Resolution No. 35 of 1994 issuing the Implementing Regulation of Law No. 11 of 1992 regulating award loans to farmers and fishermen
颁布于 1994-07-02 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار وزير الشؤون البلدية والزراعية رقم 35 لسنة 1994 باللائحة التنفيذية لقانون رقم 11 لسنة 1992 بشـأن تنظيم منح القروض للمزارعين وصيادي الاسماك
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 组织
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- 国家
- 卡塔尔
- 主题
- Agricultural and rural development, Fisheries and aquaculture
- 关键词
- agricultural development, financial agricultural measures, subsidy/incentive, fishing vessel
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
بالالئحة 1994) لسنة 35قرار وزیر الشؤون البلدیة والزراعة رقم ( م1992) لسنــــــــة 11التنفیذیة لقانون رقـــــــم ( بشأن تنظیم منح القروض للمزارعین وصیادي األسماك وزیر الشؤون البلدیة والزراعة ) منھ ، 34ة (بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على الماد بشأن تنظیم منح القروض للمزارعین وصیادي األسماك ، وبخاصة على 1992) لسنة 11وعلى القانون رقم ( ) منھ ،15المادة ( بتنظیم وزارة الشؤون البلدیة والزراعة وتعیین اختصاصاتھا ، 1993) لسنة 20وعلى المرسوم بقانون رقم ( المنعقد بتاریخ 1994) لسنة 19القرار في اجتماعھ العادي رقم (وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع ھذا 22/6/1994 . قرر ما یلي : الفصل األول تعاریف ومصطلحات )1مادة ( في تطبیق أحكام ھذه الالئحة ، تكون للكلمات والعبارات التالیة ، المعاني الموضحة قرین كل منھا ما لم یقتض السیاق معنى آخر : ر : وزیر الشؤون البلدیة والزراعة الوزی -1 الوزارة : وزارة الشؤون البلدیة والزراعة -2 اإلدارة المختصة : إدارة البحوث الزراعیة والمائیة ، أو إدارة الثروة السمكیة بحسب الحالة . -3 اللجنة : لجنة قروض المزارعین وصیادي األسماك . -4 الدارة القروض البنك : أي بنك وطني تحدده الوزارة -5 طالب القرض : مالك المزرعة أو السفینة الذي یتقدم للحصول على قرض . -6 المستفید : مالك المزرعة أو السفینة الذي یحصل على القرض -7 الشركة المختصة : الشركة الوطنیة للتسویق الزراعي أو الشركة الوطنیة لألسماك بحسب األحوال -8 بشأن تنظیم منح القروض للمزارعین وصیادي األسماك 1992) لسنة 11(القانون: القانون رقم -9 الفصل الثاني إجراء منح القروض )2مادة ( تتولى اللجنة منح القروض للمزارعین وصیادي األسماك وفقاً ألحكام القانون وھذه الالئحة . )3مادة ( لف مستقل لكل قرض ، تحفظ بھ كافة المستندات والمكاتبات تتولى إدارة الشؤون اإلداریة والمالیة بالوزارة فتح م المتعلقة بالقرض . )4مادة ( تعتمد اللجنة تقدیرات حجم القروض المطلوبة خالل السنة المالیة ، من واقع طلبات القروض المحالة إلیھا ، ، وذلك لتوفیر االعتمادات الالزمة وترفعھا إلى الوزیر العتمادھا واحالتھا إلى وزارة المالیة واالقتصاد والتجارة لمواجھة القروض ، وإیداعھا في حساب خاص لدى البنك . )5مادة ( یقدم طلب القرض إلى اإلدارة المختصة على النماذج المرافقة لالئحة لفحصھ في ضوء