跳到主要内容
Nelum
卡塔尔的法律

Resolution No. 13 of 1992 issuing the Implementing Regulation of Law No. 1 of 1985 on animal health

颁布于 1992-04-15 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قرار وزير الشؤون البلدية والزراعية رقم 13 لسنة 1994 باللائحة التنفيذية لقانون رقم 1 لسنة 1985 م بشأن تنظيم الصحة الحيوانية
语言
Arabic
类型
条例
组织
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
国家
卡塔尔
主题
Livestock
关键词
animal health, authorization/permit, drugs, hygiene/sanitary procedures, international trade, offences/penalties, pests/diseases, quarantine, transport/storage, vaccination, pastoralism, animal production
类别
*

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. م بالالئحة 1992) لسنة 13قرار ةویر الشؤون البلدیة والزراعة رقم ( م1985) لسنــــــــة 1التنفیذیة للقانون رقـــــــم ( بشـــأن الصحة الحیوانیة وزیر الشؤون البلدیة والزراعة ، ) ، 34بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل،وبخاصة على المواد( بتحدید صالحیات الوزراء وتعیین اختصاصات الوزارات واألجھزة الحكومیة 1970) لسـنة 5قم (وعلى القانون ر األخرى والقوانین المعدلة لھ ، ، 1990) لسنة 3في الصحة الحیوانیة ، المعدل بالقانون رقم ( 1985) لسنة 1وعلى القانون رقم ( ن األمراض المعدیة ،بشأن الوقایة م 1990) لسنة 17وعلى المرسوم بقانون رقم ( م بتنظیم وزارة الشؤون البلدیة والزراعة وتعیین اختصاصاتھا ، 1990) لسنة 24وعلى المرسوم بقانون رقم ( المنعقد بتاریخ 1992) لسنة 5وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع ھذا القرار في اجتماعھ العادي رقم ( 19/2/1992 ، قرر ما یلي : الفصل األول أمراض الحیوانات المعدیة والوبائیة وإجراءات الوقایة منھا )1مادة ( المـشار إلیھ ، تحدد الحیوانات ومنتجاتھا ومخلفاتھا على النحو 1985) لسنة 1في تطبیق أحكام القانون رقم ( التالي : د االستعمال في النقل أو الحیوانات : جمیع أنواع الحیوانات والطیور واألسماك سواء كانت للذبح أو للتربیة بقص الریاضة أو الصید أو الزینة . المنتجات الحیوانیة : تشمل اللحوم الطازجة أو المجففة أو المبردة أو المجمدة ومسحوق اللحم ومسحوق العظام و ،واآللفان الطازجة أو المجففة أو المركزة والمنتجات األخرى كالبیض والزبدة واألجبان سواء كانت لالستھالك أ التصنیع . المخلفات الحیوانیة : وتشمل السبلة ، والدم الطازج أو المجفف ، والقرون ، والحوافز ، والشعر ، والصوف ، والوبر ، والجلود ، والفراء ، والریش ، والعظام ، واألمعاء ، والمعدة ,والكرش ، والبراز . )2مادة ( ) لسنة 1) من القانون رقم (13/1) ، (1 /8ا في المادتین (أمراض الحیوانات المعدیة والوبائیة المنصوص علیھ المشار إلیھ ، ھي األمراض المبینة بالجدول الملحق بھذا القرار . 1985 )3مادة ( األشخاص المكلفون باإلبالغ عن ظھور مرض معد أو وبائي أو االشتباه في إصابتھا بھ أو نفوق بسببھ ھم : صاحب الحیوان أو حائزة .-1 القائم على حراسة الحیوان أو خدمتھ . -2 الطبیب البیطري الذي قام بفحص الحیوان .