Resolution No. 4 of 2005 by the Chairperson of the Supreme Council of the Environment and Natural Reserves (SCENR) issuing executive bylaw for law No. 30 of 2002 on environment protection
颁布于 2005-04-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 国家
- 卡塔尔
- 主题
- Environment, Sea, Water, Waste and hazardous substances
- 关键词
- air quality/air pollution, authorization/permit, business/industry/corporations, coastal zone management, effluent waste water/discharge, environmental impact assessment (EIA), environmental security, groundwater, hazardous substances, hazardous waste, internal trade, international trade, management/conservation, marine area, marine pollution, oil pollution, packaging/labelling, pollution control, protection of environment, solid waste, surface water, tourism, transport/storage, waste management, waste non-domestic sources, water resources management, freshwater pollution
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 1/43 مواد اإلصدار (2-1) باب تمھیدي (1-1) الباب األول (22-2) الباب الثاني (72-61) الباب الثالث (93-73) یعمل بأحكام الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 المرفقة بھذا القرار. المادة 2 - إصدار قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 •التاریخ: 18/04/2005 الموافق 09/03/1426 ھجري•رقم: 4•النوع: قرار رئیس مجلس أعلىبطاقة التشریع •الحالة: قید التطبیق•عدد المواد: 95 نسخة الجریدة الرسمیة •تاریخ النشر: 30/08/2005 الموافق 25/07/1426 ھجري•العدد: 10الجریدة الرسمیة : •الصفحة من: 869 رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة، بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منھ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2000 بإنشاء المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة، وعلى قانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002، وعلى القرار األمیري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع لألمیر للتصدیق علیھا وإصدارھا، وعلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع ھذا القرار في اجتماعھ العادي رقم (40) لعام 2004، المنعقد بتاریخ 8/12/2004، قرر ما یلي: مواد اإلصدار المادة 1 - إصدار https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=555&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2738&language=ar https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2285&language=ar https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=25944&LawID=2285&language=ar https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=462&language=ar https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=555&language=ar https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=715&language=ar https://www.almeezan.qa/index.html 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 2/43 باب تمھیدي على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القرار. ویعمل بھ من تاریخ صدوره. وینشر في الجریدة الرسمیة. تعاریف المادة 1 في تطبیق أحكام ھذه الالئحة، یكون للكلمات والعبارات التالیة، المعاني الموضحة قرین كل منھا، ما لم یقتض السیاق معنى آخر: * القانون: قانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2002. * المجلس: المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة. * األمانة العامة: األمانة العامة للمجلس. * األمین العام: األمین العام للمجلس. * المعالجة: العملیات التي تجري للنفایات لتغییر خصائصھا الكیمیائیة أو الفیزیائیة أو البیولوجیة، أو تركیبھا أو لتقلیل حجمھا أو لجعل ھذه النفایات غیر خطرة أو أقل خطورة وآمنة عند نقلھا أو تخزینھا أو التخلص النھائي منھا. * المشغل: الشخص المسؤول عن جمیع العملیات التشغیلیة في موقع التخلص من النفایات. * معاییر الجودة البیئیة: المعاییر التي تشیر إلى مستوى التلوث أو اإلزعاج الذي ینبغي عدم تجاوزه. * تنفیس: عملیة انبعاث غیر مستمرة وغیر روتینیة تحدث نتیجة خطأ أو طوارئ عبر فتحات تھویة. * النقل عبر الحدود: نقل النفایات الخطرة من منطقة سلطة وطنیة لدولة معینة إلى أو عبر منطقة سلطة وطنیة لدولة أخرى أو عبر منطقة ال تخضع للسلطة الوطنیة ألي دولة بشرط أن تكون ھناك دولتان على األقل تشتركان في عملیة النقل. * العبور: المرور المتواصل من حدود إلى أخرى عبر األراضي الدولیة بدون القیام بالتخزین، وال یؤثر في ذلك التخزین المؤقت بسبب النقل. * الُمصّدر: أي شخص یقوم بالترتیبات لنقل أو شحن النفایات الخطرة إلى الخارج بقصد التخلص منھا وفقاً ألحكام القانون وھذه الالئحة. * المولِّد: أي شخص یؤدي نشاطھ إلى انتاج نفایات خطرة. * المتخلِّص: أي شخص یقوم بعملیة التخلص من النفایات الخطرة في الداخل أو بالنقل أو الشحن إلى الخارج. * بلد التصدیر: الدولة التي بدأ عندھا أو یخطط للبدء عندھا نقل النفایات الخطرة عبر الحدود. * بلد االستیراد: الدولة التي یخطط لنقل النفایات الخطرة عبر الحدود إلیھا، بھدف إجراء عملیة التخلص فیھا أو بھدف عمل التعبئة السابقة لعملیة التخلص في المناطق التي ال تخضع للسلطة الوطنیة ألي دولة. * تسھیالت أو مرافق االستقبال: التجھیزات والمعدات واألحواض المخصصة ألغراض استقبال وترسیب ومعالجة وصرف المواد الملوثة أو میاه االتزان، وكذلك التجھیزات التي توفرھا الشركة العاملة في مجال شحن وتفریغ المواد البترولیة أو غیرھا من الجھات اإلداریة المشرفة على الموانئ والممرات المائیة. https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=555&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 3/43 الباب األول المادة 3 حمایة البیئة من التلوث الفصل األول البیئة والتنمیة المستدامة المادة 2 تتولى الجھات اإلداریة المختصة، بالتنسیق مع المجلس، وضع اإلجراءات والتدابیر الالزمة لتحقیق األھداف المنصوص علیھا في المواد (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9) من القانون، وعلى األخص ما یلي: 1- حصر المؤسسات والمعاھد الوطنیة، والكفاءات التي تسھم في إعداد وتنفیذ برامج المحافظة على البیئة، واالستفادة منھا في إعداد وتنفیذ المشروعات والدراسات التي تقوم بإعدادھا. 2- توفیر المعلومات المحلیة والدولیة الخاصة بالوضع البیئي والتغییرات التي تطرأ علیھ بصفة دوریة، وتقویمھا واستخدامھا في اإلدارة والتخطیط البیئي ونشرھا. 3- اقتراح آلیات اقتصادیة لتشجیع األنشطة المختلفة على اتخاذ إجراءات منع التلوث. 4- اقتراح المشروعات التجریبیة للمحافظة على الثروات والموارد الطبیعیة ووضع آلیة تنفیذھا. یتم العمل بمقاییس ومعاییر الحمایة البیئیة المنصوص علیھا في الملحق رقم (3) المرفق بھذه الالئحة. ویتولى المجلس، بالتنسیق مع الجھات اإلداریة المختصة، مراجعتھا وتطویرھا وتحدیثھا. الفصل الثاني التأثیر البیئي للمشروعات المادة 4 تعرض خطط ومشروعات التنمیة العامة والخاصة، أیاً كان نوعھا أو موقعھا، بما في ذلك المشروعات الصناعیة والزراعیة والعمرانیة على المجلس عند التخطیط لھا وقبل تنفیذھا، لمراجعتھا وتقویمھا والتأكد من التزامھا باألسالیب العلمیة والعملیة للتخطیط البیئي المالئم، وفقاً للمعاییر والمواصفات واألسس والضوابط واإلجراءات واالشتراطات المنصوص علیھا في ھذه الالئحة. https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14509&LawID=555&language=ar https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14510&LawID=555&language=ar https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14511&LawID=555&language=ar https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14511&LawID=555&language=ar https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14513&LawID=555&language=ar https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14514&LawID=555&language=ar https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14515&LawID=555&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 4/43 المادة 5 المادة 6 المادة 7 المادة 8 تتحدد فئات وأقسام مشروعات التنمیة العامة والخاصة التي تكون بطبیعتھا قابلة ألن تحدث أضراراً بیئیة، على النحو المبین بالملحق رقم (1) المرفق بھذه الالئحة. تتحدد المناطق والمواقع ذات األھمیة البیئیة وفقاً لمعاییر حمایة البیئة، في المناطق والمواقع التالیة: 1- المناطق ذات القیمة البیئیة العالیة، بحسب معاییر حمایة البیئة، كالودیان، واألراضي الساحلیة، والجزر، والشعب المرجانیة، والمناطق الفریدة للمجموعات النباتیة والحیوانیة، بما في ذلك المحمیات الطبیعیة. 2- المواقع األثریة والتاریخیة، وذات القیمة العلمیة أو الجمالیة. 3- مناطق استغالل أو استخدام الموارد الطبیعیة، وبخاصة الشحیحة منھا. 4- المناطق المتعلقة بأنماط خاصة من التنمیة، مثل المدن الصناعیة، ومناطق الخدمات الصناعیة، والضواحي الجدیدة. ال یجوز للجھات المرخصة إصدار التراخیص للمشروعات المحددة بالملحق رقم (1) المرفق بھذه الالئحة وتوسعاتھا أو تجدیداتھا، قبل إجراء دراسة لتقویم التأثیر البیئي لھا، والحصول من المجلس على التصریح البیئي للمشروع أو توسعتھ أو تجدیده. وال یجوز تشغیل المشروع أو المنشأة ابتداًء أو تشغیل التوسعة أو التجدید، إال بعد الحصول على تصریح التشغیل من األمانة العامة. على طالب الترخیص أو التوسعة أو التجدید للمشروع الحصول من الجھة المرخصة على استمارة طلب الحصول على تصریح بیئي وملؤھا وفقاً للنموذج المبین بالملحق رقم (2/2) المرفق بھذه الالئحة، وتقدیمھا إلى الجھة المرخصة مرفقاً بھا المخططات التفصیلیة والمستندات والبیانات المحددة بالنموذج، وكذلك دراسة لتقویم التأثیر البیئي بالنسبة للمشروعات المحددة بالملحق رقم (1) المرفق بھذه الالئحة. وعلى الجھة المرخصة، قبل إصدار الترخیص للمشروع أو لتوسعتھ أو لتجدیده إرسال صورة من الطلب المشار إلیھ ومرفقاتھ إلى األمانة العامة إلبداء الرأي فیھ ورفعھ إلى المجلس إلصدار قراره بشأنھ، وذلك وفقاً لإلجراءات المبینة بمخطط إجراءات الحصول على التصریح البیئي المبین بالملحق رقم (2/3) المرفق بھذه الالئحة. https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2686&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2686&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2689&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2686&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2690&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 5/43 المادة 9 المادة 10 المادة 11 المادة 12 تتولى األمانة العامة، االستعانة بمن تراه من الخبراء، أو الجھات العامة أو الخاصة لفحص دراسات تقویم التأثیر البیئي للمشروعات، وفقاً للمعاییر والمواصفات واألسس والضوابط المقررة بھذه الالئحة ومالحقھا المرفقة بھا، وترفع نتیجة الدراسة إلى األمین العام. تتولى األمانة العامة دراسة طلب التصریح البیئي للمشروع على ضوء المستندات المرفقة بالطلب، وما تطلبھ من مستندات وبیانات مكملة، وفقاً للمعاییر والمواصفات والضوابط المقررة بالمالحق المرفقة بھذه الالئحة، وإبداء الرأي في الطلب وفقاً لما تسفر عنھ الدراسة، بأحد التوصیات التالیة: 1- الموافقة على المشروع أو النشاط أو التوسعة أو التجدید المطلوب. 2- الموافقة على إصدار التصریح البیئي للمشروع بعد تنفیذ بعض اإلجراءات أو التدابیر البیئیة. 3- عدم الموافقة على منح التصریح البیئي. تقوم األمانة العامة برفع تقریر إلى المجلس بنتیجة دراسة طلب التصریح البیئي للمشروع متضمناً توصیتھا وأسبابھا خالل عشرة أیام من تاریخ ورود الطلب والدراسة والبیانات مستوفاة إلیھا، لیصدر المجلس قراره في شأن التصریح البیئي خالل عشرة أیام تالیة، ویجب أن یكون قرار رفض التصریح مسبباً، وعلى األمانة العامة أن توافي الجھات المرخصة بقرار المجلس خالل عشرة أیام من تاریخ صدوره وبما ال یجاوز ثالثین یوماً من تاریخ ورود الطلب والدراسة والبیانات مستوفاة، وذلك بخطاب مسجل. یشترط للحصول على تصریح التشغیل المنصوص علیھ في المادة (7) من ھذه الالئحة ما یلي: 1- الحصول على التصریح البیئي إذا كان المشروع من بین المشروعات المحددة بالملحق رقم (1) المرفق بھذه الالئحة. 2- الحصول على الترخیص الالزم من الجھة المرخصة. https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2685&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2685&language=ar https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=24409&LawID=2108&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2686&language=ar https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=24409&LawID=2108&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2686&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 6/43 المادة 13 المادة 14 المادة 15 3- مأل استمارة طلب الحصول على تصریح التشغیل وفقاً للنموذج المحدد بالملحق رقم (2/4) المرفق بھذه الالئحة. 4- إستیفاء متطلبات التشغیل المحددة بكل من التصریح البیئي واستمارة تصریح التشغیل. تتولى األمانة العامة دراسة طلب تصریح التشغیل، ولھا أن تطلب استیفاء ما تراه الزماً من البیانات أو المعلومات على ضوء ما تكشف عنھ الدراسة. وتصدر األمانة العامة تصریح التشغیل خالل ثالثین یوماً من تاریخ تقدیم الطلب ومرفقاتھ وبیاناتھ مستوفاة، ویعتبر فوات المدة دون رد بمثابة رفض للتصریح، وعلى األمانة العامة إخطار الجھة المرخصة وطالب التصریح بقرار الرفض مسبباً بخطاب مسجل خالل عشرة أیام من تاریخ صدوره، وذلك وفقاً لإلجراءات المبینة بمخطط إجراءات طلب الحصول على تصریح التشغیل المبینة بالملحق رقم (2/5) المرفق بھذه الالئحة. یجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار رفض التصریح البیئي أو تصریح التشغیل خالل ثالثین یوماً من تاریخ اإلخطار بقرار الرفض، أو فوات المدة المشار إلیھا في المادة السابقة. ویقدم التظلم إلى األمانة العامة كتابةً مستوفیاً أسباب التظلم وأسانیده ومستنداتھ المؤیدة لھ، ویقوم األمین العام بإحالتھ إلى لجنة التظلمات التي یصدر بتشكیلھا قرار من رئیس المجلس، لتتولى دراستھ وإصدار توصیتھا في شأنھ خالل عشرة أیام من تاریخ تقدیم التظلم مستوفیاً، وترفع توصیتھا إلى األمین العام لرفعھا إلى المجلس للبت فیھا. یجب أن تشتمل دراسة تقویم التأثیر البیئي للمشروع على األسس والعناصر التالیة بحسب ما یتفق منھا مع طبیعة المشروع: 1- وصف كامل ودقیق للمشروع. 