھا . ویحظر بوجھ خاص استخدامھا للتخلص من مخلفات المنازل أو المحالت أو المواد السریعة قابلة لالشتعال آو الضارة بالصحة العامة .التعفن أو ال )15مادة ( ال یجوز استخدام القمامة في تغذیة الحیوانات ، أو فرز محتویاتھا أو العبث بھا في غیر المحارق المخصصة لتشوینھا . كما ال یجوز استعمالھا كوقود إال إذا كانت مطابقة للمواصفات التي تقررھا البلدیة المختصة . )16( مادة یحظر التبول أو التبرز في غیر األماكن العامة آو الخاصة المعدة لھذا الغرض . )17مادة ( یحظر القاء مخلفات األشجار والحدائق في الطرق والمیادین سواء كانت عامة أو خاصة ، وكذلك في األراضي ع المحددة لذلك من قبل البلدیة . الفضاء سواء كانت مسورة ، ویجب نقلھا بمعرفة المسئولین عنھا إلى المواق على انھ یجوز للبلدیة نقل ھذه المخلفات بوسائلھا الخاصة طبقاً للنظام الذي تضعھ في ھذا الشأن . )18مادة ( یجوز لشاغلي المساكن تربیة المواشي أو األغنام أو الدواجن بالقدر الالزم الستھالكھم في األماكن المعدة لذلك . بنظافة ھذه األماكن وجمع الروث والمخلفات األخرى الناتجة عنھا یومیاً ووضعھا في أكیاس ویجب العنایة ) من 7) ، (6) ، (5النایلون أو تعبئتھا في اآلویة المخصصة لذلك ونقلھا أو التخلص منھا طبقاً ألحكام المواد ( ھذه الالئحة . د الروائح منھا أو توالد الذباب والحشرات األخرى وكذلك بجب اتخاذ اإلجراءات واالحتیاطات الالزمة لمنع تصاع فیھا . كما یجب اتخاذ أن تكون مخازن وأوعیة العلف الخاصة بھذه الحیوانات محكمة بحیث ال تسمح بتسرب الفئران إلیھا . ویجوز للبلدیة أن تحظر تربیة الحیوانات أو الدواجن في األماكن التي تحددھا . أو الدواجن بقصد االتجار بھا أو بمنتجاتھا في األحیاء السكنیة أو في غیر األماكن التي وال یجوز تربیة الحیوانات تصرح بھا البلدیة . )19مادة ( یجب نقل مخلفات الھدم أو البناء أو الحفر فور االنتھاء منھا أو توقف العمل فیھا إلي المواقع التي تحددھا البلدیة بناء او االمتناع عن إعطاء األذن بتوصیلھ بالمرافق العامة قبل الحصول وعلى الجھات المسؤولة وقف رخصة ال على إفادة من قسم النظافة العامة بأن مخلفات الھدم أو البناء أو الحفر قد تمت إزالتھا وان الموقع قد اعید إلى حالتھ . ویجوز للبلدیة نقل ھذه المخلفات بوسائلھا الخاصة أو بواسطة متعھد على نفقة ذوي الشأن طبقاً للنظام الذي یصدر بھ في ھذا الصدد قرار منھا . )20مادة ( ال یجوز تنظیف السجاجید واألغطیة وغیرھا من النوافذ أو الشرفات المطلة على طریق أو میدان عام أو خاص . ثالث الباب ال القمامة السائلة )21مادة ( یجب أن تتم عملیة نزح القمامة السائلة ونقلھا وتفریغھا ، وفقاً للشروط والمواصفات التي تضعھا البلدیة -أ المختصة ، كما یجب أن تتوافر فیمن یقومون بھا الشروط التي تقررھا تلك البلدیة . فریغ المیاه القذرة وغیرھا من القمامات السائلة ، ویحظر تحدد البلدیة المختصة األماكن المخصصة لت -ب تفریغھا في غیر ھذه األماكن . ال یجوز صرف القمامة السائلة صرفاً سطحیاً إال بترخیص من البلدیة المختصة ، وفقاً للشروط واألوضاع -ج ل المجاري .