跳到主要内容
Nelum
卡塔尔的法律

Maritime Law No. 15 of 1980

颁布于 1980-10-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم (15) لسنة 1980بإصدار القانون البحري
语言
Arabic
类型
法令
组织
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
国家
卡塔尔
主题
Sea
关键词
basic legislation, navigation, liability/compensation, contracts, territorial sea, transport/storage, maritime zone

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. <!-- page 1 --> قانون رقم ( ‎١16‏ ) لسنة ‎198١‏ ‏بإصدار القانون البحري”" بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل , وبخاصة المواد (77) , (5") » ‎)0١(‏ منهء وعلى القانون رقم (ه)لسنة 6 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى . والقوانين المعدلة له , وعلى اقتراح وزارة العدل , وعلى مشروعه القانون المقدم من مجلس الوزراء . وبعد أخذ رأي مجلس الشورى . قررنا القانون الآتى : - مدادة ( ‎١‏ ( يعمل بالقانون البحري المرافق لهذا القانون . مادة(” ) على جميع الجهات المختصة . كل فيم| يخصه . تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره في الحريدة الرسمية 7 المواذ ق : 159/١٠/1980م‏ . ١98٠ ‏لسنة‎ ) ١7١ ‏نشر بالجريدة الرسمية عدد‎ )١( -0.وم -

  2. <!-- page 2 --> الباب الأول الفصل الأول أحكام عامة مادة(١١)‏ السفينة في تطبيق هذا القانون هي كل منشأة صالحة للملاحة تعمل عادة في الملاحة البحرية أو تكون معدة لذلك ولولم تستهدف الربح . وتعتتر ملحقات السفينة اللازمة لاستثارها جزءا منها . )”١(ةدام‎ تكتسب السفينة جنسية دولة قطر إذا كانت مسجلة في أحد موانيها وكان مالكها متمتعاً بالجنسية القطرية . فإذا كانت السفينة تملوكة لعدة أشخاص على الشيوع وجب أن يكون جميع المالكين متمتعين وإذا كان المالك شركة وجب أن تتخذ شكل شركة التضامن أو التوصية أو المساهمة أوشركة ذات مسئولية محدودة . فإذا كانت شركة تضامن وجب أن يكون جميع الشركاء متمتعين بالجنسية القطرية . وإذا كانت شركة توصية وجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين تمن ية يتمتعون بالجنسية القطرية وأن يكون ‎/,5١‏ على الأقل من رأس المال مملوكاً لأشخاص يتمتعون بهذه الجنسية . وإذا كانت شركة مساهمة وجب أن يكون أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة بها فيهم رئيس المجلس والعضو ا منتدب من يتمتعون بالجنسية القطرية وأن يكون ‎/0١‏ على الأقل من رأس المال ملوكاً لأشخاص يتمتعون هذه الجنسية . وإذا كانت شركة ذات مسئولية محدودة وجب أن يكون جميع الشركاء ب| فيهم المديرون وأعضاء مجلس الرقابة ممن يتمتعون بالجنسية القطرية . ويجب على كل سفينة تتمتع بجنسية دولة قطر أن ترفع علم الدولة ولا يجوز لها أن تتخذ علم غيره إلا إذا كان الغرض من ذلك هو التخلص من الوقوع في أسر عدو أوسفينة حربية أجنبية وكانت بذلك تمارس أحد الحقوق المشروعة في الحرب . مادة ‎)*”١(‏ ‏على كل سفيئة تتمتع بالجنسية القطرية أن تتخذ لها اسياً توافق عليه إدارة المواني ولا يجوز إدخال أي تغيير على إسم أية سفينة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المذكورة . ويجب أن يوضع هذا الإسم مصحوباً برقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية باللغة العربية - 441-

  3. <!-- page 3 --> وبالحروف اللاتينية على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام الى يصدر فيها قرار من وزير المواصالات والنقل . وعلى مالك السفينة أن يحدد الحمولة الصافية والاحمالية لما » ويعهد بتحديد هذه الحمولة إلى إدارة المواني وتعطى الإدارة لذوي الشأن شهادة بذلك . مادة (: ) يقتصر الصيد في المياه الإقليمية . والقطر والإارشاد في مواني الدولة والملاحة الساحلية بين موانيها . على السفن التي تتمتع بالجنسية القطرية . ويرجع في تحديد المياه الإقليمية إلى القوانين الخاصة بذلك . ويجوز بقرارمن وزير المواصلات والنقل الترخيص للسفن الأجنبية بالقيام بعمل أو أكثر من الأعال المذكورة . مددة (ه ) تعتبر الجرائم التي ترتكب على متن السفن التي ترفع علم دولة قطر واقعة على أرضها . وتسرى فيم| يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب في هذه السفن أحكام القوانين الخاصة بذلك . مادة(١")‏ التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أونقل أوانقضاء حق الملكية على السفينة أوغيره من الحقوق العينية يجب أن تتم بمحرر يوثق بمعرفة الجهة المختصة أو بمقتضى حكم حائز قوة الشيء ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير مالم تشهر طبقا للأوضاع المقررة في القانون . الفصل الثاني الملكية الشائعة مادة (١7ا)‏ يتبع رأى الأغلبية في جميع ما يتعلق بالمصلحة المشتركة لمالكي السفينة على الشيوع مالم ينص على خلاف ذلك . -845 -

  4. <!-- page 4 --> وتتوافر الأغلبية بموافقة المالكين الحائزين على أكثر من نصف الحصص في السفينة . مادة (86 ) لا يسأل المالك على الشيوع عن الالتزامات الناشئة عن السفينة إلا بقدر حصته فيها . وإذا لم يكن أحد المالكين على الشيوع قد وافق على عمل تم بالأغلبية المشار إليها في المادة السابقة فله أن يتخلى عن حصته وني هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي نشأت عن هذا مادة ‎)9١(‏ ‏للمدير المجهز المعين من المالكين على الشيوع أن يقوم بجميع أعمال الإدارة » وهويمثلهم أمام القضاء في كل ما يتعلق مهذه الأعمال . ولا يجوز تقييد سلطانه إلا بقرار كتابي صادر بالأغلبية المنصوص عليها في المادة () » ولا يحتج بهذا القرار إلا من تاريخ شهره في سجل السفن . ولا يجوزللم دير المذكور بيع السفينة أوترتيب رهن بحري أوحق عيني اخرعليها إلا بتفويض رسمي خاص . )١١١( ‏مادة‎ لكل مالك على الشيوع أن يجري على حصته في ال خهينة ما يشاء من تصرفات . ومع ذلك لا يجوز له أن يرتب عليها رهناً بحرياً إلا بموافقة الأغلبية المنصوص عليها في المادة (9) . )١١(ةدام‎ إذا باع أحد المالكين على الشيوع حصته في السفينة للغير وجب على المشتري إخطار المالكين الآخرين رسمياً بالبيع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه وإلا كان البيع باطلا . ويجوز لكل مالك خلال خمسة عشريمماً من تاريخ الإخطار أن يسترد الحصة المبيعة بشرط أن يدفع للمشتري الثمن والمصاريف خلال تلك المدة . وإذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بين طالبي الاسترداد بنسبة حصصهم . ويكون الاسترداد بتبليغ رسمي عن طريق المحكمة يوجهه طالب الاسترداد إلى كل من البائع والمشتري . مادة ‎)١5١(‏ ‏لا يجوز للمحكمة أن تأذن ببيع السفينة بالمزاد إلا بموافقة من يملكون نصفها على الأقل مالم يوجد اتفاق كتابي على خلاف ذلك » وتسري على هذا البيع الإجراءات التي تقررها المحكمة لبيع السفينة قضائيا - 8م -

  5. <!-- page 5 --> حقوق الامتياز مادة ‎١١‏ ) يكون للحقوق الآتية دون غيرها امتياز على السفينة : ‎١‏ - المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها ورسوم احمولة والميناء وغيرها من الرسوم والضرائب العامة من النوع ذاته » ورسوم الإرشاد والتعويضات عن الأضرار الي تلحق منشات الموانيء والأحواض وطرق الملاحة » ؤمصاريف رفع عوائق الملاحة التي أحدثتها السفينة ومصاريف الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في اخر ميناء . ‏؟ - الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم تمن يرتبطون بعقد عمل على السفينة . ‏* - المكافأة المستحقة عن المساعدة والإنقاذ وحصة السفينة في المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة . ‎٠ ٠‏ ‏4 - التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة والإصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة وهلاك أوتلف البضائع والأمتعة . ‏ه - الديون الناشئة عن العقود التِى يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطته القانونية الحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أومتابعة السفر سواء أكان الربان مالكاً للسفينة أوغير مالك لها وسواء كان الدين مستحقاً له أولمتعهدي التوريدات أوالمقرضين أو الأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أوغيرهم من المتعاقدين . ‏مادادة ( ‎١‏ ( لا تخضع حقوق الامتيازات لأي إجراء شكلي أولأي شرط خاص بالإثبات مالم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة ‎١‏ ه١)‏ ‏تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون على السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة . ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه في البند «7» من المادة ‎)١«‏ على أجور النقل ا المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد . ويعتبر من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتي : أ- التعويضات المستحقة للمالك عبن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أوعن خسارة أجرة النقل . ب - التعويضات المستحقة للالك عن الخسائر البحرية المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية الحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أوعن خسارة أجرة النقل . [ ‎- 444 -

  6. <!-- page 6 --> ج - المكافات المستحقة للمالك عن أعمال المساعدة أو الإنقاذ التتى حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة : )١١5١9(ةدام‎ يعتبر في حكم أجرة النقل أجرة السفر المستحقة على المسافرين . وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل مادة ‎١ / 2١‏ ( لا يعر من ملحقات السفينة أو أجرة النقل تعويضات التأمين المستحقة أو المكافات أوالإعانات أوالمساعدات التى تمنحها الدولة . مادة(١8١)‏ يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائ| ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أوكانت تحت يد الربان أومثل المالك . وكذلك الحال بالنسبة للامتياز على ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل . مادة(9١)‏ ترتب الديون المتعلقة برحلة واحدة طبقاً لترتيب الامتيازاات الواردة بالمادة ‎2١8‏ . وتكون الديون الواردة في كل بند من المادة ‎)١1«‏ في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة وترتب الديون الواردة في البندين « ” » ه » من المادة ‎)١«‏ بالنسبة إلى كل بند على حدة طبقا وتعتير الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد . مادة ( 60 الديون الممتازة الناشئة عن أي رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة . ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون مددة ( .")2 الديون الممتازة تتبع السفينة في أي يد تكون / مادة (؟”7 ) تنقضى حقوق الأمتياز المقررة في هذا القانون بالطرق الآتية : - 846 -

  7. <!-- page 7 --> ب - بيع السفينة رضائياً بشرط أن يقوم المشتري قبل دفع الثمن باتخاذ الإجراءات التالية : أولا : قيد عقد الشراء في سجل السفن . ثانياً : لصق نشرة بلوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفن تتضمن بياناً بحصول البيع مع ذكر الثمن وإسم المشتري وموطنه . ثالكاً نشرملخص للعقد يذكر فيه الثمن وإسم المشتري وموطنه » ويجب أن يتم هذا النشر مرتين تفصل بينه] سبعة أيام على الأقل وأربعة عشر يوم على الأكثر في صحيفة يومية تصدر في الميناء الأصل للسفينة . وتنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن إذا قام الدائنون الممتازون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ آخر نشر في الصحف بتبليغ كل من المالك القديم والمالك الجديد رسميا عن طريق المحكمة بمعارضتهم في دفع الثمن » فإذا انقضت مدة الشلاثين يوما دون أن يقوم الدائنون الممتازون بتبليغ معارضتهم جاز للمشتري الوفاء بالثمن للبائع . ‎١‏ ‏ومع ذلك يظل امتياز الدائنين قائ) على الثمن مالم يكن قد دفع أووزع . مادة ‎”#١(‏ ) تتقادم حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة ما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في البند «©» من المادة ‎)١‏ فانها تتقادم بمضي ستة أشهر . ويبدأ سريان كل مدة مشار إليها في الفقرة السابقة كا يل : أ - بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة المساعدة أو الإنقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات . ب - بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لتعويضات التصادم البحرية والحوادث الأخرى والإصابات البدنية من يوم حصول الضرر . ج - بالنسبة إلى الامتياز الخاص بهلاك البضائع والأمتعة أوتلفها من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة أومن اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه . د - بالنسبة إلى الاصلاحات والتوريدات وسائر الحالاات الأخرى المشار إليها في البند «©» من المادة ‎)١‏ من يوم نشوء الدين . 3 جع الأحوال الأخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين . تب على استلام الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدماً ل الحساب أعتبار ديونهم المشار إليها في البند « ؟ » من المادة « ‎١1‏ ) مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها . وتمتد مدة التقادم إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة القررعايها الامتياز في المياه الإقليمية للدولة . ولا يفيد من هذا الاستثناء إلا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية دولة قطر أوالذين لهم موطن بها أو الذين ينتمون إلى جنسية دولة تعامل رعايا دولة قطر بالمثل . - 45-

  8. <!-- page 8 --> مادة(١:؟)‏ لإدارة المواني حق حبس حطام السفينة ضماناً لمصروفات إزالة الحطام . وها بيعه إدارياً بالمزاد العلني والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرين ويودع باقي الثمن خزانة. المحكمة . مادة١ه”‏ ) تسري أحكام هذا الفرع على : ‎١‏ - السفن التي يستثمرها المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلى . إلا إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية . ؟ - السفن التجارية التي تستغلها الدولة . ولا ينطبق هذا الحكم على السفن الحربية أوسفن الدولة المخصصة لخدمة عامة . الفرع الثالث مادة(١»”‏ ) يتم رهن السفينة بعقد رسمي وإلا كان باطلاً » ويجوز أن يكون الرهن أسمياً أولأمر . مادة ‎”97١(‏ ) لا يجوز أن يرهن السفينة إلا مالكها أو وكيل عنه بتفويض رسمي خاص . وإذا كانت السفينة تملوكة على الشيوع جازرهنها بأغلبية الشركاء الحائزين لثلاثة أرباع الخصص . فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز رفع الأمرإلى المحكمة لتقضي با يتفق ومصلحة الشركاء على الشيوع . مادادة (58؟ ( الرهن المقرر على السفينة أوعلى حصة منها يبقى على حطامها . ولا يسري الرهن المقررعلى السفينة على أجرة النقل أو المكافات أوالإعانات أوالمساعدات التى منحها الدولة ولا على تعويضات التأمين . ولكنه يشمل التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها . ومع ذلك يجوز أن يتفق في عقد الرهن على أن يستوفي الدائن المرتمن دينه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين ذلك كتابة أو اعلامهم به رسمياً . - 9190م -

  9. <!-- page 9 --> ) 58١ ‏مادة‎ يجوز رهن السفينة وهي في مرحلة البناء ويجب أن يسبق الرهن إقرار في مكتب التسجيل بالميناء الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه مكان البناء وأبعاد السفينة وحمولتها على وجه التقريب : مادة ‎"0١١‏ ) في مرحلة البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل لواقم يل ته مكان إنشاء السفيئة . مادة ( )2 يجب لإجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لكتب تسجيل السفن . ويرفق بالعقد أ - إسم ولقب كل من الدائن والمدين ومحل إقامة كل منهه| وصناعته أو مهنته . ب - إسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ وشهادة التسجيل ورقمها وإقرار ببناء السفيئة . د - مقدار الدين المبين في العقد . ه - الشروط الخاصة بالفوائد والوفاء . و- الموطن المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الواقع فيه القيد . )#””١(ةدام‎ شسرمكتب تسجمل السفن في السجل بمحتويات القائمين ويسلم الطالب إحداهما مؤش عليها با يفيد حصول القيد كم ب شر على شهادة التسجيل بذلك . وفي حالة حوالة عقد الرهن أوتظهيره أو الوفاء للدائن المرتهن بدينه والحلول محله في الرهن . يؤشر بالحوالة أو التظهير أو الوفاء ع الاوك في سجل السفن ء ينام على عللب يقادمة الححال له أو المظهر إليه أو الموفي مشفوعاً بالأوراق المؤيدة له مادة (8” ) يكون ترتيب الديون المضمونة برهن بعد حقوق الامتياز البحرية مباشرة . وترتب الديون المضمونة برهن في بينها حسب تاريخ قيدها . وإذا قيد رهنان أو أكثر على سفينة أوعلى حصة فيها كان ترتيبها حسب أسبقية القيد ولوكانت مقيدة في يوم واحد . ويترتب على القيد ضان فوائد السنتين الآأخيرتين فضلا عن فوائد السنة الجارية وقت رسو المزاد » وتكون لهذه الفوائد مرتبة أصل الدين . -148م -