2- مبررات إنشاء المشروع من المنظور االقتصادي واالجتماعي. 3- األھداف المرجوة من المشروع. 4- مراحل تشیید المشروع. 5- النتائج المترتبة على تنفیذه بصورة عامة ومدى تأثیرھا على الموارد الطبیعیة والسالمة بصفة خاصة. 6- اإلجراءات التي سوف تتخذ لحمایة البیئة. 7- برنامج رصد التصریف واالنبعاثات الصادرة من المشروع. 8- وصف شامل للوضع البیئي الذي قد یتأثر بالمشروع، مع إیضاح مدى تفاعلھ في جمیع مراحلھ مع ھذا الوضع وتحلیل التفاعالت البیئیة الناتجة عنھ في ھذه المراحل. https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2691&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2692&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 7/43 المادة 16 المادة 17 المادة 18 یجب أن یتضمن بیان تفاعالت الوضع البیئي الذي قد یتأثر بالمشروع والمشار إلیھا في المادة السابقة، التأثیرات والعوامل التالیة: 1- التأثیر على صحة اإلنسان والتجمعات السكانیة. 2- التأثیر على األنظمة البیئیة (األیكولوجیة) في المنطقة التي یقع المشروع فیھا، أو أي أنظمة بیئیة (أیكولوجیة) أخرى قد تتأثر بالمشروع. 3- التأثیر على منطقة أو مكان أو مبنى یكون لھ أھمیة جمالیة، أو أثریة، أو ترفیھیة، أو معماریة، أو ثقافیة، أو تاریخیة، أو علمیة، أو اجتماعیة، أو أي خصائص بیئیة أخرى لھا قیمة خاصة بالنسبة للحاضر أو لألجیال القادمة. 4- التھدید ألي نوع من المجموعات الحیوانیة والنباتیة. 5- التأثیر على البیئة بعید المدى. 6- التغییر في نوعیة البیئة في المنطقة المعنیة. 7- التدھور في نوعیة البیئة. 8- التلوث للبیئة. 9- التھدید لسالمة البیئة. 10- التقلیص لمدى اإلستخدامات النافعة للبیئة. 11- المشكالت البیئیة المرتبطة بالتخلص من النفایات. 12- الزیادة في الطلب على الموارد الطبیعیة وغیرھا من الموارد الشحیحة أو التي یحتمل أن تنضب. 13- تراكم التأثیرات البیئیة نتیجة للنشاطات الحالیة أو النشاطات المستقبلیة المحتملة. على جمیع الجھات اإلداریة المختصة والمشروعات الخاصة واألفراد تقدیم جمیع البیانات والمعلومات والدراسات التي یرى المجلس لزومھا لمباشرة اختصاصاتھ في إقرار خطط ومشروعات التنمیة وإصدار التصاریح البیئیة المتعلقة بھا. على صاحب المشروع االحتفاظ بسجل لبیان تأثیر نشاط المنشأة على البیئة، وفقاً للنموذج المبین في الملحق رقم (6/أوالً) المرفق بھذه الالئحة، تدون فیھ على األخص، البیانات التالیة: 1- االنبعاثات الصادرة عن المنشأة والتي تصرف منھا ومعدالت صرفھا. 2- مواصفات المخرجات بعد عملیة المعالجة وكفاءة وحدات المعالجة المستخدمة. https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2719&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2719&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 8/43 المادة 19 المادة 20 3- إجراءات المتابعة واألمن البیئي المطبقة في المنشأة. 4- االختبارات والقیاسات الدوریة ونتائجھا. 5- المسؤول المكلف بالمتابعة. ویلتزم صاحب المشروع أو المنشأة أو مندوبھ بأن یخطر بصورة فوریة األمانة العامة والجھة اإلداریة المختصة، بأي تجاوزات في معاییر ومواصفات الملوثات المنبعثة أو المنصرفة واإلجراءات التي اتخذت للتصویب. تقوم األمانة العامة بمتابعة بیانات السجل المنصوص علیھ في المادة السابقة للتأكد من مطابقتھا للواقع، وأخذ العینات الالزمة وإجراء االختبارات المناسبة لبیان تأثیر نشاط المنشأة على البیئة، وتحدید مدى التزامھا بالمعاییر الموضوعة لحمایة البیئة. وتتم تلك المتابعة دوریاً، وإذا ما تبین وجود أي مخالفات تقوم األمانة العامة بإبالغ الجھة اإلداریة المختصة، وإخطار صاحب المشروع أو المنشأة بخطاب مسجل بتصحیح تلك المخالفات على وجھ السرعة بحسب ما تقتضیھ أصول الصناعة، فإذا لم یقم ً بذلك خالل ستین یوماً، یكون للمجلس بناء على توصیة األمانة العامة، اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف النشاط المخالف وفقا لإلجراءات المحددة في المادة التالیة من ھذه الالئحة، والمطالبة القضائیة بالتعویضات المناسبة لمعالجة األضرار الناشئة عن المخالفات. وتلتزم تلك المنشأة باالحتفاظ بھذا السجل مدة بقاء المنشأة. یجوز للمجلس، بعد التنسیق مع الجھة اإلداریة المختصة، وبیان األسباب التي تبدیھا تلك الجھة، وقف أو إلغاء تصریح التشغیل في األحوال التالیة: 1- إذا صدر التصریح بناء على بیانات غیر صحیحة. 2- إذا خالف المرخص لھ شروط تصریح التشغیل. 3- إذا نتجت عن مزاولة النشاط أثار بیئیة لم تكن متوقعة عند صدور التصریح. وعلى المجلس قبل وقف أو إلغاء تصریح التشغیل إخطار صاحب المشروع أو المنشأة بالمخالفة، وتكلیفھ بإزالة أسبابھا خالل المدة المناسبة التي یحددھا المجلس بحسب طبیعة وحجم المخالفة، وذلك مع عدم اإلخالل بحكم المادة السابقة. وللمجلس والجھة اإلداریة المختصة إزالة أسباب المخالفة إذا اقتضى األمر ذلك على نفقة المخالف. ولصاحب الشأن التظلم من قرار اإللغاء أو الوقف، خالل المدة ووفقاً لإلجراءات المنصوص علیھا في المادة (14) من ھذه الالئحة. الفصل الثالث https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=24416&LawID=2108&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 9/43 خطط الطوارئ لمواجھة الكوارث البیئیة المادة 21 یتم التنسیق بین المجلس واللجنة الدائمة للطوارئ والجھات اإلداریة المختصة لوضع خطة عامة للطوارئ لمواجھة الكوارث البیئیة، وال تعتبر ھذه الخطة نافذة إال بعد اعتمادھا من مجلس الوزراء. وتستند الخطة العامة للطوارئ، بوجھ خاص، إلى العناصر المبینة في المراحل التالیة: 1- مرحلة ما قبل وقوع الكارثة: أ- جمع المعلومات والنظم المتوفرة محلیاً ودولیاً عن كیفیة مواجھة الكوارث البیئیة وسبل التخفیف من األضرار التي تنتج عنھا. ب- حصر اإلمكانیات المتوفرة على المستوى المحلي والقومي والدولي وتحدید كیفیة االستعانة بھا بطریقة تكفل سرعة مواجھة الكارثة. ج- إجراء التدریبات واالختبارات لمعرفة مدى استعداد أفراد فریق الطوارئ، وبیان نقاط ضعف األداء، وكیفیة تطویر الخطة أو أداء الفریق. د- تحدید أنواع الكوارث البیئیة والمناطق األكثر تأثراً ومعرفة التأثیر المتوقع لكل نوع منھا، ووضع اإلجراءات المناسبة لمواجھة كل نوع. ھـ- تحدید الجھات المسؤولة عن اإلبالغ عن الكارثة أو توقع حدوثھا. و- إنشاء غرفة عملیات مركزیة لتلقي البالغات عن الكارثة البیئیة ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقیقة عنھا بھدف حشد اإلمكانات الالزمة لمواجھتھا ز- تكوین مجموعة عمل لمتابعة مواجھة الكارثة البیئیة عند توقع حدوثھا وعند وقوعھا، ویكون لرئیس مجموعة العمل جمیع السلطات الالزمة لمواجھة الكارثة بالتعاون والتنسیق مع الجھات اإلداریة المختصة. ح- اإلشراف والتدریب والمتابعة لمواجھة الكوارث على جمیع المستویات. ط- تیسیر نظام وأسالیب تبادل المعلومات بین الجھات المختلفة فیما یخص الكوارث مع ضمان التحقق من كفاءتھ. ي- تحدید أسلوب تبادل وطلب المعاونة بین مختلف الجھات عند إدارة األزمة مع إنشاء قواعد البیانات المناسبة. 2- مرحلة اجتیاح الكارثة: أ- تنفیذ الخطط الموضوعة للتنسیق والتعاون على المستوى المحلي واإلقلیمي والدولي لضمان استمراریة تدفق اإلمداد بالمعدات أو التجھیزات لموقع الكارثة. ب- تحقیق االستخدام األمثل لإلمكانات الفعلیة المتوفرة في مختلف الجھات في التعامل مع الكارثة. ج- تحدید أسلوب إعالم المواطنین عن الكارثة وتطوراتھا وسبل التعامل مع آثارھا. 3- مرحلة إزالة آثار الكارثة: أ- تحدید أسلوب مشاركة مختلف الجھات في إزالة آثار الكارثة. ب- تطویر الخطط بھدف تحسین األداء. ج- رفع مستوى الوعي العام بأسلوب التعامل مع الكوارث. 4- مرحلة التسجیل لنتائج الكارثة والدروس المستفادة: أ- تسجیل اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة التي ترتبت على حدوث الكارثة. ب- تسجیل الدروس المستفادة من التعامل مع كل كارثة. ج- المقترحات لتفادي أوجھ النقص والقصور التي ظھرت أثناء المواجھة. 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 10/43 المادة 24 الفصل الرابع النفایات والمواد الخطرة المادة 22 تتحدد الجھات اإلداریة المختصة بالترخیص في شأن النفایات والمواد الخطرة وفقاً للجدول المبین بالملحق رقم (5) المرفق بھذه الالئحة، وذلك بحسب نوعیة كل منھا واستخداماتھا، ومالءمة الموقع لنوع النشاط. كما یصدر المجلس، بالتنسیق مع الجھات اإلداریة المختصة المشار إلیھا، كل في مجال اختصاصھ، جدوالً ببیان المواد والنفایات الخطرة، یحدد فیھ على األخص، ما یلي: 1- نوعیة المواد والنفایات الخطرة التي تدخل في مجال اختصاص كل جھة ودرجة خطورة كل منھا. 2- الضوابط الواجب مراعاتھا عند تداول كل منھا. 3- أسلوب التخلص من العبوات الفارغة لتلك المواد بعد تداولھا. أوال: النفایات الخطرة المادة 23 یحظر استیراد النفایات الخطرة، أو السماح بدخولھا، أو مرورھا، أو طرحھا، أو دفنھا، أو حقنھا، أو وضعھا، أو تخزینھا في الدولة. ال یجوز السماح بمرور السفن التي تحمل النفایات الخطرة في البحر اإلقلیمي أو المنطقة االقتصادیة الخالصة للدولة، إال بعد الحصول على تصریح بذلك من الجھة اإلداریة المختصة، بعد موافقة المجلس، ووفقاً للضوابط التالیة: 1- تقدیم بیان كاف بمحتویات السفینة من النفایات الخطرة، ونوعھا، وكمیتھا ومصدرھا، ووجھتھا، وخط سیرھا. 2- تقدیم ما یفید موافقة الجھات المصدرة والمستوردة للنفایات الخطرة. 3- تقدیم ما یفید تجھیز السفینة الناقلة بجمیع وسائل األمان. 4- تقدیم ما یفید وجود عدد من المختصین ذوي الكفاءة في مجال النفایات الخطرة القادرین على حسن التصرف في حالة https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2717&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 11/43 المادة 25 المادة 26 الطوارئ. 5- التعھد بااللتزام باتخاذ جمیع االحتیاطات األمنیة المقررة باالتفاقیات الدولیة ذات الصلة. 6- تقدیم شھادة الضمان المالي المنصوص علیھا في المادة (49) من القانون، أیاً كانت حمولتھا الكلیة. یحظر إقامة أي مشروعات أو منشآت أو مرافق بغرض معالجة النفایات الخطرة إال بترخیص من الجھة اإلداریة المختصة، بعد موافقة المجلس، وذلك وفقاً للضوابط التالیة: 1- التقدم إلى الجھة اإلداریة المختصة المحددة بالجدول المبین بالملحق رقم (5) المرفق بھذه الالئحة، بطلب على النموذج المعد لذلك والموضح بالملحق رقم (2/2) المرفق بھذه الالئحة. 2- تتولى الجھة اإلداریة المختصة إرسال النموذج بعد ملئھ مرفقاً بھ ما یلزم من المستندات، وفقاً لحكم الفصل الثاني من الباب األول من ھذه الالئحة، إلى األمانة العامة إلبداء الرأي فیھ، ورفعھ إلى المجلس إلصدار قراره بشأنھ، ویجب على األمانة ً العامة أن توافي تلك الجھات بقرار المجلس خالل مدة أقصاھا ثالثون یوماً من تاریخ ورود الطلب والنموذج ومرفقاتھ مستوفیا متطلبات القانون والالئحة، ویعتبر مضي ھذه المدة دون رد من األمانة العامة بمثابة رفض الطلب. 3- أن تتوفر للمواقع المختارة إلقامة أي مشروعات أو منشآت أو مرافق لمعالجة النفایات الخطرة االشتراطات المحددة بالمادة (36) من ھذه الالئحة. ال یجوز تداول النفایات الخطرة، أو إدارتھا، أو معالجتھا، أو إعادة تدویرھا، أو التخلص منھا في الداخل أو الخارج، إال بترخیص یصدر من الجھة اإلداریة المختصة، بعد موافقة المجلس، وذلك وفقاً للشروط واإلجراءات التالیة: أوالً: الشروط: 1- استیفاء جمیع البیانات والمعلومات والمستندات التي تحددھا ھذه الالئحة. 2- توفیر الوسائل واإلمكانات والنظم الالزمة للتخزین والتداول اآلمن للنفایات الخطرة والمعالجة واإلدارة أو إعادة التدویر، أو التخلص منھا. 3- توفیر الكوادر المدربة المسؤولة عن العملیات محل الترخیص. 4- توفیر متطلبات مواجھة األخطار التي قد تنتج عن حوادث التعامل مع النفایات الخطرة. 5- عدم اإلضرار بالبیئة والصحة العامة. ثانیاً: اإلجراءات: على طالب الترخیص التقدم بطلب كتابي إلى الجھة اإلداریة المختصة، یحدد فیھ نشاط تداول النفایات الخطرة المطلوب الترخیص بھ، وأن یمأل النموذج المعد لھذا الغرض، بحسب النشاط، المبین بالملحق رقم (2/7، 8، 9، 10، 11) المرفق بھذه الالئحة، وأن یستوفى البیانات والمتطلبات التالیة مؤیدة بالمستندات الالزمة: 1- القائم بتداول النفایات الخطرة (اسم المنشأة - العنوان ورقم الھاتف - موقع المنشأة ومساحتھا - خرائط لموقع المنشأة مستوى الماء األرضي - معدات األمان المتوفرة لدى المنشأة - المعلومات الخاصة بالتأمین - برنامج رصد البیئة بالمناطق المحیطة بالمنشأة). https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14555&LawID=555&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2717&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2689&language=ar https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=24438&LawID=2108&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2694&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2695&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2696&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2697&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2698&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2694&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2695&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2696&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2697&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2698&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 12/43 المادة 27 المادة 28 2- الجھة المنتجة للنفایات الخطرة (االسم بالكامل والعنوان ورقم الھاتف والفاكس). 3- توصیف كامل للنفایات الخطرة المزمع التعامل فیھا، وطبیعة وتركیز العناصر الخطرة بھا. 4- تحدید كمیة النفایات الخطرة المزمع تداولھا سنویاً ووصف أسلوب تعبئتھا (برامیل - صھاریج - سائب). 5- توصیف الوسائل المزمع استخدامھا لتخزین النفایات الخطرة، وفترة التخزین لكل منھا، مع تعھد بكتابة بیان واضح على العبوة لإلعالم عن محتواھا ومدى خطورتھا وكیفیة التصرف فیھا في حالة الطوارئ. 6- توضیح وسائل النقل المتوخاة (بري - بحري - جوي)، وتحدید خطوط سیرھا ومواقیتھا. 7- بیان شامل عن األسلوب المزمع اتباعھ في معالجة وتصریف النفایات الخطرة المطلوب الترخیص بتداولھا. 8- التعھد بعدم خلط النفایات الخطرة مع غیرھا من جمیع أنواع النفایات األخرى التي تتولد عن األنشطة اإلنتاجیة وغیرھا. 