-3 ویتعین أن یقدم البالغ إلى قسم الصحة الحیوانیة بوزارة الشؤون البلدیة والزراعة أو إلى أقرب نقطة شرطة أو ویوضح في البالغ اسم مركز بیطري ، خالل أربع وعشرین ساعة من وقت ظھور المرض أو االشتباه أو النفوق . المبلغ وعنوان المكان الذي یوجد فیھ الحیوان المریض أو المشتبھ في إصابتھ بالمرض أو النافق . )4مادة ( ألطباء قسم الصحة الحیوانیة فحص الحیوانات الموجودة في آیھ منطقة للتأكد من خلوھا من األمراض المعدیة أو ھم عند االقتضاء حقن الحیوانات وتطھیر حظائرھا وإجراء االختبارات الالزمة الوبائیة ولو لم یطلب أصحابھا ، ول لتشخیص المرض . )5مادة ( یقوم أطباء قسم الصحة الحیوانیة ، في حالة ظھور إصابة بأحد األمراض المعدیة أو الوبائیة أو االشتباه في ذلك ، الحظائر وأماكن إیواء الحیوانات ، ومنع خروج أي باتخاذ اإلجراءات الوقائیة الالزمة ، ومن ذلك الحجر على حیوان منھا ، أو منتجاتھا ، أو مخلفاتھا . ویتم عزل كل حیوان یشتبھ في إصابتھ في أماكن العزل المخصصة لذلك خالل المدة التي یحددھا الطبیب البیطري . الشؤون البلدیة والزراعة لمنع دخول وعلى الشرطة أن تفرض نطاقاً على األماكن المذكورة بناء على طلب وزارة أو خروج الحیوانات منھا إلى أن ینتھي خطر تفشي العدوى أو الوباء . )6مادة ( یحظر إدخال األبقار أو الماعز أو ا|ألغنام أو المشتبھ في إصابتھا بأحد األمراض المعدیة أو الوبائیة على التجمعات مختص بذلك للقیام بالفحوص الالزمة قبل ضمھا للقطیع .الحیوانیة دون إبالغ المركز البیطري ال )7مادة ( یجب تقدیم الحیوانات إلى المركز البیطري لتحصینھا ضد األمراض المعدیة أو الوبائیة في المواعید التي یحددھا المركز ، فإذا تعذر نقلھا ، تعین على الطبیب البیطري االنتقال إلى أماكن تجمعھا لتحصینھا . )8ادة (م یتعین عند ظھور مرض معد أو وبائي تحصین التجمعات الحیوانیة بمكان ظھور المرض وفي األماكن المحیطة بھ ویكون التحصین ضد نفس المرض أو الوباء . )9مادة ( یجوز لطبیب الصحة البیطریة أن یقرر إعدام أو ذبح الحیوان المصاب بأحد األمراض المعدیة أو الوبائیة أو شتبھ في إصابتھ بھا أو الذي قد ینقل العدوى ، ویستحق صاحب الحیوان التعویض الذي تقدره اللجنة الم ) من ھذا القرار .15المنصوص علیھا في المادة ( وإذا تبین لطبیب الصحة البیطریة أن كل أو بعض لحم الحیوان الذي تم ذبحھ صالح لالستھالك اآلدمي سلم ھ مما یكون مستحقاً لھ من تعویض .لصاحبھ بعد تقدیر ثمنھ وخصم )10مادة ( یعدم فوراً الحیوان المصاب بمرض الطاعون البقري أو الحمى الفحمیة ، ویستحق صاحبھ تعویضاً تقدره اللجنة ) من ھذا القرار ، على إال یزید التعویض على نصف ثمن الحیوان .15المنصوص علیھا في المادة ( )11مادة ( بقار المشتبھ في إصابتھا بمرض السل أو اإلجھاض المعدي في الوقت الذي یقرره طبیب الصحة یجري فحص األ البیطریة وإذا أثبت الفحص أن إحدى األبقار مصابة بأحد ھذین المرضین ، یتعین ذبحھا في مجزر عمومي . )12مادة ( % من ثمنھا الذي تقدره اللجنة 50نسبة إذا تقر إتالف لحم البقرة المصابة كلیاً ، یصرف تعویض نقدي لصاحبھا ب ) من ھذا القرار ، فإذا كان اإلتالف جزئیاً تسلم اللحوم الصالحة لالستھالك اآلدمي 15المنصوص علیھا في المادة ( الصحابھا بعد تقدیر ثمنھا وخصمھ من قیمة التعویض الذي قدرتھ اللجنة . ) 13مادة ( السابقتین على األغنام والماعز المشتبھ في أصابتھا بمرض اإلجھاض المعدي .تطبق األحكام الواردة في المادتین )14مادة ( یعد قسم الصحة الحیوانیة سجالت لقید الطلبات التي ترد إلیھ للكشف على األبقار واألغنام والماعز ، كما یقوم دي .