والمواصفات التي تقررھا أو توافق علیھا بعد التشاور مع الجھة القائمة على أعما )22مادة ( ال یجوز تصریف أو تسریب المیاه المنزلیة المستعملة وغیر المستعملة أو أي سوائل أخري من المباني السكنیة أو غیرھا من المنشآت ، إلى الطرق أو المیادین سواء كانت عامة أو خاصة ، أو األراضي الفضاء سواء كانت ورة ، أو السفلى . وعلى أصحاب وشاغلي ھذه األماكن اتخاذ االحتیاطات مسورة أو غیر مسورة أو المساكن المجا وإجراء اإلصالحات الفوریة الالزمة لمنع أو إیقاف تسرب ھذه الوسائل . )23مادة ( على أصحاب العقارات المبینة غیر المتصلة بالمجاري العامة إنشاء حفر امتصاص أو خزانات مجاري . بشأن تنظیم المباني والقوانین المعدلة یجب ان 1966) لسنة 2المرسوم بقانون رقم (ومع عدم اإلخالل بأحكام تكون ھذه الحفر أو الخزانات ذات سعة مناسبة للمبنى حسب طبیعة األرض ، وان تتوافر فیھا الشروط والمواصفات التي تقررھا البلدیة . امتالئھا ، بحیث ال یتسرب منھا شيء إلي الخارج وعلى صاحب العقار آو شاغلھ نزح ھذه الحفر أو الخزانات فور . كما أن علیھ أن یقوم بتنظیفھا من الرواسب وصیانتھا عند االقتضاء ، أو عندما تطلب منھ البلدیة ذلك . )24مادة ( یحق للبلدیة القیام بنزح ونقل القمامة السائلة من المباني أو المنشآت غیر المتصلة بالمجارى مقابل تحصیل لنفقات المقررة .وللبلدیة أن تعفى كل أو بعض تلك المباني أو المنشات من دفع ھذه النفقات . كما یجوز للبلدیة ا االستعانة بمتعھد أو اكثر لھذا الغرض ، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات التي تضعھا في ھذا الشأن . )25مادة ( یزیل حفرة االمتصاص واألجزاء والتركیبات األخرى التي على صاحب كل عقار یتم توصیلھ بالمجاري العامة أن ابطل استعمالھا نتیجة لھذا التوصیل . )26مادة ( یحظر القیام بأي عمل أو تصرف یكون من شأنھ تسریب میاه الشرب إلى الطرق والمیادین سواء كانت عامة أو . كما یجب آن یراعى عند تشغیل مضخات خاصة أو األرض الفضاء المسورة أو غیر المسورة أو أفنیة المباني المیاه بالمنازل أو المباني األخرى مراقبتھا بحیث ال تفیض المیاه خارج الخزانات . )27مادة ( ال یجوز غسل السیارات أو المركبات أو وسائل النقل األخرى في الطرق العامة أو األراضي الفضاء أو في غیر المختصة .األماكن المسموح بھا من البلدیة ویجب على أصحاب الكراجات ومحالت الغسیل وصیانة السیارات اتخاذ الترتیبات الالزمة لمنع تسرب السوائل أو األبخرة الناتجة عن ھذه األعمال خارج محالتھم . الباب الرابع األراضي الفضاء أو الخربة )28مادة ( راضي الفضاء أو الخربة أو في أي موقع أخر غیر المواقع ال یجوز وضع األنقاض أو رمي المخلفات في األ -أ التي تحددھا البلدیة المختصة ، وللبلدیة أن تقرر إزالة ھذه األنقاض أو المخلفات أو تسویر األرض الفضاء أو الخربة ، على أن تخطر ذوي الشأن بالقیام بذلك في المدة التي تحددھا لھم بحیث ال