9- التعھد باالحتفاظ بسجالت تتضمن بیاناً وافیاً بكمیات النفایات الخطرة ونوعیاتھا، ومصادر ومعدالت وفترات تجمیعھا وتخزینھا، وطریقة نقلھا وأسلوب معالجتھا، مع تیسیر ھذه البیانات عند كل طلب، واالحتفاظ بھذه السجالت بصورة دائمة. 10- التعھد باتخاذ جمیع اإلجراءات التي تكفل حسن تعبئة النفایات الخطرة أثناء مراحل التجمیع والنقل والتخزین. 11- وصف تفصیلي لخطة الطوارئ لمجابھة جمیع الظروف غیر المتوقعة بما یضمن حمایة الناس والبیئة. 12- شھادة بسابق الخبرة في مجال تداول النفایات الخطرة. 13- إقرار بصحة البیانات الواردة في الطلب والنموذج والمستندات. وللجھة اإلداریة المختصة أن تطلب من طالب الترخیص استیفاء ما تراه من بیانات أو مستندات أخرى تراھا ضروریة لتأمین النشاط المرخص بھ، وذلك بالتنسیق مع المجلس. تتولى الجھة اإلداریة المختصة إحالة صورة من طلب الترخیص والنموذج والمستندات إلى األمانة العامة إلبداء الرأي فیھ، ورفعھ إلى المجلس إلصدار قراره بشأنھ، ویجب على األمانة العامة أن توافي تلك الجھات بقرار المجلس خالل مدة أقصاھا ثالثون یوماً من تاریخ ورود الطلب والنموذج ومرفقاتھ مستوفیاً متطلبات القانون والالئحة، ویعتبر مضي ھذه المدة دون رد من األمانة العامة بمثابة رفض للطلب. یصدر الترخیص من الجھة اإلداریة المختصة، بعد موافقة المجلس، بتداول النفایات الخطرة أو إدارتھا أو معالجتھا أو إعادة تدویرھا أو التخلص منھا في الداخل أو الخارج شامالً األنشطة المشار إلیھا جمیعھا أو بعضھا، وذلك لمدة ال تجاوز سنتین. ویجوز للجھة اإلداریة، أو المجلس، مراجعة الترخیص خالل مدة سریانھ للتأكد من استمرار استیفائھ لشروطھ. وفي جمیع األحوال، ال یجوز لطالب الترخیص ممارسة أي نشاط یتعلق بالنفایات الخطرة قبل الحصول على الترخیص محرراً على النموذج المعد لذلك. 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 13/43 المادة 29 المادة 30 المادة 31 المادة 32 یجوز للجھة اإلداریة المختصة، بعد أخذ رأي المجلس، إلغاء الترخیص أو وقفھ بقرار مسبب في األحوال التالیة: 1- إذا كان الترخیص قد صدر نتیجة لتقدیم بیانات غیر صحیحة. 2- إذا خالف المرخص لھ شروط الترخیص. 3- إذا نتجت عن مزاولة النشاط آثار بیئیة خطیرة لم تكن متوقعة عند إصدار الترخیص. 4- إذا رأي المجلس عدم سالمة تداول أي من تلك النفایات الخطرة. یتولى كل من المجلس والجھة اإلداریة المختصة، كل في مجال اختصاصھ، أعمال الرقابة على تداول النفایات الخطرة التي ً یبینھا الجدول المشار إلیھ بالفقرة الثانیة من المادة (22) من ھذه الالئحة، وبمراعاة أصناف النفایات الواجب مراقبتھا وفقا لمصادرھا وما تحتویھ من مواد، وتلك التي تحتاج إلى اعتبارات خاصة، والمبینة بالملحق رقم (7/4، 5) المرفق بھذه الالئحة، وكذلك مراعاة قائمة خصائص مخاطر النفایات الخطرة المبینة بالملحق رقم (7/6) المرفق بھذه الالئحة. تخضع إدارة النفایات الخطرة للشروط والمعاییر والقواعد واإلجراءات المحددة بالمراحل التالیة: 1- مرحلة تولد النفایات الخطرة. 2- مرحلة تجمیع وتخزین النفایات الخطرة. 3- مرحلة النقل الداخلى للنفایات الخطرة. 4- مرحلة معالجة وتصریف النفایات الخطرة والتخلص منھا. 5- مرحلة التخلص من النفایات الخطرة بالنقل أو بالشحن إلى خارج الدولة. تخضع "مرحلة تولد النفایات الخطرة" للقواعد واإلجراءات المحددة بھذه الالئحة، وتلتزم الجھة التي یتولد بھا نفایات خطرة بجمیع اإلجراءات الالزمة للحد واإلقالل من تولید النفایات الخطرة، من خالل الوسائل واألسالیب المناسبة، وعلى األخص ما یلي: 1- العمل على خفض معدل تولد ھذه النفایات كماً ونوعاً وذلك بتطویر التكنولوجیا المستخدمة وإتباع التكنولوجیا النظیفة واختیار بدائل لطرق االنتاج أو المواد األولیة أقل ضرراً على البیئة والصحة العامة. 2- تطویر نظم مناسبة إلدارة النفایات الخطرة. 3- التوسع في إعادة استخدام وتدویر النفایات الخطرة بعد معالجتھا كلما أمكن ذلك. https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=24424&LawID=2108&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2727&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2728&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2729&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 14/43 المادة 33 المادة 34 4- توصیف النفایات المتولدة كماً ونوعاً وتسجیلھا. 5- إنشاء وتشغیل وحدات لمعالجة النفایات عند المصدر، بشرط موافقة المجلس على أسلوب المعالجة، وعلى المواصفات الفنیة لھذه الوحدات وبرامج تشغیلھا. وعند تعذر المعالجة أو التخلص من النفایات الخطرة عند مصدر تولدھا تلتزم الجھة التي یتولد بھا ھذه النفایات بجمعھا ونقلھا إلى أماكن التخلص المعدة لذلك، والتي تحددھا الجھة اإلداریة المختصة، بعد موافقة األمانة العامة، ویسري على تداول ھذه النفایات جمیع الشروط واألحكام الخاصة بذلك والواردة في ھذه الالئحة. تخضع "مرحلة تجمیع وتخزین النفایات الخطرة" للقواعد واإلجراءات المحددة بھذه الالئحة، وتلتزم الجھة التي تتولى تجمیع وتخزین النفایات الخطرة بما یلي: 1- تحدید أماكن معینة لتخزین النفایات الخطرة تتوفر بھا شروط األمان التي تحول دون حدوث أي أضرار عامة أو خاصة. 2- تخزین النفایات الخطرة في حاویات خاصة مصنوعة من مادة صماء وخالیة من الثقوب ال تتسرب منھا السوائل، ومزودة بغطاء محكم، وتناسب سعتھا كمیة النفایات الخطرة، أو حسب أصول تخزین تلك النفایات طبقاً لنوعیتھا. 3- وضع عالمة واضحة على حاویات تخزین النفایات الخطرة تشیر لما تحویھ ھذه الحاویات وتنبھ إلى األخطار التي قد تنجم عن التعامل معھا بطریقة غیر سویة. 4- وضع برنامج زمني لتجمیع النفایات الخطرة بحیث ال تترك فترة طویلة في حاویات للتخزین. 5- إلتزام مولد النفایات الخطرة بتوفیر الحاویات المشار إلیھا، وعدم وضعھا في األماكن العامة. تخضع "مرحلة النقل الداخلي للنفایات الخطرة" للقواعد واإلجراءات المحددة بھذه الالئحة، فضالً عن االلتزام بالشروط التالیة: 1- حظر نقل النفایات الخطرة بغیر وسائل النقل التابعة للجھات المرخص لھا بإدارة النفایات الخطرة، ویجب أن تتوفر في ھذه الوسائل االشتراطات التالیة: أ) أن تكون مجھزة بجمیع وسائل األمان، وفي حالة جیدة صالحة للعمل. ب) أن تكون سعتھا وعدد دوراتھا مناسبة لكمیات النفایات الخطرة. ج) أن یتولى قیادتھا نوعیة مدربة من السائقین قادرة على حسن التصرف خاصة في حالة الطوارئ. د) أن توضع علیھا عالمات واضحة تحدد مدى خطورة حمولتھا واألسلوب األمثل للتصرف في حالة الطوارئ. 2- تحدید خطوط سیر وسائل نقل النفایات الخطرة، وإخطار سلطات الدفاع المدني والمرور فوراً بأي تغییر یطرأ علیھا، بما یسمح لھا بالتصرف السریع والسلیم في حالة الطوارئ. 3- حظر مرور وسائل نقل النفایات الخطرة داخل التجمعات السكنیة والعمرانیة وفي منطقة وسط المدینة خالل ساعات النھار. 4- إخطار الجھة المسؤولة بعنوان المكان الذي تأوى إلیھ وسائل نقل النفایات الخطرة ورقم وتاریخ الترخیص. 5- مداومة تطھیر وسائل نقل النفایات الخطرة بعد كل استخدام. 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 15/43 المادة 35 المادة 36 المادة 37 تخضع "مرحلة معالجة وتصریف النفایات الخطرة والتخلص منھا" للقواعد واإلجراءات المحددة بھذه الالئحة، باإلضافة لاللتزام بالشروط واإلجراءات األخرى المتعلقة بما یلي: 1- شروط مواقع ومرافق معالجة وتصریف النفایات الخطرة والتخلص منھا. 2- اإلطار الذي تجري فیھ عملیة معالجة النفایات الخطرة القابلة إلعادة االستخدام والتدویر. 3- اإلطار الذي تجري فیھ عملیة معالجة النفایات الخطرة غیر القابلة إلعادة االستخدام والتدویر یجب أن یتوفر في مواقع ومرافق معالجة وتصریف النفایات الخطرة والتخلص منھا االشتراطات التالیة: 1- البعد عن التجمعات السكانیة بمسافة ال تقل عن خمسة كیلومترات. 2- تناسب المساحة مع كمیة النفایات الخطرة بما یحول دون تخزینھا لفترات ممتدة. 3- إحاطة الموقع بسور بارتفاع ال یقل عن 2,5 متر. 4- تزوید الموقع بأكثر من باب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول وخروج مركبات نقل النفایات الخطرة بسھولة. 5- تزوید الموقع بالخدمات المختلفة من ماء وكھرباء وخط ھاتف. 6- تزوید الموقع بجمیع مستلزمات الوقایة واألمان التي تنص علیھا قوانین العمل والصحة المھنیة. 7- تزوید الموقع بجمیع المعدات المیكانیكیة التي تیسر حركة العمل بھ. 8- تزوید الموقع بمخازن مجھزة لحفظ النفایات الخطرة بھا لحین معالجتھا وتصریفھا، وتختلف ھذه التجھیزات باختالف نوعیة النفایات الخطرة التي یستقبلھا المرفق. 9- تزوید المرفق بالمعدات والمنشآت الالزمة لفرز وتصنیف بعض النفایات الخطرة بغیة إعادة استخدامھا وتدویرھا. 10- إحتواء الموقع على وحدات معالجة مختلفة یتم فیھا معالجة النفایات التي تحتاج معالجة مسبقة قبل عملیة الردم، مثل محرقة لترمید بعض أنواع النفایات الخطرة، أو وحدات معالجة فیزیائیة أو كیمیائیة أو غیرھا. 11- تزوید الموقع بحفرة للردم الصحي بسعة مناسبة لدفن مخلفات الحرق، وأخرى لردم النفایات بحیث تكون من ناحیة الطول والعرض والعمق كافیة الستغاللھا لفترة زمنیة ال تقل عن عشرین عاماً، وأن تكون جدران الحفرة مائلة من الجوانب ومثبتة لضمان عدم انھیارھا. 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 16/43 المادة 38 المادة 39 تجري عملیة معالجة النفایات الخطرة القابلة إلعادة االستخدام والتدویر للتخلص منھا واالستفادة من المعالجة وفقاً لعملیات المعالجة والتخلص المبینة بالملحق رقم (7/7 - الجزء «ب») المرفق بھذه الالئحة، وتكون ھذه العملیات، على األخص، في اإلطار التالي: 1- إعادة استخدام النفایات الخطرة كوقود لتولید الطاقة. 2- إسترجاع المذیبات العضویة وإعادة استخدامھا في عملیات االستخالص. 3- تدویر وإعادة استخدام بعض المواد العضویة من النفایات الخطرة. 4- إعادة استخدام المعادن الحدیدیة وغیر الحدیدیة ومركباتھا. 5- تدویر وإعادة استخدام بعض المواد غیر العضویة من النفایات الخطرة. 6- إسترجاع وتدویر األحماض أو القواعد. 7- إسترجاع المواد المستخدمة لخفض التلوث. 8- إسترجاع بعض مكونات العوامل المحفزة. 9- إسترجاع الزیوت المستعملة وإعادة استخدامھا بعد تكریرھا. تجرى عملیة معالجة النفایات الخطرة غیر القابلة إلعادة االستخدام والتدویر للتخلص منھا وفقاً لعملیات المعالجة والتخلص المبینة بالملحق رقم (7/7 - الجزء «أ») المرفق بھذه الالئحة، وتكون ھذه العملیات، على األخص، في اإلطار التالي: 1- ردم النفایات الخطرة في حفر ردم خاصة مجھزة ومعزولة عن باقي مفردات النظام البیئي. 2- معالجة النفایات الخطرة إحیائیاً باستخدام بعض أنواع الكائنات الحیة الدقیقة لتحلیلھا. 3- معالجة النفایات الخطرة فیزیائیاً أو كیمیائیا بالتبخیر والتخفیف والتكلیس والتحیید والترسیب وغیر ذلك. 4- الترمید في محارق خاصة مجھزة بما ال یسمح بانبعاث الغازات واألبخرة الضارة في البیئة المحیطة. تخضع "مرحلة التخلص من النفایات الخطرة بالنقل أو بالشحن إلى خارج الدولة" للقواعد واإلجراءات المحددة باالتفاقیات الدولیة المنضمة إلیھا الدولة، وتلك المحددة بھذه الالئحة، وذلك باإلضافة إلى الشروط واإلجراءات التالیة: 1- ال یجوز النقل والشحن عبر الحدود في الحاالت التالیة: أ- إذا كان النقل إلى جھة تقع جنوب خط عرض 60 درجة جنوب. ب- إذا كان النقل یتم إلى دولة تفرض حظراً على استیراد تلك النفایات. ج- إذا كان النقل إلى الدول التي ال تستطیع توفیر الضمانات على قدرتھا على التخلص اآلمن من النفایات بأسلوب فني سلیم من الناحیة البیئیة. د- إذا كان النقل إلى الدول غیر األعضاء في اتفاقیة بازل، عدا حالة الدولة العضو في اتفاقیات ثنائیة أو متعددة األطراف أو إقلیمیة. 2- إجراءات الحصول على موافقة المجلس للنقل والشحن عبر الحدود: https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2730&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2730&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 17/43 أ- على مولد النفایات اتخاذ جمیع الخطوات العملیة للتأكد من أن النفایات الخطرة قد جرى التعامل معھا والتخلص منھا بشكل سلیم وبدون أي آثار عكسیة، ویكون مسؤوالً عن جمع ومعالجة وتخزین والتخلص من تلك النفایات بشكل سلیم سواء كان ذلك بنفسھ أو عن طریق مشغل مرافق معینة. ویجب على المولد أن یرفع شھریاً إلى المجلس الجزئین (أ)، (ب) من التقریر المختصر للنفایات الخاص بالمولد، وفقاً للنموذج المبین بالملحق رقم (7/2) المرفق بھذه الالئحة. وعلى المولد القیام بالجھود المتواصلة لخفض النفایات الخطرة إلى الحد األدنى، وإجراء تقویم سنوي للجھود المبذولة ورفعھا إلى المجلس، وفي ھذه الحالة ال یكون ثمة مبرر للنقل أو الشحن عبر الحدود. ب- تتولى األمانة العامة فحص مالءمة أسلوب التخلص من النفایات الخطرة المستخدم في مرافق معالجة النفایات في الدولة، فإذا تبین لھا أن حالة المرافق أو أسلوب التخلص غیر مالئم لذلك النوع المحدد من النفایات فإنھا تكلف المولد بالبحث عن طریقة أخرى للتخلص منھا في مرافق خارجیة موجودة في دولة أخرى. ج- یقوم المولد بإفادة المجلس قبل سبعة أیام على األقل من بدء االتصاالت مع المرافق الخارجیة، وفي حالة عدم استالم اعتراض خالل ھذه المدة، یقوم بإرسال طلب معالجة النفایات مرفقاً بھ التقریر المختصر للنفایات بجزئیھ (أ)، (ب) وعینة للنفایات من أجل تحلیلھا بواسطة المرافق الخارجیة على أن یتم اعتماد العینة الممثلة للنفایات الموضحة بالتقریر المختصر المشار إلیھ وفقاً لنموذج اعتماد العینة المبین بالملحق رقم (7/3) المرفق بھذه الالئحة. د- في حالة قبول المرافق الخارجیة لمعالجة النفایات الخطرة، یجب الحصول على موافقة السلطات المختصة في بلد االستیراد متضمنة متطلبات التعبئة والعالمات والنقل، وتحدید نقطة الدخول إلیھا. ھـ- یقوم المجلس بعد فحص الحالة بإصدار موافقتھ للنقل عبر الحدود مشروطة بموافقة دول العبور، وذلك وفقاً ألحكام ومتطلبات االتفاقیات الدولیة المنضمة إلیھا الدولة. 