الشروط واألسس الواردة عن طلب القرض ، وإحالتھ إلى الشركة في القانون واإلجراءات المبینة في الالئحة ، والعداد التقریر الفني المختصة إلبداء الرأي فیھ . )6مادة ( تعد الشركة تقریراً برأیھا في الطلب المحال إلیھا من اإلدارة المختصة ، خالل مھلة ال تزید على عشرة أیام ، لسمكي بحسب األحوال ، متضمناً الفائدة المرجوة من القرض ، و أثرھا على زیادة اإلنتاج المحلي الزراعي أو ا وتحیلھ إلى اإلدارة المختصة . )7مادة ( تحیل اإلدارة المختصة ــ بعد التأكد من استیفاء جمیع البیانات والشروط المقررة لمنح القرض ــ الطلب أو المستندات المرفقة بھ إلى اللجنة مشفوعاً برأیھا . )8مادة ( د من أن اإلدارة المختصة قامت بفحصھ وتبین لھا جدواه ، وتراعي اللجنة تتولى اللجنة دراسة الطلب ، بعد التأك عند التوصیة بمنح القرض انھ یحقق األھداف التي توخاھا القانون بزیادة أو تطویر وتحدیث اإلنتاج الزراعي أو السمكي . )9مادة ( إحالة الطلب إلیھا ، ویصدر الوزیر قراره ترفع اللجنة توصیاتھا المسببة إلى الوزیر خالل ثالثین یوماً من تاریخ بمنح القرض أو رفض الطلب وذلك خالل ثالثین یوماً من تاریخ رفع توصیات اللجنة إلیھ . )10مادة ( تقوم اإلدارة المختصة ــ بعد صدور الوزیر بمنح القرض ــ بما یلي : إخطار طالب القرض بالموافقة . -1 ى القرض ، التخاذ اإلجراءات الالزمة .إخطار البنك بالموافقة عل -2 إرسال صورة من قرار الموافقة إلى وزارة المالیة واالقتصاد والتجارة . -3 )11مادة ( تتحقق إدارة الشؤون اإلداریة والمالیة في الوزارة ــ في حالة الموافقة على منح القرض ــ من قیام المستفید فینة لصالح الوزارة ، وبتسدید مصاریف الرھن ورسومھ ، وذلك قبل بتوقیع عقد رھن رسمي بالمزرعة أو الس صرف قیمة القرض من البنك . )12مادة ( في حالة صدور قرار الوزیر برفض طلب القرض ، أو انقضاء ثالثین یوماً من تاریخ رفع توصیة اللجنة إلیھ دون ض طلبھ ، وذلك بكتاب مسجل خالل خمسة البت في الطلب ، تتولى اإلدارة المختصة إخطار طالب القرض برف عشر یوماً التالیة . )13مادة ( یجوز لطالب القرض التظلم إلى الوزیر من قرار عدم الموافقة ، خالل ثالثین یوماً من تاریخ تسلم اإلخطار أو انتھاء المدة المحددة دون البت في الطلب ، ویكون قرار الوزیر في التظلم نھائیاً . )14مادة ( یقوم البنك بفتح حساب خاص باالعتماد المالي للقروض و إدارتھا . كما یتولى تنفیذ كل قرض وصرفة للمستفید وفقاً لألخطار الذي یرد إلیھ من الوزارة ، وتحصیل أقساط السداد في مواعیدھا . اریر دوریة وسنویة عن االعتمادات ویوافي إدارة الشؤون اإلداریة والمالیة بما یقوم باتخاذه من إجراءات ، وبتق المالیة للقروض . الفصل الثالث ضوابط منح القروض )15مادة ( باإلضافة إلى الشروط العامة المنصوص علیھا في القانون ، یتعین توافر الضوابط التالیة عند منح القرض الزراعي أو السمكي : و سفینة صید جدیدة .