  10. <!-- page 10 --> مادة(:"“) الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتتبعونها في أي يد كانت . ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن . مادة(90) إذا كان الرهن واقعاً على حصة لا تزيد على : نصف السفينة فليس للدائن المرتبن إلا حجز هذه الحصة وبيعها . وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للدائن بعد إجراء الحجز بيع السفينة ويب على الدائن في الحالشين أن ينه رسمياً على باقي الشركاء قبل ابتداء إجراءات البيع مادة(١5”_)‏ تب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى ' مادة (/ا” ) إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة أوبعضها قبل قيد محضر الحجز » وجب على الدائن المرتبن الذي اتغذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يعلن «الحائز» رسمياً بمحضر ال حجز مع التننيه عليه بدفع الدين . وإذا أراد الحائزاتقاء إجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الإجراءات أوخلال المخمسة عشريوماً التالية لاستلامه إعلان الحجز والتنبيه بدفع الدين أن يبلغ رسمياً جميع الدائنين المقيدين بسجل السفن في موطنهم المختار ملخص العقد مع بيان تاريخه وإسم البائع وإسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين ‎٠.‏ وعلى الحائز أن يصرح في تبليغه المذكور باستعداده لدفع جميع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء أكانت مستحقة الأداء أم غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة الملزم به . مادة(8”“) التصريح بقبوله بزيادة العشر وتقد يم كفالة بالشمن والمصاريف . ويجب تبليغ هذا الطلب رسمياً إلى الحائز موقعاً من الدائن خلال خمسة عشريوماً من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة . ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التي توجد السفينة في دائرتها أو المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل - 19م -

  11. <!-- page 11 --> السفيئة إذا كانت السفينة غير موجودة في أحد مواني الدولة وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع بالمزاد . مادة ) ب ( إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكو رفي المادة السابقة فللحائز أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن خحزانة المحكمة . وله ف هذه الحالة أن يطلب شطب القيود دوك إتباع أية إجراءات أخرى . مادة( ‎1:١٠‏ ) لا يجوز أن يزيد سعر الفائدة الاتفاقية في القرض المضمون برهن على ‎/١7١‏ . مادة ‎):١(‏ ‏إذا باع المالك برضاه » خارج الدولة » السفيئة المحملة برهن وترتب على البيع فقدانها جنسية الدولة » كان البيع باطلا ولا يجوز تسجيله . ويعاقب البائع في هذه ا حالة با حبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين . الفصل الثالث الفرع الأول مادة (5: ) يجوزتوقيع الحجز التحفظي على السفينة » متى توافرت شروطه قانونا » بأمرمن المحكمة ويقصد بالدين البحري الحق الذي يكون مصذره أحل الأسياب الآتية : أ - الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم البحري أوغيره . ب - الخسائر في الأرواح أو الاصابات البدنية التى تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استثارها . سج - المساعدة والإنهقاذ . د - العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استكجارها بمقتضى مشارطة إيجار أوغيره . ه - العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى مشارطة إيجار أوسند شحن أوغير ذلك . و- هلاك أوتلف البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة . ز- الخسائر البحرية المشتركة . ج00 قطر السفينة والإرشاد .

  12. <!-- page 12 --> ط - توريد المنتجات أو الأدوات اللازمة لاستثار السفينة أو صيانتها في أي جهة حصل فيها التوريد . ى - بناء السفينة أوإصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض . ك - أجور الربان والضباط والبحارة . ل - المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفينة أو الحساب مالكها . م - المنازعة في ملكية السفينة . ن - المنازعة المتعلقة بالسفينة المملوكة على الشيوع أو بحيازتها أوباستثارها أوبحقوق المالكين على مادة ‎1١٠‏ ) لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على أي سفينة مملوكة للمدين وقت نشوء الدين - ويستثنى من ذلك الديون المنصوص عليها في البنود «م »ن » س» من تلك المادة . فلا يجوز توقيع الحجز بمقتضاها إلا على السفينة التي تتعلق بها هذه الديون . مادة (5:) إذا أجرت السفينة لشخص تولى إدارتها الملاحية وكان هذا المستأجر وحده مسئولاً عن دين بحري متعلق بها » جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة وعلى أية سفينة أخرى تملوكة للمستأجر ذاته . ولا يجوز توقيع الحجز على سفينة أخرى ملوكة للالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين وتسرى أحكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص اخر غير مالك السفينة ملزماً بدين بحري . مادادة (ه: ) لا يجوز توقيع الحجز على السفينة الراسية بأحد مواني الدولة أوالمارة بها إذا كانت متأهبة للسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له . وتعتبر السفينة قد تأهبت للسفر إذا حصل الربان على الترخيص به . ) :5( ‏مادة‎ ٠ ‏تأمر المحكمة المختصة برفع الحجز إذا قدم المحجوز عليه كفيلا أو أي ضمان اخر يكفي للوفاء‎ ‏ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرربسبب الديون البحرية المذكورة في البندين (م»ن)‎ ‏من الفقرة الثانية من المادة «؟ 5» . وف هذه الحالة يجوزللمحمكة أن تأذن لحائز السفينة باستثارها إذا‎ ا.4ة -

  13. <!-- page 13 --> قدم ضاناً كافياً أوأن تنظم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي تقررها . مادة (ل!: ) تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أولمن يقوم مقامه فيها وتسلم صورة أخرى إلى وإذا كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة » قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل مادة ‎18١‏ ) يشتمل محضر ال حجز على التكليف بالحضورأمام المحكمة المدنية التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الحجز أيا كان مقداره . / ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز خحمسة عشريوما التالية لتاريخ محضر الحجز . وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة . ماددة ‎(١‏ 1:8 ) إذا حكم بتثبيت الحجز . وجب أن يشمل الحكم الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لاجرائه والثمن الأساسي . الأحكام الصادرة ف دعاوي صحة الحجز لا يجوز الطعن مها بالاستئناف أيا كان مقدار الدين خلال خمسة عشريوماً من تاريخ النطق مها . الفرع الثان ماددة(١0٠ه)‏ لا يجوزتوقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الأقل من ولا يجوز توقيع الحجزالتنفيذي على السفينة الراسية بأحد مواني الدولة أوالمارة به بعد حصول الربان على الترخيص بالسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له . مادة (١١اه)‏ تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أولمن يقوم مقامه فيها . وتسلم صورة أخرى إلى -5.و-

  14. <!-- page 14 --> المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن . مادة (”7ه ( يشتمل الحجز على التكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة لساع الحكم بالبيع . ولا يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر أو بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز وإلا كان مادة 0“"ه ) إدا أمرت المحكمة بالبيع نحدد الثمن الأساسي وشروط البيع والأيام التي نجري فيها المزايدة . ويعلن عن البيع بالنشرني احدى الصحف اليومية أوالأسبوعية الذائعة الانتشارى) تلصق شروط البيع بلوحة الإعلانات بمكتب تسجيل السفن أوفي أي مكان اخر تعينه المحكمة . والمبلغ المحجوزمن أجله والموطن المختار للحاجز في دائرة المحكمة التِى توجد فيها السفينة » وإسم مالك السفينة وموطنه » وإسم المدين المحجوز عليه وموطنه . وأوصاف السفينة » وإسم الربان . والمكان الذي توجد فيه السفينة » والثمن الأساسي وشرءط البيع » واليوم والمحل والساعة التي وإذا تراخى الدائن في تام إجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور الأمر بالبيع جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقضي باعتبار الحجز كأن لم يكن |! مادة(:ه) يحصل البيع بعد ثلاث جلسات بين كل جلسة وأخرى سبعة أيام ‎٠‏ ويقبل أكبر عطاء في الجلسة الأولى بصفة مؤقتة ليتخذ أساسا للمزايدة في الجلسة الثانية » وكذلك الحل في الجلسة الثالثة للمزايدة التي يقع البيع فيها نهائياً للمزايد الذي قدم أكبر عطاء . في الجلسات الثلاث . مادة( همه ) إذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمناً أساسياً جديداً أقل من الأول وتعين الأيام الي حصل فيها المزايدة . وتتبع إجراءات الإعلان المخصوص عليها في المادة و07) . مادة(١5ه)‏ يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع الثمن والمصاريف في خزانة المحكمة في اليوم التالي على الأكثر لرسو المزاد وإلا أعيد بيع السفينة على مسئوليته . 5 0-8

  15. <!-- page 15 --> مادة (لاه ) لا يجوز الطعن في حكم مرسى المزاد إلا لعيب في الشكل . ويكون ميعاد الطعن خمسة عشريوما مادة (68 ) الدعاوي التي ترفع بطلب استحقاق السفينة وبطلان الحجز يجب رفعها وتبليغها إلى قلم كتاب المحكمة التي تجري البيع . وعلى المدعي أن يقدم أدلته ومستنداته خلال ثلاثة أيام من رفع الدعوى ؛ وعلى من ينازع في طلبات المدعي أن يقدم أدلته ومستنداته خلال الثلاثة أيام التالية . وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة » ويجوز استثناف الحكم خمسة عشريوماً من تاريخ صدوره . ولا يجوز الطعن في هذه الأحكام بطريق المعارضة . مددة( 4 )2 دعاوي الاستحقاق التي ترفع بعد المزايدة 5 تعتبر معارضة في تسليم المبالغ المتحصلة من البيع . ا ‎65٠‏ ‏المزايدة 3 تجري توزيح حصيلة النفية علا الدائنيت ا الذين شبد ون طرف في إجراءات التنفيذ ‎٠‏ وهم الداء تون امتدخلون في إجراء ءات د لجز على ال السفينة ع أخطارهم بأجراءات لحجز ( وذلك وفقا للاوضاع ال التالية : أداء كل دين وملحقاته من فوائد ومصاريف لصاحبه بعل تقديم سئده التنفيذي أو بعد موافقة المدين . | الأربعة أسابيع التالية لإيداع المتحصل بخزينة المحكمة » قسمت بينهم قسمة غرماء بنسبة الديون المستحقة لكل منهم مع مراعاة أولوية أصحاب الديون الممتازة والرهون المحفوظة في ترتيب الامتينازات البحرية والديون المضمونة برهن بحري على السفينة سابقا الامتيازات المقررة في القانون المدني وغيره من القوانين 1 ع و4

  16. <!-- page 16 --> الفصل الرابع سفن الدولة ماددة ( ‎)5١‏ تسرى أحكام المسئولية والالتزامات التي تخضع لها السفن والشحنات والمهمات الخاصة على : أ - السفن البحرية التى تملكها أو التى تستغلها الدولة . ي - الشحنات التى تملكها الدولة . . ج - الشحنات والأشخاص الذين تنقلهم سفن الدولة . د - الدولة التي تملك هذه السفن أو التي تستغلها أو التي تملك الشحنات المذكورة . وتسرى الأحكام المتقدمة على المطالبات المتعلقة باستغلال هذه السفن أونقل هذه الشحنات . مادة١؟")‏ فيما يتعلق بالمسكولية والالتزامات المشار إليها في المادة السابقة » تسرى أحكام الاختصاص هذه السفن والشحنات . مادة(84") لا تسرى أحكام المادتين السابقتين على السفن الحربية ويخوت الدولة وسفن الرقابة والسفن المستعملة كمستشفيات والسفن المساعدة وسفن التموين المخصصة لخدمة السفن المتقدم ذكرها وغيرها من السفن التى تملكها الدولة أوتستغلها والتى تكون مخصصة وقت نشوء الدين لخدمة حكومية غير تجارية . ا ا ولا يجوز أن تكون هذه السفن محلاً للحجز أو الضبط أو الاحتجاز أوأي إجراء قضائي آخر . وذلك متى ثبتت لها الصفة الحكومية غير التجارية وقت اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المذكورة . ويسرى حكم الفقرتين السابقتين على السفن النيى تستأجرها الدولة لأغراض غير تجارية لمدة أو رحلة معينة وعلى الشحنات التى تحملها هذه السفن . ومع ذلك يجوز لذوي الشأن رفع مطالباتهم إلى المحاكم المختصة في الدولة التي تملك هذه السفن أوالتى تستغلها دون أن يكون للدولة أن تتمسك بحصانتها وذلك ‎٠‏ أ) في الدعاوي الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة » «ب» في الدعاوي الناشئة عن أعمال المساعدة ‎١‏ والإنقاذ وعن الخسارات العامة » «وج) في الدعاوي الناشئة عن الأإصلاحات والتوريدات وغيرها من وتسرى هذه القواعد على الشحنات التي تملكها الدولة والمنقولة على السفن السالفة الذكر . / ولا يجوزأن تكون الشحنات التي تملكها الدولة على السفن التجارية لغرض حكومي غير تجارٍي محلا للحجز أو الضبط أو الاحتجاز أو أي إجراء قضائي اخر . 5

  17. <!-- page 17 --> ومع ذلك يجوز رفع الدعاوي الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة وعن أعمال المساعلة والإنقاذ وعن الخسارات البحرية العامة ( وكذلك الدعاوي الناشئة عن عقود متعلقة مهذه الشحنات أمام المحكمة المختصة وفقاً للادة السابقة مادة ‎)55١‏ ‏للدولة أن تتمسك بجميسع أوجه الدفاع والتقادم وتحديد المسئولية الى يجوزلذوي الشأن ف السفن الخاصة التمسك بها . مادة(ه") يجوز للمحكمة إذا قام لديها الشك في الصفة الحكومية غير التجارية للسفينة أو الشحنة عند تطبيق المادة 5) أن تطلب من الخصوم تقديم شهادة من الممثل الدبلوماسي للدولة صاحبة السفينة أو الشحنة تشت هذه الصفة . ولا تكون للشهادة المذكورة حجية إلا فيا يتعلق برفع الحجزأوالضبط أو الاحتجاز . ولا يسرى هذا الحكم إلا بشرط المعاملة بالمثل . الفصل الأول المالك والمحهز مادة(١"5")‏ |المجهز هو حائز السفينة الذي يقوم باستثارها الحسابه بوصفه مالكاً أومستأجر ا لها » ويعتر المالك وتنظم المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها ووسائل السلامة فيها بقرارمن مجلس الوزراء » طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية والعرف البحري . مادة (/7ا" ) يسأل مالك السفيئة مدنياً عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أوبسببها » كا يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية .

  18. <!-- page 18 --> مادة(58) يجوز لمالك السفينة أن يحدد مسئوليته بالقدر المبين في المادة ‎)/١(‏ فيا يتعلق بالالتزامات الناشئة أ- وفاة أوإصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله 5 وكذلك هلاك أوتلف أي مال ب - وفاة أوإصابة أي شخص اخرعلى البر أوني البحر وكذلك هلاك أوتلف أي مال آخرأو اعتداء على أي حق إذا كان الضرر ناشئاً عن فعل أي شخص يكون المالك مسئولاً عنه سواء وجد هذا الشخص على ظهر السفينة أولم يوجد . وفي حالة عدم وجوده على ظهر السفينة يجب أن يكون الفعل أو الخطأ متعلقا بالملاحة أوبإدارة السفينة أوبشحن البضائع أونقلها أو تفريغها أوبصعود المسافرين أو نقلهم أو نزولهم . ج - كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقاً برفع الخطام أوتعويم أورفع أوتحطيم سفيئة فارغة أو جانحة أومهجورة به| في ذلك كل ما يوجد على ظهرها » وكل التزام ناشيْ عن أضرار تسببها ومالك السفينة تحديد مسئوليته عن الالتزامات المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة ولو كان قيام هذه المسكولية لايحتاج إلى إثبات خطته أوخطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم » ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية إقرارا بها . مادة 2 54 ( إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل أحد الداثنين » فلا يسرى تحديد المسئولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدائنين . مادة ‎7٠١١‏ ا) لا يجوزمالك السفينة تحديد مسئوليته في الحالات الآتية : أ- إذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة على خطأ شخصي من المالك . ب - الالتزامات الناشئة عن المساعدة والانقاذ والمساهمة في الخسارات البحرية العامة . ج - حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر يعمل على السفينة بمقتضى عقد عمل أويتعلق عمله بخدمتها . وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم . مادة(١١7ا)‏ يكون تحديد مسئولية المالك بالكيفية الآتية : أ- بمبلغ قدره ماثتنان وخمسون ربالا عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم ينتشج عن الحادث إلا أضرار مادية . //اوة -.