باتخاذ اإلجراءات الالزمة إذا تبین أنھا مصابة بمرض السل أو اإلجھاض المع )15مادة ( تشكل بقرار من الوزیر لجنة تختص بما یأتي : (أ ) تقدیر أثمان الحیوانات التي یتقرر ذبحھا أو إعدامھا . (ب ) تقدیر التعویض الذي یمنح ألصحاب الحیوانات المذكورة . إلیھ . المشار 1985) لسنة 1) من القانون رقم (5(ج ) تقدیر المكافآت المنصوص علیھا في المادة ( (د ) اإلشراف على بیع اللحوم الصالحة اآلدمي التي ال یتسلمھا أصحابھا ، بالمزاد العلني . (ھـ) تقدیر نفقات تغذیة الحیوانات التي یتقرر استبقاؤھا في األماكن المعدة للعزل ، ومصاریف بیع ھذه الحیوانات على ذمة أصحابھا إذا لم یتقدموا الستالمھا . انيالفصل الث إجراءات الحجر البیطري )16مادة ( على كل من یرغب في استیراد أو تصدیر حیوانات أو منتجات أو مخلفات حیوانیة أن یتقدم بطلب إلى وزارة الشؤون البلدیة والزراعة للحصول على الترخیص الالزم من قسم الصحة الحیوانیة ، ویذكر في الطلب عدد و المخلفات وجھة الشراء ووسیلة النقل المستخدمة والتاریخ المتوقع للشحن أو وأنواع الحیوانات أو المنتجات أ الوصول . )17مادة ( یحضر دخول الحیوانات أو المنتجات أو المخلفات المستوردة إال عن طریق المداخل التي یعینھا وزیر الشؤون یة أن یصرح بإدخال الحیوانات المستوردة البلدیة والزراعة التي یوجد بھا محاجر بیطریة ، ولقسم الصحة الحیوان من كل أو بعض ھذه المداخل ووضعھا في المحاجر البیطریة للمدة التي یحددھا . كما یحظر إدخال الحیوانات التي تأتي ماشیة لغرض الذبح أو الرعي أو التربیة إلى البالد قبل فحصھا من قبل الطبیب وتقریر ما یجب اتخاذه بشأنھا . )18مادة ( ) ساعة على األقل من وصولھا إلى البالد .72على أصحاب الحیوانات المستوردة إخطار السلطة البیطریة قبل ( )19مادة ( یجب أن تصحب إرسالیات الحیوانات الواردة من الخارج بالمستندات التالیة : لعالمات الممیزة ، وأنھ قد جرى (أ ) شھادة صحیة بیطریة رسمیة ساریة المفعول من البلد المصدر موضحاً بھا ا فحصھا قبل شحنھا مباشرة ، وثبت خلوھا من األمراض الوبائیة والمعدیة التي تحددھا السلطة البیطریة . (ب ) تقریر من ربان السفینة أو قائد الطائرة أو المسؤول عن وسیلة النقل یفید عدم وجود إصابات أو نفوق بین فر ، وأنھا لم تخالط أیة حیوانات أخرى مصابة بأحد األمراض الوبائیة أو المعدیة الحیوانات المستوردة أثناء الس ولم تنزل أو تمر خالل سفرھا بمناطق موبوءة (ج ) شھادة منشأ . تصة بالدولة ویتعین أن تكون الشھادتان المنصوص علیھا بالبندین (أ) و (ج) مصدقاً علیھا من الجھة المخ المصدرة . وإذا كانت اإلرسالیات واردة من غیر دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وجب التصدیق على الشھادتین المذكورتین من البعثة الدبلوماسیة القطریة المعنیة أو من ینوب عنھا . ا أیة تغیرات یخشى ان تسبب ویحق للسلطة البیطریة أن تصادر أو تعدم أیة إرسالیة یظھر عند فحصھا أن بھ ضرراً بصحة اإلنسان أو الحیوان . )20مادة ( لمراض الوبائیة أو التي تعرضت أثناء نقلھا إلى البالد \یحظر دخول الحیوانات الواردة من بلد ظھر بھ أحد ا لالختالط بحیوانات بلد ظھر بھ أحد ھذه األمراض . )21مادة ( الد إذا ثبت بعد الكشف علیھا ، عند وصولھا ألحد المداخل المعتمدة ، أنھا مصابة أو یحظر دخول الحیوانات إلى الب مشتبھ في إصابتھا بأحد األمراض الوبائیة أو المعدیة . وعلى المستورد أو من ینوب عنھ أن یعید تصدیرھا خالل المدة التي یحددھا قسم الصحة الحیوانیة وإال أعدمت على نفقتھ . حیوانات التي تنفق قبل دخولھا إلى الحجر البیطري أو أثناء وجودھا فیھ بإحراقھا حسب الطرق ویكون إعدام ال الصحیة المعتمدة . )22مادة ( الحیوانات الواردة من جھة غیر موبوءة دون أن تكون مصحوبة بشھادة صحیة بیطریة ، أو مصحوبة