تزید على خمسة عشر یوماً یما یتعلق باإلزالة ، وثالثة اشھر للتسویر . ویجب أن یتضمن األخطار الشروط والمواصفات التي یلزم توافرھا ف في السور ، فإذا لم یقم ذوو الشأن باألعمال المطلوبة جاز للبلدیة تنفیذھا على نفقتھم طبقاً للنظام الذي یصدر بھ في ھذا الخصوص قرار منھا . تصة الشروط والمواصفات الالزم توافرھا في األسوار التي تقام حول األراضي الفضاء أو تحدد البلدیة المخ -ب الخربة . ویشترط بوجھ خاص ان تبنى من الطوب األسمنتي آو الحجارة أو أي مادة أخرى مماثلة خالیة من راً ، وان تزود بباب مت 1,80الثقوب وان تحاط األرض المقرر تسویرھا من جمیع الجھات ، وأال یقل ارتفاعھا عن أو حاجز یغلق على الدوام في غیر أوقات الحاجة إلي دخول األرض . یعفى المالك من تنفیذ قرار البلدیة بالتسویر ، إذا شرع في إقامة مبان على األرض الفضاء أو الخربة ، أو -ج االنتفاع بھا بأي طریقة أخرى ال تضر بالصحة العامة . )29مادة ( حاب األراضي الفضاء أو الخربة الواقعة داخل المدن ، سواء أكانت مسورة أم غیر مسورة ، یجب على أص المحافظة على نظافتھا باستمرار وعدم استخدامھا في أي غرض یتنافى مع مقتضیات النظافة العامة أو الصحة العامة أو یخل بأحكام قانون النظافة العامة أو اللوائح والقرارات المنفذة لھ . الباب الخامس أشغال الطرق العامة )30مادة ( ال یجوز ، بغیر ترخیص ، من البلدیة المختصة ، أشغال الطرق أو المیادین العامة أو األرصفة راسیاً أو أفقیا ، -أ وبوجھ خاص ما یلي : أو تحتھا . أعمال الحفر آو البناء آو الھدم أو الرصف آو مد األنابیب أو األسالك فوق سطح األرض-1 وضع بضائع إن مھمات أو فترینات أو مقاعد أو مناضد أو صنادیق إن أكشاك أو ما شابھ ذلك .-2 وضع ارفف أو حامالت بضائع أو مظالت أو ما شاكل ذلك من التركیبات البارزة .-3 ر من األمالك غرس أشجار في الطریق والمیادین العامة أو األرصفة أو على جوانبھا . وتعتبر تلك اإلضجا-4 العامة للدولة أیا كان غارسھا ، سواء تم غرسھا بترخیص أو بدونھ . )31مادة ( تستثني من أحكام المادة السابقة ، اإلعالنات التي تشغل الطرق أو المیادین العامة أو األرصفة وتسري في شأنھا . بشأن تنظیم ومراقبة وضع اإلعالنات 1980) لسنة 4أحكام القانون رقم ( ویجوز للبلدیة المختصة ، استیفاء تأمین مالي مؤقت من المرخص لھم بھذه األعمال قبل منحھم الترخیص ، كما یجوز لھا أن تستعمل ھذا التأمین في إعادة تلك األماكن إلى حالتھا ، عند امتناع المرخص لھ عن أداء ھذا العمل آو تأخره في تنفیذه ، رغم إخطاره بذلك . )32مادة ( تحدد البلدیة المختصة بقرار منھا ، ما یلي : أنواع األشغال التي یجوز الترخیص بھا . وشروط وإجراءات منح الترخیص وطبیعتھ وتأمیناتھ ومدتھ وتجدیده -1 . أنواع األشغال التي ال یجوز الترخیص بھا .