  19. <!-- page 19 --> ب - بمبلغ قدره خمسمائة ريال عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم ينتج عن الحادث إلا آضرار ج - بمبلغ قدره سبعمائة وحمسون ريالاً عن كل طن من حمولة السفيئة إذا نتج عن الحادث أضرار مادية وأضرار بدنية معأ . ويخصص من المبلغ المذكور خمسمائة ريال عن كل طن للتعويض عن الأضرار البدنية ومائتان وخمسون ريالا للتعويض عن الأضرار المادية . فإذا لم يكف المبلغ المخصص للأضرار البدنية للوفاء بها كاملة اشترك الباقيى من هذه الأضرار مع ديون الأضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عن هذه الأضرار الأخيرة . ويكون التوزيع في كل مجموعة من المجموعات الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة بنسبة وإذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويض أحد الديون المذكورة في المادة (0). جازله أن يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي أوفى به . ويجوز للمحكمة الاحتفاظ مؤقتاً بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي ل يتقدم أصحابها للمطالبة بها . مادة(١”/ا)‏ في تطبيق أحكام المادة السابقة تحسب حمولة السفينة بالنسبة إلى السفن ذات المحرك على أساس الحمولة الصافية للسفينة مضافا إليها الفراغ الذي تشغله الآلات والمحركات . أما بالنسبة إلى السفن الشراعية. فتتحسب على أساس الحمولة الصافية للسفينة . ويعتبر الحد الأدنى للحمولة الصافية لأية سفينة ثلاثمائة طن ولوكانت حمولتها تقل عن ذلك . مادة (*7) تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الأضرار البدنية والأضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لأداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظرعن الديون الناشئة أو التي ولا يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مالك السفينة إذا وضع هذا المالك فعلا المبالغ مادة(١7/5ا)‏ تسرى أحكام تحديد المسكولية على مجهز السفينة والمستأجر والمدير المجهز والربان والبحارة كما تسرى على التابعين الآخرين للمالك أوللمستأجر أوللمدير المجهز فيا يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التى تسرى على المالك على ألا تجاوز مسئولية المالك ومسئولية الأشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في المادة (١/ا)‏ . د مر.ة -

  20. <!-- page 20 --> وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة جازلهم تحديد مسئوليتهم ولوكان الحادث الذي نشأ الضرر يرجع إلى خطأ شخصي صادر منهع ومع ذلك إذا كان الربان أوالبحارة في الوقت ذاته مالكاً متفردً أو على 0 أومجهزا أومستأجرا أومديراً مجهزا فلا يسرى هذ الحكم إلا إذا كان الخطأ قد الفصل الثاني الربان مادة(ا١ه/ا)‏ يعين مجهز السفينة الربان ويعزله » وللربان المعزول الحق في التعويض وفقاً للقواعد العامة . وبراعى فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الربان الأحكام المنصوص عليها في القانون مادة(5/ا) للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية . ويقوم ضابط الملاحة الذي يل الربان مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته أوغيابه أووجود مانع آخر . ويجب على الربان أن يراعي في قيادة السفينة الأصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية والعرف البحري والأحكام المعمول بها في مواني الدولة التي توجد بها السفينة . وعليه أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وأن يراعي كفاية المؤن واللوازم خلال الرحلة البحرية . مادة 40ف6©8 لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ولا يجوزله أن يغادر السفينة أوأن يأمربتركها إلا بسبب خطر محقق وبعد أخذ رأي ضباطها وإثباته بمحضر موقع عليه منهم . وفي هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر ذلك . مادة ‎2/8١‏ ‏ظ على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخوها إلى المواني أو المراسي أوالأنمارأو خروجها منها . وبوجه عام في جميع الأحوال التى قد تعترض الملاحة عقبات خاصة ولوكان ملزما -9.و-

  21. <!-- page 21 --> مادة (١7/94ا)‏ والأعراف المعمول بها في الملاحة البحرية على الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة . وهومسئول عن المحافظة على النظام على ظهر السفينة وله توقيع العقوبات التأديبية . مادة(0١6)‏ يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع على السفينة . وعليه إثبات هذه الوقائع في دفتر أحوال السفينة وتبليغها إلى قنصل الدولة في أول ميناء ترسوفيه السفينة وإلى السلطات الإدارية المختصة في الدولة عند العودة إليها . | وفي حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين في السفينة يجب على الربان أن يقوم بالاشتراك مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعة المتوفي والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطات الإدارية المختصة في أول ميناء يصل إليه من مواني الدولة . ا وإذا أصيب أحد الأشخاص الموجودين في السفينة بمرض جاز للربان إنزاله في أقرب مكان مادة ‎8١١‏ ) إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة فللربان أن يتولى سلطة التحقيق الابتدائى فيها حتى وصول السلطات المختصة وله أن يجري التحريات التى لا تحتمل التأخير . ويأمرعند الاقتضاء بالقبض على المتهم وتفتيش المسافرين والبحارة » ويتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التي قد تفيد في إثبات الجريمة . ويحرر الربان تقريراً بإجراءات التحقيق وبنتيجته ويسلم هذا التقريرمرفقاً به محضر التحقيق والأشياء المضبوطة إلى سلطة التحقيق في أول ميناء من مواني الدولة . مادادة (١؟86‏ ) يعتبر الربان النائب القانونيٍ عن المجهز ويمثله أمام القضاء ويمارس السلطات التي قررها له القانون قبل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة » وكل تحديد يرد على هذه النيابة القانونية لا يحتج ولا تثبت للربان صفة النائب القانوى عن المجهز إلا في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز أووكيل عنه . ولا يحتج بوجود المجهز أو وكيله قبل الغير إلا إذا كان هذا الغير يعلم ذلك . وتشمل النيابة القانونية الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة . ومع ذلك يجوز للربان القيام بالأعمال . المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة وبالأصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه .

  22. <!-- page 22 --> ) 88١١ ‏مادة‎ يجب على الربان فيا يتعلق بوظائفه التجارية أن يتبع تعليات المجهز وعليه أن يخطره وفقاً للعرف ! بو يتبع مادة ‎)85١‏ ‏على الربان أن يحتفظ على ظهر السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التى يتطلبها القانون والتى تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة . مادة ‎)/866(١‏ على الربان أن يمسك دفتر أحوال السفينة . ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الإدارة البحرية المختصة ووضع خاتمها عليه . ويذكرفي دفتر السفينة الحوادث الطارئة والقرارات التى تتخذ أثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجووالبحر ويشمل الدفتر قائمة الإيرادات والمصروفات وبيان بالجرائم التي يرتكبها البحارة أو المسافروبٍ والعقوبات التي وقعت عليهم والتوثيقات والمواليد والوفيات التي حدثت في ويجب على الربان في السفن ذات المحرك أن يمسك أيضاً دفتراً خاصاً بالآلات المحركة يذكر فيه كمية الوقود الى أخذها عند السفر وما يستهلك منها يومياً وتافة ما يتعلق بالآلات المحركة . مادة(65م ) على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه اختياراً أواضطراراً أن يقدم دفتر أحوال السفينة إلى إدارة المواني للتأشير عليه . ويكون التأشير في الخارج من قنصل الدولة أومن السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده . مادة (/ا8 ) إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أوبالشحنة أوبالأشخاص الموجودين عليها . وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يوقع عليه منه ويصادق عليه من الضابط الأول وكبير المهندسين العاملين في السفينة أومن يقوم مقامههما . وعلى الربان أن يقدم التقرير المذكور مع مستخرج من دفتر أحوال السفينة عن الوقائع الواردة في التقرير إلى إدارة المواني خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء أو المرسى ؛ ويقدم التقرير في الخارج إلى قنصل الدولة أو إلى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده . وعلى السلطة التي تسلمت التقرير أن تحيله في أقرب وقت إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مركز تسجيل السفينة للتحقيق فيه وتحرير محضر بذلك . فإذا لم يحقق التقرير بالطريقة السابقة فلا تكون له حجية في الإثبات . -و1١-‎

  23. <!-- page 23 --> ويجوز في جميع الأحوال إقامة الدليل على خلال ما جاء بالتقرير . ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور . ماددة(88) إذا طرأت ظروف ملحة أثناء الرحلة » جاز للربان أن يقترض بضان السفينة وأجرتها . فإذا ل يكف هذا الضمان . جازله الاقتراض بضمان شحنة السفينة » وفي جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة إذا كانت السفينة موجودة في الدولة ومن القنصل أو من السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا كانت السفينة خارجها . . وإذا لم يتيسرللربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن اخ رأن يبيع من البضائع المشحونة بقدرالمبلغ المطلوب . ويتولى الربان أوالمجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة على أساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المشحونة إليه وني اليوم المتوقع وصوها فيه . ويجوز للشاحنين أو خلفائهم أووكلائهم أن يعارضوا في رهن البضائع أورهنها مع طلب تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة . ماددة (64 ) لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها إلا إذا ثبت عدم صلاحيتها للملاحة وإلا كان البيع باطلا . ويثبت عدم صلاحية السفينة للملاحة في محضر يحرره خبراء يعينهم قاضي المحكمة المدنية إذا كانت السفينة موجودة في أحد موا الدولة والقنصل أو السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا كانت السفينة موجوده خارج الدولة . وتباع السفينة التي يثبت عدم صلاحيتها للملاحة بالمزايدة العلنية . مادة( ) إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر . كان للمستأجر أو للشاحن الخيار بين الانتظار حتى تمام إصلاحها أو إخراج بضائعه منها مع دفع الأجرة كاملة وما يخصه في الخسارات البحرية العامة إن كان لما محل . وفي كل الأحوال ا يتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة ف الأجرة عن مذة الإصلاح ( وإذا تعذر إصلاح السفينة وجب على الربان استئجار سفينة أو أكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع إلى المحل المعين دون أن يستحق زيادة في الأجرة فإذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الأجرة إلا بقدر ما تم من الرحلة وني هذه الحالة يكون نقل بضائع كل واحد من الشاحنين منوطأ به » وعلى الربان أن يخطرهم بالحالة التي هو عليها وأن يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع , وهذا كله إذا لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك . -417و-

  24. <!-- page 24 --> )9١١ ‏مادة‎ يجب على الربان أن يتخذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز بالبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة طبقاً للعرف المتبع . ولا يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة إلا إذا وافق الشاحن على ذلك . ويعتير استلام الشاحن سند الشحن الثابت به أن البضائع مشحونة على سطح السفينة دون اعتراض موافقة منه على ذلك . ولا يسرى هذا الحكم على الملاحة الساحلية . وعلى الربان أن يقوم في أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الأرواح » والمحافظة على السفينة والشحنة ومع ذلك يجب عليه إخطار المجهز قبل أن يقوم بإجراء غير عادي إذا سمحت الظروف بذلك . ويكون الربان مسؤولاً عن أخطائه ولو كانت يسيرة . الفصل الثالث البحارة وتنظيم العمل البحري الفرع الأول أحكام عامة مادة(١”9)‏ يعتبر بحاراً كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة » ويعتبر الربان من البحارة فيها يتعلق بعقد العمل الميرم بينه وبين المجهز . مادة 0 وك ( يحدد القانون المقصدد بالربان والمهندسين البحريين وعدد البحارة الذين يجب وجودهم في عقد العمل البحري مادة(95) عقد العمل البحري عقد يلتزم شخص بمقتضاه بالعمل مقابل أجر في سفينة تقوم بالملاحة البحرية . وتطبق على العقد القواعد العامة فيم| لم يرد بشأنه نص في القانون . ومع ذلك لا تسرى أحكام عقد العمل البحري الواردة في هذا القانون إلا على الأشخاص الذين يعملون في سفن بحرية لا تقل حمولتها الإجمالية عن خمسين طنا . - 1 -

  25. <!-- page 25 --> مددة( ه) لا يجوز إثبات عقد العمل البحري إلا بالكتابة » ومع ذلك إذا لم يكن العقد مكتوباً جاز للبحار وحده إثباته بجميع الطرق . مادة( 5ه) يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ تسلم إحداها لرب العمل وتودع الثانية إدارة المواني وتسلم الثالثة إلى البحار إلا إذا كان العقد جماعياً مشتركاً فيحكفظ بها رب العمل ويكون للبحار في هذه الحالة أن يحصل على مستخرج بها يخصه من بيانات . ويجب أن يبين في العقد تاريخ ومكان إبرامه وإسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه والعمل الذي يلتزم بأدائه وأجره وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان إصدار الجحواز البحري وتاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهى فيه . مادة(١/7ا9)‏ يجب على البحار اطاعة أوامر رؤسائه في| يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها إلا بإذن . ويلتزم في حالة الخطر بالعمل على إنقاذ السفينة والأشخاص الذين جدود عليها والشحنة . وفي هذه الحالة يمنح البحارة مكافأة عن العمل الإضافي على ألا يقل عن أجرة المقابل للساعات التي استغرقها هذا العمل . مادة(98) لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن أي بضاعة في السفينة لحسانه الخاص إلا بإذن من المجهز . ويزتب على خالفة هذا الحظر الزام المخالف فضلاً عن التعويضات بدفع أجرة مقابل نقل بضائع تعادل أعلى أ جرة اشترطت في زمان ومكان الشحن . وللربان أن يأمر برمي هذه البضائع قْ البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الشحنة وتستلزم أداء غرامات أو أية نفقات أخرى . مادة (98) يلتزم المجهز بأداء أجر البحارة في الزمان والمكان المعينين في العقد أو اللذين يقضي بها العرف وتؤدى الأجور وغيرها من اللمبالغ المستحقة للبحار بالعملة الوطنية » غير أنه إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية جاز أداؤها بعملة أجنبية بشرط قبول البحار ذلك كتابة . ويقع تحويل النقد إلى العملة الأجنبية على أساس السعر الرسمى مادة١ ‎)١٠١١‏ ‏إذا كان الأجر معيناً بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تة تقصير السفر بفعل المجهز أو الزبان أما - غ1و-

  26. <!-- page 26 --> إذا نشأ عن الفعل المذكور أطالة السفر أو تأجيله فتزداد الأجور بنسبة أمتداد المدة . ولا يسرى هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو أطالته ناشئاً عن خطته . مادة(١١١١)‏ إذا كان البحار معيئاً بالرحلة في الذهاب وحده استحق كامل أجره إذا توفى بعد بدء السفرة أما إذا كان معيناً للذهاب والإياب معاً استحق نصف أجره إذا توفى أثناء الذهاب أو في ميناء الوصول وكامل الأجر إذا توق أثناء الإياب . مادة(١١١)‏ لايجوز الحجز على أجر البحار أو التنازل عنه إلا في الحدود المبينة في قوانين العمل . مادة ‎٠١*9١‏ ( يلتزم المجهز أثناء السفر بغذاء البحار وإقامته في السفينة بدون مقابل » ويكون تنظيم ذلك بقرار من وزير المواصلات والنقل . مادة( ‎٠:‏ ( يلتزم المجهز بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح وهو في خدمة السفينة أو مرض أثناء السفر . وإذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على المجهز أداء نفقات العلاج على أن يكون له خصمها مما يستحقه البحار من أجر . وينقضي التزام المجهز بعلاج البحار بشفاء البحار أو إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل مادادة (ه١٠١)‏ يستحق البحار الذي يصاب بجرح وهو في خدمة السفينة أو بمرض أثناء السفر أجره كاملا أثناء الرحلة » وتسرى فيما يتعلق باستحقاقه الأجر بعد انتهاء الرحلة الأحكام الواردة بقوانين العمل » ولا يستحق البحار أي أجر إذا كان الجرح أو المرض المذكورين ناشئا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من حالات سوء السلوك . )١١5١(ةدام‎ إذا توفى البحار وهو في خدمة السفينة وجب على المجهز أداء نفقات دفنه أياً كان سبب الوفاة . وعلى المجهز أن يودع خزانة إدارة المواني الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوق . -81١6ه-‎