3- إلتزامات المرخص لھ في شأن الشحن والنقل اآلمن عبر الحدود: یلتزم المرخص لھ بالنسبة للشحن والنقل اآلمن للنفایات الخطرة عبر الحدود باتباع الخطوات المبینة بالمخطط البیاني لشحن ونقل النفایات الخطرة عبر الحدود المبینة بالملحق رقم (7/1) المرفق بھذه الالئحة، وذلك على النحو التالي: أ- أن یوفر المرخص لھ للجھات المعنیة بالدول المستوردة ودول العبور، البیانات الواجب توفرھا في اإلخطار بشحن أو نقل النفایات الخطرة عبر الحدود، المحددة بالملحق رقم (7/8) المرفق بھذه الالئحة، على أن تقدم البیانات باللغتین العربیة واإلنجلیزیة وبأي لغة أخرى تطلبھا الدولة المستوردة أو دول العبور، وأن یمأل نموذج اإلخطار بشحن أو نقل النفایات الخطرة عبر الحدود المبین بالملحق رقم (2/10) المرفق بھذه الالئحة. ب- أن یقوم الناقل بعمل تأمین لتغطیة أي حوادث قد تحدث بسبب النقل عبر الحدود. ج- یجب على الشركة الناقلة المستخدمة بواسطة المولد ضمان التغلیف ووضع العالمات المعتمدة وفقاً لألحكام والمعاییر والممارسات الدولیة، وأن یتوفر لدیھا نسخ من أوراق التخلیص والمستندات، ومستندات التأمین للتغطیة ضد الحریق والحوادث واألضرار البیئیة والمخاطر األخرى. د- أن یتوفر لدى الناقل ست نسخ من البیانات الواجب توفرھا في مستند شحن أو نقل النفایات الخطرة عبر الحدود المبینة بالملحق رقم (7/9) المرفق بھذه الالئحة، ووفقاً لنموذج مستند شحن أو نقل النفایات الخطرة عبر الحدود المبین بالملحق رقم (2/11) المرفق بھذه الالئحة. ھـ- یجب أن توقع جمیع نسخ مستند النقل بواسطة المتخلص أو المشغل للمرافق الخارجیة، وترد إلى الناقل نسختان منھا، لیحتفظ بواحدة منھما، ویقدم النسخة األخرى إلى المولد أو المصدر إلثبات عملیة النقل، ویحتفظ المتخلص بأربعة نسخ من مستند النقل. و- بعد إكمال عملیات المعالجة والتخلص بشكل مرض، یقوم المتخلص صاحب المرافق الخارجیة باالحتفاظ بواحدة من النسخ األربعة لمستند النقل وتوقیع وإعادة نسخة إلى كل من المولد والسلطات المختصة في كل من بلدي االستیراد والتصدیر. ویقوم المجلس بإخطار وإفادة أجھزة االتفاقیات الدولیة المنضمة إلیھا الدولة بأن الشحن وعملیة التخلص من النفایات الخطرة قد نُفذَّت. https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2725&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2726&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2724&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2731&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2697&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2732&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2698&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 18/43 المادة 40 المادة 41 المادة 43 یلتزم المرخص لھ بتداول وإدارة النفایات الخطرة بوضع برنامج دوري لرصد مختلف مفردات النظم البیئیة، من الكائنات الحیة وغیر الحیة، في مواقع مرافق معالجة وتصریف النفایات الخطرة والتخلص منھا، وما یحیطھا من مناطق. كما یكون مسؤوالً عن األضرار التي تلحق بالغیر من جراء عدم االلتزام بأحكام القانون وھذه الالئحة، وعلى المجلس اتخاذ ما یلزم من اإلجراءات إللغاء أو وقف تصریح التشغیل فور ظھور أي دالئل لإلضرار بالنظم البیئیة المحیطة. على صاحب المشروع أو المنشأة التي ینتج عن نشاطھا مخلفات خطرة، االحتفاظ بسجل لھا وفقاً للنموذج المبین في الملحق رقم (6/ثانیاً) المرفق بھذه الالئحة، تدون فیھ على األخص، البیانات التالیة: 1- االشتراطات الخاصة الصادرة من المجلس للمشروع أو المنشأة. 2- أنواع وكمیات المخلفات الخطرة الناتجة عن نشاط المشروع أو المنشأة. 3- كیفیة التخلص من ھذه المخلفات. 4- الجھات المتعاقد معھا لتسلم المخلفات الخطرة. وتتولى األمانة العامة متابعة ومراجعة بیانات السجل دوریاً للتأكد من مطابقتھا للحقیقة والواقع. ثانیاً: المواد الخطرة المادة 42 تسري في شأن الترخیص باستیراد أو تداول أو نقل المواد الخطرة الشروط واإلجراءات ومدة الترخیص وااللتزامات وأحوال وقف أو إلغاء الترخیص المنصوص علیھا في المواد (26)، (27)، (28)، (29) من ھذه الالئحة، باإلضافة إلى الشروط واإلجراءات األخرى التي ترد في ھذا الفصل. https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2720&language=ar https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=24428&LawID=2108&language=ar https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=24429&LawID=2108&language=ar https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=24430&LawID=2108&language=ar https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=24431&LawID=2108&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 19/43 المادة 44 یشترط للترخیص باستیراد المواد الخطرة ما یلي: 1- أن یكون الغرض من االستیراد استخدامھا في أحد المجاالت التالیة: أ- الصناعة. ب- البناء والتشیید. ج- البحث العلمي. د- البترول والغاز. ھـ- الكھرباء. و- المبیدات. ز- معالجة المیاه. 2- أن یكون طالب الترخیص قد استوفى متطلبات الموافقة البیئیة للقید بالسجل التجاري أو إضافة نشاط إلیھ بشأن استیراد المواد الخطرة وفقاً للنموذج المبین بالملحق رقم (2/13) المرفق بھذه الالئحة، وأن یكون مستوفیاً لمتطلبات الترخیص بممارسة نشاط استیراد مواد خطرة وفقاً للنموذج المبین بالملحق رقم (2/12) المرفق بھذه الالئحة. 3- أال تكون المادة الخطرة المطلوب استیرادھا من بین المواد الخطرة المحظور تداولھا بموجب االتفاقیات الدولیة التي انضمت إلیھا الدولة. 4- إذا كانت المادة الخطرة مما یسبب خطراً على عموم الناس، یتم إرفاق نسخة من الرخصة الصالحة من الجھات المختصة في بلد المنشأ التي تجیز استخدام المادة الخطرة لعموم الناس. 5- إرفاق بیان یفید قرب نفاد الكمیة السابق استیرادھا من المخزن من ذات المادة الخطرة المطلوب استیرادھا. 6- مأل االستمارة الخاصة بطلب استیراد مواد خطرة وفقاً للنموذج المبین بالملحق رقم (2/14) المرفق بھذه الالئحة، متضمنة على األخص، ما یلي: أ- إسم المادة الخطرة العلمي والتجاري والشائع وتركیبھا الكیمیائي. ب- الرقم المسلسل الخاص باألمم المتحدة، ورقم التسجیل الكیمیائي. ج- درجة خطورة المادة وتأثیراتھا الصحیة والبیئیة. د- وزن المادة الخطرة المراد استیرادھا. ھـ- تاریخ ووقت النقل المتوقع. و- الغرض من االستیراد (وفقاً للمبین بالترخیص الصادر لھ). ز- الطرق المثلى لتخزین المادة والتخلص منھا. ح- اإلجراءات الواجب اتخاذھا عند حدوث تسرب للمادة. ط- اإلسم الكامل والعنوان ورقم اإلیصال لوكیل الشحن والمرسل والمرسل إلیھ والجھة المستفیدة منھا. ي- شھادة المنشأ في الدول المصدرة وكذلك شھادة التحلیل الخاصة بالمبیدات، وشھادة الخلو من الرصاص الخاصة باألصباغ، وشھادة خلو من المواد المشعة الخاصة باألسمدة. ك- تاریخ صالحیة المادة الخطرة. ن منھا، یلتزم المستورد للمواد الخطرة بإمساك سجل للمواد الخطرة یحدد بھ أنواع وكمیات المواد الخطرة المستوردة، والمخزَّ والمتداول والمنقول، وذلك وفقاً للنموذج المبین في الملحق رقم (6/ثالثاً) المرفق بھذه الالئحة. وتتولى األمانة العامة، بالتنسیق مع الجھات اإلداریة المختصة، التفتیش الدوري على ھذا السجل للتحقق من البیانات المسجلة بھ وشروط التخزین والتداول والنقل. https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2700&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2699&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2701&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2721&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 20/43 المادة 45 المادة 46 على المرخص لھ إذا كانت شحنات المواد الخطرة واردة عن طریق الجو، إرفاق المستندات والبیانات التالیة: 1- بیان الشاحن األصلي. 2- بیان الشحن الجوي األصلي. 3- قائمة فحص قبول المواد الخطرة األصلیة. أما إذا كانت شحنات المواد الخطرة واردة عن طریق البحر، فیجب على المرخص لھ ووكیل الشحن إخطار الھیئة العامة للجمارك والموانئ، قبل ثمانیة وأربعین ساعة على األقل من وصول الشحنات إلى الموانئ بما یلي: 1- خطة تخزین الشحنة. 2- بیانات الشحنة. 3- بیانات المواد الخطرة. على القائمین على إنتاج أو تداول أو نقل المواد الخطرة، سواء كانت في حالتھا الغازیة أو السائلة أو الصلبة، أن یتخذوا جمیع احتیاطات األمان لضمان عدم حدوث أي أضرار بیئیة، وعلى األخص، مراعاة ما یلي: 1- إختیار الموقع الذي یتم فیھ إنتاج أو تخزین المواد الخطرة طبقاً للشروط الالزمة حسب نوعیة وكمیة ھذه المواد. 2- أن تكون األبنیة التي یتم داخلھا إنتاج أو تخزین تلك المواد مصممة وفقاً لألصول الھندسیة الواجب مراعاتھا لكل نوع من نوعیات تلك المواد، وتخضع تلك األبنیة للتفتیش الدوري عن طریق الجھة اإلداریة المختصة والمجلس. 3- توفر الشروط الالزمة لوسیلة النقل ومكان التخزین لتلك المواد بما یضمن عدم االضرار بالبیئة أو بصحة العاملین أو السكان. 4- أال یترتب على التكنولوجیا المستخدمة إلنتاج تلك المواد، وكذا التجھیزات واألجھزة، أي أضرار بالمنشآت أو البیئة أو العاملین. 5- أن یتوفر باألبنیة أنظمة وأجھزة األمان واإلنذار والوقایة والمكافحة واإلسعافات األولیة بالكمیات واألعداد المناسبة، والتي تحددھا إدارة الدفاع المدني بالتنسیق مع الجھة اإلداریة المختصة والمجلس. 6- أن تتوفر خطة طوارئ لمواجھة أي حادث متوقع أثناء إنتاج أو تخزین أو نقل أو تداول تلك المواد على أن یتم مراجعة ھذه الخطة والتصدیق علیھا من الجھة اإلداریة المختصة، بعد موافقة المجلس وإدارة الدفاع المدني. 7- أن یخضع العاملون في ھذه الجھات للكشف الطبي الدوري، وأن یتم عالجھم مما یصابون بھ من أمراض مھنیة على نفقة الجھة العاملین فیھا. 8- توعیة العاملین بمخاطر تداول تلك المواد وباالحتیاطات الالزمة عند تداولھا والتأكد من إلمامھم بجمیع ھذه المعلومات وتدریبھم علیھا. 9- توعیة السكان في المناطق المحیطة بمواقع إنتاج أو تداول المواد الخطرة بالمخاطر المحتملة من ھذه المواد وكیفیة مواجھتھا والتأكد من تعرفھم على وسائل اإلنذار عند وقوع حوادث وبالتصرف الواجب عند ذلك. 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 21/43 المادة 47 المادة 48 یلتزم المرخص لھ بإدارة المواد الخطرة بما یلي: 1- عدم القیام بأي أعمال تتجاوز مدة ونطاق الترخیص الصادر لھ بعد استیفاء المتطلبات الواردة باستمارات ونماذج إدارة المواد الخطرة المبینة بالملحق رقم (2/12، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20) یحسب األحوال، والمرفق بھذه الالئحة. 2- تجدید الترخیص قبل انقضاء مدتھ بوقت كاف. 3- وضع قواعد داخلیھ لوقایة العاملین والجمھور والبیئة من الممارسات واألنشطة ذات الصلة بإدارة المواد الخطرة، وتوفیر المعدات الشخصیة الواقیة. 4- إعداد برنامج لخطة الطوارئ الالزمة لمواجھة الحوادث واألضرار البیئیة الناجمة عن إدارة المواد الخطرة شامالً بیان حالة المخزن وعربات النقل وأسلوب التعبئة للمواد الخطرة، وبیان حالة العاملین من حیث عددھم وسنوات الخبرة والملف الطبي لكل منھم، والخطة العامة لمواجھة األخطار من حرائق وإصابات عمل ناتجة عن نشاط إدارة المواد الخطرة. 5- وضع نظام إداري یتناسب مع حجم وطبیعة الممارسة المرخص بھا، على أن یتضمن ھذا النظام معاییر ومتطلبات الوقایة واألمان التالیة: أ - تحدید مسؤولیات اتخاذ القرارات المتعلقة بالوقایة واألمان، ومسؤولیة كل فرد في تنفیذ مقتضیات الوقایة واألمان. ب- تحدید المشاكل التي تؤثر على الوقایة واألمان والعمل على عالجھا. ج - تأھیل وتدریب األفراد المكلفین بالوقایة واألمان. د- وضع الترتیبات التنظیمیة الكفیلة لتسھیل آلیة االتصال وتسریع نقل المعلومات المتعلقة بالوقایة واألمان على جمیع المستویات. 6- تطبیق نظام للوقایة واألمان یتناسب مع حجم التعرضات الممكنة أو الكامنة واحتماالتھا لتحقیق ما یلي: أ- الحیلولة دون وقوع حوادث قد تسبب التعرض لمخاطر المواد الخطرة. ب- تخفیف العواقب المترتبة على أي من ھذه الحوادث في حالة وقوعھا. ج- ضمان وجود اإلسعافات األولیة. د- ضمان احتیاطات األمن والسالمة من الحریق. 7- وضع وتطبیق برنامج لتوكید الجودة یعتمد على ضمان الوفاء بالمتطلبات ذات الصلة بالوقایة واألمان، وتدریب العاملین وتوفیر اآللیات واإلجراءات الالزمة لتوكید الجودة بالمراجعة والتقویم الدوري وإجراء الصیانة الدوریة لمعدات األمن والسالمة. 8- تعبئة المواد الخطرة وفقاً للمتطلبات العامة للتعبئة سواء بالنسبة للعبوات الداخلیة أو الخارجیة، ومراعاة األحكام المتعلقة ببطاقات المعلومات الخاصة بھا من حیث نوعیتھا ومواصفاتھا، لكل من بطاقات الحظر وبطاقات التداول، وذلك وفقاً للمتطلبات المبینة بالملحق رقم (8/ثانیاً ورابعاً) المرفق بھذه الالئحة. على المرخص لھ بتخزین المواد الخطرة، بعد استیفاء متطلبات الترخیص المبینة بالملحق رقم (2/17)، وإجراءات الترخیص بالمخزن وتخزین المواد الخطرة الواردة بالمخطط المبین بالملحق رقم (2/18) المرفق بھذه الالئحة، االلتزام بما یلي: 1- عدم تغییر أو تعدیل المواد المصرح بتخزینھا بالمخازن وفقاً لفئاتھا إال بموافقة الجھات المرخصة على ذلك. https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2699&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2701&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2702&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2703&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2704&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2705&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2706&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2707&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2735&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2737&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2704&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2705&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2704&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2705&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 22/43 المادة 49 2- مراعاة احتیاطات السالمة من الحریق، وذلك باتباع اإلجراءات والقواعد التي تقررھا الجھات المختصة في ھذا الشأن. 3- التقید بتعلیمات المناولة شاملة أي احتیاطات خاصة لحمایة العاملین والبیئة. 4- التقید بالئحة السالمة للمواد قبل تنفیذ أي تداول للمواد الخطرة، والمحافظة على منطقة العمل نظیفة، واستخدام المالبس الواقیة واستعمال معدات الحمایة. 5- إستخدام الحاویات المعتمدة والملصق علیھا بطاقات معلومات التخزین والنقل للمواد الخطرة. 6- عدم نقل البضائع الخطرة إلى حاویات غیر قیاسیة، واتباع تعلیمات الشركة الصانعة عند نقل مواد خطرة من الحاویات. 7- االحتفاظ بالغاز المضغوط والمواد القابلة لالشتعال واالنفجار بعیداً عن الحرارة. 8- المحافظة على التنظیم الجید في المكان للحد من مخاطر التلف والتسرب والحریق، إضافة إلى تحقیق التشغیل اآلمن والفعال. 9- فحص المخزون بانتظام لكشف التسرب أو التلف المیكانیكي وذلك أوالً بأول. 10- حفظ مواد التعبئة الفارغة القابلة لالحتراق بعیداً عن أماكن التخزین. 