Resolution No. 2 of 1990 establishing the Complaint Central Committee related to the expropriation of lands for public utilities
颁布于 1990-02-06 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1990 بشأن تشكيل لجنة مركزية للتظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 组织
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- 国家
- 卡塔尔
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- access right, expropriation, institution, land commission, land tenure, registration, right of use, governance
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
1990) لسنة 2قرار مجلس الوزراء رقم ( بشأن تشكیل لجنة مركزیة للتظلمات المتعلقة بنزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة مجلس الوزراء ، ) منھ ،34بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل،وبخاصة على ( ة قطر ،م بتعیین نائب ألمیر دول 1989) لسنة 6وعلى األمر ألمیري رقم ( بتحدید صالحیات الوزراء وتعیین اختصاصات الوزارات واألجھزة الحكومیة 1970) لسـنة 5وعلى القانون رقم ( األخرى والقوانین المعدلة لھ ، م بتحدید اختصاصات وزارة الشؤون البلدیة ،1972) لسنة 24وعلى المرسوم بقانون رقم ( ملكیة العقارات واالستیالء علیھا مؤقتاً للمنفعة العامة ، م بشأن نزع1988) لسنة 13وعلى القانون رقم ( م بإعادة تشكیل مجلس الوزراء1989) لسنة 3وعلى األمر األمیري رقم ( وعلى اقتراح وزیر الشؤون البلدیة والزراعة ، قرر ما یلي : )1مادة ( ) لسنة 12مجلس الوزراء رقم ( م وقرار 1995)لسنة 17تم تعدیل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( م 1998 ) من 1یعاد تشكیل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة , المنصوص علیھا في المادة ( المشار إلیھ , على النحو التالي : 1990) لسنة 2قرار مجلس الوزراء رقم ( فضیلة الشیخ / ثقیل بن سایر الشمرى رئیسا-1 السید/ على حجاب الھاجرى عضوا -2 السید /محمد مھنا ضابت الدوسرى عضوا-3 السید / محمد خمیس العرابید عضوا-4 السید /عبد الرحمن یوسف الخلیفى عضوا-5 وتتبع ھذه اللجنة وزیر الشوون البلدیة والزراعة مباشرة )2مادة ( المشار 1988) لسنة 13علیھا في القانون رقم (تتولى لجنة التظلمات ممارسة االختصاصات والمھام المنصوص إلیھ ، وھذا القرار ، واللوائح والقرارات األخرى المنفذة لھ ، وبوجھ خاص الفصل في التظلمات التي تحال إلیھا من إدارة نزع الملكیة ، بشأن المسائل التالیة : ؤقت علیھا للمنفعة العامة .(أ ) قیمة التعویضات الخاصة بنزع ملكیة العقارات أو االستیالء الم (ب ) ملكیة العقارات المنزوعة ملكیتھا أو المستولى علیھا مؤقتاً للمنفعة العامة ، أو الحقوق العینیة األخرى أو األنصبة فیھا . (ج ) طلبات األفضلیة الخاصة بأحقیة مالك العقار الواقع في المنطقة أو الحي الذي نزعت ملكیتھ في شراء قطعة و أكثر من التقسیم الجدید .