  27. <!-- page 27 --> )٠١17(ةدام‎ يلتزم المجهز بإعادة البحار إلى قطر إذا حدث أثناء السفر ما يوجب إنزاله من السفينة إلا إذا كان ذلك بناء على أمر من السلطة الأجنبية أو بسبب جرح أو مرض غير ناشيء عن خدمة السفينة ولا يمكن علاجه فيها أو بناء على اتفاق بين المجهز والبحار . وإذا كان استخدام البحار قد تم في أحد مواني الدولة أعيد إلى هذا الميناء إلا إذا اتفق في العقد على أن تكون الإعادة إلى ميناء اخر فيها . وإذا تم الاستخدام في ميناء أجنبي . أعيد البحار حسب اخختياره إلى هذا الميناء أو إلى الميناء الرئيسي في قطر . ويعاد البحار الأجنبي إلى الميناء الذي تم استخدامه فيه إلا إذا نص في العقد على أن تكون الإعادة إلى الميناء الرئيسى في قطر . ويشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته فضللً عن نقله . )١١8(ةدام‎ مع مراعاة أحكام المادة(15)من هذا القانون . ينقضي عقد العمل البحري بأحد الأسباب أ - انقضاء المدة المحددة للعقد . ب - بناء على رغبة أحد المتعاقدين إذا كان العقد غير محدد المدة بشرط أخطار المتعاقد الآخر كتابة قبل الاهاء بثلاثين يوماً . ج - اتمام الرحلة أو إلغاؤها اختياراً إذا كان العقد بالرحلة . د- صدور حكم بإلغاء العقد . ه - قيام سبب مشروع لإلغاء العقد . و- وفاةةالبحار. مادة(١9١١)‏ إذا كان العقد مبرماً لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة » امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة إلى أول ميناء في قطر . ظ مادة ( ‎)١٠‏ ‏إذا توى البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو الشحنة أو الأشخاص المسافرين عليها استحق ورثته مبلغا يعادل أجرة ثلاثة شهور . وإذا كان مستخدما بالرحلة استحق ورثته أجر الرحلة وذلك فضلا عن المكافأة والتعويضات التى يقررها هذا القانون وقانون العمل . مادة(١١١)‏ إذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر أودون مواصلته استحق البحار المستخدم بالرحلة أجره -115-

  28. <!-- page 28 --> عن الأيام التي قضاها فعلاً في خدمة السفينة . ومع ذلك يشترك البحار فيها قد يحصل عليه المالك أو المجهز من مبالغ التأمين أو التعويض بالقدر الباقى له من أجره . ولا يجوز للبحار في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة المطالبة بأية مكافأة أو تعريض . مادة ‎)١١75١‏ ‏إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة للملاحة » جاز للمحكمة أن تحكم بإعفاء المجهز من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا ثبت أن ما لحق السفينة من ضرر قد نشأ عن فعلهم أو اهماهم أو تقصيرهم في إنقاذ السفينة أو الحطام أو المسافرين أو الشعحنة . سابق . ولا يجوز للبحار المطالبة بمكافأة أو تعويض إلا إذا حصل المالك أو المجهز على مقابل الضرر الذى أصاب السفينة . )١١*”١(ةدام‎ العقد . الفصل الأول مددة ( 1 ‎)1١‏ ‏تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المالك بتمكين المستأجر من الانتفاع بسفينته دون أن يجهزها بمؤن أو لوازم أو بحارة . ويثبت هذا العقد بالكتابة » وتسرى عليه أحكام عقد الإيجار المقررة في القانون والأحكام التالية . مادة(١ه١١) ‎٠‏ ‏يلتزم المؤجر بتسليم السفينة في حالة صا حة للملاحة مع الوثائق المتعلقة بها كما يلتزم بإصلاح الأضرار التى تنشأ عن القوة القاهرة والأضرار التى يقتضيها الاستهلاك الناشىء عن الاستعمال العادي ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على تسليم السفينة وهي غير صالحة للملاحة إلا إذا أثبت -11و-

  29. <!-- page 29 --> )١١5( ‏مادة‎ يلتزم المستأجر باستعمال السفيئة في الغرض المتفق عليه وفقاً لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة . ولا يجوز أن يعيد تأجير السفينة أو أن يتنازل عن الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ما لم يكن مرخصا له في ذلك . ويلتزم برد السفينة في الميناء الذي تسلمها فيه وبالحالة الي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشيء عن الاستعال العادي . وني حالة التأخير في رد السفينة بسبب منسوب إلى المستأجر يلتزم بأداء ضعف الأجرة عن مدة التأخير . مادة ‎١١٠/١‏ ( لا يفترض تجديد عقد إيجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له . )١١8(ةدام‎ الفصل الثاني مادة(١9١١)‏ تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه تقديم السفينة أو جزء منها للقيام برحلة أو عدة رحلات معينة أو القيام بالرحلات التي يطلبها المستأجر خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه أو التى يقضى بها العرف . وإذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها فلا يشمل الإيجار الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة . مادة ‎)١١ ١‏ يثبت إيجار السفينة المجهزة بوثيقة تسمى « مشارطة الإيجار» يذكر فيها اسم المؤجر والمستأجر وموطنب| وإسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر منها وإسم الربان ونوع الشحنة ومقدارها وأوصافها والمكان والمدة المتفق عليها للشحن والتفريغ ومقدار الأجرة وطريقة حسابها ومدة العقد وبيان مادادة ‎)١ 7١ (٠‏ إذا لم يتفق الطرفان على مدة لشحن البضائع أو تفريغها وجب الرجوع إلى ما يقضي به العرف ‎٠‏ -118و-

  30. <!-- page 30 --> وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المهلة الأصلية التي يحددها الاتفاق أو العرف . سرت مهلة إضافية لا تجاوز المهلة الأصلية ويستحق المؤجر عليها بحكم القانون تعويضاً يومياً يحدده الاتفاق أو العرف . وإذا ‎١‏ يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية المذكورة سرت مدة إضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عليها تعويضاً يومياً يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الاضافية الأولى زائداً النصف وذلك دون اخلال بها قد يستحق من تعويضات أخرى . ويعتبر التعريض اليومي المستحق عن المهلاات الإإضافية من ملحقات الأجرة ونسرى عليه أحكامها . ) ١7575١ ‏مادة‎ تبدأ المهلة الأصلية للشحن والتفريغ من اليوم الذي يلي تبليغ الربان ذوي الشأن استعداد السفينة لشحن البضائع أو تفريغها . وتحسب المهلة باليوم وتحسب أجزاء اليوم بالساعة , وإذا د تم الشحن قبل انتهاء ء المدة المعينة له فلا تضاف الأيام الله من إل مهاه الشريغ م يتفق على غير ذلك . ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الإسراع في إنجاز الشحن أو قد قضيت فعلا في الشحن أو التفريد . ويقف سريان مهد في حالة الجر الارة ‏ أما المهلاات الإضافية فتحسب فيها أيام العطلة ولا تقف بسبب القوة القاهرة . ومع ذلك جور الحكم بتخفيض التعويض عن المهلة الإضافية الأولى فقط في حالة استمرار المانع . مادة ‎١79‏ ) للربان عند انقضاء مدة التفريغ الحق في إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسثووليته . وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع مادة(155١)‏ يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليههما » وإلا كان للمستأجر أعتبار العقد مفسوخاً بشرط إخطار المؤجر بذلك كتابة » وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر طلب التعويض دون حاجة إلى أعذار إلا إذا أثبت المؤجر أن عدم تنفيذ الالتزام غير ناشيىء عن فعله . وني حالة تأجير السفينة بالمدة لا يلتزم المؤجر بالقيام برحلة من شأنها تعريض السفينة أو البحارة لخطر غير عادي إذا وقع هذا الخطر أو عرف بعد التأجير ولم يكن متوقعا قبله . مادة(ه؟١)‏ يلتزم المؤجر بأن يبذل قبل بدء السفر العناية اللازمة لتكون السفينة صالحة للملاحة وأن يقوم يتجهيزها بم يلزمها من مواد ومؤن وبحارة وأن يعد للاستعمال أقسام السفينة المخصصة لحفظ البضائع ونقلها . -19و-

  31. <!-- page 31 --> ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا ثبت أن ذلك غير ناشيء عن تقصيره في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة بقة أو ناشيء عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي . ويقع عبء إثبات القيام بالالتزامات المذكورة على المؤجر أو على من يتمسك بالأعفاء الوارد مبذه الفقرة . وفي حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بتزويدها بالوقود والزيوت والشحوم ويدفع رسوم المواني والإرشاد وغيرها من المصاريف وبأداء أجور الساعات الإضافية عن العمل الذي قام به البحارة بناء على طلبه » وهذا كله ما لم يتفق الطرفان على خلافه . مادة(١5؟7١)‏ إذن منه . مادة ‎١77١‏ ) لا يجوز للمستأجر أن يعيد تأجير السفينة أو أن يتنازل عن الحقوق الناشئة عن مشارطة الإيجار مالم يكن مرخصاله في ذلك . وني هذه الحالة يبقى المستأجر الأصلي مسؤولا قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن المشارطة . [ )١1؟58١(ةدام‎ يسأل المستأجر عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كانت هذه الأضزار )١7؟9(ةدام‎ لا تستحق أجرة السفينة إذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل إليه أولم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول إلا إذا اشترط استحقاق الأجرة في جميع الأحوال . ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان عدم التسليم ناشئاً عن خطأ المستأجر أو إذا هلكت البضائع لعيب فيها أو بسبب طبيعتها الخاصة أو إذا اضطر الربان لبيعها أثناء السفر بسبب العيب أو التلف أو إذا أمر الربان بإتلافها بسبب خطورتها أو ضررها أو خطر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة . وكذلك تستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى فعل الناقل . وإذا كانت السفينة مؤجرة للذهاب والإياب وحالت قوة قاهرة بعد إبحارها دون الوصول إلى الميناء الذي تقصده فلا يستحق المؤجر إلا أجرة الذهاب مالم يوجد شرط بخلاف ذلك . وفي جيم الأحوال يجب رد الأجرة التي تكون قد دفعت كلها أو بعضها مقدماً بغير وجه حق. . -17.6و-

  32. <!-- page 32 --> مادة ‎١٠ (١‏ ) تبقى مشارطة إيجار السفيئة نافذة دون زيادة الأجرة أو التعويض إذا أوقفت السفيئة مؤقتاً أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى فعل المؤجر أو الربان » وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يطلب تفريغ بضائعه على نفقته وله بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقته أيضاً أو أن يدفع الأجرة كاملة . وللمستأجر في أي وقت أن يطلب تسليم البضائع قبل وصوها إلى المكان المتفق عليه بشرط أن يدفع الأجرة كاملة . مادة( ‎1١١‏ ) في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بدفع كامل الأجرة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة . ومع ذلك لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو فعل المؤجر . وإذا انقطعت أخبار السفينة ثم ثبت أنها هلكت 3 استحفت الأجرة كاملة إل تاريخ نم اخخر أخبار عنها 8 وبالإضافة إلى ذلك تستحق الأجرة عن النصف الباقي من ‎٠‏ المدة التي كانك مقدرة لاتمام الرحلة . مادة(”١)‏ يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة المؤجرة بالمدة إذا لم يستوف الأجرة المستحقة له بعد أعذار المستأجر . ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض . مادة ‎١*١‏ ) إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم بدفع كامل الأجرة بالإإضافة إلى كامل النفقات التي تحملتها السفينة لشحن البضائع . ويكون للمستأجر الحق في الحصول على المصاريف التي اقتضتها السفينة وثلاثة أرباع الأجرة الى تدفع مقابل شحن بضائع أخرى . مادة(5*١)‏ لا يبرأ المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو أصابها نقص في قيمتها أو ني مقدارها أثناء السفر . مادة ره"١‏ ) يتلقى الرباذ التعلييات المتعلقة بالإدارة التجارية للسفينة من المؤجر . ومع ذلك يجوز أن يتفق في مشارطة الإيجار على أن تكون الادارة التجارية للمستأجر . وفي هذه الحالة يكون المستأجر هو المسئول عن المطالبات الخاصة بالبضاء ع المشحونة في السفينة أو الناشئة عن -71و-

  33. <!-- page 33 --> عليها في المشارطة فيا يتعلق بالعللاقة بين لمؤجر والمستأجر . مادة ‎)١"59(‏ ‏إذا تعذر على السفينة الوصول إلى الميناء المتفق على تسليم البضائع فيه وجب على المؤجر أن يوجهها إلى أقرب ميناء من الميناء المذكور . وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع إلى ميناء الوصول . وإذا كان تعذر الوصول إلى الميناء المتفق عليه ناشئا عن قوة قاهرة التزم المستأجر مهذه المصاريف . وإذا احتفظ المستأجر بالحق في اختيار ميناء الوصول بعد بدء السفر ثم اختيار ميناء يتعذر علل السفينة الوصول إليه دون أن تتعرض للخطر تحمل المستأجر الآثار امترتبة على ذلك : مادة (/ا"*١‏ ) تب على بيع السفينة فسخ مشارطة الإيجار التي أبرمها البائع قبل البيع . مم ذلك وز للمشتري طلب الفسخ إذا أثبت أنه لم يكن عالاً بعقد الإيجار وقت البيع وأن استمرار الإيجار لنباية مدته ضررا عليه . مادة ‎١8١‏ ) في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر عند انقضاء مشارطة الإيجار بإعادة السفينة إلى الميناء الذي وضعت فيه نحت تصرفه . وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء السفر امتدت المشارطة بحكم القانون إلى نهاية الرحلة واستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في المشارطة عن الأيام الزائدة . ولا يجوز تخفيض الأجرة إذا أعيدت السفينة قبل الميعاد المتفق عليه . مادة ‎١84١‏ ) إذا تعهد المستأجر بشحن البضائع على السفينة ولم يبدأ عملية الشحن في الميعاد المتفق عليه كان للمؤجر اعتبار العقد مفسوخاً بشرط اخطار المستأجر بذلك كتابة . وإذا انتهى الميعاد المتفق عليه للشحن قبل انقضاء المهلة الأصلية التي يقضي بها العرف امتد الميعاد إلى نباية هذه المهلة . وللمؤجر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة طلب التعويض دون حاجة إلى أعذار إلا إذا أثبت المستأجر أن عدم تنفيذ الالتزام ناشيء عن قوة قاهرة . مادة( ‎)١5*٠‏ ‏للمفحر حق حبس البضائع ف ميناء الوصول لاستيفاء الأجرة مالم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة . وللمحكمة أن تأمر ببيع البضائع بالمزاد العليني با يعادل قيمة الأجرة . بالثمن -؟45و-

  34. <!-- page 34 --> الأساسى الذي يقدره القاضى . وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الصحف إذا اقتضى الحال ذلك . مادة ‎)١54١١‏ ‏للمؤجر امتياز على البضائع المشحونة على السفينة . ويضمن هذا الامتياز دفع الأجرة وملحقاتها » ويستمر هذا الامتياز لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليم البضائع ما لم يكن قد ترتب عليها حق عيني للغير حسن النية » ويبقى الامتياز قائ) ولو اختلطت البضائع بأخرى من نوعها . )١4؟(ةدام‎ تنقضي بالتقادم جميع الحقوق الناشئة عن مشارطة إيجار السفينة مجهزة بمضى سنة . ويبدأ سريان هذه د فيي| يتعلق بالالتزامات الخاصة بتسليم البضائع والمسئولية الناشئة عن هلاكها أو تلفها أو تأخير وصوها من تاريخ التسليم أو من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه . وفيا يتعلق بالالتزامات الأخرى يبدأ سريان المدة من تاريخ انتهاء الرحلة إذا كانت السفيئة مؤجرة لرحلة واحدة أو من تاريخ انتهاء كل رحلة في حالة تأجير السفينة لعدة رحللات أو من تاريخ انقضاء المشارطة إذا كانت السفينة مؤجرة لأجل معين وفي هذه الحالة الأخيرة تبدأ المدة من نهاية الرحلة الأخيرة إذا امتدت هذه الرحلة طبقاً للمادة ‎2١‏ . وإذا لم تبدأ الرحلة أو بدأت وم تنته سرت المدة من يوم وقوع الحادث الذي جعل تنفيذ المشارطة أو استمرار تنفيذها مستحيلا . وفي حالة افتراض هلاك السفينة تسرى المدة من التاريخ الذي شطبت فيه من سجل السفنن: . وفي حالة استرداد ما دفع بغير حق تسرى المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد . الفصل الثالث عقد النقل البحري مادة(”5١)‏ عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها )١5:5(ةدام‎ يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمى « سند الشحن » ويجب أن يكون سند الشحن مؤرخاً وموقعاً عن الناقل أو من ينوب عئه . ويذكر في سند الشحن إسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى الخصوص عدد الطرود أو القطع أو الكمية أو الوزن على حسب الأحوال طبقا للبيانات التي يقدمها الشاحن وعلامات البضائع وحالتها وشكلها الظاهر وميناء القيام وميناء الوصول وإسم السفينة وحمولتها 1و