11- إبقاء جمیع الطرق المؤدیة إلى الخارج خالیة، والتأكد من سالمة معدات الطوارئ. یجب تخزین المواد الخطرة في مخازن تبعد عن األماكن السكنیة المسافة المناسبة بحسب طبیعة المواد الخطرة المخّزنة، وأن یتوفر لھا جمیع المتطلبات المبینة بالملحق رقم (2/17، 18) المرفق بھذه الالئحة، وأن یتم تصمیمھا وفقاً لألسس والمعاییر والضوابط وااللتزامات التالیة: 1- أن تكون مادة البناء غیر قابلة لالحتراق، وأن یكون ھیكل المبني من الخرسانة المسلحة أو الحدید. ویفضل حمایة الھیكل الحدیدي من الحرارة باستخدام مواد عازلة، ویجب أن تكون مواد العزل غیر قابلة لالحتراق مثل الصوف المعدني أو األلیاف الزجاجیة. وذلك بمراعاة أن أفضل المواد التي تجمع المقاومة للحریق مع القوة الطبیعیة واالستقرار ھي الخرسانة أو الطابوق المصمت أو القوالب الخرسانیة. 2- وضع األنابیب والقنوات والكابالت الكھربائیة، المارة بالجدران المقاومة للحریق، في أغطیة رملیة مثبطة للحریق. 3- توفیر مسارب للھرب من أي منطقة كبیرة مغلقة في اتجاھین على األقل، وأن توضع إشارات واضحة على مخارج الطوارئ التي یجب أن تصمم بما یسمح بالخروج السھل اآلمن في حاالت الطوارئ، على أن تكون سھلة الفتح في الظالم أو في حاالت الدخان الكثیف، ویفضل أن تزود بقضبان الفتح االضطراري. ن، ویتم تحقیق التھویة الكافیة 4- أن تكون تھویة المخزن جیدة وأن یؤخذ في االعتبار طبیعة المادة الخطرة أو المنتج المخزَّ بتوفیر فتحة في السقف أو في الجدار الواقع تحت السقف أو بالقرب من األرضیة. 5- أن تكون األرضیات غیر منفذة للسوائل، وناعمة غیر زلقة، وخالیة من التشققات، للسماح بالتنظیف السھل، وأن تصّمم بحیث تحتوي التسرب ومیاه مقاومة الحریق الملوثة. 6- تجنب المجاري المفتوحة في المخازن التي تحفظ بھا مواد خطرة سامة من أجل منع اإلطالق غیر المسیطر علیھ لمیاه مقاومة الحریق الملوثة والمنتجات المسكوبة، وأن یوصل المجرى بحفرة االحتباس للتخلص منھا فیما بعد. 7- الحد من خطر الحریق واالنسكاب واالنصبابات وضمان فصل المواد غیر المتوافقة. 8- عند الحاجة لإلنارة ومرافق الكھرباء األخرى فإنھ یجب تركیبھا وصیانتھا بواسطة مختص، وال یسمح بأي تركیبات كھربائیة مؤقتة، ویجب تأمین سالمة كل المعدات الكھربائیة بتزوید الدوائر الكھربائیة بقواطع دائرة التسرب األرضي وأجھزة الحمایة من الحمل الزائد. 9- عند تخزین مذیبات ذات نقطة ومیض منخفضة أو الكیمیائیات التي تولد غباراً دقیقاً، فإنھ یجب استخدام آالت وتجھیزات مضادة لالشتعال. https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2704&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2705&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2704&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2705&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 23/43 المادة 50 المادة 51 10- عدم السماح بشحن البطاریات أو التغلیف الحراري أو ختم شرائح البالستیك أو اللحام داخل المخزن. 11- عند االضطرار لتخزین المواد الخطرة في الھواء الطلق یجب توفیر ترتیبات التحزیم وتوفیر سقف أو غطاء للحمایة من الشمس والمطر. 12- أن یتم تخزین البرامیل بوضع رأسي على ألواح الحمل، ویجب تخزین كل البرامیل بطریقة تترك دائماً مساحة كافیة للدخول إلطفاء الحریق. 13- إذا كانت المواد الخطرة من النوع الذي یمكن أن یولد كھرباء ساكنة خالل حركة التداول، فعلى المرخص لھ التأكد مما یلي: أ - تأمین السالمة الكھربائیة للخزانات واألنابیب وأنظمة التحویل ومحطات المعالجة، أو حمایتھا بأي وسائل معتمدة. ب- أن تأخذ إجراءات التشغیل في االعتبار تجنب المشاكل المرتبطة بتولید أو تفریغ الكھرباء الساكنة. 14- منع إقامة أماكن سكنى أو طھي أو غرف طعام أو غرف تغییر مالبس كجزء أساسي من المخزن، وعند الضرورة یجب فصل ھذه األبنیة بعیداً عن المخزن بمسافة ال تقل عن عشرة أمتار. 15- توفیر مرافق غسل كافیة، ونافورة الغسل الطارئ للعیون، ومرش ماء. یجب أن یتوفر لتخزین المواد الخطرة غیر المعبأة (السائبة)، االشتراطات الخاصة التالیة: 1- أن یتم تخزینھا داخل خزانات خاصة توجد فوق األرض أو تحت األرض. 2- إذا كانت خزانات تخزین المواد الخطرة غیر المعبأة موجودة فوق األرض، فیجب أن یتوفر لھا الشروط التالیة: أ- أن توضع في مناطق مسورة غیر منفذة، بحیث یكون حجم مكان التخزین ال یقل عن 110% من مجموع حجم الخزانات ضمن النطاق. ب- أال تشترك الخزانات في نفس المناطق المسورة، إال إذا كانت المواد الخطرة في ھذه الخزانات واقعة تحت نفس التصنیف الخاص باألمم المتحدة. ج- أن تكون أرضیة المناطق المستخدمة للتخزین من مواد غیر منفذة. د- عدم وضع خزانات السوائل القابلة لالشتعال غیر المعبأة على مسافة تقل عن 500 متر من المناطق السكنیة أو 200 متر من سكن العمال. 3- إذا كانت خزانات تخزین المواد الخطرة غیر المعبأة موجودة تحت األرض، بما فیھا منتجات البترول، فإنھا یجب أن یتوفر لھا الشروط التالیة: أ- أن تكون ذات تصمیم مزدوج الجدران إذا تم تركیبھا في أي من المناطق المحددة في البند (1) من المادة (6) من ھذه الالئحة. ب- أن یتم تركیبھا تحت إشراف مھندس من ذوي الخبرة في ھذا المجال. ج- أن تزود بوسائل التفتیش الالزمة على التسربات. https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=24408&LawID=2108&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 24/43 المادة 52 یجب أن یتم تخزین المواد الخطرة وفقاً لخطة تخزین تراعى، على األخص، ما یلي: 1- ترك مسافة خالیة بین الجدران الخارجیة والمواد المخزنة وبین األكوام المرصوصة، للسماح بالدخول للتفتیش ولتسھیل حریة حركة الھواء ولتسھیل مقاومة الحریق عند حدوثھ. 2- أن ترص المواد بطریقة ال تعیق حركة الرافعات الشوكیة ومعدات المناولة أو معدات الطوارئ. 3- تعریف كل الممرات والمعابر الجماعیة بوضوح على األرضیة والمحافظة علیھا خالیة من العوائق. 4- أال یتجاوز ارتفاع األكوام ثالثة أمتار، إال إذا استخدم نظام الرفوف. 5- تجھیز مخطط یبین طبیعة الخطر في كل جزء من المخزن، متضمناً قائمة بأماكن وكمیات المواد المخزنة أو مجموعات المواد مع خصائصھا الخطرة باإلضافة إلى موقع معدات الطوارئ ومقاومة الحریق المتوفر، وطرق الدخول والھروب. 6- أن یحتفظ أمین المخزن بنسخة من ھذا المخطط، وأن یقوم بتحدیثھ كلما دعت الحاجة في المخزن، وكذلك في مكتب بعید عن الموقع. 7- فصل المواد الخطرة حسب نظام تصنیف األمم المتحدة والمتطلبات الواردة في جدول متطلبات فصل المواد الخطرة الوارد في الملحق رقم (8/ثالثاً) المرفق بھذه الالئحة، كما یجب فصل المواد الخطرة عن أي منطقة یرتادھا الجمھور وفقاً لمتطلبات فصل المواد الخطرة عن الجمھور الواردة في الملحق المشار إلیھ. 8- أن تتوفر التعلیمات الخطیة التالیة لكل موظفي المخزن: أ- تعلیمات التشغیل اآلمن والصحیح ألي معدات ولتخزین المواد. ب- أوراق الئحة بیانات السالمة الخاصة بالمواد لكل المنتجات المخزنة والمنقولة. ج- التعلیمات واإلجراءات الخاصة بالصحة والسالمة. د- تعلیمات وإجراءات الطوارئ. 9- عدم تخزین المواد الخطرة مع المواد الغذائیة أو تحمیلھا أو نقلھا معھا على نفس المركبة. على المرخص لھ بتخزین المواد الخطرة االلتزام بخطط الطوارئ لالنسكابات والتسربات بعد الرجوع إلى الئحة بیانات سالمة المواد (MSDS)، وأن یتبع على األخص، التدابیر واإلجراءات وااللتزامات التالیة: 1- عدم التخلص من أي كمیة ولو ضئیلة من المادة الخطرة المسكوبة أو المتسربة عن طریق نظام المجاري. 2- توفیر وصیانة المعدات الالزمة للتعامل مع االنسكابات والتسربات وھي: أ- معدات حمایة شخصیة. ب- برامیل فارغة. ج- بطاقات ورقیة ذاتیة االلتصاق لتمییز البرامیل. د- مادة ماصة مثل الرمل أو نشارة الخشب. ھـ- سائل تنظیف. و- مكانس. ز- مجاریف. ح- مفاتیح ربط. ط- قموع معدنیة. ي- أسافین خشبیة إلغالق الثقوب في البرامیل. ك- مادة عازلة ومقاومة للكیمیائیات. 3- إجراء الفحص والصیانة المنتظمة لكل المعدات المتعلقة بالطوارئ والسالمة لضمان جودة تشغیلھا. https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2736&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 25/43 المادة 53 المادة 54 4- تطھیر وتنظیف معدات الحمایة الشخصیة بعد االستخدام وصیانتھا جیداً. 5- إمتصاص السوائل المسكوبة باستخدام مادة صلبة مالئمة ال تثیر الغبار، مثل الرمل أو نشارة الخشب، مع مراعاة عدم استخدام نشارة الخشب مع السوائل القابلة لالشتعال أو التأكسد الواقعة ضمن الفئات 3 و5 من فئات المواد الواردة في الملحق رقم (8/ثالثاً) المرفق بھذه الالئحة. 6- أن تنظف المواد الصلبة المسكوبة باستخدام مكنسة شفط صناعیة. 7- التعامل مع حاالت االنسكاب أو الحریق التي تطلق غازات سامة باستخدام التھویة المالئمة واستخدام نظام التنفس اعتماداً على نوع الغاز. 8- التخلص من كل النفایات بما فیھا مواد التعبئة وألواح التحمیل المكسورة بطریقة آمنة ومراعیة للبیئة. یلتزم المرخص لھ بتخزین المواد الخطرة بتوفیر متطلبات الحمایة الشخصیة، واإلسعافات األولیة الالزمة للتعامل مع المواد المشار إلیھا، وعلى األخص ما یلي: 1- توفیر المواد التالیة من معدات الحمایة الشخصیة لالستخدام، وفقاً لما ھو مالئم للعمل في مخازن المواد الخطرة. أ- خوذة واقیة. ب- نظارات سالمة، أو نظارات ذات إطار واق، أو قناع للوجھ. ج- أداة واقیة للجھاز التنفسي تتوافق مع طبیعة المواد التي یتم التعامل معھا. د- بدلة عمل من قطعة واحدة. ھـ- مریلة مطاطیة أو بالستیكیة، أو قفاز واقي عند التعامل مع المواد. و- حذاء سالمة ذو غطاء معدني لحمایة القدم. ز- أي متطلبات أخرى تفرضھا اإلرشادات الفنیة بشأن معدات الحمایة الشخصیة الخاصة بطبیعة المواد، وتلك التي تقررھا الجھة اإلداریة المختصة. 2- التزود باإلسعافات األولیة، وفقاً للتعلیمات الفنیة الصادرة عن وزارة الصحة العامة. 3- توفیر نوافیر غسل العیون والمرشات في مناطق یسھل الوصول إلیھا. 4- عدم السماح بالنوم داخل أماكن تخزین المواد الخطرة. یشترط في تعبئة المواد الخطرة االلتزام بمتطلبات تعبئة المواد الخطرة المبینة بالملحق رقم (8/رابعاً)، باإلضافة إلى االلتزام بما یلي: 1- أن تتم التعبئة في عبوات مناسبة ذات نوعیة قابلة لتحمل كل ظروف النقل والتداول وتأثیرات االھتزاز والتغیرات الحراریة. 2- التأكد من أن العبوات تتوافق بكل الطرق مع المواد التي توضع بھا، بحیث ال تتأثر بالمواد المعبأة أو تؤثر فیھا. 3- أن تكون العبوات محكمة الغلق، بأن تغلق العبوات الداخلیة، أو تثبت، أو توضع على مادة تبطین من أجل منع كسرھا أو حدوث تسرب منھا، ومن أجل السیطرة على حركتھا ضمن العبوة الخارجیة. https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2736&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2737&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2737&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 26/43 المادة 55 المادة 56 4- یجب عند استخدام مواد االمتصاص أو التبطین في تعبئة السوائل في أوعیة، أن تكون ھذه المواد قادرة على تقلیل األخطار التي قد یتسبب فیھا السائل. 5- یجب أن تشمل األوعیة التي تحوي سوائل خطرة حیزاً فارغاً في األعلى یكفي للتعامل مع أعلى درجة حرارة تزید على درجة حرارة التعبئة، خالل النقل العادي. 6- یجب أن تكون اسطوانات أوعیة الغاز المضغوط مصنعة جیداً وفقاً ألصول الصناعة، وأن تعبأ وتختبر وتصان بالشكل الصحیح. 7- یجب أن تكون جمیع أنواع العبوات وفقاً لدلیل النقل البحري أو الجوي الدولي بحسب األحوال. 8- یجب أن یكون حجم العبوة یسمح بوجود مساحة كافیة للصق كل العالمات وبطاقات المعلومات المطلوبة بموجب الئحة .(MSDS) بیانات سالمة المواد 9- یجب أن تلصق البطاقات على كل عبوة بمادة متینة كافیة لتحمل ظروف النقل العادیة، ولضمان عدم قابلیة البطاقة والمعلومات المسجلة بھا للتلف أو المحو. 10- أن یتم التعریف بالمواد الخطرة ووضع العالمات وبطاقات المعلومات واللوحات وفقاَ للضوابط التالیة: أ - االلتزام بالتعریف وفقاً لتصنیف المواد الخطرة المحدد بالملحق رقم (8/أوالً) المرفق بھذه الالئحة، وبمراعاة تطبیق القواعد الخاصة ببطاقات الفئات وبطاقات الخطر الثانویة المبینة بالملحق رقم 8/ثانیاً المرفق بھذه الالئحة. ب- عند تقدیم المواد الخطرة للشحن بحراً من الضروري تحدید نوعھا من أجل تمكین الذین یتعاملون معھا بأي طریقة من اتخاذ الحرص واالحتیاطات الضروریة. ج - أن تعلَّم العبوات التي تحوي مواد خطرة باإلسم العلمي الصحیح ورقم األمم المتحدة وبطاقة المعلومات والصور واللوحات حسب التصنیف الدولي للمواد الخطرة وذلك بصورة دائمة. یشترط للترخیص بنقل المواد الخطرة استیفاء االشتراطات واإلجراءات المنصوص علیھا في ھذه الالئحة، فضالً عن االشتراطات واإلجراءات الواردة باستمارة طلب الحصول على ترخیص نقل المواد الخطرة المبین بالملحق رقم (2/19) المرفق بھذه الالئحة، وإتباع إجراءات الترخیص المبینة بمخطط إجراءات ترخیص نقل المواد الخطرة المبینة بالملحق رقم (2/20) المرفق بھذه الالئحة. یشترط لنقل المواد الخطرة براً ما یلي: 1- أن یتم النقل بطریقة آمنة، ضمن حدود السرعة المقررة، وباستخدام المواعید والمسارات المخصصة لمركبات النقل. 2- تثبیت لوحات معدنیة على السطح الخارجي من جمیع الجوانب لوحدات النقل للتحذیر من محتوى الخزان ومدى خطورتھ، وأن تكون مطلیة بطالء عاكس باللون المطلوب، ولھ مقاومة لظروف الطقس. 3- أن تستخدم المركبات الناقلة للمواد الخطرة غیر المعبأة (السائبة) مصباحاً أصفراً متقطع اإلضاءة، یُثبّت على مقطورة السائق، ویكون في حالة تشغیل مستمر طوال مدة عملیة النقل. 4- أن یكون جمیع سائقي المركبات المتعاملین مع المواد الخطرة، مدربین ومرخص لھم، مع توفر خطط جاھزة للطوارئ https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2734&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2735&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2706&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2707&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 27/43 المادة 57 والحوادث. 5- أن تتوفر لدى السائق وثائق تشمل المعلومات الرئیسیة الضروریة للمواد الخطرة المنقولة (االسم العلمي والفئة وتصنیف المواد، ورقم األمم المتحدة)، كما تثبت لوحة معدنیة على الجسم الخارجي للمركبة تحتوي على ذات المعلومات، ویجوز لشرطة المرور في كل األوقات إیقاف أي مركبة وعمل الفحوصات وإجراءات التفتیش الالزمة لتحدید سالمة المركبة، وعلى السائقین العابرین بالدولة االلتزام بالشروط المبینة بھذه المادة. 6- أن تشمل وثیقة الشحن التي یعدھا الشاحن بیاناً بوزن الشحنة وإتمام تعبئتھا وفقاً للقواعد المقررة للتعبئة، وأن تقدم شھادة تعبئة حاویة موقعة تبین أن الشحنة قد تم تعبئتھا وإغالقھا بإحكام. 