أرض أ ) 3مادة ( ال یكون اجتماع اللجنة صحیحاً إال بحضور رئیسھا ، وأثنین من أعضائھا على األقل ، وتصدر قراراتھا باألغلبیة وإذا تساوت األصوات یرجح رأي الجانب الذي یكون فیھ الرئیس . )4مادة ( ل أمانة سر للجنة . ویحرر أمین السر محضراً لكل اجتماع یدون تندب إدارة نزع الملكیة أحد موظفیھا للقیام بأعما فیھ تاریخ وموعد ومكان االجتماع وأسماء من حضر من األعضاء والمعتذرین والمتغیبین ، وأسماء من حضر من تماع المتظلمین أو وكالئھم أو الخبراء أو الموظفین أو األفراد ، وما اتخذتھ اللجنة من إجراءات وما دار في االج من مناقشات وإفادات وما قدم إلیھا من مستندات ، وسائر الوقائع المتعلقة بعملھا وما یصدر عنھا من قرارات . ویوقع على محضر االجتماع الرئیس واألعضاء الحاضرون وأمین السر . )5مادة ( تكون مداوالت لجنة التظلمات سریة ، ولرئیس اللجنة أن یدعو من یشاء من الخبراء والموظفین واألفراد لسماع أقوالھم ومناقشتھم . وال یجوز أن تتم المداوالت أو التصــویت بحضور أي من ھؤالء . )6مادة ( م 1991) لسنة 3تم تعدیل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( شأ في إدارة نزع الملكیة سجل عام تقید فیھ التظلمات بأرقام متتابعة ویبین فیھ تاریخ تقدیم التظلم وأسم المتظلم ین وأسباب التظلم ، وتاریخ صدور قرار لجنة التظلمات ومنطوق ھذا القرار بإیجاز . قرار الحق من مجلس الوزراء ویعطي المتظلم إیصاالً یدون فیھ رقم التظلم وتاریخھ ومرفقاتھ لقاء رسم یصدر بھ بناء على اقتراح وزیر الشؤون البلدیة والزراعة . یحدد رسم التظلم بمائة لایر قطري عن كل تظلم . )7مادة ( یعد أمین سر اللجنة ملفاً لكل تظلم یودع فیھ صحیفة التظلم وسائر األوراق المتعلقة بھ ، بما في ذلك المستندات اإلعالنات واإلخطارات وقرارات لجان التثمین والكشوف وخرائط التقدیر وغیرھا . ویسجل التي یقدمھا المتظلم و على غالف الملف من الخارج رقم التظلم واسم المتظلم وموضوع التظلم وما اتخذ فیھ من إجراءات . )8مادة ( قراراً بقبول التظلم أو (أ ) تنظر لجنة التظلمات الموضوعات المعروضة علیھا ، في جلسة أولیة ، تتخذ فیھا برفضھ . وفي حالة قبولھا المبدئي للتظلم تحدد جلسة للنظر في موضوعھ ، وتخطر المتظلم بالموعد المحدد للحضور بنفسھ أو بوكیل عنھ . (ب ) یجوز للجنة أن تنظر التظلم في غیاب المتظلم بعد التحقق من صحة إخطاره . وفي جمیع األحوال یكون قراراً ة نھائیاً ، وغیر قابل للطعن فیھ أمام أي جھة .اللجن )9مادة ( یجب على رئیس اللجنة وأي عضو من أعضائھا ، التنحي عن حضور الجلسات التي تنظر خاللھا تظلماً لھ أو ألحد أصھاره حتى الدرجة الثالثة ، أو یكون لھ فیھ مصلحة بصفتھ وكیالً أو قیماً أو وصیاً ویعتبر تنحیھ عن ھذه الجلسات بمثابة عذر مقبول . )10مادة ( تحدد اللجنة طریقة عملھا ومواعید اجتماعاتھا بالشكل الذي تراه مناسباً على أن ال تقل عن اجتماعین في الشھر وتعقد اجتماعاتھا في مبنى وزارة الشؤون البلدیة والزراعة بالدوحة . ویكون للجنة الحق في دخول العقارات التظلمات بقصد معاینتھا بعد إشعار أصحابھا وشاغلیھا بذلك .والمباني موضوع )11مادة ( ) لایر . ویخصم على العضو 2و000یتقاضى رئیس وأعضاء لجنة التظلمات مكافأة شھریة مقطوعة قدرھا ( الیة ) خمسمائة لایر عن كل جلسة . ویعتبر مستقبالً العضو الذي یتغیب ثالث جلسات متت 500المتغیب دون عذر ( دون عذر مقبول . )12مادة ( على جمیع الجھات المختصة ،كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القرار ویعمل بھ من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة . حمد بن خلیفة آل ثاني نائب أمیر دولة قطر ھـ 11/7/1410صدر بالدیوان األمیري بتاریخ : م 6/2/1990الموافق :