Ministerial Decision No.17 of 2018 on the conditions and controls of the places of storage of waste resulting from real estate and establishments of all kinds
颁布于 2018-01-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار وزاري رقم (17) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط أماكن حفظ المخلفات الناتجة عن العقارات والمنشآت بأنواعها
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 国家
- 卡塔尔
- 主题
- Environment, Waste and hazardous substances
- 关键词
- waste disposal, waste management, waste non-domestic sources
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
4/25/2018 قرار وزاري رقم (17) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط أماكن حفظ المخلفات الناتجة عن العقارات والمنشآت بأنواعھا http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7560&language=ar 1/3 المواد يقصد بحفظ المخلفات هو تجميعها بصفة مؤقتة في اماكن أو أوعية خاصة أعدت لذلك بهدف منع العبث بها والمحافظة على المظهر العام للدولة، وسالمة البيئة، وذلك لحين تفريغها والتخلص منها بصفة دورية او كلما دعت الحاجة بمعرفة البلدية المختصة. قرار وزاري رقم (17) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط أماكن حفظ المخلفات الناتجة عن العقارات والمنشآت بأنواعها •التاريخ: 24/01/2018 الموافق 24/01/2018 هجري•رقم: 17•النوع: قرار وزاريبطاقة التشريع •الحالة: قيد التطبيق•عدد المواد: 7 نسخة الجريدة الرسمية •تاريخ النشر: 11/03/2018 الموافق 23/06/1439 هجري•العدد: 6الجريدة الرسمية : •الصفحة من: 130 وزير البلدية والبيئة، بعد االطالع على الدستور، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2004، وعلى القرار األميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار األميري رقم (4) لسنة ،2016 وعلى القرار األميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة، قرر ما يلي: المواد المادة 1 http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=15967&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2284&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7478&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4114&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6164&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6891&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6892&language=ar http://www.almeezan.qa/index.html 4/25/2018 قرار وزاري رقم (17) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط أماكن حفظ المخلفات الناتجة عن العقارات والمنشآت بأنواعھا http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7560&language=ar 2/3 المادة 2 يجب أن تتضمن أماكن حفظ المخلفات الخاصة باألماكن المنصوص عليها في المادة (9) من القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة الشروط والمواصفات اآلتية: 1) أن تكون مناسبة في حجمها ومساحتها نسبة إلى المخلفات التي تنتج عن المكان التابع لها. 2) أن تكون قريبة وضمن الحدود المساحية الخاصة بالمبنى، ويسهل الوصول إليها بسيارات ومعدات التفريغ. 3) أن يكون لها باب محكم الغلق أو غطاء تغطى به يمكن من خاللهما منع العبث بها أو تناثر المخلفات حولها أو خروج روائح كريهة ونافذة منها. 4) أن تكون في موقع غير مؤثر على المظهر العام والبيئة المحيطة بحيث ال ينتج عنها أية أضرار باآلخرين. المادة 3 إذا كانت مساحة المباني والمنشآت المشار إليها في المادة (9) من القانون المشار اليه ال تكفي لوضع حاويات لتجميع القمامة، أو نتج عن وضعها تأثير سلبي على المنظر العام، فيجب على أصحابها تطبيق نظام الحاويات تحت األرضية، او أية انظمة اخرى تقترحها االدارة المختصة. المادة 4 يجب على المنشآت العاملة في المجاالت التجارية والخدمية والسياحية والمطاعم وغيرها من االماكن العامة التي تتعامل مع الكافة والتي ينتج عن انشطتها مخلفات متنوعة، ان تقوم بداءة عند تجميع المخلفات الناتجة عنها بفرزها كال حسب نوعه، كما يجب وضع اوعية لجمع القمامة في االماكن التي تكون تحت اشرافهم وعلى مسافات متقاربة وفقا للضوابط التي تقررها االدارة المختصة. المادة 5 فيما عدا شاغلي المنازل يجب على مالك المباني واصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها توفير وتجهيز االماكن والحاويات، المشار اليهما في المادتين 2، 4 من ذلك القرار على نفقتهم الخاصة على ان تكون مطابقة للمواصفات الصادرة من االدارة المختصة كما يجب عليهم توفيق أوضاعهم خالل شهر من تاريخ العمل بذلك القرار، وللوزير مد تلك المدة لمدة اخرى او مدد مماثلة. المادة 6 http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=74986&LawID=7478&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=74986&LawID=7478&language=ar 4/25/2018 قرار وزاري رقم (17) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط أماكن حفظ المخلفات الناتجة عن العقارات والمنشآت بأنواعھا http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7560&language=ar 3/3 يتم تفريغ المخلفات المجمعة والمشار اليها في المواد السابقة بصفة دورية او كلما دعت الحاجة بمعرفة البلدية المختصة او من خالل متعهد مرخص له بذلك وفقا ألحكام المادة (10) من ذات القانون، ويجب على الجهة القائمة على تفريغ تلك الحاويات غسلها وتطهيرها بصفة دورية. المادة 7 على جميع الجهات المختصة، كال فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية © 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة. http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=74987&LawID=7478&language=ar