7- أن یتم نقل المواد الخطرة غیر المعبأة في صھاریج تتوافر لھا المتطلبات التالیة: أ- أن تكون الحاویة مصنوعة من مادة معدنیة مناسبة للبیئة الخارجیة، ومصنوعة داخلیاً من مادة مناسبة للمادة المحمولة. ب- أن تبنى حاویات الصھاریج حسب القواعد الفنیة المعتمدة دولیاً. ج- مراعاة تصمیم وبناء الحاویات على أساس الحمل المسموح بھ، والقوى، وتزاید الضغط، ودرجة الحرارة، وممیزات المادة، وغیرھا من العوامل المؤثرة على متانتھا. امات والتركیبات وأجھزة السالمة وأجھزة القیاس وغیرھا، بطریقة تضمن لھا الحمایة ضد د- توفیر خدمة المعدات كالصمَّ أخطار تعرضھا للتلف خالل النقل أو التداول. ھـ- أن یزود كل قسم في حاویة الصھاریج بفتحة واسعة تسمح بالتفتیش على الحاویة أو أقسامھا. و- أن تُعلَّم بوضوح كل توصیالت الخزان ویجب أن تكون كل األنابیب من مادة مناسبة. ز- أن تزود كل حاویات الصھاریج بجھاز مناسب لتنفیس الضغط. ح- معاینة وفحص ھیكل وتركیبات كل حاویة صھاریج بواسطة شخص مؤھل. ط- أن یشمل الفحص واالختبار األولى والدوري للصھاریج فحصاً داخلیاً وخارجیاً، وفحصاً للضغط الھیدرولیكي، ومقاومة التسرب. ي- التأكد من سالمة الخزان ومتانتھ وخلوه من العیوب، والعمل على اإلصالح الدوري لھ وعدم استعمالھ إال إذا كان آمناً. 8- عدم استخدام أي مقطورة لنقل المواد الخطرة الموضوعة في حاویات، إال إذا كانت مزودة بأقفال التوائیة مالئمة. یشترط لنقل المواد الخطرة جواً ما یلي: 1- إلتزام الشاحن باألحكام المتعلقة بنقل المواد الخطرة سواء في دولة المنشأ أو العبور أو الدولة الموجھ إلیھا الشحنة، وذلك باإلضافة إلى التعلیمات الفنیة لمنظمة الطیران المدني الدولیة. 2- یكون الشاحن مسؤوالً، على األخص، عما یلي: أ- التأكد من عدم وجود حظر دولي بنقل المواد الخطرة محل الشحن. ب- التأكد من التعبئة الصحیحة للمواد الخطرة وخلوھا من التلف أو التسرب، والتعریف الصحیح لھا، وصحة المعلومات التي تحویھا البطاقات الملصقة علیھا، وأن جمیع بیانات الشحن صحیحة وموثقة. ج- اإللتزام بتحمل المسؤولیات الناتجة عن نقل المواد المعدیة والمواد الحساسة للحرارة والمواد الخطرة قید االندماج، واتخاذ االحتیاطات الالزمة للنقل اآلمن لھا. د- مراعاة األحكام التي تقررھا االتفاقیات الدولیة المنضمة إلیھا الدولة في شأن المواد الخطرة التي یحملھا الركاب أو الطاقم أو المشغلین وما یرتبط بھا من موافقات أو تقیید أو منع. 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 28/43 المادة 58 المادة 59 یشترط لنقل المواد الخطرة بحراً ما یلي: 1- ضرورة االلتزام بأحكام التعبئة السلیمة للمواد الخطرة. 2- االلتزام بأحكام النقل البحري الدولیة وفقاً لالتفاقیات المنضمة إلیھا الدولة. 3- مراعاة أحكام ومتطلبات الصف والفصل للمواد الخطرة، بأن یتم الصف بشكل آمن وسلیم حسب طبیعة المواد، وحسب دلیل النقل البحري الدولي للمواد غیر المتوافقة مع بعضھا البعض. 4- ضرورة صف المواد الخطرة المعبأة والتي تُطلق بخاراً خطراً، في مكان یتوفر لھ التھویة المیكانیكیة أو على سطح السفینة في مكان آمن، كما یجب أن تصف المواد الخطرة الصلبة غیر المعبأة والتي تطلق بخاراً خطراً في مكان جید التھویة. 5- االلتزام باحتیاطات األمان ضد الحریق واالنفجار في السفن، وبخاصة التي تحمل سوائل أو غازات قابلة لالشتعال. 6- مراعاة اتخاذ احتیاطات إضافیة للحد من اندالع الحریق عند شحن المواد التي یمكن أن تتعرض للتسخین أو لالشتعال الذاتي. 7- إلتزام القبطان أو أي شخص مسؤول على السفینة باإلبالغ عن حوادث المواد الخطرة فوراً وبالتفصیل المناسب، وبخاصة عند حدوث حادث یشمل خسارة أو احتمال خسارة مواد خطرة معبأة أو غیر معبأة. یخضع التدریب على إدارة المواد الخطرة للقواعد واإلجراءات والشروط التالیة: 1- أن یكون األشخاص المتعاملین مع المواد الخطرة ملّمین بخواص المواد، والخطر الذي ینجم عن استخدامھا، وكیفیة الوقایة من األخطار وأسلوب التصرف في حاالت الطوارئ. 2- على من یتولى التدریب على إدارة المواد الخطرة، سواء كان فرداً أو مركزاً أو جھة أن یوفر الدورات التدریبیة الالزمة في شأن السالمة األساسیة المتعلقة بالمواد الخطرة، والتخزین والتداول، وتصنیف وبیان المواد الخطرة. 3- على مراكز وجھات التدریب أن توفر المعلومات الالزمة عن الموظفین الرئیسیین لدیھا، وتأھیلھم وخبراتھم العامة والخاصة في مجال إدارة المواد الخطرة، وسابقة األعمال التدریبیة لھا، والمرافق التدریبیة التي وفرتھا 4- أال یسمح ألي شخص بقیادة مركبة لنقل المواد الخطرة إال إذا كان قد شارك في دورة لتدریب سائقي نقل المواد الخطرة. 5- على كل شخص یدیر أو یشرف على مخزن مواد خطرة أن یكون قد شارك في دورة تدریبیة في تخزین وتداول المواد الخطرة. 6- على األشخاص العاملین في مخازن المواد الخطرة أو الذین یتعاملون بانتظام مع المواد الخطرة أن یكونوا مدربین بشكل كاف على جمیع ما یتعلق بإدارة المواد الخطرة. 7- تشمل الدورات التدریبیة النموذجیة ما یلي: أ- دورة تدریبیة نموذجیة تأسیسیة في إدارة المواد الخطرة وتشمل (فئات المواد الخطرة، بطاقات المعلومات والتعبئة الصحیحة، خصائص فئات المواد الخطرة، التعامل السلیم مع المواد الخطرة، معدات الحمایة الشخصیة للتعامل مع المواد الخطرة، إستیعاب لوائح سالمة المواد، والقوانین واألنظمة المحلیة واإلقلیمیة والدولیة ذات الصلة). ب- دورات تدریبیة نموذجیة في تخزین المواد الخطرة والتعامل معھا وتشمل (التعریف بأرقام األمم المتحدة للمواد، تصمیم المخازن، خطط مواجھة حاالت الطوارئ، أحكام الصف والفصل في المخازن، مقاییس الصحة المھنیة، حمایة الجھاز التنفسي والجلد وتخفیف الشحنات الكھربیة الساكنة). 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 29/43 المادة 60 الباب الثاني ت- دورات تدریبیة نموذجیة في نقل المواد الخطرة وتشمل (التعریف بالشحنات الكھربیة الساكنة، التحمیل والتفریغ الصحیح، أسالیب القیادة اآلمنة، وضع اللوحات التحذیریة على المركبات، إستخدام أرقام األمم المتحدة للمواد، تحذیرات الخطر الكیمیائي، واالستجابة للطوارئ وإجراءات الحوادث). یتولى موظفو األمانة العامة وموظفو الجھات اإلداریة األخرى الذین یندبون إلى المجلس ممن لھم صفة مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة (62) من القانون، إجراء الرقابة والتفتیش بالتنسیق مع الجھة اإلداریة المختصة، على جمیع األماكن التي تمارس نشاطاً یؤثر على البیئة، إلثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام القانون وھذه الالئحة، وذلك وفقاً للضوابط التالیة: 1- مراقبة وتفتیش جمیع األنشطة واألعمال ذات الصلة بالمواد الخطرة للتأكد من االلتزام باالشتراطات والمتطلبات الواجب توافرھا الستخدام وتخزین واستیراد وتداول المواد الخطرة، وأماكن العمل والوثائق والسجالت وغیرھا. 2- یكون التفتیش خالل ساعات العمل الرسمي للمنشأة، وبعد إبراز ما یفید شخصیة المفتش وتمتعھ بصفة الضبط القضائي، ومع مراعاة قواعد السالمة والتشغیل للمرافق. 3- یتولى المفتش التحقق من صحة التراخیص، ومدى االستمرار بااللتزام بالشروط البیئیة ذات الصلة بالمواد الخطرة، والتحقق من توفر االحتیاطات الالزمة للوقایة، ومدى تناسبھا مع طبیعة الخطر المتوقع وحجمھ وطبیعة الممارسة. 4- التحقق من وجود الرسومات والعالمات التحذیریة المناسبة، ومدى تحقق شروط سالمة العاملین. 5- یتولى المفتش االطالع على ملفات المنشأة والوثائق ذات الصلة باستیراد أو إدارة المواد الخطرة. 6- للمفتش توجیھ ما یراه من األسئلة التي تعاونھ في تحقیق مھمتھ إلى العاملین بالمنشأة دون تدخل من صاحب العمل. 7- على المفتش إعداد تقریر یتضمن خطوات التفتیش وإجراءاتھ وعلى األخص ما یلي: أ- إسم المنشأة أو الجھة المرخص لھا. ب- مضمون التفتیش الذي تم وظروفھ والمخالفات التي ضبطت. ج- أي مقترحات من شأنھا تطویر أو تحسین العمل بالمنشأة. د- النتیجة النھائیة للتفتیش والتوصیات. 8- على المفتش عرض تقریره على األمین العام خالل مدة ال تجاوز ثالثة أیام من تاریخ انتھاء التفتیش، وتخطر الجھة اإلداریة المختصة بنتیجة التفتیش، ویتم بالتنسیق معھا اتخاذ اإلجراءات المقررة قانوناً في حالة المخالفة. 9- یحظر على المفتش إفشاء أي سر، أو نشر معلومات یكون قد اطلع علیھا أثناء عملھ وأثناء قیامھ بالتفتیش. وتسري ھذه اإلجراءات على الرقابة والتفتیش على األنشطة ذات الصلة بالمواد الخطرة والنفایات الخطرة وتلك التي تؤثر على البیئة بوجھ عام بحسب طبیعة كل منھا. حمایة البیئة الھوائیة من التلوث المادة 61 https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=24464&LawID=2108&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 30/43 المادة 62 المادة 63 المادة 64 ً مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب األول من ھذه الالئحة، یشترط أن یكون الموقع الذي یقام علیھ المشروع مناسبا لنشاط المنشأة، من حیث اتفاقھ مع طبیعة تقسیم المنطقة ووفق خطة استخدام األرض، وأال تتجاوز نسبة ملوثات الھواء في المنطقة التي تقام علیھا المنشأة الحدود المسموح بھا، كما یجب أن تكون جملة التلوث في الھواء الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بھا، والمبینة في الملحق رقم (3) المرفق بھذه الالئحة. وفي جمیع األحوال یشترط أن یؤخذ في االعتبار عند تقریر مناسبة الموقع مدى بعده عن العمران، سواء في منطقة المشروع أو المناطق المحیطة، واتجاه الریح السائدة، والمنشآت القابلة بطبیعتھا إلحداث أضرار بیئیة وتلك التي ال تحدث ذلك، وتصدر الموافقة على مالءمة الموقع وفقاً للحدود المسموح بھا لملوثات الھواء والضوضاء في المنطقة التي تقام بھا المنشأة من المجلس. یجب أن تلتزم جمیع المشروعات في ممارستھا ألنشطتھا بمعاییر جودة الھواء المبینة بالملحق رقم (3) المرفق بھذه الالئحة، وال یجوز أن تتجاوز االنبعاثات من المصادر الثابتة أو تسرب ملوثات الھواء الناتجة عن ممارسة المشروعات ألنشطتھا الحدود القصوى المسموح بھا المبینة بالملحق المشار إلیھ. كما ال یجوز استخدام آالت أو محركات أو مركبات أو أي مصادر متحركة ینتج عنھا عادم ملوث للبیئة یتجاوز الحدود القصوى المسموح بھا وفقاً للنسب المبینة بالملحق رقم (3) المشار إلیھ. مع مراعاة ضوابط واشتراطات تقویم األثر البیئي، یحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة والسائلة في غیر األماكن المخصصة لذلك بعیداً عن المناطق السكنیة والصناعیة والزراعیة والمجاري المائیة. ویجب عند حرق القمامة والمخلفات الصلبة أن تتم في محارق خاصة یراعى فیھا ما یلي: 1- حالة الریاح السائدة للتجمعات السكنیة. 2- أن تبعد مسافة خمسة كیلو مترات على األقل عن المناطق المأھولة بالسكان والمناطق الزراعیة والمجاري المائیة. 3- أن تكون سعتھا كافیة لحرق القمامة المنقولة إلیھا خالل 24 ساعة. 4- أن یشتمل موقع المحرقة على مساحة كافیة الستقبال القمامة المتوقعة طبقاً لطبیعة المنطقة وتعداد سكانھا. وتلتزم الجھات اإلداریة المختصة بمعالجة النفایات والمخلفات الواقعة في اختصاصھا بالضوابط واالشتراطات والمعاییر والمواصفات المحددة في ھذه الالئحة. https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 31/43 المادة 65 على الجھات المختصة، حسب طبیعة نشاطھا، عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غیره من المواد، سواء كان في أغراض الصناعة أو تولید الطاقة أو اإلنشاءات أو أي غرض آخر، أن یكون الدخان والغازات واألبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بھا المبینة بالملحق رقم (3) المرفق بھذه الالئحة. وعلى المسؤول عن ھذا النشاط اتخاذ جمیع االحتیاطات للحد من كمیة انبعاث الملوثات في نواتج االحتراق المشار إلیھا وذلك وفقاً لإلجراءات التالیة: 1- أن یتم اختیار الوقود المناسب، ومراعاة التصمیم السلیم للمواقد والغالیات واألفران والمداخن وغیرھا، واستخدام وسائل التحكم ذات الكفاءة العالیة. 2- تجنب الحرق المكشوف الذي ال یتوفر فیھ التصمیمات السلیمة لضمان االحتراق الكامل، وأن یتم تصریف العوادم من خالل مداخن طبقاً للمواصفات الھندسیة المناسبة، وبما یتفق مع طبیعة كل مشروع. 3- االلتزام بأن یكون تصمیم المواقد والغالیات واألفران وغیرھا من شأنھ إحداث مزج كامل لكمیة الھواء الكافیة للحرق الكامل وتوزیع درجة الحرارة وإعطاء الزمن الكافي والتقلیب الذي یضمن الحرق الكامل ضماناً للحد من انبعاث نواتج الحرق غیر الكامل، وذلك بمراعاة أال یزید ما ینبعث من الملوثات عن الحدود القصوى المسموح بھا لالنبعاث، المبینة بالملحق رقم (3) المرفق بھذه الالئحة. 4- عدم استخدام المازوت والمنتجات البترولیة الثقیلة األخرى والبترول الخام بالمناطق السكنیة. 5- ضرورة أن یتم انبعاث الغازات المحتویة على غاز ثاني أكسید الكبریت عن طریق مداخن مرتفعة بالقدر الكافي، بحیث یتم تخفیفھا قبل وصولھا إلى سطح األرض، أو استخدام الوقود المحتوي على نسب مرتفعة من الكبریت بمحطات القوى والصناعة وغیرھا بالمناطق البعیدة عن العمران، مع مراعاة العوامل الجویة والمسافات الكافیة لعدم وصولھا إلى المناطق السكنیة والزراعیة والمجاري المائیة. 6- االلتزام بالحدود القصوى المسموح بھا لالنبعاث من مصادر حرق الوقود سواء بالنسبة للدخان (الشعالت)، أو الغبار أو الجزیئات المتطایرة، أو غاز ثاني أكسید الكبریت، أو مجموع المواد العضویة الكربونیة، وذلك وفقاً للحدود المبینة بالملحق رقم (3) المشار إلیھ. 7- أن یكون ارتفاع المداخن الخاصة بالمنشآت الصناعیة بالقدر الكافي لتصریف ملوثات الھواء الى الخارج بما ال یتجاوز الحدود القصوى المسموح بھا لالنبعاث المبینة بالملحق رقم (3) المشار إلیھ. 8- أال یقل ارتفاع المداخن التي تخدم األماكن العامة، كالمكاتب والمطاعم والفنادق واألغراض التجاریة األخرى عن 3 متر من حافة أعلى المبنى، مع العمل على ارتفاع سرعة تسریب الغاز من المدخنة. على الجھات القائمة بأعمال البحث واالستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزیت الخام وتكریره وتصنیعھ أن تلتزم بالضوابط واإلجراءات التالیة: 1- مراعاة االحتیاطات الالزمة لحمایة البیئة، والمستمدة من مبادئ صناعة البترول العالمیة طبقاً لطبیعة كل مشروع أو منشأة أو عملیة. 2- اتباع المواصفات القیاسیة العالمیة المصرح بھا في شأن طرق وأسالیب التشغیل اآلمنة في كل ما یتعلق بتنقیة وتخزین البترول والبتروكیماویات والغاز ونقلھا وتصریف المیاه والمواد األخرى المستغنى عنھا، مع تفادي ضیاع البترول أو الغاز. 3- اتخاذ االحتیاطات الالزمة للوقایة من الحریق، ووقایة اآلالت واآلبار ومساكن العاملین والمخازن والمنشآت البترولیة. 