  35. <!-- page 35 --> وجنسيتها وإسم الربان ومقدار أجرة النقل وكيفية حسابها ومكان إصدار السند وعدد النسخ التي ويجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع بحيث تبقى قراءتها )١:ه١(ةدام‎ يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن والأخرى إلى الناقل . ويوقع الشاحن أو من ينوب عنه النسخة الأصلية المحفوظة لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للتداول . ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة الأصلية المسلمة إلى الشاحن وتعطى هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها . ويقوم تحويل أو تطهير الشاحن للنسخة المسلمة إليه أو تسليمها للغير أو تقديمها لاستلام البضائع مقام توقيعه على النسخة المسلمة للربان . ويجوز أن تحرر من النسخة الأصلية المسلمة للشاحن عدة نسخ مماثلة . ويجب أن تكون كل نسخة منها مرقمة وموقعة من الربان أو من ينوب عنه وأن يذكر فيها عدد النسخ خ التي حررت . وتقوم كل نسخة مقام النسخ الأخرى ويترتب على استعمال إحداها أعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل . )١:5١(ةدام‎ يحرر سند الشحن بإسم شخص معين أو لأمره أو لحامله . حوالة الحق . وعلى الناقل أن يسلم البضائع للمتنازل إليه الأخير ويكون سند الشحن المحرر للأمر قابلاً للتداول بالتظهير . ويتداول سند الشحن المحرر ححامله بالتسليم . ويسري هذا الحكم على سند الشحن المحرر للآمر والمظهر على بياض . وفي حالة تداول سند الشحن المحرر للأمر يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع ومع ذلك يجوز النص في سند الشحن على حظر التنازل عنه أو تداوله . .)١84ا/(ةددم‎ يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن . وتقيدك هذه البيانات ف سدلل الشحن . وللناقل أو من ينوب عنه الامتناع عن قيد البيانات المتعلقة بعلامات البضائع أو عددها أو -174و-

  36. <!-- page 36 --> كميتها أو وزنها إذا كانت لديه أسباب جدية للشك في صحتها أولم تكن لديه الوسائل العادية للتحقق منها . ويكون الشاحن مسئولاً قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع . ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل أي شخص اخر غير الشاحن إلا إذا كان قد تحفظ في شأن هذه البيانات في سند الشحن . )١5:8(ةدام‎ إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو كان البيان المتعلق بها خالفا للحقيقة , » جاز له إخراجها من السفينة محل الشحن أو إبقاءها فيها مع استيفاء أجرة تعادل أعلى أجرة تدفع لبضائع من نوعها ني المحل المذكور وذلك مع عدم الإخلال با قد يستحق من تعويض . وإذا اكتشفت البضائع أثناء السفر » جاز للربان أن يأمر برميها في البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها أو إذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصاريف تربو على قيمتها أو إذا كان بيعها أو تصديرها ممنوعاً قانوناً . مادة (١8غ5١)‏ إذا شحنت في السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو للانفجار جاز للناقل في كل وقت أن يخرجها من السفينة أو أن يتلفها أو يزيل خطورتها بدون أي تعويض إذا أثبت أنه لم يكن يرضي بشحنها لو علم بنوعها أو بطبيعتها . ويسأل الشاحن علاوة على ذلك عن الأضرار الناشئة من وجود البضائع المذكورة في السفينة وعن مصاريف إنزالها إلى البر ولولم يقع منه أي خطأ . أما إذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت خطرا على السفينة أو على شحنتها جاز له إنزالها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطرها بدون أية مسئولية عليه إلا فيا يتعلق بالخسارات البحرية العامة عند الاقتضاء مادة( ‎)١٠6١‏ ‏يجوز للناقل أن يعطي الشاحن إيصالاً باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة . ويكون للإيصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة «5 ‎)١5‏ وكان مؤشرا عليه بكلمة «ومشحون» . مددة( ‎١6١‏ ) يعتبر سند الشحن حجة في إثبات ما ورد من شروط وبيانات وذلك فيهما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير . - 8758 -

  37. <!-- page 37 --> ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات عكس ما ورد بسند الشحن . أما بالنسبة إلى الغير فلا يجوز للناقل إثبات عكس ما جاء به وإنما يجوز ذلك للغير مع مراعاة حكم المادة ‎)١517/«‏ . مادة١67١)‏ إذا وقع اختلاف بين مشارطة إيجار السفينة وسند الشحن تسري في العلاقة بين مؤجر السفينة ومستأجرها الشروط الواردة في مشارطة الإيجار. وتسرى الشروط الواردة في سند الشحن في العلاقة بين مستأجر السفينة والشاحن مالم يتفق على ترجيح شروط مشارطة الإيجار . مادة ١”"ه١‏ ( على الربان تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن . وإذا ولد مادم عذة أشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسليم البضائع على حامل النسخ الأخرى ولو كان تظهيرها أسبق تاريخا . مسسادة() )2 شخص معين أو لأمره أو للحامل ‎٠.‏ وجب أن تكون موقعة من الناقل وطالب الإذن . وإذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب على الناقل أن يذكر فيه بيانا عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة بها . وإذا وزعت الشحنة على أذون تسليم محتلفة وجب على الناقل أن يسترد سند الشحن . ويعطي إذن التسليم حامله الشرعي الحق في تسلم البضائع المبينة بالإذن . مادة (هه١)‏ وإذا لم بحضر صاحب الحق في تسلم البضائع أو رفض تسلمها جاز للربان أو من يحل محله أن يطلب من المحكمة المختصة الإذن له بإيداعها عند أمين تعينه المحكمة بمصاريف على حساب المرسل إليه وذلك مع عدم الإخلال با يكون متفقاً عليه في سند الشحن في هذا الشأن . مادادة (١٠ه١‏ ( تسرى على سند الشحن أحكام المواد ‎١77 . ١77” . ١1١‏ . 5١1١»ء‏ والفقرتان الأولى والثانية من كل من المواد عرد © اجر 3 الر ا 3 رو 7 رش 7 <طرد ب 17 ارد 7 ورا 5 الخواد 7 م١‏ »ع ‎0١‏ من هذا القانون . - 7 -

  38. <!-- page 38 --> مادة ) /اه ‎١‏ ( لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا كان عدم الصلاحية عائداً إلى عدم بذل الناقل العناية المعقولة لجعل السفينة في حالة صالحة للسفر أو في تجهيزها با يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مرض أو في إعداد العنابر وغرف التبريد وجميع الأقسام الأخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث تكون هذه الأماكن صالحة لوضع البضائع ونقلها وحفظها . وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها المحلاك أو التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبء الإثبات فيهما يتعلق ببذل العناية المعقولة على عاتق الناقل أو أي شخص اخر يتمسك بالاعفاء )١ه8(ةدام‎ لا يسأل الناقل أو السفينة عن هلاك البضائع أو نقلها الناثيء عن : أ - الفعل أو الأهمال أو الخطأ الذي يقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشدين أو تابعى الناقل . ب - الحريق مالم يحدث بفعل الناقل أو خطته . ج - مخاطر البحر أو المياه الملاحية أو أخطارها أو حوادثها . د - القوة القاهرة . ه - حوادث الحرب . و- أعمال الأعداء العموميين . ز- كل إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شعب أو حجز قضائي . ط - كل فعل أو ترك من جانب الشاحن أو ملك البضاعة أو وكيله أو ممثله . ي - كل إضراب عن العمل أو توقف عنه أو إغلاق أو أي عائق عارض أثناء العمل إذا كان من شأنه منع استمرار العمل جزئياً أو كلياً . ك - الفتن والاضطرابات الأهلية . ل - إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر . م - العجز ني الحجم أو الوزن أو أي هلاك أوتلف اخر ناتجح عن عيب خفي أو من طبيعة البضاعة الخاصة أو عيب ذاتي فيها . ن - عدم كفاية التغليف . س - عدم كفاية أو عدم اتقان العلامات . ع - العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي . ف - كل سبب اخر غير ناشيء عن فعل الناقل أو تابعيه أو من ينوب عنه أو أخطائهم . وعلى من يتمسك بهذا الدفع أن يثبت أنه لا شأن لفعل هؤلاء الأشخاص أو أخطائهم في إحداث الملاك أو التلف . 17197و -

  39. <!-- page 39 --> ٠ )١6ه9(ةدام‎ لا يسأل المالك أو السفينة ‎٠‏ في أي حال من الأحوال . بسبب الاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع أو ما يتعلق بها » بمبلغ يزيد على ألف ريال عن كل طرد أو وحدة ما لم يكن الشاحن قد ظ أعلن جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن . ويعتير البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل إثبات عكسها . ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل أو من ينوب عنه تعيين حد أقصى لمسئولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بشرط ألا يقل عنه . وفي جميع الأحوال لا يسأل الناقل عن الاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع إذا تعمد الشاحن ذكر البيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع أو بقيمتها . مادة(١٠5١)‏ يعتبر باطلاً كل شرط في سند الشحن أو أي سند آخر مماثل » عدا مشارطة إيجار السفينة ويكون من شأنه إعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها الناشئة عن الأهمال أو الخطأ أو التقصير في الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل أو يتضمن تخفيف هذه المسئولية عن الحد المنصوص عليه في المادة السابقة . وكل شرط يتضمن التنازل إلى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أي شرط آخر مماثل لذلك يعتبر في حكم شروط الاعفاء من المسئولية . )ا١5١١ةدام‎ للناقل أن يتنازل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له وأن يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك بشرط أن يكون التنازل أو زيادة الالتزامات قد ذكرت صراحة في سند الشحن المسلم للشاحن . وتجوز للناقل أن يدون في سند الشحن أو أي سند آخر ممائل شروطاً أو تحفظات أو إعفاءات تتعلق بالتزامات الناقل ومسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو بالتزامه بحفظها والعناية مها وذلك بالنسبة إلى الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ من السفينة التي تنقل عليها البضائع بحرأ . وكذلك يجوز النص في سند الشحن على أية شروط تتعلق بالخسارات البحرية متى كانت هذه الشروللهط لا تتعارض مع أحكام الخسارات البحرية العامة . مادة(١؟5١)‏ يجوز الاتفاق في سند الشحن على مخالفة أحكام المسئولية الواردة في المواد السابقة فيها يتعلق بالملاحة الساحلية » وكذلك في أنواع الملاحة الأخرى إذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها أو حالتها أو ظروف شحنها أو الظروف الاستثنائية الى يجب أن يتم فيها النقل مما يبرر إبرام اتفاق خاص -978-

  40. <!-- page 40 --> بشرط ألا يصدر سند شحن وأن يدون الشرط المتفق عليه في إيصال يصبح وثيقة غير قابلة للتداول وأن يكون مو شرا عليه با يفيد ذلك . )١١”9( ‏مادة‎ في حالة هلاك البضائع أو تلفها يجب على من يكون له الحق في استلامها أن يخطر الناقل أو من ينوب عنه في ميناء التفريغ باخطار كتابي قبل أو في وقت التفريغ بهلاك البضائع أو تلفها وباهية هذا الحلاك أو التلف وألا يفترض أنها سلمت إليه بالحالة الموصوفة بها في سند الشحن مالم يقدم المستلم الدليل على العكس . أما إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر فيجب أن يحصل الإخطار الكتابي اللذكور ني مدى ثلاثة أيام من التسليم فإذا كان آخر يوم عطلة رسمية أمتد إلى اليوم التالي لما . ولا بتر تب أي أثر على هذه الإخطارات المكتوبة إذا أجريت معاينة البضاعة ف مواجهة المستلم عند استلامه لها . مادة(554١١)‏ تسرى أحكام المسئولية الواردة في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها عنها . ولا تسر ى هذه الأحكام على النقل بمشارطة إنجار إلا إذا صدر مع هذه المشارطة سند شحن وذلك في الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقة بين حامله والناقل . كما لا تسرى هذه الأحكام على نقل الحيوانات الحية أو البضائع التي يذكر في سند الشحن أنها شمحونة على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكيفية . مادة ‎)١56(9‏ ‏يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع إلا إذا أثبت أن التأخير ناشىء عن أحد الأسباب المذكورة في المادة «و64١)‏ . مادة(559١)‏ للناقل أن يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة » وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند إلى انتهاء النقل ويكون ضامناً لأفعال الناقلين اللاحقين الذين يتسلمون البضائع . مادة (١/ا6١)‏ وفي كل الأحوال تنقضي جميع الحقوق الناشئة عن عقد 'النقل البحري بمضي سنة من تاريخ ١تسليم‏ البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه . ومع ذلك يجوز الأنفاق على أن يتم التقادم في مدة تزيد على سنة . - 78و -

  41. <!-- page 41 --> وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حى تبدأ المدة من يوم نشوء الحق ف الاسترداد . الفصل الرابع دقل الأشخاص مادة(58١)‏ يثبت عقد نقل الأشخاص بتذكرة السفر أو بأية وثيقة أخرى . وتشتمل تذكرة السفر على تاريخ إصدارها وإسم السفينة ونوعها وميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول وأجرة النقل وشروط الإقامة في السفينة . وتخول التذكرة المسافر الحق في نقل أمتعته الشخصية بالقدر الذي يحدده الاتفاق أو العرف . مادة ‎)١59(‏ ‏إذا ذكر إسم المسافر في تذكرة السفر أو في الوثيقة المثبتة للعقد فلا يجوز له أن يتنازل عن حقه لغيره بدون رضاء الناقل أو من ينوب عنه : مادة( )2 عءُُ ْ أجرة السفر نفقات طعام السفر . ومع ذلك يجوز الاتفاق على أن يكون طعام المسافر على نفقته الخاصة . وني هذه الحالة يلتزم الربان بتقديم المؤن الضرورية للمسافر إذا طلب منه ذلك مقابل ثمن مناسب . ماددة ‎١7/١١‏ ) على المسافر الذي لا يحمل تذكرة سفر أن يخطر الربان أو من يقوم مقامه فوراً وإلا التزم بأن يدفع مثلي أجرة السفر إلى الميناء الذي يقصده أو الذي نزل فيه مع عدم الإخلال بالتعويضات التي يجوز للناقل المطالبة مها والعقوبات المقررة في هذا الشأن . مادة(١؟7١‏ ) يفسخ العقد إذا لم يتمكن المسافر من السفر بسبب خارج عن إرادته » وفي هذه الحالة يستحق الناقل ربع أجرة السفر إلا إذا كان سبب عدول المسافر عن السفر قيام حرب تصبح السفينة معها مادة ‎١799‏ ) تستحق أجرة السفر كاملة إذا لم يحضر المسافر إلى السفينة في الوقت المناسب قبل إبحارها . -

  42. <!-- page 42 --> مادة (١75ا١)‏ إذا منعت السفيئة من السفر بسبب خارج عن إرادة الناقل جاز فسخ العقد بغير تعويض . وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد أجرة السفر . وإذا لم تبحر السفيئة في اليوم المحدد للسفر بسبب فعل الناقل أو من ينوب عنه أو أحد تابعيه . جاز للمسافر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء . مادة (١ه7!١‏ ) يجوز للمسافر طلب فسخ العقد إذا ألغى الناقل الرحلة أو قطعها دون أن يعد سفينة أخرى تكون تابعة له أو لناقل آخر وتتوافر فيها جميع صفات السفينة التي ألغي سفرها للقيام بالرحلة أو إتامها . ويجوز للمسافر طلب فسخ العقد إذا أدخل الناقل تعديلات على خط سير السفينة أو المواعيد أو مواني الرسو المعلن عنها من شأنها الإضرار بالمسافر . وفي جميع الأحوال يجوز للمسافر طلب التعويض . ومع ذلك لا يجوز أن يزيد التعويض على مثل أجرة السفر إذا كان إلغاء الرحلة أو تغيير خط سير السفينة ناشئا عن سبب مقبول . مادة(١75!١‏ ) إذا قطعت الرحلة بسبب قوة قاهرة فلا تستحق أجرة السفر إلا عن المسافة التي قطعتها السفينة فعلاً . ومع ذلك تستحق الأجرة كاملة إذا استطاع الناقل في مدة معقولة إعداد سفينة أخرى من نفس الدرجة تتوافر فيها جميع صفات السفينة الأولى لمتابعة الرحلة على نفقته وبشرط أن يدفع نفقات اقامة المسافر وغذائه إذا كانت هذه النفقات داخلة في أجرة السفر . مادة (ل/ال/ا١‏ ) إذا اضطر الربان أثناء السفر إلى إجراء إصلاحات في السفينة فللمسافر أن ينتظر إتمام هذه الإصلاحات أو أن يترك السفينة بشرط أن يدفع الأجرة كاملة . وتكون إقامة المسافر ونحذاؤه أثناء الانتظار على نفقة الناقل ما لم يعرض الربان على المسافر إِتمام السفر على سفيئة أخرى تتوافر فيها صفات السفينة الأولى . مادة(78١‏ ) إذا قطع المسافر الرحلة بسبب خارج عن إرادته استحقت عليه أجرة السفر إلى المكان الذي ترك فيه السفينة . وتستحق الأجرة كاملة إذا كان انقطاع الرحلة ناشئاً عن فعل المسافر . مادة ( 6000 يسأل الناقل عن الضرر الذي يلحق بالمسافر بسبب تأخر وصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه اسمو-