ال یجوز استخدام القرض لشراء مزرعة جدیدة أ -1 ال یجوز منح قرض جدید إال بعد تسدید القرض الجاري -2 ال یجوز لطالب القرض الحصول على قروض من جھات أخرى لمشروعات تتعارض أو تضر بقروض -3 لمشروعات سبق الموافقة علیھا . المدة القصوى المحددة في یجوز لطالب القرض تحدید فترة سداد القرض الممنوح لھ ، على أن ال تزید عن -4 القانون . ال یجوز لطالب القرض التصرف في المزرعة أو السفینة إال بعد سداد قیمة القرض بالكامل . -5 یجب أن یكون طالب القرض قائماً باستغالل المزرعة أو السفینة بنفسھ . وال یجوز منح القرض إذا كانت -6 المزرعة أو السفینة مؤجرة للغیر . یجوز منح اكثر من قرض للشخص الواحد ، حتى ولو كان مالكاً ألكثر من مزرعة أو سفینة .ال -7 )16مادة ( یشترط في طالب القرض الزراعي الشروط الخاصة التالیة : ان تتوافر في المزرعة المطلوب القرض من اجلھا عناصر اإلنتاج من میاه وتربة صالحة . -1 لى القرض استخدامة في تنمیة أو تحدیث أو تطویر إنتاج المزرعة .ان یكون الغرض من الحصول ع -2 ان یلتزم المستفید بسیاسات الشركة الوطنیة للتسویق الزراعي في ھذا الشان . -3 ان یكون المستفید ملتزماً بالقوانین الزراعیة والمائیة المتعلقة بترشید استھالك میاه اآلبار بالمزارع للمحافظة -4 ن الجوفي .على المخزو )17مادة ( یشترط في طالب القرض السمكي الشروط الخاصة التالیة : ان تكون مھنة الصید حرفتھ األساسیة أو مصدر رزقھ األساسي ، وال یحول دون منح القرض ان یكون لطالبھ -1 حرفة أخرى غیر مھنة الصید . ل مراكز تسویق األسماك التابعة لشركة قطر ان یكون المستفید من القرض ملتزماً بتسویق إنتاجھ من خال -2 الوطنیة لألسماك . ان یكون طالب القرض قد أمضى مدة ال تقل عن ثالث سنوات في مزاولة مھنة الصید بصفة مستمرة وبدون -3 انقطاع . غالل وحمایة ان یكون ملتزماً بتنفیذ جمیع القوانین والقرارات والتعلیمات التي تصدرھا الوزارة والمتعلقة باست -4 الثروات المائیة الحیة بالدولة . ال یجوز طلب القرض إال لألغراض الثالث اآلتیة : -5 (أ ) تجدید أو إصالح أو استبدال سفینة الصید . (ب ) شراء مكائن بحریة داخلیة . (ج) شراء معدات الصید ولوازمھا . )18مادة ( استخدام المستفید للقرض . ولھا من اجل ذلك الحق في طلب تتولى اإلدارة المختصة اإلشراف الفني على حسن البیانات الخاصة بصرف القرض ومعاینة المزارع أو السفن للتحقق من إنفاق القرض في األغراض المخصصة لھ . الفصل الرابع أحكام عامة )19مادة ( ، دون عذر قانوني مقبول من الوزارة ، إذا تأخر المستفید عن سداد األقساط المستحقة في الموعد المحدد -1 یخطر بكتاب مسجل بضرورة سداد ھذه األقساط . إذا لم یستجب لألخطار األول خالل فترة شھر ، یرسل لھ إخطار ثان بكتاب مسجل بنفس المعنى مع اإلشارة -2 لألخطار األول . ن تتخذ اإلجراءات القانونیة الالزمة في ھذا إذا لم یستجب لألخطار الثاني بعد شھر من تسلمھ ، یكون للوزارة ا -3 الشأن . )20مادة ( تتخذ الوزارة اإلجراءات القانونیة الالزمة السترداد قیمة القرض ، بما فیھا بیع العین المرھونة ، إذا ثبت ان المستفید قد قام بعمل أو اكثر من األعمال التالیة : الوزارة قبل سداد القرض .تصرف في المزرعة أو السفینة دون إخطار -1 استخدام القرض لغیر األغراض المحددة لھ . -2 لم یلتزم بالقوانین والقرارات التي تنظم االستفادة من القرض . -3 )21مادة ( على جمیع الجھات المختصة ، كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القرار . ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . حمد آل ثاني أحمد بن وزیر الشؤون البلدیة والزراعة ھــ 23/1/1415صدر بتاریخ : م2/7/1994الموافق :