بشھادة ) 48من ھذا القرار ، تحجز بالحجر البیطري لمدة ( )19غیر مستوفیة للشروط المنصوص علیھا في المادة ( ساعة على األقل لفحصھا وتحصینھا باللقاحات الالزمة . )23مادة ( حیوانات الذبح المشتبھ في إصابتھا بأحد األمراض الوبائیة أو المعدیة أو التي تستورد من بالد ال تطبق نظام ا في المحجر مدة ال تقل عن حصانھ المرض / كما یجب تطعیم التطعیم أو التحصین ضد ھذه األمراض یجب إبقاؤھ وتحصین الحیوانات الواردة من البالد المذكورة ضد ھذه األمراض . ویتم ذبح ھذه الحیوانات یوم وصولھا إلى المجزر . ا خالل وتطبق اإلجراءات السابقة على حیوانات التربیة مع إخطار أقرب وحدة بیطریة من مكان تربیتھا لمراقبتھ المدة التي تراھا ھذه الوحدة ضروریة . )24مادة ( یحظر إدخال أیة منتجات أو مخلفات حیوانیة إلى البالد ما لم تكن لھا عالمة ممیزة ومصحوبة بشھادة منشأ ، وشھادة ذبح على الطریقة اإلسالمیة بالنسبة للحوم ، وشھادة بیطریة أو صحیة تثبت أن السلطات المختصة في لد المصدر قد تولت فحص ھذه المنتجات والمخلفات وأجرت تطھیرھا وتعقیمھا قبل شحتھا . وأنھا غیر الب مستخرجة من حیوانات مریضة . وإذا تبین بعد الفحص أنھا مصابة أو یشتبھ في أصابتھا بمرض وبائي أم معد ، البیطریة المختصة مستوردھا أو من أو من المحتمل أن ینشأ عنھا ضرر بصحة اإلنسان أو الحیوان حددت اإلدارة ینوب عنھ موعداً إلعادة تصدیرھا ، وإال أعدمت على نفقتھ . ویجب أن تكون الشھادات المنصوص علیھا في الفقرة السابقة مصدقاً علیھا من الجھات المنصوص علیھا بالمادة ) من ھذا القرار .19( )25مادة ( و أي وسیلة أخرى لنقل الحیوانات أو منتجاتھا أو مخلفاتھا وظھر بعد إذا وصلت إلى البالد سفینة أو طائرة أ فحص حمولتھا أن بھا ما یسبب ضرراً لألنسان أو الحیوان ، وجب على السلطة البیطریة أن تأمر المستورد على نفقة بتطھیرھا بالطریقة التي تقررھا قبل مغادرتھا البالد خالل المدة التي تحددھا , وإال قامت ھي بتطھیرھا المستورد كما .یحق للسلطة المذكورة أن تأمر بوضع الحمولة الموبوءة بالمحجر البیطري التخاذ اإلجراءات الالزمة وفقاً ألحكام ھذا القرار . )26مادة ( یحق للسلطات المختصة منع أیة باخرة أو طائرة أو سیارة أو وسیلة من وسائل النقل األخرى من الدخول إلى ، إذ تبین لھا بناء على تقریر من السلطة البیطریة أنھا تحمل أو كانت تحمل أیة حیوانات أو منتجات أو البالد مخلفات حیوانیة مصابة بأحد األمراض المعدیة ، وأنھ لم یجر تطھیرھا بالطریقة التي تضمن خلوھا من نقل عدوى ذلك المرض لألنسان أو الحیوان . )27مادة( د الحیوانات ومنتجاتھا ومخلفاتھا أن یقوم بنقلھا على نفقتھ إلى المحجر البیطري الذي تحدده على مالك أو مستور وزارة الشؤون البلدیة والزراعة . وعلیھ توفیر الغذاء والماء الالزمین لھا وإال قامت وزارة الشؤون البلدیة نھ ، وتحصل ھذه النفقات بالطریق اإلداري .والزراعة بتغذیتھا على نفقتھ طبقاً للفئات التي یحددھا الوزیر بقرار م )28مادة ( على الطبیب البیطري المسؤول في حالة عدم وجود محجر بالمنطقة أن یقوم عند الحاجة بعزل الحیوانات المستوردة في مكان منفصل لمنع اختالطھا بحیوانات أخرى ویقوم ذلك المكان عندئذ مكان المحجر حسب األحكام لقرار .