-2 ساحة المرخص بإشعالھا ، في أي وقت وفي جمیع األحوال یجوز للبلدیة إلغاء الترخیص ، أو إنقاص مدتھ أو الم وفقاً لمقتضیات التنظیم أو األمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو اآلداب العامة أو جمال تنسیق المدینة أو حسن مظھرھا . )33مادة ( العامة ، یجب بشأن حمایة المنشآت الكھربائیة والمائیة 1979) لسنة 11مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم ( على حائزي رخص حفر أو رخص أشغال الطرق آو المیادین العامة أو األرصفة ، اتخاذ االحتیاطات الالزمة لضمان سالمة المارة . كما یجب علیھم تسلیم تلك األماكن بالحالة التي كانت علیھا قبل بدء العمل أو األشغال . )34مادة ( ت وغیرھا من التركیبات البارزة على ارتفاع مناسب ال ینشأ عنھ ضرر أو یجب وضع أجھزة التكییف والمظال -أ إزعاج للمارة . كما یجب عدم وضع خزانات المیاه األرضیة في الطرقات والمیادین العامة آو األرصفة . وجودة یجوز للبلدیة المختصة أن تقرر نقل خزانات المیاه األرضیة أو تصحیح أوضاع التركیبات البارزة الم -ب وقت العمل بھذه الالئحة ، على أن تخطر ذوي الشأن بالقیام بذلك خالل المدة التي تحددھا لھم . )35مادة ( ال یجوز ترك السیارات أو المركبات المھملة أو أي أجزاء منھا في الطرق والمیادین العامة أو الخاصة واألرصفة لك األجسام الثقیلة كقطع األثاث المھملة ، وغیرھا ، بل یجب أو األراضي الفضاء المسورة أو غیر المسورة ، وكذ نقلھا على نفقة أصحابھا إلى المواقع التي تحددھا البلدیة . ویجوز للبلدیة نقل ھذه المخلقات بوسائلھا الخاصة طبقاً للنظام الذي یصدر بھ في ھذا الشأن قرار منھا . )36مادة ( حیوانات في غیر الطرق والشوارع التي تحددھا البلدیة المختصة . ویعتبر ال یجوز مرور قطعان الماشیة أو ال قطیعاً في حكم ھذه الالئحة ما زاد على ثالث رؤوس . الباب السادس أحكام ختامیة )37مادة ( انون تختص كل بلدیة ، في نطاق دائرة اختصاصھا اإلقلیمي باألشراف على شؤون النظافة العامة وتنفیذ أحكام الق بشأن النظافة العامة واللوائح والقرارات المنفذة لھ . 1974) لسنة 8رقم ( )38مادة ( یكون لشاغلي الوظائف المبینة فیما یلي ، كل في دائرة اختصاصھ ، صفة مأموري الضبط القضائي الثبات ما یقع لوائح والقرارات المنفذة لھ ، وھم :بشأن النظافة العامة ، وال 1974) لسنة 8من مخالفات الحكام القانون رقم ( رئیس قسم الصحة بالبلدیة .-1 رئیس ومفتشو ومراقبو النظافة العامة .-2 رئیس ومفتشو ومراقبو األغذیة .-3 رئیس ومفتشو ومراقبو األسواق .-4 رئیس ومھندسو ومفتشو تنظیم المباني .-5 رئیس ومفتشو ومراقبو مكافحة الحشرات والقوارض .-6 )39دة (ما ) 8للموظفین المشار إلیھم في المادة السابقة ، كل في دائرة اختصاصھ ، التحقق من تنفیذ أحكام القانون رقم ( بشأن النظافة العامة واللوائح والقرارات المنفذة لھ ، وفي سبیل ذلك یجوز لھم أن یدخلوا األماكن 1974لسنة ائم التي تقع بالمخالفة ألحكامھ .