  43. <!-- page 43 --> أو عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد إلا إذا أثبت أن ذلك ناشيء عن سبب أجبي عن ويسأل الناقل عن وفاة المسافر أو إصابته بجرح أثناء السفر إلا إذا أثبت الناقل أن الوفاة أو الإصابة نشأت بسبب أجنبي عنه . ويقع باطلا كل اتفاق على إعفاء الناقل من هذه المسئولية أو تحديدها مقدماً بمبلغ جزاني . مادة( )2 بخضع نقل أمتعة المسافر لجميع الأحكام الخاصة بنقل البضائع إذا حرر إيصال بشحنها . أما إذا بقيت الأمتعة في حراسة المسافر وم يحرر إيصال بشحنها فلا يكون الناقل مسئولاً عن هلاكها أو تلفها ما لم يثبت يثبت المسافر أن المهلاك أو التلف نشأ بفعل الناقل أو أحد تابعيه أو من ينوب عنه . ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك . مادة( )2 للناقل حق حبس أمتعة المسافر الموجودة في السفينة وحق امتياز على ثمنها لضان حقوقه المترتبة على عقد النقل . مادة 01650 نشي إلا بالنضا. الدعوى الجنائية ويبدأ سرياث مذة التقادم المنخصوص عليه قُْ الفقرة السابقة من يوم وصول السفينة إلى الميناء ( ١8١ ‏مادة‎ تسرى الأحكام الواردة بالمواد ه/ا١‏ . ‎218٠‏ ”م١‏ على نقل الأشخاص في البحر بغير مقابل أما في حالة النقل المجاني فلا يكون الناقل مسئولاً إلا إذا أثبت المسافر أن الضرر ناشىء عن 0و -

  44. <!-- page 44 --> القطر والإرشاد الفرع الأول الهم ما و مادة(854١)‏ تسأل كل من السفينة القاطرة والسفينة المقطورة بالتضامن بينهها عن الأضرار التى تلحق بالغير بمناسبة القيام بعملية القطر ما لم تكن الات السفينة المقطورة متوقفة عن الحركة فلا تضمن أية وفي حالة مسئولية السفينة المقطورة توزع المسئولية بينهه| وبين السفينة القاطرة تبعاً لجسامة الخطأ الذي وقع من كل منب| . مادة ‎١86١‏ ) تكون السفينة القاطرة مسئولة عن الأضرار التي تلحق بالسفينة المقطورة إلا إذا ثبت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو حادث فجائى أو عيب ذاتي في السفينة المقطورة أو خطأ من رباهما . أما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة فلا تسأل عنه السفيئة المقطورة إلا إذا كانت سبباً في إحداث هذا الضرر . الفرع الثان مادة ١(ك8م١ا)‏ الإرشاد إجباري في مواني الدولة التى يعينها القانون . أو التى يصدر بتعيينها قرار من الوزير وتسرى فيا يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم الأصلية والإضافية الى تستحق عليه والعقوبات الحنائية القوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بذلك . الباب الرابع الحوادث البحرية الفصل الأول التصادم مادادة ‎١81/١‏ ) إذا وقع تصادم بين سفينتين بحريتين أو بين سفينة بحرية ومركب ملاحة داخلية تسوى - سمو _-

  45. <!-- page 45 --> التعويضات المستحقة عن الأضرار التى تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص الموجودين على السفينة طبقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل . وبصرف النظر عن المياه التي فيها يحصل التصادم . وتسرى الأحكام المذكورة » ولو لم يقع تصادم مادي على تعويض الأضرار التي تسببها سفينة لسفينة أخرى أو للأشياء . أو الأشخاص الموجودين على هذه السفينة إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن قيام السفينة بحركة أو اهمال القيام بحركة أو عدم مراعاة اللوائح أو القواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية أو التشريع الوطني في شأن تنظيم السير في البحار . )١88(ةدام‎ ٠ ‏إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسبابه أو لم تعرف هذه الأسباب تحملت كل‎ ‏سفينة ما أصابها من ضرر . ويسرى هذا الحكم أيضا إذا كانت السفن أو إحداها راسية وقت وقوع‎ مادة ) 89 ) إذا نشأ التصادم عن خطأ احدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الناشثىء عن مادة ( أجل ( إذا كان الخطأ مشتركاً قدرت مسئولية كل سفينة بنسبة جسامة الخطأ الذي وقع منها . ومع ذلك إذا حالت الظروف دون تعيين نسبة الخطأ الذي وقع من كل سنينة أو إذا تبين أن أخطائها متعادلة وزعت المسئولية بينها بالتساوي . وتسأل السفن بالنسب المذكورة في الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير عن الأضرار التي تلحق بالسفن أو البضائع أو الأمتعة أو الأموال الأخرى الخاصة بالبحارة أو المسافرين أو أي شخص اخر موجود على السفينة . وتكون المسئولية بالتضامن إذا كان الضرر ناشئا عن وفاة الأشخاص الموجودين عليها أوإصابتهم مددة ( ‎)1١١‏ ‏تترتب المسئولية المقررة في هذا الفصل إذا وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجباريا . مادة (١؟”9١‏ ( لا يفترض الخطأ فيم| يتعلق بالمسئولية الناشئة عن التصادم . - عمو -

  46. <!-- page 46 --> مادة(١9١)‏ يجب على ربان كل سفينة من السفن التي وقع بينها تصادم أن يبادر إلى مساعدة السفينة الأخرى وبحارتها والمسافرين عليها وذلك في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته وبحارتها والمسافرين عليها لخطر جدي . وعليه بقدر استطاعته أن يعلم السفينة الأخرى بإسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها واللجهة المسافرة إليها . ولا يكون مالك السفينة أو مجهزها مسئولاً لمجرد مخالفة الأحكام السابقة . مادة(954١)‏ للمدعي رفع الدعوى الناشئة عن التصادم أمام إحدى المحاكم الآتية : أ - محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي يقع في دائرتها مركز استثار تابع له ب - محكمة ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه . جح - ا أو على سفينة أخرى مملوكة له إذا كان ‎١‏ ها جائزا » أو محكمة المكان الذي كان الحا خر 7 من اجائر د - كمة المكات الذي وقع فيه التصادم إذا حدث ث في الموان 2 أو لمرافيء أو في المياه الإقليمية 8 وإذا اختار المدعي إحدى المحاكم السابق ذكرها فلا يجوز له رفع دعوى جديدة تستند إلى الوقائع ذاتها أمام محكمة أخرى إلا إذا تنازل عن الدعوى الأولى . ظ ويجوز للخصوم الاتفاق على رفع الدعوى أمام محكمة غير المحاكم المذكورة في الفقرة الأولى أو ويجوز للمدعى عليه تقديم طلباته المقابلة الناشئة عن التصادم ذاته أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية . وإذا تعدد المدعون وأقام أحدهم الدعوى أمام إحدى المحاكم المختصة جاز للآخرين رفع الدعاوي الموجهة إلى الخصم ذاته والناشئة عن نفس التصادم أمام هذه المحكمة . مادة(ر١ه9١)‏ ومع ذلك تتقادم دعاوي الرجوع المشار إليه فْ المادة ‎)١95(‏ بمضى سنة من تاريخ الوفاء . ولا تسرى المدة المنصوص عليها في كل من الفقرتين السابقتين إذا تعذر حجز السفينة المدعى عليها 5 المياه الإقليمية للدولة . ولا يفيل من هذه الميزة إلا الأشخاص الذين يتمتعولن بجنسية الدولة أو الذين لهم موطن فيها . مادة ‎١95١(‏ ( لا تسرى أحكام هذا الفصل على السفن الحربية أو سفن الدولة المخصصة لأغراض غير نجارية . ْ ظ - 6ه -

  47. <!-- page 47 --> الفصل الثاني الممساعدة والإنقاذ مادة ‎١97١‏ ) تسرى أحكام هذا الفصل على مساعدة وإنقاذ السفن البحرية التي تكون في حالة خطر والأشخاص الموجودين عليها والأشياء التي تنقلها وأجور النقل . كما تسرى على الخدمات التي هي من نفس النوع والتي تؤدى بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية دون أي ييز بين هذين النوعين من الخدمات وبقطع النظر عن اللمياه التي حصلت فيها . مادة(١98١)‏ كل عمل من أعمال المساعدة أو الإنقاذ يعطى الحق في مكافأة عادلة إذا أدى إلى نتيجة نافعة . ولا تستحق أية مكافأة إذا لم ينتح عن تقديم المساعدة أو الإنقاذ أية منفعة . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز المكافأة قيمة الأشياء التى أنقذت . وتستحق المكافأة ولو تمت المساعدة أو الإنقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد . مادادة ( 4 ‎١|‏ ( لا يستحق الأشخاص الذين ساهموا في أعمال المساعدة أو الانقاذ أية مكافأة إذا كانت السفينة مادة ( ‎“٠٠‏ ) في حالة القطر أو الإرشاد لا تستحق أية مكافأة للسفينة التى تقوم بهذه العملية عن مساعدة أو إنقاذ السفينة التي تقطرها أو ترشدها أو البضائع الموجودة عليها إلا إذا قامت السفينة القاطرة أو سفينة الإرشاد بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عمليات القطر أو الإرشاد . مادة(١١١٠7)‏ يحدد الطرفان مقدار المكافأة وإلا فتحدده المحكمة . وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في عمليات المساعدة أو الإنقاذ » وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة , وربانها وبحارتها . وإذا كانت السفينة التي قامت بعملية المساعدة أو الإنقاذ أجنبية الجنسية فيتم التوزيع بين مالكها وربانها والأشخاص الذين في خدمتها وفقا لقانون الدولة الي تتمتع السفينة بجنسيتها . مادة 2 7 ,>" ( تستحق عن إنقاذ الأشخاص مكافأة تحددها المحكمة . ويجوز لما أن تعفى الشخص الذي أنقذ - مو -

  48. <!-- page 48 --> من أداء أية مكافأة إذا كانت حالته المالية تبرر ذلك . ويستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيباً عادلاً في المكافأة التي تقدر لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته . ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إليها في الفقرة السابقة . مادة ‎7١*9١‏ ) يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين إبطال أو تعديل كل اتفاق على مساعدة أو إنقاذ تم وقت الخطر وتحت تأثيره إذا وجدت أن شروط الاتفاق غير عادلة . وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن إبطال أو تعديل الاتفاق المذكور إذا تبين أن رضاء أحد الطرفين شابه تدليس أو تستر أو أن المكافأة مبالغ فيها زيادة أو نقصا بحيث لا تتناسب والخدمات التي أديت . مادة ‎"١:١‏ ) مع مراعاة حكم المادة ‎)١944(‏ من هذا القانون . تراعي المحكمة عند تحديد المكافأة العناصر الآتية : أولاً : مقدار الفائدة التي تتجت عن المساعدة أو الأنقاذ وجهود من قاموا بالمساعدة أو الإنقاذ والخطر الذي تعرضت له السفينة التي قدمت لها المساعدة والمسافرين عليها وبحارتها والبضائع المشحونة فيها والخطر الذي تعرض له من قاموا بالمساعدة أو الإنقاذ والسفينة التي قامت بالمساعدة أو الإنقاذ والوقت الذي استغرقته هذه العمليات والمصاريف والأضرار التى نتتجت عنها وتخاطر المسئولية وغيرها من المخاطر التي تعرض لا من قاموا بالمساعدة أو الإنقاذ وقيمة الأدوات التي استعملوها مع مراعاة تخصيص السفينة للمساعدة والإنقاذ عند الاقتضاء . 23 مادة (١ه١٠؟)‏ تراعي المحكمة الأساسين المذكورين في المادة السابقة عند توزيع المكافأة بين المنقذين إذا تعددوا . ويجوز للمحكمة أن تقضى بتخفيض المكافأة أو إلغائها إذا تبين أن من قاموا بالمساعدة أو الإنقاذ قد ارتكبوا أخطاء جعلت المساعدة أو الإنقاذ لازما أو إذا ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش . مادة ‎"٠١5١‏ ) يجب على كل ربان في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو المسافرين عليها لخطر جدي أن يقدم المساعدة لكل شخص يوجد في البحر معرضا لخطر الحلاك ولو كان من الأعداء . ويقع هذا الالتزام على قائد أي طائرة إذا لم يكن من شأن المساعدة التي قدمها تعريض طائرته أو ملاحيها أو المسافرين عليها لخطر جدي . [ لا

  49. <!-- page 49 --> ويعاقب ربان السفينة أو قائد الطائرة الذي لا يقدم المساعدة المذكورة في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة الاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يسأل المالك أو المجهز عا يحكم به الغير من تعويض بسبب هذه الجريمة . مادة ‎7١1/١‏ )2 تتقادم دعاوي المطالبة بالمكافأة عن المساعدة والإنقاذ بمضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه الأعمال . ولا تسرى هذه المدة إدا تعذر حجز السفينة الى قدمت الا المساعدة ف المياه الإقليمية للدولة 4 ولا يفيد من هذه الميزة إلا الأشخاص الذين يتمتعول بجنسية الدولة أو الذين هم وطن فيها : مادة(١8١7)‏ لا تسري أحكام هذا الفصل على السفن الحربية أو سفن الدولة المخصصة لأغراض غير الفصل الثالث الخسارات البدحرية العامة مادة ‎5٠١٠9١‏ ) تسري على الخسارات البحرية العامة الأحكام التي يتفق عليها ذوو الشأن كلهم فإذا لم يوجد اتفاق تطبق الأحكام المقررة في هذا الفصل والمباديء المقررة في العرف البحري وبخاصة قواعد يورك والتورب . 0 [ مادة١( ‎"٠١‏ ) تعتبر خسارة عامة كل تضحية أو مصاريف غير اعتيادية بذلت أو أنفقت عن قصد ومن أجل السلامة العامة لاتقاء خطر يهدد أو يعتقد الربان لأسباب معقولة أنه يهدد السفينة أو شحنتها ويدخل في الخسارات العامة بوجه خاص ما يأتي : ] - رمي البضائع في البحر والأضرار التي تصيب السفينة أو الشحنة بسب ذلك . ب - جنوح السفينة من أجل السلامة العامة وتقوية الأشرعة أو زيادة البخار أو القوة المحركة بقصد إعادة تعويمها والأضرار التي تصيب السفينة أو الشحنة بسبب ذلك . ج - الأضرار الي تلحق بالسفينة والشحنة أو بإحداهما بسبب الماء أو جنح السفينة أو خرقها لإطفاء نار شبت فيها . ومع ذلك لا تدخل في الخسارات العامة أضرار الحريق التي تلحق بجزء من السفينة أو بالبضائع المشحونة صبا أو ببعض الطرود . د - النفقات التى تصرف في حالة الجنوح القهري لتخفيف حمولة السفينة واستئجار المواعين لهذا الغرض وإعادة شحن البضائع على السفينة . - مو -

  50. <!-- page 50 --> ه - الأشياء والمؤن التى تقتضى السلامة العامة استعمإلها كوقود إذا كانت السفينة قد زودت بالوقود الكاقي .00000 و - نفقات التجاء السفينة لأجل السلامة العامة إلى ميناء أو مرسى بسبب ظروف غير اعتيادية ونفقات استئناف سفرها بحمولتها الأولى أو بجزء منها ونفقات توجيهها لاصلاحها في ميناء غير الميناء الذي ترسو فيه . ز - مصاريف تفريغ البضائع أو الوقود أو المؤن إذا كان ذلك ضرورياً لإصلاح ضرر لحق بالسفينة ولا تستطيع متابعة السفر دون إصلاحه وما يتبع ذلك من نفقات إعادة شحن البضائع ورصها وتخزينها والتأمين عليها والأضرار التي تلحق الشحنة والوقود والمؤن أثناء القيام بهذه العمليات . ط - أجور الربان والبحارة وقيمة الوقود والمؤن التى استهلكت أثناء امتداد السفر بسبب التجاء السفينة إلى ميناء أو مرسى لتحتمى فيه أو لتجري فيه إصلاحات تعتبر من الخسارات العامة وذلك خلال المدة المعقولة لتصبح السفيئة صا حة لمتابعة السفر . ى - ضياع أجرة السفينة بعد استنزال نفقات تحميلها إذا كان هذا الضياع بسبب خسارة عامة مالم يكن متفقا على استحقاق الأجرة في جميع الأحوال . 5 - نفقات مساعدة السفينة وإنقاذها وقطرها . ل - مصاريف تسوية الخسارات العامة . مادة( ‎"1١‏ ) على من يدعي أن الضرر الذي أصابه مما يدخل في الخسارات العامة إثبات ذلك وإلا اعتبرت الخسارة خاصة . ْ مادة ‎)”١5١(‏ تعتبر الخسارة عامة وإن كان الحادث الذي أدى إلى الخسارة قد نشأ من خطأ أحد المشتركين في الرحلة . وذلك بغير اخلال بحق ذوي الشأن في الرجوع على من صدر منه الخطأ . ولا يجوز لمن صدر منه الخطأ أن يطالب باعتبار ما لحقه من ضرر خسارة عامة ومع ذلك إذا كان الخطر ناشئا عن خطأ صادر من الريان ومتعلق بالملاحة جاز لمجهز السفينة أن يطالب باعتبار الضرر الذي أصابه خسارة عامة . مادة(*١7)‏ لا تدخل في الخنسارات العامة إلا الأضرار والمصاريف الناشئة مباشرة عن عمل له صفة الخنسارة العامة . أما الأضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن التأخير أو تعطيل السفينة أوفرق أسعار البضائع أو غير ذلك فلا تدخل في الخسارات العامة . - وم -