الواردة في ا )29مادة ( یحظر دخول المواد المنویة الحیوانیة التي تستخدم في التلقیح الصناعي وبیض الدواجن للتفریخ ، ما لم تكن مصحوبة بشھادة بیطریة تثبت أنھا فحصت قبل إرسالھا من قبل طبیب بیطري مختص وبشھادة منشأ تثبت خلوھا ) من ھذا القرار . وإذا ظھر بعد دخول 19علیھا في المادة ( من األمراض ومصدقاً علیھا من الجھات المنصوص أي من المواد المذكورة ، أنھا مصابة بأي مرض وبائي أو اشتبھ بأنھا مصابة بمثل ھذا المرض ، كلف المستورد بأن یعید تصدیرھا على نفقتھ الخاصة وإال أرسلت إلى المحجر البیطري إلتالفھا . )30مادة ( اللقاحات التي تستخدم في تطعیم الحیوانات ضد األمراض إال عن طریق وزارة الشؤون البلدیة یحظر استعمال والزراعة ، ویشترط أن تكون اإلرسالیات مصحوبة بشھادة تثبت أنھ مصرح باستعمال ھذه اللقاحات في بلد المنشأ تان مصدقاً علیھما من الجھات ، وشھادة ضمان تثبت صالحیة اللقاح بدون أیة تأثیرات جانبیة ، وتكون الشھاد ) من ھذا القرار .19المنصوص علیھا في المادة ( وال یصرح باإلفراج عن أیة إرسالیة یتبین بعد وصولھا للبالد أنھا غیر صالحة أو یخشى من تسببھا في أي ضرر ي تحدده ، وإال حق لھا على اإلنسان أو الحیوان وللسلطة البیطریة تكلیف مالكھا بإعادة تصدیرھا خالل الموعد الذ إعدامھا على نفقتھ . )31مادة ( یجب فحص الحیوانات أو المنتجات أو المخلفات الحیوانیة المعدة للتصدیر بمعرفة الطبیب البیطري المشرف والمختص بإصدار الشھادات البیطریة الحكومیة ، ویعطي المصدر شھادة بیطریة صحیة تثبت خلو الحیوانات من لوبائیة والمعدیة ، یبین فیھا عدد الحیوانات ونوعھا والعالمات الممیزة لھا أو للمنتجات أو المخلفات األمراض ا الحیوانیة المراد تصدیرھا وجھة التصدیر وتاریخھ ، ویحق للسلطات البیطریة أن تقوم بأي أجراء تراه ضروریاً ت والطیور قبل الترخیص بتصدیرھا .من ناحیة الفحص والشروط الصحیة أو التحصینات الالزمة للحیوانا )32مادة ( تخضع جمیع اإلرسالیات الحیوانیة أو منتجاتھا أو مخلفاتھا التي تم بالبالد على سبیل العبور ( الترانزیت ) للتفتیش من قبل السلطة المختصة . ولھا اتخاذ اإلجراءات الوقائیة المناسبة بشأنھا ، وبما ال یخرج عن أحكام ھذا ار .القر )33مادة ( یقوم قسم الصحة الحیوانیة بفحص ومراقبة الحیوانات ومنتجاتھا ومخلفاتھا دون اإلخالل باالختصاصات المقررة لوزارة الصحة العامة في فحص ومراقبة المنتجات والمخلفات المشار إلیھا وذلك وفقاً للقوانین والقرارات المعمول بھا . )34مادة ( المختصة ، كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القرار . ویعمل بھ بعد ثالثین یوماً من تاریخ نشره في على جمیع الجھات الجریدة الرسمیة . حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزیر الشؤون البلدیة والزراعة ھـ13/10/1412صدر بتاریخ : م15/4/1992الموافق : جدول باألمراض الوبائیة والمعدیة 1992) لسنة 13ار وزیر الشؤون البلدیة والزراعة رقم (الملحق بقر في شأن الصحة الحیوانیة 1985) لسنة 1بالالئحة التنفیذیة للقانون رقم ( مسلسل اسم المرض الطاعون البقري 1 الحمى القالعیة 2 الجمرة الخبیثة 3 االلتھاب الرئوي البلوري لألبقار واألغنام والماعز 4 اإلجھاض المعدي 5 التسمم الدموي 6 جدري األغنام والماعز 7 السل بأنواعھ 8 البالك لق ( الساق السوداء ) 9 ركتسیا 10 اللسان األزرق 11 البراكسي 13 السقاوة 14 السراجة 15 طاعون الخیل 16 االلتھاب السحائي للخیل 17 أنیمیا الخیل المعدي 18 أنفلونزا الخیل 19 داء الكلب 20 الدیستمبر 21 لنیوكاسلا 22 تیفود الطیور 23 اإلسھال األبیض 24 كولیرا الطیور 25 األمراض النفسیة المعدیة 26 التھاب القصبة الھوائیة 27

Resolution No. 13 of 1992 issuing the Implementing Regulation of Law No. 1 of 1985 on animal health · Nelum