4- مراعاة تحدید المسافة اآلمنة بین اآلبار االستكشافیة أو اإلنتاجیة وبین محطات التجمیع واإلنتاج وأي منشأة صناعیة أخرى والورش وخطوط األنابیب الرئیسیة أو الفرعیة والمساكن واألماكن الدینیة واالجتماعیة والمقابر. 5- مراعاة شروط األبعاد والمسافات عند استخدام المتفجرات سواء في عملیات المسح الزلزالي أو عملیات إنشاء خطوط األنابیب. https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 32/43 المادة 66 6- تزوید اآلبار بالمواد والمعدات والصمامات الضروریة لمنع اإلنفجارات ومنع تسرب الزیت أو الغاز. 7- تركیب أجھزة الفصل والشعالت الالزمة إلجراء عملیات إنتاج ونقل وتشغیل وتكریر المواد البترولیة والبتروكیماویات والغاز. 8- اتخاذ االحتیاطات الالزمة لمنع تسریب الزیت والغاز الذي یتم استخراجھ في االختبارات التي تُجرى أثناء الحفر وإكمال اآلبار والذي ال یمكن جمعھ، وكذلك أي زیت أو غاز آخر ینبغي حرقھ، على أن یراعى االختیار األمثل لعدد وحجم فونیات الحریق والشعالت أو استخدام الھواء اإلضافي أو إمكانیة استخدام وقود الدیزل الستكمال حرق الزیت الخام الثقیل. 9- تركیب المداخن والشعالت والھوایات الالزمة لعملیات اإلنتاج والتشغیل والتكریر والتخزین الالزمة بمحطات القوى التابعة للمنشأة سواء للغازات المنبعثة الباردة أو الساخنة. 10- وضع الخطط الالزمة وتجھیز المعدات واآلالت وتعیین وتدریب األفراد لمجابھة أي تسرب أو حریق یحدث لرؤوس اآلبار أو خطوط التدفق أو المنشآت البحریة أو المنشآت الصناعیة أو صھاریج التخزین أو المخازن أو الورش أو المساكن أو أي منشآت أخرى مماثلة داخل نطاق عمل المنشأة. 11- مراعاة أن یتوفر في صھاریج التخزین ما یلي: أ- الحد األدنى من المسافات إلى حافة الطرق الرئیسیة والمستودعات األخرى والمباني واألماكن المكشوفة للنیران. ب- أن تكون محكمة وتنظم عملیة تسرب األبخرة الزائدة طبقاً للمواصفات القیاسیة العالمیة بھذا الشأن. ج- أن یكون الدھان باللون األبیض أو أي لون فاتح آخر. د- أن تحاط كل منھا بأسوار مناسبة لحصر تسرب الزیت إن وجد، وأن تكون مزودة بمنافذ لتصریف میاه األمطار، على أن یكون الحجم المحصور معادالً لحجم الصھریج، أو طبقاً لالشتراطات العالمیة المستخدمة في تصمیم صھاریج تخزین المواد البترولیة والبتروكیماویات. 12- استخدام الھواء المضغوط في أجھزة القیاس والتشغیل بدالً من الغاز الجاف المضغوط كلما أمكن ذلك. 13- إستیفاء جمیع المھمات والمعدات واآلالت المستخدمة في العملیات لجمیع الشروط الالزمة لحسن استخدامھا، وأن تكون بحالة جیدة وبالقدرة الكافیة للعمل المخصصة من أجلھ، مع إجراء عملیات الصیانة والتفتیش الالزمة لھا. 14- التخلص من الغاز المصاحب للزیت الذي ال یمكن استغاللھ أو استعمالھ بطریقة مأمونة وطبقاً للمواصفات العالمیة القیاسیة بھذا الشأن. 15- استعمال وتطبیق الوسائل المیكانیكیة والكیمیائیة وتطبیقھا الستخراج أكبر نسبة من فضالت اآلبار أو الصھاریج، مع إعداد حفر أو خزانات الستقبال ما یتبقى منھا بعد المعالجة في مكان مناسب مأمون بعیداً عن اآلبار أو المنشآت البترولیة والصناعیة والمساكن، وذلك بمراعاة أال تفیض ھذه الفضالت على سطح األرض أو على الطرق العامة أو على المجاري المائیة والبحار وشواطئھا. یُحظر رش أو استخدام مبیدات اآلفات أو أي مركبات كیماویة أخرى ألغراض الزراعة أو الصحة أو غیر ذلك من األغراض، إال بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تضعھا الجھة اإلداریة المختصة بالتنسیق مع األمانة العامة، وعلى األخص، ما یلي: 1- إدراج المبیدات في السجالت المعدة لذلك لدى الجھة اإلداریة المختصة، وإخطار المجلس بذلك. 2- إخطار الوحدات الصحیة المختصة جغرافیاً بأنواع مواد الرش ومضادات التسمم المستعملة لرش اآلفات الزراعیة، لتوفیر وسائل اإلسعافات الالزمة عند التعرض للخطر. 3- توفیر المالبس والمھمات الواقیة لعمال الرش. 4- التحذیر من التواجد بمناطق الرش قبل البدء فیھ بفترة مناسبة. 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 33/43 المادة 67 المادة 68 5- وضع عالمات تحذیریة على المناطق التي تم رشھا بالمبیدات على مسافة كافیة. 6- یتولي أعمال الرش عمال مدربون على ھذا العمل. 7- إستبعاد المساحات المجاورة للمناطق السكنیة والمناحل والمزارع السمكیة ومزارع الدواجن وحظائر الماشیة من أعمال الرش. 8- عدم رش المبیدات في وجود الریاح. على المرخص لھ برش أو استخدام مبیدات اآلفات أو المركبات الكیماویة وفقاً للمادة السابقة، االلتزام بما یلي: 1- أن یؤسس برنامجاً للمراقبة الصحیة للعاملین یقوم على المبادئ العامة للصحة المھنیة وتقویم لیاقة العاملین للمھام التي یقومون بھا بصفة دوریة طوال مدة الخدمة. 2- أن یعد برنامجاً لرصد أماكن العمل والحفاظ على استمراریتھ لتحقیق الدرجة المالئمة من الوقایة واألمان للعاملین والجمھور والبیئة وذلك من خالل أخذ عینات من التربة والمنتجات الزراعیة بشكل دوري، وإخضاعھا للتحلیل لمعرفة النسبة المتراكمة من المواد الخطرة في التربة، وتوضیح طرق القیاسات المستخدمة والقائم على تنفیذھا. 3- أن یتم الكشف الدوري على العاملین مع مراعاة الحفاظ على سالمتھم وحظر التدخین وتناول الطعام أو الشراب أثناء العمل. 4- أن یعد سجالً لتعرض العاملین لألخطار وذلك باتباع ما یلي: أ- فتح سجل طبي لكل عامل. ب- إخضاع العاملین للكشف الدوري لمعرفة مدى تعرضھم للمواد الخطرة وسمیتھا. ج- وقف العاملین المتعرضین ألخطار المواد الخطرة في حالة وجود تراكم المواد الخطرة في أجسام العاملین حسب التقریر الطبي. د- إرفاق بیان بالحوادث المتعلقة بالعاملین. ھـ - إتباع المبادئ التي تراعي قدرات العاملین ودرجة تأھیلھم في معرفة خصائص وسّمیة المواد الخطرة وتدریبھم على تفادي الوقوع في األخطاء التي تؤدي إلى وقوع حوادث بشریة. 5- أن یعد سجالً لمواد الرش، ویعمل على تحدیثھ دوریاً، ویتضمن ھذا السجل ما یلي: أ- بیان لكل مادة یوضح فیھ االسم التجاري، واالسم العلمي، والرقم الكیمیائي والكمیة الواردة والمتبقیة والمستھلكة، وتاریخ الصالحیة. ب- تسجیل تاریخ استخدام المادة في كل مرة، والكمیة المستھلكة في ھذه العملیة. ج- عملیات فحص ومراقبة المواد بشكل دوري، وتاریخ تنفیذھا، وما یسجل من مالحظات أثناء ذلك. د- الجرد الدوري لكمیة المواد الكیماویة الخطرة، والتأكد من سالمتھا وصالحیتھا. ویتم مراجعة ھذا السجل من جانب األمانة العامھ بصفة دوریة كل ثالثة شھور. 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 34/43 المادة 69 المادة 70 المادة 71 تلتزم جمیع الجھات واألفراد عند القیام بأعمال التحجیر، أو التكسیر، أو التنقیب، أو الحفر، أو البناء، أو الھدم، أو النقل لما ینتج عن ذلك من مواد أو مخلفات أو أتربة، باتخاذ االحتیاطات الالزمة للتخزین أو النقل اآلمن لھا لمنع تطایرھا، وعلى الجھة المانحة للترخیص إثبات ذلك في الترخیص وذلك على النحو التالي: 1- أن تتم جمیع االعمال بالموقع باإلسلوب اآلمن بعیداً عن إعاقة حركة المرور والمشاة. 2- مراعاة تغطیة القابل للتطایر منھا حتى ال یسبب تلوث الھواء. 3- نقل المخلفات واألتربة الناتجة من أعمال الحفر والھدم والبناء في حاویات أو أوعیة خاصة وذلك باستخدام سیارات نقل ُمعدة ومخصصة لھذا الغرض یُشترط فیھا ما یلي: أ- أن تكون مجھزة بصندوق خاص أو بغطاء محكم یمنع انتشار األتربة والمخلفات للھواء أو تساقطھا على الطریق. ب- أن تكون مزودة بمعدات خاصة للتحمیل والتفریغ. ج- أن تكون في حالة جیدة طبقاً لقواعد األمان والمتانة واألنوار ومجھزة بجمیع أجھزة األمان. 4- أن تخصص األماكن التي تُنقل لھا المخلفات بترخیص من الجھة المختصة وبحیث تبعد مسافة ال تقل عن 2 كیلومتر عن المناطق المأھولة بالسكان، وأن تكون في مستوى منخفض وتسویتھا بعد ردمھا وامتالئھا. تلتزم جمیع الجھات واألفراد عند مباشرة األنشطة اإلنتاجیة أو الخدمیة أو غیرھا، وخاصة عند تشغیل اآلالت والمعدات واستخدام آالت التنبیھ ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بھا لدرجة ذبذبات الصوت داخل أماكن العمل واألماكن العامة المغلقة الموضحة بمعاییر ومقاییس الضوضاء بالملحق رقم (3) المرفق بھذه الالئحة. وعلى الجھات المانحة للترخیص مراعاة أن یكون مجموع األصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بھا، والتأكد من التزام المنشأة باختیار اآلالت والمعدات المناسبة لضمان ذلك، وأن تكون في الحدود المسموح بھا لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنیة للتعرض لھ وذلك وفقاً لما ھو مبین في الملحق رقم (3) المشار إلیھ. یلتزم صاحب المشروع أو المنشأة باتخاذ االحتیاطات والتدابیر الالزمة التي تضعھا الجھة اإلداریة المختصة، بما یضمن عدم تسرب أو انبعاث ملوثات الھواء داخل مكان العمل بما یجاوز الحدود المبینة في الملحق رقم (3) المرفق بھذه الالئحة، وذلك سواء كانت ناتجة عن طبیعة ممارسة المنشأة لنشاطھا أو عن خلل في األجھزة، وأن یوفر سبل الحمایة الالزمة للعاملین تنفیذاً لشروط السالمة والصحة المھنیة بما في ذلك اختیار اآلالت والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسب، على أن یُؤخذ في االعتبار مدة التعرض لھذه الملوثات، وعلیھ أن یكفل ضمان التھویة الكافیة وتركیب المداخن وغیرھا من وسائل تنقیة الھواء. https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 35/43 المادة 72 الباب الثالث المادة 74 یلتزم صاحب المشروع أو المنشأة باتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما ال یجاوز الحد األقصى وال یقل عن الحد األدنى المسموح بھما، والحد االقصى لمدة التعرض لكل منھما، وفي حالة ضرورة العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج ھذه الحدود یتعین علیھ أن یكفل وسائل الوقایة المناسبة للعاملین من مالبس خاصة وغیر ذلك من وسائل الحمایة وذلك وفقاً للحد األقصى والحد األدنى لكل من درجتي الحرارة والرطوبة، وأحوال الضرورة الداعیة للعمل خارج حدودھما، ومدة التعرض لكل منھما ووسائل الوقایة منھما، وذلك على النحو المبین بالملحق رقم (3) المرفق بھذه الالئحة. یُشترط في األماكن العامة المغلقة وشبھ المغلقة والمشروعات والمنشآت، أن تكون مستوفیة لوسائل التھویة الكافیة المناسبة لحجم المكان وقدرتھ االستیعابیة ونوعالنشاط الذي یمارس فیھ، بما یضمن تجدد الھواء ونقاؤه واحتفاظھ بدرجة حرارة ورطوبة مناسبة. وتكون كمیات الھواء الالزمة لتھویة ھذه األماكن في الحدود المبینة بالملحق رقم (3) المرفق بھذه الالئحة. حمایة البیئة المائیة من التلوث الفصل األول حمایة المیاه الجوفیة والسطحیة المادة 73 یتم العمل بالمقاییس المقررة لمیاه الشرب ومیاه اآلبار ومیاه الصرف الصحي المبینة بالملحق رقم (3) المرفق بھذه الالئحة، وتتولى الجھات اإلداریة المختصة إجراء ما یلزم لتنفیذ تلك المقاییس. تتولى الجھة اإلداریة المختصة وضع الضوابط واإلجراءات الالزمة لتنظیم المخزون المائي من المیاه الجوفیة الصالحة لالستخدام، بمراعاة تحقیق االستفادة المثلى منھا بالقدر الذي ال یؤثر على الكمیات المتاحة منھا في الحال والمستقبل، أو على خواصھا أو قواعد توزیعھا واستخدامھا. https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 36/43 المادة 75 المادة 76 المادة 77 المادة 78 یجب أن تكون میاه الشرب مطابقة لمقاییس ومعاییر جودة المیاه، من حیث خصائصھا الطبیعیة والكیمیائیة والحیویة والمیكروبیولوجیة ونسب المكونات العضویة وغیر العضویة المؤثرة على صحة، وتوزیع المیاه سواء بواسطة شبكة التوزیع أو بدونھا، وذلك على النحو المبین بالملحق رقم (3) المرفق بھذه الالئحة. تتحدد مقاییس جودة میاه الصرف الصحي ومعاییر میاه الصرف العادمة المعالجة من المرافق الصناعیة البریة المستخدمة ألغراض الري ومعاییر میاه الصرف الصناعي إلى المجاري العامة، ومعاییر میاه الصرف الصحي المعالجة، ومعاییر تصریف میاه التوازن، وفقاً للمقاییس والمعاییر والنسب والحدود المسموح بھا المبینة بالجداول المرفقة بالملحق رقم (3) المرفق بھذه الالئحة. وعلى الجھة اإلداریة المختصة، بالتنسیق مع المجلس، وضع الضوابط والقواعد الالزمة لتنظیم االستخدام األمثل لمیاه الصرف الصحي المعالجة ذات الجودة المحددة بالملحق رقم (3) المشار إلیھ، بترشید استھالكھا وعدم ھدرھا، واالستفادة منھا في أغراض التحریج النباتي أو الزراعي وأغراض الري األخرى. تتولى الجھة اإلداریة المختصة، بالتنسیق مع المجلس، وضع الضوابط والقواعد الالزمة لتنظیم مواقع إلقاء وردم النفایات والمخلفات الصلبة، بما في ذلك فرزھا حسب نوعھا وطبیعتھا، من نفایات منزلیة ومخلفات بناء ونفایات صلبة غیر عضویة، والتأكد عند اختیار تلك المواقع من عدم قابلیتھا لتسریب النفایات والمخلفات وتلویثھا للمیاه الجوفیة، والقیام برصد ومراقبة أي تسرب محتمل بحفر اآلبار الرقابیة الالزمة لذلك. تتولى الجھة اإلداریة المختصة، واألمانة العامة للمجلس، كل في حدود اختصاصھ، رصد ومراقبة أنواع المیاه المختلفة خالل فترات زمنیة مناسبة، وأخذ العینات الالزمة وفحصھا، واتخاذ ما یلزم من اإلجراءات للحفاظ على المقاییس المقررة لحمایة میاه الشرب من التلوث والحفاظ على الصحة العامة. https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 37/43 المادة 80 الفصل الثاني حمایة البیئة البحریة أوالً: التلوث من السفن 1- التلوث بالزیت المادة 79 على جمیع السفن والناقالت التي ترتاد موانئ الدولة تنفیذ جمیع المتطلبات المحددة بالقانون وھذه الالئحة، بشأن حظر تصریف أو إلقاء الزیت أو المزیج الزیتي في موانئ الدولة أو بحرھا اإلقلیمي أو المنطقة االقتصادیة الخالصة لھا. على مالك السفینة وربانھا وعلى المسؤولین عن وسائل نقل الزیت الواقعة داخل الموانئ أو المیاه الداخلیة أو البحر اإلقلیمي أو المنطقة االقتصادیة الخالصة للدولة وكذلك الشركات العاملة في استخراج الزیت، أن یبادروا فوراً إلى إبالغ الجھات اإلداریة المختصة عن كل حادث تسرب للزیت فور حدوثھ، مع بیان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة واإلجراءات التي اتخذت إلیقاف التسرب أو الحد منھ، على أن یتضمن البالغ، على األخص، البیانات التالیة: 1- المصدر المحتمل لحدوث التسرب. 2- مدى التعرض لحریق نتج عن الحادث أو التسرب. 3- إتجاه البقعة الزیتیة المتكونة. 4- معدل التسرب إذا كان مستمراً. 5- أبعاد البقعة الزیتیة وكمیة الزیت المتسرب. 6- سرعة واتجاه الریح ودرجة حرارة الجو ومدى الرؤیة. 7- إتجاه وسرعة التیار ودرجة حرارة المیاه. 8- حالة البحر. 9- حالة المد والجزر (غامر، عالي، متوسط، ضعیف). 10- األماكن الشاطئیة المھددة. 11- طبیعة المنطقة (شعب مرجانیة، كائنات بحریة). 12- المصدر المبلغ (االسم، الھاتف، العنوان). 