  51. <!-- page 51 --> مادة(١5١؟‏ ) تعتير خسارة عامة المصاريف التي أنفقت بدلا من مصاريف أخرى كانت تدخل في الخسارة العامة لو أها كانت قد انفقت بشرط ألا تجاوز المصاريف التي لم تنفق . مادة (١ه١"”"‏ ) البضائع المشحونة على سطح السفيئة خلافاً للعرف البحري تساهم في الخسارة العامة إذا أنقذت . أما إذا رميت في البحر أو تلفت جاز لصاحبها أن يطالب باعتبارها خسارة عامة إذا ثبت أنه لم يوافق على طريقة شحنها . ولا يسري هذا الحكم على الملاحة الساحلية بين مواني الدولة . مادة(5١”)‏ لايدخل في الخسارات العامة الحلاك أو الضرر الذي يلحق بالبضائع المشحونة على السفينة بغير علم الربان أو الى قدم عنها عمدا بيان غير صحيح . وإذا قدم بيان عن قيمة البضائع بأقل من قيمتها الحقيقية فلا تقبل في الخسارات العامة إلا على أساس القيمة التى وردت في البيان . ومع ذلك إذا إنقذت البضائع التي شحنت بغير علم الربان أو التي قدم بيان غير صحيح عن قيمتها فانها تساهم في الخسارات العامة على أساس قيمتها الحقيقية . مادة ‎5١١٠/١‏ ( تتألف من الحقوق والالتزامات الناشئة عن الخسارات العامة مجموعتان » مجموعة دائنة ومجموعة مادة ‎5١8(‏ ( تدرج في المجموعة الدائنة النفقات والأضرار التي تعتبر من الخسارات العامة مقدرة كما يل : ‎١‏ - يحدد الضرر الذي يصيب السفينة بالنفقات المعقولة التي تصرف في الإصلاح وتغيير القطع التالفة » وذلك بعد خصم فرق التجديد وفقا للعرف والثمن المتحصل من بيع القطع التالفة . وفي حالة عدم إجراء إصلاح أو تغيير تحدد القيمة بطريقة تقديرية . وإذا هلكت السفينة هلاكاً كلياً أوفي حكم الكلي فالمبلغ الذي يدخل في الخسارات العامة يحدد على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية 15 - يحدد الضرر الذي يصيب البضائع في حالة الحلاك على أساس قيمتها . وفي حالة التلف يحدد الضرر بالفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أصالًه لوصولا أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور . وإذا بيعت البضائع -.4و-

  52. <!-- page 52 --> التالفة حدد . الضرر الذي يدحل في الخسارات العامة على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج عن ليع تفي لبضائع يعي سايم في أخر بو لتفريخ السفيثة في اليناء المعين أصاتٌ مادة ‎"١9١‏ ) تضاف إلى المجموعة الدائنة عمولة قدرها 7/ من النفقات التي تدخل في الخسارات العامة مع استبعاد أجور ونفقات الربان والبحارة والوقود والمؤن التي لم يحل غيرها محلها أثناء السفر . وإذا لم يدفع أحد ذوي الشأن المبالغ المطلوبة منه للمساهمة في الخسارات العامة فإن النفقات التي تصرف للحصول على هذه المبالغ أو ما يعادلها تدخل في الخسارات العامة . ) 750١ ‏مادة‎ تدرج في المجموعة المدينة القيمة الصافية الفعلية لجميع الأموال المشتركة في الرحلة البحرية عند نباية هذه الرحلة مضافا إليها قيمة الأموال التي تعتبر من الخسارات العامة . ويخصم من أجرة السفينة أجرة نقل المسافرين ونفقات البحارة وأجورهم التي لم تكن لتصرف للحصول على الأجرة ولم تكن لتعتبر من الخسارة العامة لو هلكت السفينة والشحنة كلياً عند وقوع الحادث الذي أدى إلى الخسارة العامة . وكذلك تخصم من الأموال المذكورة النفقات المتعلقة مها واللاحقة للحادث الذي أدى إلى الخسارة العامة . وذلك فى الحالة التى لا تعتير فيها هذه النفقات خسارة عامة . ‎٠‏ مددة ( ‎5١‏ ) لا تساهم في فى النسارة العامة أمتعة المسافرين التي ‎١‏ يصدر بشأنها 5-7 شحن ومع ذلك إذا هلكت هذه الأمتعة أو اتلفت فانها تساهم 5 النسارة العامة بقيمتها التقديرية . مادة ‎”5*>١(‏ ) تحسب فائدة قدرها 5/ سنويا على مجموع المبالغ التي تدخل ني الخسارات العامة . وتسري هذه الفائدة حتى تاريخ التسوية النبائية مع مراعاة مأ قل يدفع لذوي الحق من مبالغ قبل إجراء هذه التسوية . مادة(«#١7؟)‏ إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضان مساهمتهم في الخسارات العامة وجب إيداعها فوراً في حساب مشترك يفتح بإسم كل من نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان . وتحفظ هذه المبالغ وما يضاف إليها من فوائد لضان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارات العامة . ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها إلا بإذن -41و-

  53. <!-- page 53 --> الغمائية ‏ وفي حالة الخلاف تعين المحكمة المدنية نائباً عن أصحاب البضائع . كما تعين المصرف الذي تودع فيه هذه الأموال . مادة ) ‎١‏ ( توزع الخسارات العامة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية . مادة (١ه5”‏ ) يقوم بتسوية الخسارات العامة خبير أو أكثر تعينه المحكمة المدنية إذا لم يتفق جميع ذوي الشأن مادة( "5 ( يجوز لكل ذي شأن أن يبريء ذمته من المساهمة في الخنسارات العامة وذلك بترك أمواله التي تدخل مادة ‎5١0/١‏ ( إذا لم يرض جميع ذوي الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المدنية بناء على طلب أحدهم للفصل فيها . مادة ‎5758١‏ ) يجوز للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تساهم ف الخسارات العامة إلا إذا قدم صاحبها ضهاناً كافياً لدفع نصيبها في هذه الخسارات . وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الأمر على قاضى المحكمة المدنية لتعيين خبير لإجراء تقدير مؤقت للمساهمة في الخسارات المذكورة ويحدد الضمان وفقاً لهذا التقدير. وللقاضي أن يأمر ببيع البضائع كلها أو بعضها للحصول على هذا الضان . ويجب أن يتم هذا البيع بالمزاد العلني وبالثمن الأساسي الذي يحدده القاضي . وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الصحف إذا اقتضى الحال ذلك . مادة ) »>5 ( تعتير الديون الناشئة عن الخسارات العامة ممتازة . ويقع هذا الامتياز في| يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أنقذت أو النس المتحصل من بيعها . أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التي أنقذت وأجرتها -147و-

  54. <!-- page 54 --> وتوابعها .» وتسري على هذا الامتياز أحكام حقوق الامتياز البحرية . وتستوق مصاريف تسوية الخسارات العامة بالأولوية على ما عداها من الديون . مادة( 6 لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسارات العامة . ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع كل نصيبه في هذه الخسارات وزع نصيبه أو الباقى منه بنسبة ما يستحقه كل منهم في الخسارات العامة 8 مادة( 5) مادة 01 خرف 0 ويتقطه التقادم بالإضافة إلى الأسباب المقررة ف القانون المدنى ب بتعيين خبير التسوية 4 وفي هذه الحالة يسري تقادم جديد بالمدة نفسها من تاريخ التوقيع على :سوية الخسارات العامة أو من التاريخ الباب الخامسس التأمين البحري مادة ‎"9*١‏ ) تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعة اتقاء الأخطار المتعلقة برحلة ويجوز الاتفاق على مخالفة هذه الأحكام إلا إذا كانت ذات صفة الزامية . الفصل الآول أحكام عامة الفرع الأول مادة ( 5854 ) لا يجوز إثبات عقد التأمين إلا بالكتابة . 4# -

  55. <!-- page 55 --> ووذ أ تكون وثيقة يقة التامين المتضمنة شروط العقد رسمية أو عرفية 1 وكل ما يطرا على هله مادة(١ه"58؟‏ ) تكون وثيقة التأمين بإسم المؤمن له ولأمره أو للحامل » ويجوز إجراء عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين . ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض . وللمؤمن أن يحتج في مواجهته بكل الدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقد ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأفراد أو للحامل . مادة (7"5؟) يجب أن تشتمل وثيقة ثيقة التأمين على تاريخ عقد التأمين مبيناً باليوم والساعة ومكان العقد وإسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه وصفته إذا كان يتعاقد لحساب الغير والأموال المؤمن عليها والأخطار التي يشملها والمستثناه منه وزمانها ومكانها ومبلغ التأمين وقسطه . ويجب أن يوقع المؤمن أو من يمثله مادة 0 ضف ا( عقد الاين أوء ستفي )سه لامر كانت له مصليحة مباشرة أرغيرم اشر ف عدم حصول الخ مادة ‎"58*8١‏ ) يجوز للمؤمن إعادة التأمين على الأموال المؤمن عليها . 'مدة( اخيفد4 إذا كان الخطر مؤمنا عليه في عقد واحد من قبل عدة مؤمثين التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدود هذه |الخصة بغير تضامن بينهم . مادة( ‎5*٠‏ ) تب على التأمين أي أثر إذا انقضى شهران من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد 0 الخطر دون أن يبد أ الخطر المؤمن منه في السريان , ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى . -4غو-

  56. <!-- page 56 --> مادة(١١*1؟)‏ يسأل المؤمن عن الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب عاصفة أو غرق أو جنوح أو والحوادث البحرية . ويكون المؤمن مسئولاً عن مساهمة الأموال المؤمن عليها في الخسارات البحرية العامة ما لم تكن المؤمن عليها من ضرر مادي أو الحد من هذا الضرر . مادة١17؟)‏ يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق بالسفينة أو البضائع المؤمن عليها بفعل أو خطأ المؤمن له أو تابعيه البريين مالم يثبت المؤمن أن سبب هذه الأضرار ناشيء عن إهمال المؤمن له في بذل العناية المعقولة اللازمة للمحافظة على سلامة السفينة أو البضائع . وكذلك يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق السفينة أو البضائع المؤمن عليها بفعل أو خطأ الربان أو البحارة أيا كان نوع الخطأ أو جسامته . مادة (1#” ) يظل المؤمن مسئولاً عن الأخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة التي تقوم بنقل البضائع أو أي تغيير اخر يقرره الربان بدون تدخل من المجهز أو المؤمن له أو يقصد به مساعدة سفينة أو مركب في خطر أو إنقاذ ما عليها من أشخاص وأموال . أما إذا كان تغيير الرحلة أو الطريق أختيارياً فلا يسأل المؤمن إلا عن الحوادث التي يثبت أنها وقعت في جزء من الطريق المتفق عليه . ماددة (١*15؟7)‏ لا يشمل التأمين أخطار الحرب الخارجية أو الأهلية والاضطرابات والثوراث والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها ني الأموال الأخرى أو الأشخاص مالم يتفق على خلاف ذلك . مادة(١ه:1؟7)‏ إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب . شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية والانتقامية والأسر والاستيلاء والإيقاف والإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات والسلطات سواء أكان معترفاً بها أم غير معترف بها أو بسبب أنفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولولم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قلرانتهت . 48معمه‎

  57. <!-- page 57 --> مادة(١55؟)‏ لا يسأل المؤمن عما يلي : أ - الأضرار الماديٌ الناشئة عن عيب ذاتي في الني» ‎٠‏ الؤين عليه أو عدم كذاية تغليقه أو حزم : ج - الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرات والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير د - التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المعطاة لرفع الحجز . ه - الأضرار غير البباشرة الى تلحق بالأشياء المؤمن 1 كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن مسادة (5410 0 لم بأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على السفينة والبشائع أذ يعطي بان صحيحاعند جا مادة ‎718١‏ ) يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من تعويض الضرر في الحدود التي يعينها العقد ويخفض الإعفاء من مبلغ التعويض مالم يتفق على استحقاق التعويض كاملا إذا جاوز الضرر حد الإعفاء . وفي جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد استنزال النقص العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه . مادة(198") إذا تخلف المؤمن ن له عن دفع قسط التأمين جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يلغي العقد . ولا ينتج الإيقاف أو الإلغاء أثره إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من التنبيه على المؤمن له بالوفاء » ويجوز أن يعصل اليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو للبم > لثغنها دفع قسط التأمين والمصاريف . ويعود عقد التأمين إلى إنتاج اثاره في المستقبل بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة على دفع قسط التأمين والمصاريف . ويترتب على إلغاء العقد إلزام المؤمن برد قسط التأمين با يعادل الأخطار السارية وذلك دون إخلال با يستحق من تعويضات . -45و-

  58. <!-- page 58 --> ولايسري ا على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه وثيقة التأمين قبل وقوع مادة(0٠ه”‏ ) إذا أفلس المؤمن له أو أعسر ولم يكن قد دفع القسط المستحق عليه بعد أعذاره جاز للمؤمن إلغاء العقد . ولا يسري هذا ا ا الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل التبليغ بالإلغاء . ويثبت هذا الحق للمؤمن له في حالة إفلاس المؤمن . وفي جميع الأحوال يلتزم لوؤت برد د قسط التأمين با يعادل الأخطار السارية . )"ه١(ةدام‎ يبطل التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير مطابقة بقة للحقيقة من شأنها جعل المؤمن يقدر الخطر بأقل من حقيقته . وكذلك يبطل التأمين إذا سكت المؤمن له بسوء قصد عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن ذلك أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته . ويقع البطلان ولولم يكن للبيان غير الصحيح أو للسكوت . أية صلة بالضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه ويكون للمؤمن الحق في قسط التأمين كاملا إذا ثبت سوء القصد من جانب المؤمن له القسط فقط إذا انتفى سوء القصد . ) "575١ ‏مادة‎ على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان العقد ويكون من شأنها زيادة الأخطار التي يتحملها المؤمن وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بها بعد استبعاد أيام العطلة الرسمية . فإذا لم يقع الإخطار في الميعاد جاز للمؤمن إلغاء العقد . وإذا وقع الأخطار في الميعاد المذكور وي فى الفقرة السابقة وتبين أن زيادة الإخطار لم تكن ناشئة فعل المؤمن له بقى التأمين سارياً مقابل قسط إضاني . أما إذا كانت زيادة الأخطار ناشئة عن فل المؤمن له . جاز للمؤمن إما إلغاء العقد مباشرة مع الاحتفاظ بالحق في قسط التأمين » وإما إبقاء العقد مع المطالبة بقسط إضافي مقابل زيادة الأخطار . مادة (*“ه” ) يفع باطلا عفدل التأمين الذي يبرم بعل هلاك الأشياء الموؤمن عليها أو بعد وصوها إذا ثبت أن نبأ الحلاك أو الوصول قد بلغ إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل إصدار أمره بإجراء التأمين أو إلى مكان توقيع العقد قبل أن يوقعه المؤمن . - 44107 -