المنصوص علیھا في القانون المذكور واثبات الجر )40مادة ( المشار إلیھ واللوائح والقرارات المنفذة لھ 1974) لسنة 8یتبع في إثبات مخالفات النظافة العامة في القانون رقم ( ، اإلجراءات التالیة : اً للنموذج الذي یحرر الشرطي آو الموظف الممنوحة لھ صفة مأمور الضبط القضائي محضراً بالمخالفة وفق-1 یقره وزیر الشؤون البلدیة . ویذكر في ھذا المحضر اسم المخالف وعمره ومحل إقامتھ ونوع المخالفة واسم محرر المحضر . یعتمد المحضر من مدیر البلدیة المختص أو من ینوب عنھ ویسجل في سجل المخالفات برقم مسلسل .-2 الشرطة المختص التخاذ اإلجراءات القانونیة واإلحالة إلى ترسل البلدیة نسختین من المحضر إلى مركز -3 المحكمة المختصة . تتابع البلدیة المختصة إجراءات المحاكمة والتنفیذ وتقوم بتسجیل النتائج في سجل المخالفات .-4 )41مادة ( ) ، ( 25) ، ( 24( ) ،19) ، (17یتبع في إثبات المخالفات التي تستوجب اإلزالة والمنصوص علیھا في المواد ( ) من ھذه الالئحة ، أو قانون النظافة العامة أو القرارات المنفذة لھ ، اإلجراءات التالیة : 35) ، (33) ، ( 28 یحرر الشرطي أو الموظف الممنوح صفة مأمور الضبط القضائي محضراً بالمخالفة وفقاً لما ھو مبین في المادة -1 ) من ھذا القرار .40( لدیة المختصة إلى المخالف إخطارا كتابیاً بإزالة آثار المخالفة أو بیان األعمال المطلوب منھ تنفیذھا توجھ الب-2 وذلك خالل المدة التي تحددھا لھ . ویتم ھذا األخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، فإذا لم یتیسر إخطاره الستدالل علیھ ، یلصق األخطار في لوحة بھذه الطریقة بسبب غیابھ آو امتناعھ عن تسلم اإلعالن أو عدم ا اإلعالنات بمقر الشرطة الواقع في دائرة العقار . إذا انقضت المدة المحددة للالزالة أو تنفیذ األعمال المطلوبة ، دون آن یقوم بھا صاحب الشأن ، جاز للبلدیة -3 بالطریق اإلداري ، ثم یحیل مدیر البلدیة المختصة تنفیذ اإلزالة أو األعمال المذكورة على نفقتھ ، وتحصیل النفقات المختص المخالفة إلي المحكمة المختصة للحكم في موضوعھا . بشأن النظافة 1974) لسنة 8إذا تعددت الجرائم المسندة للمتھم ، وكان بعضھا یعد مخالفة طبقاً للقانون رقم (-4 بشأن قواعد 1979) لسنة 10قاً للقانون رقم العامة واللوائح والقرارات المنفذة لھ ، وبعضھا یعد جنحة طب المرور أو أي قانون آخر ، جاز ضبط األدوات واألشیاء أو وسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجریمة وتبین مفرداتھا وأوصافھا في محضر ضبط الواقعة . ماكن التي تحددھا ، ریثما تفصل وللبلدیة في ھذه الحاالت التحفظ على األشیاء المضبوطة في مخازنھا إن في األ ) 48المحكمة المختصة في الموضوع ، وترد المضبوطان الصحابھا إذا لم تحكم المحكمة بالمصادرة طبقاً للمادة ( من قانون العقوبات واصبح ھذا الحكم نھائیاً . )42مادة ( من تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة .على جمیع الجھات المختصة ، كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القرار ، ویعمل بھ خالد عبداللة العطیة وزیر الشؤون البلدیة بالوكالة ھـ19/11/1401صدر بتاریخ : م17/9/1981الموافق:

Resolution No. 5 of 1981 issuing the Implementing Regulation of Law No. 8 of 1974 on public hygiene · Nelum