13- األسلوب الذي تم اتخاذه لمعالجة التسرب وكمیة ونوع المشتتات إذا استعملت. وفي جمیع األحوال یجب على الجھات اإلداریة المختصة إبالغ المجلس بجمیع المعلومات عن الحادث المشار إلیھ فور حدوثھ لمتابعة اإلجراءات التي اتخذت في شأنھ، وتقدیم تقریر متكامل عن الحادث بعد انتھاء معالجة آثاره. 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 38/43 المادة 81 المادة 82 المادة 83 المادة 84 على الجھات اإلداریة المختصة أن تجھز موانئ الشحن والموانئ المعدة الستقبال ناقالت الزیت وأحواض إصالح السفن المشار إلیھا في المادتین (47)، و(52) من القانون بالمعدات الالزمة الكافیة الستقبال میاه االتزان غیر النظیفة والمیاه المتخلفة عن غسیل الخزانات الخاصة بناقالت الزیت أو غیرھا من السفن. ویجب أن تجھز ھذه الموانئ بالمواعین واألوعیة الالزمة والكافیة الستقبال المخلفات والنفایات والرواسب الزیتیة والمزیج الزیتي من السفن الراسیة بالمیناء. وال یجوز التصریح ألي سفینة أو ناقلة بالقیام بأعمال الشحن والتفریغ إال بعد الرجوع إلى الجھة اإلداریة المختصة الستقبالھا وتوجیھھا إلى أماكن التخلص من النفایات ومیاه االتزان غیر النظیفة. على جمیع السفن ذات الحمولة التي ال تقل عن 150 طن لناقالت النفط و400 طن للسفن األخرى التي تستعمل الموانئ القطریة أو تبحر عبر المنطقة الخاصة بھا، أن تكون مجھزة بمعدات خفض التلوث وفقا لالتفاقیات الدولیة المنضمة إلیھا الدولة. على السفن التي تنقل الزیت بصورة منتظمة من أحد الموانئ القطریة أو إلیھا، أو من إحدى وسائل نقل الزیت داخل البحر اإلقلیمي، أو المنطقة االقتصادیة الخالصة للدولة أن تكون حاصلة على شھادة منع التلوث بالزیت الدولیة الموثقة من ھیئات التصنیف العالمیة التي تعتمدھا الھیئة العامة للجمارك والموانئ. على مالك أو ربان السفینة المسجلة بالدولة أو خارجھا أن یحتفظ بسجل للزیت بالسفینة یدون فیھ المسؤول عنھا جمیع العملیات المتعلقة بالزیت، وعلى األخص العملیات التالیة: 1- القیام بعملیات التحمیل أو التسلیم أو غیرھا من عملیات نقل الحمولة الزیتیة مع بیان نوع الزیت. 2- تصریف الزیت أو المزیج الزیتي من أجل ضمان سالمة السفینة أو حمولتھا أو إنقاذ األرواح مع بیان نوع الزیت. 3- تسرب الزیت أو المزیج الزیتي نتیجة إصطدام أو حادث مع بیان نسبة الزیت وحجم التسرب. 4- تصریف میاه االتزان غیر النظیفة أو غسیل الخزانات. 5- التخلص من النفایات الملوثة. 6- إلقاء میاه السنتینة المحتویة على الزیوت التي تجمعت في حیز اآلالت خارج السفینة وذلك أثناء تواجدھا بالمیناء. https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14553&LawID=555&language=ar https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14558&LawID=555&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 39/43 المادة 85 المادة 86 یتم تسجیل عملیات تصریف الزیت أو المزیج الزیتي بالنسبة للمنصات البحریة التي تقام في البیئة المائیة في سجل خاص مطابق لسجل الزیت المنصوص علیھ في المادة السابقة، على أن یتضمن ھذا السجل البیانات التالیة: 1- إسم المنصة وموقعھا. 2- الترخیص الصادر لھا. 3- إسم صاحب المنصة. 4- النشاط الذي تزاولھ المنصة. 5- بیان نظام ومعدات وأجھزة ووحدات معالجة الزیت والمزیج الزیتي قبل تصریفھا ونظام التحكم فیھا ومراقبتھا. 6- كمیة ونوعیة المواد والسوائل المرخص بتصریفھا على مدار السنة ومعدالتھا. 7- الكمیة الفعلیة للمواد والسوائل التي یتم تصریفھا. 8- بیان األعطال بالنسبة لنظام ومعدات وأجھزة ووحدات معالجة الزیت والمزیج الزیتي وتاریخ العطل، وفترة استمراره ونتائج التحالیل عقب اإلصالح مباشرة. 9- إسم وتوقیع مسؤول مأل بیانات السجل. 10- تاریخ تحریر البیانات. على ناقالت الزیت التي تبلغ حمولتھا الكلیة 2000 طن فأكثر والتي تعمل في البحر اإلقلیمي أو المنطقة االقتصادیة الخالصة للدولة، أن تقدم للجھة اإلداریة المختصة شھادة الضمان المالي المنصوص علیھا في المادة (49) من القانون، على أن تكون ساریة المفعول وتغطي مسؤولیتھا عن تعویض جمیع األضرار عن حوادث التلوث المحتملة من جانبھا والتي تقدرھا الجھة اإلداریة المختصة. ویتم تقدیم ھذه الشھادة وفقاً للضوابط التي یصدر بھا قرار من الوزیر المختص بالتنسیق مع المجلس. 2- التلوث بالمواد الضارة المادة 87 تتحدد معاییر ومواصفات المواد الضارة عند تصریفھا في البیئة المائیة بالقیود والضوابط المبینة بالملحق رقم (4) المرفق بھذه الالئحة. كما تتحدد المواد السائلة وغیر السائلة الضارة بالبیئة المائیة والتي تعرضھا للخطر، والمحظور على السفن والناقالت إلقاؤھا https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14555&LawID=555&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2715&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2715&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 40/43 المادة 89 المادة 90 أو تصریفھا في البحر اإلقلیمي أو المنطقة االقتصادیة الخالصة للدولة، في المواد العضویة وغیر العضویة المبینة بالملحق رقم (4/2) المرفق بھذه الالئحة. 3- التلوث بمخلفات الصرف الصحي والقمامة المادة 88 یحظر على السفن والمنصات البحریة تصریف میاه الصرف الصحي الملوثة داخل المیاه الداخلیة أو البحر اإلقلیمي والمنطقة االقتصادیة الخالصة للدولة، ویجب التخلص منھا طبقاً للمعاییر واإلجراءات التالیة: 1- أن تكون السفینة أو المنصة البحریة مجھزة بوحدة لمعالجة میاه الصرف الصحي. 2- أال یتم صرف میاه الصرف الصحي المعالجة على مسافة أقل من أربعة أمیال بحریة من الشاطئ. 3- في حالة صرف السفینة أو المنصة البحریة لتلك المخلفات قبل معالجتھا فال یجوز لھا ذلك قبل مسافة 12 میل بحري من خط الشاطئ. وفي جمیع األحوال ال یجوز ألي سفینة أو منصة بحریة صرف مخلفات الصرف الصحي المحجوزة في صھاریج االحتجاز دفعة واحدة ولكن بمعدالت معتدلة وعندما تكون السفینة مبحرة بسرعة ال تقل عن 4 عقدة/ساعة. ویجب أال یتخلف عن عملیات الصرف، أیاً كان نوعیتھا، ظھور أجسام صلبة عائمة مرئیة في المیاه اإلقلیمیة، وأال یتسبب الصرف في تغییر لون ھذه المیاه. وإذا كانت میاه الصرف ممزوجة بفضالت میاه یلزم معالجتھا، فیجب أن تتم ھذه المعالجة قبل الصرف. وال تنطبق ھذه األحكام في حالة التصریف لسالمة السفینة ومن على متنھا أو إنقاذ أرواح في البحار أو نتیجة عطب أصاب السفینة أو معداتھا بشرط أن تكون جمیع االحتیاطات المعقولة قد اتخذت لمنع ھذا التصریف أو التخفیف منھ إلى أقصى حد قبل وقوع العطب وبعده. على الجھات اإلداریة المختصة تحدید األوعیة الالزمة المعدة الستقبال النفایات، وأماكن تسلیم القمامة وتوفیر المرافق والتسھیالت الخاصة باستقبال النفایات ومیاه الصرف الملوثة وفضالت السفن، مع مراعاة أن تكون تلك المرافق والتسھیالت في حالة صالحة لالستخدام ومصانة، وأن یراعى نظافتھا وتطھیرھا بصفة دوریة. https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2716&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 41/43 المادة 92 المادة 93 على الجھات اإلداریة المختصة أن تراعي عند نقل المخلفات المتجمعة في المرافق المشار إلیھا في المادة السابقة عدم تسرب ھذه المخلفات أو انبعاث أي روائح عنھا وأن یتم التخلص منھا في األماكن وبالضوابط التي ینص علیھا القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة والئحتھ التنفیذیة. ثانیاً: التلوث من مصادر في البر المادة 91 على المرخص لھ بإقامة أي من المشروعات أو المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجاریة والصناعیة والسیاحیة والخدمیة على شاطئ البحر أو بالقرب منھ، االلتزام بما یلي: 1- عدم تصریف أو إلقاء أي مواد أو نفایات أو سوائل غیر معالجة من شأنھا إحداث تلوث في الشواطئ أو المیاه المتاخمة لھا. 2- عدم تصریف المواد الملوثة غیر القابلة للتحلل، وبخاصة المنصوص علیھا في الملحق رقم (4/2) المرفق بھذه الالئحة، في البیئة المائیة والشواطئ المتاخمة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. 3- عدم تصریف المواد الملوثة القابلة للتحلل إلى البیئة المائیة والشواطئ المتاخمة إال بعد معالجتھا ومطابقتھا للمواصفات والمعاییر المنصوص علیھا في كل من الملحق رقم (3) والملحق رقم (4/1) المرفقین بھذه الالئحة. 4- توفیر الوحدات المناسبة والكافیة لمعالجة المواد أو النفایات أو السوائل، وااللتزام ببدء تشغیلھا فور بدء تشغیل تلك المشروعات أو المنشآت، والمحافظة على سالمتھا وصیانتھا بصفة دوریة. ویكون ممثل الشخص االعتباري أو المسؤول عن إدارة المشروع أو المنشأة التي تصرف في البیئة المائیة مسؤوالً عما یقع من العاملین من مخالفات ألحكام القانون وھذه الالئحة، وعن توفیر وسائل المعالجة المطابقة للمعاییر والمواصفات المحددة بكل من الملحق رقم (3) والملحق رقم (4/1) المرفقین بھذه الالئحة. یحظر إقامة أي مشروعات أو منشآت على الشواطئ البحریة لمسافة مائتي متر على األقل إلى الداخل من خط الشاطئ، أو القیام بأي عمل یكون من شأنھ المساس بخط المسار الطبیعي للشاطئ أو تعدیلھ بالدخول في اتجاه میاه البحر أو خط انحسارھا عنھ إال بعد موافقة الجھة اإلداریة المختصة بالتنسیق مع المجلس وبمراعاة أحكام كل من القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغالل وحمایة الثروات المائیة الحیة في قطر، والقانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أمالك الدولة العامة والخاصة. https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=412&language=ar https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2147&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2716&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2715&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2715&language=ar https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=316&language=ar https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 42/43 المادة 93 - مكرر (اضیفت بموجب: قرار وزاري 8 / 2022) المادة 93 - مكرر 1 (اضیفت بموجب: قرار وزاري 8 / 2022) تتبع في شأن الترخیص بإقامة المشروعات أو المنشآت، أو القیام بأي عمل من األعمال المشار إلیھا في المادة السابقة، اإلجراءات والشروط التالیة: 1- تقدیم الطلب كتابة إلى الجھة اإلداریة المختصة على النموذج المحدد بالملحق رقم (2/2) المرفق بھذه الالئحة، مرفقاً بھ المستندات والبیانات والدراسات المطلوبة. 2- إجراء دراسة تقویم التأثیر البیئي وفقاً للفصل الثاني من الباب األول من ھذه الالئحة، مبیناً بھا مدى تأثیر المشروع أو األعمال على االتزان البیئي للمنطقة الساحلیة وعلى خط الشاطئ والمسار الطبیعي لھ، وعلى األخص مراعاة العناصر التالیة: أ- النحر. ب- اإلرساب. ج- التیارات الساحلیة. د- التلوث الناجم عن المشروع أو األعمال. ھـ - األعمال واالحتیاطات والتدابیر المقترحة لتالفي أو معالجة اآلثار إن وجدت. 3- االلتزام بتوفیر الوسائل الالزمة لمعالجة المواد أو النفایات أو السوائل التي یحتمل تصریفھا ویكون من شأنھا تلوث الشواطئ أو المیاه المتاخمة. 4- مبررات إنشاء المشروع من المنظور االقتصادي واالجتماعي، والتأكد من عدم وجود مواقع بدیلة یمكن إقامة المشروع علیھا. 5- تتولى األمانة العامة دراسة طلب التصریح البیئي للمشروع أو طلب الموافقة على العمل المزمع القیام بھ، بعد إحالة الطلب والدراسات المرفقة بھ إلیھا، ویصدر قرار المجلس بالتصریح البیئي أو بالموافقة وفقاً لإلجراءات المبینة بالفصل الثاني من الباب األول من ھذه الالئحة. 6- استیفاء االشتراطات األخرى التي تحددھا الجھة اإلداریة المختصة، تبعاً لطبیعة المشروع أو العمل المطلوب الترخیص بھ، ووفقاً لمتطلبات كل من القانونین رقم (4) لسنة 1983 ورقم (10) لسنة 1987 المشار إلیھما. ال یجوز إنشاء أو تركیب أو تشغیل محطات الرصد المستمر لجودة میاه البیئة البحریة إال بعد الحصول على موافقة اإلدارة المختصة بالرصد البیئي بالوزارة، وال یجوز إیقاف ھذه المحطات أو تغییر موقعھا أو مواصفاتھا الفنیة إال بعد الحصول على موافقة اإلدارة. یجب على أصحاب المشاریع والمنشآت التي ینتج عن إنشائھا أو تشغیلھا تلوث أو تأثیر سلبي محتمل على البیئة البحریة، إنشاء وتركیب وتشغیل محطات رصد وقیاس مستمر وآلي ومباشر لجودة میاه البیئة البحریة والعمل على صیانتھا ومعایرتھا بشكل دوري وفقاً ألفضل الممارسات وطوال قیام المشروع أو المنشأة https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8980 https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8980 https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2689&language=ar https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=316&language=ar https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2&language=ar 25/05/23, 11:21 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (4) لسنة 2005 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2108&TYPE=PRINT&language=ar 43/43 المادة 93 - مكرر 2 (اضیفت بموجب: قرار وزاري 8 / 2022) المادة 93 - مكرر 3 (اضیفت بموجب: قرار وزاري 8 / 2022) یلتزم أصحاب المشاریع والمنشآت، الُمصرح لھا بإنشاء وتركیب وتشغیل محطات الرصد المستمرة لجودة میاه البیئة البحریة، بتقدیم تقاریر دوریة ریع سنویة تتضمن البیانات المحققة والمدققة على نتائج القیاسات الُمسجلة من ھذه المحطات إلى اإلدارة المختصة بالرصد البیئي بالوزارة ووفقاً لالشتراطات والمتطلبات الصادرة عنھا، وال تصبح ھذه التقاریر نھائیة إال بعد اعتمادھا من ھذه اإلدارة. وعلى أصحاب المشاریع والمنشآت إبالغ اإلدارة المختصة بالرصد البیئي بالوزارة فوراً بأي تجاوز للمقاییس والمعاییر المسموح بھا لجودة میاه البیئة البحریة وتقدیم تقریر ُمفصل بذلك وفقاً لالشتراطات والمتطلبات الصادرة في ھذا الشأن یجب على أصحاب المشاریع والمنشآت الُمشغلة لمحطات الرصد المستمر لجودة میاه البیئة البحریة، وفقاً ألحكام المادتین السابقتین، االلتزام باالشتراطات والمتطلبات والمواصفات الفنیة للتركیب والتشغیل والصیانة والمعایرة للمحطات، وكل ما یتعلق بالمعاییر والملوثات المقاسة وقیاسات البیئة البحریة، وأن تتخذ اإلجراءات الالزمة لربط ھذه المحطات مع الشبكة الوطنیة لرصد جودة میاه البیئة البحریة في الوزارة ونقل البیانات الُمسجلة بشكل فوري وآلي، وتزوید تلك المحطات بمنظومة إنذار في حالة تجاوز أي من القیاسات للمقاییس والمعاییر المعمول بھا في ھذا الشأن الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمیة © 2017 حكومة دولة قطر. حمیع الحقوق محفوظة. https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8980 https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8980