  59. <!-- page 59 --> وإذا كان التأمين معقوداً على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل إلا إذا ثبت أن المؤمن له كان يعلم علماً شخصياًسبلاك الشيء ء المؤمن عليه أو كان المؤمن يعلم بوصول الشىء . وكذلك يبطل التأمين إذا علم المؤمن له بهلاك الشيء ‎٠‏ المؤمن عليه بعد إصدار أمره بإجراء التأمين و يبادر بأسرع الوسائل الممكنة إلى إلغاء هذا الأمر قبل التوقيع على العقد . وفي جميع الأحوال يدفع الطرف الذي يثبت سوء نيته للطرف الآخر تعويضاً يعادل ضعف القسط المتفق عليه . لمسادة 05040 ليس من جاب الله + وي هذه اخ قالط كام م حق ل . فإذا انتنى لدليس الزائد . مادة(هه"” ) فيها عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمناً عليه بعدة عقود سواء أكانت مبرمة في تاريخ واحد أم في تواريخ مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور ني هذه العقود يزيد على الشيء المؤمن عليه اعتبرت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع في حدود الضرر على المؤمنين المتعددين بغير ترتيب ويجب على المؤمن له إذا طلب تسوية الضرر الذي لحق به أن يصرح بوجود التأمينات الأخرى الي يعلم مها وإلا كان طلبه غير مقبول . ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذي التزم به . وإذا كان أحدهم معسراً وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين . وفي حالة ثبوت الغش من جانب المؤمن له يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلا للإبطال بناء على طلب المؤمن . وفي جميع الأحوال يكون قسط التأمين بأكمله من حق المؤمن حسن النية . مادة (كةه"؟) يجب على المؤمن له أن يقوم بكافة التدابير التحفظية وأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على البضائع المؤمن عليها وأن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على حق الرجوع قبل الغير المسثول . ويجوز للمؤمن القيام ببذه التدابير والإجراءات ولا يترتب على قيام المؤمن أو المؤمن له بهذه التدابير والإجراءات أي أثر في الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين . -848-

  60. <!-- page 60 --> ويسأل المؤمن له بقدر الضرر الذي يصيب المؤمن عن اهماله واهمال تابعيه وخلفائه في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة وعن كل عمل في حدود القانون يكون من شأنه إعاقة المؤمن الفرع الثاني مادة ‎(١‏ لاه” )2 تسوى الأضرار بطريق التعويض إلا إذا اختار المؤمن له ترك الثبىء المؤمن عليه في الأحوال التى يجيز له الاتفاق أو القانون إتباع هذه الطريقة . مادة (8ه5" ) لا يجوز أن يكون الترك جزئياً أو معلقاً على شرط » ويترتب عليه انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله . وتنتقل الملكية بين الطرفين بأثر رجعي يعود إلى يوم وقوع الحادث . مادة(١وه”؟‏ ) يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين الى أجراها أو التي يعلم بوجودها . وإذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحا غير مطابق للحقيقة سقط حقه في الإفادة من مادة( ‎"5٠١٠‏ ) يجب على المؤمن له إثبات بدء سريان الخطر . ويفترض وقوع الضرر في الزمان والمكان المذكورين في عقد التأمين إلا إذا أثبت المؤمن خلاف ذلك . وإذا أراد المؤمن إبراء ذمته وجب عليه أن يثبت أن الضرر لا يدخل ضمن الأخطار التي يشملها التأمين . ومع ذلك إذا كان التأمين لا يشمل إلا بعض الأخطار وجب على المؤمن له أن يثبت أن الحادث ناشبىء عن أحد هذه الأخطار وإذا استعمل المؤمن له حقه في الترك وجب عليه أن يثبت أيضا أن الضرر وظروف الحادث مما يعطيه الحق في اختيار طريقة الترك . مادة ( ‎36١‏ ) لا يلزم المؤمن بإصلاح أو استبدال الأشياء المؤمن عليها . مادة ‎551١‏ ( على المؤمن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في المساهمة في الخسارات العامة سواء أكانت -949-

  61. <!-- page 61 --> تسوية هذه الخسارات مؤقتة أو نهائية وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارات مادة 559 ) لا يجوز إقامة الدعوى على المؤمن للمطالبة بالتعويض قبل انقضاء ثلاثين يوما من تقديم طلب الوفاء مرفقاً بالمستندات المؤيدة له وبوثيقة الترك عند الاقتضاء . ويعتبر المؤمن في حالة اعذار بانقضاء الميعاد المذكور . وإذا لم تتم التسوية خلال هذا الميعاد وجب على المؤمن رد المستندات التي تسلمها . مادة( 1 تنتقل إلى المؤمن جميع الحقوق التي نشأت بمناسبة الأضرار المشمولة بالتأمين وذلك في حدود الفرع الثالث التقادم مادة (١ه"5"؟‏ ) تنقضي بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين وتسري هذه المدة | يل : أ - من تاريخ استحقاق قسط التأمين في] يتعلق بدعوى المطالبة به . ب - من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه دعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق جل - من تاريخ وصول السفينة أومن التاريخ الذي كان يجب وصوها فيه فيم| يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالبضائع . أما إذا كان الحادث لاحقا لأحد هذين التاريخين د - من تاريخ وقوع الحادث فييما| يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريقة الترك » وفي حالة تحديد مهلة في العقد لإقامة دعوى الترك يمسري التقادم من تاريخ انقضاء هذه المهلة . ه - من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيهما يتعلق بدعوى المساهمة في الخسارات العامة وبدعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن المساعدة أو الإنقاذ . و - من تاريخ إقامة الغير دعواه على المؤمن له أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء بالنسبة لدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير . مادة(55؟) تنقضى بمضى سنتين كذلك دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين وتبدأ هذه المدة

  62. <!-- page 62 --> مادة 5561/0 )2 ينقطع التقادم المذكور في المادتين السابقتين بكتاب مسجل أو تسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة وذلك بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المقررة في القانون . الفصل الثانى أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين الفرع الأول التأمين على السفيئة مادة (5354 ) يعقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة محددة . ويجوز أن يقتصر التأمين على مدة وجود السفينة في أحد المواني أو المرامي أو الأحواض الحافة أو أي مكان آخر . ويجوز أيضا التأمين على السفينة وهي في مرحلة البناء . مادة(759) يسري ضمان المؤمن في حالة التأمين بالرحلة من تاريخ البدء في شحن البضائع إلى تاريخ الانتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين في جميع الأحوال خمسة عشر يوماً من وقت وصول السفينة إلى المكان المقصود أو الوقت الذي يبدأ فيه شحن البضائع في هذا المكان لرحلة جديدة . وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضان المؤمن من وقت اقلاعها للسفر حتى رسوها في المكان المقصود المعين في وثيقة التأمين . وإذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة اعتبر المكان المعين في وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة هو مكان انتهاء عقد التأمين . مادة ‎(١‏ 7" ) إذا كان التأمين لمدة محددة فإن ضان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد . ومع ذلك إذا كانت السفينة في الوقت المحدد لبدء سريان التأمين محلا لترميم مترتب على ضرر يشمله التأمين أو كانت تقوم برحلة وهي مصابة بتلف يضمنه المؤمن فلا يسري التأمين إلا من وقت انتتهاء الترميم أو الرحلة . وفي هذه الحالة يرد قسط التأمين بنسبة المدة التي لم يكن العقد خلاها ساريا . أما إذا انتهى التأمين وكانت السفينة محلا لترميم أو كانت تقوم برحلة وهي مصابة بتلف وكان الترميم أو التلف مما يشمله التأمين امتد سريان العقد إلى انتهاء الترميم أو الرحلة . وفي هذه الحالة يزاد قسط التأمين بنسبة المدة اللإضافية . -ةمه١‎ -

  63. <!-- page 63 --> مادة (١١ا0”‏ ) ‎٠‏ ‏تكون السفينة مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه وذلك أثناء سريان العقد وبالنسبة إلى نوع الملاحة المأكورة فيه . مادادة (”0” ) لا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الذاتي في السفينة إلا إذا كان العيب خفياً » كا لا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة . مادة 3799 / فيها عدا الضرر الذي يلحق بالأشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات أياً كان نوعها التي تترتب على المؤمن له قبل الغير في حالة اصطدام السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء : ثابت أو متحرك أو عائم . ويجوز للمؤمن له بغير رضا المؤمن إجراء تأمينات تكميلية لضان مسئوليته اناشئة عن الأشرار الى تحدثها السفينة والتي لا تشملها الفقرة السابقة أو التي تجاوز المبلغ المنصوص عليه في و التأمين . ولا تحدث التأمينات التكميلية أثرها بالنسبة إلى الأضرار المؤمن عليها إلا في حالة عدم كنا المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة . مادة( 74" ) إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاماك بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن عنها . تإذا ى كان التأمين على السفينة + ارعاة بعينة استحق ق اللؤين 0 مدة التأمين إذا يكن الملاك و الك ميقم عل حائق قا ست م لق القدر الذي يقابل الملدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو تركها . مادة ١ه"‏ ) يبقى مبلغ التأمين ضامناً لكل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث إلا إذا اتفق الطرفان على حق المؤمن في طلب قسط تكميل أثر كل حادث . وتسوى الحوادث الحاصلة خلال كل رحلة على حدة سواء كان التأمين معقوداً لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة . وتعتبر الرحلة كيا هى محددة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (779) وحدة في تسوية الحوادث التي تقع خلالها سواء أكان التأمين لرحلة واحدة أو لعدة رحلات أو لمدة معينة . أما الحوادث التي تقع خارج حدود الرحلة فتسوى كل منها على حدة . لم4

  64. <!-- page 64 --> مادة ‎"7١‏ ) في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصاريف استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو تعطلها أو غير ذلك من الأسباب . وتخفض قيمة القطع التي استبدلت با يعادل الفرق في القيمة بين الجديد والقديم مالم يتفق على غر ذلك . .- مادة (/الا"” ) يجوز للمؤمن له التخلٍ عن السفينة للمؤمن في الأحوال الآتية : أ - إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول اخخر أنباء عنها . ويفترض فقدان ب - إذا هلكت السفينة كليا . ج - إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توافر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي توجد فيه السفينة إلا إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان اخر يكون إجراء الإصلاح فيه ممكنا . د - إذا كانت نفقات إصلاح السفينة تعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل . مادة(١78”‏ ) إذا كان التأمين يشمل مخاطر الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في التخلى عن السفينة في حالة أسرها أو الحجز عليها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة إذا لم تسترد السفينة خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بأخطار المؤمن بوقوع الحادث . مادة (5"08 ) تسري التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة للمجهز واحد كما لو كانت كل سفيئة منها تابعة وتعتبر البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز كأنها مملوكة للغير» وذلك بالنسبة للمؤمن مادة ‎58٠١٠١‏ ) إذا انتقلت ملكية السفينة استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد بشرط أن بخطر المؤمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتقال الملكية إليه وأن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المالك السابق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التأمين . ولا تحسب في الميعاد المذكور أيام العطلات الرسمية . - ممه -

  65. <!-- page 65 --> ويبقى المؤمن له السابق ملزماً قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية . ويجوز للمؤمن أن يطلب إلغاء العقد خلال شهر من تاريخ اخطاره بانتقال الملكية وفي هذه الحالة يستمر العقد قائ) مدة خمسة عشر يوما من تاريخ خ الاخطار . وإذا لم يقع الإخطار بانتقال الملكية في الميعاد المذكور في الفقرة الأولى أعتبر التأمين موقوفاً من تاريخ انتهاء هذا الميعاد . ويعود عقد التأمين إلى إنتاج اثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول الإخطار . ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد . مادة ‎78١١‏ ) إذا كان موضوع التأمين خاصاً بالمكافأة المستحقة عن المساعدة أو الإنقاذ التزم المؤمن في حدود مبلغ التأمين بدفع المصاريف التي تنفق لمساعدة السفينة أو إنقاذها بسبب خطر يشمله التأمين ويدفع كل مكافأة أخرى تستحق بسبب هذا الخطر . ولا ينتج التأمين المذكور أثره إلا في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في و” ثيقة التأمين على السفينة . وإذا كان موضوع التأمين خاصاً بالمصروفات التي تنشأ عن تعويم السفينة التزم المؤمن بدفعها في حدود مبلغ التأمين وذلك في الأحوال التي يجوز فيها للمؤمن له ترك السفينة بسبب خطر يشمله مادة ‎585١‏ ) إذا عقد التأمين على أجرة السفينة ولم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال فلا يشمل التأمين إلا ‎26١‏ منها مالم يتفق على غير ذلك . ولا يضمن المؤمن في التأمين على الأجرة إلا حصة هذه الأجرة في الخسارات العامة ودفع الأجرة المستحقة للمؤمن له في حالة ترك السفينة أو التخلي عنها بسبب خطر يشمله التأمين وذلك في حدود مبلغ التأمين وبشرط أن يثبت المجهز في الأحوال المذكورة بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة «/ا/21 أنه لم يتمكن من ترحيل البضائع إلى ميناء الوصول . مادة 5899 )2 إذا كان محل 0 0 البحارة ونفقاممم وإعادتيم إل أوطاغمم والأرباح القع نزم المؤمن التأمين مسن . الفرع الثاني التأمين على البضائع مادة (84؟) يكون التأمين على البضائع بوثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة أشتراك . 84مه8ع‎

  66. <!-- page 66 --> مادة(ه8؟ ) التعاقد ا . ومع ذلك يجوز للمؤين زيادة قسط التأمين إذا بيت البضائع في ميناء لد استخرق مدي وإعادة شحنها على سفينة أخرى مدة غير اعتيادية أو إذا اضطرت السفينة التي تنقلها إلى الالتجاء / أحد المواني أو تغيير طريقها المعتاد وذلك مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة «5 216 . وإذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلا لنقل بري أو نهبري أو جوي سرت عليها قواعد التأمين البحري خلال فترة النقل المذكورة إلا إذا اتفق على غير ذلك . مادة ‎585١‏ ) لا يجوز أن يزد مبلغ التأمين على السعر العادي للبضائع في مكان الشحن وزمانه مضافا إليه مصاريف نقلها إلى ميناء الوصول والربح المتوقع . مادة 5781/9 ) تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد مادة (588 ) يجوز للمؤمن له التخلي عن البضائع للمؤمن في الحالات الآتية : أ - إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول اخر أنباء عنها . ويفترض فقدان السفينة في تاريخ وصول هذه الأنباء . ب - إذا أصبحت السفينة غير صا حة للملاحة ول تبدأ في عمليات ترحيل البضائع بأية طريقة للنقل إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بأخطار المؤمن بعدم جح - إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي . د - إذا فقدت البضائع أو هلكت كلياً أو أصابها تلف يعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها . وإذا كان التأمين يشما أخطار احرب جاز المؤين , استعمال حقه في التخلٍ عن البضائع في حالة أسر السفينة أو الحجز عليها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بأخطار المؤمن بوقوع الحادث . مادة ) 1ظ> ( إذا أجرى التأمين بوثيقة اشتراك وجب أن تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين أما البضائع 4مهمد‎

  67. <!-- page 67 --> على حده . مادة( ‎59٠‏ ) يلتزم المؤمن له في وثيقة الاشتراك بإخطار المؤمن بالشحنات الآتي ذكرها كما يلتزم المؤمن بقبول التأمين عليها : أ - جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذاً لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين , ويشمل التأمين هذه الشحنات من وقت تعرضها للأخطار المؤمن عنها بشرط أن يقدم المؤمن له إخطاراً عنها في الميعاد المنصوص عليه في العقد . ب - جميع الشحنات التي تتم الحساب الغير والتي يعهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون له مصلحة في الشحن بوصفه وكيلاً بالعمولة أو أميناً على البضائع 0 . ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها . ولا تطبق وثيقة الاشتراك إذا كان دور المؤمن له مقصوراً على تنفيذ الأمر الصادر إليه من الغير بإجراء 0 ) "9١ ‏مادة(‎ إذا تعمد المؤمن له مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين جاز للمؤمن أن يطلب إلغاء العقد فوراً وأن يسترد ما دفعه من الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة وأن يستوفى على سبيل التعويض أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر عنها . مسا 5010 ,' ل وإلا افزض أنه تسلمها سليمة . مادة("9؟ ) في حالة التأمين لضان المسئولية لا يلتزم المؤمن بدفع التعويض عن وقوع الحادث المذكور في وثيقة التأمين إلا إذا وجه الغير الذي أصابه الضرر مطالية ودية أو قضائية إلى المؤمن له ) 585١ ‏مادة‎ إذا عقدت عدة تأمينات لضان المسئولية التزم كل مؤمن عن كل حادث على حدة في حدود المبلغ المذكور في وثيقة التأمين وأن تعددت الحوادث . 5م84

  68. <!-- page 68 (rotated 90°) --> مادة (ه780 ) | أ لضان مسئوليته عن الأضرار التى تلحق لى بناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأميتا لضان مسئوليته عن حراد "تي بالسفينة أو بالغير. وتسرم أمير دول ة قط صدر في قصر الدوحة بتاريخ : ١٠7/7١/0٠5١اه‏ ء ق : ‎1١/19‏ وام المواة ّ -لاهةة -

Maritime Law No. 15 of 1980 · Nelum